تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320714 / تحميل: 5257
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والمثمن كما مرّ(١) ، ذكره الشيخ(٢) ، وغيره(٣) .

١٤ - باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر

[ ٢٣٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً.

قال: والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك في غيره.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأَخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه رخص في العرايا.

واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، والإِعراء: أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمرّ لموضع حاجته.

____________________

(١) مرّ في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الخلاف ١: ٥٤٦ / ١٥٢، والمبسوط ٢: ١١٧.

(٣) راجع المهذب ١: ٣٨٣، والمختلف: ٣٧٨.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ٩١ / ٣١١.

(٤) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٩.

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٧.

٢٤١

قال: وكان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا بعث الخراص، قال: خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية.

١٥ - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة

[ ٢٣٥٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً، - يعني: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٢

أبواب بيع الحيوان

١ - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا اقرّوا لهم بالرق

[ ٢٣٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

وبهذا الإِسناد عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت

____________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٠.

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٧.

٢٤٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء مملوك(١) أهل الذمة؟ قال: إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) ، وكذا الحديث الأَول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّا ً

[ ٢٣٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم(٦) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم

____________________

(١) في التهذيب: مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٧.

(٣) التهذيب ٧: ٧٠ / ٢٩٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٦) ليس في المصدر.

٢٤٤

ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في شراء الروميات، فقال: اشترهن وبعهن.

[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٦.

٣ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٧.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢٤٥

٣ - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة

[ ٢٣٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد؟ فقال: لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيّتخذها؟ قال: لا بأس.

أقول: خصه الشيخ وغيره(٢) بأهل الحرب لما مرّ(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥، ٧: ٧٧ / ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨١.

(٢) راجع روضة المتقين ٧: ١٠٤.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٤٦

[ ٢٣٦٠١ ] ٣ - وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها؟ قال: فقال: لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(١) ، وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أنّ الرجل لا يملك من يحرّم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه، ويملك من عداهنّ سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما

[ ٢٣٦٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته(٤) إذا ملكن عتقن.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى

(٤) في المصدر زيادة: فإنهنّ.

٢٤٧

وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع.

وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وقال: يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب.

[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: غلام

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٦ / ٢٢١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٨، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالرضاع.

(٢) الكافي ٦: ١٧٨ / ٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨١.

(٣) في المصدر: أبي عتيبة

٢٤٨

بيني وبينه رضاع، يحلّ لي بيعه؟ قال: إنّما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.

[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عمّن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها، قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً.

أقول: النهي محمول على الكراهة.

[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.

أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مرّ(١) ، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع(٢) ، وفي العتق(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٦.

٦ - التهذيب ٣: ٨٠ / ٢٨٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق.

(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرّم بالرضاع.

(٣) يأتي في الأبواب ٧، ٨، ٩، ١٣ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة.

٢٤٩

٥ - باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقر ّ بالرق أو ثبت بالبيّنة، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة

[ ٢٣٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببّينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول: إنّي حرة، فقال: اشترها إلّا ان يكون لها بيّنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(٣) .

أقول: ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأَصل الحرّية حتى يثبت

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق.

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٣.

(٣) الكافي ٥: ٢١١ / ١٣.

٢٥٠

الرق(١) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.

٦ - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئاً حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب

[ ٢٣٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) ، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر شينا ولا عيباً(٣) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته، وصدّق(٤) عنه بأربعة دراهم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق. وفي الباب ٣ من أبواب الاقرار، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٤.

(٢) في التهذيب زيادة: عن رجل ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ). والسبية: المرأة تسبى ( الصحاح - سبي - ٦: ٢٣٧١ ) وفلان غبي: قليل الفطنة ( الصحاح - غبا - ٦: ٢٤٤٣ ).

(٤) في نسخة: وتصدّق ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٣٦١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٣٦١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: يا شاب أي شيء تعالج؟ فقلت: الرقيق، فقال: اُوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة.

٧ - باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟

[ ٢٣٦١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له مال أو متاع فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٢.

٢ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٨.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٦.

٢٥٢

[ ٢٣٦١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال، لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له(٣) .

[ ٢٣٦١٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال، قال: إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالّا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.

[ ٢٣٦١٦ ] ٤ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، أمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٧.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٠، ورياض المسائل: ٥٦٣.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٤.

٢٥٣

[ ٢٣٦١٧ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثمّ القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع.

٨ - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان

[ ٢٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مرّ في الربا(٣) ، والصرف(٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده،

____________________

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٦.

(١) الكافي ٥: ٢١٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٥.

(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٦ وفي الأبواب ٨، ٩، ١٤، ١٥، من أبواب الربا.

(٤) مرّ في البابين ٦، ٧، من أبواب الصرف.

