تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320309 / تحميل: 5243
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وغيرها. بالاضافة الى أبواب السير والفضائل في كتب الحديث.

وفي الفقه الى:

١ - المبسوط لشمس الدين السرخسي.

٢ - بدائع الصنائع للكاشاني.

٣ - الهداية وشروحها.

٤ - نيل الأوطار للشوكاني.

٥ - احكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام لعماد الدين الحلبي.

٦ - المحلى لابن حزم الاندلسي.

وفي أصول الفقه الى:

١ - المختصر لابن الحاجب وشروحه.

٢ - الاصول للسرخسي.

٣ - الأصول للبزودي وشروحه.

٤ - المنار وشروحه.

٥ - مسلم الثبوت وشروحه.

٦ - المحصول للفخر الرازي.

٧ - التلويح في شرح التنقيح للتفتازاني.

٨ - التحرير لابن همام وشروحه.

٩ - الاحكام في اصول الاحكام للآمدي.

١٠ - الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم.

١١ - ارشاد الفحول للشوكاني.

١٢ - نهاية العقول للفخر الرازي.

٤١

و في معرفة الصحابة الى:

١ - الاستيعاب لابن عبد البر.

٢ - الاصابة لابن حجر.

٣ - أسد الغابة لابن الأثير.

٤ - تجريد أسماء الصحابة للذهبي.

وفي معرفة الاحاديث الموضوعة والمشتهرة والمتواترة من غيرها الى:

١ - الموضوعات لابن الجوزي.

٢ - اللاالي المصنوعة للسيوطي.

٣ - التعقبات على الموضوعات للسيوطي.

٤ - الموضوعات لمحمد طاهر الفتني.

٥ - الموضوعات لعلي القاري.

٦ - تذكرة الموضوعات لعبد الحق الهندي.

٧ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي.

٨ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق.

٩ - مختصر تنزيه الشريعة لرحمة الله الهندي.

١٠ - الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة للشوكاني.

١١ - الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة للسيوطي.

١٢ - المقاصد الحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوي.

١٣ - الدرر المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي. والى غيرها من الكتب.

٤٢

و في معرفة الضعفاء والوضاعين والمدلسين الى:

١ - الضعفاء والمتروكين للبخاري.

٢ - الضعفاء والمتروكين للنسائي.

٣ - كشف الاحوال في الرجال لعبد الوهاب المدراسي.

٤ - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجمي.

٥ - التبيين لاسماء المدلسين لسبط ابن العجمي.

٦ - تمييز الطيب من الخبيث للشيباني.

٧ - المغني في الضعفاء للذهبي.

وفي معرفة رجال الحديث الى:

١ - تهذيب الكمال للمزي.

٢ - تذهيب التهذيب للذهبي.

٣ - تهذيب التهذيب لابن حجر.

٤ - تقريب التهذيب لابن حجر.

٥ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي.

٦ - الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي.

٧ - الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني المقدسي.

٨ - الكاشف عن أسماء رجال الصحاح الستة للذهبي.

٩ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي.

١٠ - لسان الميزان لابن حجر العسقلاني.

١١ - الثقات لابن حبان.

١٢ - أسماء رجال المشكاة للخطيب التبريزي وغيره.

٤٣

و في الدراية وقواعد التجديث الى:

١ - علوم الحديث لا بن الصلاح.

٢ - التقييد والإيضاح للزين العراقي.

٣ - التقريب للنووي.

٤ - تدريب الراوي للسيوطي.

٥ - شرح ألفية الحديث للزين العراقي.

وفي الكلام الى:

١ - شرح المقاصد للتفتازاني.

٢ - شرح المواقف للجرجاني.

٣ - شرح التجريد للقوشچي.

وفي تراجم العلماء الى:

١ - اتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد المكي.

٢ - اخبار الأخيار لعبد الحق الدهلوي.

٣ - اخبار اصبهان لابي نعيم الحافظ.

٤ - الانساب للسمعاني.

٥ - التاج المكلل لصديق حسن القنوجي.

٦ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.

٧ - التدوين بذكر علماء قزوين للرافعي.

٨ - تذكرة الحفاظ للذهبي.

٩ - تراجم الحفاظ للبدخشاني.

١٠ - تهذيب الاسماء واللغات للنووي.

١١ - خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر للمحبي.

١٢ - الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة لا بن حجر.

٤٤

١٣ - دول الإسلام للذهبي.

١٤ - الضوء اللامع لاهل القرن التاسع للسخاوي.

١٥ - سبحة المرجان في علماء هندوستان للبلكرامي.

١٦ - سير أعلام النبلاء للذهبي.

١٧ - طبقات الحفاظ للسيوطي.

١٨ - طبقات الشافعية للسبكي والاسنوي وابن قاضي شهبة الاسدي.

١٩ - طبقات الصوفية للسلمي.

٢٠ - طبقات القراء لابن الجزري.

٢١ - طبقات المفسرين للداودي.

٢٢ - الطبقات لمحمد بن سعد.

٢٣ - العبر في خبر من غبر للذهبي.

٢٤ - العقد الثمين في تاريخ البلد الامين للفاسي.

٢٥ - فوات الوفيات لابن شاكر.

٢٦ - كتائب اعلام الاخيار للكفوي.

٢٧ - لواقح الانوار في طبقات الاخيار للشعراني.

٢٨ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي.

٢٩ - مرآة الجنان لليافعي.

٣٠ - معجم الادباء لياقوت الحموي.

٣١ - اتحاف النبلاء المتقين لصديق حسن خان.

٣٢ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني.

٣٣ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي.

٣٤ - وفيات الاعيان لابن خلكان.

٣٥ - الوافي بالوفيات للصفدي.

٣٦ - النور السافر في اعيان القرن العاشر للعيدروسي.

٤٥

٣٧ - سلك الدرر في اعيان القرن الحادي عشر لمحمد خليل المرادي.

وفي التاريخ الى:

١ - تاريخ الطبري.

٢ - تاريخ ابن الأثير.

٣ - تاريخ ابن خلدون.

٤ - تاريخ اليعقوبي.

٥ - مروج الذهب للمسعودي.

٦ - تاريخ المظفري لابن أبي الدم.

٧ - تاريخ الخلفاء للسيوطي.

٨ - تاريخ الخميس للدياربكري.

٩ - تاريخ أبي الفداء - المختصر في اخبار البشر.

١٠ - روضة المناظر لابن الشحنة.

١١ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي.

١٢ - حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة للسيوطي.

١٣ - مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي.

١٤ - عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان للعينى.

١٥ - فتوح البلدان للبلاذري.

وفي غريب الحديث وعلوم العربية الى:

١ - النهاية لابن الأثير.

٢ - الفائق للزمخشري.

٣ - مجمع البحار للفتني.

٤ - المفردات في غريب القرآن للراغب.

٤٦

٥ - الصحاح للجوهري.

٦ - المخصص لابن سيدة.

٧ - القاموس المحيط للفيروزآبادي.

٨ - تاج العروس للزبيدي.

٩ - لسان العرب لابن منظور.

١٠ - النثير في مختصر نهاية ابن الاثير للسيوطي.

١١ - أساس البلاغة للزمخشري.

١٢ - منتهى الارب للصفي پوري.

١٣ - تهذيب اللغة للازهري.

١٤ - المزهر في علوم اللغة للسيوطي.

١٥ - المغني في علم النحو لا بن هشام.

١٦ - الاشباه والنظائر في اللغة للسيوطي.

١٧ - التصريح في شرح التوضيح لخالد الأزهري.

١٨ - مفتاح العلوم للسكاكي.

١٩ - المطول في علم البلاغة للتفتازاني.

٢٠ - الكافية لابن الحاجب وشروحها.

وفي معرفة البلدان الى:

١ - معجم البلدان لياقوت الحموي.

٢ - مراصد الاطلاع للبغدادي.

