تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320548 / تحميل: 5251
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبّ إلينا من البنفسج.

[ ١٨١٠ ] ٣ - وبالإِسناد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفيض قال: ذكرت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن البنفسج، أدهنوا به، فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس، الحديث.

[ ١٨١١ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أسباط بن سالم، عن إسرائيل بن أبي أُسامة بيّاع الزطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس.

[ ١٨١٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على الأديان، نعم الدهن البنفسج، ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.

[ ١٨١٣ ] ٦ - وبهذا الإِسناد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال لي: ادع لنا الجارية تجئنا بدهن وكحل، فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج، وكان يوماً شديد البرد، فصبّ مهزم في راحته منها، ثمّ قال: جعلت فداك، هذا بنفسج وهذا البرد الشديد ؟ فقال: وما باله يا مهزم ؟ فقال: إنّ متطبّبينا بالكوفة يزعمون أنّ البنفسج بارد، فقال: هو بارد في الصيف، ليّن حارّ في الشتاء.

__________________

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٤.

٥ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٥.

٦ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٦.

١٦١

[ ١٨١٤ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن سوقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: دهن البنفسج يرزن الدماغ.

[ ١٨١٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.

[ ١٨١٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عليكم بدهن البنفسج، فإنّ له فضلاً على الأدهان كفضلي على سائر الخلق.

[ ١٨١٧ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أدهنوا بالبنفسج، فإنّه بارد في الصيف حارّ في الشتاء.

[ ١٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، أن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) دعا بدهن فادهن به، وقال: ادهن، قلت: قد ادهنت، قال: إنّه البنفسج، قلت: وما فضل البنفسج ؟ فقال: حدّثني أبي، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإِسلام على سائر الأديان.

__________________

٧ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٨.

٨ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١٠.

٩ - قرب الإِسناد: ٥٥.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٣٤ / ٧٤.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٤٣ / ١٤٨.

١٦٢

[ ١٨١٩ ] ١٢ - علي بن محمّد القمي الخزّاز في كتاب ( الكفاية في النصوص على عدد الأئمّة ): عن الحسين بن علي، عن محمّد بن الحسين البزوفري، عن محمّد بن علي بن معمر، عن عبدالله بن سعيد(١) ، عن محمّد بن علي بن طريف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معمّر، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه أتى بالدهن فقال: ادهن يا أبا عبدالله، قلت: قد ادهنت، قال: إنّه البنفسج، قلت: وما فضل البنفسج على سائر الأدهان ؟ قال: كفضل الإِسلام على سائر الأديان.

[ ١٨٢٠ ] ١٣ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن حسام بن محمّد، عن سعيد بن جناح(٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : دهن البنفسج سيّد الأدهان.

[ ١٨٢١ ] ١٤ - وعنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: نعم الدهن البنفسج، أدهنوا به، فإنّ فضله على سائر الأدهان كفضلنا على سائر(٣) الناس.

[ ١٨٢٢ ] ١٥ - وعنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: مثل البنفسج في الأدهان كمثل المؤمن في الناس، ثمّ قال: أنّه حارّ في الشتاء بارد في الصيف، وليس لسائر الأدهان هذه الفضيلة.

[ ١٨٢٣ ] ١٦ - وعنه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: قال رسول الله ( صلى ‌الله

__________________

١٢ - كفاية الأثر: ٢٤١.

(١) في المصدر: عبدالله بن معبد.

١٣ - طبّ الأئمة: ٩٣.

(٢) في المصدر: سعد بن جناب.

١٤ - طب الأئمة: ٩٣.

(٣) كلمة ( سائر ) عن نسخة في الاصل.

١٥ - طبّ الأئمة: ٩٣.

١٦ - طبّ الأئمة: ٩٣، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٠٦ من هذه الأبواب.

١٦٣

‌عليه‌وآله ) : عليكم بدهن البنفسج، فإنّ فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الناس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٨ - باب استحباب التداوي بالبنفسج دهناً وسعوطاً للجراح والحمّى والصداع وغير ذلك

[ ١٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد الرازي، عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن أبيه قال: أهديت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بغلة، فصرعت الذي أرسلت بها معه، فأمته، فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: أفلا أسعطتموه بنفسجاً، فأُسعط بالبنفسج فبرأ، ثمّ قال: يا عقبة، إنّ البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء، ليّن على شيعتنا يابس على عدوّنا، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.

[ ١٨٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : استَعِطوا بالبنفسج، فإن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسواً.

[ ١٨٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : اكسروا حرّ الحمّى بالبنفسج.

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٨ و ١٠٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢١ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١١.

١٦٤

[ ١٨٢٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط رفعه قال: دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠٩ - باب استحباب الادهان بدهن الخيري

[ ١٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ذكر دهن البنفسج فزكّاه، ثمّ قال: والخيري لطيف.

[ ١٨٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه وابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يدهن بالخيري، فقال لي: ادهن، فقلت: أين أنت عن البنفسج، وقد روي فيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ؟ قال: أكره ريحه، قال: قلت له: فإنّي قد كنت أكره ريحه، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: لا بأس.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠٧ وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠٩ وفي الحديث ١ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٢ / ٢.

١٦٥

١١٠ - باب استحباب الادهان بدهن البان، والتداوي به

[ ١٨٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن الفيض قال: ذكرت عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن البنفسج - إلى أن قال - والبان دهن ذكر(١) ، نعم الدهن البان.

[ ١٨٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن الفيض قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : نعم الدهن البان.

[ ١٨٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار،

وعن أبن أبي عمير، عن ابن أذينة، قال: شكى رجل إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) شقاقاً في يديه ورجليه، فقال له: خذ قطنة فاجعل فيها باناً وضعها في سرتك، فقال إسحاق: جعلت فداك، يجعل البان في سرّته ؟ فقال: أمّا أنت يا إسحاق فصبّ البان في سرّتك فإنّها كبيرة.

قال ابن أُذينة: لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنّه فعله مرّة واحدة فذهب عنه.

[ ١٨٣٣ ] ٤ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن يحيى بن الحجّاج، عن محمّد بن عيسى، عن خالد بن عثمان، عن أبي العيص(٢) قال: ذكرت

__________________

الباب ١١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١.

(١) ذكورة الدهن: ما ليس له ردع، ( منه قدّه ) نقلاً من القاموس المحيط ٢: ٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ٣.

٤ - طب الأئمة: ٩٣.

(٢) في المصدر: أبو العيس.

