تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320655 / تحميل: 5255
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

مسألة ١٧٦ : يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية مَنْ شاء من الأقارب وإن لم يكن محارم ، دون الأجانب ، بأن يشترط ، فإن أطلق ، لم يتبعه إلّا صغار أولاده وزوجاته وعبيده ؛ لأنّهم أموال ، ولا تتبعه نسوة الأقارب.

وأمّا الأصهار فالأقرب : عدم إلحاقهم بالأجانب.

وللشافعي وجهان(١) .

وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اُعتق العبد فاستقلّوا(٢) ، فإمّا أن يؤدّوا الجزية أو يُقتلوا بعد الردّ إلى مأمنهم.

والأقارب(٣) : أنّه يجب على الصبي استئناف عقدٍ لنفسه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

وإن اكتفي بعقد أبيه ، لزمه مثل ما لزم الأب وإن كان فيه زيادة.

وإذا بلغ سفيهاً ، عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن الدم ، ويصحّ من الوليّ بذل الدينار الزائد لحقن دمه.

ومَنْ يجنّ يوماً ويُفيق يوماً سبق(٥) حكمه.

وللشافعي أقوال :

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٣ ، الوسيط ٧ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٣.

(٢) في « ق » : واستقلّوا.

(٣) في الطبعة الحجريّة : والأقوى.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٩ - ٥٠٠ ، الوسيط ٧ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠.

(٥) سبق في المسألة ١٧٢.

٣٠١

أحدها : تُلتقط أيّام [ إفاقته ](١) وتكمل سنة ، ويؤخذ منه دينار.

والثاني : لا شي‌ء.

والثالث : كالعاقل.

والرابع : يُنظر إلى الأغلب.

والخامس : يُنظر إلى آخر السنة ، كما في تحمّل العَقْل. وإذا وقع مثله في الأسر ، نُظر إلى وقت الأسر(٢) .

البحث الثاني : في مقدار الجزية.

مسألة ١٧٧ : اختلف علماؤنا في أنّ للجزية قدراً معيّناً لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة :

أحدها : أنّ فيها مقدّراً ، وهو ما قدّره عليّعليه‌السلام : على الفقير اثنا عشر درهماً ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرون ، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كلّ سنة(٣) - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية(٤) - لما رواه العامّة : أنّ‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : جنونه. وما أثبتناه من المصادر.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٨ ، الوسيط ٧ : ٦٢ - ٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٦ / ٩٥ ، التهذيب ٤ : ١٢٠ / ٣٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ - ٥٤ / ١٧٨.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٩٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ / ١٦٣٦ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، =

٣٠٢

النبيعليه‌السلام أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالمٍ ديناراً(١) .

وما تقدّم(٢) من وضع عليعليه‌السلام ، وكذا وضع عمر(٣) ، ولم يخالفهما أحد ، فكان إجماعاً.

الثاني : أنّه ليس فيها قدر موظّف لا قلّةً ولا كثرةً ، بل بحسب ما يراه الإمام من قلّة وكثرة بحسب المصلحة ، ذهب إليه أكثر علمائنا(٤) ، والثوري وأحمد في رواية(٥) ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالم ديناراً(٦) . وصالح أهلَ نجران على ألفي حلّة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب(٧) . وما وضعه عليّعليه‌السلام وعمر(٨) . وصالَح عمر بني تغلب على مثلَيْ ما على المسلمين من الصدقة(٩) . وهو يدلّ على عدم التقدير فيه.

____________________

= حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ - ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.

(١) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

(٢) تقدّم في ص ٢٩١ وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٥)

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٤ - ٤٥ / ١٠٤ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٦ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢.

(٤) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٥ : ٥٤٥ ، المسألة ٩ ، وسلّار في المراسم : ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٥ ، وابن إدريس في السرائر : ١١٠ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٨.

(٥) المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.

(٦) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

(٧) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٥.

(٨) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٥) من ص ٢٩١ ، والهامش (٣) من هذه الصفحة.

(٩) الأموال - لأبي عبيد - : ٣٣ - ٣٤ / ٧٠ و ٧١ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير =

٣٠٣

ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة - الصحيحة - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شي‌ء موظّف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره؟ فقال : « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق »(١) الحديث.

الثالث : أنّها لا تتقدّر في طرف الزيادة ، وتتقدّر في طرف القلّة ، فلا يؤخذ من كلّ كتابيّ أقلّ من دينار - وهو قول ابن الجنيد ، وأحمد في رواية(٢) - لأنّ عليّاًعليه‌السلام زاد على ما قرّره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم ينقص منه(٣) ، فدلّ على أنّ الزيادة موكولة إلى نظره دون النقصان.

وقال الشافعي : إنّها مقدّرة بدينار على الغني والفقير لا يجوز النقصان منه ، وتجوز الزيادة عليه إن بذلها الذمّيّ(٤) .

وقال مالك : هي مقدّرة في حقّ الغني بأربعين درهماً ، وفي حقّ المتوسّط بعشرين درهماً ، وفي حقّ الفقير بعشرة دراهم(٥) .

____________________

= ١٠ : ٥٩٢ - ٥٩٣.

(١) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨ ، التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦ بتفاوت وزيادة.

(٢) المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٢.

(٣) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٣) من ص ٣٠١.

(٤) الاُمّ ٤ : ١٧٩ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ و ٥٢٠ ، الوسيط ٧ : ٦٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ / ١٦٣٦ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١١ و ١١٢.

(٥) بداية المجتهد ١ : ٤٠٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٧ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ / ١٦٣٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، وفيها بعض المقصود.

٣٠٤

مسألة ١٧٨ : تجب الجزية بآخر الحول ، ويجوز أخذها سَلَفاً‌ - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه مال يتكرّر بتكرّر الحول ، وتؤخذ في آخر كلّ حول ، فلا تجب بأوّله ، كالزكاة والدية.

وقال أبو حنيفة : تجب بأوّله ، ويُطالب بها عقيب العقد ، وتجب الثانية في أوّل الحول الثاني وهكذا ؛ لقوله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٢) (٣) .

والمراد التزام إعطائها ، لا نفس الأخذ والإعطاء حقيقةً ، ولهذا يحرم قتالهم بمجرّد بذل الجزية قبل أخذها إجماعاً.

إذا عرفت هذا ، فالجزية تؤخذ ممّا تيسّر من أموالهم من الأثمان والعروض على حسب قدرتهم ، ولا يلزمهم شي‌ء معيّن ، كذهبٍ أو فضّة - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلّ حالمٍ ديناراً أو عِدْله معافري(٥) (٦) .

وأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من نصارى نَجْران ألفي حلّة(٧) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٤.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥.

(٤) المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.

(٥) المعافري : برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٦٢.

(٦) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٤) من ص ٢٩١.

(٧) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ / ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٥ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.

٣٠٥

وكان عليّعليه‌السلام يأخذ الجنس ، فيأخذ الحبالَ من صانعها ، والمسالَّ(١) من صانعها ، والإبرَ من صانعها ، ثمّ يدعو الناس فيُعطيهم الذهب والفضّة ، فيقتسمونه ، ثمّ يقول : « خذوا هذا(٢) فاقتسموا » فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : « أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنّه »(٣) .

ولا تتداخل الجزية ، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر ، استُوفيت منه أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّه حقُّ ماليّ يجب في آخر كلّ حولٍ ، فلا تتداخل ، كالدية والزكاة.

وقال أبو حنيفة : تتداخل ؛ لأنّها عقوبة ، فتتداخل ، كالحدود(٥) .

والفرق : ما تقدّم.

مسألة ١٧٩ : يتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم ، وإن شاء على أرضيهم.

وهل له أن يجمع بينهما فيأخذ عن رؤوسهم شيئاً وعن أرضيهم شيئاً آخر؟ منع منه الشيخان وابن إدريس(٦) ؛ لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقعليه‌السلام :

____________________

(١) المِسَلَّة واحدة المسالّ ، وهي الإبر العظام. لسان العرب ١١ : ٣٤٢ « سلل ».

وفي الأموال - لأبي عبيد - : المسان ، بدل المسالّ.

(٢) كلمة « هذا » لم ترد في « ق ، ك».

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٩ / ١١٧ ، المغني ١٠ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.

(٤) الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، الوسيط ٧ : ٧٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٤.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٧ / ١٦٣٧ ، الوسيط ٧ : ٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٦.

(٦) المقنعة : ٢٧٣ ، النهاية : ١٩٣ ، المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٨ ، السرائر : ١١٠.