... وهكذا في كتب الاخلاق، والتصوف، والسلوك، وحتى في كتب المحاضرات والطرائف والقصص والادب كل ذلك يرجع فيه الى كتب أهل السنة

هذا، وفي كثير من الاحايين يؤكد على اعتبار الكتاب الذي ينقل عنه أو يستشهد بما جاء فيه، وأسلوبه في ذلك هو:

٤٧

١ - ذكر كلام كاشف الظنون. وبذلك يثبت اسم الكتاب واسم مؤلفه وصحة نسبة الكتاب الى مؤلفه.

٢ - ذكر رواية العلماء للكتاب في كتب الاجازات والاسانيد.

٣ - ذكر من نقل عن الكتاب واعتمد عليه.

٤ - ذكر من جعل الكتاب من مصادر كتابه ونص على ذلك في خطبة مؤلفه.

٥ - خطبة الكتاب المشتملة على التزام مؤلفه بالنقل عن الكتب المعتبرة وإيراد الاخبار المعتمدة.

ولا يخفى ما لهذا الاسلوب من الاثر في بلوغ المرام وكفاية الخصام.

« تنبيه »

قد ذكرنا ان احتجاج الشيعة بأخبار أهل السنة ورجوعهم الى كتب أولئك هو من قواعد البحث وقوانين المناظرة لكن بعض متعصبي أهل السنة جهلوا أو تجاهلوا، فقالوا بأن ذلك دليل على أن الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواية ولا علماء، فهم في كل ما يدعونه عيال على أهل السنة قال ابن روزبهان في الرد على العلامة الحلّي:

« العجب من هذا الرجل، لا ينقل حديثاً الا من جماعة أهل السنة، لان الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواية ولا علماء مجتهدون مستخرجون للاخبار، فهو في اثبات ما يدعيه عيال على أهل السنة ».

والسيدرحمه‌الله غير غافل عن هذا التوهم أو التجاهل، فأورد في بحثه حول بعض الاحاديث ( كحديث النور ) ألفاظاً منه بطريق الشيعة الامامية عن أئمتهم الاطهار عن النبي المختارصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رداً على كلام ابن روزبهان ومن لف لفه

٣ - الاستناد الى فهم الاصحاب

ومن أساليبه في الاستدلال على ما يذهب اليه هو الرجوع الى فهم

٤٨

الاصحاب فان فهم الصحابة - لا سيما من خالف منهم علياًعليه‌السلام - يكون حجة ومرجعاً لدى الخصومة والنزاع في معنى الحديث النبوي، وذلك:

١ - لانهم عدول عند المشهور بين أهل السنة.

٢ - لانهم عاصروا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحضروا الوقائع وشهدوا صدور الحديث المتنازع فيه وسمعوه ووعوه.

٣ - ولانهم أهل اللسان.

فمن الحري بنا أن نرجع الى فهمهم، وهذا ما صنعه السيد في مواضع من بحوثه، نذكر هنا بعضها من باب التمثيل:

أ - في معنى « من كنت مولاه فعليّ مولاه »

لقد فهم الاصحاب مما قاله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم غدير خم نفس المعنى الذي تقول به الشيعة:

١ - ناشد أمير المؤمنينعليه‌السلام الناس عن ( حديث الغدير ) وطلب ممن حضر ذلك اليوم وسمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقوم فيشهد.

أترى انهعليه‌السلام كان يفهم من الحديث غير الامامة؟

٢ - ولو كان المراد من ( حديث الغدير ) غير « الامامة » من معاني « الولاية » فلماذا كتم جماعة من الاصحاب الشهادة بذلك؟ ولماذا دعاعليه‌السلام على من كتم؟

٣ - ولماذا « سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع » أليس قد فهم « الامامة » من الخطبة؟ ألم يقل للنبي: « ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعليّ مولاه »

٤ - وقال حسان بن ثابت الانصاري في شعره في يوم الغدير:

« رضيتك من بعدي اماماً وهادياً ».

٤٩

٥ - واستنكر أبو الطفيل ( حديث الغدير ). قال: « فخرجت وفي نفسي شيء ».

٦ - وقال أبو أيوب الانصاري وجماعة من الاصحاب دخلوا على أمير المؤمنينعليه‌السلام : السلام عليك يا مولانا. فقالعليه‌السلام : وكيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: « من كنت مولاه فعليّ مولاه ».

٧ - وهنأ ابو بكر وعمر وسائر الصحابة وأزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً يوم الغدير قائلين: « ليهنئك يا عليّ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة »

٨ - وقال عمر - في جواب من قال له: تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من اصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: « انه مولاي ».

٩ - وقال لمن استنكف من قضاء علي:

« ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ».

١٠ - وقال ابن حجر المكي في ( الصواعق ) في وجوه الجواب عن حديث الغدير: « ثالثها: سلمنا انه أولى، لكن لا نسلم أن المراد انه الاولى بالامامة، بل بالاتباع والقرب منه، فهو كقوله تعالى:( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. ) ولا قاطع بل ولا ظاهر على نفي هذا الاحتمال. بل هو الواقع، اذ هو الذي فهمه ابو بكر وعمر، وناهيك بهما في الحديث، فانهما لما سمعاه قالا له: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. أخرجه الدارقطني. وأخرج أيضاً انه قيل لعمر: انك تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال: انه مولاي».

ب - في معنى حديث الطائر

قال الدهلوي: ان المراد من « الاحب » في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اللهم ائتني بأحب خلقك اليك والى رسولك يأكل معي من هذا الطائر »

٥٠

هو « الأحب في الاكل ».

وقد أجاب السيدرحمه‌الله عن هذه الدعوى بـ (٧٠) وجهاً، ومنها الرجوع الى فهم الاصحاب، فانهم قد فهموا من هذا اللفظ ما تقوله الشيعة وتفهمه فمن ألفاظ الحديث عن مالك بن أنس قال:

« أهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجل مشوي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم ائتني بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللهم اجعله أبي. وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي. قال أنس: فقلت أنا: اللهم اجعله سعد بن عبادة. قال أنس: سمعت حركة الباب فسلم فإذا عليّ. فقلت: ان رسول الله على حاجة. فانصرف. ثم سمعت حركة الباب فسلم عليّ وسمع رسول الله فقال: أنظر من هذا. فخرجت فاذا عليّ فجئت الى رسول الله فأخبرته فقال: ائذن له فأذنت له فدخل - فقال رسول الله: الي الي ».

فليت شعري هل كان هذا الشوق من عائشة وحفصة وانس لان يكون « الأحب في الاكل » غير عليّ؟ وما ضرهم لو كان عليّ « الأحب في الاكل »؟ وهل يرتكب انس بن مالك كبيرة الكذب لأمر صغير كهذا؟

ثم ان هذه القضية لتذكر الإنسان بقضية أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ايام مرضه بأن يدعو له الحاضرون علياًعليه‌السلام لأجل الوصية اليه، ولان يأمره بالصلاة في مقامه ففي الحديث عن الأرقم بن شرحبيل قال: « سألت ابن عباس: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: لا. قلت: فكيف كان ذلك؟ قال:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ابعثوا الى علي فادعوه. فقالت عائشة:

لو بعثت الى أبي بكر. وقالت حفصة: لو بعثت الى عمر، فاجتمعوا عنده جميعاً. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انصرفوا فان تك لي حاجة أبعث إليكم. فانصرفوا »

وفيه: عن عائشة قالت « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وهو في بيتها

٥١

لما حضره الموت - ادعوا لي حبيبي. فدعوت له أبا بكر، فنظر اليه ثم وضع رأسه، ثم قال: ادعوا لي حبيبي. فدعوت له عمر، فنظر اليه ثم وضع رأسه، ثم قال: ادعوا لي حبيبي. فقلت: ويلكم أدعوا له علياً فو الله ما يريد غيره. فلما رآه أفرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله معه. فلم يزل محتضنه حتى قبض ويده عليه »(١) .

ج - في معنى ثلاثة أحاديث

و رووا عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته فدخل على سعد، فذكروا علياً، فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ثلاث خصال لئن تكون له واحدة منهن أحب الي من الدنيا وما فيها.

