تذكرة الفقهاء الجزء ٩

تذكرة الفقهاء12%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: 466

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 466 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320587 / تحميل: 5253
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٩

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٠٠٨-٠
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الفرار ، وإن كان في الثبات نكاية فيهم ، فوجهان(١) .

ولو قصده رجل وظنّ أنّه إن ثبت قَتَله ، وجب الهرب. ولو ظنّ الهلاك مع الثبات والانصراف ، فالأولى الثبات ؛ تحصيلاً لثواب الصبر ، ولجواز الظفر ؛ لقوله تعالى :( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ ) (٢) .

ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين ، قيل : يجب الثبات(٣) .

وقيل : لا يجب ؛ لأنّ وجوب الثبات مع تعدّد المسلمين ، فيقوى قلب كلّ واحد منهم بصاحبه(٤) .

وقيل : إن طلباه ، كان له الفرار ؛ لأنّه غير متأهّب للقتال ، وإن طلبهما ولم يطلباه ، لم يجز ؛ لأنّ طلبهما والحمل عليهما شروع في الجهاد فلا يجوز الإعراض(٥) .

وفي جواز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفّار إشكال ينشأ : من مراعاة العدد ، ومن المقاومة لو ثبتوا ، والعدد مراعى مع تقارب الأوصاف.

وللشافعيّة وجهان(٦) .

وكذا الإشكال في عكسه ، وهو : فرار مائة من ضعفاء المسلمين من‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

(٢) البقرة : ٢٤٩.

(٣) كما في شرائع الإسلام ١ : ٣١١ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٤) قال به أيضاً المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٣١١ ، وانظر أيضاً : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ - ٤٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

(٦) الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

٦١

مائة وتسعة وتسعين من أبطال الكفّار ، فإن راعينا صورة العدد ، لم يجز ، وإلّا جاز.

ويجوز للنساء الفرار ؛ لأنّهنّ لسن من أهل فرض الجهاد ، وكذا الصبي والمجنون. ويأثم السكران.

ولو قصد الكفّار بلداً فتحصّن أهله إلى تحصيل نجدة وقوّة ، لم يأثموا ، إنّما الإثم على مَنْ ولّى بعد اللقاء.

الحالة الثانية : أن يترك لا بنيّة الهرب ، بل يتحرّف للقتال.

قال الله تعالى :( إِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ ) (١) .

والمتحرّف للقتال هو الذي ينصرف ليكمن في موضع ثمّ يهجم ، أو يكون في مضيق فيتحرّف حتى يتبعه العدوّ إلى موضع واسع ليسهل القتال فيه ، أو يرى الصواب في التحوّل من الواسع إلى الضيق ، أو لينحرف عن مقابلة الشمس أو الريح ، أو يرتفع عن هابط ، أو يمضي إلى موارد المياه من المواضع المعطشة ، أو ليستند إلى جبلٍ ، أو شبهه.

الحالة الثالثة : أن يتحيّز إلى فئة ، وهو الذي ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة ليستنجد بها في القتال.

ولا فرق بين أن تكون الطائفة قليلةً أو كثيرة ، للعموم ، ولا بين أن تكون المسافة قصيرةً أو طويلةً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه يجب أن تكون المسافة قصيرة ليتصور الاستنجاد بها في هذا القتال وإتمامه(٢) .

وهل يجب عليه تحقيق(٣) ما عزم عليه بالقتال مع الفئة التي تحيَّز‌

____________________

(١) الأنفال : ١٦.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٨.

(٣) في « ق ، ك ‍» والطبعة الحجريّة : تحقّق. والصحيح ما أثبتناه.

٦٢

إليها؟ للشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : لا ؛ لأنّ العزم عليه رخّص له [ في ](١) الانصراف ، فلا حجر عليه بعد ذلك ، والجهاد لا يجب قضاؤه ، ولا فرق بين أن يخاف عجز المسلمين أو لا.

والثاني : نعم ؛ لدلالة الآية على العزم على القتال ، والرخصة منوطة بالعزم ، ولا يمكن مخادعة الله تعالى في العزم(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّما يجوز التحيّز إلى فئة إذا استشعر المتحرّف عجزاً محوجاً إلى الاستنجاد لضعف جند الإسلام ، فإن لم يكن كذلك ، فلا(٣) . والعموم يخالفه.

