تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320209 / تحميل: 5240
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ويصرف ثمنه في مثله أو ينفق ثمنه على الدوابّ الحبيس.

ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد بتعيين الإمام أو بنذر المباشرة أن يجاهد عن غيره بجُعْلٍ ، فإن فعل وقع عنه ووجب عليه ردّ الجُعْل إلى صاحبه.

قال الشيخرحمه‌الله : للنائب ثواب الجهاد وللمستأجر ثواب النفقة ، وأمّا ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس اُجرةً ، بل يجاهدون لأنفسهم ويأخذون حقّاً جعله الله لهم ، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في الثغور ، فهم أهل الفي‌ء لهم سهم من الفي‌ء يدفع إليهم ، وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا(١) ، فهُمْ أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها(٢) .

وتستحبّ إعانة المجاهدين ، وفي مساعدتهم فضلٌ عظيم من السلطان والعوام وكلّ أحد.

روى الباقرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « مَنْ بلّغ رسالة غازٍ كان كمن أعتق رقبةً وهو شريكه »(٣) .

____________________

(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : إذا خفوا. وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٧.

(٣) التهذيب ٦ : ١٢٣ / ٢١٤.

٤١

الفصل الثاني

فيمن يجب جهاده ، وكيفية الجهاد‌

وفيه مباحث :

الأوّل : من يجب جهاده.

مسألة ١٦ : الذين يجب جهادهم قسمان : مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام وبغوا عليه ، وكفّار ، وهُمْ قسمان : أهل كتاب أو شبهة كتاب ، كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أصناف الكفّار ، كالدهرية وعُبّاد الأوثان والنيران ، ومنكري ما يُعلم ثبوته من الدين ضرورةً ، كالفلاسفة وغيرهم.

قال الله تعالى :( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (١) وقال تعالى :( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) (٢) وقال تعالى :( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٣) وقال :( فَضَرْبَ الرِّقابِ ) (٤) . دلّت هذه الآيات على وجوب جهاد الأصناف السابقة.

____________________

(١) الحجرات : ٩.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) التوبة : ٥.

(٤) محمد : ٤.

٤٢

وروى العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ أعطى إماماً صفقة(١) يده وثمرة قلبه فليطعه(٢) ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر »(٣) .

وكانعليه‌السلام يقول لمن يبعثه على جيش أو سريّة : « إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيّتهم(٤) أجابوك إليها فاقبل منهم وكفّ عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم ، فإن هُمْ أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « بعث الله محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله بخمسة أسياف ، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها ) ، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها ، فيومئذٍ( لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ) (٦) ، وسيف منها مكفوف ، وسيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا ، فأمّا السيوف الثلاثة الشاهرة : فسيف على مشركي العرب ، قال الله تعالى :( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

____________________

(١) في المصادر : ( مَنْ بايع إماماً فأعطاه صفقة ).

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : فليعطه. وهو تصحيف. وما أثبتناه كما في المصادر.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٤٧٣ / ١٨٤٤ ، سنن النسائي ٧ : ١٥٣ - ١٥٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٠٧ / ٣٩٥٦ ، مسند أحمد ٢ : ٣٤٤ / ٦٤٦٧.

(٤) كذا ، وفي صحيح مسلم : « فأيّتهنّ ما » وكذا في المغني - لابن قدامة - إلّا أنّه ليس فيه كلمة « ما » ، وفي سنن أبي داوُد : « فأيّتها ».

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ / ٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ ، والخبر فيها ورد مفصّلاً ، وفي المغني ١٠ : ٣٨٠ كما في المتن.

(٦) الأنعام : ١٥٨.

٤٣

وَجَدْتُمُوهُمْ ) (١) فهؤلاء لا يُقبل منهم إلّا القتل أو الدخول في الإسلام ، والسيف الثاني على أهل الذمّة ، قال الله تعالى :( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) (٢) الآية ، فهؤلاء لا يُقبل منهم إلّا الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم ، قال الله تعالى :( فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ ) (٣) فهؤلاء لا يُقبل منهم إلّا القتل أو الدخول في الإسلام ، ولا يحلّ لنا نكاحهم ما داموا في الحرب ، وأمّا السيف المكفوف على أهل البغي والتأويل ، قال الله تعالى :( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما - إلى قوله -حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (٤) فلمـّا نزلت هذه الآية قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ منكم مَنْ يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل ، فسئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من هو؟ قال : هو خاصف النعل - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - قال عمّار بن ياسر : قاتلت بهذه(٥) الراية مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثاً وهذه الرابعة ، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا(٦) السعفات من هَجَر(٧) لعلمنا أنّا على الحقّ وأنّهم على الباطل »(٨) الحديث.

مسألة ١٧ : كلّ مَنْ يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم‌

____________________

(١) التوبة : ٥.

(٢) التوبة : ٢٩.

(٣) سورة محمّد : ٤.

(٤) الحجرات : ٩.

(٥) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : هذه. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : يبلغونا. وما أثبتناه من المصدر.

(٧) هَجَر : بلدة باليمن ، واسم لجميع أرض البحرين. القاموس المحيط ٢ : ١٥٨ « هجر ».

(٨) التهذيب ٦ : ١٣٦ - ١٣٧ / ٢٣٠.

٤٤

إمّا لكفّهم أو لنقلهم إلى الإسلام ، فإن بدأوا بالقتال ، وجب جهادهم.

وإنّما يجب قتال مَنْ يُطلب إسلامه بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام والتزامهم بشرائعه ، فإن فَعَلوا وإلّا قُوتلوا.

والداعي إنّما هو الإمام أو مَنْ نصبه.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن ، فقال : يا علي لا تقاتل أحداً حتى تدعوه ، وأيْمُ الله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خيرٌ لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ، ولك ولاؤه يا علي »(١) .

وإنّما يشترط تقدّم الدعاء في حقّ مَنْ لم تبلغه الدعوة ولا عرف بعثة الرسول ، فيدعوهم إلى الإسلام ومحاسنه ، وإظهار الشهادتين ، والإقرار بالتوحيد والعدل والنبوّة والإمامة واُصول العبادات وجميع شرائع الإسلام ، فإن أجابوا وإلّا قُتلوا ؛ لقولهعليه‌السلام : « يا على لا تقاتل أحداً حتى تدعوه»(٢) .

أمّا مَنْ بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يُقرّ بالإسلام فيجوز قتالهم ابتداءً من غير دعاء ؛ لأنّه معلوم عندهم حيث بلغتهم دعوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلموا أنّه يدعوهم إلى الإيمان وأنّ مَنْ لم يقبل منه قاتَلَه ومَنْ قبل منه آمنه ، فهؤلاء حربٌ للمسلمين يجوز قتالهم ابتداءً ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أغار على بني المصطلق وهُمْ غارّون آمنون ، وإبلهم تسقى على الماء(٣) .

وقال سلمة بن الأكوع : أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فغزونا ناساً من المشركين فبيّتناهم(٤) .

____________________

(١ و ٢) الكافي ٥ : ٢٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٤١ / ٢٤٠.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٩٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٦ / ١٧٣٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٤٢ / ٢٦٣٣ ، مسند أحمد ٢ : ١١٢ / ٤٨٤٢ ، المغني ١٠ : ٣٨٠.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٤٣ / ٢٦٣٨ ، المغني ١٠ : ٣٨٠.

٤٥

والدعاء أفضل ؛ لما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عليّاًعليه‌السلام حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم(١) ، وقد بلغتهم الدعوة(٢) ، ودعا سلمان أهل فارس(٣) ، ودعا عليعليه‌السلام عمرو بن [ عبد ] ودّ العامري فلم يسلم مع بلوغه الدعوة(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « لمـّا بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاًعليه‌السلام إلى اليمن قال : يا علي لا تقاتل أحداً حتى تدعوه »(٥) وهو عامّ.

ولو بدر إنسان فقتل واحداً من الكفّار قبل بلوغ الدعوة إليه ، أساء ، ولا قود عليه ولا دية ؛ للأصل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٦) ، وهو قياس قول مالك(٧) .

وقال الشافعي : يجب ضمانه ؛ لأنه كافر أصلي محقون الدم ؛ لحرمته ، فوجب ضمانه ، كالذمّي(٨) .

والفرق أنّ الذمّي التزم قبول الجزية فحرم قتله ، أمّا هنا فلم يعلم‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ٥٧ - ٥٨ ، و ٥ : ١٧١ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١٧٨ / ٢٤٧٢ ، المغني ١٠ : ٣٨١.

(٢) في « ق » : « الحجّة » بدل « الدعوة ».

(٣) سنن الترمذي ٤ : ١١٩ / ١٥٤٨ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١٧٧ / ٢٤٧٠ ، المغني ١٠ : ٣٨١.

(٤) المغازي - للواقدي - ٢ : ٤٧١ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٨١ ، تاريخ الطبري ٢ : ٢٣٩.

(٥) الكافي ٥ : ٢٨ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٤١ / ٢٤٠.

(٦) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٣٠ ، المغني ١٠ : ٣٨١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٤ وفيه قول أبي حنيفة.

(٧) انظر : المنتقى - للباجي - ٣ : ١٦٨.

(٨) مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٤ ، المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٣٠ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٦٨.

٤٦

ذلك منه ، فلا يجب له الضمان ؛ لأنّه كافر لا عهد له ، كالحربي.

مسألة ١٨ : أصناف الكفّار ثلاثة : أهل الكتاب ، وهُم اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل، فهؤلاء يُطلب منهم إمّا الاسلام أو الجزية ، فإن لم يسلموا وبذلوا الجزية ، حرم قتالهم إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( قاتِلُوا - إلى قوله -حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (١) .