سمعته يقول: من كنت مولاه فعليّ مولاه.

و سمعته يقول: لأعطينّ الراية رجلا يحب الله ورسوله.

وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبيّ بعدي ».

فما الذي فهم من « الولاية » و « الحب » و « المنزلة » وتمنى حصوله له مرجحاً إياه على الدنيا وما فيها؟!

____________________

(١). بحث الحافظ ابن الجوزي مسألة صلاة أبى بكر في مرض النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رسالة له اسمها ( آفة أصحاب الحديث ). فأثبت فيها خروج النبي عند ذاك الى المسجد وإقامته تلك الصلاة بنفسه الشريفة، وقد نشرنا هذه الرسالة لاول مرة سنة ١٣٩٨. مكتبة نينوى الحديثة - طهران - مع مقدمة أثبتنا فيها كون خروج أبى بكر بأمر من عائشة لا من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكرنا فيها مطالب جليلة، وأضفنا الى تلك الرسالة فوائد علمية وتعاليق هامة لا تخفى قيمتها على الباحثين. ثمّ بحثنا ذلك في رسالة مفردة نشرت والحمد لله.

٥٢

د – في معنى حديث المنزلة

وفهم معاوية من حديث: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبيّ بعدي » أعلمية الامامعليه‌السلام ، فقد قال ابن حجر المكي وغيره واللفظ له: « أخرج أحمد أن رجلا سأل معاوية عن مسألة، فقال: اسأل عنها علياً فهو أعلم. فقال: يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحب الي من جواب علي. فقال: بئسما قلت، لقد كرهت رجلا كان رسول الله يغزره بالعلم غزراً. ولقد قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبيّ بعدي. وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ منه.

وقد أخرجه آخرون بنحوه، لكن زاد بعضهم: قم لا أقام الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان. ولقد كان عمر يسأله ويأخذ عنه، ولقد شهدته إذا أشكل عليه شيء قال: هاهنا عليّ؟ »

ه - في معنى حديث التشبيه

وفهم أبو بكر من حديث التشبيه ما يفهمه الامامية، ففي الحديث عن حارث الأعور قال: بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في جمع من أصحابه فقال: أريكم آدم في علمه ونوحاً في فهمه وابراهيم في حكمته.

فلم يكن بأسرع من أن طلع عليّ.

فقال أبو بكر: يا رسول الله أقست رجلا بثلاثة من الرسل؟! بخ بخ لهذا الرجل، من هو يا رسول الله؟

قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا تعرفه يا أبا بكر.

قال: الله ورسوله أعلم.

قال: أبو الحسن عليّ بن أبي طالب.

قال أبو بكر: بخ بخ لك يا أبا الحسن ؛ وأين مثلك يا أبا الحسن؟!

٥٣

٤ - الاستدلال بالقواعد المقررة

ثم ان في كل علم من العلوم قواعد مقررة مقبولة عند علماء ذاك العلم، وكل استدلال يجب ان لا يتنافى مع قاعدة من تلك القواعد، بل لا بد من أن ينطبق عليها، والا فلا يتم الاستدلال ولا ينتج المطلوب.

وأنت لا تجد في استدلال من استدلالات صاحب العبقات مخالفة لشيء من القواعد المسلمة في علم من العلوم، بل الأمر بالعكس، فإنك ترى - في كل مقام اقتضى البحث - الاستدلال المتين بالقواعد العلمية المتفق عليها بين العلماء، وهو حيث يستدل بقاعدة يستشهد لاعتبارها بموارد من استدلال كبار علماء القوم بها في كتبهم المختلفة، ونحن نشير هنا الى بعض تلك القواعد:

أ - قاعدة « تقدم المثبت على النافي »

وهذه قاعدة عامة استند إليها السيد في الجواب عن مناقشة الفخر الرازي لحديث الغدير، فكان مما ذكر الرازي أن البخاري ومسلماً لم يخرجوا حديث الغدير، فأجاب عن كل جملة جملة من كلامه في فصل خاص يتوفر على مطالب جليلة ومباحث مهمة ووجوه كثيرة

وكان من تلك الوجوه: تقديم قول الرواة المثبتين لحديث الغدير على قول النافين له - فضلا عن الساكتين عن روايته - استناداً الى قاعدة « تقدم المثبت على النافي »، وهي قاعدة استند إليها المحدثون والفقهاء والاصوليون والأدباء

ففي ( السيرة الحلبية ) في البحث عن أنه هل صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الكعبة يوم فتح مكة أولا: « فبلالرضي‌الله‌عنه مثبت للصلاة في الكعبة وأسامةرضي‌الله‌عنه ناف، والمثبت مقدم على النافي ».

وفي ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) - في كيفية جلوس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة، وانه هل كان يحرك إصبعه عند ما يشير بإصبعه إذا دعا

٥٤

فيها أولا ذكر حديثين أحدهما لأبي داود عن عبد الله بن الزبير وفيه: « لا يحركها » والآخر لأبي حاتم عن وائل بن حجر وفيه: « ويحركها ». فأجاب عن الاول بوجوه، منها قوله: « وأيضاً فليس في حديث أبي داود ان هذا كان في الصلاة، فلو كان في الصلاة لكان نافياً، وحديث وائل مثبتاً، وهو مقدم ».

وفي ( الفتح الوهبي ) في تحقيق أنه هل في لفظ « المشورة » لغة واحدة أو لغتان؟ فنقل عن بعض اللغويين أنها لغة واحدة لا غير، وعن بعض لغتان. وقال مرجحاً للقول الثاني: « والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ».

ب - قاعدة « عدم حمل الاستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل »

وهذه قاعدة أصولية نص عليها كبار الأصوليين، استند إليها السيد في الاستدلال بحديث « أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي » في جواب دعوى الدهلوي الضرورة على كون الاستثناء في هذا الحديث منقطعاً. فأثبت أنه لا وجه للحمل على الانفصال وحمله على الاتصال ممكن، والأصل هو الحمل على الاتصال مهما أمكن، لان الاستثناء المتصل حقيقة، والمنقطع مجاز، ومهما أمكن حمل الاستثناء على الحقيقة وجب حمله عليها، إذ الأصل في الكلام هو الحقيقة.

وقد أورد هناك نصوص عدة من الأصوليين على هذه القاعدة عن المتون الاصولية الشهيرة وشروحها، كالمختصر لابن الحاجب، والمنهاج للبيضاوي، والتلويح للتفتازاني، وكشف الأسرار في شرح اصول البزودي لعبد العزيز البخاري. وغيرها.

ج - قاعدة « الحمل على المعنى »

وهي قاعدة أدبية، استند إليها السيد في حديث المنزلة قائلا بأن « الا

٥٥

أنه لا نبي بعدي » محمول على « الا النبوة » عملا بقاعدة « الحمل على المعنى ». ثم ذكررحمه‌الله نظائر لهذا الحمل عملا بتلك القاعدة عن كتاب ( الأشباه والنظائر ) للسيوطي.

د - قاعدة « الحديث يفسر بعضه بعضاً »

وهي قاعدة حديثية. استند إليها في بعض بحوثه وهو بصدد الاستدلال بحديث أو الرد على كلام. فمن الاول: استدلاله على دلالة « المولى » في ( حديث الغدير ) على معنى « الاولوية بالتصرف » بالألفاظ المختلفة الأخرى الأوضح دلالة على المعنى المذكور، فتكون تلك الألفاظ مفسرة للفظ « المولى » في لفظ « من كنت مولاه فهذا مولاه ».

ومن الثاني: استدلاله بشواهد ومؤيدات ( حديث أنا مدينة العلم ) - والتي ذكرنا نصوص طائفة منها - على إبطال تأويل يوسف الواسطي لفظ « عليّ » في الحديث بأن المراد منه هو « العلو والارتفاع ».

وقد استند الى هذه القاعدة كبار علماء الحديث كالحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري - في شرح الأحاديث وبيان معانيها.