١٦٦

الأدهان عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) حتّى ذكر البان، فقال (عليه‌السلام ) : دهن ذكر، ونعم الدهن دهن البان.

ثمّ قال: وإنّه ليعجبني الخلوق.

[ ١٨٣٤ ] ٥ - ( وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الخصيب )(١) ، عن حمزة بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من ادهن بدهن البان ثمّ قام بين يدي السلطان لم يضرّه بإذن الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٣٥ ] ٦ - وقال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : نعم الدهن دهن البان، هو حرز، وهو ذكر، وأمان من كلّ بلاء، فادهنوا به، فإنّ الأنبياء كانوا يستعملونه.

١١١ - باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به ( * )

[ ١٨٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاري رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّه ليس شيء خيراً للجسد من دهن الزنبق(٢) - يعني الرازقي -.

__________________

٥ - طب الأئمة: ٩٤.

(١) في المصدر: يحيى بن محمّد الحصيب.

٦ - طبّ الأئمة: ٩٤.

الباب ١١١

فيه ٦ أحاديث

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا منافاة بين كون دهن البنفسج أفضل ودهن الزنبق أنفع كما لا يخفى.

١ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ١.

(٢) الزنبق: الياسمين، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح للجوهري.

١٦٧

[ ١٨٣٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن علي بن جعفر قال: كان أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) يستعط بالشيلثا(١) وبالزنبق الشديد الحرّ خسفته(٢) ، قال: وكان الرضا (عليه‌السلام ) أيضاً يستعط به.

فقلت لعلي بن جعفر: لم ذلك ؟ قال علي: ذكرت ذلك لبعض المتطبّبين فذكر أنّه جيّد للجماع.

[ ١٨٣٨ ] ٣ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ): عن أحمد بن طالب الهمداني، عن عمر بن إسحاق، عن محمّد بن صالح بن عبدالله بن زياد، عن الضحاك، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس شيء خيراً للجسد من الرازقي، قلت، وما الرازقي ؟ قال: الزنبق.

[ ١٨٣٩ ] ٤ - وعن الحسن بن الفضل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الرازقي أفضل ما دهنتم به الجسد.

[ ١٨٤٠ ] ٥ - وعن العبّاس بن عاصم، عن إبراهيم بن المفضّل، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي حمزة، عن الباقر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس شيء من الأدهان أنفع للجسد من دهن الزنبق، إنّ فيه لمنافع كثيرة، وشفاء من سبعين داء.

[ ١٨٤١ ] ٦ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: عليكم بالكيس فتدهنوا به، فإنّ فيه شفاء من سبعين داء، قلنا: يابن رسول الله، وما الكيس ؟ قال: الزنبق - يعني الرازقي -.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ٢.

(١) الشيلثا: قيل هو دواء مركب، ( منه قدّه ) وفي نسخة: الشليثا، الشيليثيا، ( منه قدّه ).

(٢) في المصدر: خسفيه، وفي هامش الأصل المخطوط: خسفته أي طرفيه أو مخرجيه، كذا قيل. ( منه قدّه ). وفي نسخة: الحرجفيه، ( منه قدّه ) أيضاً.

٣ و ٤ - طبّ الأئمّة: ٨٦.

٥ و ٦ - طبّ الأئمّة: ٩٤.

١٦٨

١١٢ - باب استحباب السعوط بدهن السمسم

[ ١٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن غير واحد، عن الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان(١) ، وهو السمسم.

[ ١٨٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع بن(٢) قيس الباهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يحبّ أن يستعط بدهن السمسم.

١١٣ - باب استحباب شم الريحان ووضعه على العينين وكراهة ردّه

[ ١٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أُتي أحدكم بالريحان فليشمّه وليضعه على عينيه، فإنّه من الجنة.

__________________

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ١.

(١) الجُلجلان، بالضم: حَبّ السمسم، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ٣: ٣٦١.

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ٢.

(٢) في المصدر: عن.

الباب ١١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٢.

١٦٩

[ ١٨٤٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عمّن رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا أُتي أحدكم بريحان فليشمّه، وليضعه على عينيه، فإنّه من الجنّة، وإذا أُتي أحدكم به فلا يرده.

[ ١٨٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وفي يده مخضبة فيها ريحان.

١١٤ - باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة، ووضعها على العينين، والصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمة ( عليهم‌السلام ) ، والدعاء بالمأثور

[ ١٨٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبي هاشم الجعفري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) فجاء صبيّ من صبيانه فناوله وردة، فقبّلها ووضعها على عينيه، ثمّ ناولنيها، ثمّ قال: يا أبا هاشم، من تناول وردة أو ريحانة فقبّلها ووضعها على عينيه، ثمّ صلّى على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة (عليهم‌السلام ) كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج، ومحا عنه من السيئات مثل ذلك.

[ ١٨٤٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٢٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٤.

الباب ١١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٥.

٢ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٦.

١٧٠

وهب، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن علي (عليه‌السلام ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها ووضعها على عينيه وفمه، ثمّ قال: اللهم كما أريتنا أوّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية.

[ ١٨٤٩ ] ٣ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مالك الجهني قال: ناولت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) شيئاً من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه، ثمّ قال: من تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثمّ قال: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، لم تقع على الأرض حتى يغفر له.

١١٥ - باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان

[ ١٨٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : الريحان واحد وعشرون نوعاً سيّدها الآس.

[ ١٨٥١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في باب إسباغ الوضوء(١) ، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قال: حباني(٢) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالورد بكلتا يديه، فلمّا أدنيته إلى أنفي قال: أما إنّه سيّد ريحان الجنّة بعد الآس.

__________________

٣ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٧.

الباب ١١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢٥ / ٣.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢ : ٤٠ / ١٢٨.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) حبوت الرجل حباء: بالكسر والمدّ: أعطيته الشيء بغير عوض، والاسم منه الحبوة بالضم. ( مجمع البحرين ١: ٩٤ ).

١٧١

١٧٢

أبواب الجنابة

١ - باب وجوب غُسل الجنابة، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة

[ ١٨٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: غسل(١) الجنابة فريضة.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ١٨٥٣ ] ٢ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: رويت أنّه من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار.

ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي(٣) .

[ ١٨٥٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

أبواب الجنابة

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٥٩ / ٢٢٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(١) في المصدر: الغسل من.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٢ - المقنع: ١٢.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠ / ٢، ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

١٧٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة(١) واجب، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة، وغسل النفساء واجب(٢) ، وغسل الميّت واجب، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: الغسل كلّ يوم مرّة(٣) .