ومَنْ له شبهة كتاب ، وهم المجوس كان لهم نبي قتلوه وكتاب حرقوه ، وحكمهم حكم أهل الذمّة إجماعاً إن أسلموا ، وإلّا طُلب منهم الجزية ، فإن بذلوها ، كُفّ عنهم وأُقرّوا على دينهم ، وإلّا قتلوا. قالعليه‌السلام : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب »(٢) .

ومَنْ لا كتاب له ولا شبهة ، كعُبّاد الأوثان وغيرهم ممّن عدا أهل الكتاب والمجوس ، فإنّه لا يُقبل منهم إلّا الإسلام خاصّة ، ولو بذلوا الجزية ، لم تُقبل منهم ، عند علمائنا كافّة - وبه قال الشافعي(٣) وأحمد في إحدى الروايتين(٤) - لقوله تعالى :( قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ) (٥) .

وقولهعليه‌السلام : « اُمرت أن اُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلّا الله »(٦)

____________________

(١) التوبة : ٢٩.

(٢) الموطّأ ١ : ٢٧٨ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ - ١٩٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ ، المصنّف - لعبد الرزاق - ٦ : ٦٩ / ١٠٠٢٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٤ ، المغني ١٠ : ٣٨١ - ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٤) المغني ١٠ : ٣٨١ - ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٥) التوبة : ٣٦.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٥٢ / ٢١ و ٥٣ / ٣٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ / ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٤٤ / ٢٦٤٠ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ و ١٨٢.

٤٧

خرج منه القسمان الأوّلان ، فيبقى الباقي على أصله.

ولأنّ قولهعليه‌السلام في(١) المجوس : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب »(٢) يقتضي تخصيص أهل الكتاب بأخذ الجزية ، إذ لو شاركهم غيرهم لم تختصّ الإضافة بهم.

ولأنّ كفر مَنْ عدا الثلاثة أشدّ ؛ لإنكارهم الصانع تعالى وجميع الرسل ولم تكن لهم شبهة كتاب ، فلا يساوون مَنْ له كتاب واعتراف بالله تعالى ، كالمرتدّ.

وقال أبو حنيفة : يُقبل من عبدة الأوثان من العجم الجزيةُ ، ولا تُقبل من العرب إلّا الإسلام - وهو رواية عن أحمد(٣) - لأنّهم يقرّون على دينهم بالاسترقاق فأقرّوا بالجزية ، كأهل الكتاب والمجوس(٤) .

وقال مالك : الجزية تُقبل من جميع الكفّار إلّا كفّار قريش ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام كان يوصي مَنْ يبعث من الاُمراء بالدعاء إلى ثلاث خصال من جملتها الجزية(٥) ، وهو عامّ في جميع الكفّار(٦) .

____________________

(١) في « ق ، ك » : « عن » بدل « في ».

(٢) الموطّأ ١ : ٢٧٨ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ - ١٩٠ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ ، المصنّف - لعبد الرزّاق - ٦ : ٦٩ / ١٠٠٢٥.

(٣) المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٤) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ / ٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ / ٢٦١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ ، المغني ١٠ : ٣٨٠.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.

٤٨

ونمنع إقرارهم على دينهم بالاسترقاق ، والأمر بقبول الجزية مخصوص بأهل الذمّة.

إذا عرفت هذا ، فإن كان الكفّار ممّن لا يؤخذ منهم الجزية ، عرض الأمير عليهم الإسلام ، فإن أسلموا ، حقنوا دماءهم وأموالهم ، وإن أبوا ، قاتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم وغنم أموالهم وقسّمها ، على ما يأتي ، وإن كانوا ممّن يؤخذ منهم الجزية ، دعاهم إلى الإسلام ، فإن أجابوا ، كفّ عنهم ، وإن أبوا ، دعاهم إلى إعطاء الجزية ، فإن بذلوها ، قبل منهم الجزية ، وإن امتنعوا ، قاتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم وغنم أموالهم وقسّمها على المستحقّين.

البحث الثاني : في الجند.

مسألة ١٩ : إذا عيّن الإمام شخصاً للجهاد معه ، وجب عليه طاعته ، وحرم عليه التخلّف عنه ، سواء وجب عليه أوّلاً الدعاء أو لا ، ولو لم يعيّن ، لم يجب عليه إلّا على الكفاية ، إلّا أن يدهم المسلمين عدوُّ يخشى منه على النفس والمال ويخاف على بيضة الإسلام ، فيجب على كلّ متمكّنٍ الجهادُ ، سواء أذن له الإمام أو لا ، وسواء كان مقلّاً أو مكثراً ، ولا يجوز لأحدٍ التخلّف إلّا مع الحاجة إلى تخلّفه ، كحفظ المكان والأهل والمال أو منع الإمام له من الخروج.

فإن أمكن استخراج إذن الإمام في جهاد فرض العين ، وجب ؛ لأنّه أعرف ، وأمر الحرب موكول إليه ؛ لعلمه بكثرة العدوّ وقلّته ، ولو لم يمكن استئذانه ؛ لغيبته ومفاجأة العدوّ ، وجب الخروج بغير إذن.

وإذا نادى الإمام بالنفير والصلاة ، فإن كان العدوّ بعيداً ، صلّوا ثمّ

٤٩

خرجوا ، وإن كان قريباً يخشى من التأخّر بالصلاة ، خرجوا وصلّوا على ظهور دوابّهم ، ولو كانوا في الصلاة ، أتمّوها ، وكذا يتمّون خطبة الجمعة.

وإذا نادى بالصلاة جامعهً لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة ، لم يتخلّف أحد إلّا لعذر. ولا ينبغي أن تنفر الخيل إلّا عن حقيقة الأمر.

مسألة ٢٠ : إذا بعث الإمام سريّةً ، استحبّ له أن يؤمّر عليهم أميراً ثقةً جلداً ، ويأمرهم بطاعته ويوصيه بهم ، وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا يفرّوا ، وأن يبعث الطلائع ويتجسّس أخبار الكفّار ، ويكون الأمير له شفقة ونظر على المسلمين.

ولو كان القائد معروفاً بشرب الخمر أو غيره من المعاصي ، لم ينفروا معه ، ولو كان شجاعاً ذا رأي ، جاز النفور معه ؛ لقولهعليه‌السلام : « إنّ الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر »(١)

هذا كلّه مع الحاجة إلى النفير من غير إذن الإمام العادل ، أمّا مع عدم الحاجة فلا يجوز بحال.

وإذا احتاج إلى إخراج النساء لمداراة المرضى وشبهها ، استحبّ له أن يُخرج العجائز ، ويكره إخراج الشوابّ منهنّ حذراً من ظفر الكفّار بهم فينالوا منهنّ الفاحشة ، فإن احتاج إلى إخراجهنّ ، جاز ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج بعائشة في غزواتٍ(٢) .

مسألة ٢١ : تجوز الاستعانة بأهل الذمّة وبالمشرك المأمون غائلته‌ إذا‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ٨٨ و ٥ : ١٦٩ و ٨ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ١ : ١٠٥ - ١٠٦ / ١١١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤١ ، مسند أحمد ٢ : ٥٩٦ / ٨٠٢٩ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٣٦٦.

(٢) المغازي - للواقدي - ١ : ٢٤٩ و ٤٠٧ و ٢ : ٧٩١ ، صحيح البخاري ٤ : ٤٠.

٥٠

كان في المسلمين قلّة ؛ فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استعان بصفوان بن اُميّة على حرب هوازن قبل إسلامه(١) ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم(٢) .

ولو لم يكن مأموناً أو كان بالمسلمين كثرة ، لم يستعن بهم.

قال الله تعالى :( وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) (٣) .

وقالعليه‌السلام : « إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين »(٤) وأرادعليه‌السلام مع فقد أحد الشرطين.

ولأنّهم مغضوب عليهم ، فلا تحصل النصرة بهم ، ومع عدم الأمن منهم لا يجوز استصحابهم. وهذا كلّه مذهب الشافعي(٥) .

وله قول آخر : جواز الاستعانة بشرط كثرة المسلمين بحيث لو خان المستعان بهم وانضمّوا إلى الكفّار ، تمكّن المسلمون من مقاومتهم جميعاً(٦) .

ومنع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقاً(٧) . وعن أحمد روايتان(٨) .

ويجوز أن يستعين بالعبيد مع إذن السادة ، وبالمراهقين ، والذمّيُّ إذا‌

____________________

(١) المغازي - للواقدي - ٢ : ٨٥٤ - ٨٥٥ سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.

(٢) سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٣) الكهف : ٥١.

(٤) سنن البيهقي ٩ : ٣٧.

(٥) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، المغني ١٠ : ٤٤٧.

(٦) روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.

(٧ و ٨) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.

٥١

حضر بإذنٍ ، رُضخ له ، وبغير إذن لا يُرضخ.

وللشافعي في استحقاقه الرضخ مع عدم الإذن قولان ، ولو نهي لم يستحق(١) .

مسألة ٢٢ : لا يجوز للإمام ولا للأمير من قِبَله أن يخرج معه مَنْ يُخذّل الناس‌ ويُثبّطهم(٢) عن الغزو ويُدَهْدِهُهم(٣) في الخروج ، كمن يقول : الحَرّ شديد أو البرد ، والمشقّة عظيمة ، والمسافة بعيدة ، والكفّار كثيرون والمسلمون أقلّ ولا يؤمن هزيمتهم. ولا المرجف ، وهو الذي يقول : هلكت سريّة المسلمين ولا طاقة لكم بهم ولهم قوّة وشوكة ومدد وصبر ، ولا يثبت لهم مقاتل. ونحوه ، ولا مَنْ يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار ومكاتبتهم بأخبار المسلمين ، واطّلاعهم على عوراتهم وإيواء جاسوسهم ، ولا مَنْ يوقع العداوة بين المسلمين ويمشي بينهم بالنميمة ويسعى بالفساد ؛ لقوله تعالى :( لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلّا خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ) (٤) .