ه - قاعدة « لزوم حمل اللفظ المشترك عند فقد المخصص على جميع معانيه »

استند الى هذه القاعدة في دلالة حديث: « ان عليّاً مني وأنا من عليّ وهو ولي كل مؤمن من بعدي » . فان لفظ « ولي » يحمل هنا على جميع معانيه ومنها « الاولى بالتصرف » بعد التنزل عن تبادر هذا المعنى منها بالخصوص في هذا الحديث الشريف.

٥٦

الباب الثالث

أسلوبه في الرد

وتتجلى عظمة المؤلف، ودقته في النظر، واحاطته بالعلوم، وتتبعه للأقوال، وأمانته في النقل، والتزامه العملي بقواعد البحث في أساليبه في الرد على الإشكالات أو النقد للاستدلالات

لقد قطعرحمه‌الله بأقوى الحجج وأمتن البراهين كافة الطرق والذرائع، ودفع جميع الشكوك والشبهات، حتى لم يبق للخصوم أي طعن في المذهب، أو قدح في دليل، أو تضعيف لحديث الا ودفعه بالتي هي أحسن، ورد عليه الرد الجميل: « بتحقيقات أنيقة، وتدقيقات رشيقة، واحتجاجات برهانية، وإلزامات نبوية، واستدلالات علوية، ونقوض رضوية » مستنداً في ذلك كله الى كتب أهل السنة، ومستدلا بأقوال أساطين علمائهم في مختلف العلوم والفنون.

لقد تناول كل كلمة جاءت في « التحفة » رادا عليها أو منتقداً لها.

وكثيراً ما يرد كلمات صاحب « التحفة » بما ذكره هو في نفس الكتاب أو غيره من كتبه، وطالما يفندها بكلمات والده وغيره من شيوخه وأساتذته. « حتى عاد الباب من التحفة الاثني عشرية خطابات شعرية، وعبارات هندية، تضحك منها البرية ».

وقد يناقش كلمات شيخه ووالده « ولي الله الدهلوي » وكلمات تلامذته ولا سيما محمد رشيد الدين خان الدهلوي، وحيدر علي الفيض آبادي.

بل لقد تناول بالرد والبحث كل ما ذكره أولئك المتعصبون المنكرون للحقائق طعناً في مذهب أهل البيت، أمثال أبناء تيمية والجوزي وحجر وكثير

فتراه في حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » الذي بحث فيه في مجلدين كبيرين - يخصص المجلد الاول منهما بإثبات الحديث سنداً ثم بيان وجوه دلالته على امامة أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

٥٧

بلا فصل كل ذلك رداً على المولوي عبد العزيز صاحب « التحفة » وبه يتم البحث اثباتاً ورداً، ثم يخصص المجلد الثاني للبحث مع الذين ناقشوا في الاستدلال بهذا الحديث على الامامة بالطعن في سنده أو دلالته من علماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين من الهنود وغيرهم كما سيأتي.

وبذلك أصبح هذا الكتاب موسوعة عقائدية علمية تاريخية ومن أهم وأوسع الكتب المؤلفة في مجال الصراع العقيدي وإليك بعض الجوانب المهمة من خصائص الكتاب في أسلوبه في النقاش العلمي:

(١) - نقل كلام الخصم كاملا

قد ذكرنا أن من عادة علماء الشيعة في الرد هو نقل كلام الخصم بصورة كاملة، وبلفظه الوارد في كتابه، فلا ينقصون منه شيئاً ولا ينقلونه بالمعنى وهكذا كان دأب السيد صاحب العبقات فانه يورد كلام الدهلوي وغيره ثم يرد عليه جملة جملة تحت عنوان « قوله - أقول »

(٢) - الاستيعاب الشامل

واستوعب هذا الكتاب جميع جوانب البحث حول كل موضوع من مواضيعه فهو حينما يأخذ بالرد على استدلال الخصم بحديث من الأحاديث، أو بكلام له في الطعن على استدلال الامامية لا يغفل عن جانب من جوانب البحث فيه، ولا يكتفي بالرد عليه من ناحية أو ناحيتين، بل يعالجه علاجاً جذرياً، ويهدم ما تفوه به من الأساس هدماً كليا

فتراه حينما يرد على قدح ابن الجوزي في حديث الثقلين بايراده في كتابه « العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » قائلا: « حديث في الوصية لعترته: أنبأنا عبد الوهاب الانماطي قال: أخبرنا محمد بن المظفر قال: نا أحمد ابن محمد العتيقي قال: حدثنا يوسف بن الدخيل قال: حدثنا أبو جعفر

٥٨

العقيلي قال: نا أحمد بن يحيى الحلواني قال: نا عبد الله بن داهر قال: نا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وانهما لن يفترقا جميعاً حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح. أما عطية فقد ضعفه أحمد ويحيى وغيرهما. واما ابن عبد القدوس فقال يحيى: ليس بشيء رافضي خبيث. وأما عبد الله بن داهر فقال أحمد ويحيى: ليس بشيء ما يكتب منه انسان فيه خير ».

يرد عليه بمائة وست وخمسين وجهاً توفرت هذه الوجود على الرد لهذا الكلام من جهات:

١ - النقض برواية أصحاب الصحاح والمسانيد وغيرهم إياه وتصحيح آخرين له

٢ - البحث حول « عطية » و « ابن عبد القدوس » و « عبد الله بن داهر ».

٣ - استنكار جماعة من علماء أهل السنة كلام ابن الجوزي، وإيراده الحديث في « العلل المتناهية ». فأورد كلام سبط ابن الجوزي في الرد على جده قائلا: « والعجب كيف خفي على جدي ما روى مسلم » وكلام الحافظ السخاوي حيث يقول: « وتعجبت من إيراد ابن الجوزي له في العلل المتناهية، بل أعجب من ذلك قوله انه حديث لا يصح » والحافظ السمهودي القائل: « ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له في العلل المتناهية، فإياك أن تغتر به » وابن حجر المكي: « وذكر ابن الجوزي لذلك في العلل المتناهية وهم أو غفلة » والمناوي: « ووهم من زعم ضعفه كابن الجوزي ».

فهل ترى لابن الجوزي من باقية؟

وتراه حينما يرد على معارضة الخصم حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ

٥٩

بابها » بما وضعوهعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما صب الله شيئاً في صدري الا وصببته في صدر أبي بكر » يرد عليه باثني عشر وجهاً توفرت هذه الوجوه على الرد عليه من جهات، أهمها:

١ - مصادمته للواقع.

٢ - تصريح العلماء ببطلانه ووضعه، كابن الجوزي، والطيبي، وابن قيم الجوزية، ومجد الدين الفيروزآبادي، ومحمد بن طاهر الفتني، والشيخ علي القاري، والشيخ عبد الحق الدهلوي، والشوكاني

قال القاري نقلا عن ابن القيم: « ومما وضعه جهلة المنتسبين الى السنية في فضل الصديق حديث: ان الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ولابي بكر خاصة. و حديث: ما صب الله في صدري شيئاً الا وصببته في صدر أبي بكر ، و حديث: كان إذا اشتاق الى الجنة قبل شيبة أبي بكر ».

(٣) - التتبع الهائل

وتتّبع السيدرحمه‌الله جميع الأقوال الواردة في كل موضوع بحثه، فلم يترك قولا لم يتعرض له، بل يذكر ما يمكن أن يقال أيضاً

فهو عند ما ينتهي من الرد على خصمه الدهلوي يشرع في البحث مع الآخرين، وربّما يقدم الرد على كلام غيره - لاقتضاء البحث ذلك - ثم يدخل في مناقشة كلمات « التحفة ».

