تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319947 / تحميل: 5235
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

ومن طرق الخاصّة : ما تقدّم(١) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا كتاب لهم ؛ لقولهعليه‌السلام : « سُنُّوا بهم سنّة أهل الكتاب »(٢) (٣) .

ويحتمل أن يكون المراد مَنْ له كتابٌ باقٍ ، أو لأنّهم كانوا يعرفون التوراة والإنجيل.

مسألة ١٦٤ : لا يُقبل من غير الأصناف الثلاثة من الكفّار إلّا الإسلام ، فلو بذل عُبّاد الأصنام والنيران والشمس الجزيةَ ، لم تُقبل ، سواء العرب والعجم - وبه قال الشافعي(٤) - لقوله تعالى :( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٥) خرج منهم الثلاثة ؛ لنصٌّ خاصّ ، فبقي الباقي على عمومه.

وما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أمرت أن اُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلّا الله »(٦) الحديث.

____________________

(١) تقدّم آنفاً.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (١) من ص ٢٧٩.

(٣) المغني ١٠ : ٥٥٩ - ٥٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٦ - ٥٧٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٥) التوبة : ٥.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٥١ و ٥٢ / ٣٢ و ٣٣ ، و ٥٣ / ٣٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٤٤ / ٢٦٤٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ / ٣٩٢٧ - ٣٩٢٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٤ ، سنن الترمذي ٥ : ٣ - ٤ / ٢٦٠٦ و ٢٦٠٧ ، سنن الدار قطني ٢ : ٩ / ٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٢١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٢٢ ، مسند أحمد ٤ : ٥٧٦ - ٥٧٧ / ١٥٧٢٧ ، المغني ١٠ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩ - ٥٨٠.

٢٨١

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في حديثٍ : « سيفٌ على مشركي العرب ، قال الله تعالى :( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (١) »(٢) الحديث.

وقال أبو حنيفة : تُقبل من جميع الكفّار إلّا العرب ؛ لأنّهم يُقرّون على دينهم بالاسترقاق فاُقرّوا بالجزية ، كأهل الكتاب ، وأمّا العرب فلا تُقبل منهم ؛ لأنّهم رهط النبيعليه‌السلام ، فلا يُقرّون على غير دينه(٣) .

والفرق : أنّ أهل الكتاب لهم حرمة بكتابهم ؛ بخلاف غيرهم من الكفّار ، والعرب قد بيّنّا أنّهم إن كانوا يهوداً أو نصارى أو مجوساً ، قُبلت منهم الجزية ، وإلّا فلا ، ولا فرق بين العرب والعجم ؛ لأنّ الجزية تُؤخذ بالدين لا بالنسب.

وقال أحمد : تُقبل من جميع الكفّار إلّا عَبَدة الأوثان من العرب(٤) .

وقال مالك : تُقبل من جميعهم إلّا مشركي قريش ؛ لأنّهم ارتدّوا(٥) .

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز : إنّها تُقبل من جميعهم ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام كان يبعث السريّة ويُوصيهم بالدعاء إلى الإسلام أو الجزية(٦) .

____________________

(١) التوبة : ٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٣٦ / ٢٣٠.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٤ / ١٦٣٥ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٧ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٠ ، المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.

(٤) المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٠.

(٥) المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.

(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ / ٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : =

٢٨٢

وهو عامّ في كلّ كافر(١) .

ونمنع العموم ، بل الوصيّة في أهل الذمّة.

مسألة ١٦٥ : مَنْ عدا اليهود والنصارى والمجوس لا يُقرّون بالجزية‌ بل لا يُقبل منهم إلّا الإسلام وإن كان لهم كتاب ، كصُحُف إبراهيم وصُحف آدم وإدريس ( وشيث )(٢) وزبور داوُد - وهو أحد قولي الشافعي(٣) - لأنّها ليست كُتباً منزلة على ما قيل ، بل هي وحي يُوحى ، ولأنّها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة.

والقول الثاني للشافعي : يُقرّون بالجزية ؛ لقوله تعالى :( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) (٤) (٥) .

وليس حجّةً ؛ لأنّه للعهد.

قال ابن الجنيد من علمائنا : الصابئون تُؤخذ منهم الجزية ويُقرّون عليها ، كاليهود والنصارى - وهو أحد قولي الشافعي(٦) - بناءً على أنّهم من أهل الكتاب وإنّما يخالفونهم في فروع المسائل لا في اُصولها.

وقال أحمد : إنّهم جنس من النصارى. وقال أيضاً : إنّهم يسبتون ،

____________________

= ٩٥٣ / ٢٨٥٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢١٦ - ٢١٧.

(١) المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ق ، ك».

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٦ ، الوسيط ٧ : ٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٤ ، المغني ١٠ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٤) التوبة : ٢٩.

(٥) المصادر في الهامش (٣)

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٨ ، الوسيط ٧ : ٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥.

٢٨٣

فهُمْ من اليهود(١) .

وقال مجاهد : إنّهم من [ اليهود و ](٢) النصارى(٣) .

وقال السدي : إنّهم من أهل الكتاب(٤) .

وكذا السامرة ، ومتى كانوا كذلك قُبلت منهم الجزية.

وقد قيل عنهم : إنّهم يقولون : إنّ الفلك حيّ ناطق ، وإنّ الكواكب السبعة السيّارة آلِهة(٥) . ومتى كان الحال كذلك لم يُقرّوا على دينهم بالجزية.

وقال المفيدرحمه‌الله : وقد اختلف فقهاء العامّة في الصابئين ومَنْ ضارعهم في الكفر سوى مَنْ ذكرناه من الثالثة الأصناف.

فقال مالك بن أنس والأوزاعي : كلّ دين بعد الإسلام سوى اليهوديّة والنصرانيّة فهو مجوسيّة ، وحكم أهله حكم المجوس. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال : الصابئون مجوس. وقال الشافعي وجماعة من أهل العراق : حكمهم حكم المجوس. وقال بعض أهل العراق : حكمهم حكم النصارى.

قال : فأمّا نحن فلا نجاوز بإيجاب الجزية إلى غير مَنْ عدّدناه ؛ لسنّة‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٠ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٣.

(٢) ما بين المعقوفين من المصادر ، وفيها هكذا : إنّهم بين اليهود والنصارى.

(٣ و ٤) النكت والعيون ( تفسير الماوردي ) ١ : ١٣٣ ، المغني ١٠ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٠.

(٥) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٤ ، المغني ١٠ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٠ ، وانظر الوسيط ٧ : ٦١.

٢٨٤

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيهم ، والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم.

قال : وقد روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال : « المجوس إنّما اُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنّه كان لهم فيما مضى كتابٌ » ولو خُلّينا والقياس ، لكانت المانويّة والمزدقيّة والديصانيّة عندي بالمجوس أولى من الصابئين ؛ لأنّهم يذهبون في اُصولهم مذاهب تُقارب المجوسيّة وتكاد تختلط بها.

وأمّا المرقونيّة والماهانيّة : فإنّهم إلى النصرانيّة أقرب من المجوسيّة ؛ لقولهم في الروح والكلمة والابن بقول النصارى وإن كانوا يوافقون الثنويّة في اُصول اُخر.

وأمّا الكينونيّة(١) : فقولهم يقرب من النصرانيّة لأصلهم(٢) في التثليث وإن كان أكثره لأهل الدهر.

وأمّا السمنيّة : فتدخل في حكم مشركي العرب وتضارع مذاهبها قولَها(٣) في التوحيد للبارئ وعبادتهم سواه تقرّباً إليه وتعظيماً فيما زعموا من عبادة الخلق لهم. وقد حكي عنهم ما يُدخلهم في جملة الثنويّة.