وقال بعضهم : لا يجوز الانصراف من صفّ القتال إن كان فيه انكسار المسلمين ، فإن لم يكن ، جاز التحيّز للمتحرّف للقتال والمتحيّز إلى فئة(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالاستثناء إنّما هو حالة القدرة والتمكّن من القتال ، فينحصر الاستثناء فيهما ، أمّا العاجز بمرض أو عدم سلاح فله أن ينصرف بكلّ حال.

ولو أمكنه الرمي بالحجارة ، احتمل وجوب الثبات.

وللشافعيّة وجهان(٥) .

والمتحيّز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل‌

____________________

(١) أثبتناها من العزيز شرح الوجيز.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٨.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ - ٤٤٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٨.

٦٣

اغتنامها ، ولو فارق بعد غنيمة البعض ، شارك فيه دون الباقي.

أمّا لو تحيّز إلى فئةٍ قريبة ، فإنّه يشارك الغانمين في المغنوم بعد مفارقته - وهو أحد وجهي الشافعي(١) - لأنّه لا يفوّت نصرته والاستنجاد به ، فهو كالسريّة يشارك جند الإمام فيما يغنمون ، وإنّما يُسقط الانهزام الحقَّ إذا اتّفق قبل القسمة ، أمّا إذا غنموا شيئاً واقتسموه ثمّ انهزم بعضهم ، لم يسترد منه ما أخذ.

مسألة ٢٨ : ينبغي للإمام أن يوصي الأمير المنفذ مع الجيش بتقوى الله تعالى والرفق بالمسلمين.

قال الصادقعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد أن يبعث سريّةً دعاهم فأجلسهم بين يديه ، ثمّ يقول : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تغلّوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأةً ، ولا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إليها ، وأيّما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في دينكم ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، ثمّ استعينوا بالله عليه »(٢) .

وينبغي أن يوصيه بأن لا يحملهم على مهلكة ولا يكلّفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم ولا دخول مطمورة يخشى من موتهم تحتها ، فإن فَعَل شيئاً من ذلك ، فقد أساء ، وليستغفر الله تعالى.

ولا يجب عليه عقل ولا دية ولا كفّارة إذا أصيب واحد منهم بطاعته ، لأنّه فَعَله باختياره ومعرفته ، فلا يكون ضامناً.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٧ - ٢٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣١.

٦٤

مسألة ٢٩ : لا يجوز قتل صبيان الكفّار ونسائهم إذا لم يقاتلوا ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والصبيان(١) .

والمجنون كالصبي ، والخنثى المشكل كالمرأة. فإن قاتلوا ، جاز قتلهم مع الضرورة لا بدونها.

ولو اُسر منهم مراهق وجهل بلوغه ، كشف عن مُؤتزره ، فإن لم ينبت ، فحكمه حكم الصبيان ، وإن أنبت ، حُكم ببلوغه ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

وهل هو بلوغ أو دليل؟ الأقرب : الثاني. وللشافعي وجهان(٤) .

ولو قال الأسير : استعجلت الشعر بالدواء ، بُني على القولين ، فإن قلنا : إنّه عين البلوغ ، فلا عبرة بما يقوله ، وهو بالغ ، وإن قلنا : إنّه دليل - وهو الأظهر - صُدّق بيمينه ويحكم بالصّغر.

وفي اليمين إشكال ؛ لأنّ تحليف مَنْ يدّعي الصّغر بعيد.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ اليمين استظهار واحتياط لا أنّها واجبة(٥) .

وقال الباقون : لا بدّ من اليمين ؛ لأنّ الدليل الظاهر قائم ، فلا يترك بمجرّد قول المأسور(٦) .

والاعتماد من شعر العانة على الخشن دون الضعيف الذي لا يحوج‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ٧٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٦٤ / ٢٥ ، سنن البيهقي ٩ : ٧٧ ، الموطأ ٢ : ٤٤٧ / ٩.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

٦٥

إلى الحلق.

ويحتمل عندي أنّ شعر الإبط الخشن والوجه يُلحقان بشعر العانة.

ونبات الشارب كاللحية ، ولا أثر لاخضرار الشارب.