فمن الثاني ما صنعه في حديث: « مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح » الذي رد الدهلوي على الاستدلال به على امامة أمير المؤمنينعليه‌السلام من جهة الدلالة، ولم يتعرض الى جهة السند فذكر السيدرحمه‌الله أسماء طائفة من المخرجين لهذا الحديث الشريف وهم ٩٢ رجلا، ابتداء بالشافعي فأحمد فمسلم بن الحجاج وانتهاء بالمعاصرين له ثم نصوص رواياتهم لما ذكرنا سابقاً من أن البحث عن السند مقدم على البحث الدلالي. وقد دعاه الى ذلك طعن ابن تيمية في هذا الحديث بقوله: « أما

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بيت المال. اختاره الشيخ(١) - وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعد بن أبي وقّاص وربيعة والشافعي وابن المنذر(٢) - لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه ذهب فرس له فأخذها العدوّ فظهر عليه المسلمون ، فردّ عليه في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيُردّ عليهم؟ قال : « نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بمالِه أينما وجده »(٤) .

الثاني : أنّه يكون للمقاتلة ، ويُعطي الإمام أربابها أثمانها من بيت مال المسلمين. وهو قولٌ للشيخ(٥) أيضاً ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية. وفي اُخرى : لا حقّ لصاحبه فيه بحال. ونقله العامّة عن عليعليه‌السلام وعمر والليث وعطاء والنخعي(٦) .

احتجّ الشيخ بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب الصادقعليه‌السلام

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٢٦ ، الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، المسألة ١٠.

(٢) المغني ١٠ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٠ ، مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٥ ، وانظر : الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، المسألة ١٠.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٦٤ - ٦٥ / ٢٦٩٨ ، وعنه في المغني ١٠ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩.

(٤) التهذيب ٦ : ١٥٩ - ١٦٠ / ٢٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٤ / ٧.

(٥) النهاية : ٢٩٥.

(٦) المغني ١٠ : ٤٧١ - ٤٧٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩ - ٤٧٠ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٥٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ١٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٨ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٨٥.

٢٦١

في السبي يأخذ العدوّ من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين [ أو من مماليكهم ] فيحوزونه ، ثمّ إنّ المسلمين بعدُ قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال : فقال : « أمّا أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يردّ إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى اُمّه بشهود ، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ، ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال »(١) .

وهو مرسل(٢) ، وروايتنا أصحّ طريقاً.

واحتجّ أبو حنيفة بما رواه ابن عباس أنّ رجلاً- وجد بعيراً [ له ](٣) كان المشركون أصابوه ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك ، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة »(٤) .

وهو معارض بما رويناه من طريق(٥) العامّة(٦) .

ولو أخذ المال أحد الرعيّة نهبةً(٧) أو سرقة أو بغير شي‌ء ، فصاحبه أحقّ به بغير شي‌ء - وبه قال الشافعي وأحمد(٨) - لما رواه العامّة : أنّ قوماً أغاروا على سرح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذوا ناقته وجاريةً من الأنصار ، فأقامت‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٤ - ٥ / ٨ بتفاوت في بعض الألفاظ. وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) في « ق ، ك » : وهي مرسلة.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) المغني ١٠ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

(٥) في « ق ، ك » : طُرُق.

(٦) تقدّم في ص ٢٦٠ ، وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣)

(٧) في « ق ، ك » وكذا في المغني والشرح الكبير : بهبة.

(٨) الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٦ ، المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١.

٢٦٢

عندهم أيّاماً ثمّ خرجت في بعض الليل ، قالت : فما وضعت يدي على ناقة إلّا رَغَتْ(١) حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثمّ توجّهت إلى المدينة ونذرت إن نجّاني الله عليها أن أذبحها ، فلمـّا قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخذها ، فقلت : يا رسول الله إنّي نذرت أن أنحرها ، فقال : « بئس ما جازيتيها(٢) ، لا نذر في معصية الله »(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يأخذه إلّا بالقيمة ؛ لأنّه صار ملك الواحد بعينه ، فأشبه ما لم قسم(٤) . ونمنع الصغرى.

ولو اشتراه المسلم من العدوّ ، بطل الشراء ، وكان لصاحبه أخذه بغير شي‌ء ؛ لأنّ المشرك لا يملك مال المسلم بالاستغنام.

وقال أحمد : ليس لصاحبه أخذه إلّا بثمنه ؛ لروايةٍ عن عمر(٥) .وليست حجّةً.

ولو أبق عبدٌ لمسلم(٦) إلى دار الحرب فأخذوه ، لم يملكوه بأخذه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٧) - لما تقدّم(٨) .

____________________

(١) رغا البعير والناقة ترغو : صوّتت فضجّت. والرغاء : صوت ذوات الخُفّ. لسان العرب ١٤ : ٣٢٩ « رغا ».

(٢) في الطبعة الحجريّة : جازيتها.

(٣) المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١ نقلاً عن صحيح مسلم ٣ : ١٢٦٢ - ١٢٦٣ ذيل الحديث ١٦٤١ ، ومسند أحمد ٥ : ٥٩٤ و ٥٩٩ - ٦٠٠ ، ذيل الحديث ١٩٣٦٢ و ١٩٣٩٣.

(٤) المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١.

(٥) المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١ - ٤٧٢.

(٦) في « ك » : المسلم.

(٧) الاُمّ ٤ : ٢٥٤ ، النتف ٢ : ٧٢٧ - ٧٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٥٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٨ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٥.

(٨) في صدر المسألة.

٢٦٣

وقال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد : يملكونه(١) .

ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم ، اُخذ منه بغير قيمةٍ.

ولو دخل مسلمٌ دارَ الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى دار الإسلام ، فصاحبه أحقّ به ، ولا تلزمه قيمة ، ولو(٢) أعتقه مَنْ هو في يده أو تصرّف فيه ببيعٍ أو غيره ، كان باطلاً.

ولو غنم المسلمون من المشركين شيئاً عليه علامة المسلمين فلم يُعلم صاحبه ، فهو غنيمة بناءً على ظاهر الحكم باليد ، وبه قال الثوري والأوزاعي(٣) .

وقال الشافعي : يوقف حتى يجي‌ء صاحبه(٤) .

ولو وُجد شي‌ء موسوم عليه : حَبْسٌ في سبيل الله ، قال الثوري : يقسم ما لم يأت صاحبه(٥) .

وقال الشافعي : يردّ كما كان ؛ لأنّه قد عرف مصرفه - وهو الحبس - فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه(٦) .

ولو اُصيب غلام في بلاد الشرك فقال : أنا لفلان من بلاد المسلمين(٧) ، ففي قبول قوله من غير بيّنة نظرٌ. وكذا البحث لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم. لكنّ الوجه هنا القبول قبل الاستغنام.

ولو كان في يد مسلمٍ مالٌ مستأجر أو مستعار من مسلمٍ ثمّ وجده المستأجر أو المستعير ، كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها ؛ لأنّ ملك‌

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٢ : ١٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٨ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٥٥ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٥.

(٢) في « ق ، ك » بدل « ولو » : « فإن ».

(٣ - ٦) المغني ١٠ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٢.

(٧) في « ق » : الإسلام.

٢٦٤

المسلم لا يزول بالاستغنام ، فلا تزول توابعه.

وقال أبو حنيفة : ليس له الأخذ ؛ لأنّه لا حقّ له في العين لا ملكاً ولا يداً ، بل حقّه في الحفظ وقد بطل بخروجه(١) عن ملك صاحبه(٢) . وهو ممنوع.

ولو دخل حربيٌّ دارَ الإسلام بأمانٍ فاشترى عبداً مسلماً ثمّ لحق بدار الحرب فغنمه(٣) المسلمون ، كان باقياً على ملك البائع ؛ لفساد البيع ، فيردّ على المالك ، ويردّ المسلم عليه الثمن الذي أخذه ؛ لأنّه في أمان. ولو تلف العبد ، كان للسيّد القيمة ، وعليه ردّ ثمنه ، ويترادّان الفضل.

ولو أسلم الحربيّ في دار الحرب وله مال وعقار ، أو دخل مسلمٌ دارَ الحرب واشترى بها عقاراً أو مالاً ثمّ غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره ، لم يملكوه ، وكان باقياً عليه إن كان المال ممّا يُنقل ويُحوّل ، وأمّا العقار فإنّه غنيمة ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في غير العقار ، وقالوا في العقار : إنّه كغيره ؛ لأنّه مالُ مسلمٍ ، فلا يجوز اغتنامه ، كما لو كان في دار الإسلام(٤) .