ثمّ قال : فأمّا الصابئون فمنفردون بمذاهبهم ممّن عددناه ؛ لأنّ جمهورهم يُوحّد الصانع في الأزل ، ومنهم مَنْ يجعل معه هيولى في القِدَم صنع منها العالَم ، فكانت عندهم الأصل ، ويعتقدون في الفلك وما فيه : الحياة والنطق وأنّه المدبِّر لما في العالَم والدالّ عليه ، وعظّموا الكواكب‌

____________________

(١) في متن المقنعة : الكيثونية. وفي نسخة منها كما في المتن.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لا مثلهم. وما أثبتناه من المصدر ، وكما في المختلف - للمصنّفقدس‌سره - ٤ : ٤٤٥ ، المسألة ٥٨.

(٣) في الطبعة الحجريّة : في قولها.

٢٨٥

وعَبَدوها من دون الله تعالى ، وسمّاها بعضهم ملائكةً ، وجعلها بعضهم آلهةً ، وبَنَوا لها بيوتاً للعبادات ، وهؤلاء على طريق القياس إلى مشركي العرب وعُبّاد الأوثان أقرب من المجوس ؛ لأنّهم وجّهوا عبادتهم إلى غير الله تعالى في التحقيق وعلى القصد والضمير ، وسمّوا مَنْ عداه من خلقه بأسمائه ، جلّ عمّا يقول المـُبْطلون.

والمجوس قصدت بالعبادة الله تعالى على نيّاتهم في ذلك وضمائرهم وعقودهم وإن كانت عبادة الجميع على اُصولنا غير متوجّهة في الحقيقة إلى القديم ، ولم يسمّوا مَنْ أشركوا بينه وبين الله تعالى في القدم(١) باسم في معنى الإلهيّة ومقتضى العبادة ، بل مَنْ ألحقهم بالنصارى أقرب في التشبيه(٢) ؛ لمشاركتهم إيّاهم في اعتقاد الإلهيّة في غير القديم ، وتسميتهم له بذلك ، وهُما : الروح عندهم ، والنطق الذي اعتقدوه [ في ](٣) المسيح ، وليس هذا موضع الردّ على متفقّهة العامّة فيما اجتنبوه من خلافنا فلنشرحه(٤) ، وإنّما ذكرنا منه طرفاً ؛ لتعلّقه بما تقدّم من وصف مذهبنا في الأصناف وبيّنّاه في التفصيل(٥) . هذا آخر كلام شيخنا المفيدرحمه‌الله

وللشافعي في الصابئين والسامرة - وهم عنده مبتدعة النصارى‌

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : القديم. وما أثبتناه من المصدر ، وكما في المختلف ٤ : ٤٤٦ ، المسألة ٥٨.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : النسبة. وما أثبتناه من المصدر ، وكما في المختلف ٤ : ٤٤٦ ، المسألة ٥٨.

(٣) أضفناها من بعض نسخ المصدر كما في هامشه ، وكما في المختلف ٤ : ٤٤٦ ، المسألة ٥٨.

(٤) في الطبعة الحجريّة : فلنسترجع. وفي المصدر : فنشرحه.

(٥) المقنعة : ٢٧٠ - ٢٧٢.

٢٨٦

واليهود - قولان(١) .

وقال بعض أصحابه : إن كانوا كَفَرةَ دينهم ، فلا يُقرّون ، وإن كانوا مبتدعةً ، اُقرّوا ، فلو عقدنا له وأسلم منهم عَدْلان وشهدا بكفره ، تبيّن بطلان العقد ، ويُغتال ؛ لتلبيسه(٢) .

والمتولّد بين الكتابيّ والوثنيّ في مناكحته قولان للشافعي ، والصحيح عنده أنّه يُقرّر(٣) .

ولو توثّن نصرانيّ وله ولد صغير اُمّه نصرانيّة ، فله حكم التنصّر ، وإن كانت وثنيّةً ، فهو تابع للتوثّن أو يبقى عليه حكم التنصّر؟ للشافعي وجهان(٤) .

ولا يغتال إذا بلغ وإن كان يُغتال أبوه على الأصحّ عندهم(٥) .

ولا يحلّ وطء سبايا غَوْرٍ ؛ لأنّهم ارتدّوا بعد الإسلام.

وفي استرقاقهم خلاف بينهم ، والظاهر عندهم جواز استرقاق الوثنيّ وسبايا غَوْر أولاد المرتدّين(٦) .

وأمّا عندنا فإنّ ذبائح أهل الكتاب لا تحلّ إجماعاً منّا. فأمّا مناكحتهم ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

مسألة ١٦٦ : بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ، انتقلوا في الجاهليّة إلى النصرانيّة. وانتقل أيضاً من العرب قبيلتان اُخريان ، وهُمْ

____________________

(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في الهامش (٣) من ص ٢٨٢.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٨ - ٥٠٩.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٩ ، الحاوي الكبير ٩ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٤٧٩ ، و ٧ : ٤٩٥ - ٤٩٦.

(٤ و ٥) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦.

(٦) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.

٢٨٧

تنوخ وبَهْراء ، فصارت القبائل الثلاثة من أهل الكتاب ، تُؤخذ منهم الجزية كافّة(١) ، كما تُؤخذ من غيرهم - وبه قال عليعليه‌السلام وعمر بن عبد العزيز(٢) - لأنّهم أهل كتاب ، فيدخلون تحت عموم الأمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب.

وقال أبو حنيفة : لا تُؤخذ منهم الجزية ، بل تُؤخذ منهم الصدقة مضاعفةً ، فيُؤخذ من كلّ خَمْسٍ من الإبل شاتان ، ويُؤخذ من كلّ عشرين ديناراً دينارٌ ، ومن كلّ مائتي درهم عشرة دراهم ، ومن كلّ ما يجب فيه نصف العُشْرُ العُشْرُ وما يجب فيه العُشر الخُمْس - وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حيّ وأحمد بن حنبل - لأنّ عمر ضَعَّف الصدقة عليهم(٣) .

وهي حكاية حال لا عموم لها ، فجاز أن تكون المصلحة للمسلمين في كفّ أذاهم بذلك. ولأنّه كان يأخذ جزيةً لا صدقةً وزكاةً. ولأنّه يؤدّي إلى أن يأخذ أقلّ من دينار بأن تكون صدقته أقلّ من ذلك. ولأنّه يلزم أن يقيم بعض أهل الكتاب في بلد الإسلام مؤبّداً بغير عوض بأن لا يكون له زرع ولا ماشية.

وروى العامّة عن عليّعليه‌السلام أنّه قال : « لئن تفرّغت لبني تغلب ليكوننّ لي فيهم رأي ، لأقتلنّ مقاتلتهم ، ولأسبيّن ذراريهم ، فقد نقضوا العهد ، وبرئت منهم الذمّة حين نصّروا أولادهم »(٤) .

____________________

(١) كلمة « كافّة » لم ترد في « ق ، ك».

(٢) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٣) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢ - ٥٨٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٥ وما بعدها ، سنن البيهقي ٩ : ٢١٦.

(٤) الأموال - لأبي عبيد - : ٣٤ ذيل رقم ٧١ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

٢٨٨

إذا ثبت أنّ المأخوذ جزية ، فلا تُؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء - وبه قال الشافعي(١) - لما تقدّم ، ولأنّ عمر قال : هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى دون الاسم(٢) .

