تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320387 / تحميل: 5244
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٢٠١١٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.

[ ٢٠١١٧ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٠١١٨ ] ٩ - وبهذا الإِسناد عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثمّ قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٢) .

[ ٢٠١١٩ ] ١٠ - وعنه عن أحمد عن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الدفاع.

٨ - الكافي ٥: ٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣١٦.

٩ - الكافي ٥: ٥٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣١٧.

١٠ - الكافي ٥: ٥٢ / ٣، والتهذيب ٦: ١٦٧ / ٣١٩.

١٢١

ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت: أيقاتل أفضل أو لا(١) يقاتل؟ فقال(٢) : أما فلو كنت لم أُقاتل وتركته.

[ ٢٠١٢٠ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن صفوان بن يحيى، عن أرطاة بن حبيب الأسدي، عن رجل، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من أُعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وكذا الذي قبله نحوه.

[ ٢٠١٢١ ] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم قلت: وكذلك إذا كانت معه إمرأة؟ قال: نعم، قلت: وكذلك الأُمّ والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، [ قلت: ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم.

[ ٢٠١٢٢ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون ماله فهو شهيد.

[ ٢٠١٢٣ ] ١٤ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) في نسخة: أو لم ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة: إن لم يقاتل فلا بأس ( هامش المخطوط ).

١١ - الكافي ٥: ٥٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٥.

١٢ - الكافي ٥: ٥٢ / ٥.

١٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

١٢٢

الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: ومن قتل دون ماله فهو شهيد.

[ ٢٠١٢٤ ] ١٥ - وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء(١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يبغض الله تبارك وتعالى رجلاً(٢) يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.

[ ٢٠١٢٥ ] ١٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أُتركوا اللص ما ترككم، فإنّ كلبهم(٣) شديد، وسلمهم خسيس.

[ ٢٠١٢٦ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(٤) .

____________________

١٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ٢٤.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في نسخة: ان الله عزّ وجلّ يبغض الرجل ( هامش المخطوط ).

١٦ - علل الشرائع: ٦٠٣ / ٦٨ وفيه « أبي، عن سعد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن مسعدة بن زياد ولاحظ الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) الكلب: الشر ( الصحاح - كلب - ١: ٢١٥ ).

١٧ - قرب الإسناد: ٤٥.

(٤) يأتي في الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي أبواب الدفاع.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩، ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٢٣

٤٧ - باب قتل الدعاة إلى البدعة

[ ٢٠١٢٧ ] ١ - محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) أهدر مقتل(١) فارس بن حاتم، وضمن لمن يقتله الجنّة، فقتله جنيد وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة، فخرج من أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتاناً داعياً إلى البدعة، ودمه هدر لكلّ من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله؟ وأنا ضامن له على الله الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(٢) .

٤٨ - باب شرائط الذمّة

[ ٢٠١٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قبل

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - رجال الكشي ٢: ٨٠٧ / ١٠٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب حد المحارب.

(١) في المصدر: أمر بقتل.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب حد المحارب، وفي الأحاديث ١، ٨، ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٤، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي من المنكر.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٥٨ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب.

١٢٤

الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وليست لهم اليوم ذمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(١) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٠١٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك(٣) ، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير وعبدالله، عن إسحاق بن عمار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أعطى أُناساً من أهل نجران الذمة على سبعين بريدأ، ولم يجعل لأحد غيرهم.

[ ٢٠١٣٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عثمان الأعور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنّما أعطى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس أُولئك بأعيانهم

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧ / ٩٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٧٦ / ٣.

٢ - التهذيب ٦: ١٧٢ / ٣٣٤.

(٣) في نسخة: الحسين بن المبارك ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٢: ٢٦ / ٩٦.

١٢٥

على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصروا، وأمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن عثمان الأعور مثله، إلّا أنّه قال: فأما الأولاد وأهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم (١) .

٤٩ - باب أنّ الجزية لا تؤخذ إلّا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارىٰ والمجوس خاصّة

[ ٢٠١٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم، أما بلغك كتاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى أهل مكّة أسلموا وإلّا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن: خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلّا من اهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٧٦ / ٢.

الباب ٤٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٤: ١١٣ / ٣٣٢.

١٢٦

[ ٢٠١٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ ) (١) فقال: لم يجيء تأويل هذه الآية بعد، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم، ولكن يقتلون حتّى يوحّد الله، وحتّى لا يكون شرك.

[ ٢٠١٣٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المجوس؟ فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور، وكان يقال له: جاماست.

[ ٢٠١٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب(٢) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجزية؟ فقال: إنّما حرّم الله الجزية من مشركي العرب.

[ ٢٠١٣٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال، المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه، وكتاب يقال له: جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه.

____________________

٢ - الكافي ٨: ٢٠١ / ٢٤٣.

(١) البقرة ٢: ١٩٣.

٣ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٥٠.

٤ - التهذيب ٦: ١٧١ / ٣٣١.

(٢) في المصدر: عن وهيب.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩ / ١٠٥.

١٢٧

[ ٢٠١٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الورد(١) أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنّما هو ماله يفتديه إذا أُخذ يؤدي عنه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي الورد مثله(٢) .

[ ٢٠١٣٧ ] ٧ - وفي( المجالس) عن أحمد بن الحسن القطان، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، ومحمّد بن أحمد السناني كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن محمّد بن العباس، عن محمّد بن أبي السري، عن أحمد بن عبدالله بن يونس، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، فقام إليه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقال: بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبياً الحديث.

[ ٢٠١٣٨ ] ٨ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( المقنعة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: المجوس إنّما أُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب.

[ ٢٠١٣٩ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن

____________________

٦ - الفقيه ٢: ٢٩ / ١٠٦.

(١) في نسخة: أبي الدرداء ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٢.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٨٠ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٨ - المقنعة: ٤٤.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٥.

١٢٨

هلال بن محمّد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنة أهل الكتاب - يعني: المجوس -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا(٢) ، وفي النكاح في أحاديث ما يحرم بالنسب(٣) .

٥٠ - باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيّاً، وجواز نكاح الإِماء من سبيهم

[ ٢٠١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن الحسين(٤) ، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب، وفي الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤، من أبواب ديات النفس.

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٢.

(٤) في المصدر: محمّد بن الحسن.

١٢٩

[ ٢٠١٤١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ فكتب: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم.

[ ٢٠١٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإِسلام هل يحلّ قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.

