تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320286 / تحميل: 5241
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ولا حائل حتى تحيض »(١) وأباح الوطء بعد وضع الحامل واستبراء الحائل ، ولو كان النكاح باقياً ، حرم الوطء.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي وأحمد : لا ينفسخ ؛ لأنّ الرقّ لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته ، كالعتق(٢) .

والجواب : البحث في استجداد الملك ، وهو عندنا موجب لفسخ النكاح ، والفرق واقع بين الابتداء والاستدامة.

ولو اُسرت الزوجة وحدها ، انفسخ النكاح إجماعاً ، ولا فرق بين أن يُسبى الزوج بعدها بيوم أو أزيد أو أنقص.

وقال أبو حنيفة : إن سبي بعدها بيوم ، لم ينفسخ النكاح(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المقتضي للفسخ موجود وهو السبي ، فانفسخ النكاح ، كما لو حصل السبي بعد شهر.

ولا فرق بين أن يسبيهما واحد أو اثنان.

والوجه : أنّه إذا سباهما واحد وملكهما معاً ، لا ينفسخ النكاح إلّا بفسخه ، وكذا لو بِيعا من واحد.

ولو كان الأسير طفلاً ، انفسخ النكاح في الحال ، كالمرأة ؛ لتجدّد الملك بالأسر ، بخلاف البالغ.

____________________

(١) ورد نصّه في سنن البيهقي ٩ : ١٢٤ نقلاً عن الشافعي ، وكذا في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٦ ، والمهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١. وبتفاوت في سنن أبي داوُد ٢ : ٢٤٨ / ٢١٥٧ ، وسنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، ومسند أحمد ٣ : ٥٠٩ / ١١٤١٤ ، والمستدرك - للحاكم - ٢ : ١٩٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٦ ، المغني ١٠ : ٤٦٥ - ٤٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٣) المغني ١٠ : ٤٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٦.

١٨١

ولو كان الزوجان مملوكين ، قيل : لا ينفسخ النكاح ؛ لعدم حدوث رقٌّ فيهما ؛ لأنّه كان ثابتاً قبل السبي(١) .

والوجه : أنّ الغانم يتخيّر ، كما لو بِيعا عليه.

مسألة ١٠٧ : قد ذكرنا فيما تقدّم(٢) أنّ الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم ، تكون اُمّ ولد في الحال‌ عند الشيخرحمه‌الله

وللشافعيّة طريقان : إن قلنا : إنّ الغانمين لا يملكون قبل القسمة ، فلا ينفذ الاستيلاد في نصيبه ؛ لأنّ نفوذه لم يصادف الملك. وإن قلنا : يملكون ، ففي نفوذ الاستيلاد وجهان ؛ لأنّه ملك ضعيف. ويقرب الوجهان لضعف الملك من الوجهين في نفوذ الاستيلاد للمشتري في زمن الخيار إذا حكمنا بثبوت الملك.

الطريق الثاني : إن قلنا بثبوت الملك ، قطعنا بنفوذ الاستيلاد ، وإلّا فقولان كالقولين في استيلاد الأب جارية الابن. وقد تُجعل هذه الصورة أولى بنفوذ الاستيلاد ؛ لأنّ حقّ الابن(٣) أقوى من حقّ سائر الغانمين ، وحقّ الأب أضعف من حقّ الغانم الواطئ.

ويخرج من الطريقين قولان في نفوذ الاستيلاد في نصيبه.

وإذا قيل به ، فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه أو بسبب آخر يوماً ، ففي نفوذ الاستيلاد حينئذٍ قولان(٤) .

____________________

(١) اُنظر : الوجيز ٢ : ١٩١ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٦ ، والوسيط ٧ : ٢٨ ، والمهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

(٢) تقدّم في ص ١٥٢.

(٣) كذا ، وفي المصدر : « الاُم » بدل « الابن ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٥.

١٨٢

وقال بعض(١) الشافعيّة : ان كانوا محصورين ولم يغنموا غير تلك الجارية ، قُطع بنفوذ الاستيلاد في حصّته منها ، بخلاف ما إذا كان في الغنيمة غيرها ؛ فإنّه يحتمل جعل الجارية لغيره.

وإذا نفذ الاستيلاد في نصيبه سرى مع يساره إلى الباقي ، وتحصل السراية بنفس العلوق أو بأداء قيمة نصيب الشريك؟ قولان.

ويحصل يسار الواطئ بحصّته في المغنم إذا غنموا غيرها ، فإن لم تف حصّته من غير الجارية بالقيمة ، حصلت السراية بمقدار حصّته.

ويمكن أن يخرج على أنّ الملك في الغنيمة هل يحصل قبل القسمة؟ إن قلنا : لا يملك ، لم يكن موسراً بالحصّة ؛ فإنّ الحكم بغناه موقوف على أن لا يُعرض ويستقرّ ملكه ، فإن أعرض ، تبيّنّا أنّه لم يكن غنيّاً ، ولا نقول : إنّ حقّ السراية يلزمه اختيار التملّك ؛ فإنّ الاختيار بمثابة ابتداء الاكتساب.

وإن لم يُحكم بالاستيلاد ، فإن تأخّرت القسمة حتى وضعت ، قال بعضهم : تُجعل الجارية في المغنم وتدخل في القسمة ، فإن دخلها نقص بالولادة ، لزمه الأرش ، وقبل الوضع الجاريةُ حاملٌ بحُرٍّ. وبيع هذه الجارية لا يصحّ ، والقسمة عندهم بيع ، فكيف يمكن دخول القسمة فيها!؟(٢) وقال بعضهم : تُسلّم هذه الجارية بحصّته [ إليه ](٣) إذا كانت حصّته تفي بقيمتها أو أزيد(٤) .

