تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320589 / تحميل: 5253
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

اُبيّ ، أو يكون معيناً على المسلمين أو مرجفاً ، لم يستحقّ سَلَباً ؛ لأنّ ترك السهم من حيث إنّه عاون على المسلمين ، فلا يستحقّ السَّلَب ، أو يكون لنقصٍ فيه ، كالمرأة والمجنون ، فالذي قوّاه الشيخرحمه‌الله استحقاق السَّلَب ؛ لعموم الخبر(١) . وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : لا يستحقّ ؛ لأنّ السهم آكد من السَّلَب ؛ للإجماع على استحقاق السهم دون السَّلَب ، فإذا انتفى السهم انتفى السَّلب(٢) .

والصبي عندنا يُسهم له ، فيستحقّ السَّلَب.

وللشافعي قولان(٣) .

ومَنْ يستحقّ الرضخ - كالمرأة والعبد والكافر - فالأقوى استحقاقه للسَّلَب ؛ للعموم ، ولأنّه من أهل الغنيمة.

وللشافعي قولان(٤) .

والعاصي بالقتال - كالداخل بغير إذن الإمام أو بنهي أبويه عنه مع عدم تعيينه - لا يستحقّ السَّلَب.

ولو قتل العبد ، استحقّ مولاه سَلَبه. ولو خرج بغير إذن مولاه ، قال بعض الجمهور : لا سَلَب له ؛ لأنّه عاصٍ(٥) .

مسألة ١٢٤ : اختلف علماؤنا في السَّلَب هل يُخمَّس أم لا؟ على قولين :

أحدهما : يجب فيه الخمس ، وبه قال ابن عباس والأوزاعي‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٦ ، وتقدّم الخبر وكذا الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٧ والهامش (٥)

(٢ - ٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٩ ، و ١٤ : ١٥٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٢ ، المغني ١٠ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤١ - ٤٤٢.

(٥) المغني ١٠ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٢.

٢٢١

ومكحول(١) .

والثاني : لا يجب ، وهو قويّ ؛ لأنّهعليه‌السلام قضى بالسَّلَب للقاتل(٢) ، ولم يخمّس السَّلَب ، وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير وأحمد ؛ للعموم(٣) .

وقال إسحاق : إن كان السَّلَب كثيراً ، خمّس ، وإلّا فلا. وهو قول عمر(٤) .

ونمنع أنّه غنيمة ، فلا يدخل تحت عموم الآية(٥) ، ولو سُلّم فالعامّ يُخصّ بالسُّنّة.

إذا عرفت هذا ، فالسَّلَب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة - وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين(٦) - لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جَعَل السَّلَب للقاتل(٧) مطلقاً ، ولم ينقل أنّه جَعَله من خُمْس الخُمْس.

وفي الرواية الثانية عن مالك أنّه يُحسب من خُمّس الخُمْس الذي هو سهم المصالح ؛ لأنّه استحقّه القاتل للتحريض على القتال ، فكان من سهم‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير : ٤٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨.

(٢) تقدّمت الإشارة الى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش ٥.

(٣) الاُمّ ٤ : ١٤٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨ ، المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٥.

(٤) المغني ١٠ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٨.

(٥) الأنفال : ٤١.

(٦) الاُمّ ٤ : ١٤٢ ، مختصر المزني : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٠١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٤.

(٧) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش (٥)

٢٢٢

المصالح ، كالنفل(١) .

ونمنع ثبوت الحكم في الأصل ، مع أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقدّره ولم يستعلم قيمته ، ولو وجب احتسابه من خُمْس الخُمْس ، لوجب العلم بقدره وقيمته.

وأمّا النفل : فيستحقّه مَنْ قُوطع عليه بعد الفعل ويُخمَّس عليه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا نفل إلّا بعد الخُمْس »(٢) .

ولقوله تعالى :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٣) .

ويستحقّه المجعول له زائداً عن سهمه الراتب له ، ولا يتقدّر بقدر ، بل هو موكول إلى الإمام ، قلّ أو كثر.

والنفل يكون إمّا بأن يبذل الإمام من سهم نفسه الذي هو الأنفال ، أو يجعله من الغنيمة.

ولو جعل الإمام نفلاً على فعل مصلحة فتبرّع مَنْ يقوم بها مجّاناً ، لم يكن له أن ينفل. وكذا لو وجد مَنْ ينتدب بنفلٍ اُقلّ ، لم يكن له أن ينفل الأكثر ، إلّا أن يعلم الإمام أنّ طالب النفل الأكثر أنكى للعدوّ وأبلغ في مقصوده.

مسألة ١٢٥ : السَّلَب كلّ مال متّصل بالمقتول ممّا يحتاج إليه في القتال ، كالثياب والعمامة والقلنسوة والدرع والمغفر والبيضة والجوشن والسلاح ، كالسيف والرمح والسكّين ، فهذا كلّه سَلَب يستحقّه القاتل إجماعاً.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٢.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٨٢ / ٢٧٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٤٢ ، مسند أحمد ٤ : ٥١٣ / ١٥٤٣٥.

(٣) الأنفال : ٤١.

٢٢٣

وأمّا ما لا يحتاج إليه في القتال ممّا هو متّصل به وإنّما يتّخذ للزينة أو غيرها ، كالتاج والسوار والطرق والهميان الذي للنفقة ، والمنطقة ، فهل يكون سَلَباً أم لا؟ تردّد الشيخ فيه ، وقوّى كونه سَلَباً(١) - وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي(٢) - لأنّه لابِسٌ له ، فهو سَلَب في الحقيقة ، فيدخل تحت عموم الخبر(٣) .

وقال الشافعي في الآخر : إنّه لا يكون سَلَباً ؛ لأنّه لا يحتاج إليه في القتال ، فأشبه المنفصل(٤) .

والحكم معلّق على الاسم الذي يندرج فيه صورة النزاع دون صورة النقص ، فافترقا.

والدابّة التي يركبها من السَّلب وإن لم يكن راكباً لها إذا كانت بيده - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأنّه يستعان بها في الحرب ، فأشبهت السلاح.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٧.

(٢) المغني ١٠ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠ - ٤٥١ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٤٣ ، الاُمّ ٤ : ١٤٢ - ١٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٠٠ ، و ١٤ : ١٥٧ - ١٥٨.

(٣) تقدّمت الإشارة الى مصادره في ص ٢١٧ ، الهامش (٥)

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠٠ ، و ١٤ : ١٥٧ - ١٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣ ، المغني ١٠ : ٤٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠ - ٤٥١ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٤٣.

(٥) مختصر المزني : ١٤٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣ ، المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥١ - ٤٥٢ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٥.

٢٢٤

وفي رواية عن أحمد أنّها ليست سَلَباً ؛ لأنّ السَّلَب ما كان على بدنه(١) .

وينتقض بالسيف والرمح.

وكذا ما على الدابّة من سرج ولجام وجميع آلاتها وحلية تلك الآلات من السَّلَب ؛ لأنّه تابع لها ، ويستعان به في القتال.

ولو كانت الدابة في منزله أو مع غيره أو منفلتة(٢) ، لم تكن سَلَباً ، كالسلاح الذي ليس معه.