٢٥٤

وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به(١) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب(٢) .

٩ - باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرّف إلّا باذن المولى

[ ٢٣٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي بذلك،(٣) ، فأصاب المملوك، في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك

ثم قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الأبواب ٢، ٣، ٤، ٥ من أبواب العيوب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة.

(٣) في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك.

٢٥٥

الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لايرث عبدٌ حرّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(١) .

ورواه في( المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، لأنَّه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك.

أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده، ولا يتمكّن من التصرّف فيه ويمكّن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٣٦٢١ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كلّ ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٣٦١.

(٢) المقنع: ١٦١.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٢٥٦

حلّ رغبة فيما أعطاه، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : قل له فليردّ عليه، فإنّه لا يحلّ له، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

[ ٢٣٦٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها؟ قال: نعم،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٨.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق، وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٢.

٢٥٧

قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنَّه إن اتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله(١) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر نحوه(٢) .

[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل، قال: عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع.

[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ٣.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت الحديث.

أقول: هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ(١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي(٢) .

[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الذين يشترون الاماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.

ورواه في( العلل) كما يأتي (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله(٤) .

[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنه قال: تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.

[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٤.

٧ - قرب الإِسناد: ١١٣.

٢٥٩

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١١ - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها

[ ٢٣٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن أبي أيوب(٢) ، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.

[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل، فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث.

____________________

(١) يأتي في البابين ١٠، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يكون نقضاً للعهد وإن شرط عليهم(١) . وبه قال الشافعي(٢) .

قال بعض أصحابه : إنّما لا يكون نقضاً ؛ لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه(٣) .

وقال آخرون : لا يكون نقضاً ؛ لأنّهم يتديّنون به(٤) .

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع قلنا : إنّه ينتقض عهدهم فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منهم موجب الجرم ، ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.

ويجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حَرْباً لنا يفعل ذلك ما يراه صلاحاً للمسلمين ، قاله الشيخ(٥) رحمه‌الله

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه يُردّ إلى مأمنه ؛ لأنّه دخل دار الإسلام بأمانٍ ، فوجب ردّه ، كما لو دخل بأمان صبي.

والثاني : يكون للإمام قتله واسترقاقه ؛ لأنّه كافر لا أمان له ، فأشبه الحربيّ المتلصّص(٦) . وهو الأقرب عندي ؛ لأنّه فَعَل ما ينافي الأمان ، بخلاف مَنْ أمّنه صبي ، فإنّه يعتقده أماناً.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٢) المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ ، منهاج الطالبين : ٣١٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ - ٧١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ - ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

٣٢١

السادس : التميز عن المسلمين.

وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمّة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ، وكُناهم.

أمّا اللباس : فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهود : العسلي ، وعادة النصارى : الأدكن ، والمجوس : الأسود. ويكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع. ويأخذهم بشدّ الزنّار في وسط النصراني فوق الثياب ، واليهودي بوضع(١) خرقة فوق عمامته أو قلنسوته تخالف في اللون. ويجوز أن يلبسوا العمائم والطيلسان ، فإن لبسوا قلانس(٢) ، شدّوا في رأسها عَلَماً ليخالف قلانس القضاة ، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد لا من ذهب وفضّة ، أو يضع فيه جلجلاً أو جرساً ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام. وكذا يأمر نساءهم بلُبْس شي‌ء يفرق بينهنّ وبين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار. ويختم في رقبتهنّ. ويُغيّروا أحد الخُفّين ، فيكون أحدهما أحمر والآخر أبيض. ولا يُمنعون من لُبْس فاخر الثياب.

وأمّا الشعور : فلا يفرّقون شعورهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق شعره(٣) . ويحذفون مقاديم رؤوسهم ، ويجزّون شعورهم.

وأمّا الركوب : فلا يركبون الخيل ؛ لأنّه عزّ. ويركبون ما عداها بغير‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بجعل ، بدل بوضع.

(٢) في الطبعة الحجريّة : القلانس.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٨١٧ - ١٨١٨ / ٢٣٣٦ ، سنن النسائي ٨ : ١٨٤ ، الموطأ ٢ : ٩٤٨ / ٣.

٣٢٢

سرج. ويركبون عرضاً ، رجلاه إلى جانبٍ وظهره إلى آخرَ. ويُمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتّخاذه.

وأمّا الكنى : فلا يتكنّوا بكنى المسلمين ، كأبي القاسم ، وأبي عبد الله ، وأبي محمد ، وأبي الحسن ، وشبهها. ولا يُمنعون من جميع الكنى ؛ فإنّ(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسقف نجران : « أسلم أبا الحارث »(٢) .