____________________

(١) هو صاحب الحاوي كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٦٥ ، وانظر : الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٥ - ٤٦٦.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.

١٨٣

وقيل : تؤخذ قيمتها وتلقى في المغنم ؛ لأنّه بالإحبال فرّق بينها وبين الغانمين(١) .

وأمّا إذا كان الواطئ معسراً ، فقد سبق(٢) قول الشيخرحمه‌الله فيه.

وقالت الشافعيّة : يثبت الاستيلاد في حصّته ولا يسري ، ويخلق الولد كلّه حُرّاً في قولٍ ؛ لأنّ الشبهة تعمّ الجارية ، وحُرّيّة الولد تثبت بالشبهة. وإن لم يثبت الاستيلاد ، كما لو وطئ جاريةَ الغير بظنّ أنّها جاريته أو زوجته ، ينعقد الولد حُرّاً ، ولا يثبت الاستيلاد.

وفي قولٍ آخر : الحُرّيّة في قدر حصّته ، كالاستيلاد في قدرها ، وليس كالوطء بالشبهة ؛ فإنّ الشبهة حصلت من الظنّ ، وهو لا يتبعّض ، والشبهة هنا حصلت من جهة استحقاق المستولد ملكاً أو ولاية ملك ، وهو متبعّض.

فإن قلنا : لا يعتق من الولد إلّا قدر حصّته من الاُمّ ، فلو ملك باقي الجارية من بعدُ ، بقي الرقُّ فيه ؛ لأنّها علقت برقيق في غير الملك. وإن قلنا : جميعه حُرٌّ ففي ثبوت الاستيلاد في باقيها إذا ملكه قولان ؛ لأنّه أولدها حُرّاً في غير الملك(٣) .

البحث الثالث : في أحكام الأرضين.

مسألة ١٠٨ : الأرضون على أربعة أقسام :

الأوّل : ما يُملك بالاستغنام من الكفّار ويؤخذ قهراً بالسيف ، وهي تُملك بالاستيلاء كما تُملك المنقولات ، وتكون للمسلمين قاطبةً لا تختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.

(٢) سبق في ص ١٥٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٧.

١٨٤

بها المقاتلة ، بل يشاركهم غيرهم من المسلمين ، ولا يُفضّل الغانمون على غيرهم أيضاً ، بل هي للمسلمين قاطبة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال مالك(١) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه فتح هوازن ولم يقسّمها(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظمعليه‌السلام في حديثٍ طويل : « والأرض التي فُتحت عَنْوةً - إلى قوله - ويأخذ الباقي ، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، وليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير »(٣) يعني الإمام.

وقال الشافعي : يقسّم بين الغانمين كسائر الأموال. وبه قال أنس بن مالك والزبير وبلال(٤) .

وقال الثوري : يتخيّر الإمام بين القسمة والوقف على المسلمين(٥) . ورواه العامّة عن عليعليه‌السلام (٦) .

وقال أبو حنيفة : يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وأن يقرّ أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج يصير حقّا على رقبة الأرض لا يسقط بالإسلام(٧) .

____________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٤٠١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٩ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٢٣ ، الأحكام السلطانيّة - للماوردي - : ١٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨.

(٢) لم نعثر عليه في حدود المصادر المتوفّرة لدينا.

(٣) الكافي ١ : ٤٥٤ - ٤٥٥ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ - ١٣٠ / ٣٦٦.

(٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٦٠ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٧ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٢٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٣٧ ، وانظر : الشرح الكبير ١٠ : ٥٣١ - ٥٣٢.

(٥ و ٦) حلية العلماء ٧ : ٦٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٣١ - ٥٣٢.

(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٧ و ٤٤٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨.

١٨٥

الثاني : أرض مَنْ أسلم أهلها عليها طوعاً من غير قتال ، فتُترك في أيديهم ملكاً لهم يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف إذا عمروها وقاموا بعمارتها. ويؤخذ منهم العُشر أو نصف العُشْر زكاةً إذا بلغ النصاب ، فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً ، كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها بالنصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة مؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العُشْرُ أو نصفُ العُشْر ، ثمّ على الإمام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة ؛ لرواية الرضا(١) عليه‌السلام .

الثالث : أرض الصلح ، وهي كلّ أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصفٍ أو ثلثٍ أو غيره ، وليس عليهم غيره. فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضيهم حكم أرض مَنْ أسلم أهلها عليها طوعاً ، ويسقط عنهم مال الصلح ؛ لأنّه جزية وقد سقطت بالإسلام ، فلأربابها التصرّف فيها بالبيع وغيره.

وللإمام أن يزيد وينقص بعد انقضاء مدّة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.

ولو باعها المالك من مسلم ، صحّ ، وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع.

هذا إذا صُولحوا على أنّ الأرض لهم ، أمّا لو صُولحوا على أنّ الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية ، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوةً عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.

الرابع : أرض الأنفال ، وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعاً وتركوها ،

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢.

١٨٦

أو كانت مواتاً لغير المالك فاُحييت ، أو كانت آجاماً وغيرها ممّا لا تزرع فاستحدثت مزارع ، فإنّها كلّها للإمام خاصّة ليس لأحد معه فيها نصيب ، فكان له التصرّف فيها بالبيع وغيره حسب ما يراه ، وكان له أن يُقبّلها بما يراه من نصفٍ أو ثُلْثٍ أو ربع.