فإن خرج واحد منهم ، لم يُسهم له ولا يُرضخ ، ولو قتل كافراً ، لم يستحق سَلَبه وإن أظهر إعانة المسلمين ؛ لأنّه نفاق.

ولو كان الأمير أحدَ هؤلاء ، لم يخرج الناس معه ؛ لأنّ التابع يُمنع منه فالمتبوع أولى(٥) ؛ لأنّه أكثر ضرراً.

____________________

(١) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١.

(٢) ثبّطه عن الشي‌ء تثبيطاً : إذا شغله عنه. لسان العرب ٧ : ٢٦٧ « ثبط ».

(٣) الدهدهة : قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل دحرجةً. لسان العرب ١٣ : ٤٨٩ « دهده ».

(٤) التوبة : ٤٧.

(٥) ورد في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : لأنّ المتبوع يُمنع منه فالتابع أولى. وما أثبتناه هو الصحيح.

٥٢

مسألة ٢٣ : إذا خرج الإمام بالنفير ، عقد الرايات ، فجَعَل كلّ فريق تحت راية ، وجَعَل لكلّ مَنْ تابعه شعاراً يتميّز به عندهم حتى لا يقتل بعضهم بعضاً بياناً ، ويدخل دار الحرب بجماعته ؛ لأنّه أحوط وأهيب ، وأن ينتظر الضعفاء فيسير على مسيرهم إلّا مع الحاجة إلى قوّة السير ، ويدعو عند التقاء الصفّين ، ويكبّر من غير إسراف من رفع الصوت ، وأن يحرّض الناس على القتال وعلى الصبر والثبات.

ولو تجدّد عذر أحد معه ، فإن كان لمرض في نفسه ، كان له الانصراف وإن كان بعد التقاء الصفّين ؛ لعدم تمكّنه من القتال ، وإن كان لغير مرض ، كرجوع صاحب الدَّيْن أو أحد الأبوين ، فإن كان بعد التقاء الصفّين ، لم يجز الانصراف ، وإن كان قبله ، جاز.

ولا ينبغي له أن يقتل أباه الكافر بل يتوقّاه ؛ لقوله تعالى :( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) (١) إلّا أن يسبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ أبا عبيدة قتل أباه حين سبّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمـّا قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لِمَ قتلته؟ » قال : سمعته يسبّك. فسكت عنه(٢) .

ولا يميل الأمير مع موافقة في المذهب والنسب على مخالفه فيهما ؛ لئلّا يكسر قلوب غيرهم فيخذلونه عند الحاجة.

وينبغي أن يستشير بأصحاب الرأي من أصحابه ؛ للآية(٣) .

ويتخيّر لأصحابه المنازل الجيّدة وموارد المياه ومواضع العشب.

____________________

(١) لقمان : ١٥.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ١٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٩ - ٣٩٠.

(٣) آل عمران : ١٥٩.

٥٣

ويحمل مَنْ نفقت(١) دابّته إذا كان فضل معه أو مع أتباعه.

ولو خاف رجل تلف آخر لموت دابّته ، احتمل وجوب بذل فاضل مركوبه ليحيى به صاحبه ، كما يجب بذل فاضل الطعام للمضطرّ ، وتخليصه من عدوّه.

ويجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين ، لما فيه من الإرفاق.

مسألة ٢٤ : قد بيّنّا أنّه لا يخرج المـُخذِّل وشبهه ، فإن نهاه الإمام عن الخروج فخرج ، لم يستحق اُجرةً ولا رضخاً ؛ لأنّه متّهم بموالاة أهل دينه(٢) ، وللإمام أن يعزّره إذا رآه.

ولو لم يأمره ولا نهاه ، لم يستحق رضخاً عندنا - وهو أصحّ وجهي الشافعية(٣) - لأنّه ليس من أهل الذبّ عن الدين ، بل هو متّهم بالخيانة.

والثاني : أنّه يستحقّ ؛ لأنّه بالعهد المؤبّد صار من أهل الدار وأهل نصرتها(٤) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّ المخذِّل أقوى منه في دفع التهمة عنه.

وليس له إخراج نساء أهل الذمّة ولا ذراريهم ، لأنّه لا قتال فيهم ولا رأي ولا يتبرّك(٥) بدعائهم.

وللشافعي قولان(٦) .

فعلى الجواز هل له أن يرضخ لهنّ؟ وجهان ، أحدهما : المنع(٧) .

____________________

(١) نفقت الدابّة : إذا ماتت. لسان العرب ١٠ : ٣٥٧ « نفق ».

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : أهل ذمّته. والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصحيح.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ و ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢.

(٥) ورد في « ق ، ك » : ولا يترك. وهو ظاهر الطبعة الحجريّة. والصحيح ما أثبتناه.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٣ و ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٠.

٥٤

وأخرج(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله معه عبد الله بن اُبيّ(٢) مع ظهور التخذيل منه ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يطّلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرّر بكيده.

ولو قهر الإمام جماعةً من المسلمين على الخروج والجهاد معه ، لم يستحقّوا اُجرةً ، قاله بعض الشافعيّة(٣) .

والوجه : أنّه إن كان الجهاد تعيّن عليهم(٤) ، فلا اُجرة لهم(٥) ، وإلّا فلهم الاُجرة من حين إخراجهم إلى أن يحضروا الوقعة ، والأقرب : إلى فراغ القتال.

وللإمام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم ، كالأحرار.

وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما(٦) . والثاني : أن يقال : إن جوّزنا استئجار الأحرار ، جاز استئجار العبيد ، وإلّا فوجهان مخرّجان مبنيّان على أنّه إذا وطئ الكفّار طرفا من بلاد الإسلام هل يتعيّن الجهاد على العبيد؟ إن قلنا : نعم ، فهم من أهل فرض الجهاد ، فإذا وقفوا في الصفّ ، وقع عنهم ، وإلّا جاز استئجارهم(٧) .

____________________

(١) الظاهر أنّ موضع قوله : « وأخرج بكيده » في صدر المسألة بعد قوله : « قد بيّنّا وشبهه ».

(٢) اُنظر : سنن البيهقي ٩ : ٣١.

(٣) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢.

(٤) في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجريّة : « عليه » بدل « عليهم » وما أثبتناه لأجل سياق العبارة.

(٥) في « ق » والطبعة الحجريّة : « له » بدل « لهم » ولم يرد لفظ « له » في « ك ‍» وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٦) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٤١ وفيهما : يجوز الاستعانة بالعبيد إذا أذن السادة.

(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢ - ٤٤٣.

٥٥

ولو أخرج العبيد قهراً ، فإن كان مع الحاجة ، فلا اُجرة ، وإلّا لزمته الاُجرة من يوم الإخراج إلى العود إلى ساداتهم.

وللإمام أن يستعمل الذمّي للجهاد بمال يبذله إمّا على وجه الإجارة أو الجُعالة.

وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّه جُعالة ؛ لجهالة أعمال القتال. وأصحّهما عندهم : الإجارة، ولا يضرّ جهالة الأعمال ، فإن المقصود القتال على ما يتّفق والمقاصد هي المرغّبة(١) (٢) .

إذا عرفت هذا. فلا حجر في قدر الاُجرة ، بل يجوز بما يتراضيان عليه - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) - كغيرها من الإجارات.

والثاني : أنّه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل ، لأنّه ليس من أهل فرض الجهاد ، فلا يعطى سهم راجل ، كالمرأة.

وعلى هذا الوجه يحكم بفسخ العقد والردّ إلى أجرة المثل إذا ظهر أنّ الأجرة أزيد من سهم من الغنيمة ، وإلاّ ففي الابتداء لا ندري قدر الغنيمة وسهم الراجل(٤) .

والأقرب : أنّ لآحاد المسلمين استيجار الذمّي للجهاد.

وأصحّ وجهي الشافعيّة : المنع ، لأنّ الآحاد لا يتولّون المصالح العامّة خصوصاً والذميّ مخالف في الدين وقد يخون إذا حضر ، فليفوّض أمره إلى الإمام(٥) .

____________________

(١) في العزيز شرح الوجيز : والمقاصد هي المرعيّة.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

(٥) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

٥٦

مسألة ٢٥ : لو أخرج الإمام أهل الذمّة ، فالأولى أن يعيّن لهم اُجرةً ، فإن ذكر شيئاً مجهولاً ، مثل : نرضيكم ونعطيكم ما تستعينون(١) به ، وجب اُجرة المثل.

وإن أخرجهم قهراً ، وجب اُجرة المثل كالاستئجار في سائر الأعمال. ولو خرجوا باختيارهم ولم يسمّ لهم شيئاً ، فهو موضع الرضخ ، وسيأتي بيان محلّه.

وأما الاُجرة الواجبة سواء كانت مسمّاةً أو اُجرة المثل : فالأقرب خروجها من رأس مال الغنيمة؛ إذ لحضورهم أثر في تحصيل الغنيمة ، فيخرج منها ما يدفع إليهم ، كسائر المؤن ، وهو أحد وجوه الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّه من خُمس الخُمس سهم المصالح ؛ لأنهم يحضرون للمصلحة لا أنّهم من أهل الجهاد(٣) .

والثالث : أنّها تؤدّى من أربعة أخماس الغنيمة ؛ لأنها تؤدّى بالقتال ، كسهام الغانمين(٤) .

ولو أخرجهم الإمام قهراً ثمّ خلّى سبيلهم قبل أن يقفوا في الصف ، أو فرّوا ولم يقفوا ، فلا اُجرة لهم عن الذهاب وإن تعطّلت منافعهم في الرجوع ؛ لأنّه لا حبس هناك ولا استئجار.