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى(٤) .

وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مسّ ميّتاً واجب.

[ ١٨٥٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة، فقلت: جعلت فداك، ما الفرض منها ؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل(٥) ميّتاً، والغسل للإِحرام.

أقول: المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حياً، ويأتي الكلام في غسل الإِحرام إن شاء الله(٦) .

__________________

(١) في نسخة: الإِستحاضة، ( منه قدّه ).

(٢) في المصدر زيادة: وغسل المولود واجب.

(٣) الفقيه ١: ٤٥ / ١٧٦.

(٤) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٩٧ / ٣١٥.

٤ - التهذيب ١: ١٠٥ / ٢٧١، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٦.

(٥) في نسحة: مسّ، ( منه قدّه ).

(٦) يأتي في الأبواب ٨ - ١٤ من أبواب الإِحرام.

١٧٤

[ ١٨٥٦ ] ٥ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

ورواه الصدوق في ( المجالس )(١) وفي ( عقاب الأعمال )(٢) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله.

[ ١٨٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

قال: وسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم.

[ ١٨٥٨ ] ٧ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال: نعم - يعني الحائض -.

[ ١٨٥٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسين(٣) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم - إلى أن قال - وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣٥ / ٣٧٣.

(١) أمالي الصدوق: ٣٩١ / ١١

(٢) عقاب الأعمال: ٢٧٢ / ١.

٦ - التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٤.

٧ - التهذيب ١: ١٠٦ / ٢٧٥ و ١٦٢ / ٤٦٤، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٨.

٨ - التهذيب ٤: ١٥٣ / ٤٢٥، وتأتي قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في نسخة: الحسن ( منه قده ).

١٧٥

[ ١٨٦٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لأنّ الغسل من الجنابة فريضة.

[ ١٨٦١ ] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيّهما يبدأ به ؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.

أقول: المراد بالسنّة: ما علم وجوبه من جهة السنّة، وبالفرض: ما علم وجوبه من القرآن، لما يأتي إن شاء الله(١) .

[ ١٨٦٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يترل: الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، والباقي سنّه.

قال الشيخ: المراد أنّه ليس بفرض مذكور بظاهر القران، وإن جاز أن يثبت بالسنّة أغسال أُخر مفترضة.

أقول: ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعمّ به البلوى للرجال من الأغسال، أو يكون الحصر إضافيّاً، والله أعلم.

[ ١٨٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن

__________________

٩ - التهذيب ١: ١٠٩ / ٢٨٥، ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

١٠ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٧، وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(١) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ١: ١١٠ / ٢٨٩، والاستبصار ١: ٩٨ / ٣١٩.

١٢ - التهذيب ١: ١١٤ / ٣٠٢، ويأتي تمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة

١٧٦

محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: الغسل في سبعة عشر موطناً - إلى أن قال - وغسل الجنابة فريضة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله(٢) ، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب، الحديث.

[ ١٨٦٥ ] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ زنديقاً قال له: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب فى دينهم، أم العرب ؟ قال: العرب في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس، وذلك أنّ المجوس كفرت بكلّ الأنبياء - إلى أن قال - وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسل، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن، والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء، وإنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس(٣) ، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها، وكذلك السنّة على الرسل، إنّ أوّل من حفر له قبر آدم أبو البشر، وأُلحد له لحد، وكانت المجوس تأتي الأُمهات وتنكح البنات والأخوات، وحرّمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام، وسمّته بيت الشيطان، وكانت العرب تحجّه وتعظمه وتقول بيت ربّنا، وكانت العرب

__________________

(١) الفقيه ١: ٤٤ / ١٧٢.

١٣ - التهذيب ١: ٤٦٤ / ١٥١٧.

(٢) في المصدر: عبيدالله.

١٤ - الاحتجاج: ٣٤٦ باختلاف في بعض العبارات.

(٣) النواويس: جمع الناووس علىٰ فاعول وهو مقبرة النصارى ( مجمع البحرين ٤: ١٢٠ ).

١٧٧

في كلّ الأسباب(١) أقرب الى الدين الحنيفية من المجوس - إلى أن قال - فما علّة الغسل من الجنابة، وإنّما أتى الحلال، وليس من الحلال تدنيس ؟ قال (عليه‌السلام ) : إنّ الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أنّ النطفة دم لم يستحكم، ولا يكون الجماع إلّا بحركة شديدة وشهوة غالبة، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى أنّه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه(٣) .

٢ - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط

[ ١٨٦٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه كتب اليه في جواب مسائله، علّة غسل الجنابة النظافة، ولتطهير الإنسان ممّا أصابه(٤) من أذاه، وتطهير سائر جسده، لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه، وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي(٥) فيه بالوضوء لكثرته

__________________

(١) كتبها المؤلف ( الاشياء ) ثمّ صوبها الىٰ ( الأسباب ).

(٢) تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٢٥، ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء. وتقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٦، ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١، ٣ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٤ / ١٧١.

(٤) في المصدر: أصاب.

(٥) في المصدر زيادة: الله.

١٧٨

ومشقّته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم والإِكراه لأنفسهم.

ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي(١) .

[ ١٨٦٧ ] ٢ - وبإسناده قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال: لأيّ شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ؟ فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ آدم (عليه‌السلام ) لـمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عزّ وجلّ على ذريّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإِنسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإِنسان، فعليه في ذلك الوضوء.

قال اليهودي: صدقت يا محمّد.

ورواه في ( المجالس ) وفي ( العلل ) كما يأتي(٢) .

[ ١٨٦٨ ] ٣ - وزاد في ( المجالس ) قال: فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟ قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه، وتنزل عليه الرحمة، فاذا اغتسل بنى الله له بكلّ قطرة بيتاً في الجنّة وهو سرّ فيما بينه(٣) وبين خلقه - يعني الاغتسال من الجنابة -.

[ ١٨٦٩ ] ٤ - وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان(٤) ،

__________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ١: ٤٣ / ١٧٥.

(٢) يأتي في الحديث الآتي.

٣ - أمالي الصدوق: ١٦٠ / ١، وعلل الشرائع: ٢٨٢ / ٢.

(٣) في المصدر: فيما بين الله.

٤ - علل الشرائع: ٢٥٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤ ( باختلاف يسير في لفظيهما ).

(٤) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).