وقال أبو حنيفة : العقار يُغنم ، وأمّا غيره فإن كان في يده أو يد مسلمٍ أو ذمّيّ ، لم يُغنم ، وإن كان في يد حربيِّ ، غُنم(٥) .

مسألة ١٥٢ : لو فرّ المسلمون(٦) من الزحف قبل القسمة ، لم يكن لهم(٧)

____________________

(١) في « ق » : لخروجه.

(٢) اُنظر : الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٥.

(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : فغنموه ، والأنسب ما أثبتناه.

(٤) الاُم ٤ : ٢٧٨ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٥ ، النتف ٢ : ٧٢٩.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٤ - ١٤٥ ، المغني ١٠ : ٤٦٩.

(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : المسلم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٧) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٢٦٥

نصيب في الغنيمة ما لم يعودوا قبل القسمة ؛ لأنّهم عصوا بالفرار ، وتركوا الدفع عنها.

ولو فروا بعد القسمة ، لم يؤثر في ملكهم الحاصل بالقسمة ، لأنهم ملكوا ما حازوا بالقسمة ، فلا يزول ملكهم بالهرب.

ولو هربوا قبل القسمة فذكروا أنّهم ولّوا متحرّفين لقتالٍ أو متحيّزين إلى فئةٍ ، فالوجه : أنّ لهم سهامَهم فيما غُنم قبل الفرار ولا شي‌ء لهم فيما غُنم بعده ما لم يلحقوا القسمة.

والأجير على القتال يستحقّ الاُجرةَ بالعقد والسهمَ بالحضور. ولو حضر المستأجر أيضاً ، استحقّ هو أيضاً.

وعن أحمد روايتان : إحداهما هذا ، والاُخرى : أنّه لا يُسهم للأجير ؛ لأنّ غَزْوة بعوضٍ ، فكأنّه واقع من غيره ، فلا يستحقّ شيئاً(١) .

وينتقض بالمرصد للقتال.

والأجير على العمل إن كان في الذمّة كأن يستأجره لخياطة ثوب أو غيره في ذمّته ، فإذا حضر الأجير الوقعةَ ، استحقّ السهم إجماعاً ؛ لأنّه حضر الوقعة وهو من أهل القتال ، وإنّما في ذمّته حقٌّ لغيره ، فلا يمنعه من استحقاق السهم ، كما لو كان عليه دَيْنٌ.

وإن كان قد استأجره مدّةً معلومة لخدمة أو لغيرها ، فإن خرج بإذن المستأجر ، استحقّ السهم بالحضور ، وإلّا فلا ؛ لأنّه عاصٍ بالجهاد ، فلا يستحقّ سهماً ، اللّهم إلّا أن يتعيّن عليه فإنّه يستحق السهم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ السهم يملكه في الصورة التي قلنا باستحقاقه لها ، ليس للمؤجر عليه سبيل.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣ - ٥١٤.

٢٦٦

وللشافعي في الثاني(١) ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّه يستحقّ السهم ؛ لقول النبيعليه‌السلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة »(٢) .

ولأنّ الاُجرة تستحقّ بالمنفعة والسهمَ بحضور الوقعة وقد وُجد.

الثاني : أنّه يُرضخ له ولا يُسهم ؛ لأنّه قد حضر الوقعة مستحقّ المنفعة ، فلا يُسهم له ، كالعبد.

الثالث : يُخيّر الأجير بين ترك الاُجرة والإسهام وبين العكس ؛ لأنّ كلّ واحد من الاُجرة والسهم يستحقّ بمنافعه ، ولا يجوز أن يستحقّهما لمعنى واحد ، فأيّهما طلب استحقّه(٣) .

قال : وتكون الاُجرة - التي يُخيَّر بينها وبين السهم - الاُجرةَ التي تقابل مدّة القتال ، ويخيّر قبل القتال وبعده ، أمّا قبل القتال فيقال له : إن أردت الجهاد فاقصده واطرح الاُجرة ، وإن أردت الاُجرة فاطرح الجهاد ، ويقال بعد القتال : إن قصدت الجهاد ، اُسهم لك وتركت الاُجرة ، وإن كنت قصدت الخدمة ، اُعطيت الاُجرة دون الغنيمة(٤) .

ولو استؤجر للخدمة في الغزو أو أكرى دوابّه له وخرج معها وشهد الوقعة ، استحقّ السهم - وبه قال الليث ومالك وابن المنذر(٥) - لقولهعليه‌السلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة »(٦) .

____________________

(١) أي فيما إذا استأجره مدّة معلومة.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٨ - ٣٦٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٩.

(٥) المغني ١٠ : ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٤.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.

٢٦٧

وقال الأوزاعي وإسحاق : لا يُسهم له(١) .

وعن أحمد روايتان(٢) .

ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدوابّ التي من المغنم ، أو رعيها ، جاز ، وحلّت له الاُجرة ، ولا يجوز له ركوب دوابّ الغنيمة إلّا أن يشرطه في الإجارة.

ولو دفع إلى المؤجر فرساً ليغزو عليها ، لم يملكها بذلك ؛ لأصالة بقاء الملك على صاحبه.

وقال أحمد : يملكها به(٣) . وليس جيّداً.

مسألة ١٥٣ : لو اشترى المسلم أسيراً من يد(٤) العدوّ ، فإن كان بإذنه ، دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع إجماعاً ؛ لأنّه أدّاه بإذنه ، فصار نائباً عنه في الشراء ، ووكيلاً في ابتياع نفسه.

وإن اشتراه بغير إذنه ، لم يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري - وبه قال الثوري والشافعي وابن المنذر(٥) - لأنّه متبرّع.

وقال مالك : يجب دفع الثمن كالأوّل - وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري وأحمد - لأنّ عمر قال في حديثٍ : وأيّما حُرّ اشتراه التجّار فإنّه تُردّ إليهم رؤوس أموالهم ، فإنّ الحُرّ لا يُباع ولا يُشترى. فحَكَم للتجّار برؤوس أموالهم(٦) .

وهو محمول على إذنهم.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣.

(٢) المغني ١٠ : ٥٢٠ - ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٣ - ٥١٤.

(٣) المغني ١٠ : ٣٩١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٦.

(٤) في « ق ، ك» : يدي.

(٥ و ٦) المغني ١٠ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٢.

٢٦٨

فلو أذن له في الشراء وأداء الثمن ثمّ اختلفا في قدره ، فالقول قول الأسير - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه منكر.

وقال الأوزاعي : يُقدَّم قول المشتري ؛ لأنّهما اختلفا في فعله وهو أعلم به(٢) .

وهو ممنوع ، وإنّما اختلفا في القدر المأذون فيه ، وهو فعل الأسير ، فهو أعلم به.

مسألة ١٥٤ : إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمّة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون ، وجب ردّهم إلى ذمّتهم ، ولا يجوز استرقاقهم إجماعاً ؛ لأنّهم لم ينقضوا ذمّتهم ، فكانوا على أصل الحُرّيّة ، وأموالهم كأموال المسلمين.

قال عليعليه‌السلام : « إنّما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا »(٣) .

فمتى علم صاحبها قبل القسمة وجب ردّها إليه ، وإن علم بعدها ، فعلى ما تقدّم من الخلاف في أموال المسلمين.

وهل يجب فداؤهم؟ قال بعض العامّة : نعم يجب مطلقاً ، سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا - وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث - لأنّا التزمنا حفظهم لمعاهدتهم وأخذ الجزية منهم ، فلزمنا القتال عنهم ، فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم بالفدية ، وجب ، كمَنْ يحرم عليه إتلاف شي‌ء فيتلفه فإنّه يغرمه(٤) .

____________________

(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٢.

(٣) أورده ابن قدامة في المغني ١٠ : ٤٨٩.