مسألة ٣٠ : الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال ، جاز قتله إجماعاً. وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له ، أو كان له رأي ولا قتال فيه ، لأن دُرَيْد [ بن ](١) الصمّة قُتل يوم حُنين(٢) ، وكان له مائة وخمسون سنة ، وكان له معرفة بالحرب ، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرّفهم كيفيّة القتال ، فقَتَله المسلمون ، ولم ينكر عليهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

وإن لم يكن له رأي ولا قتال ، لم يجز قتله عندنا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري والليث والأوزاعي وأبو ثور(٤) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « لا تقتلوا شيخاً فانياً »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة »(٦) .

ولأنّه لا ضرر فيه من حيث المخاصمة ومن حيث المشورة ، فأشبه‌

____________________

(١) أضفناها من المصادر.

(٢) في « ك » والطبعة الحجريّة : بَدْر. وفي « ق » : خيبر. وما أثبتناه من المصادر.

(٣) المغازي - للواقدي - ٣ : ٨٨٦ - ٨٨٩ و ٩١٤ - ٩١٥ ، صحيح البخاري ٥ : ١٩٧ ، صحيح مسلم ٤ : ١٩٤٣ / ٢٤٩٨ ، الاُمّ ٤ : ٢٤٠ و ٢٨٤ ، مختصر المزني : ٢٧٢ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٢٩٢ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٤ ، المغني ١٠ : ٥٣٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٤.

(٤) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٨٤ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٦٩ ، المغني ١٠ : ٥٣٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢ ، معالم السنن - للخطّابي - ٤ : ١٣.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٣٧ - ٣٨ / ٢٦١٤ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ٣٨٣ / ١٤٠٦٤ ، المغني ١٠ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.

(٦) الكافي ٥ : ٢٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣١.

٦٦

المرأة وقد أشار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى هذه العلّة فقال : « ما بالها قُتلت وهي لا تقاتل »(١) .

وقال أحمد : يُقتل. وبه قال المزني - وللشافعي قولان(٢) - لعموم قوله تعالى :( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (٣) (٤) .

وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعاً فكذا بالفاني.

مسألة ٣١ : الرهبان وأصحاب الصوامع يُقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّاناً.

وللشافعي قولان - وفي معناهم العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل - أحدهما : الجواز ، كما قلناه - وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق(٥) - للعموم(٦) .

والثاني : أنّه لا يجوز قتلهم - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٧) - لما روي أنّهعليه‌السلام قال : « لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع »(٨) (٩) .

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ١٠ : ٥٣٣ و ٥٣٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٤ - ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.

(٣) التوبة : ٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، مختصر المزني : ٢٧٢.

(٦) التوبة : ٥.

(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.

(٨) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١.

(٩) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥.

٦٧

ولا فرق بين أن يحضر ذو الرأي من الشيوخ والرهبان في صفّ القتال أو لا يحضر في جواز قتله ، ولا بين أن نجده في بلاده وغازياً في جواز قتله.

وللشافعي قولان في أرباب الحِرَف والصناعات ، أقواهما : جواز قتلهم ، لأنّ أكثر الناس أصحاب حِرَف وصناعات(١) .

وأمّا الزمنى والعميان والمعرضون عن القتال كالرهبان : فالأقوى عنده ترك قتله(٢) .

وفي السوقة للشافعيّة طريقان :

أحدهما : أنّ فيهم قولين ؛ لأنّهم لا يمارسون القتال ، ولا يتعاطون الأسلحة.

والثاني : أنّهم يُقتلون ؛ لقدرتهم على القتال.

وفرّعوا على القولين : فإن جوّزوا قتلهم ، جوّزوا استرقاقهم وسبي نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم ، وإن منعوه ، ففي استرقاقهم طُرُق ، أظهرها : أنّهم يُرقّون بنفس الأسر ، كالنساء والصبيان.

والثاني : أنّ فيهم قولين كالأسير إذا أسلم قبل الاسترقاق ، ففي قولٍ : لا يسترقّ(٣) . وفي آخر: يتخيّر الإمام بين الاسترقاق والمنّ والفداء.

والثالث : أنّه لا يجوز استرقاقهم بل يتركون ولا يتعرّض لهم(٤) .

ولو ترهّبت المرأة ، ففي جواز سبيها عندهم وجهان بناءً على القولين‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٢.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٢.

(٣) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر : يتعيّن رقّه. بدل لا يسترقّ.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.

٦٨

في جواز قتل الراهب(١) .

ولا يُقتل رسول الكافر.