[ ٢٠١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي(١) هارون بعث إليهم فأُخذوا وقُتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهنّ ويطؤهنّ أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.

[ ٢٠١٤٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثمّ خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشتري من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع(٢) من سبيهم.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٣.

٣ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٤.

٤ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٥.

(١) في نسخة: المستوفي، وفي أخرى: المتوفي ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٦.

(٢) في المصدر: فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ).

١٣٠

[ ٢٠١٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت: لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار(١) عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه.

[ ٢٠١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٤) .

____________________

٦ - التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أغاروا ( وهو الأنسب ).

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٦٧ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٤: ١١٤ / ٣٣٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠١.

١٣١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٢ - باب أنّه ينبغي إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب والوصاة بالمسلمين من القبط وبقريش والعرب والموالي، وكراهة مساكنة الخوز ومناكحتهم

[ ٢٠١٤٧ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مكي، عن محمّد بن يسار، عن وهب بن مريم (٢) ، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أُمّ سلمة أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوصى عند وفاته ان تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال: الله في القبط فإنّكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدّة وأعواناً في سبيل الله.

[ ٢٠١٤٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تسبّوا قريشاً، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلّوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز، ولا تزوّجوا إليهم، فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ والحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

(٢) في المصدر: وهب بن حزم.

٢ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمات النكاح.

١٣٢

[ ٢٠١٤٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح لهم أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: إمّا أن يلبثوا بها فلا يصلح، وقال: إن نزلوا بها نهاراً وأخرجوا منها باللّيل فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر نحوه (١) .

٥٣ - باب جواز مخادعة أهل الحرب

[ ٢٠١٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليهم‌السلام ) كان يقول: لإِن يخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما لم يقل، سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول يوم الخندق: الحرب خدعة، ويقول: تكلّموا بما أردتم.

[ ٢٠١٥١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عدي بن حاتم وكان مع علي( عليه‌السلام ) في غزوته: أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال يوم التقى هو ومعاوية بصفّين فرفع بها صوته يسمع أصحابه: والله لأقتلنّ معاوية وأصحابه، ثمّ قال في آخر قوله: إن شاء الله،

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٧ ذيل حديث ١٠٠٨.

(١) قرب الإِسناد: ١١٢.

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٨.

٢ - التهذيب ٦: ١٦٣ / ٢٩٩.

١٣٣

وخفض بها صوته، وكنت منه قريباً، فقلت: يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما قلت، ثمّ استثنيت، فما أردت بذلك؟ فقال: إنّ الحرب خدعة، وأنا عند المؤمنين غير كذوب، فأردت أن أُحرّض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم، فافهم فإنّك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله، واعلم أنّ الله عزّ وجلّ قال لموسى( عليه‌السلام ) حيث أرسله إلى فرعون فأتياه( قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ) (١) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب.

[ ٢٠١٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحرب خدعة.

[ ٢٠١٥٣ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فوالله لئن أخّر من السماء أو تخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإذا حدّثتكم عنّي فإنّما الحرب خدعة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بلغه أنّ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إذا التقيتم أنتم ومحمّد أمددناكم وأعنّاكم، فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خطيباً فقال: إنّ بني قريظة بعثوا إلينا إنّا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدّونا وأعانونا، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت يهود، فارتحل عنهم.

____________________

(١) طه ٢٠: ٤٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٢.

وتقدم ما يدل على المقصود في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة.

١٣٤

٥٤ - باب ما يستحب من عدد السرايا والعساكر

[ ٢٠١٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مهران بن محمّد، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير العساكر أربعة آلاف، ولن تغلب عشرة آلاف من قلّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٠١٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن خيثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلّة.

[ ٢٠١٥٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن النضر بن إسماعيل البلخي، عن أبي حمزة الثمالي، عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى مشاهده؟ فقلت: شهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بدراً في ثلاثمائة وثلاثة عشر، وشهد أُحداً في ستمائة، وشهد الخندق في تسعمائة فقال: عمن؟ قلت: عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فقال: ضل والله من سلك غير سبيله.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب آداب السفر.

(١) التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٥ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥ / ٣.

١٣٥

[ ٢٠١٥٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن( الحسن بن عبدالله، عن سعيد بن الحسن العسكريّ) (١) ، عن عبدالله بن محمّد، عن عبدان العسكري، عن محمّد بن سليمان، عن خبان بن علي، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد بن عبدالله، عن ابن عباس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف، ولم يهزم اثنا عشر ألف من قلّة إذا صبروا وصدقوا.

٥٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال

[ ٢٠١٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبيه الميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات: اللّهم إنّك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك، وندبت إليه أوليائك، وجعلته أشرف سبلك عندك ثواباً وأكرمها لديك مآباً وأحبها إليك مسلكاً، ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقّاً، فاجعلني ممّن يشتري فيه منك نفسه، ثمّ وفىٰ لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهداً، ولا مبدّل تبديلاً بل استيجابا لمحبّتك، وتقرّباً به إليك، فاجعله خاتمة عملي، وصيّر فيه فناء عمري، وأرزقني فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرضا، وتحطّ به عنّي الخطايا، وتجعلني في الأحياء

____________________

٤ - الخصال: ٢٠١ / ١٥.

(١) في المصدر: الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦ / ١.

١٣٦

المرزوقين بايدي العداة والعصاة تحت لواء الحقّ، وراية الهدى ماضياً على نصرتهم قدماً، غير مولّ دبراً، ولا محدث شكّاً، اللّهمّ وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال، ومن الضعف عند مساورة الأبطال ومن الذنب المحبط للأعمال، فأحجم من شكّ أو أمضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول.

[ ٢٠١٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن( الحسن بن علي، عن عبدالملك الزّيات) (١) ، عن رجل، عن كرام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة « حسبنا الله ونعم الوكيل » يقول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ) (٢) والأُخرى لمكر السوء « وأُفوّض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد »: يقول الله( فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ) (٣) والثالثة للحرق والغرق: « ما شاء الله لا قوّة إلّا بالله » وذلك إنّ الله يقول( وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إلّا بِاللهِ ) (٤) والرابعة للهم والغم: « لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » قال الله سبحانه:( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الـمُؤْمِنِينَ ) (٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٧٠ / ٣٢٩.

(١) في المصدر: الحسن بن علي بن عبدالملك الزيّات.

(٢) آل عمران ٣: ١٧٣، ١٧٤.