وقال عمر بن عبد العزيز حيث لم يقبل من نصارى بني تغلب إلّا الجزية : لا والله إلّا الجزية ، وإلّا فقد أذنتكم بالحرب(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّها صدقة تُؤخذ مضاعفةً من مال مَنْ يُؤخذ منه الزكاة لو كان مسلماً. وبه قال أحمد(٤) .

وعلى ما قلناه يكون مصرفه مصرف الجزية.

ولو بذل التغلبيّ الجزيةَ وتحطّ عنه الصدقة ، قُبل منه ؛ لأنّ المأخوذ منه عندنا جزية.

ومَنْ قال : إنّه صدقة قال : ليس لهم ذلك ؛ لئلّا يغيّر الصلح(٥) .

أمّا الحربيّ من التغلبيّين فإنّه إذا بذل الجزيةَ ، قيل : قُبلت منه ؛ لقولهعليه‌السلام : « ادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم »(٦) (٧) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٨ و ٤٩٩ و ٥٠١ و ٥٢٩ ، الوسيط ٧ : ٦٢ - ٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠ و ٤٩٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٧ ، المغني ١٠ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٣.

(٢) المغني ١٠ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩.

(٣ و ٤) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٥) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٤.

(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٦ - ١٣٥٧ / ٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٧ / ٣٦١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٣ - ٩٥٤ / ٢٨٥٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢١٦ - ٢١٧.

(٧) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٤.

٢٨٩

ولو أراد الإمام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم ، جاز ، خلافاً لبعض العامّة(١) .

مسألة ١٦٧ : لا تحلّ ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمّة‌ - أمّا مَنْ أباح أكل ذبائح أهل الذمّة فقال الشافعي : لا يباح أكل ذبائح أهل الذمّة من العرب كافّة(٢) - ونقله العامّة عن عليعليه‌السلام وعطاء وسعيد ابن جبير والنخعي(٣) ؛ لأنّهم أهل كتابٍ(٤) ، فلا تحلّ ذبائحهم على ما يأتي.

ولما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام من التحريم(٥) .

ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان عليعليه‌السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اُضحيتك »(٦) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « لا تأكل ذبيحة نصارى العرب »(٧) .

وقال أبو حنيفة : تحلّ ذبائحهم. وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحمّاد وإسحاق(٨) .

وعن أحمد روايتان(٩) .

____________________

(١) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٤.

(٢) الاُمّ ٢ : ٢٣٢ ، مختصر المزني : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩٣ - ٩٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٨ ، المغني ١٠ : ٥٨٧ ، وانظر مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٠٥ / ١٣٠٤.

(٣) المغني ١٠ : ٥٨٧.

(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : الكتاب.

(٥) سنن البيهقي ٩ : ٢١٧ ، الاُمّ ٢ : ٢٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٥٨ ، المغني ١٠ : ٥٨٧.

(٦) التهذيب ٩ : ٦٤ / ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ٨١ - ٨٢ / ٣٠٤.

(٧) التهذيب ٩ : ٦٨ / ٢٨٨ ، الإستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٠.

(٨) المغني ١٠ : ٥٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢١.

(٩) المغني ١٠ : ٥٨٧.

٢٩٠

مسألة ١٦٨ : وتُؤخذ الجزية من أهل خيبر.

وما ذكره بعض أهل الذمّة منهم أنّ معهم كتاباً من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بإسقاطها(١) ، لا يلتفت إليهم؛ لأنّه لم ينقله أحدٌ من المسلمين.

قال ابن سريج : ذُكر أنّهم طُولبوا بذلك ، فأخرجوا كتاباً ذكروا أنّه بخطّ عليعليه‌السلام كتبه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية. وتاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية ، فاستدلّ بذلك على بطلانه(٢) .

ولو غزا الإمام قوماً فادّعوا أنّهم أهل كتاب ، سألهم ، فإن قالوا : دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم ، أخذ منهم الجزية ، وشرط عليهم نَبْذ العهد ، والمقاتلة لهم إن بانَ كِذْبُهم ، ولا يكلّفون البيّنة على ذلك ، ويقرّون بأخذ الجزية. فإن بانَ كِذْبُهم ، انتقض عهدهم ، ووجب قتالهم.

ويظهر كذبهم باعترافهم بأجمعهم أنّهم(٣) عُبّاد وثنٍ. فإن اعترف بعضهم وأنكر الآخرون ، انتقض عهد المعترف خاصّة دون غيره. ولا تُقبل شهادتهم على الآخرين.

فإن أسلم منهم اثنان وعُدّلا ثمّ شهدا(٤) أنّهم ليسوا أهل ذمّةٍ ، انتقض العهد.

ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ، فأقاما على عبادة الأوثان ثمّ جاء الإسلام ونسخ كتابهم ، فإنّ الصغير إذا بلغ وقال : إنّني على دين أبي وأبذل الجزيةَ ، اُقرّ عليه واُخذ منه‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.

(٣) في « ك» والطبعة الحجريّة : بأنّهم.

(٤) في « ق ، ك» : وعُدّلوا ثمّ شهدوا.

٢٩١

الجزية ؛ لأنّه تبع أبيه في الدين ؛ لصِغَره. وأمّا الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه ويبذل الجزية ، لم يُقبل ؛ لأنّ له حكمَ نفسه ، ولا يصحّ له الدخول في الدين بعد نسخه.

ولو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات ثمّ جاء الإسلام وبلغ الصبي واختار دين أبيه ببذل الجزية ، اُقرّ عليه ؛ لأنّه تبعه في الدين ، فلا يسقط بموته. وأمّا الكبير فلا يُقرّ بحالٍ ، لأنّ حكمه منفرد.

مسألة ١٦٩ : اختلف علماؤنا في الفقير.

فقال الشيخرحمه‌الله : لا تسقط عنه الجزية ، بل يُنظر بها إلى وقت يساره ، ويُؤخذ منه حينئذٍ ما يقرّر عليه في كلّ عام حال فقره(١) - وبه قال المزني والشافعي في قولٍ(٢) - لعموم( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٣) .

ولقولهعليه‌السلام : « خُذْ من كلّ حالمٍ ديناراً »(٤) وهو عامّ.

ولأنّ عليّاًعليه‌السلام وظف على الفقير ديناراً(٥) .

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٨.

(٢) الاُمّ ٤ : ١٧٩ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، المغني ١٠ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.

(٣) التوبة : ٢٩.

(٤) أورد نصّه الماوردي في الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٩ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، وابن قدامة في المغني ١٠ : ٥٧٦ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٣ ، وفي المصادر الحديثيّة هكذا : عن معاذ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذه من كلّ حالمٍ ديناراً. اُنظر سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٣٨ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ و ٩ : ١٩٣ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٠٤ / ٢١٥٠٨ ، و ٣٠٩ / ٢١٥٣٢ ، و ٣٢٨ / ٢١٦٢٤ ، والأموال - لأبي عبيد - : ٣١ - ٣٢ / ٦٤.

(٥) اُنظر : المقنعة : ٢٧٢ ، والتهذيب ٤ : ١١٩ - ١٢٠ / ٣٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ - ٥٤ / ١٧٨.

٢٩٢

وقال المفيد وابن الجنيد منّا : لا جزية عليه(١) - وهو قول آخر للشافعي(٢) - لأنّ الجزية حقٌّ يجب بحؤول الحول ، فلا تجب على الفقير ، كالزكاة والعَقْل(٣) .

والجواب : أنّ الزكاة والعَقْل وجبا بطريق المواساة ، والجزية لحقن الدم والسكنى ، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك.

وللشافعي قولٌ ثالث : إنّه يخرج من الدار(٤) .