مسألة ١٨٧ : من انتقض أمانه ، يتخيّر الإمام فيه بين المنّ والقتل والاسترقاق والفداء على ما بيّنّاه. فإن أسلم قبل اختيار الإمام ، سقط ذلك كلّه إلّا ما يوجب حدّاً أو قوداً أو استعادة مال.

قال الشيخرحمه‌الله : فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يُسقط عنه الحدّ(٣) ؛ لأنّه حقّ ثبت في ذمّته فلا يسقط بإسلامه ، كالدَّيْن.

ولو أسلم بعد استرقاقه ، لم ينفعه في ترك الاسترقاق ، وكذا المفاداة.

وأمّا المستأمن - وهو المعاهد في عرف الفقهاء - فهو الذي له أمان بغير ذمّة ، فللإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوضٍ وغيره. ولو أراد إقامة حول ، وجب العوض.

فإذا عقد له الأمان ، فإن خاف منه الإمام الخيانة بإيواء عين المشركين وشبهه ، نبذ الإمام إليه الأمان ، ويردّه إلى دار الحرب ؛ لقوله تعالى :( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ) (٤) بخلاف أهل الذمّة ؛ فإنّه لا تنقض ذمّتهم بخوف الخيانة ؛ لالتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : لأنّ.

(٢) المصنّف - لعبد الرزّاق - ١٠ : ٣١٦ / ١٩٢٢٠ ، المغني ١٠ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٤) الأنفال : ٥٨.

٣٢٣

وغيرها ، فيكون ذلك مانعاً لهم عن الخيانة.

والمعاهدون لا يلزمهم حدّ ولا عقوبة ، فلا زاجر لهم عن الخيانة ، فجاز لنا نبذ عهدهم مع خوف الخيانة.

وينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم ، ويعرّف على كلّ عشرة منهم عريفاً ليحفظ مَنْ يدخل فيهم ويخرج عنهم كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت ، ويُجبي جزيتهم. وإن تولّاه بنفسه ، جاز.

مسألة ١٨٨ : لا يجوز أخذ الجزية ممّا لا يسوغ للمسلمين تملّكه ، كالخمر والخنزير إجماعاً. نعم ، يجوز أخذها من ثمن ذلك ، فلو باع ذمّيُّ خمراً أو خنزيراً(١) على ذمّيّ وقبض الثمن ، جاز أخذه من الجزية ؛ لأنّا عقدنا الذمّة على تديّنهم بدينهم.

ولأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال : « عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، وكلّما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم »(٢) .

وإذا عقد لهم الذمّة ، عصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم الأصاغر من القتل والصبي والنهب ما داموا على الذمّة ، ولا يتعرّض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يُظهروها.

____________________

(١) في « ق » : خمرة أو خنزيره.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠ ، التهذيب ٤ : ١١٣ - ١١٤ / ٣٣٣ بتفاوت يسير.

٣٢٤

ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم ، تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بمقتضى شرع الإسلام وبين ردّهم إلى حاكمهم.

ومَنْ أراق من المسلمين لهم خمراً أو قتل خنزيراً ، فإن كان مع تظاهرهم ، فلا شي‌ء عليه ، وإلّا وجب عليه قيمته عند مستحليه.

وإذا مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمداً معيّناً أو اشترط الدوام ، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك إجماعاً ؛ لأنّ الإمام معصوم. أمّا نائبه : فلو قرّرهم ثمّ مات المنوب فإن كان ما قرّره صواباً ، وجب اتّباعه ، وإلّا فسخ.

إذا ثبت هذا ، فإنّ الثاني ينظر في عقدهم ، فإن كان صحيحاً ، أقرَّهم عليه ؛ لأنّه مؤبّد. وإن كان فاسداً ، غيَّره إلى الصحّة ؛ لأنّه منصوب لمصالح المسلمين.

ثمّ إن كان ما عقده الأوّل ظاهراً معلوماً ، اتُّبع ، وإن لم يكن معلوماً وشهد عدلان به ، عمل عليه ، ولا تُقبل شهادة بعضهم على بعض.

فإن اعترفوا بالجزية وكانت دون الواجب ، لم يلتفت إليهم ، وطالَبَهم بالواجب ، فإن بذلوه ، وإلّا ردَّهم إلى مأمنهم. وإن اعترفوا بالواجب ، أقرّهم عليه. وإن اتّهمهم في الزائد ، حلّفهم.

ولو قيل باستئناف العقد معهم ؛ لأنّ عقد الأوّل لم يثبت عنده ، كان حسناً.

مسألة ١٨٩ : قد بيّنّا أنّ أقلّ الجزية دينار عند بعض علمائنا قدره اثنا عشر درهماً نقرة مسكوكة أو مثقال. والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم.