روى العامّة عن ابن مسعود : أنّ رجلين أتيا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رسولين لمسيلمة ، فقال لهما :« اشهدا أنّي رسول الله » فقالا : نشهد أنّ مسيلمة رسول الله ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو كنت قاتلاً رسولاً لضربت عنقكما »(٢) .

والفلّاح يُقتل ، عندنا ؛ للعموم ؛ لأنّه يطلب منه الإسلام ، وبه قال الشافعي(٣) ، خلافاً لأحمد(٤) .

مسألة ٣٢ : إذا نزل الإمام على بلد ، جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولاً وخروجاً ومحاصرتهم في القلاع والحصون وتشديد الأمر عليهم ؛ لقوله تعالى :( وَاحْصُرُوهُمْ ) (٥) .

وحاصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أهلَ الطائف شهراً(٦) .

ولأنّهم ربما رغبوا في الإسلام وعرفوا محاسنه.

وكذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نصب على أهل الطائف منجنيقاً وكان فيهم نساء وصبيان. رواه العامّة(٧) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.

(٢) مسند أحمد ١ : ٦٤٥ / ٣٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، بتفاوت في اللفظ.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٤.

(٥) التوبة : ٥.

(٦) سنن البيهقي ٩ : ٨٤ ، المراسيل - لأبي داوُد - : ١٨٣ - ٣١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٦.

(٧) المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٢٧ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٦٦ ، سنن البيهقي ٩ : ٨٤ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥.

٦٩

ومن طريق الخاصّة : رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاُسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال : « يفعل ذلك ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم ولا كفّارة »(١) .

ولأنّه في محلّ الضرورة فكان سائغاً.

ونهيُ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن قتل النساء والصبيان(٢) مصروف إلى قتلهم صبراً ؛ لأنّهعليه‌السلام رماهم بالمنجنيق في الطائف(٣) .

ويجوز تخريب حصونهم وبيوتهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خرّب حصون بني النضير وخيبر وهَدَم ديارهم(٤) .

مسألة ٣٣ : يجوز قتل المشركين كيف اتّفق ، كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط مع الحاجة ، عند أكثر العلماء(٥) - خلافاً لبعضهم - لأنّ أبا بكر أمر بتحريق أهل الردّة ، وفَعَله خالد بن الوليد بأمره(٦) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « يفعل ذلك » لمـّا سُئل عن‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٢.

(٢) صحيح البخاري ٤ : ٧٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٦٤ / ٢٥ ، سنن البيهقي ٩ : ٧٧ ، الموطأ ٢ : ٤٤٧ / ٩.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٦٨ ، الهامش (٧)

(٤) كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١.

(٥) المغني ١٠ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.

(٦) المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩.

٧٠

إحراقهم بالنار(١) .

وهل يجوز مع عدم الحاجة؟ ظاهر كلام الشيخ(٢) -رحمه‌الله - يقتضيه ؛ لأنّه سبب في هلاكهم ، كالقتل بالسيف.

ومَنَع بعض(٣) العامّة منه ؛ لما رواه حمزة الأسلمي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمَّره على سريّة ، قال : فخرجت فيها ، فقال : « إن أخذتم فلاناً فأحرقوه بالنار » فوليت ، فناداني ، فرجعت ، فقال : « إن أخذتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه ، فإنّه لا يعذّب بالنار إلّا ربّ النار »(٤) .

وهو غير محلّ النزاع ؛ لأنّه لا يجوز قتل الأسير بغير السيف.

وكذا يجوز تغريقهم بإرسال الماء إليهم(٥) وفتح البثوق عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره.

وهل يجوز إلقاء السمّ في بلادهم؟ منع الشيخ منه(٦) ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يلقى السمّ في بلاد المشركين(٧) .

والأقوى : الجواز : ويُحمل النهي على الكراهة.

وبالجملة ، يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل ، كرمي الحيّات القواتل والعقارب وكلّ ما فيه ضرر.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ١٤٢.

(٢) اُنظر : النهاية : ٢٩٣.

(٣) المغني ١٠ : ٤٩٣ و ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩ و ٣٩٠.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٥٤ - ٥٥ / ٢٦٧٣ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٤٣ / ٢٦٤٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩.

(٥) كلمة « إليهم » لم ترد في « ق ، ك».

(٦) النهاية : ٢٩٣ ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٤٣.

(٧) الكافي ٥ : ٢٨ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٤.