ولو كان راكباً عليها فصرعه عنها ثمّ قتله بعد نزوله عنها ، فهي من السَّلَب.

ولو كان ماسكاً بعنانها غير راكب ، قال ابن الجنيد : تكون من السَّلَب - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(٣) - لأنّه يتمكّن من القتال عليها ، فأشبهت ما في يده من السيف والرمح.

وفي رواية عن أحمد : أنّها ليست سَلَباً ؛ لأنّه ليس راكباً عليها ، فأشبه ما لو كانت في يد غلامه(٤) .

وأمّا الجنيب(٥) الذي يساق خلفه : فليس من السَّلَب ؛ لأنّ يده ليست عليه.

ولو كان راكباً دابّةً وفي يده جنيب له ، قال ابن الجنيد : يكون من‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥١ - ٤٥٢ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٥.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : منفصلة. وذلك تصحيف. والصحيح ما أثبتناه.

(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٢٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥١ - ٤٥٢.

(٥) أي : الدابّة تقاد. الصحاح ١ : ١٠٢ « جنب ».

٢٢٥

السَّلَب ؛ لأنّه ممّا يستعان به على القتال ويده عليه ، فكان سَلَباً ، كالفرس المركوب. وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : لا يكون سَلَباً ؛ لأنّه لا يمكن ركوبهما معاً ، فلا يكون سَلَباً(٢) .

ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في قتيل سلمة ابن الأكوع : « له سَلَبه أجمع »(٣) .

قال ابن الجنيد : ولا أختار أن يجرّد الكافر في السَّلَب.

وكرهه الثوري(٤) ، ولم يكرهه الأوزاعي(٥) .

ولم يكن أمير المؤمنينعليه‌السلام يأخذ سَلَب أحد عند مباشرته للحروب.

مسألة ١٢٦ : الأقرب افتقار مدّعي السَّلَب إلى بيّنة بالقتل‌ - خلافاً للأوزاعي(٦) - لقولهعليه‌السلام : « مَنْ قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلَبه »(٧) .

ولأنّه مُدّعٍ ، فافتقر الى البيّنة.

احتجّ : بأنّ النبيعليه‌السلام قَبِل قول أبي قتادة(٨) .

وليس حجّةً ؛ لأنّ خصمه أقرّ له فاكتفى بإقراره.

وهل يفتقر الى شاهدين؟ قال به أحمد ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام اعتبر البيّنة(٩) ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، ولأنّها دعوى قتل ، فاعتبر شاهدان ، كقتل‌

____________________

(١ و ٢) الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ - ٣٦١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٥ ذيل الحديث ١٧٥٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٤٩ / ٢٦٥٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧.

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٢.

(٦) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.

(٧ - ٩) صحيح مسلم ٣ : ١٣٧١ / ١٧٥١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٧٠ / ٢٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٦ ، الموطّأ ٢ : ٤٥٤ / ١٨.

٢٢٦

العمد(١) .

وقال بعض العامّة : يُقبل شاهد ويمين ؛ لأنّها دعوى مال. ويحتمل قبول شاهد من غير يمين ، لأنّ النبيعليه‌السلام قَبِل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين(٢) (٣) .

مسألة ١٢٧ : لو قال الإمام : مَنْ أخذ شيئاً فهو له ، جاز‌ - وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال يوم بدر : « مَنْ أخذ شيئاً فهو له »(٥) .

والثاني : المنع ، وإلّا سقط حقّ أهل الخُمْس من خُمْسه ، ومَنْ يستحقّ جزءاً من الغنيمة لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين. وتأوّل الخبر بأنّ غنائم بَدْر لم تكن للغانمين ؛ لأنّ الآية(٦) نزلت بعدها ، ولهذا قسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن لم يحضرها(٧) .

قال الشيخرحمه‌الله : لو قال الإمام قبل لقاء العدوّ : مَنْ أخذ شيئاً من الغنيمة فهو له بعد الخُمْس ، كان جائزاً ؛ لأنّه معصوم وفِعْلُه حجّة(٨) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.

(٢) المصادر في الهامش ( ٧ - ٩ ) من ص ٢٢٥.

(٣) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.

(٤) المهذّب - الشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٥ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.

(٥) سنن البيهقي ٦ : ٣١٥.

(٦) الأنفال : ٤١.

(٧) المصادر في الهامش (٤)

(٨) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٨ - ٦٩.

٢٢٧

البحث الرابع : في الرضخ.

مسألة ١٢٨ : لا سهم للنساء في الغنيمة ، بل يرضخ لهنّ الإمام ما يراه ؛ للحاجة إليهنّ في معالجة الطبخ ومداواة المرضى وغير ذلك ، فيدفع إليهنّ الإمام من الغنيمة شيئاً دون السهم ، وله أن يسوّي بين النساء في الرضخ ، وأن يفضّل مع المصلحة ، عند علمائنا أجمع ، وأكثر العلماء(١) ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبيعليه‌السلام كان يغزو بالنساء فيُداوين الجرحى ، ويُحْذَيْنَ(٢) من الغنيمة ، وأمّا السهم فلم يضرب لهنّ(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول أحدهماعليهما‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ، ولم يقسّم لهنّ من الفي‌ء شيئاً ولكن نفلهنّ »(٤) .

ولأنّهنّ لسن من أهل القتال ، ولهذا لم يجب عليهنّ فرضه.

وقال الأوزاعي : يُسهم للنساء ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حُنين بسهم ، فقال رجل من القوم : أعطيتَ سهلة مثل سهمي(٥) (٦) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٦ ذيل الحديث ١٥٥٦ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ - ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩ و ٣٣٠.

(٢) أي : يُعْطَيْنَ. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٣٥٨ « حذا ».

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٤٤٤ / ١٨١٢ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٥ - ١٢٦ / ١٥٥٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٣٢ ، مسند أحمد ١ : ٥٠٧ / ٢٨٠٧ ، المغني ١٠ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.

(٤) الكافي ٥ : ٤٥ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٤٨ - ٢٦٠.

(٥) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٣ / ٢٧٨٤.

(٦) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٦ ، ذيل =

٢٢٨

وليس حجّةً ؛ لأنّ في الحديث : أنّها ولدت ، فأعطاها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لها ولولدها ، وعندنا يسهم للمولود كالرجل.

مسألة ١٢٩ : لا سهم للعبيد ، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه مصلحة وإن جاهدوا ، وبه قال أكثر العلماء(١) ؛ لما رواه العامّة عن ابن عباس في المرأة والمملوك يحضران الفتح ليس لهما سهم ، وقد يرضخ لهما(٢) .

ولأنّه ليس من أهل القتال ، فلا يجب عليه الجهاد ، فأشبه المرأة.

وقال أبو ثور : يُسهم للعبد - وهو مرويّ عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والنخعي - لأنّ حرمة العبد في الدين كحرمة الحُرّ ، وفيه من العناء ما فيه ، فاُسهم له كالحُرّ(٣) .

والفرق : أنّ الحُرّ يجب عليه الجهاد ، والحُرّية مظنّة الفراغ(٤) للنظر والفكر في مصالح المسلمين ، بخلافه.