(٣) غافر ٤٠: ٤٥.

(٤) الكهف ١٨: ٣٩.

(٥) الأنبياء ٢١: ٨٨.

١٣٧

٥٦ - باب استحباب اتخاذ المسلمين شعارا ً

[ ٢٠١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شعارنا « يا محمّد يا محمّد »، وشعارنا يوم بدر « يا نصر الله اقترب » وشعار المسلمين يوم أُحد « يا نصر الله اقترب » ويوم بني النضير « يا روح القدس أرح » ويوم بني قينقاع « يا ربنا لا يغلبنّك »، ويوم الطائف « يا رضوان » وشعار يوم حنين « يا بني عبدالله يا بني عبدالله » ويوم الأحزاب « حم لا يبصرون »، ويوم بني قريظة « يا سلام أسلمهم » ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق « ألا إلى الله الأمر » ويوم الحديبيّة « ألا لعنة الله على الظلمين » ويوم خيبر يوم القموص « يا علي آتهم من عل » ويوم الفتح « نحن عباد الله حقّاً حقّاً » ويوم تبوك « يا أحد يا صمد » ويوم بني الملوح « أمت أمت » ويوم صفّين « يا نصر الله » وشعار الحسين( عليه‌السلام ) « يا محمّد »، وشعارنا « يا محمّد ».

[ ٢٠١٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قدم ناس من مزينة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام، قال: بل شعاركم « حلال ».

[ ٢٠١٦٢ ] ٣ - قال: وروي أيضاً أنّ شعار المسلمين يوم بدر « يا منصور أمت » وشعار يوم أُحد للمهاجرين « يا بني عبد الله يا بني عبد الرحمن » والأوس « يا بني عبد الله ».

____________________

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٧ / ذيل حديث ٢.

١٣٨

٥٧ - باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب وآدابها وآلات الركوب

[ ٢٠١٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

[ ٢٠١٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى والحسين بن محمّد جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن عباد بن يعقوب، عن أحمد بن إسماعيل، عن عمر بن كيسان، عن أبي عبدالله الجعفي قال: قال لي أبو جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) : كم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون، قال: لكن رباطنا رباط الدهر، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها، ووزن ووزنها ما كانت عنده، ومن ارتبط فينا سلاحاً كان له وزنه ما كان عنده الحديث.

[ ٢٠١٦٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: اتّخذوا الدابة فإنّها زين وتقضى عليها الحوائج، ورزقها على الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحكام الدواب(١) ، وفي النجاسات(٢) .

____________________

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أحكام الدواب.

٢ - الكافي ٨: ٣٨١ / ٥٧٦.

٣ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٦، وأورده في الحديث ١، وعن الكافي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب أحكام الدواب.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٤، ٢١، ٢٢، من أبواب أحكام الدواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٥، ٦ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

١٣٩

٥٨ - باب استحباب تعلّم الرمي بالسهام

[ ٢٠١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: الرمي سهم من سهام الإِسلام.

[ ٢٠١٦٧ ] ٢ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (١) قال: الرمي.

[ ٢٠١٦٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اركبوا وارموا وإن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، ثمّ قال: كلّ لهو(١) المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنّهن حقّ ألا إنّ الله عزّ وجل ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنّة: عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله، والرامي به في سبيل الله.

____________________

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام )

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ١٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية.

(٢) الأنفال ٨: ٦٠.

٣ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في التهذيب: أمر ( هامش المخطوط ).

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وعن أبي يوسف روايتان(١) :

إحداهما : أنّه يُسهم له ، كالعربي.

الثانية : أنّه يُسهم له سهم واحد ؛ لأنّ البرذون لا كرَّ له ولا فرّ ، فأشبه البعير.

وقد بيّنّا عدم اعتبار التفاضل في السهام بشدّة البلاء في الحرب.

مسألة ١٣٨ : لا يُسهم لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير والفيلة وغيرها ، عند علمائنا - وهو قول عامّة العلماء ، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث(٢) - لأنّه لم ينقل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إسهام غير الخيل مع أنّه كان معه يوم بَدْر سبعون بعيراً(٣) . ولأنّ الفرس له كرُّ وفرُّ وطلب وهرب ، بخلاف غيرها.

وحكي عن الحسن البصري أنّه قال : يُسهم للإبل خاصّة(٤) .

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : أنّه يُسهم للبعير سهم واحد ، ولصاحبه سهم آخر.

والثانية : أنّه إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير ، اُسهم له ثلاثة أسهم : سهمان لبعيره. وسهم له ، وإن أمكنه الغزو على الفرس ، لم يُسهم لبعيره ؛ لقوله تعالى :( فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ) (٥) وهي‌

____________________

(١) اُنظر : حلية العلماء ٧ : ٦٧٩ - ٦٨٠.

(٢) المغني ١٠ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٢ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ١٩.

(٣) المغني ١٠ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧.

(٤) المغني ١٠ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧.

(٥) الحشر : ٦.

٢٤١

الإبل. ولأنّه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض ، فيسهم له ، كالفرس(١) .

ولا دلالة ( في الآية )(٢) على إسهام الركاب ، والجامع لا يصلح للعلّيّة ؛ لنقضه بالبغال والحمير ، ولا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو تزيد في العمل.

ويُسهم للخيل مع حضورها الوَقْعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتِيج إليها في القتال ؛ لأنّه أحضرها للقتال ولزم عليها مؤونة.

ولو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة ، فالقسمة فيها كالقسمة في(٣) غنائم دار الحرب - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قسّم غنائم خيبر(٥) للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهمين ، وهي حصون(٦) .

ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى الخيل بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجه ، فيسهم(٧) له.

ولو حاربوا في السفن وفيهم الرجّالة وأصحاب الخيل ، قُسّمت الغنيمة كما تُقسّم في البرّ ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، سواء احتاجوا إلى الخيل أو لا ؛ للرواية عن الصادقعليه‌السلام لمـّا سأله حفص بن غياث عن سريّة في سفينة قاتلوا ولم يركبوا الفرس كيف تقسّم؟ فقالعليه‌السلام : «للفارس سهمان ، وللراجل سهم »(٨) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٣٨ - ٤٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : للآية.

(٣) في « ق ، ك» : « من » بدل « في ».

(٤) المغني ١٠ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٦.

(٥) في الطبعة الحجريّة ، و « ق ، ك» : « حنين » بدل « خيبر ». وما أثبتناه من المصدر.

(٦) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٣.