٧١

مسألة ٣٤ : يكره تبييت العدوّ غارّين ليلاً ، وإنّما يلاقون بالنهار ، ولو احتيج إليه فعل ؛ لما روى العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا طرق العدوّ ليلاً لم يُغِرْ حتى يصبح(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « ما بيّت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عدوّاً قطّ ليلاً »(٢) .

إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يكون القتال بعد الزوال ؛ لأنّه ربما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها ، بخلاف العشاءين ؛ لأنّهم يمتنعون عن القتال بدخول الليل.

قال الصادقعليه‌السلام : « كان عليعليه‌السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس »(٣) .

ويكره قطع الشجر والنخل. ولو احتاج إليه ، جاز في قول عامّة العلماء(٤) - خلافاً لأحمد(٥) - لقوله تعالى :( ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ ) (٦) قال ابن عباس : اللينة : النخلة غير الجعرور(٧) .

وما رواه العامّة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قطع الشجر بالطائف ونَخْلَهم ، وقَطَع‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٩ : ٧٩ ، مسند أحمد ٤ : ٦٦ / ١٢٧٢٧.

(٢) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٣.

(٣) الكافي ٥ : ٢٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤١.

(٤) المغني ١٠ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٨٦ ، التفريع ١ : ٣٥٧ ، النتف ٢ : ٧١٠ ، معالم السنن - للخطّابي - ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦.

(٥) اُنظر : المغني ١٠ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٨٨.

(٦) الحشر : ٥.

(٧) أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٤٢٩ ، تفسير الطبري ٢٨ : ٢٢ ، وفيهما : « العجوة » بدل « الجعرور ».

٧٢

النخل بخيبر ، وقطع شجر بني المصطلق وأحرق(١) .

وأمّا الكراهة : فلقول الصادقعليه‌السلام - في الحسن - : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إليها »(٢) .

ولو غلب على الظنّ حصوله للمسلمين ، كره قطعه. وللشافعي قولان(٣) .

ولو فتحها قهراً ، لم يجز القطع والتخريب ؛ لأنّها صارت غنيمةً للمسلمين. وكذا لا يجوز لو فُتحت صلحاً على أن يكون لنا أو لهم.

ولو غنمنا أموالهم وخفنا لحوقهم واستردادهم ، جاز هلاكها.

ويجوز قتل دوابّهم حالة الحرب ؛ لما فيه من التوصّل إلى قتلهم وهربهم ، ولأنّه يجوز قتل الصبيان والنساء واُسارى المسلمين لو تترّسوا بهم فالدوابّ أولى ، أمّا في غير حال الحرب فلا ينبغي - وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور(٤) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى عن قتل شي‌ء من الدوابّ صبراً(٥) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في وصيّة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لا بدّ لكم من أكله »(٦) .

____________________

(١) اُنظر : سنن البيهقي ٩ : ٨٤ والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٢ وفيهما بعض المقصود.

(٢) الكافي ٥ : ٣٠ / ٩ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣١.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥١.

(٤) المغني ١٠ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣.

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١٥٤٩ / ١٩٥٦ ، و ١٥٥٠ / ١٩٥٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٨٦ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٤٦ / ١٢٤٣٠ ، المغني ١٠ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣.

(٦) الكافي ٥ : ٢٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣٢.

٧٣

ولأنّه حيوان ذو حرمة ، فلا يجوز قتله لمغايظة الكفّار ، كالنساء والصبيان.

ويجوز عقر(١) الدوابّ للأكل مع الحاجة إن كان لا يتّخذ إلّا للأكل ، كالدجاج والحمام إجماعاً. ولو كان يحتاج إليه للقتال كالخيل ، فكذا مع الحاجة ، خلافاً لبعض العامّة(٢) .

ولو أذن الإمام في ذبحها ، جاز إجماعاً.

ولو عجز المسلمون عن سوقه وأخذه ، جاز ذبحه للانتفاع به مع الحاجة وعدمها.

ولو غنم المسلمون خيل الكفّار ثمّ لحقوا بهم وخافوا استرجاعها ، لم يجز قتلها ولا عقرها ؛ لما تقدّم ، أمّا لو خافوا حصول قوّة لهم علينا ، جاز عقرها.

وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز إتلاف الخيول بكلّ حال مغايظةً للكفّار(٣) .