ويجوز له نزعها من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة الضمان ، إلّا ما اُحييت بعد موتها ؛ فإنّ مَنْ أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا تقبّلها بما يتقبّلها غيره ، فإن أبي ، كان للإمام نزعها من يده ، وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبّل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصّته العُشرُ أو نصفُ العُشْر.

قال الشيخرحمه‌الله : وكلّ موضع أوجبنا فيه العُشْرَ أو نصفَ العُشْر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته ، وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله(١) .

مسألة ١٠٩ : الأرض المأخوذة بالسيف عَنْوةً يُقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره ، وعلى المتقبّل إخراج مال القبالة وحقّ الرقبة ، وفيما يفضل في يده إذا كان نصاباً العشر أو نصفه ، فلا يصحّ التصرّف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.

وللإمام أن ينقله من متقبّلٍ إلى غيره إذا انقضت مدّة قبالته ، وله التصرّف فيه بما يراه من مصلحة المسلمين ، وارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم وفي مصالحهم ؛ لقول الرضاعليه‌السلام : « وما اُخذ بالسيف فذلك للإمام يُقبّله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر ، قبَّل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢٣٦.

١٨٧

البياض أكثر من السواد وقد قبّل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعليهم في حِصَصهم العُشْر أو(١) نصف العشر »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة إن كانت محياةً وقت الفتح ، لا يصحّ بيعها ولا هبتها ولا وقفها ، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح ، كسدّ الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر وأرزاق القضاة والوُلاة وصاحب الديوان وغير ذلك من المصالح.

وأمّا الموات منها وقت الفتح فهي للإمام خاصّة ، ولا يجوز لأحد إحياؤه إلّا بإذنه إن كان ظاهراً. ولو تصرّف فيها أحد من غير إذنه ، كان عليه طسقها ، وحال الغيبة يملكها المتصرّف من غير إذن ؛ لأنّ عمر بن يزيد روى - في الصحيح - أنّه سمع رجلاً يسأل الصادقَعليه‌السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً ، قال : فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول :

مَنْ أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديّه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائمعليه‌السلام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه »(٣) إذا عرفت هذا ، فإذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس ، صحّ له بيع مالَه فيها من الآثار وحقّ الاختصاص بالتصرّف ، لا بيع الرقبة ؛ لأنّها ملك المسلمين قاطبةً.

روى أبو بردة بن رجا أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : « ومَنْ يبيع ذلك!؟ هي أرض المسلمين » قلت :

____________________

(١) في المصدر : « و » بدل « أو ».

(٢) التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢.

(٣) التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٤.

١٨٨

يبيعها الذي هي في يده ، قال : « ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ » ثمّ قال : « لا بأس اشتر حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجها(١) منه »(٢) .

مسألة ١١٠ : الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال‌ يختصّ بها الإمام ليس لأحدٍ التصرّف فيها إلّا بإذنه حال ظهورهعليه‌السلام ، ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرّف فيها ؛ لأنّهمعليهم‌السلام أباحوا شيعتهم ذلك.

وأمّا أرض مكّة : فالظاهر من المذهب أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فتحها بالسيف ثمّ آمنهم بعد ذلك - وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي(٣) - لأنّ العامّة رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لأهل مكّة : «ما تروني صانعاً بكم؟ » فقالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ، فقال : « أقول كما قال أخي يوسف( لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ) (٤) أنتم الطلقاء »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة، إلى أن قال : « إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشْر ونصف العُشْر ، وإنّ أهل مكّة دخلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) في المصدر : بخراجهم.

(٢) التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٧.

(٣) شرح معاني الآثار ٣ : ٣١١ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٢٠ ، معالم السنن - للخطّابي - ٤ : ٢٤٠ ، مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ و ٤٥٦.

(٤) يوسف : ٩٢.

(٥) السيرة النبويّة - لابن هشام - ٤ : ٥٥ ، سنن البيهقي ٩ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٥.

١٨٩

عنوةً وكانوا اُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء »(١) .

وقال الشافعي : إنّهعليه‌السلام فتحها صلحاً بأمانٍ قدّمه لهم قبل دخوله(٢) . وهو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد(٣) .

وأمّا أرض السواد - وهي الأرض المغنومة من الفرس ، التي فتحها عمر بن الخطّاب ، وهي سواد العراق ، وحدّه في العرض من منقطع الجبال بـ « حلوان » إلى طرف القادسيّة ، المتّصل بـ « عُذيب » من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولاً إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان من شرقي دجلة ، فأمّا الغربي الذي تليه البصرة إنّما هو إسلامي ، مثل [ شط ](٤) عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت سباخاً ومواتاً ، فأحياها عثمان بن أبي العاص. وسمّيت سواداً ؛ لأنّ الجيش لمـّا خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سمّوها السواد لذلك. ولمـّا فتحها عمر بعث عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً ، وابن مسعود قاضياً ، والياً على بيت المال ، وعثمان بن حُنيف على مساحة الأرض ، وفرض للثلاثة في كلّ يوم شاةً ، شطرها مع السواقط(٥) لعمّارٍ ، وشطرها للآخَرَيْن ، وقال : ما أرى قرية تؤخذ منها كلّ يوم شاة إلّا سريع في خرابها(٦) - قال الشيخرحمه‌الله : الذي يقتضيه المذهب أنّ‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥١٢ - ٥١٣ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١١٨ - ١١٩ / ٣٤١.

(٢) مختصر المزني : ٢٧٣ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩ ، معالم السنن - للخطّابي - ٤ : ٢٤١ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ٢٢٠.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٤.

(٤) أضفناها من منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٩٣٧.