٣٠٦

أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخُمْس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شي‌ء موظّف؟ فقال : « كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شي‌ء ، وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شي‌ء »(١) .

وفي حديث آخر قال : « فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم »(٢) .

وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما(٣) ؛ لعدم تقدّر الجزية قلّةً وكثرةً ، فجاز أن يأخذ من أرضيهم(٤) و رؤوسهم ، كما يجوز أن يُضعفها(٥) على رؤوسهم. ولأنّه أنسب بالصَّغار.

ونقول بموجَب الحديثين ، ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن ، فإن شاء أخذه من رؤوسهم ، ولا شي‌ء حينئذٍ على أرضيهم(٦) ، وبالعكس.

مسألة ١٨٠ : يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة مَنْ يمرّ بهم من المسلمين إجماعاً ، بل تُستحبّ ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار - وكانوا ثلاثمائة نفر - في كلّ سنة ، وأن يضيفوا مَنْ‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٦٦ - ٥٦٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨ ، التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦.

(٢) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٧.

(٣) اُنظر : الكافي في الفقه : ٣٤٩.

(٤) في الطبعة الحجريّة : أراضيهم.

(٥) في الطبعة الحجريّة : يضعها.

(٦) في « ك » والطبعة الحجريّة : أراضيهم.

٣٠٧

يمرّ(١) بهم من المسلمين ثلاثة أيّام ، ولا يغشوا مسلماً(٢) .

وشرط على نصارى نجران إقراء رُسُله عشرين ليلة فما دونها ، وعارية ثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين دِرْعاً مضمونة إذا كان حدث باليمن(٣) .

ولأنّ الحاجة تدعو إليه ، وربّما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندةً وإضراراً.

ولو لم يشترط الضيافة ، لم تكن واجبةً - وبه قال الشافعي(٤) - للأصل. ولأنّ أصل الجزية إنّما تثبت بالتراضي ، فالضيافة أولى.

وقال بعض العامّة : تجب بغير شرط(٥) .

وتجوز لجميع الطارقين ، ولا تختصّ بأهل الفي‌ء ، خلافاً لبعض الشافعيّة أنّه لا تجوز لغير المجاهدين(٦) .

ويجب أن تكون الضيافة زائدةً على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط زيادةً على الدينار الضيافة(٨) . والدينار عنده مقدار(٩) الجزية(١٠) . ولأنّه لو شرط الضيافة من‌

____________________

(١) في « ق ، ك » : مرّ.

(٢) سنن البيهقي ٩ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٣ ، المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٢٠١ / ٥٠٣.

(٤و٥) المغني ١٠ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٩.

(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٩ - ٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٨) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٢)

(٩) في الطبعة الحجريّة : بمقدار.

(١٠) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٣٠٣.

٣٠٨

الجزية ولم يمرّ بهم أحد ، خرج الحول بغير جزية.

والثاني للشافعي : تُحتسب من الدينار الذي هو قدر الجزية عنده(١) (٢) .

ويجب أن تكون الضيافة المشترطة معلومةً بأن يكون عدد مَنْ يطعمونه من المسلمين في كلّ سنة معلوماً. ويكون أكثر الضيافة لكلّ أحد ثلاثة أيّام.

والأقرب عندي : جواز الزيادة مع الشرط.

ويجب أن يعيّن القوت قدراً وجنساً ، وعطف الدوابّ كذلك. ولا يكلّفوا الذبيحة ، ولا الضيافة بأرفع من طعامهم ، إلّا مع الشرط.

وينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية ، فيُكثرها على الغني ، ويُقلّلها على الفقير ، ويُوسّطها على المتوسّط.

وينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بِيَعهم وكنائسهم. ويؤمرون بأن يُوسّعوا أبواب البيع والكنائس ، وأن يعلوها ليدخلها المسلمون ركبانا ، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء ، نزلوا في بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم. وإن لم تسعهم ، لم يكن لهم إخراج أهلها منها. ومَنْ سبق إلى منزلٍ ، كان أحقّ به ، ولو اجتمعوا ، فالقرعة.

وإذا شُرطت الضيافة وامتنع بعضُهم منها ، اُجبر عليها(٣) . ولو امتنع الجميع(٤) ، قُهروا وقُوتلوا مع الحاجة ، فإن قاتلوا ، نقضوا العهد وخرقوا‌

____________________

(١) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٣٠٣.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٣) في « ك » والطبعة الحجريّة : عليهم. وفي « ق » : عليه. والأنسب بالعبارة ما أثبتناه.

(٤) في الطبعة الحجريّة : جميعهم.

٣٠٩

الذمّة ، فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقلّ ما يراه الإمام أن يكون جزيةً لهم ، لزمه إجابتهم ، ولا يتعيّن الدينار.

مسألة ١٨١ : مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها ، سواء اتّجروا في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا ، إلّا في أرض الحجاز على ما يأتي - وبه قال الشافعي(١) - لقوله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٢) جَعَل إباحة الدم ممتدّاً إلى إعطاء الجزية ، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها.

وما رواه العامّة من قولهعليه‌السلام : « فادعهم إلى الجزية ( فإن أطاعوك فاقبل منهم )(٣) وكُفّ عنهم »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : رواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شي‌ء سوى الجزية؟ قال : « لا »(٥) .

وقال أحمد : إذا خرج من بلده إلى أيّ بلد كان من بلاد الإسلام تاجراً ، اُخذ منه نصف العُشْر ؛ لقولهعليه‌السلام : « ليس على المسلمين عشور ، إنّما العشور على اليهود والنصارى »(٦) (٧) .

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧ ، المغني ١٠ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٥.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : فإن أجابوك فدعهم.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ / ٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٣ - ٩٥٤ / ٢٨٥٨ ، مسند أحمد ٦ : ٤٨٣ / ٢٢٤٦٩ ، و ٤٩٢ / ٢٢٥٢١ بتفاوت يسير.

(٥) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ٩٩ ، التهذيب ٤ : ١١٨ - ٣٣٩.

(٦) سنن البيهقي ٩ : ١٩٩ و ٢١١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ١٩٧ ، مسند أحمد ٦ : ٥٦٩ - ٢٢٩٧٢.

(٧) المغني ١٠ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٢.

٣١٠

ويحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية ، أو يُحمل على المتّجرين بأرض الحجاز.

تذنيب : مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء ؛ لأنّه مال اُخذ بالقهر والغلبة ، فكان مصرفه المجاهدين ، كغنيمة دار الحرب.

مسألة ١٨٢ : اختُلف(١) في الصَّغار. فقال ابن الجنيد : إنّه عبارة عن أن يشترط عليهم وقت العقد إجراء أحكام المسلمين عليهم إذا كانت الخصومات بينهم وبين المسلمين أو تحاكموا(٢) إلينا في خصوماتهم ، وأن تؤخذ منهم وهُمْ قيام على الأرض.

[ و ](٣) قال الشيخرحمه‌الله : الصَّغار التزام أحكامنا وإجراؤها(٤) عليهم(٥) .

وقال الشافعي : هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم ، فيأخذ المستوفي بلحيته ويضربه في لَهازِمه(٦) ، وهو واجب في أحد قولَيْه حتى لو وكَّل مسلماً بالأداء لم يَجُزْ. وإن ضمن المسلم الجزية ، لم يصحّ. لكن يجوز إسقاط هذه الإهانة مع اسم الجزية عند المصلحة بتضعيف الصدقة. ويجوز ذلك مع العرب والعجم. فيقول الإمام : أبْدَلْتُ الجزيةَ بضِعْف الصدقة ، فيكون ما يأخذه جزيةً باسم الصدقة. فيأخذ من خَمْسٍ من الإبل شاتين ، ومن خَمْسٍ وعشرين بنتي مخاض ، وممّا سقت السماء الخُمْس ، ومن مائتي درهم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : اختلف علماؤنا.

(٢) في الطبعة الحجريّة : يتحاكموا.

(٣) إضافة يقتضيها السياق.

(٤) في « ق ، ك » : وجريانها.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٣.

(٦) اللهازم : اُصول الحَنَكيْن. النهاية - لابن الأثير - ٤ : ٢٨١ « لهزم ».

٣١١

عشرة دراهم ، ومن عشرين ديناراً ديناراً ، ويأخذ من ستّ وثلاثين بنتي لبون ، فإن لم تكن ، فبنتي مخاض ، ومع كلّ واحدة شاتان أو عشرون درهماً. ولا يُضعّف الجبران ثانياً. والإمام أيضاً يعطي الجبران.