١٧٩

عن الرضا (عليه‌السلام ) في العلل التي ذكرها قال: إنما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة، ومن النوم - إلى أن قال - وإنّما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أُمروا بالغسل من الجنابة، لأنّ هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك، ولا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها، والجنابة ليس هي أمراً دائماً، إنّما هي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيّام الثلاثة والأقلّ والأكثر، وليس ذينك هكذا، قال: وإنّما أُمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر، من أجل أنّ الجنابة من نفس الإِنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفس الإِنسان، إنّما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.

[ ١٨٧٠ ] ٥ - وفي ( العلل ): عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شبيب(١) بن أنس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث في إبطال القياس(٢) - أنّه قال لأبي حنيفة: أيّما أرجس، البول أو الجنابة ؟ فقال: البول فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى(٤) .

__________________

٥ - علل الشرائع: ٩٠ / قطعة من الحديث ٥.

(١) في المصدر: عن أبي زهير بن شبيب.

(٢) فيه وفي أمثاله مما يأتي دلالة على بطلان قياس الأولين. ( منه قده ).

(٣) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء، والباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب، والحديث ٢، ١١ من الباب ٩ والأبواب ١٣ - ١٧، ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( يدل عليه عموماً وخصوصاً ).

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

مسألة ١٧٦ : يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية مَنْ شاء من الأقارب وإن لم يكن محارم ، دون الأجانب ، بأن يشترط ، فإن أطلق ، لم يتبعه إلّا صغار أولاده وزوجاته وعبيده ؛ لأنّهم أموال ، ولا تتبعه نسوة الأقارب.

وأمّا الأصهار فالأقرب : عدم إلحاقهم بالأجانب.

وللشافعي وجهان(١) .

وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اُعتق العبد فاستقلّوا(٢) ، فإمّا أن يؤدّوا الجزية أو يُقتلوا بعد الردّ إلى مأمنهم.

والأقارب(٣) : أنّه يجب على الصبي استئناف عقدٍ لنفسه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

وإن اكتفي بعقد أبيه ، لزمه مثل ما لزم الأب وإن كان فيه زيادة.

وإذا بلغ سفيهاً ، عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن الدم ، ويصحّ من الوليّ بذل الدينار الزائد لحقن دمه.

ومَنْ يجنّ يوماً ويُفيق يوماً سبق(٥) حكمه.

وللشافعي أقوال :

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٣ ، الوسيط ٧ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٣.

(٢) في « ق » : واستقلّوا.

(٣) في الطبعة الحجريّة : والأقوى.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٩ - ٥٠٠ ، الوسيط ٧ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠.

(٥) سبق في المسألة ١٧٢.

٣٠١

أحدها : تُلتقط أيّام [ إفاقته ](١) وتكمل سنة ، ويؤخذ منه دينار.

والثاني : لا شي‌ء.

والثالث : كالعاقل.

والرابع : يُنظر إلى الأغلب.

والخامس : يُنظر إلى آخر السنة ، كما في تحمّل العَقْل. وإذا وقع مثله في الأسر ، نُظر إلى وقت الأسر(٢) .

البحث الثاني : في مقدار الجزية.

مسألة ١٧٧ : اختلف علماؤنا في أنّ للجزية قدراً معيّناً لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة :

أحدها : أنّ فيها مقدّراً ، وهو ما قدّره عليّعليه‌السلام : على الفقير اثنا عشر درهماً ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرون ، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كلّ سنة(٣) - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية(٤) - لما رواه العامّة : أنّ‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : جنونه. وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٨ ، الوسيط ٧ : ٦٢ - ٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٦ / ٩٥ ، التهذيب ٤ : ١٢٠ / ٣٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ - ٥٤ / ١٧٨.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٩٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ / ١٦٣٦ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، =

٣٠٢

النبيعليه‌السلام أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالمٍ ديناراً(١) .

وما تقدّم(٢) من وضع عليعليه‌السلام ، وكذا وضع عمر(٣) ، ولم يخالفهما أحد ، فكان إجماعاً.

الثاني : أنّه ليس فيها قدر موظّف لا قلّةً ولا كثرةً ، بل بحسب ما يراه الإمام من قلّة وكثرة بحسب المصلحة ، ذهب إليه أكثر علمائنا(٤) ، والثوري وأحمد في رواية(٥) ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالم ديناراً(٦) . وصالح أهلَ نجران على ألفي حلّة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب(٧) . وما وضعه عليّعليه‌السلام وعمر(٨) . وصالَح عمر بني تغلب على مثلَيْ ما على المسلمين من الصدقة(٩) . وهو يدلّ على عدم التقدير فيه.

____________________

= حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ - ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.

(١) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

(٢) تقدّم في ص ٢٩١ وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٥)

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٤ - ٤٥ / ١٠٤ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٦ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٥ : ٥٤٥ ، المسألة ٩ ، وسلّار في المراسم : ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٥ ، وابن إدريس في السرائر : ١١٠ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٨.

(٥) المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.

(٦) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

(٧) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٥.

(٨) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٥) من ص ٢٩١ ، والهامش (٣) من هذه الصفحة.

(٩) الأموال - لأبي عبيد - : ٣٣ - ٣٤ / ٧٠ و ٧١ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير =

٣٠٣

ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة - الصحيحة - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شي‌ء موظّف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره؟ فقال : « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق »(١) الحديث.

الثالث : أنّها لا تتقدّر في طرف الزيادة ، وتتقدّر في طرف القلّة ، فلا يؤخذ من كلّ كتابيّ أقلّ من دينار - وهو قول ابن الجنيد ، وأحمد في رواية(٢) - لأنّ عليّاًعليه‌السلام زاد على ما قرّره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم ينقص منه(٣) ، فدلّ على أنّ الزيادة موكولة إلى نظره دون النقصان.

وقال الشافعي : إنّها مقدّرة بدينار على الغني والفقير لا يجوز النقصان منه ، وتجوز الزيادة عليه إن بذلها الذمّيّ(٤) .

وقال مالك : هي مقدّرة في حقّ الغني بأربعين درهماً ، وفي حقّ المتوسّط بعشرين درهماً ، وفي حقّ الفقير بعشرة دراهم(٥) .

____________________

= ١٠ : ٥٩٢ - ٥٩٣.

(١) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨ ، التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦ بتفاوت وزيادة.

(٢) المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٢.

(٣) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٣) من ص ٣٠١.