(٥) المراد منها هو مثل الكبد والكرش والأمعاء.

(٦) الخراج - للقاضي أبي يوسف - : ٣٦ ، الأموال - لأبي عُبيد - : ٧٤ ذيل الرقم ١٧٢.

١٩٠

الأرض التي فتحت عنوةً يخرج خُمْسها لأرباب الخُمْس ، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبةً الغانمين وغيرهم ، ويُقبّلها الإمام لمن شاء ، ويأخذ ارتفاعها يصرفه في مصالح المسلمين.

ولا يصحّ بيع شي‌ء من هذه الأرض ولا هبته ولا معاوضته ولا تملّكه(١) ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه. ولا يصحّ أن يُبنى دوراً ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك ، ومتى فُعل شي‌ء من ذلك كان التصرّف باطلاً ، وهو باقٍ على الأصل.

ثمّ قالرحمه‌الله : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصّة ، تكون هذه الأرضون [ وغيرها ممّا فُتحت ](٢) بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا ما فُتح في أيّام أمير المؤمنينعليه‌السلام إن صحّ شي‌ء من ذلك يكون للإمام خاصّة ، ويكون من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره(٣) .

قال الشيخرحمه‌الله - ووافقه الشافعي(٤) - : إنّ عثمان بن حُنيف مسح أرض الخراج ، واختلفوا ، فقال الساجي : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب. وقال أبو عبيدة : ستّة وثلاثون ألف ألف جريب. ثمّ ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكَرْم ثمانية دراهم ، وعلى جريب الشجر والرطبة ستّة دراهم ، وعلى الحنطة أربعة دراهم ، وعلى الشعير درهمين. ثم كتب بذلك إلى عمر ، فأمضاه(٥) .

____________________

(١) في المصدر : تمليكه.

(٢) أضفناها من المصدر.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٦ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٤.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٣ - ٣٤.

١٩١

وأبو حنيفة وافقهما إلّا في الحنطة والشعير ؛ فإنّه قال : يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان ، ومن الشعير قفيز ودرهم(١) .

وقال أحمد : يؤخذ من كلّ واحد منهما قفيز ودرهم(٢) ، لقولهعليه‌السلام :

« منعت العراق قفيزها ودرهمها »(٣) معناه : ستمنع.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ سواد العراق فتح صُلحاً(٤) . وهو محكي عن أبي حنيفة(٥) .

وقال بعضهم : اشتبه الأمر عليَّ فلا أدري أفُتِحَ عَنْوةً أو صُلْحاً(٦) .

ثمّ اختلفت الشافعيّة ، فقال بعضهم : إنّ عمر جعل الأربعة الأخماس الباقية من الأرض لأهل الخُمْس عوضاً عن نصيبهم من المنقولات من الغنيمة ، فصارت الأرض لأهل الخُمْس والمنقولات للغانمين(٧) .

وقال بعضهم : إنّه قسّمها بين الغانمين ولم يخصّها بأهل الخُمْس ثمّ استطاب قلوبهم عنها واستردّها(٨) .

[ ثمّ اختلفوا ](٩) فقال الأكثرون : إنّه بعد ردّها وَقَفها على المسلمين وآجرها(١٠) من أهلها ، والخراج المضروب عليها اُجرة منجّمة تؤدّي في كلّ سنة. وهو نصّ الشافعي في كتاب الرهن(١١) .

____________________

(١) حلية العلماء ٧ : ٧٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٤.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ٢٢٢ / ٨٩٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٦ / ٣٠٣٥ ، مسند أحمد ٢ : ٥١٦ / ٧٥١١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

(٥ - ٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩.

(٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.

(٩) أضفناها لأجل السياق.

(١٠) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « أخذها » بدل « آجرها » وما أثبتناه كما في المصدر.

(١١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

١٩٢

قال سفيان الثوري : جَعَل عمر السواد وقفاً على المسلمين ما تناسلوا(١) .

وقال بعضهم : إنّه باعها من أهلها والخراج ثمن منجّم ؛ لأنّه لم يزل الناس يبيعون أرض السواد ويشترون من غير إنكار(٢) .

وقال آخرون من الشافعيّة : ما فعله عمر عدول عن الأصل الممهّد ، فإنّه يشترط في الإجارة ضبط المدّة ، وفي البيع ضبط جملة الثمن ، لكن قالوا : إنّها بالاسترداد رجعت إلى حكم أموال الكفّار ، والإمام يفعل للمصلحة الكلّيّة في أموال الكفّار ما لا يجوز مثله في أموال المسلمين ، فرأى عمر(٣) المصلحة لئلّا يشتغلوا بالعمارة والزراعة عن الجهاد(٤) .

وقال بعضهم : إنّه وَقَفها وَقْفاً لا مؤبَّداً محرّماً ، بل جَعَلها موقوفةً على مصالح المسلمين ليؤدّي مُلاّكها على تداول الأيدي وتبدّلها بالبيع والشراء خراجاً ينتفع به المسلمون ، فيجوز بيعها وهبتها ورهنها على الثاني لا الأوّل ، ويجوز على الوجهين لأربابها إجارتُها مدّة معلومة(٥) .

وهل لهم الإجارة المؤبّدة بمال يتراضيان عليه؟ جوَّزه بعضهم تبعاً لفعل عمر ، وقال : من استحلّ منفعةً على جهة لم يبعد أن يملك إخراج نفسه من البين وإحْلال غيره محلّه(٦) .

ومَنَع بعضهم(٧) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « غير » بدل « عمر » وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ - ٤٥١.