وللإمام أن يماكس بالزيادة ما شاء. ولو لم يبذل إلّا الدينار ، وجب‌

٣٢٥

القبول. ولو بذل الزيادة ثمّ علم عدم الوجوب ، لم ينفعه ، كالشراء بالعين ، إلّا أن ينبذ العهد ثمّ يرجع إلى بذل دينار.

وقيل : ينفع ، كما يجوز ابتداء العقد به(١) .

وقال بعض الشافعية : الأصل في الجزية الدينار ، ولا يُقبل الدراهم إلّا بالسعر والقيمة ، كما يجعل أصل نصاب الفضّة ربع دينار ، وتُقوَّم النقرة بالذهب كالسِّلَع ، ولا يجب على الإمام أن يُخبرهم عن أقلّ ما يجب عليهم(٢) .

وعلى القول بعدم قبول الدينار لو التزموا بالزيادة أوّلاً مع جهلهم بعدم اللزوم يكونون ناقضين للعهد عند بعض الشافعيّة(٣) ، كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية. وحينئذٍ يُبلغون المأمن أو يُقتلون؟ للشافعي قولان(٤) .

فإن قلنا : يُبلغون ، فعادوا فطلبوا العهد(٥) بدينارٍ ، اُجيبوا إليه.

ثمّ إن كان النبذ بعد مضيّ سنة ، لزمه ما التزمه بتمامه. وإن كان في أثناء السنة ، لزمه لما مضى قسطه ممّا التزم.

وإذا ضرب على الفقير ديناراً ، وعلى المتوسّط دينارين ، وعلى الغني أربعةً ، كان الاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت العقد.

ولو قال بعضهم : أنا فقير أو متوسّط ، قُبل قوله إلّا أن تكذّبه البيّنة.

مسألة ١٩٠ : إذا شُرطت الضيافة عليهم ثمّ رأى الإمام نقلها‌ إلى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٥) في « ق ، ك» : العقد ، بدل العهد.

٣٢٦

الدنانير ، لم يجز إلّا برضاهم ؛ لأنّ الضيافة قد تكون أهون عليهم. وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : يجوز ؛ لأنّ الأصل الدنانير(٢) .

فعليه إذا رُدّت إلى الدنانير ، فهل تكون في المصالح العامّة أو تختصّ بأهل الفي‌ء؟ للشافعيّة وجهان ، أظهرهما : الثاني ؛ لأنّ القياس في الضيافة الاختصاص أيضاً إلّا أنّ الحاجة اقتضت التعميم ، فإذا رُدّت إلى الأصل ، ثبت الاختصاص ، كما في الدينار المضروب ابتداءً(٣) .

وإنّما تشترط الضيافة على الغني والمتوسّط ، دون الفقير - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قد يتعسّر القيام بها. والثاني : يجوز كالجزية(٥) .

وعلى القول بأنّ الضيافة من الجزية يجوز اشتراطها عليه لكن لا يزاد على دينار.

ولو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام ، لم يلزم. نعم ، له أن يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكل عندهم ، بخلاف طعام الوليمة ؛ فإنّه لا يجوز إخراجه ؛ لأنّ تلك معاوضة والوليمة تكرمة.

ولا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الأوّل. ولو لم يأتوا بطعام اليوم فللضيف المطالبة به من الغد إن جعلنا الضيافة محسوبةً من الدينار.

ولا يلزمهم اُجرة الطبيب والحمّام وثمن الدواء.

ولو تنازعوا في إنزال الضيف ، فالخيار له. ولو تزاحم الضيفان على واحد‌

____________________

(١ و ٢) الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

٣٢٧

من أهل الذمّة ، فالخيار للذمّي. وليكن للضيفان عريف(١) يُرتّب اُمورهم.

وإذا دفع الذمّيُّ الجزيةَ ، أخرج يده من جيبه وحنى ظهره وطأطأ رأسه وصبّ ما معه في كفّة الميزان ، ويأخذ المستوفي بلحيته ، ويضرب في لَهْزَمَتَيْه. واللَّهْزَمتان في اللَّحْيَيْن : مجتمع اللحم بين الماضغ والاُذن. ويكفي الضرب في أحد الجانبين ولا يراعى الجمع بينهما بالهيئة المذكورة.

وهل هي واجبة أو مستحبّة؟ وجهان(٢) . وينبني عليهما جواز أن يوكّل الذمّي مسلماً بأداء الجزية ، وأن يضمن مسلمٌ عن ذمّي ، وأن يُحيل الذمّيّ على مسلم.

ولو وكّل الذمّيُّ ذمّيّاً بالأداء ، قال الجُويني : الوجه طرد الخلاف ؛ لأنّ كلّ واحد منهم يثبت معنى الصَّغار في نفسه(٣) .

ولو وكّل مسلماً بعقد الذمّة ، جاز ؛ فإنّ الصَّغار يثبت عند الأداء دون العقد.