(٤) الاُمّ ٤ : ١٧٩ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ و ٥٢٠ ، الوسيط ٧ : ٦٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ / ١٦٣٦ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١١ و ١١٢.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٤٠٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٧ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ / ١٦٣٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، وفيها بعض المقصود.

٣٠٤

مسألة ١٧٨ : تجب الجزية بآخر الحول ، ويجوز أخذها سَلَفاً‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه مال يتكرّر بتكرّر الحول ، وتؤخذ في آخر كلّ حول ، فلا تجب بأوّله ، كالزكاة والدية.

وقال أبو حنيفة : تجب بأوّله ، ويُطالب بها عقيب العقد ، وتجب الثانية في أوّل الحول الثاني وهكذا ؛ لقوله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٢) (٣) .

والمراد التزام إعطائها ، لا نفس الأخذ والإعطاء حقيقةً ، ولهذا يحرم قتالهم بمجرّد بذل الجزية قبل أخذها إجماعاً.

إذا عرفت هذا ، فالجزية تؤخذ ممّا تيسّر من أموالهم من الأثمان والعروض على حسب قدرتهم ، ولا يلزمهم شي‌ء معيّن ، كذهبٍ أو فضّة - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلّ حالمٍ ديناراً أو عِدْله معافري(٥) (٦) .

وأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من نصارى نَجْران ألفي حلّة(٧) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٤.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥.

(٤) المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.

(٥) المعافري : برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٦٢.

(٦) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

(٧) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٥ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.

٣٠٥

وكان عليّعليه‌السلام يأخذ الجنس ، فيأخذ الحبالَ من صانعها ، والمسالَّ(١) من صانعها ، والإبرَ من صانعها ، ثمّ يدعو الناس فيُعطيهم الذهب والفضّة ، فيقتسمونه ، ثمّ يقول : « خذوا هذا(٢) فاقتسموا » فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : « أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنّه »(٣) .

ولا تتداخل الجزية ، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر ، استُوفيت منه أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّه حقُّ ماليّ يجب في آخر كلّ حولٍ ، فلا تتداخل ، كالدية والزكاة.

وقال أبو حنيفة : تتداخل ؛ لأنّها عقوبة ، فتتداخل ، كالحدود(٥) .

والفرق : ما تقدّم.

مسألة ١٧٩ : يتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم ، وإن شاء على أرضيهم.

وهل له أن يجمع بينهما فيأخذ عن رؤوسهم شيئاً وعن أرضيهم شيئاً آخر؟ منع منه الشيخان وابن إدريس(٦) ؛ لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقعليه‌السلام :

____________________

(١) المِسَلَّة واحدة المسالّ ، وهي الإبر العظام. لسان العرب ١١ : ٣٤٢ « سلل ».

وفي الأموال - لأبي عبيد - : المسان ، بدل المسالّ.

(٢) كلمة « هذا » لم ترد في « ق ، ك».

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٩ / ١١٧ ، المغني ١٠ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.

(٤) الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، الوسيط ٧ : ٧٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٤.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٧ / ١٦٣٧ ، الوسيط ٧ : ٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٦.

(٦) المقنعة : ٢٧٣ ، النهاية : ١٩٣ ، المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٨ ، السرائر : ١١٠.

٣٠٦

أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخُمْس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شي‌ء موظّف؟ فقال : « كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شي‌ء ، وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شي‌ء »(١) .

وفي حديث آخر قال : « فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم »(٢) .

وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما(٣) ؛ لعدم تقدّر الجزية قلّةً وكثرةً ، فجاز أن يأخذ من أرضيهم(٤) و رؤوسهم ، كما يجوز أن يُضعفها(٥) على رؤوسهم. ولأنّه أنسب بالصَّغار.

ونقول بموجَب الحديثين ، ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن ، فإن شاء أخذه من رؤوسهم ، ولا شي‌ء حينئذٍ على أرضيهم(٦) ، وبالعكس.

مسألة ١٨٠ : يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة مَنْ يمرّ بهم من المسلمين إجماعاً ، بل تُستحبّ ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار - وكانوا ثلاثمائة نفر - في كلّ سنة ، وأن يضيفوا مَنْ‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦٦ - ٥٦٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨ ، التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦.

(٢) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٧.

(٣) اُنظر : الكافي في الفقه : ٣٤٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : أراضيهم.

(٥) في الطبعة الحجريّة : يضعها.

(٦) في « ك » والطبعة الحجريّة : أراضيهم.

٣٠٧

يمرّ(١) بهم من المسلمين ثلاثة أيّام ، ولا يغشوا مسلماً(٢) .

وشرط على نصارى نجران إقراء رُسُله عشرين ليلة فما دونها ، وعارية ثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين دِرْعاً مضمونة إذا كان حدث باليمن(٣) .

ولأنّ الحاجة تدعو إليه ، وربّما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندةً وإضراراً.

ولو لم يشترط الضيافة ، لم تكن واجبةً - وبه قال الشافعي(٤) - للأصل. ولأنّ أصل الجزية إنّما تثبت بالتراضي ، فالضيافة أولى.

وقال بعض العامّة : تجب بغير شرط(٥) .

وتجوز لجميع الطارقين ، ولا تختصّ بأهل الفي‌ء ، خلافاً لبعض الشافعيّة أنّه لا تجوز لغير المجاهدين(٦) .

ويجب أن تكون الضيافة زائدةً على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط زيادةً على الدينار الضيافة(٨) . والدينار عنده مقدار(٩) الجزية(١٠) . ولأنّه لو شرط الضيافة من‌

____________________

(١) في « ق ، ك » : مرّ.

(٢) سنن البيهقي ٩ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٣ ، المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٢٠١ / ٥٠٣.

(٤و٥) المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.

(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٩ - ٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٨) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٢)

(٩) في الطبعة الحجريّة : بمقدار.

(١٠) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٣٠٣.

٣٠٨

الجزية ولم يمرّ بهم أحد ، خرج الحول بغير جزية.

والثاني للشافعي : تُحتسب من الدينار الذي هو قدر الجزية عنده(١) (٢) .

ويجب أن تكون الضيافة المشترطة معلومةً بأن يكون عدد مَنْ يطعمونه من المسلمين في كلّ سنة معلوماً. ويكون أكثر الضيافة لكلّ أحد ثلاثة أيّام.

والأقرب عندي : جواز الزيادة مع الشرط.

ويجب أن يعيّن القوت قدراً وجنساً ، وعطف الدوابّ كذلك. ولا يكلّفوا الذبيحة ، ولا الضيافة بأرفع من طعامهم ، إلّا مع الشرط.

وينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية ، فيُكثرها على الغني ، ويُقلّلها على الفقير ، ويُوسّطها على المتوسّط.

وينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بِيَعهم وكنائسهم. ويؤمرون بأن يُوسّعوا أبواب البيع والكنائس ، وأن يعلوها ليدخلها المسلمون ركبانا ، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء ، نزلوا في بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم. وإن لم تسعهم ، لم يكن لهم إخراج أهلها منها. ومَنْ سبق إلى منزلٍ ، كان أحقّ به ، ولو اجتمعوا ، فالقرعة.

وإذا شُرطت الضيافة وامتنع بعضُهم منها ، اُجبر عليها(٣) . ولو امتنع الجميع(٤) ، قُهروا وقُوتلوا مع الحاجة ، فإن قاتلوا ، نقضوا العهد وخرقوا‌

____________________

(١) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٣٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٣) في « ك » والطبعة الحجريّة : عليهم. وفي « ق » : عليه. والأنسب بالعبارة ما أثبتناه.

(٤) في الطبعة الحجريّة : جميعهم.

٣٠٩

الذمّة ، فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقلّ ما يراه الإمام أن يكون جزيةً لهم ، لزمه إجابتهم ، ولا يتعيّن الدينار.

مسألة ١٨١ : مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها ، سواء اتّجروا في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا ، إلّا في أرض الحجاز على ما يأتي - وبه قال الشافعي(١) - لقوله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٢) جَعَل إباحة الدم ممتدّاً إلى إعطاء الجزية ، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها.

وما رواه العامّة من قولهعليه‌السلام : « فادعهم إلى الجزية ( فإن أطاعوك فاقبل منهم )(٣) وكُفّ عنهم »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شي‌ء سوى الجزية؟ قال : « لا »(٥) .

وقال أحمد : إذا خرج من بلده إلى أيّ بلد كان من بلاد الإسلام تاجراً ، اُخذ منه نصف العُشْر ؛ لقولهعليه‌السلام : « ليس على المسلمين عشور ، إنّما العشور على اليهود والنصارى »(٦) (٧) .

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧ ، المغني ١٠ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٥.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : فإن أجابوك فدعهم.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ / ٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٣ - ٩٥٤ / ٢٨٥٨ ، مسند أحمد ٦ : ٤٨٣ / ٢٢٤٦٩ ، و ٤٩٢ / ٢٢٥٢١ بتفاوت يسير.

(٥) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ٩٩ ، التهذيب ٤ : ١١٨ - ٣٣٩.

(٦) سنن البيهقي ٩ : ١٩٩ و ٢١١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ١٩٧ ، مسند أحمد ٦ : ٥٦٩ - ٢٢٩٧٢.

(٧) المغني ١٠ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٢.

٣١٠

ويحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية ، أو يُحمل على المتّجرين بأرض الحجاز.

تذنيب : مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء ؛ لأنّه مال اُخذ بالقهر والغلبة ، فكان مصرفه المجاهدين ، كغنيمة دار الحرب.

مسألة ١٨٢ : اختُلف(١) في الصَّغار. فقال ابن الجنيد : إنّه عبارة عن أن يشترط عليهم وقت العقد إجراء أحكام المسلمين عليهم إذا كانت الخصومات بينهم وبين المسلمين أو تحاكموا(٢) إلينا في خصوماتهم ، وأن تؤخذ منهم وهُمْ قيام على الأرض.

[ و ](٣) قال الشيخرحمه‌الله : الصَّغار التزام أحكامنا وإجراؤها(٤) عليهم(٥) .

وقال الشافعي : هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم ، فيأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لَهازِمه(٦) ، وهو واجب في أحد قولَيْه حتى لو وكَّل مسلماً بالأداء لم يَجُزْ. وإن ضمن المسلم الجزية ، لم يصحّ. لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة بتضعيف الصدقة. ويجوز ذلك مع العرب والعجم. فيقول الإمام : أبْدَلْتُ الجزيةَ بضِعْف الصدقة ، فيكون ما يأخذه جزيةً باسم الصدقة. فيأخذ من خَمْسٍ من الإبل شاتين ، ومن خَمْسٍ وعشرين بنتي مخاض ، وممّا سقت السماء الخُمْس ، ومن مائتي درهم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : اختلف علماؤنا.

(٢) في الطبعة الحجريّة : يتحاكموا.

(٣) إضافة يقتضيها السياق.

(٤) في « ق ، ك » : وجريانها.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٣.

(٦) اللهازم : اُصول الحَنَكيْن. النهاية - لابن الأثير - ٤ : ٢٨١ « لهزم ».

٣١١

عشرة دراهم ، ومن عشرين ديناراً ديناراً ، ويأخذ من ستّ وثلاثين بنتي لبون ، فإن لم تكن ، فبنتي مخاض ، ومع كلّ واحدة شاتان أو عشرون درهماً. ولا يُضعّف الجبران ثانياً. والإمام أيضاً يعطي الجبران.

وهل يحطّ عنهم الوَقْصَ؟ فيه ثلاثة أوجه له : أحدها : لا يحطّ فيأخذ من عشرين شاةً شاةً ، ومن مائة درهمٍ خمسةً. والثاني : يحطّ. والثالث : لا يحطّ إلّا إذا أدّى إلى التجزئة ، فيأخذ من سبع(١) من الإبل ونصف ثلاث شياه.

ثمّ على الإمام أن ينظر فيما يحصل من الصدقة ، فإن لم يف بمال الجزية إذا قُوبل بعدد رؤوسهم ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وزيادة ، وله أن يقنع بنصف الصدقة [ و ](٢) إن كان وافياً.

قال الشافعي : ويجوز أخذ العُشْر من بضاعة تُجّار أهل الحرب وتجوز الزيادةُ إن رأى ، والنقصانُ إلى نصف العُشْر عن الميرة ترغيباً لهم في التكثير من كلّ ما يحتاج إليه المسلمون. وهل يجوز حطّ أصله؟ خلاف.

وأمّا الذمّيّ فلا يؤخذ من تجارته شي‌ء إلّا أن يتّجر في الحجاز ، ففيه خلاف.

ولا يؤخذ العُشْر في السنة أكثر من مرّة ، وإنّما يؤخذ هذا من الحربيّ إذا دخل بهذا الشرط ، فلو دخل بأمانٍ من غير شرط ، فأصحّ الوجهين أنّه لا شي‌ء عليهم.