وهل يحطّ عنهم الوَقْصَ؟ فيه ثلاثة أوجه له : أحدها : لا يحطّ فيأخذ من عشرين شاةً شاةً ، ومن مائة درهمٍ خمسةً. والثاني : يحطّ. والثالث : لا يحطّ إلّا إذا أدّى إلى التجزئة ، فيأخذ من سبع(١) من الإبل ونصف ثلاث شياه.

ثمّ على الإمام أن ينظر فيما يحصل من الصدقة ، فإن لم يف بمال الجزية إذا قُوبل بعدد رؤوسهم ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وزيادة ، وله أن يقنع بنصف الصدقة [ و ](٢) إن كان وافياً.

قال الشافعي : ويجوز أخذ العُشْر من بضاعة تُجّار أهل الحرب وتجوز الزيادةُ إن رأى ، والنقصانُ إلى نصف العُشْر عن الميرة ترغيباً لهم في التكثير من كلّ ما يحتاج إليه المسلمون. وهل يجوز حطّ أصله؟ خلاف.

وأمّا الذمّيّ فلا يؤخذ من تجارته شي‌ء إلّا أن يتّجر في الحجاز ، ففيه خلاف.

ولا يؤخذ العُشْر في السنة أكثر من مرّة ، وإنّما يؤخذ هذا من الحربيّ إذا دخل بهذا الشرط ، فلو دخل بأمانٍ من غير شرط ، فأصحّ الوجهين أنّه لا شي‌ء عليهم.

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : سبعة. وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المصدر.

(٢) أضفناها من المصدر.

٣١٢

وأمّا الخراج فإنّما يكون إذا قُرّرت أملاكهم عليهم بشرط الخراج ، ويسقط بالإسلام ، فإن ملّكناها عليهم ورددناها بخَراجٍ ، فذلك اُجرة لا تسقط بالإسلام كأراضي العراق(١) .

مسألة ١٨٣ : إذا مات الذمّي بعد الحول ، لم تسقط عنه الجزية ، واُخذت من تركته - وبه قال الشافعي ومالك(٢) - لأنّه مال استقرّ وجوبه عليه في حال حياته ، فلا يسقط بالموت ، كسائر الديون.

وقال أبو حنيفة : تسقط - وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وعن أحمد روايتان - لأنّها عقوبة ، فسقطت بالموت(٣) .

ونمنع أنّها عقوبة وإن استلزمتها ، بل معاوضة ؛ لأنّها وجبت لحقن الدماء والمساكنة ، والحدّ يسقط بالموت ؛ لفوات محلّه وتعذّر استيفائه ، بخلاف الجزية.

ولو مات في أثناء الحول ، ففي مطالبته بالقسط نظرٌ أقربه : المطالبة - وبه قال ابن الجنيد - لأنّ الجزية معاوضة عن المساكنة ، وإنّما أخّرنا المطالبة إرفاقاً ، ولو لم يمت لم يُطالَب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة ؛ عملاً بالشرط.

____________________

(١) الوجيز ٢ : ٢٠٠ - ٢٠١.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ - ٧٠٣ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ و ٥٢٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤.

٣١٣

وتُقدّم الجزية على وصاياه. والوجه : مساواتها للدَّيْن ، فتقسَّط التركة عليهما مع القصور.

ولو لم يخلّف شيئاً ، لم يطالب ورثته بشي‌ء.

ولو مات قبل الحول ، لم يؤخذ من تركته شي‌ء أيضا.

ولو أفلس ، ضرب الإمام مع الغرماء بقدر الجزية.

ولو مات الذمّيّ وقد استسلف منه عن السنة المقبلة ، ردّ على ورثته بقدر ما بقي من السنة.

مسألة ١٨٤ : لو أسلم الذميّ في أثناء الحول ، سقطت الجزية إجماعاً منّا.

وإن أسلم بعد الحول ، قال الشيخان وابن إدريس : تسقط(١) - وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأحمد وأصحاب الرأي(٢) - لقوله تعالى :( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (٣) أوجب الأخذ حالة الصّغار ، ولا يتحقّق في حقّ المسلم ، فلا تثبت الجزية أيضاً.

ولقوله تعالى :( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) (٤) وهو عامٌّ.

____________________

(١) المقنعة : ٢٧٩ ، النهاية : ١٩٣ ، المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٢ ، السرائر : ١١٠.

(٢) مقدّمات - لابن رشد - : ٢٨٤ ، التفريع ١ : ٣٦٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٧ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٤ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١.

(٣) التوبة : ٢٩.

(٤) الأنفال : ٣٨.

٣١٤

وقولهعليه‌السلام : « ليس على المسلم جزية »(١) .

وأسلم ذمّيٌّ فطُولب بالجزية وقيل له : إنّما أسلمت تعوّذاً ، قال : إنّ في الإسلام معاذاً ، فرُفع إلى عمر ، فقال عمر : إنّ في الإسلام معاذاً ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية(٢) .

ولأن الجزية صَغارٌ ، فلا تؤخذ ، كما لو أسلم قبل الحول.

وللشيخرحمه‌الله قول آخر : لا تسقط(٣) ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، لأنّها دين مستحقّ واستحقّت المطالبة به ، فلا يسقط بالإسلام ، كالخراج والدَّيْن(٤) .

والفرق : أنّها عقوبة بسبب الكفر وصَغار ، بخلاف الدَّيْن.

ولا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو لا لذلك.

وفرَّق الشيخرحمه‌الله ، فأوجب الجزية على التقدير الأوّل دون الثاني ، كما لو زنى ذمّيٌّ بمسلمة ، لا يسقط عنه القتل بإسلامه(٥) .

ولو أسلم في أثناء الحول ، سقطت عنه الجزية ، وهو أحد قولي‌

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ١٧١ / ٣٠٥٣ ، سنن الدار قطني ٤ : ١٥٦ و ١٥٧ / ٦ و ٧ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ١٩٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٦٨ / ١٩٥٠.

(٢) الأموال - لأبي عبيد - : ٥٢ / ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧.

(٣) الخلاف ٥ : ٥٤٧ ، المسألة ١١.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، الأحكام السلطانية - للماوردي - : ١٤٥ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦.

(٥) التهذيب ٤ : ١٣٥.

٣١٥

الشافعي(١) . والثاني : يؤخذ منه القسط(٢) .

ولو استسلف منه [ الجزية ](٣) ثمّ أسلم في أثناء الحول ، ردّ عليه قسط باقي الحول.

وهل يردّ لما مضى؟ الأقرب : عدمه.

والفرق بين أن يأخذ منه وأن لا يأخذ ظاهرٌ ؛ لتحقّق الصَّغار للمسلم في الثاني دون الأوّل.

البحث الثالث : فيما يشترط على أهل الذمّة‌

مسألة ١٨٥ : لا يجوز عقد الذمّة المؤبّدة إلّا بشرطين : التزام إعطاء الجزية في كلّ حول ، والتزام أحكام الإسلام بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون من أداء حقٍّ أو ترك محرَّم.

وعقد الذمّة والهدنة لا يصحّ إلاّ من الإمام أو نائبه إجماعاً.

ولو شرط عليهم في الذمّة [ شرطاً ](٤) فاسداً ، مثل أن لا جزية عليهم ، وأن يُظهروا المناكير ، أو أن يسكنوا الحجاز ، أو يدخلوا الحرم أو المساجد ، أو‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، معالم السنن - للخطابي - ٤ : ٢٥٥.

(٢) مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٣ و ٣١٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الحربي. وذلك تصحيف.

وما أثبتناه - كما في منتهى المطلب ٢ : ٩٦٨ - هو الصحيح.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : عقداً. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣١٦

عدم الالتزام بأحكام الإسلام ، لم يصحّ الشرط إجماعاً. والأقرب : فساد العقد أيضاً.

وينبغي للإمام أن يشترط عليهم كلّ ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم.