ولا فرق بين العبد المأذون له وغيره في عدم الإسهام ، بل يرضخ لهما.

وقال ابن الجنيد : يُسهم للعبد المأذون - وبه قال الأوزاعي وأبو ثور(٥) -

____________________

= الحديث ١٥٥٦ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٤٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١.

(١) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٧ ذيل الحديث ١٥٥٧ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ - ٣٥٣ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٤٤٦ ذيل الحديث ١٤٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٣٢ ، المغني ١٠ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.

(٣) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥.

(٤) في « ق ، ك» : « النزاع » بدل « الفراغ ».

(٥) معالم السنن - للخطّابي - ٤ : ٤٩ ، المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥.

٢٢٩

وغير المأذون لا يُسهم له إجماعاً.

ثمّ إن كره مولاه الغزو ، لم يُرضخ له ؛ لعصيانه ، وإن عرف منه الإباحة ، استحقّ الرضخ كالمأذون.

ولو اُعتق العبد قبل انقضاء الحرب ، اُسهم له.

ولو قُتل سيّد المدبَّر قبل تقضّي الحرب وهو يخرج من الثلث ، عُتق واُسهم له مع حضوره.

ومَنْ نصفه حُرُّ قيل : يُرضخ له بقدر ما فيه من الرقّ ، ويُسهم له بقدر ما فيه من الحُرّيّة ، لأنّه ممّا يمكن تنصيفه فينصف كالميراث(١) .

وقيل : يُرضخ له ؛ لأنّه ليس من أهل وجوب القتال ، فأشبه الرقيق(٢) .

والخنثى المشكل يُرضخ له ؛ لعدم علم الذكوريّة ، ولعدم وجوب الجهاد عليه(٣) .

وقيل : له نصف سهم ونصف الرضخ ، كالميراث(٤) .

ولو ظهر حاله وعُلم أنّه رجل ، اُتمّ له سهم الرجل ، سواء انكشف قبل تقضّي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ؛ لأنّه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم واُعطي دون حقّه.

مسألة ١٣٠ : يُسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن وُلد بعد الحيازة قبل القسمة ، كالرجل المقاتل ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي(٥) -

____________________

(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

(٥) المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٣.

٢٣٠

لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أسهم للصبيان بخيبر(١) . وأسهم أئمّة المسلمين كلَّ مولود وُلد في دار الحرب.

ومن طريق الخاصّة : قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إذا وُلد المولود في أرض الحرب قسّم له ممّا أفاء الله عليه(٢) »(٣) .

ولأنّه حُرٌّ ذَكَر(٤) حضر القتال ، وله حكم المسلمين ، فيُسهم له كالرجل. ولأنّ في إسهامه بعثاً له بعد البلوغ على الجهاد ، فيكون لطفاً له فيجب. ولأنّه معرَّض للتلف ، فأشبه المـُحارب.

وقال مالك : يُسهم له إذا قاتل وقدر عليه ومثله قد بلغ القتال(٥) .

وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والليث وأحمد وأبو ثور : لا يُسهم له ، بل يرضخ(٦) .

وعن القاسم وسالم ليس شي‌ء ؛ لأنّه ليس من أهل القتال ، فلم يُسهم له ، كالعبد(٧) .

والفرق : أنّ المظنّة للاستحقاق - وهي الحُرّيّة والذكورة - تثبت له ،

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

(٢) في المصدر : عليهم.

(٣) التهذيب ٦ : ١٤٧ - ١٤٨ / ٢٥٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : ذكر حُرّ.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٣٩٢ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٤ ، المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

(٦) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٧ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ - ٣٥٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ و ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩ ، المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

(٧) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.

٢٣١

فيثبت الحكم.

مسألة ١٣١ : الكافر لا يُسهم له ، بل يرضخ له الإمام ما يراه ، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية(١) - لأنّه ليس من أهل الجهاد ؛ لأنّه لا يخلص نيّته للمسلمين ، فلا يساويهم في الاستحقاق.

وقال الثوري والزهري وإسحاق : يُسهم له ، كالمسلم - وهو رواية عن أحمد - لما رواه الزهري أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استعان بناسٍ من اليهود في حربه فأسهم لهم(٢) .

ولأنّ الكفر نقص في الدين ، فلم يمنع استحقاق السهم ، كالفسق(٣) .

ويحتمل أن يكون الراوي سمّى الرضخ إسهاماً. والفرق بين الكفر والفسق ظاهر.

وإنّما يستحقّ الكافر الرضخ عندنا أو السهم عند آخرين لو خرج إلى القتال بإذن الإمام. ولو خرج بغير إذنه ، لم يُسهم له ولم يُرضخ إجماعاً ؛ لأنّه غير مأمون على الدين.

ولو غزا جماعة من الكفّار بانفرادهم فغنموا ، فغنيمتهم للإمام ؛ لما يأتي من أنّ الغنيمة بغير إذن الإمام له.

وقال بعض العامّة : غنيمتهم لهم ولا خُمس فيها ؛ لأنّه اكتساب مباح لم يؤخذ على وجه الجهاد ، فكان كالاحتطاب(٤) .

____________________

(١) الوجيز ١ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ و ٢٤٦ ، المغني ١٠ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٩.

(٢) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٤ / ٢٧٩٠.

(٣) المغني ١٠ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٩.

(٤) المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٨.

٢٣٢

وقال بعضهم : فيه الخُمْس ؛ لأنّه غنيمة قومٍ من أهل دار الإسلام ، فأشبه غنيمة المسلمين(١) .

ويجوز أن يستعين الإمام بالمشركين في الجهاد - وبه قال الشافعي(٢) وجماعة من العلماء(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استعان بناسٍ من اليهود في حربه(٤) .

وقال ابن المنذر : لا يستعان بهم(٥) . وعن أحمد روايتان(٦) .

ويشترط أن يكون المستعان به من المشركين في الحرب حَسَن الرأي في المسلمين مأمون الضرر.

مسألة ١٣٢ : لا حدّ معيّن للرضخ ، بل هو موكول إلى نظر الإمام‌ لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل ، كما لا يبلغ بالتعزير الحدّ.

وينبغي أن يفضّل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به وضدّ ذلك ، ولا يسوّى بينهم في السهام ؛ لأنّ السهم منصوص عليه غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف ، كالحدّ والدية ، والرضخ مجتهد فيه ،

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.

(٣) في المغني ١٠ : ٤٤٧ ، هكذا : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم. وفي الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٠ - ٤٢١ : وهذا اختيار ابن المنذر والجوزجاني في جماعة من أهل العلم.

(٤) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٤ / ٢٧٩٠.

(٥) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.

(٦) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٠ - ٤٢١.

٢٣٣

فاختلف ، كالتعزير.

قال الشيخرحمه‌الله : الرضخ ، يكون من أصل الغنيمة(١) - وهو أحد أقوال الشافعي(٢) - لأنّهم يستحقّون ذلك لمعاونة الغانمين في تحصيل الغنيمة ، فكانوا كالحُفّاظ والناقلين تكون اُجرتهم من الأصل. ولو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال وحصّته من الخُمْس ، جاز.