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : سبعة. وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المصدر.

(٢) أضفناها من المصدر.

٣١٢

وأمّا الخراج فإنّما يكون إذا قُرّرت أملاكهم عليهم بشرط الخراج ، ويسقط بالإسلام ، فإن ملّكناها عليهم ورددناها بخَراجٍ ، فذلك اُجرة لا تسقط بالإسلام كأراضي العراق(١) .

مسألة ١٨٣ : إذا مات الذمّي بعد الحول ، لم تسقط عنه الجزية ، واُخذت من تركته - وبه قال الشافعي ومالك(٢) - لأنّه مال استقرّ وجوبه عليه في حال حياته ، فلا يسقط بالموت ، كسائر الديون.

وقال أبو حنيفة : تسقط - وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وعن أحمد روايتان - لأنّها عقوبة ، فسقطت بالموت(٣) .

ونمنع أنّها عقوبة وإن استلزمتها ، بل معاوضة ؛ لأنّها وجبت لحقن الدماء والمساكنة ، والحدّ يسقط بالموت ؛ لفوات محلّه وتعذّر استيفائه ، بخلاف الجزية.

ولو مات في أثناء الحول ، ففي مطالبته بالقسط نظرٌ أقربه : المطالبة - وبه قال ابن الجنيد - لأنّ الجزية معاوضة عن المساكنة ، وإنّما أخّرنا المطالبة إرفاقاً ، ولو لم يمت لم يُطالَب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة ؛ عملاً بالشرط.

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٠ - ٢٠١.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ - ٧٠٣ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ و ٥٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤.

٣١٣

وتُقدّم الجزية على وصاياه. والوجه : مساواتها للدَّيْن ، فتقسَّط التركة عليهما مع القصور.

ولو لم يخلّف شيئاً ، لم يطالب ورثته بشي‌ء.

ولو مات قبل الحول ، لم يؤخذ من تركته شي‌ء أيضا.

ولو أفلس ، ضرب الإمام مع الغرماء بقدر الجزية.

ولو مات الذمّيّ وقد استسلف منه عن السنة المقبلة ، ردّ على ورثته بقدر ما بقي من السنة.

مسألة ١٨٤ : لو أسلم الذميّ في أثناء الحول ، سقطت الجزية إجماعاً منّا.

وإن أسلم بعد الحول ، قال الشيخان وابن إدريس : تسقط(١) - وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لقوله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (٣) أوجب الأخذ حالة الصّغار ، ولا يتحقّق في حقّ المسلم ، فلا تثبت الجزية أيضاً.

ولقوله تعالى :( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) (٤) وهو عامٌّ.

____________________

(١) المقنعة : ٢٧٩ ، النهاية : ١٩٣ ، المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٢ ، السرائر : ١١٠.

(٢) مقدّمات - لابن رشد - : ٢٨٤ ، التفريع ١ : ٣٦٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٧ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١.

(٣) التوبة : ٢٩.

(٤) الأنفال : ٣٨.

٣١٤

وقولهعليه‌السلام : « ليس على المسلم جزية »(١) .

وأسلم ذمّيٌّ فطُولب بالجزية وقيل له : إنّما أسلمت تعوّذاً ، قال : إنّ في الإسلام معاذاً ، فرُفع إلى عمر ، فقال عمر : إنّ في الإسلام معاذاً ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية(٢) .

ولأن الجزية صَغارٌ ، فلا تؤخذ ، كما لو أسلم قبل الحول.

وللشيخرحمه‌الله قول آخر : لا تسقط(٣) ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، لأنّها دين مستحقّ واستحقّت المطالبة به ، فلا يسقط بالإسلام ، كالخراج والدَّيْن(٤) .

والفرق : أنّها عقوبة بسبب الكفر وصَغار ، بخلاف الدَّيْن.

ولا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو لا لذلك.

وفرَّق الشيخرحمه‌الله ، فأوجب الجزية على التقدير الأوّل دون الثاني ، كما لو زنى ذمّيٌّ بمسلمة ، لا يسقط عنه القتل بإسلامه(٥) .

ولو أسلم في أثناء الحول ، سقطت عنه الجزية ، وهو أحد قولي‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ١٧١ / ٣٠٥٣ ، سنن الدار قطني ٤ : ١٥٦ و ١٥٧ / ٦ و ٧ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ١٩٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٦٨ / ١٩٥٠.

(٢) الأموال - لأبي عبيد - : ٥٢ / ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧.

(٣) الخلاف ٥ : ٥٤٧ ، المسألة ١١.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٤٥ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦.

(٥) التهذيب ٤ : ١٣٥.

٣١٥

الشافعي(١) . والثاني : يؤخذ منه القسط(٢) .

ولو استسلف منه [ الجزية ](٣) ثمّ أسلم في أثناء الحول ، ردّ عليه قسط باقي الحول.

وهل يردّ لما مضى؟ الأقرب : عدمه.

والفرق بين أن يأخذ منه وأن لا يأخذ ظاهرٌ ؛ لتحقّق الصَّغار للمسلم في الثاني دون الأوّل.

البحث الثالث : فيما يشترط على أهل الذمّة‌

مسألة ١٨٥ : لا يجوز عقد الذمّة المؤبّدة إلّا بشرطين : التزام إعطاء الجزية في كلّ حول ، والتزام أحكام الإسلام بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حقٍّ أو ترك محرَّم.

وعقد الذمّة والهدنة لا يصحّ إلاّ من الإمام أو نائبه إجماعاً.

ولو شرط عليهم في الذمّة [ شرطاً ](٤) فاسداً ، مثل أن لا جزية عليهم ، وأن يُظهروا المناكير ، أو أن يسكنوا الحجاز ، أو يدخلوا الحرم أو المساجد ، أو‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٢٥٥.

(٢) مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٣ و ٣١٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الحربي. وذلك تصحيف.

وما أثبتناه - كما في منتهى المطلب ٢ : ٩٦٨ - هو الصحيح.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : عقداً. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣١٦

عدم الالتزام بأحكام الإسلام ، لم يصحّ الشرط إجماعاً. والأقرب : فساد العقد أيضاً.

وينبغي للإمام أن يشترط عليهم كلّ ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم.