إذا ثبت هذا ، فالإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية ، وتكون في ذمّته ، فإذا أيسر ، طُولب بها.

مسألة ١٧٠ : وتسقط الجزية عن الصبي إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام لمعاذ : « خُذْ من كلّ حالمٍ ديناراً »(٥) دلّ بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في حديثٍ : « والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض(٦) الحرب من أجل ذلك رُفعت عنهم الجزية »(٧) .

وإذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة وكان من‌

____________________

(١) قال المصنّف في مختلف الشيعة ٤ : ٤٥٠ ، المسألة ٦٣ : والظا هر من كلام المفيد الأوّل. يعني وجوب الجزية على الفقيرة وانظر : المقنعة : ٢٧٢.

(٢) مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨.

(٣) أي : في جناية الخطأ.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٧.

(٥) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٩١ ، الهامش (٤)

(٦) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « أهل » بدل « أرض » وما أثبتناه من المصادر.

(٧) الكافي ٥ : ٢٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧.

٢٩٣

أهل الذمّة ، طُولب بالإسلام أو بذل الجزية ، فإن امتنع منهما ، صار حَرْباً ، فإن اختار الجزية ، عقد معه الإمام ما يراه ، ولا عبرة بجزية أبيه ، فإذا حال الحول من حين العقد عليه ، أخذ ما شرط.

ولو كان الصبي ابن وثنيّ وبلغ ، طُولب بالإسلام خاصّةً.

ولو بلغ مبذّراً ، لم يزل الحَجْر عنه ، ويكون مالُه في يد وليّه.

ولو أراد عقد الأمان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب ، اُجيب ، وليس لوليّه منعه ؛ لأنّ الحَجْر لا يتعلّق بحقن دمه وإباحته بل بمالِه ، كما لو أسلم أو ارتدّ.

ولو أراد أن يعقد أماناً ببذل جزية كثيرة ، احتمل أن يكون للوليّ منعه ؛ لأنّ حقن دمه يمكن بالأقلّ.

ولو صالح الإمام قوماً على أن يؤدّوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم ، فإن كانوا يؤدون الزائد من أموالهم ، جاز ، ويكون زيادةً في جزيتهم ، وإن كان من مال أولادهم ، لم يجز ؛ لأنّه تضييع لمالِهم فيما ليس واجباً عليهم.

ولو بلغ سفيهاً ، لم تسقط عنه الجزية ، ولا يُقرّ في دار الإسلام بغير عوض ؛ للعموم(١) .

ولو منعه وليُّه ، لم يُقبل منه ؛ لأنّ مصلحته بقاء نفسه.

وإن لم يعقد أماناً ، نبذناه إلى دار الحرب وصار حَرْباً.

مسألة ١٧١ : إذا عقد الإمام الجزية لرجلٍ ، دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الأمان ، فإذا بلغ أولاده ، لم يدخلوا في ذمّة(٢) أبيهم وجزيته إلّا

____________________

(١) التوبة : ٢٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة : أمان ، بدل ذمّة.

٢٩٤

بعقدٍ مستأنف - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ الأب عقد الذمّة لنفسه ، وإنّما دخل أولاده الصغار لمعنى الصغر ، فإذا بلغوا ، زال المقتضي للدخول.

وقال أحمد : يدخلون بغير عقدٍ متجدّد ؛ لأنّه عقد دخول فيه الصغير(٢) ، فإذا بلغ ، لزمه ، كالإسلام(٣) .

والفرق : علوّ الإسلام على غيره من الأديان ، فاُلزم به ، بخلاف الكفر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يعقد له الأمان من حين البلوغ ، ولا اعتبار بجزية أبيه ، فإن كان أوّل حول أقاربه ، استوفى منه معهم في آخر الحول ، وإن كان في أثناء الحول ، عقد له الذمّة ، فإذا جاء أصحابه وجاء الساعي ، فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله ، اُخذ منه ، وإن امتنع حتى يحول الحول ، لم يُجبر على الدفع.

ولو كان أحد أبوي الطفل وثنيّاً ، فإن كان الأبَ ، لَحِق به ، ولم تُقبل منه الجزية بعد البلوغ ، بل يُقهر على الإسلام ، فإن امتنع ، رُدّ إلى مأمنه في دار الحرب ، وصار حَرْباً. وإن كانت الاُمَّ ، لحق بالأب ، واُقرّ في دار الإسلام بالجزية.

مسألة ١٧٢ : الجزية تسقط عن المجنون المطبق إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « رُفع القلم عن ثلاثة - وعدَّ - المجنون حتى يُفيق »(٤) .

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٣ ، المغني ١٠ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٠.

(٢) في الطبعة الحجريّة زيادة : لمعنى الصغر.

(٣) المغني ١٠ : ٥٧٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٣.

(٤) سنن أبي داوُد ٤ : ١٤٠ / ٤٤٠١ ، و ١٤١ / ٤٤٠٣ ، سنن ابن ماجة ١ : =

٢٩٥

ولقول الصادقعليه‌السلام : « جرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله»(١) .

ولأنّه محقون الدم ، ولا مقتضى لوجوب الجزية.

ولو كان الجنون غير مطبقٍ ، فإن لم يكن مضبوطاً بأن تكون ساعة من أيّام أو من يومٍ ، اعتبر الأغلب ؛ لعدم القدرة على ضبط الإفاقة. وإن كان مضبوطاً بأن يجنّ يوماً ويُفيق يومين أو أقلّ أو أكثر ، احتمل اعتبار الأغلب كالأوّل - وبه قال أبو حنيفة(٢) - لأنّ اعتبار الاُصول بالأغلب. وأن تُلفّق أيّام إفاقته ، فإذا كملت حولاً ، أخذت منه(٣) ، ويحتمل أن تؤخذ في آخر كل حولٍ بقدر ما أفاق فيه.

وكذا الاحتمالان لو كان يجنّ ثُلْث الحول ويُفيق ثُلْثيه أو بالعكس.

ولو تساوت أيّام إفاقته وجنونه بأن يجنّ يوماً ويُفيق يوماً ، أو يجنّ نصف الحول ويُفيق نصفه(٤) ، فإنّ إفاقته تُلفَّق ؛ لتعذّر الأغلب ؛ لعدمه هنا.

ولو كان يجنّ نصف الحول ثمّ يُفيق مستمرّاً ، أو يُفيق نصفه ثمّ يجنّ مستمرّاً ، فعليه في الأوّل من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرّت الإفاقة بعد الحول. وفي الثاني لا جزية عليه ؛ لأنّه لم تتمّ الإفاقة حولاً.

مسألة ١٧٣ : لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : « خُذْ من كلّ حالمٍ »(٥) خصّ الذَّكَر به.

____________________

= ٦٥٨ / ٢٠٤١ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٦ / ١١٨٧ ، و ٧ : ١٤٦ / ٢٤١٧٣ بتفاوت يسير.

(١) الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١ ، التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤.

(٢) المغني ١٠ : ٥٧٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩١.

(٣) في الطبعة الحجريّة زيادة : جزية.

(٤) في الطبعة الحجريّة : نصف الحول.

(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٩١ ، الهامش (٤)

٢٩٦

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء »(١) .

ولو بذلَتْ امرأةٌ الجزيةَ ، عُرّفت أنّه لا جزية عليها ، فإن ذكرتْ أنّها تعلم ذلك وطلبتْ دفعه إلينا ، جاز أخذه هبةً لا جزيةً ، وتلزم على شرط لزوم الهبة. ولو شرطت ذلك على نفسها ، لم تلزم ، بخلاف ما لو قدر الرجل أكثر ممّا قدّره الإمام عليه من الجزية ؛ لأنّه لا حدّ للجزية قلّةً ولا كثرةً ، فلزمه ما التزم به.