(٥ - ٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

١٩٣

والفاسد في إجارة عمر احتمل لمصلحة كلّيّة ، والجزئيّات ليست كالكلّيّات ، فلا يجوز لغير سُكّانها أن يزعج واحداً من السُكّان ويقول : أنا أستغلّها(١) واُعطي الخراج ؛ لأنّه مالكٌ رقبتُها إرثاً على أحد الوجهين ، ومالكٌ منفعتَها على الآخر ؛ لعقد بعض أجداده مع عمر ، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت.

هذا فيما يُزرع ويُغرس من الأراضي ، وأمّا المساكن والدور : فإن قلنا : إنّ تلك الأراضي مبيعة من أربابها ، فكذا المساكن والدور ، وإن قلنا : موقوفة ، فوجهان(٢) .

مسألة ١١١ : إذا نزل الإمام على بلد فحاصره وأرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب ، جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة : بذل الجزية ، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين ، وأن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين.

وتكون أرضهم ملكاً لهم [ يصحّ لهم ](٣) التصرّف فيها بجميع الأنواع.

ويجوز للمسلمين استئجارها منهم ؛ لأنّها ملك له(٤) وتكون الاُجرة له(٥) والخراج عليه(٦) .

ولو باعها من مسلم ، صحّ البيع ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٧) .

وقال مالك : لا يصحّ ؛ لأنّه يؤدّي إلى إسقاط الخراج ، وهو غير‌

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : أشغلها. والظاهر ما أثبتناه.

(٢) الوجهان للشافعيّة ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.

(٣) أضفناها لأجل السياق.

(٤ - ٦) قوله : له له عليه : أي : للمؤجر وعلى المؤجر.

(٧) حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.

١٩٤

جائز ؛ لأنّه حقّ للمسلمين(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه لا يسقط بل ينتقل ما كان على الأرض إلى رقبته.

فحينئذٍ إذا اشتراها المسلم ، انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة الذّميّ ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : يكون متعلّقاً بالأرض ؛ لأنّ عنده لا يسقط بالإسلام(٣) .

تذنيب : كلّ أرض ترك أهلها عمارتها ، كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها ، وعليه طسقها لأربابها ؛ لأنّه مصلحة لهم ، فكان سائغاً.

وكلّ أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها ، كان أحقّ بها إذا لم يكن لها مالك معروف ، فإن كان لها مالك معروف ، وجب عليه طسقها لمالكها.

وإذا استأجر مسلم داراً من حربيّ ثمّ فُتحت تلك الأرض ، لم تبطل الإجارة ؛ لأنّ حقّ المسلم تعلّق بها ، وتملّكها المسلمون ؛ لأنّها من الغنائم.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٣٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

١٩٥

الباب الثاني : في كيفية قسمة الغنيمة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : ما ينبغي تقديمه ، وهي الديون والجعائل والسَّلب والرضخ والخُمْس.

والنظر في هذا البحث مختصّ بالأوّل ، فنقول : إذا كان لمسلم على حربيّ دين فاستُرقّ الحربيّ، لم يسقط الدّيْن عنه - وبه قال الشافعي(١) - عملاً باستصحاب البقاء ، وعدم سقوط ما ثبت في الذمّة شرعاً.

وقال أبو حنيفة : يسقط ؛ لأنّ المسترَقّ انقلب عمّا كان عليه وكأنّه قد عُدم ثمّ وُجد(٢) .

نعم ، لو كان الدَّيْن للسابي وملكه ، فالأقوى سقوطه ؛ إذ لا يتحقّق للمولى شي‌ء على عبده، كما لو كان له على عبد غيره دَيْنٌ فملكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

والثاني : لا يسقط في صورة السبي ولا في المشتري ، وإذا لم يسقط ، فيقضى من المال المغنوم بعد استرقاقه ، ويُقدّم الدَّيْن على الغنيمة كما يُقدّم على الوصيّة وإن زال ملكه بالرقّ ، كما أنّ دَيْن المرتدّ يقضى من ماله وإن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٥ : ٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

١٩٦

حكمنا بزوال ملكه ، ولأنّ الرقّ بمثابة الحَجْر أو الموت ، فيوجب تعلّق الديون بالمال(١) .

وإن غنم المال قبل استرقاقه ، ملكه الغانمون ، ولم ينعكس الدَّيْنُ عليه ، كما لو انتقل بوجه آخر.

وإن غنم مع استرقاقه ، احتُمل تقديمُ الدَّيْن على حقّ الغانمين ، كما يُقدّم في التركة على حقوق الورثة. وتقديمُ الغنيمة ؛ لأنّ ملك الغانمين يتعلّق بعين المال ، والدَّيْن في الذمّة ، والمتعلّق بالعين متقدّم على المتعلّق بالذمّة ، كما إذا جنى العبد المرهون ، يُقدَّم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن.

ولا تتحقّق الجمعيّة بين الاغتنام والأسر في حقّ الرجال في هذا الحكم ؛ فإنّ المال يُملك بنفس الأخذ ، والرقَّ لا يحصل بنفس الأسر للرجال الكاملين ، ولكن يظهر ذلك في حقّ النسوة وفيما إذا فرض الاغتنام مع إرقاق الإمام بعد الأسر.

وإذا لم يوجد مال يقضى منه ، فهو في ذمّته إلى أن يعتق.

وهل يحلّ الدَّيْن المؤجَّل بالرقّ؟ وجهان(٢) ، كالوجهين في الحلول بالفلس ، والرقّ أولى بالحلول؛ لأنّه أشبه بالموت ، فإنّه يزيل الملك ويقطع النكاح.