والثاني للشافعي : يكون من أربعة الأخماس ؛ لأنّهم يستحقّون ذلك بحضورهم الوقعة ، فأشبهوا الغانمين(٣) .

والثالث : أنّه يدفع من سهم المصالح ؛ لأنّ مستحقّ الرضخ ليس من أصحاب السهم ولا من أصحاب الخُمْس ، فلم يكن الدفع إليه إلّا على وجه المصلحة ، فكان من سهم المصالح(٤) .

ولو استأجر الإمام أهل الذمّة للقتال ، جاز ، ولا يبيّن المدّة ؛ لأنّ ذكر المدّة غرر ، فربما زادت مدّة الحرب أو نقصت ، وعفي عن الجهالة هنا ؛ لموضع الحاجة. فإن لم يكن قتال ، لم يستحقّوا شيئاً ، وإن كان قتال ، فإن قاتلوا ، استحقّوا الاُجرة ، وإلّا فإشكال ينشأ من أنّه منوط بالعمل ولم يوجد ، ومن أنّه يستحقّ(٥) بالحضور ؛ لأنّه بمنزلة القتال في حقّ المسلم يستحقّ به السهم ، فكذا هنا. والأوّل أقوى.

ولو زادت الاُجرة على سهم الراجل أو الفارس ، احتمل أن يعطى ما‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٠.

(٢ - ٤) الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٣ - ٣٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ - ٦٨٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٠٢ ، وحكى ابن قدامة في المغني ١٠ : ٤٤٩ عن الشافعي قولين.

(٥) في « ك» والطبعة الحجريّة : استحقّ.

٢٣٤

يكون رضخا من الغنيمة ، وما زاد يكون من سهم المصالح ، وأن يدفع ذلك كلّه من الغنيمة ، لجريانه مجرى المؤونة التي لا يعتبر فيها النقصان عن السهم.

ولو غزا الرجل بغير إذن الإمام ، أخطأ. ولو غنم مع العسكر ، فسهمه للإمام. ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن صاحب الدّين ، استحقّ السهم ، لتعيّن الجهاد عليه بالحضور.

مسألة ١٣٣ : قال الشيخرحمه‌الله : ليس للأعراب من الغنيمة شي‌ء وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه مصلحة(١) .

ونعني بالأعراب مَنْ أظهر الإسلام ولم يصفه ، وصُولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب.

ويجوز أن يعطيهم الإمام من سهم ابن السبيل من الصدقة ؛ لأنّ الاسم يتناولهم.

ومَنَعه ابن إدريس ، وأوجب لهم النصيب كغيرهم من المقاتلة(٢) .

والشيخرحمه‌الله استدلّ بقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على إن دَهَمه من عدوّه دَهْمٌ أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة(٣) نصيب »(٤) .

ولا نعلم صحّة سند هذه الرواية.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٤ ، النهاية : ٢٩٩.

(٢) السرائر : ١٦٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « القسمة ». وما أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ٦ : ١٥٠ / ٢٦١.

٢٣٥

البحث الخامس : في كيفية القسمة.

مسألة ١٣٤ : أوّل ما يبدأ الإمام بعد إحراز الغنيمة بدفع ما تقدّم من السَّلَب ؛ لأنّ حقّه متعلّق بالعين ، ثمّ اُجرة الحمّال والحافظ والناقل والراعي ؛ لأنّ ذلك من مُؤنها يؤخذ من أصلها ، ثمّ الرضخ إن قلنا : إنّه يخرج من أصل الغنيمة ، ثمّ يفرز خُمْس الباقي لأهله ، وتُقسّم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين.

وتُقدّم قسمة الغنيمة على قسمة الخُمْس ؛ لأنّ مستحقّ الغنيمة حاضرون ، ويقف رجوعهم وانصرافهم إلى مواطنهم على قسمة الغنيمة ، وأهل الخُمْس غُيّاب في مواطنهم. ولأنّ الغنيمة حصلت باجتهاد الغانمين فكأنّها بعوض ، فكانت آكد من الخُمْس.

مسألة ١٣٥ : للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره ، كفرسٍ جواد وثوبٍ مرتفع وجاريةٍ حسناء وسيف قاطع وغير ذلك ممّا لا يضرّ بالعسكر ، عند علمائنا أجمع ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصطفي من الغنائم الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو الأموال »(٢) .

وسأله أبو بصير عن صفو المال ، فقال : « الإمام يأخذ الجارية الحسناء والمركب الفاره والسيف القاطع والدّرع قبل أن تُقسّم الغنيمة ، هذا صفو‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ١٥٢ / ٢٩٩١ - ٢٩٩٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٤.

(٢) التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٧.

٢٣٦

المال »(١) .

وهذا الحقّ عندنا ثابت للإمام بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لمشاركته إيّاه في تحمّل الأثقال وإتمام ذوي الحقوق مؤونتهم مع قصور حقّهم.

وقالت العامّة : إنّه مختصّ بالنبيعليه‌السلام يبطل بموته(٢) .

وهل الاصطفاء قبل الخُمْس أو بعده؟ فُهم ممّا تقدّم في الرضخ.

مسألة ١٣٦ : إذا أخرج الإمام من الغنيمة الرضخَ والجعائلَ واُجرة الحافظ‌ وغيره وما تحتاج الغنيمة إليه من النفقة مدّة بقائها ، يقسّم الباقي بين الغانمين خاصّة ممّا يُنقل ويُحوّل من الأموال الحاضرة ، للراجل سهمٌ وللفارس سهمان.

ولا خلاف بين العلماء في أنّ الراجل له سهم ، واختلفوا في الفارس.

فقال أكثر علمائنا : إنّه يستحقّ سهمين : سهم له ، وسهم لفرسه(٣) . وبه قال أبو حنيفة(٤) .

وقال ابن الجنيد من علمائنا : للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، وسهم له. وهو قول أكثر العامّة ، ونقله العامّة عن عليعليه‌السلام ، وبه قال عمر‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٥.

(٢) المغني ٧ : ٣٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٠.

(٣) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٩٥ ، والمبسوط ٢ : ٧٠ - ٧١ ، والقاضي ابن البراج في المهذّب ١ : ١٨٦ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٥٨ - ٢٥٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٤ ، وابن إدريس في السرائر : ١٥٧ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٤.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٤.

٢٣٧

ابن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ومالك ومَنْ تبعه من أهل المدينة ، والثوري والليث ومَنْ تبعه من أهل مصر ، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمّد(١) .

لنا : ما رواه العامّة عن المقدادرحمه‌الله ، قال : أعطاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سهمين : سهم لي وسهم لفرسي(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « للفارس سهمان ، وللراجل سهم »(٣) .

ولأنّه حيوان ذو سهم ، فلا يزاد على الواحد ، كالآدمي.

وما رواه العامّة عن ابن عبّاس أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى للفارس ثلاثة أسهم(٤) .