قال ابن الجنيد : اختار أن يشترط عليهم أن لا يُظهروا سبّاً لنبيّناعليه‌السلام ، ولا لأحد من الأنبياء والملائكة ، ولا سبّ أحد من المسلمين ، ولا يطعنوا في شي‌ء من الشرائع ، ولا يُظهروا شركهم في عيسى والعُزَيْر ، ولا يرعون خنزيراً في شي‌ء من أمصار الإسلام ، ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها إلّا من حيث نُصّ لهم في كتبهم على مذبحها ، ولا يقرّبوها لصنم ولا لشي‌ء من المخلوقات ، ولا يربوا(١) مسلماً ، ولا يعاملوه في بيع ولا إجارة ولا مساقاة ولا مزارعة معاملة لا يجوز للمسلمين ، ولا يسقوا مسلماً خمراً ، ولا يعطوه مُحرَّماً ، ولا يقاتلوا مسلماً ، ولا يعاونوا باغياً ، ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم ، ولا يدلّوا على عوراتهم ، ولا يحيوا من بلاد المسلمين(٢) شيئاً إلّا بإذن وإليهم ، فإن فعلوا ، كان للوالي إخراجه من أيديهم ، ولا ينكحوا مسلمة بعقد ولا غيره ، ويشترط عليهم أيضا كلّ ما قلنا إنّه ليس بجائز لهم فعله ، كدخول الحرم ، وسكنى الحجاز ، وغيرهما ، يقال(٣) : فمن فعل شيئاً من ذلك فقد نقض عهده ، واُحلّ دمه وماله ، وبرئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله(٤) والمؤمنين.

مسألة ١٨٦ : جملة ما يشترط على أهل الذمّة ينقسم ستّة :

____________________

(١) في متن الطبعة الحجريّة : ولا يرثوا. وما أثبتناه هو الموافق لما في هامشها بعنوان نسخة بدل ، وما في منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٩٦٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة : بلاد الإسلام.

(٣) كذا ، وفي منتهى المطلب - للمصنّف - ٢ : ٩٦٩ : ثمّ يقال.

(٤) في الطبعة الحجريّة : ذمّة الله ورسوله.

٣١٧

الأوّل : ما يجب شرطه ، ولا يجوز تركه ، وهو أمران : أحدهما : شرط الجزية عليهم ، وثانيهما : التزام أحكام الإسلام ، ولا بدّ منهما معا لفظا ونطقا ، ولا يجوز الإخلال بهما ولا بأحدهما ، فإن أغفل أحدهما ، لم تنعقد الجزية ، لقوله تعالى : (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ )(١) والصّغار هو التزام أحكام الإسلام.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولو منع(٢) الرجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية ، كانوا ناقضين للعهد ، وحلّت دماؤهم وقتلهم »(٣) .

الثاني : ما لا يجب شرطه لكنّ الإطلاق يقتضيه ، وهو : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين بالإعانة على حرب المسلمين ، لأنّهم إذا قاتلونا ، وجب علينا قتالهم ، وهو ضدّ الأمان.

وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما ، سواء شرط ذلك في العقد أو لا.

الثالث : ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكفّ ، وهو سبعة : ترك الزنا بالمسلمة وعدم إصابتها باسم النكاح ، وأن لا يفتنوا مسلماً عن دينه ، ولا يقطع عليه الطريق ، ولا يؤوي عين المشركين ، ولا يعين على المسلمين بدلالةٍ أو بكتابة كتابٍ إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم ، ولا يقتلوا مسلماً ولا مسلمةً ، فإن فعلوا شيئاً من ذلك وكان تركه شرطاً في العقد ، نقضوا العهد ، وإلّا فلا.

____________________

(١) التوبة : ٢٩.

(٢) في الكافي والتهذيب : امتنع.

(٣) الكافي ٥ : ٢٩ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧.

٣١٨

ثمّ إن أوجب ما فعلوه حدّاً ، حدّهم الإمام ، وإن لم يوجبه ، عزَّرهم بحسب ما يراه.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يكون نقضاً للعهد مع الشرط ؛ لأنّ كلّ ما لا يكون فعله نقضاً للعهد(١) إذا لم يُشترط(٢) لم يكن نقضاً وإن اشتُرط(٣) ، كإظهار الخمر والخنزير(٤) .

ونمنع الكلّيّة وثبوت الحكم في الأصل.

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد إلّا بالامتناع من الإمام على وجه يتعذّر معه أخذ الجزية منهم(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الأمان وقع على هذا الشرط ، فيبطل ببطلانه.

ولأنّ عمر رُفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا ، فقال : ما على هذا صالحناكم. ثمّ أمر به فصلب في بيت المقدس(٦) .

الرابع : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربّهم أو كتابهم أو نبيّهم أو دينهم بسوء.

فإن نالوا بالسبّ لله تعالى أو رسوله ، وجب قتلهم ، وكان نقضاً للعهد.

وإن نالوا بدون السبّ أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله تعالى بما‌

____________________

(١) كلمة « للعهد » لم ترد في « ق ، ك ».

(٢ و ٣) في « ق ، ك » : لم يشرط شرط.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، التنبيه : ٢٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨٥ ، حلية العلماء ٧ : ٧١١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ - ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٦.

(٥) المغني ١٠ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

(٦) المغني ١٠ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

٣١٩

لا ينبغي ، فإن كان قد شرط عليهم الكفّ عن ذلك ، كان نقضاً للعهد ، وإلّا فلا.

وقال بعض الشافعيّة : يجب شرط ذلك ، فإن أهمل ، فسد عقد الذمّة ؛ لأنّه ممّا يقتضيه الصَّغار(١) .

الخامس : ما يتضمّن المنكَر ولا ضرر فيه على المسلمين ، وهو : أن لا يحدثوا كنيسةً ولا بِيعةً في دار الإسلام ، ولا يرفعوا أصواتهم بكُتًبهم ، ولا يضربوا الناقوس ، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين ، ولا يُظهروا خمراً ولا خنزيراً في دار الإسلام. فهذا كلّه يجب عليهم الكفّ عنه ، سواء شرط عليهم أو لا ، فإن خالفوا وكان مشروطاً عليهم ، انتقض أمانهم ، وإلّا فلا ، بل يجب الحدّ أو التعزير ؛ لما رواه العامّة عن عمر ، قال : مَنْ ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قَبِل الجزية من أهل الجزية(٣) على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ، فمَنْ فَعَل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : ليست لهم اليوم ذمّة »(٥) .

ولأنّه عقد منوط بشرط ، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد ، كما لو امتنع من التزام قبول الجزية.

____________________

(١) اُنظر : المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، وحلية العلماء ٧ : ٧١٢.

(٢) المغني ١٠ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢٣.

(٣) في المصدر : أهل الذمّة.

(٤) في التهذيب والطبعة الحجريّة : رسول الله.

(٥) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٧ ، التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

... فإنّ من ضروريّات التاريخ أنّ الزهراءعليها‌السلام فارقت الدنيا ولم تبايع أبا بكر وأنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يأمرها بالمبادرة إلى البيعة، وهو يعلم أنّه « لم يفارق الجماعة أحد ومات إلّا مات ميتة الجاهليّة »!!

أقول:

إذن لا يدلّ هذا الحديث على شيء ممّا زعموه أو أرادوا له الاستدلال به فما هو واقع الحال؟

سنذكر له وجهاً على سبيل الاحتمال في نهاية المقال

ثمّ إنّ ممّا يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوهاً اُخر.

_ ١ _

إنّ أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام، والأفعال، واتّباع المختلفين متعذّر غير ممكن فمثلاً: أقرّ أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر. وأنّ عمر منع أن يورّث أحداً من الأعاجم إلّا واحداً ولد في العرب فبمن يكون الاقتداء؟!

ثم جاء عثمان فخالف الشيخين في كثير من أقواله وأفعاله وأحكامه وهو عندهم ثالث الخلفاء الراشدين

وكان في الصّحابة من خالف الشيخين أو الثلاثة كلّهم في الأحكام الشرعية والآداب الدينيّة وكلّ ذلك مذكور في مظانّه من الفقه والاُصول ولو كان واقع هذا الحديث كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كلّ هؤلاء!!

_ ٢ _

إنّ المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإِسلاميّة ممّا يتعلّق

٤٤١

بالاُصول والفروع، وحتّى في معاني بعض الألفاظ العربية في القرآن الكريم فهل يأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالاقتداء المطلق لمن هذه حاله ويأمر بالرجوع إليه والانقياد له في أوامره ونواهيه كلّها؟!

_ ٣ _

إنّ هذا الحديث بهذا اللفظ يقتضي عصمة أبي بكر وعمر والمنع من جواز الخطأ عليهما، وليس هذا بقول أحدٍ من المسلمين فيهما، لأنّ إيجاب الاقتداء بمن ليس بمعصوم إيجاب لما لا يؤمن مِن كونه قبيحاً

_ ٤ _

ولو كان هذا الحديث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاحتجّ به أبو بكر نفسه يوم السقيفة ولكن لم نجد في واحدٍ من كتب الحديث والتاريخ أنّه احتجّ به على القوم فلو كان لَنقل واشتهر، كما نقل خبر السقيفة وما وقع فيها من النزاع والمغالبة

بل لم نجد احتجاجاً له به في وقتٍ من الأوقات.