ولو بعثت امرأةٌ من دار الحرب تطلب عقد الذمّة وتصير إلى دار الإسلام ، مُكّنت منه ، وعُقد لها بشرط التزام أحكام الإسلام ، ولا يؤخذ منها شي‌ء إلّا أن تتبرّع به بعد معرفتها أنّه لا شي‌ء عليها. وإن اُخذ منها شي‌ء على غير ذلك ، يُردّ عليها ؛ لأنّها بَذَلَتْه معتقدةً أنّه عليها.

ولو كان في حِصْنٍ رجالٌ ونساءٌ وصبيانٌ فامتنع الرجال من أداء الجزية وبذلوا أن يصالحوا على أنّ الجزية على النساء والولدان ، لم يجز ، لأنّ النساء والصبيان مال والمال لا يؤخذ منه الجزية ، ولا يجوز أخذ الجزية ممّن لا تجب عليه ويترك من تجب عليه. فإن صالَحهم على ذلك ، بطل الصلح ، ولا يلزم النساء شي‌ء. ولو طلب النساء ذلك ويكون الرجال في أمانٍ ، لم يصحّ.

ولو قُتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء ، فطلبوا عقد الذمّة بالجزية ، لم يجز ، ويتوصّل إلى فتح الحِصْن ويسبين ؛ لأنّهنّ أموال للمسلمين.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨ - ٢٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧.

٢٩٧

وقال الشيخرحمه‌الله : يلزمه عقد الذمّة لهنّ على أن تُجري عليهنّ أحكام الإسلام ، ولا يأخذ منهنّ شيئاً ، فإن أخذ منهنّ شيئاً ، ردّه عليهنّ(١) .

ولو دَخَلَت الحربيّة دار الإسلام بأمانٍ للتجارة ، لم يكن عليها أن تؤدّي شيئاً وإن أقامت دائماً بغير عوضٍ ، بخلاف الرجل. ولو طلبتْ دخول الحجاز على أن تؤدّي شيئاً ، جاز ؛ لأنّه ليس لها دخول الحجاز.

مسألة ١٧٤ : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن‌ - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - للعموم(٣) .

والثاني للشافعي : لا تؤخذ(٤) .

وفي رواية حفص عن الصادقعليه‌السلام أنّها تسقط عن المـُقعد والشيخ الفاني والمرأة والولدان(٥) .

قال الشيخرحمه‌الله : ولو وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم(٦) .

والأعمى مساوٍ لهما على الأقرب.

وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان - وهو أحد قولي الشافعي(٧) -

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٠.

(٢) الاُمّ ٤ : ١٧٦ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.

(٣) التوبة : ٢٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.

(٥) الكافي ٥ : ٢٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧.

(٦) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٢.

(٧) الاُمّ ٤ : ١٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، =

٢٩٨

للعموم(١) . وقد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديّارات الجزية على كلّ راهبٍ دينارين(٢) . ولأنّه كافر صحيح قادر على الجزية ، فوجبت عليه ، كالشمّاس(٣) .

والثاني للشافعي : لا جزية عليهم ؛ لأنّهم محقونون بدون الجزية ، فلا تجب ، كالنساء(٤) .

ونمنع الصغرى.

مسألة ١٧٥ : اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك ، فالمشهور : عدم وجوبها عليهم ، وهو قول العامّة بأسرهم ؛ لقولهعليه‌السلام : « لا جزية على العبد »(٥) .

ولأنّه مالٌ ، فلا تؤخذ منه الجزية ، كغيره من الحيوانات(٦) .

وقال قوم : لا تسقط ؛ لقول الباقرعليه‌السلام وقد سُئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : « نعم » قلت : فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : « نعم ، إنّما هو مالُه يفديه إذا اُخذ يؤدّي عنه »(٧) .

____________________

= الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.

(١) التوبة : ٢٩.

(٢) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٧ / ١٠٩ ، المغني ١٠ : ٥٧٨.

(٣) الشمّاس من رؤوس النصارى : الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البِيعَة. لسان العرب ٦ : ١١٤ « شمس ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.

(٥) المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.

(٦) في « ق ، ك» : الحيوان.

(٧) الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٦.

٢٩٩

ولأنّه مشرك ، فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوضٍ ، كالحُرّ.

ولا فرق بين أن يكون العبد لمسلمٍ أو ذمّي إن قلنا بوجوب الجزية عليه ، ويؤدّيها مولاه عنه.

ومَنَع بعضُ الجمهور أخْذَ الجزية من عبد المسلم ، وإلّا لزم أن يؤدّي المسلم الجزية(١) .

وهو ضعيف ؛ لأنّه يؤدّيها عن حقن دم العبد.

ولو كان نصفه حُرّاً ، وجب عليه عن نصفه الحُرّ ، وفي نصفه الرقيق قولان ، فإن أوجبناه ، اُخذ النصيب من مولاه.

ولو اُعتق العبد ، فإن كان حربيّاً ، قُهر على الإسلام أو يُردّ إلى دار الحرب ، قاله الشافعي(٢) .

وقال ابن الجنيد منّا : لا يُمكَّن من اللحقوق بدار الحرب ، بل يسلم أو يُحبس ؛ لأنّ في لحوقه بدار الحرب معونةً على المسلمين.

وإن كان ذمّيّاً ، لم يُقرّ في دار الإسلام إلّا بالجزية ، فإن لم يفعل ، ردّ إلى مأمنه بدار الحرب ، عند الشافعي(٣) ، وحُبس ، عند ابن الجنيد.

ولا خلاف بين العلماء أنّه بعد العتق تلزمه الجزية لما يستقبل ، إلّا ما روي عن أحمد أنّه يُقرّ بغير جزية ، سواء أعتقه المسلم أو الكافر(٤) ، وما رُوي عن مالك أنّه قال : لا جزية عليه إن كان المـُعتق مسلماً(٥) .

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩١.

(٤) المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠١ ، المغني ١٠ : ٥٨١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

مستحسر (٢) عن عبادتك والخشوع (٣) لك، والتذلل لطاعتك، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات ».

٥١١٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت ولك خشعت، وبك اعتصمت، ولك اسلمت، وعليك توكلت، انت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري، وشعري وبشري ومخي ولحمي، ودمي وعصبي وعظامي وجميع جوارحي، وما اقلت الأرض (مني) (١)، غير مستنكف ولا مستكبر، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت، سبحان ربي العظيم وبحمده ».

٥١١٧ / ٣ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: يقول في ركوعه ما روي عن الباقر عليه‌السلام: « اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك اسلمت، وعليك توكلت، وانت ربي، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعصبي وعظامي، وما اقلته قدماي، لله رب العالمين ».

٥١١٨ / ٤ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « لا يركع عبدلله ركوعا على الحقيقة، الا زينه الله تعالى بنور بهائه، واظله في

____________________________

= ٥٦٥).

(٢) في الحديث: ادعوا الله ولا تستحسروا أي: لا تملوا قال وهو استفعال من حسر إذا اعيا وتعب. (لسان العرب - حسر - ج ٤ ص ١٨٨).

(٣) في المصدر: الخنوع.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

(١) ليس في المصدر.

٣ - فلاح السائل ص ١٣٢.

٤ - مصباح الشريعة ص ١٠٣ باختلاف يسير وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٠٨.