(٧) في « ق ، ك» بدل « فيسهم » : « فيقسم ».

(٨) التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٣ / ٣.

٢٤٢

مسألة ١٣٩ : يُسهم للفرس المستعار للغزو ، والسهم للمستعير‌ - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّه متمكّن من الغزو عليه شرعاً وعقلاً ، فأشبه المستأجر. ولأنّ سهم الفرس لمنفعته ، وهي مملوكة للمستعير.

وقال بعض الحنفيّة : السهم للمالك. وهو رواية عن أحمد(٢) . وقال بعضهم : لا يُسهم للفرس(٣) ؛ لأنّ السهم نماء الفرس ، فأشبه الولد(٤) . ولأنّ مالكه لا يستحقّ شيئاً فكذا فرسه ، كالمـُخذّل(٥) .

والفرق : أنّ النماء والولد غير مأذون له فيه ، بخلاف الغزو. والمـُخذّل لا يستحقّ سهماً بالحضور ؛ للخذلان ، بخلاف المستعير ؛ فإنّ صاحب الفرس لو حضر لاستحقّ سهماً ، وإنّما مُنع ؛ للغيبة ، فلا قياس ؛ للاختلاف في العلّة.

ولا نعلم خلافاً في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو.

ولو استعار فرساً لغير الغزو فغزا عليه ، استحقّ السهم الذي له ، وأمّا ( سهم الفرس )(٦) فكالفرس المغصوب.

ولو استأجره لغير الغزو فغزا عليه ، سقط سهم الفرس ؛ لأنّه‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤ ، المغني ١٠ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠١.

(٢ و ٣) المغني ١٠ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠١.

(٤) قوله : « لأنّ السهم الولد » دليل لقول أحمد وبعض الحنفيّة.

(٥) قوله : « ولأنّ مالكه كالمخذّل » دليل لقول بعض الحنفيّة الآخر.

(٦) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « السهم الذي للفرس ».

٢٤٣

كالغاصب.

ولو كان المستأجر أو المستعير ممّن لا سهم له ، كالمرجف والمـُخذّل ، أو له رضخ ، كالمرأة والعبد ، كان حكمه حكم فرسه المملوكة ، وقد تقدّم(١) .

مسألة ١٤٠ : لو غصب فرساً فقاتل عليه ، استحقّ الغاصبُ سهمَ راجلٍ.

وأمّا سهم الفرس : فإن كان صاحبه حاضراً في الحرب ، فالسهم له ، وإلّا فلا شي‌ء له ؛ لأنّه مع الحضور قاتَل على فرسه مَنْ يستحقّ السهم ، فاستحقّ السهم ، كما لو كان مع صاحبه ، وإذا ثبت أنّ للفرس سهما ، ثبت لمالكه ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل للفرس سهماً(٢) ولصاحبه سهماً(٣) ، وما كان للفرس كان لمالكه.

وأمّا مع الغيبة : فإنّ الغاصب لا يملك منفعة الفرس ، والمالك لم يحضر ، فلا يستحقّ سهماً ، فلا يستحقّ فرسُه.

وقال بعض الشافعيّة : يُسهم للغاصب ، وعليه اُجرة الفرس لمالكه ؛ لأنّ الفرس كالآلة ، فكان حاصلها لمستعملها ، كما لو غصب سيفاً فقاتل به ، أو قدوماً(٤) فاحتطب به(٥) .

والفرق : أنّ السيف والقدوم لا شي‌ء لهما ، والفرس جعل لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) تقدّم في ص ٢٢٧ و ٢٢٨.

(٢) كذا ، وفي المصدر : « سهمين ».

(٣) صحيح البخاري ٤ : ٣٧ ، المغني ١٠ : ٤٥٣.

(٤) القدوم : التي ينحت بها. لسان العرب ١٢ : ٤٧١ « قدم ».

(٥) المغني ١٠ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١.

٢٤٤

سهماً ، ولمـّا لم تكن الفرس أهلاً للتملّك كان السهم لمالكها.

وقال بعض الحنفيّة : لا سهم للفرس. وهو قول بعض الشافعيّة(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب على الغاصب اُجرة المثل ، سواء كان صاحبه حاضراً أو غائباً.

ولو كان الغاصب ممّن لا سهم له كالمرجف ، فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضراً ، وإلّا فلا شي‌ء له.

وقال بعض العامّة : حكم المغصوب حكم فرسه ؛ لأنّ الفرس يتبع الفارس في حكمه ، فيتبعه إذا كان مغصوباً ؛ قياساً على فرسه(٢) .

وليس بجيّد ، لأنّ النقص في الفارس والجناية منه ، فاختصّ المنع به وبتوابعه ، كفرسه التابعة له ، بخلاف المغصوب.

وكذا البحث لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه.

ولو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب ، قال ابن الجنيد : يعطى كلّ واحد سهم راجل ثمّ يقسّم بينهم سهم فرس واحدة. وهو حسن.

مسألة ١٤١ : لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه ، رضخ للعبد ، واُسهم للفرس. والسهم والرضخ لسيّده(٣) . ولو كان معه فرسان ، رضخ له ، واُسهم لفرسيه - وبه قال أحمد(٤) - لأنّه فرس حضر الوقعة وخُوصم عليه ، فاستحقّ مالكه السهم ، كما لو كان الراكب هو السيّد.

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا سهم للفرس ؛ لأنّه تحت مَنْ لا سهم

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١.

(٢) المغني ١٠ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٠.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « للسيّد ».

(٤) المغني ١٠ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٠.

٢٤٥

له ، فلم يُسهم له ، كما لو كان تحت مُخذّلٍ(١) .

والفرق : أنّ المـُخذّل لا يستحقّ شيئاً بالحضور ، ففرسه أولى بعدم الاستحقاق.

ولو غزا الصبي على فرس ، اُسهم له ولفرسه على خلافٍ بيننا وبين العامّة في استحقاق الصبي السهم.

ولو غزت المرأة أو الكافر على فرسٍ لهما ، فالأقرب أنّهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقلّ من سهم الفارس ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس. ولأنّ سهم الفرس له ، فإذا لم يستحقّ هو بحضوره سهماً ففرسه أولى ، بخلاف العبد ؛ فإنّ الفرس هناك لغيره وهو السيّد.

ولو غزا المرجف أو(٢) المـُخذّل على فرسٍ ، فلا شي‌ء له ولا لفرسه.

ولو غزا العبد بغير إذن مولاه ، لم يرضخ(٣) له ؛ لأنّه عاصٍ.