____________________

(١) لعلّها : تستغنون.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ - ٦٨٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٧ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ - ٦٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ - ٦٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

٥٧

ولو وقف المقهورون على الخروج ولم يقاتلوا ، فالأقرب أنّ لهم اُجرةَ الوقوف والحضور ؛ لأنّه كالقتال في استحقاق سهم الغنيمة ، وكذا في استحقاق اُجرة الجهاد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) .

وأظهرهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الاُجرة في مقابلة العمل ، والفائدة المقصودة لم تحصل(٢) .

ويحتمل أن يقال : إن استؤجروا للقتال ، فلا اُجرة ، وإلّا فلهم.

البحث الثالث : في كيفيّة القتال‌.

مسألة ٢٦ : الجهاد أمر كلّي من أعظم أركان الإسلام يحتاج فيه إلى المساعدة‌ والاعتضاد والاستعداد والفكر في الحيل وغيرها ، فيجب أن يكون أمره موكولاً إلى نظر الإمام واجتهاده ، ويجب على الرعايا طاعته والانقياد لقوله فيما يراه ، فيبدأ بترتيب قوم على أطراف البلاد رجالاً كفايا ليقوموا بإزاء مَنْ يليهم من المشركين ، وبعمل الحصون والخنادق وجميع ما فيه حراسة المسلمين ، ويجعل في كلّ ناحية أميراً يقلّده أمر الحروب وتدبير الجهاد ، ويكون ثقةً مأموناً على المسلمين ذا رأي وتدبير في الحرب ، وله شجاعة وقوّة وعقل ومكايدة.

ولو احتاجوا إلى مدد ، استحبّ للإمام ترغيب الناس في المقام عندهم والتردّد إليهم كلّ وقت؛ ليأمنوا فساد الكفّار ويستغنوا عن طلب الجيوش.

فإن رأى الإمام بالمسلمين قلّةً يحتاج معها إلى المهادنة ، هادنهم ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٣.

٥٨

وإلّا جاهدهم مع القدرة في كلّ سنة مرّةً ، وإن كان أكثر منه ، كان أفضل. ويبدأ بقتال الأقرب إلّا أن يكون الأبعد أشدّ خطراً فيبدأ به.

مسألة ٢٧ : إذا التقى الصفّان ، وجب الثبات وحرم الهرب.

قال الله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ) (١) وقال تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ) (٢) .

وعدَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفرار من الزحف من الكبائر(٣) .

ويجوز الهرب في أحوال ثلاثة :

الاُولى : أن يزيد عدد الكفّار على ضعف عدد المسلمين ؛ لقوله تعالى :( الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) (٤) .

وما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : مَنْ فرّ من اثنين فقد فرّ ، ومَنْ فرّ من ثلاثة فما فرّ(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ ، ومَنْ فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفرّ »(٦) .

____________________

(١) الأنفال : ١٥.

(٢) الأنفال : ٤٥.

(٣) المعجم الكبير - للطبراني - ٦ : ١٠٣ / ٥٦٣٦.

(٤) الأنفال : ٦٦.

(٥) سنن البيهقي ٩ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٢ ، المغني ١٠ : ٥٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥.

(٦) الكافي ٥ : ٣٤ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٢.

٥٩

ولو لم يزد عدد المشركين على الضِعْف لكن غلب على ظنّ المسلمين الهلاك إن ثبتوا ، قيل : يجب الثبات ؛ لقوله تعالى :( إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ) (١) (٢) .

وقيل : يجوز ؛ لقوله تعالى :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٣) (٤) .

ولو غلب على ظنّه الأسر ، فالأولى أن يقاتل حتى يُقتل ، ولا يسلّم نفسه للأسر ؛ لئلّا يعذّبه الكفّار بالاستخدام.

ولو زاد المشركون على ضِعْف المسلمين ، لم يجب الثبات إجماعاً.

ولو غلب على ظنّ المسلمين الظفر بهم ، استحب الثبات ولا يجب ، لأنهم لا يأمنون التلف.

ولو غلب على ظنّ المسلمين العطب ، قيل : يجب الانصراف ، لقوله تعالى :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٥) (٦) .

وقيل : لا يجب ؛ تحصيلاً للشهادة(٧) .

وقيل : إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية فيهم ، لزم‌

____________________

(١) الأنفال : ١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

(٣) البقرة : ١٩٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

(٥) البقرة : ١٩٥.

(٦ و ٧) نفس المصادر في الهامش (٤)

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

اذل الحياة و عز الممات

و كلاّ أراه طعاما وبيلا

فإن كان لا بدّ من واحد

فسيروا إلى الموت سيرا جميلا

و ذكروا : أنّ عبد الجبار الأزدي خرج على المنصور ، فانهزم ، فحمل إليه فقال للمنصور : قتلة كريمة . قال تركتها وراءك يابن اللخناء .

و قال البحتري في بني حميد ، و قد قتلوا في الحرب ، لأبيهم :

أبا غانم أردى بنيك اعتقادهم

بأن الردى في الحرب أكبر مغنم

مضوا يستلذّون المنايا حفيظة

و حفظا لذاك السؤدد المتقدّم

و لمّا رأوا بعض الحياة مذلّة

عليهم و عز الموت غير محرم

أبوا أن يذوقوا العيش و الذم واقع

عليه و ماتوا ميتة لم تذمم

« ألا و ان معاوية قاد لمة » بتخفيف الميم ، أي : جماعة . ذكره الجوهري في لام ، و قال : و الهاء عوض عن الهمزة الذاهبة في وسطه . و في ( الجمهرة ) : اللمة منقوصة : الجماعة ، و الجمع لمات ، و ظاهره كون الأصل : لما .

و كيف كان فالظّاهر انّه ليس بمعنى مطلق الجماعة ، بل جماعة موافقة ،

ففي ( النهاية ) ١ : في الخبر : ليتزوج الرجل لمته من النساء ، و لتتزوج المرأة لمتها من الرجال . و حينئذ فمعنى كلامه عليه السّلام : أنّه قاد جماعة موافقة له في الخبث ، و يشهد له موارد استعماله .

قال الشاعر :

سبحان من منتطق المأثور

جهلا لدى سرادق الحصير

وسط لمات الملأ الحضور

إنّ السباب و غر الصدور

فالحصير : الملك ، و الملأ : جماعته .

« من الغواة » جمع الغاوي . أي : الضالين .

ــــــــــــ

 ( ١ ) النهاية ٤ : ٢٧٤ .

٢٢١

« و عمس » في ( الصحاح ) العمس أن ترى أنّك لا تعرف الأمر و أنت عارف به . قال ابن السكّيت : أمر عموس و عماس ، أي : مظلم لا يدرى من أين يؤتى له ،

و منه قولهم جاءنا بامور معمسات ، أي : مظلمة ملوية عن جهتها .

« عليهم الخبر حتى جعلوا نحورهم » جمع النحر ، بمعنى : المنحر .

« أغراض » جمع الغرض ، أي : الهدف .

« المنية » أي : الموت ، ففي ( صفين نصر ) ١ : أنّ معاوية لما أتاه كتاب علي عليه السّلام بعزله عن الشام بعد عثمان صعد المنبر ، و قال : يا أهل الشام ، قد علمتم أنّي خليفة أمير المؤمنين عمر و خليفة عثمان و قتل مظلوما . و تعلمون أنّي وليّه . و اللّه يقول : . . . و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا . . . ٢ . . . .

و وضع من يقوم في الناس و يروي لهم أن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال : إنّ عثمان كان على الحق ، و بث فيهم أنّ عليّا لا يصلّي .

و في ( صفين نصر ) ٣ : ذكروا أنّه لما غلب أهل الشام على الفرات فرحوا بالغلبة ، فقال لهم : يا أهل الشام هذا و اللّه أوّل الظفر ، لا سقاني اللّه و لا سقى أبا سفيان إن شربوا منه ، حتى يقتلوا بأجمعهم عليه .

و فيه ٤ : خرج رجل من أهل الشام ، فقال : من يبارز فخرج إليه رجل من أصحاب علي عليه السّلام فاقتتلا ساعة ، ثم إنّ العراقي ضرب رجل الشامي فقطعها ، فقاتل و لم يسقط الى الأرض ، ثم ضرب يده فقطعها ،

فرمى الشامي سيفه بيده اليسرى الى أهل الشام و قال لهم : دونكم سيفي هذا ، فاستعينوا به على عدوّكم . فأخذوه ، فاشترى معاوية ذلك السيف

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٨١ .

 ( ٢ ) الإسراء : ٣٣ .

 ( ٣ ) صفين لنصر بن مزاحم : ١٦٣ .

 ( ٤ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٨٨ .

٢٢٢

من أولياء المقتول بعشرة آلاف .

٥

من الخطبة ( ٢٦ ) ( و منها ) :

وَ لَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى اَلْبَيْعَةِ ثَمَناً فَلاَ ظَفِرَتْ يَدُ اَلْبَائِعِ وَ خَزِيَتْ أَمَانَةُ اَلْمُبْتَاعِ فَخُذُوا لِلْحَرْبِ أُهْبَتَهَا وَ أَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا وَ عَلاَ سَنَاهَا وَ اِسْتَشْعِرُوا اَلصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى اَلنَّصْرِ أقول : رواه الثقفي في ( غاراته ) ١ و ابن قتيبة في ( خلفائه ) و الكليني في ( رسائله ) جزء كتاب كتبه عليه السّلام ليقرأ على الناس ، لما سألوه عن قوله في الثلاثة المتقدمين بعد فتح مصر ، مع زيادة و نقيصة و اختلاف .

ففي الأول : « لقد انهي إليّ أنّ ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى أعطاه و شرط له : أن يؤتيه إتاوة هي أعظم مما في يده من سلطانه ، ألا صفرت يد هذا البايع دينه بالدنيا ، و خزيت أمانة هذا المشتري بنصرة فاسق غادر بأموال المسلمين الى أن قال بعد كلام طويل خذوا للحرب اهبتها و أعدوا لها عدّتها ،

فقد شب نارها ، و علا سناها ، و تجرّد لكم الفاسقون ، كي يعذبوا عباد اللّه ،

و يطفئوا نور اللّه . . . » و مثله الثاني و الثالث .