٤٤١

ظل كبريائه، وكساه كسوة اصفيائه، والركوع اول والسجود ثان، فمن اتى بالاول صلح للثاني، وفي الركوع ادب وفي السجود قرب، ومن لا يحسن الادب لا يصلح للقرب، فاركع ركوع خاشع لله بقلبه، متذلل وجل (١) تحت سلطانه، خافض له بجوارحه، خفض خائف حزن على ما يفوته من فائدة الراكعين ».

٥١١٩ / ٥ - يحكى عن الربيع بن خيثم كان يسهر الليل إلى الفجر في ركعة واحدة، فإذا هو اصبح تزفر وقال: آه سبق المخلصون، وقطع بنا، واستوف ركوعك باستواء ظهرك، وانحط عن همتك في القيام بخدمته الا بعونه، وفر بالقلب من وساوس الشيطان وخدائعه ومكائده، فان الله تعالى يرفع عباده بقدر تواضعهم له، ويهديهم إلى اصول التواضع والخضوع والخشوع بقدر اطلاع عظمته على سرائرهم.

٥١٢٠ / ٦ - البحار، عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: سئل اميرالمؤمنين عليه‌السلام ما معنى الركوع؟ فقال: « معناه آمنت بك ولو ضربت عنقي، ومعنى قوله: سبحان ربي العظيم وبحمده، فسبحان الله: انفة لله عزّوجلّ، وربي: خالقي، والعظيم: هو العظيم في نفسه، غير موصوف بالصغر، وعظيم في ملكه وسلطانه، واعظم من ان يوصف، تعالى الله، قوله: سمع الله لمن حمده، فهو اعظم الكلمات فلها وجهان: فوجه منه معناه سمع (١)، والوجه الثاني يدعو لمن حمد الله فيقول: اللهم اسمع لمن حمدك ».

____________________________

(١) الوجل: الفزع والخوف.. ورجل وجِل (لسان العرب - وجل - ج ١١ ص ٧٢٢).

٥ - مصباح الشريعة ص ١٠٦.

٦ - البحار ج ٨٥ ص ١١٦.

(١) في البحار: ان حمد الله سمعه.

٤٤٢

٥١٢١ / ٧ - احمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إذا احسن المؤمن عمله، ضاعف الله عمله لكل عمل (١) سبعمائة، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ( وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ) (٣) فاحسنوا اعمالكم التي تعملونها لثواب الله، فقلت له: وما الإحسان؟ قال: فقال: إذا صليت فاحسن ركوعك وسجودك، وإذا صمت فتوقّ كل ما فيه فساد صومك، وإذا حججت فتوقّ ما يحرم عليك في حجك وعمرتك، قال: وكل عمل تعمله [ لله ] (٣) فليكن نقيا من الدنس ».

٥١٢٢ / ٨ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب ( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ) (١) ».

٥١٢٣ / ٩ - الصدوق في المقنع: فإذا ركعت فقل: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك خشعت، ولك اسلمت، وبك اعتصمت، وعليك

____________________________

٧ - المحاسن ص ٢٥٤.

(١) في المصدر: حسنة.

(٢) البقرة ٢: ٢٦١.

(٣) اثبتناه من المصدر.

٨ - الجعفريات ص ٤١.

(١) آل عمران ٣: ٨.

٩ - المقنع ص ٢٨.

٤٤٣

توكلت، وانت ربي، خشع لك سمعي وبصري، وشعري وبشري ولحمي ودمي، وعظامي ومخي وعصبي، تبارك الله رب العالمين.

٤٤٤

أبواب السجود

١ - ( باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين، ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين، وعدم وجوبه )

٥١٢٤ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام، انه رآه يصلي، فكان إذا كبّر في الصلاة - إلى ان قال - ثم يكبّر ويرفعها قبالة وجهه، كما هي ملتزق الاصابع، فيسجد ويبادر بهما إلى الأرض، من قبل ركبتيه.

٥١٢٥ / ٢ - ومنه: عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام، انه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الاخيرة، جلس جلسة ثم نهض للقيام، وبادر بركبتيه من الأرض قبل يديه (وإذا سجد بادر بهما الأرض قبل ركبتيه) (١).

٥١٢٦ / ٣ - ومنه: قال: سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول: « إذا رفعت رأسك - إلى أن قال - ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك، وابسط يديك بسطا واتك عليهما »، الخبر.

____________________________

أبواب السجود

الباب - ١

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٥٣.

٤٤٥

٥١٢٧ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا تصوبت (١) للسجود، فقدم يديك إلى الأرض قبل ركبتيك بشئ (٢) ».

٥١٢٨ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا سجد يستقبل الأرض بركبتيه قبل يديه ».

٢ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود، وبين السجدتين، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه )

٥١٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « قل في السجود: سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ».

ومما روينا عنهم عليهم‌السلام فيمن صلى (١) لنفسه، ان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وانت ربي والهي، سجد وجهي للذى خلقه (٢) وشق سمعه وبصره لله رب

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) التصويب: الانحدار (لسان العرب - صوب - ج ١ ص ٥٣٤).

(٢) في المصدر: بشئ ما.

٥ - الجعفريات ص ٢٤٦.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٤.

(١) في المصدر: صلى وحده.

(٢) وفيه زيادة: وصوره.

٤٤٦

العالمين، سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات، ويقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني.

٥١٣٠ / ٢ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: تقول في السجود ما رواه الكليني (١) عن الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، وذكر ما في الاصل قال: وفيه زيادة برواية اخرى: اللهم لك سجدت، وبك آمنت [ ولك أسلمت ] (٢) وعليك توكلت، وانت ربي، سجد لك سمعي وبصري، وشعري وعصبي، ومخي وعظامي، سجد وجهي البالي الفاني، للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله احسن الخالقين.

قال (٣): وروى الكليني (٤)، عن الفضيل بن يسار، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام، إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض (٥) عرقا.

ثم (٦) يرفع رأسه من السجدة الاولى، ويقول: اللهم اعف عني، واغفر لي وارحمني، واجبرني واهدني ( إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ) (٧).

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ١٣٣.

(١) الكافي ج ٣ ص ٣٢١ ح ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) فلاح السائل ص ١١٧.

(٤) الكافي ج ٣ ص ٣٠٠ ح ٥.

(٥) يرفض: يسيل ويتفرق ويتتابع سيلانه (لسان العرب - رفض - ج ٧ ص ١٥٦).

(٦) فلاح السائل ص ١٣٣.

(٧) القصص ٢٨: ٢٤.

٤٤٧

قال (ره) (٨): روى أبو محمّد هارون بن موسى، عن احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن احمد بن الحسين بن عبدالملك، عن الحسن بن محبوب.

وروى محمّد بن علي بن أبي قرة، عن أبيه علي بن محمّد، عن الحسين بن علي بن سفيان، عن جعفر بن مالك، عن ابراهيم بن سليمان الخزاز، عن الحسن بن محبوب، عن ابي جعفر الاحول، عن ابي عبيدة قال: سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول وهو ساجد: « اسألك بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إلّا بدّلت سيئاتي حسنات، وحاسبتني حسابا يسيرا - ثم قال في الثانية - أسألك (٩) بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إلا كفيتني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة - ثم قال في الثالثة - أسألك بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل، وقبلت من عملي اليسير - ثم قال في الرابعة - أسألك (١٠) بحق حبيبك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما ادخلتني الجنة، وجعلتني من سكانها، ولما نجيتني من سفعات (١١) النار برحمتك ».