مسألة ١٤٢ : ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين - التي تدخل دار الحرب‌ - ويعتبرها ، فيأذن في استصحاب ما يصلح للقتال ، ويمنع من استصحاب ما لا يصلح له ؛ لأنّه كَلٌّ وضَرَرٌ ، كالحطم - وهو الذي يتكسّر من الهزال ، والقحم - بفتح القاف وسكون الحاء - وهو الكبير السنّ الهرم الفاني ، والضرع - بفتح الضاد والراء - وهو الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه ، والأعجف ، وهو المهزول ، والرازح ، وهو الذي لا حراك به من الهزال.

فلو اُدخل فرس من هذه ، قال الشيخرحمه‌الله : يُسهم له(٤) - وبه قال‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٠.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « و » بدل « أو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) في « ق ، ك» : « فلا رضخ ».

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧١ ، الخلاف ٤ : ٢٠٣ ، المسألة ٢٨.

٢٤٦

الشافعي(١) - لعموم الأخبار ، ولأنّ كلّ جنس يُسهم له فإنّه يستوي فيه القويّ والضعيف ، كالآدمي.

وقال ابن الجنيد منّا : لا يُسهم له - وبه قال مالك وأحمد ، وقولٌ للشافعي(٢) - لأنّه لا ينتفع به ، فأشبه المـُخذّل.

والمريض يُسهم له إذا لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد ، كالمحموم وصاحب الصداع ؛ لأنّه من أهل الجهاد ، ويعين عليه برأيه وتكبيره(٣) ودعائه.

وإن خرج(٤) ، كالزمن والأشلّ والمفلوج ، فهل يُسهم له؟ قال الشيخرحمه‌الله : يُسهم له ، عندنا ، سواء منع مرضه من الجهاد أولا ، كالطفل(٥) .

ولو نكس الفرس بصاحبه في حملته أو مبارزته ، اُسهم له ، ولم يمنع بذلك من الإسهام.

ولو استأجر أجيراً للحرب ثمّ دخلا معاً دار الحرب ، اُسهم لهما معاً ، سواء كانت الاُجرة(٦) في الذمّة أو معيّنة ، ويستحقّ مع ذلك الاُجرة. ولو لم يحضر المستأجر ، استحقّ المؤجر السهم والاُجرة ؛ لأنّ الإسهام يستحقّ‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١ ، المغني ١٠ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨١.

(٢) المغني ١٠ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٣ ، الاُمّ ٤ : ١٤٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١.

(٣) في « ق » : تكثيره.

(٤) أي : خرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧١ - ٧٢ ، الخلاف ٤ : ٢٠٥ ، المسألة ٣٠.

(٦) في « ق ، ك» : الإجارة.

٢٤٧

بالحضور.

مسألة ١٤٣ : الاعتبار بكونه فارساً وقت الحيازة للغنيمة ، لا بدخوله المعركة. فلو دخل دار(١) الحرب فارساً ثمّ ذهب(٢) فرسه قبل حيازة الغنيمة ، فلا سهم لفرسه. ولو دخل راجلاً فاُحرزت الغنيمة وهو فارس ، فله سهم فارس(٣) - وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن عمر(٤) - لأنّه حيوان يُسهم له ، فاعتبر وجوده حال القتال ، كالآدمي.

وقال أبو حنيفة : الاعتبار بدخول دار الحرب ، فإن دخل فارساً ، فله سهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال ، وإن دخل راجلاً ، فله سهم راجل وإن استفاد فرساً فقاتل عليه(٥) .

وعنه رواية اُخرى كقولنا ؛ لأنّه دخل الحرب بنيّة القتال ، فلا يتغيّر سهمه بذهاب دابّته أو حصول دابّة اُخرى له ، كما لو كان ذلك بعد القتال(٦) .

والفرق تقدّم.

ولو دخل الحرب فارساً فمات فرسه بعد تقضّي الحرب قبل حيازة الغنائم ، للشافعي قولان(٧) مبنيّان على أنّ ملك الغنيمة هل يتحقّق بانقضاء‌

____________________

(١) كلمة « دار » لم ترد في « ق ، ك».

(٢) في الطبعة الحجريّة : ذهبت.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة ، فرس. وما أثبتناه هو المناسب لسياق العبارة.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٢ ، المغني ١٠ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٨ - ٥٠٩.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ٤٢ - ٤٣ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٦ و ١٢٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢١ ، المغني ١٠ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٩.

(٦) المغني ١٠ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٩.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٦.

٢٤٨

الحرب أو الحيازة؟

وكذا لو وهب فرسه أو أعاره أو باعه ، البحث في ذلك كلّه واحد.

قال الشيخرحمه‌الله : هذا إذا كان الحرب في دار الكفر ، فأمّا إذا كان في دار الإسلام ، فلا خلاف في أنّه لا يُسهم إلّا للفرس الذي يحضر القتال(١) .

مسألة ١٤٤ : مَنْ مات من الغزاة أو قُتل قبل حيازة الغنيمة وتقضّي القتال ، فلا سهم له. وإن مات بعد ذلك ، فسهمه لورثته - وبه قال أحمد(٢) - لأنّه إذا مات قبل حيازة الغنيمة ، فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها ، فلم يستحقّ شيئاً ، وإن مات بعده ، فقد مات بعد الاستيلاء عليها في حالٍ لو قُسّمت صحّت قسمتها وملك سهمه ، فاستحقّ السهم ، كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام ، وإذا استحقّ السهم ، انتقل إلى ورثته ، كغيره من الحقوق.

وقال أبو حنيفة : إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام أو قسمتها في دار الحرب ، فلا سهم له ؛ لأنّ ملك المسلمين لا يتمّ إلّا بذلك(٣) .

ونمنع ذلك ، بل يملك بالاستيلاء والحيازة.

وقال الشافعي وأبو ثور ، إن حضر القتال ، اُسهم له ، سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها ، وإن لم يحضر ، فلا سهم له(٤) - ونحوه قال مالك‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧١.

(٢) المغني ١٠ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٨.

(٣) بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، المغني ١٠ : ٤٤٠ - ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٦.

(٤) روضة الطالبين ٥ : ٣٣٦ ، المغني ١٠ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٥.

٢٤٩

والليث بن سعد(١) - لقولهعليه‌السلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة »(٢) .

( ونحن نقول )(٣) بموجبه ؛ فإنّ مَنْ قُتل قبل تقضّي الحرب لم يشهد الوقعة بكمالها.