مسألة ١٩١ : قد بيّنّا الخلاف فيما لو امتنع قوم من أهل ذمّة الكتاب من أداء الجزية باسمها وبدّلوا أداءها باسم الصدقة ، فقال الشافعي وأبو حنيفة : يجوز(٤) . وقال مالك : لا يجوز(٥) .

وهل تسقط عنهم الإهانة حينئذٍ؟ منع بعضهم منه(٦) .

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : عريفاً. وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) الوجهان للشافعيّة ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٧ ، وروضة الطالبين ٧ : ٥٠٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٥ و ٦) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٨.

٣٢٨

ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم ؛ فإنّ الحاجة واقتضاء الصدقة(١) لا يختلف.

وعند الشافعي لا تؤخذ من مال الصبيان والمجانين والنساء ؛ لأنّها جزية في الحقيقة(٢)

وقال أبو حنيفة : يجوز أخذها من النساء(٣) .

وينظر الإمام في تضعيف الصدقة ، فإن نقص عن الجزية ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وأكثر.

ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء ، ففي جواز الأخذ بغالب الظنّ وجهان ، والظاهر عند الشافعي المنع ، وأنّه لا بدّ وأن يتحقّق أخذ دينار من كلّ رأس(٤) .

ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء.

ولو شرط(٥) ضِعْف الصدقة وزاد على دينار عن كلّ واحد ثمّ سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية ، اُجيبوا إليه ؛ لأنّ الزيادة اُثبتت لتغيّر. الاسم.

وللشافعيّة وجه آخر : أنّهم لا يجابون إليه(٦) .

____________________

(١) كذا ، والظاهر : واقتضاء المصلحة.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٣.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥.

(٥) في الطبعة الحجريّة : اشترط.

(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

٣٢٩

ومَنْ ملك مائتين من الإبل ، اُخذ منه(١) ثمان حِقاقٍ أو عشر بنات لبون.

ولا يفرق بأخذ أربع حِقاقٍ وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي(٢) .

ويأخذ من ستّين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مُسنّات ، ولا يجعل كأنّه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنّه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حِقاق وخمس بنات لبون.

وفي تضعيف الجبران عنده وجهان :

أحدهما : يضعَّف ، فيؤخذ مع [ كلّ بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ](٣) درهماً ؛ لأنّه بعض الصدقة الموجودة.

وأصحّهما : المنع ؛ لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضِّعْف ، فيُؤخذ مع [ كلّ ](٤) بنت مخاض شاتان أو عشرون درهماً(٥) .

ولو لم يوجد في مال صاحب ستّ وثلاثين بنتُ لبون ، أخذ الإمام حِقّتين ويردّ جبرانين.

ولا خلاف بينهم في أنّ الجبران لا يضعّف هنا ، ويُخرج الإمام الجبران‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : منها.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

(٣) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو عشرين. وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠.

٣٣٠

من الفي‌ء ، كما إذا أخذه ، ردّه إلى الفي‌ء(١) .

وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطُهُ من واجب تمام النصاب ، كشاة من عشرين شاةً ونصفِ شاة من عَشْر؟ فيه للشافعي قولان :

أحدهما : نعم ؛ قضيّةً للتضعيف.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الأثر عن عُمر ورد في تضعيف ما يجب على المسلم لا في إيجاب ما لا يجب فيه شي‌ء على المسلم(٢) .

مسألة ١٩٢ : إذا استأذن الحربيّ في دخول دار الإسلام ، أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل مِيرَة أو متاع تشتدّ حاجة المسلمين إليه.

ولا يجوز توظيف مالٍ على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى ؛ فإنّ لهما الدخولَ من غير إذن.

وإن كان يدخل لتجارة لا تشتدّ الحاجة إليها ، فيجوز أن يأذن له ، ويشترط عليه عُشْر ما معه من مال التجارة ؛ لأنّه لمـّا ارتفق بالتجارة جُعل عليه في مقابلة إرفاقه شي‌ء.

وإنّما يؤخذ العُشْر من مال التجارة ، ولا يُعشّر ما معه من ثوبٍ ومركوبٍ.

وللشافعيّة وجهان في أنّه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العُشْر؟ أصحّهما عندهم : الجواز.

وكذا يجوز نقصها ، فيردّ العُشْر إلى نصف العُشْر فما دون خصوصاً فيما تكثر حاجة المسلمين إليه ، كالمـِيرَة(٣) .

ولو رأى أن يأذن لهم ويرفع الضريبة أصلاً ، ففي جوازه وجهان :

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

(٣) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

٣٣١

أحدهما : المنع ؛ لئلا يتردّدوا ويرتفقوا بدار الإسلام من غير مالٍ.

وأظهرهما : الجواز ؛ لدعاء الحاجة إليه(١) .