هذا إذا كان الدَّيْن لمسلم ، وإن كان لذمّيّ ، فكذلك ؛ لأنّه محترم كأعيان أموال الذمّي ، وهو قول بعض الشافعيّة(٣) .

وقال بعضهم بسقوطه(٤) .

وإن كان لحربيّ واستُرقّ المديون ، فالأقرب : سقوط الدَّيْن ؛ لأنّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

١٩٧

ملتزم الدَّيْن انتقل من كونه حربيّاً لا يجري عليه حكم إلى كونه رقيقاً ليس له على نفسه حكمٌ ، وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : لا يسقط ، كما لو أسلم مَنْ عليه الدَّيْن أو قبل الأمان ، ويُجعل الرقّ كأمان يحدث(٢) .

هذا إذا استُرقّ مَنْ عليه الدَّيْن ، أمّا لو استرقّ مَنْ له الدَّيْن ، فلا تبرأ ذمّة مَنْ عليه الدَّيْن ، بل هو كودائع الحربيّ المسبيّ ، وكما لو استقرض مسلم من حربيّ مالاً ، أو اشترى منه سهماً(٣) والتزم الثمن ثمّ استُرقّ مستحقّ الدَّيْن ؛ فإنّ الدَّيْن لا يسقط عن ذمّة المسلم عند بعض الشافعيّة(٤) .

وقال بعضهم : لو كان لحربيّ على حربيّ دَيْنٌ فاستُرقّ أحدهما ، يسقط ؛ لزوال ملكه(٥) .

ولو قهر المديون ربّ المال ، سقط ؛ لأنّ الدار دارُ حرب حتى إذا قهر العبد سيّدَه ، يصير حُرّاً ، ويصير السيّد عبداً. ولو قهرت الزوجة زوجها ، انفسخ النكاح.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان دَيْنُ المسترقّ على مسلم ، يطالب به ، كما يطالب بودائعه ؛ لأنّه ملتزم ، وإن كان على حربيّ ، يسقط ؛ لأنّ المستحقّ قد زال ملكه ، والحربيّ غير ملتزم حتى يطالب(٦) .

ولو استقرض حربيّ من حربيّ أو التزم بالشراء ثمناً ثمّ أسلما أو قبلا الجزية أو الأمان معاً أو على الترتيب ، استمرّ الاستحقاق عند بعض‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

(٣) كذا ، والظاهر : « شيئاً » بدل « سهماً ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤ - ٤٥٥.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.

١٩٨

الشافعيّة(١) .

ونصّ الشافعي على أنّه لو ماتت زوجة الحربيّ فجاءنا مسلماً أو مستأمناً فجاء ورثتها يطلبون مَهْرها ، لم يكن لهم فيه شي‌ء(٢) .

ولأصحابه طريقان : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلاً وتخريجاً.

أصحّهما : أنّه يبقى الاستحقاق ، فيستدام حكم العقد بعد الإسلام.

والثاني : المنع ؛ لبُعْد أن يمكَّن الحربيّ من مطالبة المسلم أو الذمي في دارنا.

والطريق الثاني : القطع بالقول الأوّل ، وبه قال ابن سريج من الشافعيّة. وحمل نصّه الثاني على ما إذا سمّى لها خمراً أو خنزيراً وقَبَضَتْه في الكفر(٣) .

ولو أتلف حربيّ مالاً على حربيّ أو غصبه ثمّ أسلما أو أسلم المـُتلف ، فوجهان :

أصحّهما : أنّه لا يطالب بالضمان ؛ لأنّه لم يلتزم شيئاً ، والإسلام يجبّ ما قبله ، والإتلاف ليس عقداً يستدام ، بخلاف الملتزم بها ، ولأنّ الحربيّ إذا قهر حربيّاً على ماله ، ملكه ، والإتلاف نوع من القهر.

والثاني : يطالب ؛ لأنّه لازم في شرعهم ، فكأنّهم تراضوا عليه(٤) .

ولو جنى الحربيّ على مسلمٍ فاستُرقّ ، فأرش الجناية في ذمّته‌

____________________

(١) المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥ ، منهاج الطالبين : ٣٠٩ - ٣١٠.

(٢) المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ - ٤١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.

١٩٩

لا يتحوّل إلى رقبته ، بخلاف المكاتب إذا جنى يكون الأرش في ذمّته يؤدّيه من الكسب ، فإن عجز وعاد قِنّاً ، تحوّل الأرش إلى رقبته.

والفرق : أنّ الرقّ - الذي هو محلّ تعلّق الأرش - كان موجوداً في حال الكتابة إلّا أنّ الكتابة المانعة من البيع منعَتْ من التعلّق ، فإذا عجز ، ارتفع المانع وثبت التعلّق ، وفي الحربيّ لم يكن عند الإتلاف رقّ وإنّما حدث بعده.

البحث الثاني : في الجعائل.

مسألة ١١٢ : يجوز للإمام أن يجعل جُعْلاً لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين ، كسهولة طريق أو ماء في مفازة أو موضع فتح القلعة أو مال يأخذه أو عدوّ يُغير عليه أو ثَغْر يدخل منه بلا خلاف ، وقد استأجر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الهجرة مَنْ دلّهم على الطريق(١) .

ويستحقّ المجعول له الجُعْل بنفس الفعل الذي جُعل له الجُعْل مسلماً كان أو كافراً.

فإن كانت الجُعالة عيناً ممّا في يده ، وجب أن تكون معلومةً بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وإن كانت دَيْنا ، وجب أن تكون معلومةً الوصف والقدر ، وإلاّ لزم الغرر وأفضى إلى التنازع.