مسألة ١٤٥ : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة(٤) على بعض ، بل يقسّم للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي(٥) الأفراس ثلاثة ، سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل وشبهه ، ولا يفضّل أحد لشدّة بلائه وحربه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - لقوله تعالى :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) (٧) أضاف الباقي إلى الغانمين فاستووا فيه ؛ عملاً بالظاهر.

ولأنّهعليه‌السلام قسّم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوتهم في عدد الخيل ، وللراجل سهماً(٨) .

من طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن قسم بيت المال : « أهل الإسلام هم أبناء الإسلام اُسوّي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين‌

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٣ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.

(٣) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : ونقول.

(٤) في « ق ، ك» بدل « القسمة » : « الغنيمة ».

(٥) في « ك» والطبعة الحجريّة : لذوي.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٨.

(٧) الأنفال : ٤١.

(٨) سنن أبي داوُد ٣ : ٧٥ - ٧٦ / ٢٧٣٣ - ٢٧٣٦ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.

٢٥٠

الله ، أجملهم كبني رجل واحد لا يفضّل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص »(١) .

وقال مالك : يجوز أن يفضّل بعض الغانمين على بعض ، ويُعطى مَنْ لم يحضر الوقعة(٢) ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أعطى من غنيمة بَدْر مَنْ لم يشهدها(٣) .

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يفضّل ، ولا يعطى مَنْ لم يحضر الوقعة(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : « مَنْ أخذ شيئاً فهو له »(٥) .

والجواب : أنّه ورد في قضيّة بَدْر ، وغنائمها لم تكن للغانمين.

قال الشيخرحمه‌الله : إذا قال الإمام : مَنْ أخذ شيئاً فهو له ، جاز ؛ لأنّه معصوم وفعله حجّة(٦) .

ونحن لا ننازعه ، بل هل لنائبه ذلك؟ للشافعي قولان :

أحدهما : الجواز ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام قاله في غزاة بَدْر.

والثاني : المنع ؛ لأنّهعليه‌السلام قسّم الغنائم للفارس سهمين وللراجل سهماً. وقضيّة بَدْر منسوخة(٧) .

مسألة ١٤٦ : الغنيمة تُستحقّ بالحضور قبل القسمة ، فلو غنم المسلمون ثمّ لحقهم مدد قبل تقضي الحرب ، اُسهم له إجماعاً ، وإن كان بعده وبعد‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤.

(٣) المغازي - للواقدي - ١ : ١٥٣ ، و ٢ : ٦٨٣ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٢ : ٣٣٤ و ٣٣٨ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٤٤٠ ، المنتظم ٣ : ١٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤.

(٥) سنن البيهقي ٦ : ٣١٥ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.

(٦) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٦٨ - ٦٩ ، الخلاف ٤ : ١٨٩ ، المسألة ١٤.

(٧) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩ ، وانظر : المغني ١٠ : ٤٥٤ ، والشرح الكبير ١٠ : ٥١١.

٢٥١

القسمة ، فلا شي‌ء له إجماعاً.

وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة قبل القسمة ، اُسهم له ، عندنا - وبه قال أبو حنيفة(١) - لرواية حفص بن غياث أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمةً ثمّ لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوّاً حتى يخرجوا إلى دار الإسلام. فهل يشاركونهم فيها؟ قال : « نعم »(٢) .

ولأنّهم اجتمعوا على الغنيمة في دار الحرب ، فاُسهم لهم ، كما لو حضروا القتال.

وقال الشافعي : لا يُسهم له - وبه قال أحمد - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقسّم لأبان بن سعيد بن العاص وأصحابه لمـّا قدموا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخَيْبر بعد أن فَتَحها(٣) (٤) .

وهي حكاية حال ، فجاز أن يكونوا قد حضروا بعد القسمة.

مسألة ١٤٧ : إذا لحق الأسير بالمسلمين ، فإن كان بعد تقضّي الحرب وقسمة الغنيمة ، لم يُسهم له إجماعاً ؛ لأنّ المدد لو لحقهم بعد القسمة لم يُسهم له فكذا الأسير.

وإن لحق بهم بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين ، استحقّ السهم‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٤ ، المغني ١٠ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨١.

(٢) التهذيب ٦ : ١٤٥ - ١٤٦ / ٢٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٢ / ١.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٧٣ / ٢٧٢٣ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٥ / ٢٧٩٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٥٥ و ٤٥٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨١ و ٤٨٢ ، الاُمّ ٤ : ١٤٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٥.

٢٥٢

عندنا ، وهو قول العلماء لا نعلم فيه خلافاً.

وإن لم يقاتل ، اُسهم له - وهو أحد قولي الشافعي(١) - لأنّه لو قاتل استحقّ السهم إجماعاً ، وكلّ من يستحقّ مع القتال يستحقّ مع عدمه إذا حضر الوقعة ، كغير الأسير.

وقال أبو حنيفة : لا يُسهم له - وهو ثاني الشافعي - لأنّه حضر ليتخلّص من القتل والأسر لا للقتال ، فأشبه المرأة(٢) .

وينتقض بما لو قاتَل ، ولأنّ الاعتبار بالحضور مع كونه من أهل القتال ، لا بالقتال.

ولو دخل(٣) التجّار أو الصنّاع مع المجاهدين دارَ الحرب كالبقّال والبيطار والخيّاط وغيرهم من أتباع العسكر ، فإن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة ، استحقّوا ، وإن لم يقصدوا ، فإن جاهدوا ، استحقّوا ، وإن لم يجاهدوا ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُسهم لهم بحال(٤) ؛ لأنّهم لم يدخلوا للجهاد والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الأعمال بالنيّات »(٥) .

ولو اشتبه الحال ، قال الشيخرحمه‌الله : الظاهر أنّه يُسهم لهم(٦) ؛ لأنّهم‌

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ١٤٦ ، مختصر المزني : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٥ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠.

(٢) المبسوط - للسرخسي ١٠ : ٤٦ ، الاُمّ ٤ : ١٤٦ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧١ ، مختصر المزني : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٤.

(٣) في متن الطبعة الحجريّة : حضر.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٢.

(٥) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داوُد ٢ : ٢٦٢ / ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٥ و ٧ : ٣٤١.

(٦) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « له » بدل ما أثبتناه ، وذلك من المصدر.

٢٥٣

حضروا ، والسهم يستحقّ بالحضور(١) .

وللشافعي قولان : الإسهام وعدمه.