قال ابن الجنيد : اختار أن يشترط عليهم أن لا يُظهروا سبّاً لنبيّناعليه‌السلام ، ولا لأحد من الأنبياء والملائكة ، ولا سبّ أحد من المسلمين ، ولا يطعنوا في شي‌ء من الشرائع ، ولا يُظهروا شركهم في عيسى والعُزَيْر ، ولا يرعون خنزيراً في شي‌ء من أمصار الإسلام ، ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها إلّا من حيث نُصّ لهم في كتبهم على مذبحها ، ولا يقرّبوها لصنم ولا لشي‌ء من المخلوقات ، ولا يربوا(١) مسلماً ، ولا يعاملوه في بيع ولا إجارة ولا مساقاة ولا مزارعة معاملة لا يجوز للمسلمين ، ولا يسقوا مسلماً خمراً ، ولا يعطوه مُحرَّماً ، ولا يقاتلوا مسلماً ، ولا يعاونوا باغياً ، ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم ، ولا يدلّوا على عوراتهم ، ولا يحيوا من بلاد المسلمين(٢) شيئاً إلّا بإذن وإليهم ، فإن فعلوا ، كان للوالي إخراجه من أيديهم ، ولا ينكحوا مسلمة بعقد ولا غيره ، ويشترط عليهم أيضا كلّ ما قلنا إنّه ليس بجائز لهم فعله ، كدخول الحرم ، وسكنى الحجاز ، وغيرهما ، يقال(٣) : فمن فعل شيئاً من ذلك فقد نقض عهده ، واُحلّ دمه وماله ، وبرئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله(٤) والمؤمنين.

مسألة ١٨٦ : جملة ما يشترط على أهل الذمّة ينقسم ستّة :

____________________

(١) في متن الطبعة الحجريّة : ولا يرثوا. وما أثبتناه هو الموافق لما في هامشها بعنوان نسخة بدل ، وما في منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٩٦٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة : بلاد الإسلام.

(٣) كذا ، وفي منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٩٦٩ : ثمّ يقال.

(٤) في الطبعة الحجريّة : ذمّة الله ورسوله.

٣١٧

الأوّل : ما يجب شرطه ، ولا يجوز تركه ، وهو أمران : أحدهما : شرط الجزية عليهم ، وثانيهما : التزام أحكام الإسلام ، ولا بدّ منهما معا لفظا ونطقا ، ولا يجوز الإخلال بهما ولا بأحدهما ، فإن أغفل أحدهما ، لم تنعقد الجزية ، لقوله تعالى : (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ )(١) والصّغار هو التزام أحكام الإسلام.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولو منع(٢) الرجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية ، كانوا ناقضين للعهد ، وحلّت دماؤهم وقتلهم »(٣) .

الثاني : ما لا يجب شرطه لكنّ الإطلاق يقتضيه ، وهو : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين بالإعانة على حرب المسلمين ، لأنّهم إذا قاتلونا ، وجب علينا قتالهم ، وهو ضدّ الأمان.

وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما ، سواء شرط ذلك في العقد أو لا.

الثالث : ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكفّ ، وهو سبعة : ترك الزنا بالمسلمة وعدم إصابتها باسم النكاح ، وأن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ، ولا يقطع عليه الطريق ، ولا يؤوي عين المشركين ، ولا يعين على المسلمين بدلالةٍ أو بكتابة كتابٍ إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم ، ولا يقتلوا مسلماً ولا مسلمةً ، فإن فعلوا شيئاً من ذلك وكان تركه شرطاً في العقد ، نقضوا العهد ، وإلّا فلا.

____________________

(١) التوبة : ٢٩.

(٢) في الكافي والتهذيب : امتنع.

(٣) الكافي ٥ : ٢٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧.

٣١٨

ثمّ إن أوجب ما فعلوه حدّاً ، حدّهم الإمام ، وإن لم يوجبه ، عزَّرهم بحسب ما يراه.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يكون نقضاً للعهد مع الشرط ؛ لأنّ كلّ ما لا يكون فعله نقضاً للعهد(١) إذا لم يُشترط(٢) لم يكن نقضاً وإن اشتُرط(٣) ، كإظهار الخمر والخنزير(٤) .

ونمنع الكلّيّة وثبوت الحكم في الأصل.

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد إلّا بالامتناع من الإمام على وجه يتعذّر معه أخذ الجزية منهم(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الأمان وقع على هذا الشرط ، فيبطل ببطلانه.

ولأنّ عمر رُفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا ، فقال : ما على هذا صالحناكم. ثمّ أمر به فصلب في بيت المقدس(٦) .

الرابع : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربّهم أو كتابهم أو نبيّهم أو دينهم بسوء.

فإن نالوا بالسبّ لله تعالى أو رسوله ، وجب قتلهم ، وكان نقضاً للعهد.

وإن نالوا بدون السبّ أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله تعالى بما‌

____________________

(١) كلمة « للعهد » لم ترد في « ق ، ك ».

(٢ و ٣) في « ق ، ك » : لم يشرط شرط.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، التنبيه : ٢٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧١١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ - ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٥) المغني ١٠ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

(٦) المغني ١٠ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

٣١٩

لا ينبغي ، فإن كان قد شرط عليهم الكفّ عن ذلك ، كان نقضاً للعهد ، وإلّا فلا.

وقال بعض الشافعيّة : يجب شرط ذلك ، فإن أهمل ، فسد عقد الذمّة ؛ لأنّه ممّا يقتضيه الصَّغار(١) .

الخامس : ما يتضمّن المنكَر ولا ضرر فيه على المسلمين ، وهو : أن لا يحدثوا كنيسةً ولا بِيعةً في دار الإسلام ، ولا يرفعوا أصواتهم بكُتًبهم ، ولا يضربوا الناقوس ، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين ، ولا يُظهروا خمراً ولا خنزيراً في دار الإسلام. فهذا كلّه يجب عليهم الكفّ عنه ، سواء شرط عليهم أو لا ، فإن خالفوا وكان مشروطاً عليهم ، انتقض أمانهم ، وإلّا فلا ، بل يجب الحدّ أو التعزير ؛ لما رواه العامّة عن عمر ، قال : مَنْ ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قَبِل الجزية من أهل الجزية(٣) على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ، فمَنْ فَعَل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : ليست لهم اليوم ذمّة »(٥) .

ولأنّه عقد منوط بشرط ، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد ، كما لو امتنع من التزام قبول الجزية.

____________________

(١) اُنظر : المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، وحلية العلماء ٧ : ٧١٢.

(٢) المغني ١٠ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

(٣) في المصدر : أهل الذمّة.

(٤) في التهذيب والطبعة الحجريّة : رسول الله.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٧ ، التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466