قول المصنّف : « و منها » هكذا في ( المصرية ) ٢ ، و مثلها ( ابن أبي الحديد ) و المراد من تلك الخطبة ، أي : الخطبة ( ٢٥ ) ، و لكن في ( ابن ميثم ) ٣ : « و من خطبة له عليه السّلام يذكر فيها عمرو بن العاص » .

ــــــــــــ

 ( ١ ) الغارات للثقفي ١ : ٣١٧ ، ضمن رسالة لأصحابه عليه السّلام .

 ( ٢ ) الطبعة المصرية : ٦٣ الخطبة ٢٦ .

 ( ٣ ) شرح ابن ميثم ٢ : ٢٧ ، و فيه : « و منها » .

٢٢٣

قوله عليه السّلام « و لم يبايع » هكذا في ( المصرية ) و مثله ( ابن أبي الحديد ) و لكن في ( ابن ميثم ) ١ : « و لم يبايع معاوية » .

« حتى شرط » عليه .

« أن يؤتيه » أي : يعطيه .

« على البيعة » أي : بيعته معه .

« ثمنا فلا ظفرت يد البايع » قال ابن أبي الحديد : و في أكثر النسخ « المبايع » .

« و خزيت » أي : ذلت و هانت .

« امانة المبتاع » قال ابن أبي الحديد ٢ : يعني عليه السّلام بالمبتاع : عمرا ، و بالبايع معاوية .

قلت : بل بالعكس ، فعمرو بايع دينه بدنيا معاوية و هذا واضح ، قال تعالى : . . . و لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ٣ ، . . . و لقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق . . . ٤ ، اولئك الّذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفّف عنهم العذاب و لا هم ينصرون ٥ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين ٦ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى و العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ٧ ،

و اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ٨ .

ــــــــــــ

 ( ١ ) شرح ابن ميثم ٢ : ٧٢ ، و فيه : « و لم يبايع حتى . . . » .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٣ : ٦٠ .

 ( ٣ ) البقرة : ١٠٢ .

 ( ٤ ) البقرة : ١٠٢ .

 ( ٥ ) البقرة : ٨٦ .

 ( ٦ ) البقرة : ١٦ .

 ( ٧ ) البقرة : ١٧٥ .

 ( ٨ ) آل عمران : ١٨٧ .

٢٢٤

و ننقل كيفية بيعته من كتاب ( صفين نصر ) ١ بمعناه ، و قد نقله ابن أبي الحديد ٢ بلفظه ، ففيه : لما كتب معاوية الى عمرو يستدعيه الى نصرته و قد كان اعتزل أيّام عثمان في فلسطين شاور ابنيه عبد اللّه و محمدا ، فقال له ابنه عبد اللّه : قر في بيتك ، فلست مجعولا خليفة ، و لا ترد أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة ، أوشك أن تهلك فتشقى فيها . و قال له ابنه محمد : أرى أنّك شيخ قريش ، و صاحب أمرها و إن تصرّم هذا الأمر و أنت فيه خامل تصاغر أمرك ،

فالحق بجماعة أهل الشام . و دعا غلامه وردان أيضا و كان راهبا ماردا فقال له : أرحل أحط ؟ فقال : إن شئت أنبأتك بما في نفسك . قال : هات ، قال : اعترك الدنيا و الآخرة على قلبك ، فقلت علي معه الآخرة في غير دنيا ، و في الآخرة عوض الدنيا ، و معاوية معه الدنيا بغير آخرة ، و ليس في الدنيا عوض من الآخرة ، فأنت واقف بينهما . قال : و اللّه ما أخطأت ، فما ترى يا وردان ؟ قال أرى أن تقيم في بيتك ، فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم ، و إن ظهر أهل الدنيا لن يستغنوا عنك . قال : الآن لمّا شهدت العرب مسيري الى معاوية ؟ فارتحل و هو يقول :

يا قاتل اللّه وردانا و قرحته

أبدى لعمرك ما في النفس وردان

لما تعرضت الدنيا عرضت لها

بحرص نفسي و في الأطباع إدهان

نفس تعف و اخرى الحرص يقلبها

و المرء يأكل تبنا و هو غرثان

أمّا عليّ فدين ليس يشركه

دنيا و ذاك له دنيا و سلطان

فاخترت من طمعي دنيا على بصر

و ما معي بالذي أختار برهان

فسار الى معاوية ، فقال له معاوية : أدعوك الى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربّه ، و قتل الخليفة ، و أظهر الفتنة ، و فرّق الجماعة . قال عمرو : إلى جهاد

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٤ ، ٣٦ ٣٩ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٦١ ٦٢ .

٢٢٥

من ؟ قال : عليّ . فقال عمرو : و اللّه ما أنت و علي بعكمي بعير ، مالك هجرته و لا سابقته و لا صحبته و لا جهاده و لا فقهه و لا علمه ، فما تجعل لي إن شايعتك على حربه ، و أنت تعلم ما فيه من الغرر و الخطر ؟ قال حكمك : قال : مصر. قال :

إنّي أكره أن يتحدّث عنك العرب : أنّك انّما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنيا.

قال : دعني عنك . قال معاوية : إنّي لو شئت أن أخدعك لفعلت . قال : مثلي يخدع؟

قال له : ادن مني اسارّك . فدنا منه ليسارّه ، فعض معاوية اذنه ، و قال : هذه خدعة ، هل ترى في بيتك أحدا غيري و غيرك ؟ فأنشأ عمرو يقول :

معاوي لا اعطيك ديني و لم أنل

بذلك دنيا فانظرن كيف تصنع

فإن تعطني مصرا فأربح بصفقة

أخذت بها شيخا يضرّ و ينفع

و ما الدين و الدنيا سواء فإنّني

لآخذ ما تعطي و رأسي مقنع

و لكنّني اغضي الجفون و إنّني

لأخدع نفسي و المخادع يخدع

و اعطيك أمرا فيه للملك قوّة

و إنّي به إن زلّت النعل اصرع

و تمنعني مصرا و لست نزعته

و إنّي بذا الممنوع قدما لمولع

قال له معاوية : أ لم تعلم أنّ مصر مثل العراق ؟ قال : بلى ، و لكنها إنّما تكون لي إذا كانت لك ، و إنّما تكون لك إذا غلبت عليّا على العراق . فدخل عتبة بن أبي سفيان فقال لمعاوية : أما ترضى أن تشتري عمرا بمصر ان صفت لك وليتك لا تغلب على الشام ؟ فأعطاه و كتب له كتابا ، و كتب معاوية : « على ان لا ينقض شرط طاعته » . فكتب عمرو : « و لا تنقض طاعته شرطا » . و كايد كلّ واحد منهما صاحبه ، فلمّا بلغ عليّا عليه السّلام ما صنعا ، قال :

يا عجبا لقد سمعت منكرا

كذبا على اللّه يشيب الشعرا

ما كان يرضى أحمد لو خبرا

أن يقرنوا وصيّه و الابترا

شاني الرسول و اللعين الأخزرا

كلاهما في جنده قد عسكرا

٢٢٦

قد باع هذا دينه فأفجرا

من ذا بدنيا بيعه قد خسرا

بملك مصر ان أصاب الظفرا

إلى أن قال ١ : فقال له عمرو : رأس أهل الشام شرحبيل بن السمط الكندي ، و هو عدوّ جرير البجليّ الذي أرسله اليك عليّ ، فأرسل إليه و وطّن له ثقاتك فليفشوا في الناس : أن عليّا قتل عثمان ، و ليكونوا أهل الرضا عند شرحبيل ، فإنّها كلمة جامعة لك أهل الشام على ما تحب و إن تعلّق بقلبه لم يخرجه شي‏ء أبدا . فكتب معاوية إليه في ذلك ، و دعا يزيد بن أسد و بسر بن أرطأة و عمر بن سفيان و مخارق بن الحرث و حمزة بن مالك و حابس بن سعد رؤوس قحطان و اليمن و كانوا خاصة معاوية و بني عم شرحبيل فأمرهم أن يلقوه و يخبروه : أنّ عليّا قتل عثمان إلى أن قال ثم خرج شرحبيل فلقيه هؤلاء النفر الموطّئون له ، فكلّهم يخبره بأن عليّا قتل عثمان ، فدخل على معاوية فقال له : أبي الناس إلاّ أنّ عليّا قتل عثمان ، و اللّه لئن بايعت له لنخرجنك من الشام أو لنقتلنّك . فقال له معاوية : ما كنت لاخالف عليكم ، ما أنا إلاّ رجل من أهل الشام . فقال شرحبيل : فردّ هذا الرجل أي : جريرا إلى صاحبه . فعرف معاوية أنّ شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب العراق ، و أنّ الشام كلّه معه .

و فيه ٢ : أنّ معاوية طلب من عمرو ان يسوي له صفوف أهل الشام ،

فقال له عمرو : على أنّ لي حكمي إن قتل علي بن أبي طالب ، و استوسقت لك البلاد . فقال : أليس حكمك في مصر ؟ قال : و هل مصر تكون عوضا عن الجنة ،

و قتل ابن أبي طالب ثمنا لعذاب النار الذي لا يفتر عنهم و هم فيه

ــــــــــــ

 ( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٧٠ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٢٣٧ .

٢٢٧

مبلسون ١ ؟ فقال له معاوية : إنّ لك حكمك إن قتل ، رويدا لا يسمع أهل الشام كلامك .