قال (١٢) السيد بعد ذكر الخبر لما يقال في سجدة شكر صلاة المغرب ما لفظه: هذا اخر الرواية المذكورة، فان خطر لاحد ان هذه الرواية

____________________________

(٨) فلاح السائل ص ٢٤٣.

(٩) في المصدر: اللهم.

(١٠) في المصدر: اللهم.

(١١) سفعته النار والسموم: إذا نفحته نفحاً يسيراً فغيرت لون البشرة. ومنه الدعاء: أعوذ بك من سفعات النار، بالتحريك (مجمع البحرين - سفع - ج ٤ ص ٣٤٥).

(١٢) فلاح السائل ص ٢٤٤.

٤٤٨

ما تضمنت ان (هذه سجدتا) (١٣) الشكر لاجل صلاة المغرب فيقال له: ان ايراد اصحابنا (الرواية كذلك) (١٤) في سجدتي الشكر بعد المغرب، وتعيينهم ان هاتين السجدتين للمغرب، يقتضي ان يكونوا عرفوا ذلك من طريق آخر.

وقال في البحار (١٥): هذا الخبر رواه الكليني ايضا بسند صحيح، وزاد في آخر الدعاء الاخير (وصلى الله على محمّد وآله).

واورد الشيخ (١٦) والكفعمي (١٧) وغيرهما، الادعية في تعقيب صلاة المغرب، وذكروا الدعاء الثاني في تعفير الخد الايمن، والثالث في تعفير الايسر، والرابع في العود إلى السجود ثانيا، وعندي انه يحتمل الخبر ان تكون الادعية في السجدات الاربع للصلاة الثنائية، بل يمكن ان يدّعى انه الاظهر، والكليني (١٨) اورد الرواية في باب ادعية السجود مطلقا، اعم من سجدات الصلاة وغيرها.

قلت: بل الاظهر ما فهمه السيد تبعا للاصحاب، ولم يذكر الصلاة في الخبر، حتى يحتمل الاختصاص بالثنائية، وانما ادرجناه في هذا الباب تبعا للاصل، لئلا يختل النظم، والا فاللازم ذكره في خلال ادعية سجدة الشكر.

٥١٣١ / ٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد: عن هارون بن

____________________________

(١٣) في المصدر: هاتين سجدتي.

(١٤) وفيه: الرواة لذلك.

(١٥) البحار ج ٨٥ ص ١٣٦ ح ١٧.

(١٦) مصباح المتهجد ص ٩٣.

(١٧) مصباح الكفعمي ص ٢٨.

(١٨) الكافي ج ٣ ص ٣٢٢ ح ٤.

٣ - قرب الاسناد ص ٢.

٤٤٩

مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: حدثني جعفر، عن ابيه عليهما‌السلام قال: « كان على عليه‌السلام يقول في دعائه وهو ساجد: اللهم اني اعوذ بك ان تبتليني ببلية تدعوني ضرورتها (على أن أتغوث بشئ من معاصيك) (١)، اللهم ولا تجعل لي (٢) حاجة إلى احد من شرار خلقك ولئامهم، فان جعلت لي (٣) حاجة إلى احد من خلقك فاجعلها إلى احسنهم وجها وخَلقا وخُلقا (٤) واسخاهم (٥) بها نفسا، واطلقهم بها لسانا، واسمحهم بها كفا، واقلهم بها علي امتنانا ».

٥١٣٢ / ٤ - وعنه: عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « كان (ابي رضي الله) عنه يقول في سجوده: اللهم ان ظن الناس بي حسن، فاغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، وانت علّام الغيوب ».

قال عليه‌السلام: « وسمعت ابي يقول وهو ساجد: يا ثقتي ورجائي، في شدتي ورخائي، صل على محمّد وآل محمّد، والطف بي (١) في جميع احوالي، فانك تلطف لمن تشاء، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم (٢) كثيراً ».

٥١٣٣ / ٥ - الصدوق في التوحيد: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________________

(١) في نسخة من المصدر إلى ان اتعرض لمعصية من معاصيك.

(٢ و ٣) في الموضعين في نسخة: بي، منه قده.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في نسخة من المصدر: وأطيبهم.

٤ - قرب الاسناد ص ٥ - ٦.

(١) في نسخة: لي، منه قده.

(٢) في المصدر زيادة: تسليماً.

٥ - التوحيد ص ٦٧.

٤٥٠

محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول في سجوده: « يا من علا فلا شئ فوقه، ويا من دنا فلا شئ دونه، اغفر لي ولاصحابي ».

٥١٣٤ / ٦ - وفي العيون: عن علي بن عبدالله [ عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن حسان وأبو محمّد النيلي، عن الحسين بن عبدالله ] (١)، عن محمّد بن علي بن شاهويه، عن أبي الحسن الصائغ، عن عمه قال: سمعت الرضا عليه‌السلام يقول في سجوده: « لك الحمد إن أطعتك، ولا حجة لي إن عصيتك، ولا صنع لي ولا لغيري في إحسانك، ولا عذر لي إن أسأت، ما اصابني من حسنة فمنك يا كريم، اغفر لمن في مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين والمؤمنات ».

قلت: قد ورد لادعية السجود اخبار كثيرة اوردها الاصحاب في ادعية سجدة الشكر، وهي وان كانت مطلقة كبعض ما اوردناه، الا انا نقتفي آثارهم في ايرادها هنالك.

٥١٣٥ / ٧ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « قال إذا رفع العبد رأسه بين السجدتين قال: لا اله الا الله ثلاثا ».

____________________________

٦ - عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٥.

(١) مابين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناه من المصدر (راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٨٥ وج ٨ ص ٨١).

٧ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٤٥١

٣ - ( باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصة، وان لا يضع شيئا من بدنه على شئ منه )

٥١٣٦ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا سجد سجد على راحتيه، وابدى ضبعيه (١) حتى يستبين من خلفه بباطن (٢) ابطيه، وهو مجنح (٣) ».

٥١٣٧ / ٢ - البحار، نقلا عن بعض الافاضل: عن جامع البزنطي، عن الحلبي، عن الصادق عليه‌السلام قال: « إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه، ولكن اجنح بهما، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يجنح بهما، حتى يرى بياض ابطيه ».

مجموعة الشهيد: نقلا عن جامع البزنطي، عنه، مثله (١).

٥١٣٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا سجدت فليكن كفّاك على الأرض - إلى ان قال - واجنح

____________________________

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٤١.

(١) الضبع: وسط العضد، وقيل: مابين الابط إلى نصف العضد من أعلاه (لسان العرب - ضبع - ج ٨ ص ٢١٦).

(٢) في المصدر: بياض.

(٣) وفي الحديث: كان مجنحاً في سجوده بتشديد رافعاً مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلاً يديه كالجناحين (مجمع البحرين - جنح - ج ٢ ص ٣٤٧).

٢ - البحار ج ٨٥ ص ١٣٧ ح ١٨.

(١) مجموعة الشهيد ص ١٠٩ أ.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

٤٥٢

بمرفقيك، ولا تفترش ذراعيك ».

٥١٣٩ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويكون سجودك إذا سجدت، تنحو كما ينحو البعير الضامر عند بروكه، تكون شبه المعلق، ولا يكون شئ من جسدك على شئ منه ».

وقال عليه‌السلام (١) ايضا في المرأة: « فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة (٢) في الأرض ».

٥١٤٠ / ٥ - زيد النرسي في اصله: عن ابي الحسن [ الأول ] (١) عليه‌السلام، انه رآه يصلي، وذكر جملة من ادابه فيها إلى السجود - إلى ان قال - ويفرج بين الاصابع، ويجنح بيديه، ولا يجنح في الركوع، فرأيته كذلك يفعل.