_ ٥ _

بل وجدناه في السقيفة يخاطب الحاضرين بقوله: « بايعوا أيَّ الرجلين شئتم » يعني: أبا عبيدة وعمر بن الخطّاب(١) .

____________________

(١). اُنظر: صحيح البخاري - باب فضل أبي بكر، مسند أحمد ١ / ٥٦، تاريخ الطبري ٣ / ٢٠٩، السيرة الحلبية ٣ / ٣٨٦، وغيرها.

٤٤٢

ويلتفت إلى أبي عبيدة الجرّاح قائلاً: « اُمدد يدك اُبايعك »(١) .

_ ٦ _

ثمّ لمـّا بويع بالخلافة قال:

« أقيلوني، أقيلوني، فلست بخيركم »(٢) .

_ ٧ _

ثمّ لمـّا حضرته الوفاة قال:

« وددت أنّي سألت رسول الله لمن هذا الأمر، فلا ينازعه أحد، وددت أني كنت سألت: هل للأنصار في هذا الأمر نصيب »(٣) .

_ ٨ _

وجاء عمر يقول:

« كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقي المسلمين شرّها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه »(٤) .

____________________

(١). الطبقات الكبرى ٣ / ١٢٨، مسند أحمد ١ / ٣٥، السيرة الحلبية ٣ / ٣٨٦.

(٢). الإمامة والسياسة ١ / ١٤، الصواعق المحرقة: ٣٠، الرياض النضرة ١ / ١٧٥، كنز العمّال ٣ / ١٣٢.

(٣). تاريخ الطبري ٣ / ٤٣١، العقد الفريد ٢ / ٢٥٤، الإِمامة والسياسة ١ / ١٨، مروج الذهب ٢ / ٣٠٢.

(٤). صحيح البخاري ٥ / ٢٠٨، الصواعق المحرقة: ٥، تاريخ الخلفاء: ٦٧.

٤٤٣

وبعد:

فما هو متن الحديث؟ وما هو مدلوله؟

قد عرفت سقوط هذا الحديث معنىً على فرض صدوره

وعلى الفرض المذكور فلا بدّ من الالتزام بأحد أمرين: إمّا وقوع التحريف في لفظه، وإمّا صدوره في قضيّة خاصّة

أمّا الأوّل فيشهد به: أنّه قد روي هذا الخبر بالنصب، أي جاء بلفظ « أبا بكر وعمر » بدلا عن « أبي بكر وعمر » وجعل أبو بكر وعمر مناديين مأمورين بالاقتداء(١) .

فالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمر المسلمين عامةً بقوله « اقتدوا » - مع تخصيصٍ لأبي بكر وعمر بالخطاب - « باللذين من بعده » وهما « الكتاب والعترة »، وهما ثِقلاه اللذان طالما أمر بالاقتداء والتمسّك والاعتصام بهما(٢) .

وأمّا الثاني فهو ما قيل: من أنّ سبب هذا الخبر: أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان سالكاً بعض الطرق، وكان أبو بكر وعمر متأخّرين عنه، جائيين على عقبه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبعض من سأله عن الطريق الذي سلكه في اتّباعه واللحوق به: « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » وعني في سلوك الطريق دون غيره(٣) .

وعلى هذا فليس الحديث على إطلاقه، بل كانت تحفّه قرائن تخصّه بمورده، فأسقط الرّاوي القرائن عن عمدٍ أو سهو، فبدا بظاهره أمراً مطلقاً بالاقتداء بالرجلين وكم لهذه القضية من نظير في الأخبار والأحاديث الفقهية والتفسيريّة

____________________

(١). تلخيص الشافي ٣ / ٣٥.

(٢). إشارة إلى حديث: « إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ». راجع: الأجزاء الثلاثة الاُولى من كتابنا، تجد البحث عنه مستقصىِّ.

(٣). تلخيص الشافي ٣ / ٣٨.

٤٤٤

والتاريخيّة ومن ذلك ما في ذيل « حديث الاقتداء » نفسه في بعض طرقه وهذا ما نتكلّم عليه بإيجاز ليظهر لك أنّ هذا الحديث - لو كان صادراً - ليس حديثاً واحداً، بل أحاديث متعدّدة صدر كلّ منها في موردٍ خاصّ لا علاقة له بغيره

تكملة:

لقد جاء في بعض طرق هذا الحديث:

« اقتدوا باللذين

واهتدوا بهدي عمّار.

وتمسّكوا بعهد ابن أمّ عبد: أو: إذا حدّثكم ابن اُمّ عبدٍ فصدّقوه. أو: ما حدّثكم ابن مسعود فصدّقوه ».

فالحديث مشتمل على ثلاث فقرات، الاُولى تخصّ الشيخين، والثانية عمّار ابن ياسر، والثالثة عبد الله بن مسعود.

أمّا الفقرة الاُولى فكانت موضوع بحثنا، فلذا أشبعنا فيها الكلام سنداً ودلالة وظهر عدم جواز الاستدلال بها والأخذ بظاهر لفظها، وأنّ من المحتمل قويّاً وقوع التحريف في لفظها أو لدى النقل لها بإسقاط القرائن الحافّة بها الموجب لخروج الكلام من التقييد إلى الإِطلاق، فإنّه نوع من أنواع التحريف، بل من أقبحها وأشنعها كما هو معلوم لدى أهل العلم.

وأمّا الفقرتان الاُخريان فلا نتعرّض لهما إلّا من ناحية المدلول والمفاد لئلّا يطول بنا المقام وإن ذكرا في فضائل الرجلين، وربّما استدلّ بهما بعضهم في مقابلة بعض فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فنقول:

قوله: « اهتدوا بهدي عمار » معناه: « سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده ».

فكيف كانت سيرة عمار؟ وما كان إرشاده؟

وهل سار القوم بسيرته واسترشدوا بإرشاده؟!!

٤٤٥

هذه كتب السير والتواريخ بين يديك!!

وهذه نقاط من « سيرته » و « إرشاده »:

تخلّف عن بيعة أبي بكر(١) وقال لعبد الرحمن بن عوف - حينما قال للناس في قصة الشورى: أشيروا عليَّ - « إنْ أردتَ أن لا يختلف المسلمون فبايع عليّاً »(٢) .

وقال: بعد أن بويع عثمان -: « يا معشر قريش، أمّا إذ صَدَفْتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم هاهنا مرّةً هاهنا مرّةً، فما أنا بآمن من أن ينزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله »(٣) وكان مع عليعليه‌السلام منذ اليوم الأول حتى استشهد معه بصفّين و قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « عمار تقتله الفئة الباغية »(٤) و « من عادى عمّاراً عاداه الله »(٥) .

ثم لما ذا أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالاهتداء بهدي عمّار والسير على سيرته؟ لأنّه قال له من قبل: « يا عمّار، إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس كلّهم وادياً غيره فاسلك مع علي، فإنّه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى يا عمار: إنّ طاعة علي من طاعتي، وطاعتي من طاعة الله عزّ وجلّ(٦) .

و قوله: « وتمسّكوا بعهد ابن اُمّ عبد » أو « إذا حدّثكم ابن اُمّ عبد فصدّقوه » ما معناه؟

إن كان « الحديث » فهل يصدَّق في كلّ ما حدّث؟

هذا لا يقول به أحد وقد وجدناهم على خلافه فقد منعوه من

____________________

(١). المختصر في أخبار البشر ١ / ١٥٦، تتمّة المختصر ١ / ١٨٧.

(٢). تاريخ الطبري ٣ / ٢٩٧، الكامل ٣ / ٣٧، العقد الفريد ٢ / ١٨٢.

(٣). مروج الذهب ٢ / ٣٤٢.

(٤). المسند ٢ / ١٦٤، تاريخ الطبري ٤ / ٢ و ٤ / ٢٨، طبقات ابن سعد ٣ / ٢٥٣، الخصائص: ١٣٣، المستدرك ٣ / ٣٧٨، عمدة القاري ٢٤ / ١٩٩٢، كنز العمّال ١٦ / ١٤٣.

(٥). الاستيعاب ٣ / ١١٣٨، الإِصابة ٢ / ٥٠٦، كنز العمال ١٣ / ٢٩٨، إنسان العيون ٢ / ٢٦٥.