ثمّ إن شرط الأخذ من تجارة الكافر ، أخذ ، سواء باع مالَه أو لا. وإن شرط الأخذ من الثمن ، فلا يؤخذ ما لم يَبعْ.

وأمّا الذمّيّ فله أن يتّجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام ، ولا يؤخذ من تجارته شي‌ء إلّا أن يشترط عليه مع الجزية.

ثمّ الذمّيّ في بلد الحجاز كالحربيّ في بلد الإسلام - ولا يؤخذ منهما في كلّ حول إلّا مرّة واحدة - إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجراً. ويكتب له وللذمّيّ براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مُضيّ الحول.

ولو رجع الحربيّ إلى دار الحرب ثمّ عاد في الحول ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يؤخذ في كلّ مرّة ؛ لئلّا يرتفق بدار الإسلام بلا عوض ، بخلاف الذمّيّ ؛ فإنّه في قبضة الإمام.

والثاني : أنّه لا يؤخذ إلّا مرّة ؛ لأنّ الضريبة كالجزية(٢) .

ويتخيّر الإمام فيما يضرب بين أن يستوفيها دفعة واحدة وبين أن يستوفيها في دفعات.

وما ذكرناه من أخذ المال من تجارة الحربيّ أو الذمّيّ [ فيما ](٣) إذا شُرط عليه ذلك ، فأمّا إذا اُذن للحربيّ في دخول دار الإسلام أو الذمّيّ في دخول الحجاز بلا شرط ، فوجهان :

أحدهما : يؤخذ ، حملاً للمطلق على المعهود.

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : كما ، بدل فيما. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣٣٢

والثاني : المنع ؛ لأنّهم لم يلتزموا(١) .

وقال أبو حنيفة : إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجّاراً ، اُخذ منهم مثل ما يأخذون وإن لم يشترط ، وإلّا فلا يؤخذ منهم(٢) .

واعتُرض عليه بأنّه مجازاة غير الظالم. ولأنّه لو وجب أن نتابعهم في فعلهم ، لوجب أن نقتل مَنْ أمّنّاه إذا قتلوا مَنْ أمّنوه(٣) .

مسألة ١٩٣ : إذا صالحنا طائفة من الكفّار على أن تكون أراضيهم لهم‌ ويؤدّون خراجاً عن كلّ جريب في كلّ سنة شيئاً ، جاز ، ويُطّرد ملكهم.

قال الشافعي : والمأخوذ جزيةً مصرفه مصرف الفي‌ء ، والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية(٤) .

ويشترط أن يكون ما يخصّ كلّ واحد من أهل الجزية قدر دينار إذا وزّع على عدد رؤوسهم ، ويلزمهم ذلك ، زرعوا أو لا.

ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء.

ولهم بيع تلك الأراضي وهبتها وإجارتها.

ولو استأجر مسلم ، فالاُجرة للكافر ، والخراج عليه.

ولو باعها من مسلمٍ ، انتقل الواجب إلى رقبة البائع ، ولا خراج على المشتري.

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٦ ، المغني ١٠ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٦.

(٣) حكى الرافعي الاعتراض عن الشافعيّة في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣.

(٤) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.

٣٣٣

وعند أبي حنيفة يلزمه الخراج(١) .

وقال مالك : لا يصحّ بيعها من مسلمٍ(٢) .

ولو أسلموا بعد الصلح ، سقط عنهم الخراج - خلافاً لأبي حنيفة(٣) - وعليهم أن يؤدّوا عن الموات الذي يمنعوننا عنه دون ما لا يمنعون عنه.

ولو أحيوا منه شيئاً بعد الصلح ، لم يلزمهم شي‌ء لما أحيوا إلّا إذا شرط عليهم أن يؤدّوا عمّا يحيونه.

ولو صالحناهم على أن تكون الأراضي لنا وهُمْ يسكنونها ويؤدّون عن كلّ جريب كذا ، فهذا عقد إجارة ، والمأخوذ اُجرة ، فتجب معها الجزية ، ولا يشترط أن تبلغ ديناراً عن كلّ رأس. وتؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين. ويُوكَّل المسلم في أدائها. وليس لهم بيع تلك الأراضي وهبتها ، ولهم إجارتها ، فإنّ المستأجر يؤجر.

البحث الرابع : في بقايا أحكام المساكن والأبنية والمساجد.

مسألة ١٩٤ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للحربيّ دخول دار الإسلام إلّا بإذن الإمام‌ خوفاً من تضرّر المسلمين بالتجسيس وشراء سلاح وغير ذلك ، فإذا أذن لمصلحةٍ كأداء رسالةٍ وتجارةٍ ، جاز بعوضٍ وغيره.