مسألة ٣٥ : لو تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم ، فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمةً وخِيف لو تركوا لغلبوا ، جاز قتالهم ، ولا يقصد قتل التُّرْس ولا يكفّ عنهم لأجل التُّرْس.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولا يمسك عنهم لهؤلاء » لمـّا سُئل عن قتلهم وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين(٤) .

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غير » بدل « عقر ». وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) المغني ١٠ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٥.

(٤) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٢.

٧٤

ولأنّ ترك التُّرْس يؤدّي إلى تعطيل الجهاد ، ولئلّا يتّخذوا ذلك ذريعةً إليه.

وإن لم تكن الضرورة داعيةً إلى قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم ولم تكن الحرب ملتحمةً وكان المشركون في حصن متحصّنين أو كانوا من وراء خندق كافّين عن القتال ، فالأقرب: كراهية قتلهم ؛ للنهي عن قتل النساء والصبيان ، ونحن في غنية عن قتلهم ، وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : المنع ؛ للنهي(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم.

ولو تترّسوا بهم وهُمْ في القلعة ، فكذلك. وللشافعي قولان(٣) .

أمّا لو تترّسوا بمسلم ، فإن لم تكن الحرب قائمة ، لم يجز الرمي ، وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو أمن شرّهم ، فلو خالفوا ورموا ، كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان : إن كان القتل عمداً ، وجب القود والكفّارة على قاتله ، وإن كان خطأ ، فالدية على عاقلته والكفّارة عليه.

ولو كان حال التحام الحرب ، جاز رميهم ، ويقصد بالرمي المشركينَ لا المسلمين ، للضرورة إلى ذلك بأن يخاف منهم لو تركوا. ولو لم يخف‌

____________________

(١ و ٢) الوجيز ٢ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٧ - ٣٩٨ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٦.

٧٥

منهم لكن لا يقدر عليهم إلّا بالرمي ، فالأولى الجواز أيضاً - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ تركهم يفضي إلى تعطيل الجهاد.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يجوز قتلهم إذا لم يمكن ضرب الكفّار إلّا بضرب المسلم ، سواء خفنا منهم أو لم نخف ؛ لأنّ غاية ما فيه أنّا نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يباح بالخوف ، كما في صورة الإكراه(٢) .

وقال الليث والأوزاعي : لا يجوز رميهم مع عدم الخوف ؛ لقوله تعالى :( وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ) (٣) (٤) .

قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حقّ(٥) .

وفرَّق بعض الشافعيّة بين التترّس بمسلم واحد وبين التترّس بطائفة من المسلمين ؛ لأنه يتساهل في أشخاص من الأسارى ، بخلاف الكلّيّات(٦) .

فروع :

أ - لو رمى فأصاب مسلماً ولم يعلم أنّه مسلم والحرب قائمة ، فلا دية ؛ لأنّه مأمور بالرمي ، فلا يجامع العقوبة. ولأنّه يؤدّي إلى بطلان الجهاد ؛

____________________

(١) مختصر المزني : ٢٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٣) الفتح : ٢٥.

(٤) المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٥ - ٣٩٦.

(٥) المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥.

٧٦

لجواز أن يكون كلّ واحد يقصده مسلماً فيمتنع من الرمي.

ب - لو علمه مسلماً ورمى قاصداً للمشركين ولم يمكنه التوقّي فأصابه وقتله ، فلا قود عليه إجماعاً ؛ لأنّ القصاص مع تجويز الرمي متنافيان. ولأنّه لم يقصده ، ولا تجب الدية أيضاً عندنا - وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد(١) - لقوله تعالى :( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٢) ولم يذكر الدية ، فلا تكون واجبةً.

والثاني للشافعي وأحمد : تجب الدية ؛ لقوله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) (٣) (٤) .

وآيتنا أخصّ فتقدَّم.

وأمّا الكفّارة : فالحقّ وجوبها ؛ لقوله تعالى :( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٥) وهو قول الشافعي وأحمد(٦) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفّارة ؛ لأنّه كمباح الدم(٧) .

ونمنع القياس خصوصاً مع معارضة الكتاب.

وللشافعي قول آخر : إنّه إن علمه مسلماً ، لزمته الدية وإلّا فلا ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٢ و ٣) النساء : ٩٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٩ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٥) النساء : ٩٢.

(٦) مختصر المزني : ٢٧١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

٧٧

والفرق أنّه إذا علم إسلامه ، أمكنه التوقّي عنه والرمي إلى غيره فغلظ عليه(١) .