(٦). تاريخ بغداد ١٣ / ١٨٦، كنز العمّال ١٢ / ٢١٢، فرائد السمطين ١ / ١٧٨، المناقب - للخوارزمي -: ٥٧ و ١٢٤.

٤٤٦

الحديث، بل كذّبوه، بل ضربوه فراجع ما رووه ونقلوه(١) .

وإن كان « العهد » فأيّ عهد هذا؟

لا بدّ أنْ يكون إشارةً إلى أمر خاصّ صدر في موردٍ خاصّ لم تنقله الرواة

لقد رووا في حقّ ابن مسعود حديثاً آخر - جعلوه من فضائله - بلفظ: « رضيت لكم ما رضي به ابن اُمّ عبد »(٢) . ولكن ما هو؟

لا بدَّ أنْ يكون صادراً في موردٍ خاصّ بالنسبة إلى أمرٍ خاصّ لم تنقله الرواة

إنّه - فيما رواه الحاكم - كما يلي:

« قال النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌[وآله]‌ وسلم لعبد الله بن مسعود: إقرأ.

قال: أقرأ وعليك اُنزل؟!

قال: إنّي اُحبّ أن أسمع من غيري.

قال: فافتتح سورة النساء حتى بلغ:( فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً ) فاستعبر رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ [وآله] ‌وسلّم، وكفَّ عبد الله.

فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تكلّم.

فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلّى على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشهد شهادة الحقّ. وقال:

رضينا بالله ربّاً وبالإِسلام ديناً، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله.

فقال رسول الله صلى ‌الله ‌عليه [‌وآله] ‌وسلم: رضيت لكم ما رضي لكم ابن اُمّ عبد.

____________________

(١). مسند الدارمي ١ / ٦١، طبقات ابن سعد ٢ / ٣٣٦، تذكرة الحفّاظ ١ / ٥ - ٨، المعارف: ١٩٤، الرياض النضرة ٢ / ١٦٣، تاريخ الخلفاء ١٥٨، اُسد الغابة ٣ / ٢٥٩.

(٢). هكذا رووه في كتب الحديث اُنظر: فيض القدير ٤ / ٣٣.

٤٤٧

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه »(١) .

فانظر كيف تلاعبوا بأقوال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتصرّفوا في السُنّة الشريفة فضلّوا وأضلّوا ...!!

ونعود فنقول: إنّ السنّة الكريمة بحاجةٍ ماسّةٍ إلى تحقيق وتمحيص، لا سيّما في القضايا التي لها صلة وثيقة بأساس الدين الحنيف، تبنى عليها اُصول العقائد، وتتفرّع منها الأحكام الشرعيّة.

والله نسأل أنْ يوفقنا لتحقيق الحقّ وقبول ما هو به جدير، إنّه سميع مجيب وهو على كلّ شيء قدير.

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ٣١٩.

٤٤٨

الفهرس

ملحق سند حديث الطّير تأليف السيد علي الحسيني الميلاني ٥

ذكر أسانيد صحيحة للحديث في خارج الصحاح ما رواه البخاري ما رواه عبّاد بن يعقوب الرواجني ٨

ما رواه أبو يعلى ما رواه ابن أبي حاتم ٩

ما وراه الطبراني ١٠

ما رواه الدار قطني ما رواه الحربي ١٢

ما رواه بحشل ما رواه أبو نعيم الأصبهاني ١٣

ما رواه الخطيب البغدادي ١٥

ما رواه ابن المغازلي الواسطي ما رواه ابن عساكر ١٦

رواية عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي عليه‌السلام ١٩

رواية سعيد بن المسيّب رواية عثمان الطويل ٢٠

رواية ميمون بن أبي خلف ٢١

رواية محمّد بن المنكدر رواية ثمامة بن عبد الله ٢٢

رواية عبد الله بن المثّنى رواية جعفر بن سليمان الضبعي ٢٣

رواية سكين بن عبد العزيز رواية الصباح بن محارب ٢٤

رواية ابن لهيعة رواية عبد الله بن صالح ٢٥

رواية عبد السلام بن راشد ٢٦

رواية قطن بن نسير رواية الحكم بن عتيبة ٢٧

رواية إسحاق بن عبد الله رواية عبد الملك بن عمير رواية الأوزاعي ٢٨

رواية شعبة ٢٩

رواية زهير بن معاوية رواية مالك بن أنس ٣٠

٤٤٩

رواية إسحاق الأزرق رواية يونس بن أرقم ٣١

رواية الرياحي رواية عبد الرزّاق الصنعاني ٣٢

رواية عبيد الله بن موسى رواية أبي عاصم النبيل ٣٣

رواية المصيّصي رواية القواريري ٣٤

رواية سهل بن زنجلة رواية وهب بن بقية ٣٥

رواية محمّد بن مصفّى رواية البخاري ٣٦

رواية حاتم بن الليث ٣٧

رواية فهد بن سليمان رواية أحمد بن حازم ٣٨

رواية أبي الأحوص رواية محمّد بن إسماعيل الترمذي ٣٩

رواية الباغندي رواية الحسين بن فهم ٤٠

رواية بحشل رواية أبي جعفر الفسوي ٤١

رواية مطيّن رواية ابن صدقة ٤٢

رواية الورتنيس رواية الجاذري الواسطي ٤٣

رواية الناقد رواية أبي القاسم القطيعي ٤٤

رواية القرشي الكوفي رواية ابن متّويه ٤٥

رواية ابن الأنباري رواية أبي الحسن ابن سراج ٤٦

رواية الزيادي رواية أبي الليث الفرائضي ٤٧

رواية أبي الطيّب اللخمي رواية ابن نيروز الأنماطي ٤٨

رواية المحاربي ٤٩

رواية الجوجيري رواية ابن مخلد العطّار ٥٠

رواية العبدي اللنباني رواية حمزة الهاشمي ٥١

رواية الزعفراني الواسطي رواية ابن شوذب البغدادي ٥٢

رواية ابن نجيح رواية أبي العباس ابن محبوب ٥٣

رواية السوسي رواية أبي جعفر ابن دحيم ٥٤

رواية أبي بكر ابن خلّاد رواية الطوماري ٥٥

٤٥٠

رواية ابن عدي رواية أبي الشيخ الأصبهاني ٥٦

رواية أبي أحمد الحاكم ٥٧

رواية محمّد بن المظفّر رواية ابن معروف ٥٨

رواية ابن المقرئ ٥٩

رواية ابن حيّويه رواية ابن شاذان البزّاز ٦٠

رواية ابن بيري الواسطي رواية أبي طاهر المخلّص ٦١

رواية الإسماعيلي رواية عبد الوهاب الكلابي ٦٢

رواية ابن طاوان ٦٣

رواية المعدّل الواسطي رواية ابن النجار التميمي الكوفي رواية البرجي ٦٤

رواية ابن البيّع رواية ابن أبي الجراح المروزي ٦٥

رواية أبي علي ابن شاذان رواية السّهمي ٦٦

رواية ابن السمسار ٦٧

رواية أبي طالب السّوادي رواية ابن العشّاري الحربي البغدادي ٦٨

رواية أبي سعد الجنزرودي رواية أبي محمّد الجوهري ٦٩

رواية سبط بحرويه رواية ابن الآبنوسي ٧٠

رواية أبو الحسن الحسن آبادي رواية ابن المهتدي ٧١

رواية الكتّاني رواية ابن النقور ٧٢

رواية أبي المظفر الكوسج رواية أبي القاسم ابن مسعدة ٧٣

رواية الغورجي رواية أبي نصر الترياقي ٧٤

رواية أبي الغنائم الدقاق رواية ابن خلف ٧٥

رواية القاضي الأزدي ٧٦

رواية ابن سوسن رواية اسماعيل ابن البيهقي ٧٧

رواية ابن الأكفاني رواية ابن البنّاء ٧٨

رواية زاهر بن طاهر رواية أُم المجتبى ٧٩

رواية ابن زريق رواية أبي القاسم ابن السمرقندي ٨٠

٤٥١

رواية أبي الفتح الهروي رواية أبي سعد ابن أبي صالح ٨١

رواية أبي الخير الباغبان رواية أبي زرعة المقدسي ٨٢

رواية ابن شاتيل رواية ابن الأخضر ٨٣

رواية المراتبي رواية ابن الخازن ٨٤

رواية الباذرائي رواية ابن كثير ٨٥

رواية العاقولي رواية الهيثمي ٩٣

رواية الجزري ٩٦

رواية المغربي ٩٧

رواية العصامي ٩٨

رواية النابلسي رواية الشبراويّ ٩٩

رواية عبد القادر بدران ١٠٠

رواية بهجت افندي رواية منصور ناصف ١٠١

تفنيد مزاعم الكابلي والدهلوي حول سند حديث الطّير ١٠٣

تصرّفات ( الدهلوي ) في الحديث وتلبيساته لدى نقله ١٠٥

اختلاف الرّوايات في الطير غير قادح في الحديث ١٠٨

بطلان دعوى حكم أكثر المحدّثين بوضع الحديث ١١٣

حول نسبة القول بوضعه إلى الجزري في أي كتابٍ قال ذلك؟ كذب ( الدهلوي ) في نسبة القول بوضع حديث المدينة إليه ١١٥