واختلف أصحابه ، فقال بعضهم : القولان فيما إذا لم يقاتلوا ، ولو قاتلوا ، استحقّوا قولاً واحداً ، كالأسير. ومنهم مَنْ قال : القولان فيما إذا قاتلوا ، وإن لم يقاتلوا لم يستحقّوا قولاً واحداً. ومنهم مَنْ قال : القولان في الصورتين(٢) .

وقال أبو حنيفة : إن قاتلوا ، استحقّوا ، وإن لم يقاتلوا ، لم يستحقّوا(٣) .

مسألة ١٤٨ : الجيش إذا خرج غازياً من بلد فبعث الإمام منه سريّةً فغنمت السريّةً ، شاركهم الجيش ، ولو غنم الجيش ، شاركتهم السريّة في غنيمته ، وهو قول العلماء(٤) كافّة إلّا الحسن البصري ؛ فإنّه حكي فيه أنّه قال : تنفرد السريّة بما غنمت(٥) .

وفِعْلُ النبيعليه‌السلام حيث أشرك بين السريّة - التي بعثها قِبَل أوطاس فغنمت - وبين الجيش(٦) يُبْطل قولَه.

ولأنّهعليه‌السلام كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث(٧) . وهو يدلّ‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٢.

(٢) الاُمّ ٤ : ١٤٦ ، مختصر المزني : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٩.

(٣) بدائع الصنائع ٧ : ١٢٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٠.

(٤) المغني ١٠ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٦.

(٥) الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٧.

(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٧ ، المغني ١٠ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٦.

(٧) المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٣٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٨٠ / ٢٧٥٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٣ ، مسند أحمد ٥: ١٦٣ / ١٧٠١٥.

٢٥٤

على اشتراكهم فيما سواه.

وقولهعليه‌السلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة »(١) مسلّم ، فإنّ المراد الحضور حقيقةً أو حكماً ، كالمدد(٢) .

ولو بعث الإمام من الجيش سريّتين إلى جهة واحدة فغنمتا ، اشترك الجيش والسريّتان إجماعاً.

ولو اختلفت الجهة ، قال الشيخ : اشترك الجميع(٣) - وهو قول بعض الشافعيّة(٤) - كما لو اتّفقت الجهة ، وهُما من جيش واحد ، فاشتركوا.

وقال بعض الشافعيّة : لا تتشارك السريّتان ، وكلّ واحدة منهما مع الجيش كالجيش الواحد ، فأمّا إحداهما مع الاُخرى فكالمنفردتين لا تقاسم إحداهما الاُخرى(٥) .

ولو بعث الإمام سريّةً وهو مقيم ببلد الإسلام ، فغنمت ، اختصّت بالغنيمة إجماعاً ، ولا يشاركهم الإمام ولا جيشه. وكذا لو بعث جيشاً وهو مقيم بالبلد ، لم يشاركه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعث السرايا وهو مقيم بالمدينة ولا يشاركهم(٦) في الغنيمة(٧) .

____________________

(١) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٧ ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.

(٢) كلمة « كالمدد » لم ترد في « ق ، ك‍ ».

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٣.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٧ - ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨.

(٦) في « ق » : لا يشركهم.

(٧) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٧.

٢٥٥

ولو بعث سريّتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين ، فكلّ واحد منهما مختصّ بما غنمه ؛ لأنّ كلّ سريّة انفردت بالغزو والغنيمة ، بخلاف ما لو بعث بالسريّتين(١) من الجيش الواحد ؛ لأنّه رِدْءٌ لكلّ واحدة منهما. ولو اجتمعت السريّتان فغنمتا ، كانتا جيشاً واحداً.

ولو بعث لمصلحة الجيش رسولاً أو دليلاً أو طليعةً أو جاسوساً فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثمّ رجع إليهم ، فالذي يقتضيه مذهبنا أنّه يسهم له ؛ لأنّ القتال ليس شرطاً - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) (٣) - لأنّه كان في مصلحتهم ، وخاطَرَ بنفسه بما هو أكثر من الثبات في الصفّ ، فشارك.

والثاني : لا يُسهم له ؛ لأنّه لم يحضر الاغتنام(٤) .

ولو غنم أهل الكتاب ، نُظر ، فإن كان الإمام أذن لهم في الدخول إلى دار الحرب ، فالحكم على ما شرطه ، وإن لم يأذن ، فغنيمتهم للإمام ، عندنا.

وقال الشافعي : ينزعه(٥) منهم ويرضخ لهم. وله قول آخر : إنّه يُقرّهم عليه ، كما لو غلب بعض المشركين على بعض(٦) .

قال ابن الجنيد : إذا وقع النفير فخرج أهل المدينة متقاطرون فانهزم العدوّ وغنم أوائل المسلمين ، كان كلّ مَنْ خرج أو تهيّأ للخروج وأقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من مكيدة العدوّ شركاءَ في الغنيمة.

____________________

(١) في « ق » : السريّتين.

(٢) في « ق ، ك » : الشافعي.

(٣ و ٤) حلية العلماء ٧ : ٦٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨.

(٥) في الطبعة الحجريّة : ينتزعه.

(٦) حلية العلماء ٧ : ٦٨٣.

٢٥٦

وكذا لو حاصرهم العدوّ فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلها ، فإن كان الذين هزموا العدوّ قد لقوه(١) على ثمان فراسخ من المدينة فقاتلوه وغنموه ، كانت الغنيمة لهم دون مَنْ كان في المدينة ، الذين لم يعاونوهم خارجها.

مسألة ١٤٩ : اختلف علماؤنا في أولويّة موضع القسمة ، فقال الشيخرحمه‌الله : تستحبّ القسمة في أرض العدوّ ، ويكره تأخيرها إلّا لعذر من خوف المشركين أو الكمين(٢) في الطريق أو قلّة علف أو انقطاع ميرة(٣) .

وقال ابن الجنيد : الاختيار إلينا أن لا نقسّم إلّا بعد الخروج من دار الحرب.

وبجواز القسمة في دار الحرب قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر(٤) ؛ لما رواه العامّة عن أبي إسحاق الفزاري(٥) ، قال : قلت للأوزاعي : هل قسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً من الغنائم بالمدينة؟ قال : لا أعلمه إنّما كان الناس يبيعون(٦) غنائمهم ويقسّمونها في أرض عدوّهم،

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : قد لحقوه.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : التمكن. وهو تصحيف. وما أثبتناه من المصدر.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥.