وما رواه الخاصّة : أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم(٥) ، فمحمول على صاحب الأفراس الكثيرة ؛ لما رواه الباقرعليه‌السلام : « أنّ علياًعليه‌السلام كان يُسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسيه(٦) ، وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً »(٧) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٣ ، الموطأ ٢ : ٤٥٦ / ٢١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٤ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٩٦ ، مختصر المزني : ١٤٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠.

(٢) المعجم الكبير - للطبراني - ٢٠ : ٢٦١ / ٦١٤.

(٣) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٣ / ٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٣.

(٥) التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٧ ، الاستبصار ٣ : ٤ / ٤.

(٦) في « ك» وظاهر الطبعة الحجريّة ، والتهذيب : لفرسه.

(٧) الاستبصار ٣ : ٤ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٨.

٢٣٨

إذا عرفت هذا ، فإنّه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم : سهماً له وسهمين لأفراسه ، ولا يزاد على السهمين وإن كثرت الأفراس - وبه قال أحمد(١) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يُسهم للخيل ، وكان لا يُسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس(٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال : « إذا كان مع الرجل أفراس في غزوٍ لم يسهم إلّا لفرسين منها »(٣) .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يُسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام لم يُسهم لأفراس الزبير إلّا لواحد(٤) (٥) .

وهو معارض بما روي عن الزبير أنّهعليه‌السلام أسهم له عن فرسين(٦) .

مسألة ١٣٧ : ويسهم للفرس سواء كان عتيقاً - وهو الذي أبواه‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٤ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٩٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣.

(٢) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨١ / ٢٧٧٤.

(٣) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٢٥٦ ، الاستبصار ٣ : ٤ / ٦.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ٣٢٩.

(٥) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٦ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٤٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٦ ، الموطّأ ٢ : ٤٥٦ - ٤٥٧ ذيل الحديث ٢١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٤ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٢.

(٦) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٨٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٢٩.

٢٣٩

عتيقان عربيّان كريمان - أو برذوناً - وهو الذي أبواه أعجميّان - أو مقرفاً - وهو الذي أبوه برذون واُمّه عتيقة - أو هجيناً ، وهو عكس البرذون - وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة(١) - لصدق اسم الفرس في الجميع. ولأنّه حيوان ذو سهم ، فاستوى الفارهُ وغيره ، كالآدمي.

وقال الأوزاعي : لا يُسهم للبرذون ، ويُسهم للمقرف والهجين سهم واحد(٢) .

وعن أحمد روايات :

إحداها : يُسهم لما عدا العربي سهم واحد. وهو قول الحسن البصري.

الثانية : أنّه يُسهم له مثل سهم العربي. وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري.

الثالثة : أنّها إن أدركت إدراك العراب ، اُسهم لها ، مثل الفرس العربي ، وإلّا فلا.

الرابعة : أنّه لا يُسهم لها(٣) .

____________________

(١) الاُمّ ٧ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ - ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠ - ٣٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٨ ، و ١٤ : ١٦١ ، الموطّأ ٢ : ٤٥٧ ، ذيل الحديث ٢١ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٩٧ ، المغني ١٠ : ٤٣٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٤.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٤١٨ ، و ١٤ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٩.

(٣) المغني ١٠ : ٤٣٦ - ٤٣٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٤ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٩.

٢٤٠

٣٤ - باب استحباب الإِسراج في المسجد

[ ٦٤ ٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن محمّد بن حسان، عن إسحاق بن يشكر الكاهلي، عن الحكم، عن أنس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أبي محمّد بن علي الصيرفي، عن إسحاق بن يشكر الباهلي، عن الكاهلي(٢) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن إسحاق بن يشكر(٤) ، عن الحكم بن مسكين، عن رجل قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٣.

(١) الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٧.

(٢) ثواب الأعمال: ٤٩.

(٣) المقنع: ٢٧.

(٤) في نسخة والمصدر: بشير.

(٥) المحاسن: ٥٧ / ٨٨.

٢٤١

٣٥ - باب كراهة الخروج من المسجد بعد سماع الأذان حتى يصلّي فيه، إلّا بنيّة العود

[ ٦٤ ٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علّة فهو منافق، إلّا أن يريد الرجوع إليه‏.

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله(١) .

[ ٦٤ ٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج، وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً.

أقول: هذا إمّا محمول على الجواز وما مرّ على الكراهة، وإمّا مخصوص بمن صلّى وذاك بمن لم يصلّ(٢) .

[ ٦٤ ٤٧ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه بن نصير، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا يونس، قل لهم: يا

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٤٠.

(١) أمالي الصدوق: ٤٠٥ / ١٧.

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨٢١.

(٢) مُرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - رجال الكشي ٢: ٦٨٦ / ٧٢٨.

٢٤٢

مؤلفة، قد رأيت ما تصنعون، إذا سمعتم الأذان أخذتم نعالكم وخرجتم من المسجد.

٣٦ - باب كراهة الخذف * بالحصى في المساجد وغيرها، ومضغ الكندر * في المجالس، وعلى ظهر الطريق

[ ٦٤ ٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أبصر رجلاً يخذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت، ثمّ قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثم تلا( عليه‌السلام ) :( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الـمُنكَرَ ) (١) قال: هو الخذف.

[ ٦٤ ٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس، وعلى ظهر الطريق، من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

* الخذف: رمي الحصاة أو النواة بين السبابة والإِبهام( لسان العرب ٩: ١٦ ).

* الكندر: نوع من العلك. وقيل: اللبان منه.( لسان العرب ٥: ١٣٥ ).

١ - التهذيب ٣: ٢٦٢ / ٧٤١.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.

(٢) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

٢٤٣

٣٧ - باب كراهة كشف العورة، والسرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد

[ ٦٤ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: كشف السرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد من العورة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٣٨ - باب أنّ القاصّ يُضرب ويطرد من المسجد

[ ٦٤ ٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رأى قاصّاً في المسجد، فضربه بالدرّة وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

٣٩ - باب استحباب دخول المسجد على طهارة، والدعاء بالمأثور عند دخوله

[ ٦٤ ٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ في التوراة مكتوباً:

____________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٢.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الملابس.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠ أورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧٢١.

٢٤٤

إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثمّ زارني في بيتي، ألا إنّ على المزور كرامة الزائر، ألا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.

ورواه في( ثواب الأعمال) وفي( العلل) كما مرّ في الوضوء (١) .

[ ٦٤ ٥٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمّن رواه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلّا طاهراً، وإذا دخلته فاستقبل القبلة، ثمّ ادع الله وسله، وسمّ حين تدخله، واحمد الله، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٦٤ ٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا دخلت المسجد فاحمد الله، وأثن عليه، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، الحديث.

[ ٦٤ ٥٥ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إذا دخلت المسجد فقل: بسم الله، والسلام على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وملائكته(٢) ، على محمّد وآل محمّد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، ربّ اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك، وإذا خرجت فقل مثل ذلك.

[ ٦٤ ٥٦ ] ٥ - وعنه، عن فضيل بن عثمان، عن عبد الله بن الحسن قال: إذا دخلت المسجد فقل: اللهمّ اغفر لي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فقل: اللهم أغفر لي، وافتح لي أبواب فضلك.