لو قال ذلك فلا قيمة له قال ابن حجر وغيره: القول بوضعه باطل ١١٦

الجزري متّهم بالمجازفة في القول ١١٧

حول نسبة القول بوضَعه إلى الذّهبي تصريح الذهبي بأنّ للحديث طرقاً كثيرة وأصلاً ١١٨

رجوعه عن كلامه الذي استند إليه الدهلوي وسلفه قال السبكي وغيره: الذهبي متعصّب متهوّر ١١٩

من تعصباته ضدّ أهل البيت ومناقبهم ١٢٧

كلامُ ( الدّهلوي ) في الحاشية ١٣٢

٤٥٢

كذِبُ « أنس » موجود في روايات أهل السنّة استدلال الإِماميّة بروايته من باب الإِلزام ١٣٣

الفضل ما شهدت به الأعداء رواية غير « أنس » من الصّحابة ١٣٤

كلامٌ آخر له في الحاشية ١٣٥

مع العلماء الآخرين في أباطيلهم حول حديث الطَّير ١٣٩

سقوط دعوى ابن طاهر بطلان طرقه ١٤١

كذب قول جماعة: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فرية الشعراني على ابن الجوزي ١٤٣

تدليس وتلبيس من الشعراني ١٤٤

فرية محمّد طاهر الفتني على ابن الجوزي ١٤٥

فرية القاري على ابن الجوزي ١٤٦

حديث الطير في كتاب العلل المتناهية ١٤٧

خلاصة البحوث ١٤٩

مع ابن تيميّة الحرّاني ١٥٠

جواب قوله: ولكن هو ممّا رواه بعض الناس ١٥١

من تناقضات ابن تيمية ١٥٣

مفاد قوله: أهل العلم بالحديث لا يصححون فضائل علي ولا فضائل معاوية ١٥٤

ما نقله عن الحاكم كذب عليه ١٥٧

بطلان حكمه بوضع حديث: تقاتل الناكثين ١٦١

بطلان دعوى تشيّع النسائي ١٦٦

حول ترّفض ابن عقدة ١٦٧

بطلان دعوى تواتر فضائل الشيخين وأنها أكثر من مناقب علي ١٦٨

جواب إنكار إنّ أكل الطّير معَ النبيّ فيه أمر عظيم ١٧١

بطلان دعوى دلالة الحديث على أنّ النبيّ ما كان يعرف أحبّ الخلق ١٧٤

مع الأعور الواسطي بطلان دعوى أنّ هذا حديث مكذوب ١٨٠

ردّ القدح فيه من جهة كذب راويه الجواب عن المناقشة في الدلالة ١٨١

٤٥٣

مع محسن الكشميري ١٨٢

دعوى وضع الحديث كاذبة فرية على الفتني المناقشة في دلالته مردودة دحض المعارضة بما رووه في حق اُسامة ١٨٣

ردّ الاستدلال بما ادّعاه من تقديم النبيّ أبا بكر في الصلاة ١٨٤

موجز الكلام في تحقيق خبر صلاة أبي بكر ١٨٥

مع القاضي پاني پتي ١٨٨

تصرّفه في لفظ الحديث تصحيفه عبارة الذهبي دعواه أنه موضوع مع اعترافه بإخراج الترمذي إيّاه نسبة القول بوضعه إلى ابن الجزري مناقشة في دلالته وتأويله للفظه ١٨٩

احتماله عدم حضور الخلفاء وقت القصّة معارضته الحديث بحديث اعترف بوهنه ١٩٠

مع حيدر علي الفيض آبادي كيف تكون الأكاذيب أدلّة على خلافة الثلاثة؟ ١٩١

ولا تكون الصحاح والمتواترات أدلّة على خلافة الأمير؟ ١٩٢

دلالة حديث الطَّير ١٩٥

حاصل مفاد حديث الطّير خلافة علي الأحبيّة تستلزم الأفضلية ١٩٧

في حديثٍ نبوي ٢٠٥

الأحبيّة دليل الأحقيّة بالخلافة في رأي عمر ٢٠٦

إبطال حُملِ الأحبّية من الخلق على خصوص الأحبّية في الأكل مع النبيّ ٢٠٩

١ - إنّه خلاف الظّاهر ٢١١

٢ - لو كان المراد ذلك لم يجز إطلاق أفعل التفضيل ٣ - لو جاز لزم تفضيل غير الأنبياء على الأنبياء ٢١٢

٤ - إذا جاز رفع اليد عن الإِطلاق لجاز فيما رووه عن ابن العاص ٢١٣

٥ - أفعل التفضيل بمعنى الزيادة في الجملة غير وارد قط ٢١٤

٦ - إختلاف المسلمين في الأفضليّة دليل على عدم الجواز ٢١٥

٧ - شواهد عدم الجواز في أخبار الصّحابة وأقوالهم ٢١٦

٨ - لو كان مراد النبيّ « الأحب في الأكل » لصرّح به ٢٢٠

النكات واللّطائف فيما قاله النبيّ ودعا به ٢٢١

٤٥٤

٩ - قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أحبّ الخلق إليك » يكذّب الحمل المذكور ٢٢٣

١٠ - قوله: « بأحبّ خلقك إليك وأوجههم عندك » ٢٢٤

١١ - قوله: « بخير خلقك » ٢٢٥

١٢ - قوله: « أدخل عليَّ أحبّ خلقك إليَّ من الأوّلين والآخرين » ٢٢٦

١٣ - لو كان الغرض تضاعف لذّة الطعام لجاءت إحدى نسائه ٢٢٧

١٤ - صنائع أنس دليل بطلان التأويل ٢٢٧

١٥ - قول أنس: « اللّهم اجعله رجلاً منّا حتى نشرّف به » ٢٢٨

١٦ - قول أنس: « فإذا علي فلمـّا أن رأيته حسدته » ٢٢٩

١٧، ١٨ - قول عائشة وحفصة: « اللّهم اجعله أبي » ٢٣٠

١٩ - تكرار النبيّ الدعاء واجتهاده فيه ٢٠ - قيام النبيّ لدى دخول علي وضمّه إليه ٢١ - فلمـّا رآه تبسَّم وقال: الحمد لله ٢٣١

٢٢ - غضبه على أنس لردّه عليّاً ٢٣ - قوله: أبى الله يا أنس إلّا أنْ يكون ابن أبي طالب ٢٤ - قوله له: علي أحبّ الخلق إلى الله ٢٣٢

٢٥ - قوله في جوابه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ٢٣٣

٢٦ - قوله في جوابه: أوَ في الأنصار خير من علي؟! ٢٧ - قول أنس لعلي: إن عندي بشارة ٢٣٤

٢٨ - حديث الطير من خصائص علي عند سعد بن أبي وقاص ٢٩ - احتجاج الأمير بحديث الطير في الشورى ٢٣٥