فإن دخل بغير أمانٍ ، فقال : أتيت لرسالةٍ ، قُبل قوله ؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

(٣) الوسيط ٧ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

٣٣٤

ولو قال : أمَّنني مسلم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُقبل إلّا ببيّنة ؛ لإمكان إقامتها(١) .

وقال بعض الشافعيّة : يُقبل ، كما لو قال : لرسالةٍ(٢) .

والفرق : إمكان إقامة البيّنة على الثاني دون الأوّل.

ولو دخل ولم يدّع شيئاً ، كان للإمام قَتْلُه واسترقاقهُ وأخذُ مالِه ؛ لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان ولا عهد ، بخلاف الذمّيّ إذا دخل الحجاز بغير إذنٍ ، لأنّ الذمّيّ محقون الدم ، فيستصحب الحكم فيه ، بخلاف الحربيّ.

مسألة ١٩٥ : لا يجوز لكافرٍ حربيُّ أو ذمّيًّ سكنى الحجاز إجماعاً ؛ لقول ابن عباس : أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاثة أشياء ، قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم » ( قال : وسكت عن الثالث )(٣) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب »(٤) .

والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار الحجازُ خاصّة ، ونعني بالحجاز مكّة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومَخاليفها(٥) .

وسُمّي حجازاً ؛ لأنّه حجز بين نَجْد وتهامة.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٩.

(٣) صحيح البخاري ٦ : ١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٧ - ١٢٥٨ / ١٦٣٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٥ / ٣٠٢٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢ ، وبدل ما بين القوسين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : وقال السبب الثالث. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.

(٤) الموطّأ ٢ : ٨٩٢ / ١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢.

(٥) المخلاف واحد المخاليف : الكورة. القاموس المحيط ٣ : ١٣٧ « خلف ».

٣٣٥

وجزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولاً ، ومن جدّة والسواحل إلى أطراف الشام عرضاً ، قاله الأصمعي وأبو عبيد(١) .

وقال أبو عبيدة : هي من حَفَر أبي موسى(٢) إلى اليمن طولاً ، ومن رمل « يَبْرِين »(٣) إلى منقطع السماوة عرضاً(٤) .

قال(٥) الخليل : إنّما قيل لها جزيرة العرب ؛ لأنّ بحر الحبش وبحر فارس والفرات أحاطت بها ، ونُسبت إلى العرب ؛ لأنّها أرضها ومسكنها ومعدنها(٦) .

وإنّما قلنا : إنّ المراد بجزيرة العرب الحجازُ خاصّة ؛ لأنّه لولاه لوجب إخراج أهل الذمّة من اليمن ، وليس واجباً ، ولم يخرجهم عمر من اليمن وهي من جزيرة العرب ، وإنّما أوصى النبيعليه‌السلام بإخراج أهل نَجْران من جزيرة العرب(٧) ؛ لأنّهعليه‌السلام صالحهم على ترك الربا ، فنقضوا العهد(٨) .

____________________

(١) غريب الحديث - للهروي - ٦ : ٦٧ « جزر » ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٢) حَفَر أبي موسى : ركايا احتفرها على جادّة البصرة إلى مكة. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤٠٧ ، لسان العرب ٤ : ٢٠٧ « حفر ». وأبو موسى هو الأشعري كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢.

(٣) يَبْرين : اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين. معجم البلدان ١ : ٧١ « أبرين » و ٥ : ٤٢٧ « يبرين ».

(٤) غريب الحديث - للهروي - ٢ : ٦٧ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٥) في الطبعة الحجريّة : وقال.

(٦) العين ٦ : ٦٢ « جزر » ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٧) سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ٣٤٥ / ١٣٠٣٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٢٢ / ١٧٠١.

(٨) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ - ١٦٨ ، الحديث ٣٠٤١ وذيله ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٤.

٣٣٦

ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام ، وأن يقيموا ثلاثة أيّام ، فيجوز ( حينئذٍ أن ينتقل )(١) إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ؛ لأنّه لا مانع منه.

ولو مرض بالحجاز ، جازت له الإقامة ؛ لمشقّة الانتقال عليه. ولو مات ، دُفن فيه.

قال الشيخرحمه‌الله : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذنٍ وغيره(٢) .

ولو كان له دَيْنٌ ، لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيّام لاقتضائه ، بل يُوكّل في قبضه.

قال الشيخرحمه‌الله : ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز ؛ لأنّه ليس بموضع إقامة ، ولا له حُرمة ببعثة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله منه. ولو كان فيه جزائر وجبال ، مُنعوا من سكناها ، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز ، لأنّها في حكم البلاد(٣) .

مسألة ١٩٦ : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازاً ولا استيطاناً ، قاله الشيخ(٤) رحمه‌الله - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لقوله تعالى :( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٦) والمراد به الحرم ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ) (٧) يريد ضرراً بتأخّر الجلب عن الحرم ، ولقوله تعالى :( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٨) .