____________________

(١) مر في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٣ أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

٣ - التهذيب ٢: ٦٥ / ٢٣٣.

٤ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٤.

(٢) في المصدر: إن الله وملائكته يصلون.

٥ - التهذيب ٣: ٢٦٣ / ٧٤٥.

٢٤٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في الوضوء(١) ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في آداب التجارة(٢) .

٤٠ - باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، والصلاة على محمد وآله في الموضعين

[ ٦٤ ٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد فصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وإذا خرجت فافعل ذلك.

[ ٦٤ ٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد الراشدي، عن يونس، عنهم( عليهم‌السلام ) قال: الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت، وباليسرى إذا خرجت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤١ - باب استحباب الوقوف على باب المسجد، والدعاء بالمأثور عند الخروج منه

[ ٦٤ ٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ والحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٠٩ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٨ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٢ الباب ٤١ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٠٩ / ٤.

٢٤٦

عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن أبي حفص العطّار شيخ من أهل المدينة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا صلّى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثمّ ليقل: اللّهمّ دعوتني فأجبت دعوتك، وصلّيت مكتوبتك، وانتشرت في أرضك كما أمرتني، فأسألك من فضلك العمل بطاعتك، واجتناب سخطك، والكفاف من الرزق برحمتك.

[ ٦٤ ٦٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسدّد، عن عبد الوارث، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الله بن الحسن، عن أُمّه فاطمة، عن جدّته فاطمة قالت: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا دخل المسجد صلى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقال: اللّهمّ أغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج صلّى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقال: اللّهمّ أغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب استحباب تحيّة المسجد وهي ركعتان

[ ٦٤ ٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) وفي( الخصال ): عن علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري، عن أحمد بن محمّد بن قيس السحري (٢) ، عن عمرو بن حفص، عن عبد الله(٣) بن محمّد بن أسد، عن

____________________

٢ - أمالي الطوسي ٢: ١٥.

(١) تقدم في الباب ٣٩ و ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - معاني الأخبار: ٣٣٢ / ١ والخصال: ٥٢٣ / ١٣.

(٢) كذا وجاء في هامش المخطوط عن نسخة: السجزي، وهكذا في المصدر.

(٣) في معاني الأخبار: عبيد الله.

٢٤٧

الحسين بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريح، عن عطاء، عن عبيد(١) بن عمير، عن أبي ذر قال: دخلت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو في المسجد جالس، فقال لي: يا أبا ذرّ، إنّ للمسجد تحيّة، قلت: وما تحيّته ؟ قال: ركعتان تركعهما، فقلت: يا رسول الله إنَّك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة ؟ قال: خير موضوع، فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر - إلى أن قال - قلت: فأيّ الصلاة أفضل ؟ قال: طول القنوت، قلت: فأيّ الصدقة أفضل ؟ قال: جهد من مقلّ في( فقير في سرّ) (٢) ، قلت: فما الصوم ‎ ؟ قال: فرض مجزي، وعند الله أضعاف كثيرة، الحديث.

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) (٣) بإسناده الآتي(٤) عن أبي ذرّ في وصيّته له.

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة جعل المساجد طرقاً حتى يصلّى فيها ركعتين(٥) .

٤٣ - باب ما يستحبّ الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها

[ ٦٤ ٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) في الخصال: عتبة - هامش المخطوط -.

(٢) في الخصال: فقير ذي سن( هامش المخطوط ).

(٣) أمالي الطوسي ٢: ١٥٢.

(٤) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٩).

(٥) يأتي في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨٩ / ١.

٢٤٨

عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي حمزة أو عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ بالكوفة مساجد ملعونة، ومساجد مباركة، فأمّا المباركة: فمسجد غني، والله إنّ قبلته لقاسطة، وإن طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن، ولا تذهب الدنيا(١) حتى تفجر عنده عينان، وتكون عنده جنّتان، وأهله ملعونون، وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة، ومسجد بالحمراء، ومسجد جعفي، وليس هو اليوم مسجدهم، قال: درس، وأمّا المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف، ومسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء، بني على قبر فرعون من الفراعنة.

وراوه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبراهيم بن هاشم، إلّا أنّه ترك قوله: عن أبي حمزة(٣) .

ورواه الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن محمّد الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إسماعيل بن صبيح، عن يحيى بن مساور، عن علي بن حزور، عن الهيثم بن عوف، عن خالد بن عرعرة، عن علي( عليه‌السلام ) ، نحوه(٤) .

____________________

(١) في المصدر: منه.

(٢) الخصال: ٣٠٠ / ٧٥ وفيه عن أبي حمزة الثمالي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٥.

(٤) أمالي الطوسي ١: ١٧١.

٢٤٩

[ ٦٤ ٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس(١) بن هشام، عن سالم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جُدّدت أربعة مساجد بالكوفة فرحاً لقتل الحسين( عليه‌السلام ) : مسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد شبث بن ربعي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٦٤ ٦٤ و ٦٤٦٥ ] ٣ و ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى بالكوفة عن الصلاة في خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس، ومسجد جرير بن عبد الله البجلي، ومسجد سماك بن محرمة(٣) ، ومسجد شبث بن ربعي، ومسجد التيم(٤) .

ورواه الشيخ مرسلاً(٥) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، مثله، وزاد: قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا نظر إلى مسجدهم قال: هذه بقعة تيم، ومعناه أنّهم قعدوا عنه، لا يصلّون معه عداوة له وبغضاً، لعنهم الله(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ٢.

(١) في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب( سليمان) بدل( عبيس ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٠ / ٦٨٧.

٣ و ٤ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ٣.

(٣) في نسخة التهذيب: خرشة، منه قدّه، وفي المصدر: مخرمة.

(٤) في التهذيب: الهيثم( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦: ٣٩ / ٨٢.

(٦) الخصال: ٣٠١ / ٧٦، وفيه: عمّن ذكره بدل عن بعض أصحابنا.

٢٥٠

[ ٦٤ ٦٦ ] ٥ - قال الكليني: وفي رواية أبي بصير: مسجد بني السيد، ومسجد بني عبد الله بن درام، ومسجد سماك، ومسجد ثقيف، ومسجد الأشعث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ما تستحبّ فيه الصلاة أيضاً من مساجد الكوفة، إن شاء الله(١) .

٤٤ - باب تأكّد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد، واكثار الصلاة فيه فرضاً نفلاً، خصوصاً في ميمنته ووسطه، واختياره على غيره من المساجد إلّا ما استثني، وحدوده، وكراهة دخوله راكباً

[ ٦٤ ٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبيده، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مسجد كوفان روضة من رياض الجنّة، صلّى فيه ألف نبيّ وسبعون نبيّاً، وميمنته رحمة، وميسرته مكر، فيه عصى موسى، وشجرة يقطين، وخاتم سليمان، ومنه فار التنّور، ونجرت(٢) السفينة، وهي صرة(٣) بابل، ومجمع الأنبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٦٤ ٦٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن

____________________

٥ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ذيل حديث ٣.