٣٠ - حديث الطير من فضائل علي وخصائصه عند عمرو بن العاص ٢٣٧

الأخبار والآثار في أنّ عليّاً أحبُّ الخلق مطلقاً ٢٣٩

من الأحاديث الصَّريحة في: أنّ عليّاً أحبّ الخلق إلى الله والرّسول مطلقاً ٢٤١

من أقوال الصحابة الصَّريحة في: أنّ علّياً أحبُّ النّاس إلى النبيّ ٢٥٢

تنبيهات على بطلان دعاوى وتأويلات ٢٥٨

كلام المحبّ الطبري وبطلانه ٢٥٩

وجوه ردّ حديث عمرو بن العاص ٢٦١

٤٥٥

كلام ابن حجر وإبطاله ٢٦٥

كلامٌ آخر للمحبّ الطبري وإبطاله ٢٦٩

كلام الشيخ عبد الحق الدهلوي وبطلانه ٢٧١

من أقوال التّابعين والخلفاء الصريحة في أنّ عليّاً أحبّ الناس إلى النبيّ ٢٧٥

علماء عصر المأمون ٢٧٩

من تصريحات الأعلام بدلالة حديث الطّير على أفضلية الإِمام عليه‌السلام ٢٨١

الحاكم النيسابوري ٢٨٢

الفخر الرّازي ٢٨٣

محمّد بن طلحة ٢٨٤

الحافظ الكنجي المحبُّ الطَّبري ٢٨٧

شهابُ الدّين أحمد ٢٨٨

ابن تيميّة ٢٨٩

محمّد الأمير الصّنعاني ٢٩٠

الملّا يعقوب اللّاهوري ٢٩٥

المولوي حسن زمان ٢٩٦

بقيّة كلام الدّهلوي إحتمالان مردودان ٣٠٥

إبطال إحتمال عدم حضور أبي بكر في المدينة ١ - لا أثر لحضوره وعدم حضوره في المدينة ٣٠٧

٢ - قول عائشة: أللّهم اجعله أبي. وكذا حفصة ٣٠٨

٣ - كان الشيخان حاضرين للحديث الصحيح ٣٠٩

٤ - هل كانوا خارجين في جميع وقائع قضية الطير؟ ٣١٠

إبطال احتمال كون المراد: بمَن هو مِن أحبّ النّاس ١ - هو باطل بالوجوه المبطلة للتأويل الأوّل ٢ - هو منقوض باستدلالهم بقوله تعالى: ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ) ٣١٧

٣ - هو غير مانع من دلالة الحديث على أحبية علي من الشيخين ٣١٩

٤٥٦

دحض تقوّلات بعض علماء الحديث ٣٢٣

التُّوربشتي ٣٢٥

١ - في كلامه اعتراف بدلالة حديث الطير ٣٢٦

٢ - بطلان دعوى أنّ في سنده مقالاً ٣ - بطلان دعوى المعارضة ٤ - بطلان دعوى الإجماع على خلافة أبي بكر ٣٢٧

٥ - بطلان قوله: إن الصّحابي الذي يرويه ممّن دخل في الإِجماع ٣٢٨

٦ - صرف ألفاظ الشّارع عن ظاهرها حرام ٧ - دعوى أن ما دلّ على تقديم أبي بكر أصحّ متناً وإسناداً باطلة ٣٢٩

٨ - سخافة التأويل بتقدير « مِن » ٩ - وجوه الرّد على طعنه في العموم باستلزامه دخول النبي ٣٣٠

١٠ - وجوه الردّ على التأويل بإرادة الأحبّ من بني عمّه ٣٣٥

الطَّيِّبي ٣٣٧

١ - لو كان الدعاء لكراهة الأكل وحده فقد كان أنس وغيره عنده ٣٣٨

٢ - لو كان الغرض المؤاكلة فلماذا ردّ المشايخ؟ ٣ - لو كان المطلوب المؤاكلة والبرّ لكان أهل الحاجات أولى ٤ - لو سلّمنا أولويّة ذي الرحم ففاطمة أولى من علي ٥ - رجاء أنس أنْ يكون رجلاً من الأنصار يبطل هذا الإِحتمال ٣٣٩

الخلخالي تأويل التوربشتي فقط ٣٤٠

السُّيوطي تأويل التوربشتي فقط ٣٤١

القاري ١ - نقله كلامي التوربشتي والطيّبي ٣٤٢

٢ - ردّه كلام الطيبي ٣٤٢

٣ - نقد تأييد القاري للوجه الأوّل عبد الحقّ الدّهلوي ١ - نقل كلامي التوربشتي والطيّبي ٢ - خطأ فضيع من الدهلوي ٣٤٣

٣ - تكراره استلزام دخول النبيّ في العموم ٤ - حمله الحديث على أنّه أحبّ أهل زمان الرسول إليه باطل ٣٤٥

٥ - دعوى اختصاص النبيّ بالأحبيّة من جميع الوجوه مردودة ٣٤٦

٤٥٧

٦ - مغايرة الأحبيّة للأفضليّة مردودة عند علمائهم ٣٤٧

دحضُ تقوّلات بعض عُلماء الكلام ٣٤٩

القاضي عبد الجبّار إقراره بالسّند والدلالة وإنكاره تعيّن الأفضل للإِمامة ٣٥١

الفخرُ الرّازي ٣٥٢

وجوب الجواب عن هذا الكلام ٣٥٣

الشَّمسُ السَّمرقَنْدي ٣٥٤

إقراره بالدلالة وإعراضه عن التأويل ٣٥٨

القاضي البيضاوي ٣٥٩

إقراره بالدلالة وإعراضه عن التأويل الشّمس الأصفهاني ٣٦٠

إقراره بالدلالة وإعراضه عن التأويل تبعاً للبيضاوي تأويله الحديث في كتاب آخر تبعاً للرازي ٣٦٢

الردّ على ما ذكره ٣٦٣

القاضي العضدي والشريف الجرجاني ما ذكراه هو تأويل الرازي والجواب الجواب ٣٦٤

السَّعدُ التّفتازاني ٣٦٥

إنكاره دلالة ما ذكره على الأفضلية بمعنى زيادة الثواب مردود ٣٦٦

وجوه الردّ على دعوى الاتفاق على أفضليّة أبي بكر وعمر ٣٦٧

دعوى اعتراف الإِمام بأفضلية أبي بكر مستندة إلى خبر موضوع العلاء القوشجي ٣٧٠

ذكر عبارة التفتازاني والجواب الجواب الشَّهابُ الدّولَت آبادي اعتراف بصحته وتأويل عرفت بطلانه ٣٧١

إسحاق الهروي ذكر تأويل التفتازاني وقد عرفت فساده حُسام الدّين السّهارنفوري تأويل تقدّم فساده محمَّد البَدخشاني ٣٧٢

اعتراف بالسّند والدلالة ودعوى المعارضة وليُّ الله الدّهلوي ٣٧٣

دعوى المعارضة بـ « يتجلّى الله لأبي بكر » ٣٧٤

دعوى المعارضة بـ « ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر » ٣٧٥

دعوى المعارضة بـ « من أحبّ الناس إليك؟ » ٣٧٦

٤٥٨

دعوى تنوّع حبّ الله والرّسول ٣٧٨

الاستدلال بقول عائشة: كان أبو بكر أحبّ الناس ثم عمر ٣٧٩

تأويل الحديث ببعض الوجوه ٣٨٢

كلماتٌ في ذم التأويل ٣٨٣

تفنيد المعارضة بحديث الاقتداء بالشيخين ٣٨٧

١ - المعارضة بما اختصوا بروايته غير مسموعة ٣٨٩

٢ - المعارضة به ينافي ما التزم به ( الدّهلوي ) ٣ - المعارضة به ينافي ما نصَّ عليه والده ٣٩٠

٤ - المعارضة به ينافي ما نصّ عليه تلميذه ٥ - هذا الحديث واه بجميع طرقه حسب تصريحاتهم ٣٩١

رسالةٌ في تحقيق حديث الإِقتداء بالشّيخين تأليف السيّد علي الحسيني الميلاني ٣٩٣

نظرات في أسانيد ٣٩٧

حديث حذيفة ٣٩٨

حديث ابن مسعود ٤٠٤

حديث أبي الدّرداء ٤٠٧

حديث أنس بن مالك ٤٠٨

حديث عبد الله بن عمر ٤١٠

حديث جدّة عبد الله بن أبي الهذيل ٤١٢

كلمات الأئمة وكبار العلماء حول سند حديث الاقتداء أبو حاتم الرّازي ٤١٤

أبو عيسى الترمذي ٤١٥

أبوبكر البزّار ٤١٦

أبو جعفر العقيلي ٤١٧

أبوبكر النقّاش ٤١٨

ابن عديّ ٤١٩

أبو الحسن الدار قطني ٤٢٠

٤٥٩

ابن حزم الأندلسي ٤٢١

برهان الدين العبري الفرغاني ٤٢٣

شمس الدين الذهبي ٤٢٤

نور الدّين الهيثمي ٤٢٦

ابن حجر العسقلاني ٤٢٧

شيخ الإِسلام الهروي ٤٢٩

عبد الرؤوف المناوي ٤٣٠

ابن درويش الحوت ٤٣٢

تأمّلات في متن ودلالة ٤٣٤

تكملة: ٤٤٥

الفهرس ٤٤٩

٤٦٠

461

462

463

464

465

466