و فيه ٢ : جاء رجل الى عمّار فقال له : إنّ صلاتنا واحدة و كتابنا واحد و رسولنا واحد . فقال له عمّار : هل تعرف الراية السوداء في مقابلتي ؟ إنّها راية عمرو بن العاص قاتلتها مع النبي صلّى اللّه عليه و آله ثلاث مرات ، و هذه الرابعة ، ما هي بخيرهن و لا أبرهن ، بل شرّهن و أفجرهن .

« فخذوا للحرب » أي : الحرب الثانية مع معاوية ، فقد عرفت أنّه عليه السّلام قاله بعد فتح مصر .

« اهبتها » أي : تهيئتها .

« و أعدّوا لها عدتها » أي : استعدادها ، و الأصل فيه قوله تعالى : و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخيل ٣ .

« فقد شب » أي : توقد ، و الشبوب : ما توقد به النار .

« لظاها » أي : التهاب نارها .

« و علا سناها » أي : ضوؤها .

« و استشعروا الصبر » أي : اجعلوه شعارا لكم كالثوب الملصق بالبدن .

« فإنّه » أي : الصبر .

« أدعى الى النصر » قال موسى لقومه استعينوا باللّه و اصبروا إنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين ٤ .

ــــــــــــ

 ( ١ ) الزخرف : ٧٥ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٢١ .

 ( ٣ ) الانفال : ٦٠ .

 ( ٤ ) الاعراف : ١٢٨ .

٢٢٨

٦

الكتاب ( ١٧ ) و من كتاب له عليه السّلام إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه:

فَأَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ ؟ اَلشَّامَ ؟ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُعْطِيَكَ اَلْيَوْمَ مَا مَنَعْتُكَ أَمْسِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ اَلْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ اَلْعَرَبَ إِلاَّ حُشَاشَاتِ أَنْفُسٍ بَقِيَتْ أَلاَ وَ مَنْ أَكَلَهُ اَلْحَقُّ فَإِلَى اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَهُ اَلْبَاطِلُ فَإِلَى اَلنَّارِ وَ أَمَّا اِسْتِوَاؤُنَا فِي اَلْحَرْبِ وَ اَلرِّجَالِ فَلَسْتَ بِأَمْضَى عَلَى اَلشَّكِّ مِنِّي عَلَى اَلْيَقِينِ وَ لَيْسَ أَهْلُ ؟ اَلشَّامِ ؟ بِأَحْرَصَ عَلَى اَلدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ ؟ اَلْعِرَاقِ ؟ عَلَى اَلْآخِرَةِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا ؟ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ ؟ فَكَذَلِكَ نَحْنُ وَ لَكِنْ لَيْسَ ؟ أُمَيَّةُ ؟ ؟ كَهَاشِمٍ ؟ وَ لاَ ؟ حَرْبٌ ؟ ؟ كَعَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ ؟ وَ لاَ ؟ أَبُو سُفْيَانَ ؟ ؟ كَأَبِي طَالِبٍ ؟ وَ لاَ اَلْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيقِ وَ لاَ اَلصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ وَ لاَ اَلْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ وَ لاَ اَلْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لَبِئْسَ اَلْخَلْفُ خَلْفٌ يَتْبَعُ سَلَفاً هَوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ فِي أَيْدِينَا بَعْدُ فَضْلُ اَلنُّبُوَّةِ اَلَّتِي أَذْلَلْنَا بِهَا اَلْعَزِيزَ وَ نَعَشْنَا بِهَا اَلذَّلِيلَ وَ لَمَّا أَدْخَلَ اَللَّهُ اَلْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجاً وَ أَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ اَلْأُمَّةُ طَوْعاً وَ كَرْهاً كُنْتُمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِي اَلدِّينِ إِمَّا رَغْبَةً وَ إِمَّا رَهْبَةً عَلَى حِينَ فَازَ أَهْلُ اَلسَّبْقِ بِسَبْقِهِمْ وَ ذَهَبَ اَلْمُهَاجِرُونَ اَلْأَوَّلُونَ بِفَضْلِهِمْ فَلاَ تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيباً وَ لاَ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً قول المصنّف : « و من كتاب له عليه السّلام الى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه » ليس في ( ابن أبي الحديد ) ١ و ( الخطية ) كلمة « إليه » ، روى الكتابين نصر بن مزاحم في ( صفينه ) ٢ ، و المسعودي في ( مروجه ) ٣ و ابن قتيبة في

ــــــــــــ

 ( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٧ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٧١ .

 ( ٣ ) مروج الذهب للمسعودي ٣ : ٢٢ ٢٣ .

٢٢٩

( خلفائه ) ١ ، و كذا عن البيهقي في ( محاسنه ) .

ففي الأوّل و نقله ابن أبي الحديد ٢ أيضا مع اختلاف : ذكروا ٣ أنّ عليّا عليه السّلام أظهر يوما أنّه مصبح غدا معاوية و مناجزه ، فبلغ ذلك معاوية و فزع أهل الشام لذلك و انكسروا لقوله الى أن قال: و قال الأشتر حين قال عليه السّلام ذلك:

قد دنا الفضل في الصباح و للسلم

رجال و للحروب رجال

فرجال الحروب كلّ حدب

مقحم لا تهدّه الأهوال

يضرب الفارس المدجج بالسيف

إذا فلّ في الوغى الأكفال

يا بن هند شد الحيازيم للموت

و لا يذهبن بك الآمال

إنّ في الصبح إن بقيت لأمرا

تتفادى من هو له الأبطال

فيه عز العراق أو ظفر الشام

بأهل العراق و الزلزال

فاصبروا للطعان بالأسل السمر

و ضرب يجري به الأمثال

ان تكونوا قتلتم النفر البيض

و غالت اولئك الآجال

فلنا مثلهم و إن عظم الخطب

قليل أمثالهم أبدال

يخضبون الوشيج طعنا اذا جرّت

إلى الموت بينهم أذيال

طلب الفوز في المعاد و في ذا

تستهان النفوس و الأموال

فلما انتهى الى معاوية شعر الأشتر قال : شعر منكر من شاعر منكر ،

رأس أهل العراق و عظيمهم ، و مسعر حربهم ، و أوّل الفتنة و آخرها . و قد رأيت أن أكتب الى علي كتابا أسأله الشام و هو الشي‏ء الأول الذي ردّني عنه و القي

ــــــــــــ

 ( ١ ) الخلفاء لابن قتيبة : ١١٧ ، ١١٨ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٧ .

 ( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١٢٠ ، صفين لنصر بن مزاحم : ٤٦٨ .

٢٣٠

في نفسه الشك و الرقة . فضحك عمرو بن العاص و قال له : أين أنت من خدعة علي ؟ فقال : ألسنا بني عبد مناف ؟ قال : بلى ، و لكن لهم النبوّة دونك ، و إن شئت أن تكتب فاكتب . فكتب مع رجل من السكاسك يقال له : عبد اللّه بن عقبة و كان من ناقلة أهل العراق : أما بعد ، فإنّي أظنّك أن لو علمت و علمنا أنّ الحرب تبلغ بنا و بك ما علمت ، لم يجنها بعضنا على بعض ، و إنّا و إن كنّا قد غلبنا على عقولنا ،

فقد بقي لنا ما نندم به على ما مضى و نصلح به ما بقي ، و قد كنت سألتك الشام على ألا يلزمني لك طاعة و لا بيعة ، فأبيت ذلك عليّ فأعطاني اللّه ما منعت ، و أنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس ، فإنّي لا أرجو من البقاء إلاّ ما ترجو ، و لا أخاف من الموت إلاّ ما تخاف ، و قد و اللّه رقت الأجناد و ذهبت الرجال ، و نحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل ، إلا فضل لا يستذل به عزيز و لا يسترقّ به حرّ . و السلام . فلما انتهى كتاب معاوية الى علي عليه السّلام قرأه ، ثم قال :

العجب لمعوية و كتابه . ثم دعا عبيد اللّه بن أبي رافع كاتبه فقال له : اكتب الى معاوية : « أمّا بعد ، فقد جاءني كتابك تذكر أنك لو علمت و علمنا أنّ الحرب تبلغ بنا و بك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض ، فأنا و إياك منها في غاية لم تبلغها ، و إنّي لو قتلت في ذات اللّه و حييت ، ثم قتلت ثم حييت سبعين مرة لم أرجع عن الشدة في ذات اللّه ، و الجهاد لأعداء اللّه . و أمّا قولك : إنّه قد بقي من عقولنا ما نندم به على ما مضى، فإني ما نقصت عقلي و لا ندمت على فعلي .

فأمّا طلبك الشام فإنّي لم أكن لاعطيك اليوم ما منعتك أمس . و امّا استواؤنا في الخوف و الرّجاء فإنّك لست بأمضى على الشك مني على اليقين ، و ليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة . و أمّا قولك : انّا بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل ، فعلمري إنّا بنو أب واحد ، و لكن ليس امية كهاشم ، و لا حرب كعبد المطلب ، و لا أبو سفيان كأبي طالب ، و لا المهاجر

٢٣١

كالطليق ، و لا المحقّ كالمبطل ، و في أيدينا فضل النبوّة التي أذللنا بها العزيز و أعززنا بها الذليل » . فلما أتى معاوية كتاب عليّ عليه السّلام كتمه عن عمرو أيّاما ، ثمّ دعاه بعد ذلك فأقرأه الكتاب ، فشمت به . و لم يكن أحد من قريش أشدّ تعظيما لعلي عليه السّلام من عمرو ، منذ يوم لقيه و صفح عنه .

و في الأخير بعد ذكر معنى ما مرّ عن نصر : فقال معاوية لعمرو : قد علمت أنّ إعظامك لعلي لما فضحك ، فقال عمرو : لم يفتضح امرؤ بارز عليّا ،

و إنّما افتضح من دعاه الى البراز فلم يجبه .