وإن كانت من مال المشركين ، جاز أن يكون معلوماً ومجهولاً جهالةً لا تمنع التسليم ، ولا يفضي إلى التنازع ، مثل : مَنْ دلّ على القلعة الفلانية فله جارية منها ، أو جارية فلان ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جَعَل للسريّة الثُلْث أو الربع ممّا غنموا(٢) . ولا نعلم فيه خلافاً ، وصحّت هذه المشارطة مع جهلها ؛

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ١١٦ ، سنن البيهقي ٦ : ١١٨.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٨٠ / ٢٧٤٨ - ٢٧٥٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥١ / ٢٨٥١ =

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

عن جميل بدل قوله: عن رجل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة

[ ٢٤٨٤٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه واُمّه ما حدّ القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حدّ تنتهي إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي، فكتب( عليه‌السلام ) : إن لم يسم أعطاها قرابته.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلا أنّه قال: أعطى أهل قرابته (٣) .

٦٩ - باب أنّ من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ

[ ٢٤٨٤٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلثه

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٥٩.

(٢) تقدم في الباب ١١ وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٧٢.

الباب ٦٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٩.

٤٠١

بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يدخلون.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤٨٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتبت رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه.

أقول: هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدّم(٢) .

٧٠ - باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة، وحكم أخذ الاُجرة

[ ٢٤٨٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه: رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده أيضاً عن محمد بن الحسن الصفار مثله(٣) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٨.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٤ / ٩٤٨.

(٢) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٥٠.

(٣) الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٧.

٤٠٢

أقول: وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به(١٢) .

٧١ - باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِهَ للولد استرقاقهما

[ ٢٤٨٤٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان(٢) وغلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار(٣) لوجه الله، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقّوهم، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعدما أعتقا أنّ مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله(٤) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد مثله(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وخصوصاً في الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٤.

(٢) في التهذيب: جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٣) في الكافي والتهذيب: حرّان ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٢٠ / ١٦.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧٠، والاستبصار ٤: ١٣٦ / ٥١٢.

٤٠٣

[ ٢٤٨٤٩ ] ١ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية، وأنّ الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا.

أقول: حمله الشيخ على الجواز، والأول على الاستحباب، قال: على أنّه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما.

٧٢ - باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي أو امرأة

[ ٢٤٨٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال: تجزيه، ثمّ قال لي: إنّ فاطمة اُمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٣٦ / ٥١١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٧ / ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٥٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٥.

٤٠٤

ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق(١) .

٧٣ - باب أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعيّن لثمنها أجرأ عتق المستضعف، وأنّه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت

[ ٢٤٨٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال: يُشترى من الناس فيعتق.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه قال: يُشترى من أفناء(٣) الناس فيعتق(٤) .

[ ٢٤٨٥٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت عبداً صالحاً( عليه‌السلام ) عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا، قال: فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً.

__________________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب العتق.

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨ / ٩.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٣.

(٣) قيل: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. ( الصحاح - فنى - ٦: ٢٤٥٧ ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨ / ١٠.

٤٠٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصية(٢) .

٧٤ - باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه

[ ٢٤٨٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد(٣) ، عن الجازي(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل توفي، وترك جارية اعتق ثلثها فزوّجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب(٥) ، عن الحارثي، عن أبي عبد الله

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٤.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٤٨، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

(٣) في نسخة: خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) في المصدر: الحارثي.

(٥) في نسخة من التهذيب: النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).

٤٠٦

( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه. وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيّته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل فهم(٣) أحرار.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(٥) .

[ ٢٤٨٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال: لا ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها الحديث.

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٣.

(٢) الكافي ٧: ٢٠ / ١٨.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٢ / ٨٧٢.

(٣) في الفقيه: ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب: ثم فهم.

(٤) الكافي ٧: ٢٠ / ١٧.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٤٩.

٣ - التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٦٤، وفي الحديث ١

٤٠٧

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق(٢) .

٧٥ - باب أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة

[ ٢٤٨٥٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ - يعني موسى بن جعفر - عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إنّ أبا جعفر مات وترك ستّين مملوكاً، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان(٣) .

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره عن أبان(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) .

__________________________

من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٣.

(٢) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب العتق.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٣) الكافي ٧: ١٨ / ١١.

(٤) الكافي ٧: ٥٥ / ١٢، وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٤.

٤٠٨

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧٦ - باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط

[ ٢٤٨٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت(٣) مع الجواري وكانت في عياله، فأوصاني أن اُنفق عليها من الوسط، قال: إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهنّ فأنفق عليها واتبع وصيته.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلّا أنّه قال: تخدم الجواري(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤١. وفيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب العتق، وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٧٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٨ / ١٢، وفيه: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٣) في نسخة زيادة: تخدم ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٦.

(٥) التهذيب ٩: ٢٢٠ / ٨٦٦.

٤٠٩

٧٧ - باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اُعطيت الباقي ثمّ اُعتقت

[ ٢٤٨٥٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه(٢) .

٧٨ - باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلّا بإذن سيّده

[ ٢٤٨٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في المملوك: ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء

__________________________

الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٧.

(١) الكافي ٧: ١٩ / ١٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٨.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥٣، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٧.

٤١٠

ولا وصية إلّا أن يشاء سيده.

[ ٢٤٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: لا وصيّة لمملوك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجوز له التصرف في ماله(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٩ - باب حكم الوصية للعبد بمال

[ ٢٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة، قال: قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى، قلت: أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال: فقال: إنّ العبد لا وصيّة له إنّما ماله لمواليه.