وقال بعض أصحابه : إن قصده بعينه ، لزمته الدية ، سواء علمه مسلماً أو لا ، وإن لم يقصده بعينه بل رمى إلى الصفّ ، لم تلزم(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إن علم أنّ هناك مسلماً ، وجبت الدية ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده ، وإن لم يعلم ، فقولان(٣) .

وعن أبي حنيفة : لا دية ولا كفّارة(٤) .

ج - قالت الشافعيّة : إن قلنا : لا يجوز الرمي فرمى فقُتل ، ففي وجوب القصاص طريقان :

أحدهما : أنّه على قولين ، كالمكره إذا قتل.

والثاني : القطع بالوجوب ، كالمضطرّ إذا قتل إنسانا وأكله. ويفارق المكره بأنّه ملجأ إلى القتل ، وهنا بخلافه ، ولأنّ هناك من يحال عليه وهو المكره ، وليس ها هنا غيره(٥) .

د - لو تترّس الكفّار بذمّي أو مستأمن أو عبد ، فالحكم في جواز الرمي والدية والكفّارة على ما تقدّم ، لكنّ الواجب في العبد القيمة لا الدية.

وقال بعض الشافعيّة : لو تترّس كافر بتُرس مسلم أو ركب فرسه‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٢٧١ ، الوجيز ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٢) الوجيز ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٤) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، المغني ١٠ ، ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

٧٨

فرمى إليه مسلمٌ فأتلفه ، فإن كان في غير التحام القتال ، فعليه الضمان ، وإن كان في حال الالتحام ، فإن أمكنه أن لا يصيب التُّرْس والفرس فأصابه ، ضمن ، وإن لم يمكنه الدفع إلّا بإصابته ، فإن جعلناه كالمكره ، لم يضمن ؛ لأنّ المكره في المال يكون طريقاً في الضمان ، وهنا لا ضمان على الحربي حتى يجعل المسلم طريقاً ، وإن جعلناه مختاراً ، لزمه الضمان(١) .

مسألة ٣٦ : إذا حاصر الإمام حصناً ، لم يكن له الانصراف إلّا بأحد اُمور خمسة :

الأوّل : أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأموالهم.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أمرت أن اُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلّا الله ، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها »(٢) .

الثاني : أن يبذلوا مالاً على الترك ، فإن كان جزيةً وهُمْ من أهلها ، قُبلت منهم ، وإن لم تكن جزيةً بل كانوا حربيّين ، قُبل مع المصلحة ، وإلّا فلا.

الثالث : أن يفتحه ويملكه‌ ويقهرهم عليه.

الرابع : أن يرى من المصلحة الانصراف إمّا بتضرّر المسلمين بالإقامة أو بحصول اليأس منه ، كما روي أنّ النبيعليه‌السلام حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئاً ، فقالعليه‌السلام : « إنّا قافلون إن شاء الله غداً » فقال المسلمون : أنرجع ولم نفتحه؟ فقالعليه‌السلام : « اغدوا على القتال » فغدوا عليه فأصابهم الجراح ، فقال‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.

(٢) صحيح البخاري ٩ : ١٣٨ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٢٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ / ٣٩٢٧ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٣٣٢ - ٣٣٣ / ٢٩٣٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٠ / ٦٨.

٧٩

لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّا قافلون غداً » فأعجبهم ، فقفل(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

الخامس : أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فأجابهمعليه‌السلام إلى ذلك(٣) .

مسألة ٣٧ : لا يجوز التمثيل بالكفّار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم ؛ لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث الصادقعليه‌السلام : « لا تغلّوا ولا تمثلوا ولا تغدروا »(٤) .

مسألة ٣٨ : المبارزة مشروعة غير مكروهة ، عند عامّة العلماء(٥) - إلّا الحسن البصري ، فإنّه لم يعرفها وكرهها(٦) - لأنّ العامّة رووا أنّ عليّاًعليه‌السلام بارز يوم خيبر فقتل مرحباً ، وبارز عمرو بن عبد ودّ يوم الخندق فقتله ، وبارز عليّعليه‌السلام وحمزة وعبيدة بن الحارث يوم بَدْر بإذن النبيعليه‌السلام (٧) ، ولم يزل أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يبارزون في عصر النبيعليه‌السلام وبعده ولم ينكره أحد ، فكان إجماعاً.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « دعا رجلٌ بعضَ بني هاشم إلى البراز ، فأبى أن يبارزه ، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما منعك أن تبارزه؟ فقال : كان فارس العرب وخشيت أن يقتلني ، فقال له أمير‌

____________________

(١) فيما عدا المغني : « فضحك » بدل « فقفل ».