قوله عليه السّلام : « فأمّا طلبك إليّ الشام فإنّي لم أكن أعطيك اليوم ما منعتك أمس » في ( الاستيعاب ) ١ : نادى حوشب الحميري عليّا عليه السّلام يوم صفين ، فقال:

انصرف عنّا يابن أبي طالب ، فانّا ننشدك اللّه في دمائنا و دمك ، و نخلي بينك و بين عراقك ، و تخلّي بيننا و بين شامنا ، و تحقن دماء المسلمين . فقال عليّ عليه السّلام : هيهات يابن امّ ظليم و اللّه لو علمت انّ المداهنة تسعني في دين اللّه لفعلت ، و لكان أهون عليّ في المؤنة ، و لكن اللّه لم يرض من أهل القرآن بالسكوت و الإدهان ، إذا كان اللّه يعصى و هم يطيقون الدفاع و الجهاد ، حتى يظهر أمر اللّه .

و في ( الأغاني ) ٢ : سار زياد بن الأشهب و كان شريفا سيّدا الى أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام يصلح بينه و بين معاوية ، فلم يجبه و في ذلك يقول نابغة بني جعدة يعتدّ على معاوية :

و قام زياد عند باب ابن هاشم

يريد صلاحا بينكم و يقرّب

ــــــــــــ

 ( ١ ) الاستيعاب ١ : ٣٩٥ .

 ( ٢ ) الأغاني لأبي الفرج ١٢ : ٢٣ .

٢٣٢

و في ( صفين نصر ) ١ : و خرج رجل من أهل الشام ينادي بين الصفين :

يا أبا الحسن ابرز لي . فخرج إليه عليّ عليه السّلام حتى اذا اختلفت أعناق دابتيهما بين الصفين قال له : يا علي إنّ لك قدما في الاسلام و هجرة ، فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن هذه الدماء و تأخير هذه الحروب ، حتى ترى من رأيك ؟ فقال له عليّ عليه السّلام : و ما ذاك ؟ قال : ترجع الى عراقك ، فنخلي بينك و بين العراق ، و نرجع الى شامنا ، و تخلّي بيننا و بين شامنا . فقال له عليّ عليه السّلام : لقد عرفت انّما عرضت هذا نصيحة و شفقة ، و لقد أهمني هذا الأمر و أسهرني ،

و ضربت أنفه و عينه فلم أجد إلاّ القتال ، أو الكفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله . إنّ اللّه تعالى لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض و هم سكوت مذعنون ، لا يأمرون بالمعروف و لا ينهون عن المنكر ، فوجدت القتال أهون عليّ من معالجة الأغلال في جهنم . فرجع الشامي و هو يسترجع .

« و أمّا قولك : ان الحرب قد أكلت العرب إلاّ حشاشات » في ( الصحاح ) :

الحشاش و الحشاشة : بقية الروح في جسد المريض .

« أنفس بقيت » في ( المروج ) ٢ : اختلف في عدّة من قتل من الفريقين ، فعن يحيى بن معين : قتل من الشام تسعون ألفا ، و من أهل العراق عشرون ألفا .

و ذكر الهيثم بن عدي و الشرقي بن القطامي و أبو مخنف : أنّه قتل من أهل الشام خمسة و أربعون ألفا ، و من أهل العراق خمسة و عشرون ألفا ، فيهم خمسة و عشرون بدريا . و كان الاحصاء للقتلى يقع بالقضيب .

« ألا و من أكله الحق فإلى الجنّة و من أكله الباطل فإلى النار » هكذا في

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٧٤ .

 ( ٢ ) مروج الذهب للمسعودي ٢ : ٤٠٤ .

٢٣٣

( المصرية ) ١ و لكن في ( ابن أبي الحديد ) ٢ و ( ابن ميثم ) ٣ إنّما هكذا : « ألا من أكله الحق فإلى النار » . و لم يشر ابن ميثم الى رواية اخرى . و أمّا ابن أبي الحديد ٤ فقال : رواية « ألا و من أكله الحق فإلى النار » أليق من الرواية المذكورة في أكثر الكتب . . .

و أشار الى مثل ما في ( المصرية ) و ظاهر كلامه كون النهج بلفظ : « ألا و من أكله الحق فإلى النار » ، حيث نسب مثل ما في ( المصرية ) إلى كتب اخرى لا نسخ النهج ، و يشهد له اقتصار ابن ميثم مع كون نسخته بخط المصنّف على ما مر . و حينئذ المراد بقوله عليه السّلام « من أكله الحق » أي : من أمر الحق بقتله ،

و الأصل فيه قوله تعالى . . . و لا تقتلوا النفس التي حرّم اللّه إلاّ بالحق . . . ٥ و أما ما في ( المصرية ) فالمراد واضح : أنّ من قتل في سبيل الحق فإلى الجنّة ،

و من قتل في سبيل الباطل فإلى النار . و يمكن تأييده بما روى ( صفين نصر ) ٦:

أن عتبة بن أبي سفيان أخا معاوية قال لجعدة بن هبيرة ابن اخت أمير المؤمنين عليه السّلام : ما أقبح بعلي أن يكون في قلوب المسلمين أولى الناس بالناس ،

حتى اذا أصاب سلطانا أفنى العرب فقال له جعدة : و أمّا قتل العرب فإنّ اللّه كتب القتال ، فمن قتله الحق فإلى اللّه .

و كيف كان ، ففي ( صفين نصر ) ٧ : أنّ الأحنف قال في صفين لأصحابه

ــــــــــــ

 ( ١ ) الطبعة المصرية : ١٩ ، الكتاب ١٧ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٧ .

 ( ٣ ) شرح ابن ميثم ٤ : ٣٨٨ و فيه : « ألا و من أكله الحق فإلى الجنّة . . . » .

 ( ٤ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٨ .

 ( ٥ ) الأنعام : ١٥١ .

 ( ٦ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٦٤ .

 ( ٧ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٨٧ .

٢٣٤

و كان مع عليّ عليه السّلام : هلكت العرب . قالوا : و إن غلبنا ؟ قال : نعم . قالوا : و إن غلبنا ؟ قال : نعم . قالوا : ما جعلت لنا مخرجا . قال . إن غلبنا لم نترك بها رئيسا إلاّ ضربنا عنقه ، و إن غلبنا لم يعرج رئيس عن معصية اللّه .

« و أمّا استواؤنا في الحرب و الرجال فلست بأمضى على الشك منّي على اليقين » في ( صفين نصر ) ١ : نادى عتبة بن أبي سفيان جعدة المخزومي ابن اخت عليّ عليه السّلام ، و اذن عليّ عليه السّلام له في الخروج إليه ، و اجتمع الناس لكلامهما ،

فقال عتبة : يا جعدة ، و اللّه ما أخرجك علينا إلاّ حبّ خالك ، و إنّا و اللّه ما نزعم أنّ معاوية أحقّ بالخلافة من عليّ عليه السّلام لو لا أمره في عثمان ، و لكن معاوية أحقّ بالشام لرضا أهلها به ، فاعفوا لنا عنها ، فو اللّه ما بالشام رجل به ظرف إلاّ و هو أجدّ من معاوية في القتال ، و ليس بالعراق من له جدّ من مثل جدّ علي ، و نحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكم . فقال له جعدة : إن كان لك خال مثلي لنسيت أباك ، و أمّا رضاك اليوم بالشام فقد رضيتم بها أمس . و أمّا قولك : إنّه ليس بالشام من رجل إلاّ و هو أجدّ من معاوية ، و ليس بالعراق لرجل مثل جدّ علي ،

فهكذا ينبغي أن يكون ، مضى بعلي عليه السّلام يقينه ، و قصر بمعاوية شكه ، و قصد أهل الحقّ خير من جهد أهل الباطل .

« و ليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة » في ( صفين نصر ) ٢ : قيدت عك من أهل الشام أرجلها بالعمائم ، ثم طرحوا حجرا بين أيديهم و قالوا لا نفرّ حتى يفرّ هذا الحكر أي : الحجر ، فعك تقلب الجيم كافا و فعل أهل العراق كذلك ، و تجادلوا حتى أدركهم الليل ، فقالت همدان : يا معشر عك إنّا و اللّه لا ننصرف حتى تنصرفوا . و قال عك مثل ذلك . فأرسل

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٦٣ ٤٦٤ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٣٤ .

٢٣٥

معاوية الى عك : أبرّوا قسم القوم . فانصرفت عك ، ثم انصرفت همدان .

و فيه ١ : أرسل ابن حنش رأس خثعم مع معاوية الى أبي كعب رأس خثعم مع علي عليه السّلام : إن شئت توافقنا فلم نقتتل ، فإن ظهر صاحبك كنّا معكم ،

و إن ظهر صاحبنا كنتم معنا و لم يقتل بعضنا بعضا . فأبى أبو كعب ذلك . و قال ابن حنش لقومه : قد عرضت لقومنا من أهل العراق الموادعة ، صلة لأرحامهم و حفظا لحقهم ، فأبوا إلاّ قتالنا الى أن قال فاشتد القتال و أخذ أبو كعب يقول لأصحابه : يا معشر خثعم خذموا أي : اضربوهم في سوقهم و أخذ صاحب الشام يقول : يا أبا كعب قومك فأنصف .

و فيه ٢ : خرج اثال بن حجل من عسكر علي عليه السّلام و نادى : هل من مبارز ؟

فدعا معاوية حجلا فقال : دونك الرجل . و كانا مستبصرين في رأيهما ، فبرز كلّ واحد منهما إلى صاحبه ، فبدره الشيخ بطعنة ، فطعنه الغلام و انتمى ، فاذا هو ابنه فنزلا فاعتنق كلّ واحد منهما صاحبه و بكيا ، فقال له الأب : أي اثال ،

هلم الى الدنيا . فقال له الغلام : يا أبه هلم الى الآخرة ، و اللّه يا أبه لو كان من رأيي الانصراف إلى أهل الشام ، لوجب عليك أن يكون من رأيك لي أن تنهاني ،

واسوأتاه فماذا أقول لعلي عليه السّلام و للمؤمنين الصالحين ؟ كن أنت على ما أنت عليه ، و أنا أكون على ما أنا عليه . و انصرف حجل الى أهل الشام و اثال الى أهل العراق ، فخبر كلّ واحد منهما أصحابه .