(٤) المغني ١٠ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.

٢٦٩

وقال قوم منهم : لا يجب فداؤهم إلّا أن يكون الإمام قد استعان بهم في قتاله فسبوا ؛ لأنّه سبب في أسرهم(١) .

وإنّما يثبت ما ذكرناه لو كانوا على شرائط الذمّة ، ولو لم يكونوا ، استرقّوا بالسبي ، كالحربيّ.

ويجب فداء الاُسارى من المسلمين مع المكنة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكّوا العاني »(٢) .

وفادى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلين من المسلمين برجل أخذه من بني عقيل(٣) .

البحث السادس : في أقسام الغزاة.

الغزاة ضربان :

مطوّعة ، وهُم الذين إذا نشطوا غزوا ، وإن لم ينشطوا قعدوا لمعايشهم ، فهؤلاء لهم سهم الصدقات ، إذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين واُسهم لهم.

والثاني : مَنْ أرصد نفسه للجهاد ، فهؤلاء لهم من الغنيمة أربعة الأخماس ، ويجوز عندنا أن يُعطوا أيضاً من الصدقة من سهم ابن السبيل.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.

(٢) صحيح البخاري ٧ : ٨٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٨٧ / ٣١٠٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٧٩ و ١٠ : ٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٠.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.

٢٧٠

مسألة ١٥٥ : ينبغي للإمام أن يتّخذ الديوان‌ - وهو الدفتر الذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة - ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكلّ قبيلة عريفاً ، ويجعل لهم علامة بينهم ويعقد لهم ألوية ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عرّف عام خيبر على كلّ عشرة عريفاً(١) ، وجَعَل يوم فتح مكّة للمهاجرين شعاراً ، وللأوس شعاراً ، وللخزرج شعاراً(٢) ، امتثالاً لقوله تعالى :( وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا ) (٣) .

فإذا أراد الإمام القسمة ، قدّم الأقرب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فالأقرب ، فيقدّم بني هاشم على بني المطّلب ، وبني عبد شمس على بني نوفل ؛ لأنّ عبد شمس أخو هاشم من الأبوين ، ونوفل أخوه من الأب ، ثمّ يسوّي بين عبد العُزّى وعبد الدار ؛ لأنّهما أخوا عبد مناف ، فإن استووا في القرب ، قدّم أقدمهم هجرةً ، فإن تساووا ، قدّم الأسنَّ.

فإذا فرغ من عطايا أقارب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بدأ بالأنصار ، وقدّمهم على جميع العرب ، فإذا فرغ من الأنصار ، بدأ بالعرب ، فإذا فرغ من العرب ، قسّم على العجم ، وليس ذلك فرضاً.

مسألة ١٥٦ : قال الشيخرحمه‌الله : ذرّيّة المجاهدين إذا كانوا أحياءً يُعطون على ما تقدّم ، فإذا مات المجاهد أو قُتل وترك ذرّيّةً أو امرأةً ، فإنّهم يُعطون كفايتهم من بيت المال من الغنيمة ، فإذا بلغوا ، فإن أرصدوا نفوسهم للجهاد ، كانوا بحكمهم ، وإن اختاروا غيره ، خيّروا ما يختارونه ، وتسقط مراعاتهم ، وهكذا حكم المرأة لا شي‌ء لها(٤) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٩ ، الاُمّ ٤ : ١٥٨ ، وفيه : عام حنين.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٨١٩ - ٨٢١ ، الاُمّ ٤ : ١٥٨.

(٣) الحجرات : ١٣.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٣.

٢٧١

وللشافعي في إعطاء الذرّيّة والنساء بعد موته قولان :

أحدهما : أنّهم يُعطون ؛ لأنّه إذا لم يُعط ذرّيّتة بعده لم يجرّد نفسه للقتال ، فإنّه يخاف على ذرّيّته الضياع ؛ لأنّا لا نعطيه إلّا ما يكفيه ، لا ما يدّخره لهم.

والثاني : أنّهم لا يُعطون ؛ لأنّا إنّما نعطيهم تبعاً للمجاهدين ، لا أنّهم من أهل الجهاد ، فإذا مات ، انتفت تبعيّتهم للمجاهدين ، فلم يستحقّوا شيئاً من الفي‌ء(١) .

مسألة ١٥٧ : ويُحصي الإمام المقاتلة وهُمْ بالغوا الحلم ، فيحصي فرسانهم ورجالهم ليوفّر عليهم على قدر كفايتهم ، ويُحصي الذرّيّة وهُمْ مَنْ لم يبلغ الحلم ، ويُحصي النساء ؛ ليعلم قدر كفايتهم.

قال ابن عمر : عرضت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني(٢) .

ويقسّم عليهم في السنة مرّة واحدة ؛ لأنّ الجزية والخراج ومستغلّ الأراضي التي انجلى عنها المشركون إنّما تكون في السنة مرّة واحدة ، فكذلك القسمة.

ويُعطي المولودَ ، وتُحسب مؤونته من كفاية أبيه إلّا أنّه يُفرده بالعطاء ، وكلّما زادت سنّة زاد في عطاء أبيه.

ويُعطي كلّ قوم منهم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم ؛ لاختلاف‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٥٠ ، الوجيز ١ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٤١.

(٢) الاُمّ ٤ : ١٥٦ ، المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٨.

٢٧٢

الأسعار في البُلْدان. ويجوز أن يفضّل بعضهم على بعضٍ في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة.

ونقل العامّة عن عليّعليه‌السلام أنّه سوّى بينهم في العطاء ، وأخرج العبيد فلم يُعطهم شيئاً ؛ لأنّهم استووا في سبب الاستحقاق - وهو نصب أنفسهم للجهاد - فصاروا بمنزلة الغانمين(١) .

قال الشيخرحمه‌الله : وليس للأعراب من الغنيمة شي‌ء(٢) ، على ما تقدّم(٣) . واختاره الشافعي(٤) أيضاً.

ويجب على من استنهضه الإمام للجهاد النفور معه على ما تقدّم(٥) .

مسألة ١٥٨ : إذا مرض واحدٌ من أهل الجهاد ، فإن لم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد‌ - كالحمّى والصداع - لا يسقط عطاؤه ؛ لأنّه كالصحيح. وإن كان مرضاً لا يُرجى زواله - كالزمن والفلج - خرج به عن المقاتلة ، وكان حكمه حكم الذرّيّة في العطاء وسقوطه ، وقد تقدّم(٦) .

ولو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم ، كان لوارثه المطالبة بسهمه ، قاله الشيخ(٧) رحمه‌الله ؛ لأنّه استحقّه بحؤول الحول ، والمجاهدون معيّنون ، بخلاف الفقراء ؛ فإنّهم غير معيّنين ، فلا يستحقّون بحؤول الحول ، وللإمام أن يصرف إلى مَنْ شاء منهم ، بخلاف المجاهدين.

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ١٥٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٧٧.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٤ ، النهاية : ٢٩٩.

(٣) تقدّم في ص ٢٣٤ ، المسألة ١٣٣.

(٤) الاُمّ ٤ : ١٥٤ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٧٧.

(٥) تقدّم في ص ٩.

(٦) تقدّم في ص ٢٤٦.

(٧) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٣ - ٧٤.

٢٧٣

وللشافعي قول آخر : إنّه إنّما يستحقّ بعد موته إذا صار المال إلى يد الوالي ؛ لأنّ الاستحقاق إنّما هو بحصول المال لا بمضيّ الزمان(١) .

مسألة ١٥٩ : قال الشيخرحمه‌الله : ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يُؤخذ من بيت المال‌ من مال(٢) المصالح ، وكذا رزق الحُكّام ووُلاة الأحداث والصلاة وغيره من وجوه الولايات والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوةً ومن سهم سبيل الله ، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصّه من الأنفال والفي‌ء ، وهي جنايات مَنْ لا عَقْل له ، ودية مَنْ لا يُعرف قاتلُه وغير ذلك ممّا نقول: إنّه يلزم بيت المال(٣) .