(١) يأتي ما يدل عل ذلك في الباب ٤٤ و ٤٥، ٤٩ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في ذيل الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٢٨ حديث

١ - الكافي ٣: ٤٩٣ / ٩.

(٢) في نسخة: وجرت( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: سرة( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩١.

٢ - الكافي ٣: ٤٩٢ / ٣.

٢٥١

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: نِعْمَ المسجد مسجد الكوفة، صلّى فيه ألف نبي وألف وصي، ومنه فار التنّور، وفيه نجرت السفينة، ميمنته رضوان الله، ووسطه روضة من رياض الجنّة، وميسرته مكر.

فقلت لأبي بصير: ما يعني بقوله: مكر ؟ قال: يعني منازل السلطان.

وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين، فيقول: ذلك من المسجد، وكان يقول: قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، إلى قوله: وميسرته مكر، يعني منازل الشيطان(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، مثله(٢) .

[ ٦٤ ٦٩ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عبد الله الخرّاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا هارون بن خارجة، كم بينك وبين مسجد الكوفة ؟ يكون ميلاً ؟ قلت: لا، قال: فتصلّي فيه الصلوات كلّها ؟ قلت: لا، قال: أما لو كنت بحضرته لرجوت أن لا تفوتني فيه صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع ‎ ؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلّا وقد صلّى في مسجد كوفان، حتى أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا أسرى الله به قال له جبرئيل: أتدري أين أنت الساعة يا رسول الله ؟ أنت مقابل مسجد

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٤.

(٢) ثواب الأعمال: ٥٠ / ١.

٣ - الكافي ٣: ٤٩٠ / ١.

٢٥٢

كوفان، قال: فاستأذن لي ربّي حتى آتيه فأُصلّي ركعتين، فاستأذن الله عزّ وجلّ فأذن له، و ‎ إنّ ميمنته لروضة من رياض الجنّة، وإنّ وسطه لروضة من رياض الجنّة، وإنّ مؤخّره لروضة من رياض الجنّة، وإنّ الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة، وإنّ النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة، وإنّ الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة، ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبواً.

قال سهل: وروي لي عن(١) عمرو، أنّ الصلاة فيه لتعدل بحجّة، وأنّ النافلة فيه لتعدل بعمرة.

[ ٦٤ ٧٠ ] ٤ - ورواه الشيخ مرسلاً ‎ً من قوله: ما من عبد صالح، إلى قوله: ولو حبواً ‎ً ، وترك قوله ‎ : وإنّ وسطه لروضة من رياض الجنّة.

ورواه أيضاً بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلى قوله: ولو حبواً(٢) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن محمّد بن علي بن الفضل، عن محمّد بن جعفر المعروف بابن التبان، عن محمّد بن القاسم النهمي، عن محمّد بن عبد الوهاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن توبة بن الخليل، عن محمّد بن الحسن، عن هارون بن خارجة، نحوه، كما في رواية الشيخ(٣) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله، عن ابن بابويه بالإِسناد (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، مثله، إلى قوله: خمسمائة صلاة(٥) .

____________________

(١) في المصدر: غير.

٤ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٦٢.

(٢) التهذيب ٣: ٢٥٠ / ٦٨٨.

(٣) أمالي الصدوق: ٣١٥ / ٤.

(٤) أمالي الطوسي ٢: ٤٣.

(٥) المحاسن: ٥٦ / ٨٦. وكامل الزيارات: ٢٨.

٢٥٣

[ ٦٤ ٧١ ] ٥ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة قال: إنّ أوّل ما عرفت من علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أنّي رأيت رجلاً دخل من باب الفيل فصلّى أربع ركعات فتبعته حتّى أتى بئر الركوة(١) . وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود فقلت له: من هذا ؟ قال: هذا علي بن الحسين فدنوت إليه وسلّمت عليه فقلت له: ما أقدمك بلاداً قتل فيها أبوك وجدّك ؟ فقال: زرت أبي وصلّيت في هذا المسجد، ثم قال: ها هوذا وجهي صلى الله عليه.

[ ٦٤ ٧٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن الحصين(٣) وعلي بن حديد، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن خالد، عن أبي حمزة الثمالي إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أتى مسجد الكوفة عمداً من المدينة فصلّى فيه ركعات، ثم عاد حتى ركب راحلته وأخذ الطريق.

[ ٦٤ ٧٣ ] ٧ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن الحسين الجوهري، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن محمّد بن سليمان، عن عمرو بن خالد، مثله، إلّا أنّه قال: فصلّى فيه ركعتين ثمّ جاء.

[ ٦٤ ٧٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عيسى بن محمّد، عن علي بن مهزيار بإسناد له قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حدّ مسجد

____________________

٥ - الكافي ٨: ٢٥٥ / ٣٦٣.

(١) في نسخة: الزكوة( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٠.

(٢) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٣) في نسخة: الحسين( هامش المخطوط ) ‎

٧ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٥٩، وكامل الزيارات: ٢٧ / ١.

٨ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٤.

٢٥٤

الكوفة آخر السراجين خطّه آدم، وأنا أكره أن أدخله راكباً، قال: قلت: فمن غيّره عن خطّته ؟ فقال: أمّا أوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح، ثمّ غيّره أصحاب كسرى والنعمان، ثمّ غيّره زياد بن أبي سفيان.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٦٤ ٧٥ ] ٩ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام الخراساني، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كان معه بالكوفة فمضى حتى انتهى إلى طاق الزياتين وهو آخر السراجين فنزل وقال: انزل فإنّ هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأوّل الذي خطّه آدم وأنا أكره أن أدخله راكباً، ثمّ ذكر مثله.

[ ٦٤ ٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عبد الله الرازي، عن الحسين بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيّ البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله ؟ قال: الكوفة يا أبا بكر، هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيّين والمرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيّاً إلّا وقد صلّى فيه، وفيها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده، وهي منازل النبيّين والأوصياء والصالحين.

[ ٦٤ ٧٧ ] ١١ - وعنه عن محمّد بن الحسن(٢) بن علي بن مهزيار، عن أبيه،

____________________

(١) الفقيه ١: ١٤٩ / ٦٩٢.

٩ - الكافي ٨: ٢٨٠ / ٤٢١.

١٠ - التهذيب ٦: ٣١ / ٥٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المزار، وكامل الزيارات: ٣٠ / ٨.

١١ - التهذيب ٦: ٣٣ / ٦٣ وكامل الزيارات: ٢٩ / ٨.

(٢) في نسخة: الحسين( هامش المخطوط ).

٢٥٥

عن جدّه علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ظريف بن ناصح، عن خالد القلانسي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة.

[ ٦٤ ٧٨ ] ١٢ - وبالإِسناد عن خالد القلانسي، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، والدرهم فيها بمائة ألف درهم، والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب، الصلاة فيها(١) بعشرة آلاف صلاة، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم، والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب، الصلاة فيها(٢) بألف صلاة، وسكت عن الدرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن ماد القلانسي(٣) .

[ ٦٤ ٧٩ ] ١٣ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وغيره، عن أبيه، عن خلاّد بن ماد القلانسي، مثله وزاد: والدرهم فيها بألف درهم.