ورواه الكليني كما تقدّم فيمن أعتق مملوكاً وعليه دين(٣) .

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥٢، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الحجر.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢١٧ / ٨٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٤١١

[ ٢٤٨٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوّم المملوك بقيمة عادلة، قال( عليه‌السلام ) : ثمّ ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة(١) استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة(٢) .

[ ٢٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: لا وصية للمملوك.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، فإذا كانت من مولاه جازت، ويجوز أن يكون المراد أنّه لا يجوز للمملوك أن يوصي، لانّه لا يملك شيئاً، انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد أنّ الوصية لا تصح ما دام مملوكاً بل تصرف إلى العتق فإن فضل منها شيء دفع إليه، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصيّة للمكاتب(٣) ، واُمّ الولد(٤) .

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥١، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٥، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه، وكذا اعتبار الزيادة على الثلث « منه قده ».

(٢) في نسخة: القسمة ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٩: ٢١٦ / ٨٥٢، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

٤١٢

٨٠ - باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة

[ ٢٤٨٦٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث: لا تجوز وصيّتها لأنّه مكاتب لم يعتق، فقضى أنّه يرث بحساب ما اُعتق منه، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اُعتق منه.

قال: وقضى( عليه‌السلام ) في مكاتب اُوصي له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية.

وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاُوصي له بوصيّة فأجاز له ربع الوصية.

وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اُعتق منها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

__________________________

الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٨، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة، وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.

(١) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٤.

٤١٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨١ - باب أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه

[ ٢٤٨٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه.

وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة، فأجاز نصف الوصيّة.

وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّه، فأجاز ثلث الوصيّة.

[ ٢٤٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى الذي كوتب عليه إلّا شيئاً يسيراً، فقال: يجوز بحساب ما اُعتق منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

(١) يأتي في الأبواب ١٩، ٢٠، ٢٢ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٦، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٢ - التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٥.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

٤١٤

٨٢ - باب أنّ من أوصى لاُمّ ولده اُعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصيّة

[ ٢٤٨٦٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن( عليه‌السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك اُمّ ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف درهم، هل تجوز الوصيّة ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي، فكتب( عليه‌السلام ) : تعتق من الثلث ولها الوصيّة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٢٤٨٦٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه في رجل مات وله اُمّ ولد وقد جعل لها شيئاً في حياته، ثمّ مات،

__________________________

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٦٠.

(١) قرب الإِسناد: ١٧٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٧٧.

(٣) الكافي ٧: ٢٩ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩ / ٢، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٤١٥

قال: فكتب: لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٤٨٦٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في اُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها، قال: تعتق في الثلث ولها الوصيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٤٨٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اُمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميّت، وتُعطى ما أوصى لها به.

قال: وفي كتاب العبّاس: تُعتق من نصيب ابنها، وتُعطى من ثلثه ما أوصى لها به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٧٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٧٩.

٤ - الكافي ٧: ٢٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ٩٠ / ٤٥.

٤١٦

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: الذي في كتاب العباس محمول على التقية لموافقته للعامّة، وقد تقدّم ما يدلّ على أنّ الوصية مقدمة على الميراث(٢) .

٨٣ - باب استحباب الوصيّة للقرابة وإن كان قاطعا ً

[ ٢٤٨٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة(٣) مولاة أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قالت: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) حين حضرته الوفاة فاُغمي عليه، فلمّا أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس - سبعين ديناراً، وأعطوا فلاناً كذا وكذا، وفلانا كذا وكذا، فقلت: أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة ؟ فقال: ويحك أما تقرئين القرآن ؟ قلت: بلى، قال: أما سمعت قول الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) (٤) ؟

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٩.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٢، ٥، من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٥٥ / ١٠.

(٣) في الفقيه ونسخة من التهذيب: سلمى ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: سالمة مولاة ولد أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) الرعد ١٣: ٢١.

٤١٧

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٤٨٧٢ ] ٢ - قال الكليني: قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك، قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عزّ وجلّ:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) (٢) ؟! نعم يا سالمة إنّ الله تبارك وتعالى خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحها، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.

[ ٢٤٨٧٣ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٤، والفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠٣.

٢ - الكافي ٧: ٥٥ / ذيل حديث ١٠.

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٣ - التهذيب ٩: ١٧٤ / ٧٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: بمعصية.

(٤) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب الوقوف.

(٥) يأتي في الباب ٩٥ من أبواب أحكام الأولاد، وفي الباب ١٧ من أبواب النفقات.

٤١٨

٨٤ - باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت

[ ٢٤٨٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وغيره، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أعتق أبو جعفر( عليه‌السلام ) من غلمانه عند موته شرارهم، وأمسك خيارهم، فقلت: يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء ؟ فقال: إنّهم قد أصابوا منّي ضرباً فيكون هذا بهذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

وكذلك رواه الصدوق(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفارات(٣) .

٨٥ - باب أنّ المريض اذا أوصى ثم بريء استحب له إمضاء وصيّته

[ ٢٤٨٧٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن

__________________________

الباب ٨٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٥٥ / ١٣.

(١) التهذيب ٩: ٢٣٢ / ٩٠٨.

(٢) الفقيه ٤: ١٧١ / ٦٠٠.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات.

الباب ٨٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٥.

٤١٩

عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مرض علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصيّة، فإذا أفاق أمضى وصيّته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٦ - باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفّارة لم يجز عنه ذلك

[ ٢٤٨٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها - إلى أن قال: - وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال: لا.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٥٦ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٧٢ / ٦٠١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٢٥ / ٨٨٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من أبواب التدبير.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466