ولو أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هديّةً والحرب قائمة ، قال الشافعي : تكون غنيمةً ؛ لأنّه إنّما أهدى ذلك من خوف الجيش ، وإن أهدى إليه قبل أن يرتحلوا من دار الإسلام ، لم تكن غنيمةً وانفرد بها(٤) .

وقال أبو حنيفة : تكون للمهدي إليه على كلّ حال. وهو رواية عن أحمد(٥) .

____________________

(١) الاُمّ ٤ : ١٥٦ ، مختصر المزني : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٥٤.

(٢) في المصدر : أموال.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧٥.

(٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ و ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ و ٤٨٥ ، المغني ١٠ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ و ٤٨٨ ، المغني ١٠ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٩.

٢٧٤

٢٧٥

الفصل الخامس : في أحكام أهل الذمّة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوب الجزية ومَنْ تؤخذ منه.

مسألة ١٦٠ : الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام ، في كلّ عام.

وهي واجبة بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (١) .

وما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيّة مَنْ يبعثه أميراً على سريّة أو جيش : « فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية »(٣) .

ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.

إذا عرفت هذا ، فعقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام. ويذكر مقدار الجزية ، فيقول الذمّيّ : قبلت ، أو : رضيت ، وشبهه.

____________________

(١) التوبة : ٢٩.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، مسند أحمد ٦ : ٤٨٣ / ٢٢٤٦٩ ، المغني ١٠ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٦.

(٣) الكافي ٥ : ٢٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٩ / ٢٣٢.

٢٧٦

وقال بعض الشافعيّة : لا يجب ذكر مقدار الجزية لكن ينزل على الأقلّ(١) .

وقيل : لا يجب ذكر الاستسلام ، نعم يجب ذكر كفّ اللسان عن الله تعالى ورسوله(٢) .

وفي صحّته مؤقّتاً قولان(٣) .

ولو قال : أقررتكم ما شئت أنا ، فقولان قريبان(٤) ، وأولى بالجواز.

ولو قال : ما شئتم ، صحّ ؛ لأنّ عقد الجزية غير لازم من جانب الكفّار ؛ فإنّ لهم الالتحاق بدارهم متى شاءوا.

مسألة ١٦١ : ويعقد الجزية لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذَكَرٍ.

ونعني بالكتابي مَنْ له كتاب حقيقةً ، وهُم اليهود والنصارى ، ومَنْ له شبهة كتاب ، وهُم المجوس ، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بإجماع علماء الإسلام قديماً وحديثاً.

والكتاب إمّا التوراة أو الإنجيل ، فأهل التوراة اليهود ، وأهل الإنجيل النصارى. وقد كانت النصرانيّة في الجاهليّة في ربيعة وغسّان وبعض قضاعة ، واليهوديّة في حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكِنْدَة ،

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٢ - ٤٩٣ ، الوسيط ٧ : ٥٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، وانظر العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، والوسيط ٧ : ٥٦ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، الوسيط ٧ : ٥٦ - ٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

(٤) كذا ، وفي الوجيز والوسيط : فقولان مرتّبان. وهما للشافعيّة ، اُنظر : الوجيز ٢ : ١٩٧ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٣ ، والوسيط ٧ : ٥٧ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٨٨.

٢٧٧

والمجوسيّة في تميم ، وعبادة الأوثان ، والزندقة كانت في قريش وبني حنيفة.

وتؤخذ الجزية من جميع اليهود وجميع النصارى على الشرائط الآتية ، سواء كانوا من المبدّلين أو غير المبدّلين ، وسواء كانوا عرباً أو عجماً في قول علمائنا أجمع - وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر(١) - لعموم الآية(٢) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ من اُكَيْدِرِ دُومة(٣) ، وهو رجل من غسّان أو كِنْدَة من العرب(٤) ، وأخذ من نصارى نجران(٥) ، وهُمْ عرب ، وأمر معاذاً أن يأخذ الجزية من أهل اليمن(٦) ، وهُمْ كانوا عرباً.

وقال أبو يوسف : لا تُؤخذ الجزية من العرب(٧) .

والإجماع يُبطله ؛ فإنّ اليهود والنصارى من العرب سكنوا في زمن الصحابة والتابعين في بلاد الإسلام ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٨ ، الاُمّ ٤ : ١٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٤ / ١٦٣٥.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) دومة : قلعة من بلاد الشام. وأُكَيْدرها مَلِكها ، واسمه اُكيدر بن عبد الملك الكندي. معجم البلدان ٢ : ٤٨٧.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٦ و ١٨٧.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، السيرية النبويّة - لابن هشام - ٢ : ٢٣٣ ، الدلائل - لأبي نعيم - ٢ : ٤٥٧ / ٢٤٥ ، الدلائل - للبيهقي - ٥ : ٣٨٩ ، المغني ١٠ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٨.

(٦) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٣٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٣ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٣٩٨.

(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٦ ، المغني ١٠ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٨.

٢٧٨

مسألة ١٦٢ : تُؤخذ الجزية ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل ، ومن نسله وذراريه ، ويُقرّون بالجزية ولو وُلد بعد النسخ.

ولو دخلوا في دينهم بعد النسخ ، لم يُقبل منهم إلّا الإسلام ، ولا تُؤخذ منهم الجزية ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي(١) - لقولهعليه‌السلام : « مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه »(٢) .

ولأنّه ابتغى ديناً غير الإسلام ، فلا يُقبل منه ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) (٣) .

وقال المزني : يُقرّ على دينه ، وتُقبل منه الجزية مطلقاً(٤) ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (٥) .

والمراد المشاركة في الإثم والكفر دون إقراره على عقيدته.

ولا فرق بين أن يكون المنتقل إلى دينهم ابن كتابيّين أو ابن وثنيّين أو ابن كتابيّ ووثنيّ في التفصيل الذي فصّلناه.

ولو وُلد بين أبوين أحدهما تُقبل منه الجزية والآخر لا تُقبل ، ففي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.

(٢) سنن الترمذي ٤ : ٥٩ / ١٤٥٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨ / ٢٥٣٥ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠٨ / ٩٠ ، و ١١٣ / ١٠٨ ، سنن البيهقي ٨ : ١٩٥ و ٢٠٢ و ٢٠٥ ، و ٩ : ٧١ ، المستدرك - للحاكم - ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٨ / ١٨٧٤ ، و ٤٦٥ - ٤٦٦ / ٢٥٤٨ ، و ٥٣٠ - ٥٣١ / ٢٩٦٠ ، و ٦ : ٣٠٤ - ٣٠٥ / ٢١٥١٠.

(٣) آل عمران : ٨٥.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.

(٥) المائدة : ٥١.

٢٧٩

قبول الجزية منه تردّد.

مسألة ١٦٣ : المجوس تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى إجماعاً ؛ لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب »(١) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه علماؤنا أنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال : « نعم ، أما بلغك كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أهل مكة أسلموا وإلّا نابذتكم بحرب ، فكتبوا إليه أن خُذْ منّا الجزية ودَعْنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم إنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ثمّ أخذتَ الجزية من مجوس هَجَر ، فكتب إليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور »(٢) .

فالروايات متظافرة(٣) بأنّهم أهل كتاب - وبه قال الشافعي(٤) - لقول عليّعليه‌السلام : « أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلّمونه وكتاب يدرسونه » الحديث ، رواه العامّة(٥) .

____________________

(١) الموطّأ ١ : ٢٧٨ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ - ١٩٠ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٣٧ / ٧٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ - ٢٤٤ / ١٢٦٩٦ و ١٢٦٩٧ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٦ : ٦٩ / ١٠٠٢٥ ، و ١٠ : ٣٢٥ / ١٩٢٥٣ ، ترتيب مسند الشافعي ٢ : ١٣٠ / ٤٣٠ ، المغني ١٠ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٧.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٧ - ٥٦٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٥.

(٣) في « ق ، ك» : متظاهرة.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٦.

(٥) سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ ، المغني ١٠ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466