أقول: حكم المدينة مخصوص بالمسجد لما يأتي(٤) .

[ ٦٤ ٨٠ ] ١٤ - وعن ابن قولويه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد، عن فضل بن زكريا، عن نجم بن حطيم، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدّوا له الزاد

____________________

١٢ - التهذيب ٦: ٣١ / ٥٨.

(١ و ٢) في نسخةٍ: في مسجدها( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ١٤٧ / ٦٧٩.

١٣ - الكافي ٤: ٥٨٦ / ١.

(٤) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٤ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٦٠، وكامل الزيارات: ٢٨.

٢٥٦

والرواحل من مكان بعيد، إنّ صلاة فريضة فيه تعدل حجة، وصلاة نافلة تعدل عمرة.

[ ٦٤ ٨١ ] ١٥ - وعنه، عن أبي القاسم، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن جبلة، عن سلام بن أبي عمرة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، والفريضة تعدل حجّة مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وقد صلّى فيه ألف نبيّ وألف وصيّ.

[ ٦٤ ٨٢ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول( عليه‌السلام ) ، ومسجد الكوفة.

[ ٦٤ ٨٣ ] ١٧ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لما أُسري بي مررت بموضع مسجد الكوفة وأنا على البراق ومعي جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال: يا محمّد، انزل فصلّ في هذا المكان، قال: فنزلت فصلّيت، الحديث.

[ ٦٤ ٨٤ ] ١٨ - وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عزّ وجلّ بما لم يحب به أحداً من فضل مصلاّكم، بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس، ومصلّى إبراهيم الخليل، ومصلّى أخي الخضر، ومصلاّي وإنّ مسجدكم هذا لأحد المساجد الأربعة التي اختارها الله عزّ وجلّ لأهلها، وكأني به قد أتي به يوم القيامة في ثوبين أبيضين يتشبّه

____________________

١٥ - التهذيب ٦: ٣٢ / ٦١، وكامل الزيارات: ٢٨.

١٦ - الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٥، والخصال ١: ١٤٣ / ١٦٦، أخرجه مسنداً عن الخصال في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

١٧ - الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٦.

١٨ - الفقيه ١: ١٥٠ / ٦٩٧.

٢٥٧

بالمحرم(١) ويشفع لأهله ولمن يصلّي فيه فلا تردّ شفاعته، ولا تذهب الأيّام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه، وليأتينّ عليه زمان يكون مصلّى المهدي من ولدي، ومصلّى كلّ مؤمن، ولا يبقى على الأرض مؤمن إلّا كان به أو حنّ قبله إليه، فلا تهجروه وتقربوا إلى الله عزّ وجلّ بالصلاة فيه وارغبوا إليه في قضاء حوائجكم، فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبواً على الثلج.

وفي( المجالس ): عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي، عن محمّد بن جعفر المعروف بابن التبّان، عن إبراهيم بن خالد المقري الكسائي، عن عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، مثله(٢) .

[ ٦٤ ٨٥ ] ١٩ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد.

[ ٦٤ ٨٦ ] ٢٠ - جعفر بن محمد بن قولويه في( المزار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن( سليم مولى) (٣) طربال وغيره قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : نفقة درهم بالكوفة تحسب بمائة(٤) درهم فيما سواها، وركعتان فيها تحسب بمائة ركعة ‎

____________________

(١) في الأمالي: شبيه المحرم( هامش المخطوط ).

(٢) أمالي الصدوق: ١٨٩ / ٨.

١٩ - ثواب الأعمال: ٥١ / ٣.

٢٠ - كامل الزيارات: ٢٧ / ٢.

(٣) في المصدر: سليمان بن مولى.

(٤) في المصدر: بمائتي( بمائة خ ل ).

٢٥٨

[ ٦٤ ٨٧ ] ٢١ - وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن رجل، عن( محمّد بن) (١) عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن داود بن فرقد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلاة في مسجد الكوفة الفريضة تعدل حجّة مقبولة، والتطوّع فيه يعدل(٢) عمرة مقبولة.

[ ٦٤ ٨٨ ] ٢٢ - وعن محمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال لرجل من أهل الكوفة: أتصلّي في مسجد الكوفة كلّ صلاتك ؟ قال: لا، قال: أتغتسل من فراتكم كلّ يوم مرّة ؟ قال: لا، قال: ففي كلّ جمعة ‎ ؟ قال: لا، قال: ففي كلّ شهر ؟ قال: لا قال: ففي كلّ سنة ؟ قال: لا فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّك لمحروم من الخير، قال: ثم قال: أتزور قبر الحسين في كلّ جمعة ؟ قال: لا، قال: في كلّ شهر ؟ قال: لا، قال: في كلّ سنة ؟ قال: لا، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّك لمحروم من الخير.

[ ٦٤ ٨٩ ] ٢٣ - وبالإِسناد عن الحسين بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة في مسجد الكوفة ولو أتيته حبواً فانّ الصلاة فيه ‎( تعدل سبعين) (٣) صلاة في غيره من المساجد.

[ ٦٤ ٩٠ ] ٢٤ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين العسكري، عن الحسن بن

____________________

٢١ - كامل الزيارات: ٢٨ / ٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: تعدل.

٢٢ - كامل الزيارات: ٣٠ / ١٢، أورد ذيله أيضاً في الحديث ١٨ من الباب ٣٨ من أبواب المزار.

٢٣ - كامل الزيارات: ٣١ / ١٣.

(٣) في المصدر: بسبعين.

٢٤ - كامل الزيارات: ٣١ / ١٤.

٢٥٩

علي بن مهزيار، عن أبيه، عن الحسين(١) بن سعيد، عن ابن سنان قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرداً ‎ً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) كما مرّ (٢) .

[ ٦٤ ٩١ ] ٢٥ - وبالإِسناد عن الحسين(٣) بن سعيد، عن ظريف بن ناصح، عن خلاّد(٤) القلانسي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة.

[ ٦٤ ٩٢ ] ٢٦ - وعن أبيه ومحمّد بن عبد الله جميعاً، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسن بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن فضيل الأعور، عن ليث بن أبي سليم، عن عائشة - في حديث - عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: عرج بي إلى السماء(٥) فأهبطت إلى مسجد الكوفة فصلّيت فيه ركعتين، ثمّ قال: وإنّ الصلاة المفروضة فيه تعدل حجّة مبرورة، والنافلة تعدل عمرة مبرورة.

[ ٦٤ ٩٣ و ٦٤٩٤ ] ٢٧ و ٢٨ - علي بن موسى بن طاوس في( مصباح الزائر) قال: روي أنّ الفريضة في مسجد الكوفة بألف فريضة، والنافلة بخمس مائة،

____________________

(١) في المصدر: الحسن.

(٢) مَر في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢٥ - كامل الزيارات: ٣١.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) في المصدر: خالد.

٢٦ - كامل الزيارات: ٣١.

(٥) في المصدر زيادة: وأني هبطت الى الأرض.

٢٧ و ٢٨ - مصباح الزائر: ٣٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466