(٤) المدوّنة الكبرى ٢ : ١٢ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٦ ، الاُمّ ٤ : ١٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٣.

(٥) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الرازي. وهو تصحيف. وما أثبتناه هو الموافق لما في المصادر الفقهيّة والرجاليّة. اُنظر : المغني ١٠ : ٤٥٩ ، والشرح الكبير ١٠ :

٤٧٩ ، وتاريخ مدينة دمشق ٧ : ١١٩ / ٤٩١ ، وتهذيب الكمال ٢ : ٢٠٩ / ٢٦ ، و ٣٣ : ٣١ ، وسير أعلام النبلاء ٨ : ٥٣٩ / ١٤٢ ، ومعجم الاُدباء ١ : ٢٠٩.

(٦) كذا ، وفي المغني : يتبعون. وفي الشرح الكبير : يبتغون.

٢٥٧

ولم يقفل(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن غزاة قطّ أصاب فيها غنيمة إلّا خمّسه وقسّمه من قبل أن يقفل ، من ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الشيخرحمه‌الله : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قسّم غنائم بَدْر بشعْب من شعاب الصفراء قريب من بَدْر ، وكان ذلك دار حرب(٣) .

ولأنّ كلّ موضع جاز فيه الاغتنام جازت فيه القسمة ، كدار الإسلام.

وقال أصحاب الرأي : لا يقسّم إلّا في دار الإسلام ، لأنّ الملك لا يتمّ عليها إلّا بالاستيلاء التامّ ، ولا يحصل ذلك إلّا بإحرازها في دار الإسلام(٤) . ونمنع الكبرى.

ولو قُسّمت ، قال : أساء القاسم وجازت قسمته ؛ لأنّها مسألة اجتهاديّة ينفذ(٥) حكم الحاكم فيها إذا وافق قول بعض المجتهدين(٦) .

واحتجاج ابن الجنيد من علمائنا - بأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما قسّم غنائم حنين(٧) والطائف بعد خروجه من ديارهم(٨) إلى الجعرانة(٩) - لا يدلّ على مطلوبه ، لأنّها حكاية حال ، فجاز وقوعها لعذر.

____________________

(١) في « ق ، ك ‍» : لم ينفل. وفي الطبعة الحجريّة : لم ينقل. وكلاهما تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح من أجل سياق العبارة وكما هو في المصدر.

(٢) المغني ١٠ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٩.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥‌.

(٤ و ٦) بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، المغني ١٠ : ٤٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٦.

(٥) في « ق » : وينفذ.

(٧) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : خيبر. وما أثبتناه من المصادر.

(٨) في الطبعة الحجريّة : بلادهم.

(٩) المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٤٤ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٤ : ١٣٥ ، المنتظم ٣ : ٣٣٨.

٢٥٨

قال ابن الجنيد : ولو صارت دارُ أهل الحرب دارَ ذمّة تجري فيها أحكام المسلمين فأراد الوالي قسمتها مكانه ، فَعَل ، كما قسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعض غنائم خيبر قبل أن يرحل عنهم(١) .

قال : ولو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون وغنموهم ، قسّموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن. ولو كان المشركون بادية أو متنقّلة ولا دار لهم فغزاهم المسلمون فغنموهم ، كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسّمها مكانه ، وإن شاء قسّم بعضها وأخّر بعضها(٢) ، كما قسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المغنم بخيبر(٣) .

مسألة ١٥٠ : يكره للإمام أن يُقيم الحدَّ في أرض العدوّ ، بل يؤخّره حتى يعود إلى دار الإسلام‌ ثمّ يُقيم عليه الحدّ - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٤) - لئلّا تحمل المحدودَ الغيرةُ فيدخل إلى دار الحرب.

وقال الشافعي ومالك : لا يؤخّره ، ولا يسقط عنه الحدّ ، سواء كان الإمام مع العسكر أو لا(٥) .

وإن رأى الوالي في تقديم الحدّ مصلحةً ، قدّمه سواء كان مستحقّ الحدّ أسيراً ، أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا ، أو خرج من عندنا لتجارة وغيرها.

أمّا لو قتل مسلماً فإنّه يُقتصّ منه في دار الحرب - وبه قال الشافعي‌

____________________

(١) المغازي - للواقدي - ٢ : ٦٨٩ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٣ : ٣٦٣ ، المنتظم ٣ : ٢٩٤.

(٢) في الطبعة الحجريّة : بعضاً.

(٣) نفس المصادر في الهامش (١)

(٤ و ٥) الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٠ ، المغني ١٠ : ٥٢٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٧٣ / ١٦٢٧.

٢٥٩

ومالك(١) وأحمد(٢) - لعموم الأمر بالحدّ والقصاص. ولأنّ المقتضي لإيجاب القصاص موجود ، والمانع من التقديم - وهو خوف اللحاق بالعدوّ - مفقود. ولأنّ كلّ موضع حرم فيه الزنا وجب فيه حدّ الزنا ، كدار الإسلام.

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه القصاص ولا الحدّ إلّا أن يكون معه إمام أو نائب عن الإمام ؛ لأنّه مع غيبة الإمام ونائبه لا يد للإمام عليه ، فلا يجب عليه الحدّ بالزنا ، كالحربيّ(٣) .

ونمنع من ثبوت حكم الأصل ، ويفرق بأنّ الحربيّ غير ملتزم بأحكام الإسلام ، بخلاف المسلم.

مسألة ١٥١ : المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام ، فلو غنموا ثمّ ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كانوا أخذوا منهم ، فإنّ الأولاد تُردّ إليهم بعد إقامة البيّنة ، ولا يُسترقّون إجماعاً.

وأمّا العبيد والأموال : فإن أقام أربابها البيّنة بها قبل القسمة ، رُدّت عليهم بأعيانها ، ولا يغرم الإمام للمقاتلة شيئاً في قول عامّة أهل العلم(٤) ، خلافاً للزهري وعمرو بن دينار ؛ فإنّهما احتجّا : بأنّ الكفّار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمةً ، كسائر أموالهم(٥) .

وهو خطأ ؛ فإنّا بيّنّا أن الكفّار لا يملكون مال المسلم بالاستغنام.

وإن جاؤا بالبيّنة بعد القسمة ، فلعلمائنا قولان :

أحدهما : أنّه يردّ على أربابه ، ويرد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من‌

____________________

(١) في « ق ، ك » : وبه قال مالك والشافعي.

(٢) مختصر المزني : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١.

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466