٥١٤١ / ٦ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه‌السلام، انه قال في حديث: « وإذا ارادت السجود، سجدت لاطئة بالأرض ».

٥١٤٢ / ٧ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(٢) اللطء: لزوق الشئ بالشئ، لطئ بالأرض: لزق بها (لسان العرب - لطأ - ج ١ ص ١٥٢).

٥ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٧ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٥٣

نهى عن افتراش السبع، مدّ ذراعيه في الأرض فلا يرفعها.

٤ - ( باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين، واستحباب الارغام بالانف، وجملة من احكام السجود )

٥١٤٣ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرقا (١) صاحب بن ابي دؤاد، في حديث طويل، ان المعتصم سأل ابا جعفر الثاني عليه‌السلام: « عن السارق، من اي موضع يجب ان تقطع يده؟ فقال عليه‌السلام: « إنّ القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، السجود على سبعة اعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع (٢) أو المرفق، لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ ) (٣) يعني به هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا ) (٤) وما كان لله لم يقطع »، الخبر.

٥١٤٤ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والسجود على سبعة اعضاء:

____________________________

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ١٠٩.

(١) في المصدر: زرقان والظاهر أنّ الصحيح ما في المصدر (راجع القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٤٠).

(٢) الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو ناتئ عند الرسغ (مجمع البحرين - كرسع - ج ٤ ص ٣٨٦).

(٣ و ٤) الجنّ ٧٢: ١٨.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

٤٥٤

على الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من القدمين، وليس على الانف سجود، انما هو الارغام » (١).

٥١٤٥ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « امرت ان اسجد على سبعة اطراف: الجبهة، واليدين، والركبتين، والقدمين ».

وفيه (١) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « امرت أن اسجد على سبعة اراب » اي اعضاء.

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اسجدوا على سبعة: اليدين، والركبتين، واطراف اصابع الرجلين، والجبهة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا سجد العبد، سجد معه سبعة: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه ».

٥١٤٦ / ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « خلقتم من سبع، ورزقتم من سبع، فاسجدوا لله على سبع ».

____________________________

(١) الإرغام: إلصاق الأنف بالرَّغام وهو التراب (مجمع البحرين - رغم - ج ٦ ص ٧٣).

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٩ ح ١٦.

(١) المصدر نفسه ج ٢ ص ٣٥ ح ٨٧.

(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ١٩٦ ح ٥.

(٣) المصدر نفسه ج ١ ص ١٩٧ ح ٦.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٤٥٥

٥ - ( باب استحباب الجلوس على اليسار، بعد السجدة الثانية، من الركعة الاولى و الثالثة، والطمأنينة فيه )

٥١٤٧ / ١ - زيد النرسي في اصله: عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام انه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الاخيرة، جلس جلسة ثم نهض للقيام.

٥١٤٨ / ٢ - وفيه قال: سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول: « إذا رفعت رأسك من اخر سجدتك في الصلاة قبل ان تقوم، فاجلس جلسة ثم بادر بركبتيك إلى الأرض قبل يديك، وابسط يديك بسطا واتك عليهما، ثم قم فان ذلك وقار المرء المؤمن الخاشع لربه، ولا تطيش (١) من سجودك مبادرا إلى القيام، كما يطيش هؤلاء الاقشاب (٢) في صلاتهم ».

٥١٤٩ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم ارفع رأسك وتمكّن من الأرض، ثم قم إلى الثانية، فإذا اردت ان تنهض إلى القيام، فاتك على يديك وتمكن من الأرض، ثم انهض قائما ».

٥١٥٠ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن ابي بصير،

____________________________

الباب - ٥

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٢.

٢ - كتاب زيد النرسي ص ٥٣.

(١) الطيش: النزق والخفة (مجمع البحرين - طيش - ج ٤ ص ١٤٠).

(٢) الاقشاب: جمع قشب... وهو من لاخير فيه من الرجال (مجمع البحرين - قشب - ج ٢ ص ١٤٣).

٣ - فقه لرضا عليه‌السلام ص ٨.

٤ - الخصال ص ٦٢٨.

٤٥٦

ومحمّد بن مسلم، عن ابي عبدالله، عن آبائه قال: « قال اميرالمؤمنين عليهم‌السلام: اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم، ثم قوموا فان ذلك من فعلنا ».

٥١٥١ / ٥ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال لمن علمه الصلاة: « ثم اسجد ممكنا جبهتك من الأرض، ثم ارفع حتى ترجع مفاصلك، وتطمئن جالسا ».

٦ - ( باب جواز الاقعاء (*) بين السجدتين وبعدهما، على كراهية )

٥١٥٢ / ١ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه نهى ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه.

٧ - ( باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة، وعدم تحريمه، وكراهة النفخ في الرقى والطعام والشراب وموضع التعويذ )

٥١٥٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن

____________________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٧ ح ٧.

الباب - ٦

(*) الاقعاء: هو ان يضع اليته على عقبيه (مجمع البحرين - قعا - ج ١ ص ٣٤٨).

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٤.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٤٥٧

الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نهى عن اربع نفخات: في موضع السجود، وفي الرقى (١)، وفي الطعام، والشراب.

٥١٥٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نهى ان ينفخ الرجل في موضع سجوده في الصلاة.

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه نهى عن النفخ في الصلاة (١).

٥١٥٥ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تنفخ في موضع سجودك ».

٨ - ( باب انه يجزئ من السجود بالجبهة، مسماه ما بين قصاص الشعر إلى الحاجب، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة )

٥١٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « ولا تسجد على كور العمامة، واحسر عن جبهتك، واقل ما يجزئ ان تصيب الأرض من جبهتك قدر درهم ».

____________________________

(١) الرقي: جمع رقية، والرقية - كمدية -: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات (مجمع البحرين - رقا - ج ١ ص ١٩٣).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٤.

٤٥٨

٩ - ( باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين، وكراهة علو مسجد الجبهة عنهما، وجواز كونه اخفض منهما )

٥١٥٧ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن ابي بصير، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال: « اني احب ان اضع وجهي في مثل قدمي، وكره ان يصنعه (١) الرجل ».

١٠ - ( باب ان من كان بجبهته دمل أو نحوه، وجب ان يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإلا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته، والا فعلى ذقنه )

٥١٥٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل، فاحفر حفيرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وان كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من اجلها، فاسجد على قرنك الايمن، فان تعذّر عليه فعلى قرنك الا سر، فان لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفّك، فان لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك، يقول الله تبارك وتعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا - إلى قوله - وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ) (١) ».

____________________________

الباب - ٩

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٨.

(١) في المصدر: يضعه.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

(١) الاسراء ١٧: ١٠٧.

٤٥٩

١١ - ( باب انه يستحب ان يقال عند القيام من السجود ومن التشهد، بحول الله وقوته اقوم واقعد واركع واسجد، أو يكبر )

٥١٥٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه كان يقول إذا نهض من السجود للقيام: « اللهم بحولك وقوتك اقوم واقعد ».

٥١٦٠ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « كان علي عليه‌السلام إذا رفع رأسه من السجدتين، قال: لا اله الا الله ».

ورواه في الجعفريات: باسناده عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٥١٦١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم انهض إلى الثالثة، وقل إذا نهضت: بحول الله (١) اقوم واقعد ».

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٤.

٢ - نوادر الراوندي ج ١ ص ٤١.

(١) الجعفريات ص ٢٤٣.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

(١) في المصدر زيادة: وقوّته.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466