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : أن ينتقل حينئذٍ.

(٢ و ٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٦ و ٧) التوبة : ٢٨.

(٨) الإسراء : ١.

٣٣٧

وقال أبو حنيفة : يجوز [ لهم ](١) دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ، ولا يستوطنوه ، ويجوز لهم دخول الكعبة ؛ لأنّ المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرّف ، كالحجاز(٢) .

ولم نستدلّ نحن بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم ، بل استدللنا بالآية على وقوع الفرق ، فيبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإن قدم بمِيرَةٍ لأهل الحرم ، مُنع من الدخول ، فإن أراد أهل الحرم الشراءَ منه ، خرجوا إلى الحِلّ واشتروا منه.

ولو جاء رسولاً ، بعث الإمام ثقةً يسمع كلامه ، ولو امتنع من أداء الرسالة إلّا مشافهةً ، خرج إليه الإمام من الحرم لسماع كلامه ، فإن دخل بغير إذنٍ عالماً ، عُزّر ، لا جاهلاً.

فلو(٣) مرض في الحرم ، نقله منه ، ولو مات ، لم يدفنه(٤) فيه ، بخلاف الحجاز.

فإن دفن في الحرم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُنبش ، ويُترك مكانه ؛ لعموم ورود منع النبش(٥) .

وقال الشافعي : يُنبش ويُخرج إلى الحِلّ إلّا أن يتقطّع(٦) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٧ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ - ٦٠٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٣) في « ق » : فإن.

(٤) في « ق » : لم ندفنه.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، منهاج الطالبين : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، التفسير الكبير ١٦ : ٢٦.

٣٣٨

ولو صالَحهم الإمام على دخول الحرم بعوضٍ ، قال الشيخ : جاز ، ووجب عليه دفع العوض. وإن كان خليفةً للإمام ووافَقه على عوضٍ فاسدٍ ، بطل المسمّى ، وله اُجرة المثل(١) .

ومَنَع الشافعي من ذلك كلّه وأبطل الصلح.

قال : فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه ، لم يردّ العوض ؛ لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه ، وإنّما أوجب ما صالحهم عليه ؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل ، فلزمهم المسمّى وإن كان الصلح فاسداً. ولو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله ، أخرجهم ، وكان عليهم العوض بقدره(٢) .

ولو صالح الإمام الرجلَ أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوضٍ ، جاز ؛ لأنّ المرأة كالرجل في المنع.

ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوضٍ ، لم يلزمها ذلك ؛ لأنّ لها المقام فيها بغير عوضٍ ، بخلاف الحجاز.

مسألة ١٩٧ : المسجد الحرام لا يجوز لمشركٍ ذمّيٍّ أو حربيُّ دخوله إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٣) .

وأمّا مساجد الحجاز غير الحرم وسائر المساجد بالبلدان فحكمها واحد ، فذهبت الإماميّة إلى منعهم من الدخول فيها بإذن مسلمٍ وبغير إذنه ، ولا يحلّ للمسلم الإذن فيه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٤) - لأنّه‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨.

(٣) التوبة : ٢٨.

(٤) المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠.

٣٣٩

مسجد ، فلا يجوز لهم الدخول إليه ، كالحرم.

ولقولهعليه‌السلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة »(١) .

ولأنّ منعهم كان مشهوراً.

دخل أبو موسى على عمر ومعه كتاب حساب عمله ، فقال عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه ، قال : إنّه لا يدخل المسجد ، قال : ولِمَ لا يدخل؟ قال : لأنّه نصرانيّ ، فسكت(٢) . وهو يدلّ على شهرته بينهم.

ولعدم انفكاكهم من حدث الجنابة والحيض والنفاس ، وهذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد فحدثُ الشرك أولى. ولأنّهم ليسوا من أهل المساجد. ولأنّ منعهم من الدخول فيه إذلالٌ لهم وقد اُمرنا به.

وقال أكثر العامّة : يجوز لهم الدخول بإذن المسلم(٣) ، لأنّ النبيعليه‌السلام أنزل وَفْد ثقيف في المسجد(٤) . وشدّ ثمامة بن أثال الحنفي في ساريةٍ من المسجد(٥) .

ولو سُلّم ، لكان في صدر الإسلام.

____________________

(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤.

(٣) أحكام القرآن - لابن العربي - ٢ : ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المجموع ٢ : ١٧٤.

(٤) المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٦٤ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٤ : ١٨٤ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٨٤ ، تاريخ الإسلام - للذهبي - ٢ : ٦٦٨ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٣ / ٣٠٢٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٣ / ١٧٤٥٤.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، و ٥ : ٢١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٦ / ١٧٦٤ ، سنن النسائي ٢ : ٤٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠٥ / ٩٥٢٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466