« و أمّا قولك : إنّا بنو عبد مناف فكذلك » الأصل في شبهة كون كلّ منهما ابن عبد مناف عمر ، حيث أراد في شوراه جعل عثمان في مقابله عليه السّلام فقال : « و لكن الستة علي و عثمان ابنا عبد مناف . . . » فيقال لعمر : على قاعدتك يتساوى

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٢٥٧ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٤٣ .

٢٣٦

النبي صلّى اللّه عليه و آله و أبو سفيان ، فكلّ منهما ابنا عبد مناف .

« و لكن ليس امية » قال جارية بن قدامة لمعوية في منافرة بينهما : ما معاوية إلاّ كلبة تعاوي الكلاب ، و ما اميّة إلاّ تصغير الأمة .

« كهاشم » في ( الطبري ) ١ : اسمه عمرو ، و إنّما قيل له : هاشم ، لأنّه أوّل من هشم الثريد لقومه بمكة و أطعمهم . و له يقول مطرود الخزاعي : و قال ابن الكلبي : يقول ابن الزبعرى :

عمرو الذي هشم الثريد لقومه

و رجال مكة مسنتون عجاف

ذكروا أنّ قومه من قريش كانت أصابتهم لزبة و قحط ، فرحل الى فلسطين فاشترى منها الدقيق ، فقدم به مكة فأمر به فخبز له ، و نحر جزورا ، ثم اتّخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز .

قال وهب بن عبد قصي في ذلك :

تحمّل هاشم ما ضاق عنه

و أعيى أن يقوم به ابن بيض

أتاهم بالغرائر متأنقات

من ارض الشام بالبر النفيض

فأوسع أهل مكة من هشيم

و شاب الخبز باللحم الغريض

فظل القوم بين مكللات

من الشيزى و حائرها يفيض

فحسده اميّة ، و كان ذا مال ، فتكلّف أن يصنع صنيع هاشم ، فعجز عنه فشمت به ناس من قريش ، فغضب و نال من هاشم و دعاه الى المنافرة ، فكره هاشم ذلك لسنه و قدره ، و لم تدعه قريش و أحفظوه . قال : فإنّي انافرك على خمسين ناقة سود الحدقة ننحرها ببطن مكة ، و الجلاء عن مكة عشر سنين .

فرضي بذلك امية ، و جعلا بينهما الكاهن الخزاعي ، فنفّر هاشما على امية ،

فأخذ هاشم عن أمية الإبل ، فنحرها و أطعمها من حضره ، و خرج امية الى

ــــــــــــ

 ( ١ ) تاريخ الطبري ٢ : ٢٥١ .

٢٣٧

الشام فأقام بها عشر سنين ، فكانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم و امية .

و في ( لطائف الثعالبي ) : و قيل في هاشم :

ما أحد كهاشم و ان هشم

لا لا و لا كحاتم و إن حتم

و في ( إثبات وصية المسعودي ) ١ في خطبته عليه السّلام في انتقال نور النبي صلّى اللّه عليه و آله من آدم أبا بعد أب الى ولادته : حتى نقلت نوره الى هاشم خير آبائه بعد إسماعيل ، فأي أب و جدّ و والد أسرة و مجمع عترة و مخرج طهر و مرضع فخر جعلت يا رب هاشما لقد أقمته لدن بيتك و جعلت له المشاعر و المتاجر .

و قال الجاحظ و قد نقله ابن أبي الحديد ٢ في موضع آخر : صنع اميّة في الجاهلية صنعا لم يصنعه أحد من العرب : زوّج ابنه أبا عمرو امرأته في حياته منه ، فأولدها أبا معيط . و المقتيون في الاسلام هم الذين نكحوا نساء آبائهم بعد موتهم . فأمّا ان يتزوجها في حياة الأب و يبني عليها و هو يراه ، فإنّه شي‏ء لم يكن قط . . . و يأتي أنّ عبد المطلب بن هاشم حرّم زوجة الأب في الجاهلية ، فأمضاه الاسلام .

و عن كتاب ( هاشم و عبد شمس ) للدباس : روى هشام الكلبي : أنّ اميّة لمّا كان غلاما كان يسرق الحاجّ ، فسمّي حارسا .

و عنه : قال عثمان لرجل من حضر موت : أفرأيت اميّة ؟ قال : نعم ، رأيت رجلا آدم دميما قصيرا أعمى ، يقال : انّه كان أنكد و إن فيه نكدا أي : مشؤوما و فيه عسر فقال عثمان : يكفيك من شرّ سماعه . و أمر بإخراجه .

و عن ( أنساب قريش ابن بكار ) : اصطلحت قريش على ان يولّى هاشم

ــــــــــــ

 ( ١ ) إثبات الوصية للمسعودي : ١٠٩ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ٢٠٧ .

٢٣٨

بعد موت أبيه السقاية و الرفادة ، و ذلك انّ عبد شمس كان يسافر و قلّ أن يقيم بمكة و كان رجلا معيلا ، و كان له ولد كثير و كان هاشم رجلا موسرا ، فكان إذا حضر الحج قام في قريش فقال : إنّكم جيران اللّه و أهل بيته ، و إنّه يأتيكم في هذا الموسم زوّار اللّه يعظمون حرمة بيته ، فهم لذلك ضيف اللّه ، و أحق ضيف بالكرامة ضيف اللّه ، و قد خصّكم اللّه بذلك و أكرمكم به ، ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره ، فأكرموا ضيفه و زوّاره ، فإنّهم يأتون شعثا غبرا من كلّ بلد ، ضوامر كالقداح و قد ارجفوا و تفلوا و قملوا و ارسلوا ، فأقروهم و أعينوهم .

فكانت قريش تترافد على ذلك ، و كان هاشم يخرج في كلّ سنة مالا كثيرا ،

و كان يقول لقريش : فوربّ هذه البنيّة لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيتموه ، ألا و إني مخرج من طيّب مالي و حلاله ما لم يقطع فيه رحم و لم يؤخذ بظلم ، و لم يدخل فيه حرام . و أسألكم بحرمة هذا البيت ألا يخرج منكم رجل من ماله لكرامة زوّار بيت اللّه و معونتهم إلاّ طيبا ، لم يؤخذ ظلما ، و لم يقطع فيه رحم ،

و لم يغتصب . فكانت قريش تخرج من صفو أموالها ما تحتمله أحوالها ، و تأتي بها الى هاشم فيضعه في دار الندوة لضيافة الحاج ، و كان هاشم يأمر بحياض من ادم ، يجعل في موضع زمزم من قبل أن تحتفر ، يستقي فيها من البئار التي بمكة فيشرب الحاج ، و كان يطعمهم أوّل ما يطعم قبل يوم التروية بيوم ، بمكة و منى و بجمع و بعرفة ، و كان يثرد لهم الخبز و اللحم و السمن و السويق و التمر ، و يحمل لهم الماء فيسقون بمنى و الماء يومئذ قليل الى أن يصدروا .

و قال الجاحظ : كان يقال لهاشم : القمر . كان بين مطرود الخزاعي و بعض قريش شي‏ء ، فدعاه الى المحاكمة الى هاشم ، و قال :

الى القمر الساري المنير دعوته

و مطعمهم في الازل من قمع الجزر

و قال ابن بكار : قالوا لهاشم : عمرو العلي لمعاليه ، و كان أول من سن

٢٣٩

الرحلتين : رحلة الى الحبشة و رحلة الى الشام ، و كانت قريش لا تعدو تجارتهم مكة ، إنّما تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشترونها منهم و يتبايعون بها بينهم ،

و يبيعون من حولهم من العرب حتى رحل هاشم الى الشام ، فنزل بقيصر فكان يذبح كلّ يوم شاة ، و يضع جفنة من ثريد يدعو الناس فيأكلون . و كان من أحسن الناس خلقا و تماما ، فذكر لقيصر و قيل له : هاهنا رجل من قريش يهشم الخبز ثم يصبّ عليه المرق و يفرغ عليه اللحم و يدعو الناس . و كانت الأعاجم و الروم تضع المرق في الصحف تأتدم عليه بالخبز ، فدعا به قيصر ، فلمّا رآه و كلّمه اعجب به ، و جعل يرسل إليه فيدخل عليه ، فلمّا رأى مكانه منه سأله أن يأذن لقريش في القدوم عليه بالمتاجر ، و أن يكتب لهم كتاب الأمان في ما بينهم و بينه ، ففعل . فبذلك ارتفع هاشم من قريش .

« و لا حرب كعبد المطلب » عن ( الأغاني ) : أنّ معاوية قال لدغفل النسابة :

أ رأيت عبد المطلب كيف كان ؟ قال : رأيت رجلا نبيلا و ضيئا كأنّ على وجهه نور النبوّة .

و في ( الكافي ) ١ : عن الصادق عليه السّلام : جاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و هو طفل يدرج حتى جلس على فخذ عبد المطلب ، فأهوى بعض ولده إليه لينحيه عنه ، فقال له : دع ابني فان الملك قد أتاه ٢ .

و عنه عليه السّلام : قال النبي صلّى اللّه عليه و آله : سنّ عبد المطلب في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الاسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، فأنزل تعالى : و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . . . ٣ . و وجد كنزا فأخرج منه الخمس

ــــــــــــ

 ( ١ ) الكافي ١ : ٤٤٨ ح ٢٦ .

 ( ٢ ) ذكره شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ٢٢٩ الباب ٢٨ .

 ( ٣ ) النساء : ٢٢ .

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466