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٤٠٣ / ١٧٧٨ ، مسند أحمد ٢ : ٧٧ / ٤٥٧٤ ، المغني ١٠ : ٥٣٦.

(٣) صحيح البخاري ٥ : ١٤٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٨ - ١٣٨٩ / ١٧٦٨ ، مسند أحمد ٣ : ٤٠١ / ١٠٧٨٤ و ٤٨٤ / ١١٢٨٣ ، و ٧ : ٢٠٤ - ٢٠٥ / ٢٤٥٧٣ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٤ : ٤٢٥ / ١٨٦٧٧ ، المغني ١٠ : ٥٣٧.

(٤) الكافي ٥ : ٢٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٣٨ / ٢٣١.

(٥ - ٧) المغني ١٠ : ٣٨٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٧.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ؛ لأنّ المتعة هي التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها(١) .

ولو أخذ من المكاتب شقصاً عوضاً عن النجوم ، فلا شفعة عندنا ](٢) .

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ؛ لأنّ النجوم هي التي قابلته(٣) .

ولو جعل الشقص اُجرة دار ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي اُجرة مثل الدار(٤) .

ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية(٥) . ويعود فيه مذهب مالك(٦) .

ولو استقرض شقصاً ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ المثل ؛ لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف(٧) (٨) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) بعض ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » نصّاً ، ونحوه في « التهذيب » للبغوي ، و « روضة الطالبين ». وبعضه الآخَر من تصحيحنا لأجل السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٤و٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٦) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وورد في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ - تتمّةً لقول الشافعي - : « ويقود منه الجريح ويذهب ملكه » بدل « ويعود فيه مذهب مالك ».

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالإتلاف ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

٢٦١

مسالة ٧٤٧ : لو كان الثمن مؤجَّلاً‌ ، مثلاً : اشترى الشقص بمائة مؤجَّلة إلى سنة ، فللشيخرحمه‌الله قولان :

أحدهما - وهو الأقوى عندي ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم(١) - : أنّ للشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليّاً ، وليس له الصبر والأخذ عند الأجل(٢) .

لنا : أنّ الأخذ إنّما يكون بالثمن ، ويجب أن يكون على الشفيع مثل الثمن قدراً ووصفاً ، والتأجيل وصف في الثمن. ولأنّ الشفعة على الفور ، وتأخير الطلب إلى الأجل مناف للفوريّة ، وأخذها بالثمن المعجّل إضرار بالشفيع بغير وجه ، فلم يبق إلّا ما قلنا توصّلاً إلى الجمع بين الحقوق كلّها.

وقال الشيخ أيضاً : يتخيّر الشفيع بين أن يأخذه ويعجّل الثمن ، وبين أن يصبر إلى أن يحلّ الأجل ثمّ يأخذه بالثمن(٣) - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد(٤) - لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمّة الشفيع ، والذمم لا تتماثل ، ولهذا إذا مات مَنْ عليه الدَّيْن المؤجَّل ، حلّ الأجل ، ولم ينتقل إلى ذمّة الورثة. وملاءة الأشخاص لا توجب تماثل الذمم ، فإنّها تختلف في كون بعضها أوفى وبعضها أسهل في المعاملة.

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧١٥ ، ذيل الحديث ٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٣ ، المحلّى ٩ : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٤ : ١٧١ - ١٧٢.

(٢) النهاية : ٤٢٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٢ ، الخلاف ٣ : ٤٣٣ ، المسألة ٩ من كتاب الشفعة.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٣ / ١٩٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٦ ، الوسيط ٤ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ - ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٣.

٢٦٢

ولأنّ في ذلك تغريراً بالمشتري ؛ لجواز أن يذهب مال الشفيع قبل حلول الأجل ، فيلزمه غرمه ، ولا يجوز أن يلزمه ذلك ، ولم يحصل له حظّ بهذا البيع.

وهو ممنوع ؛ لأنّا نلزم الشفيع بكفيل مليّ يرتضيه المشتري ، فاندفع المحذور.

وللشافعي قولٌ ثالث : إنّ الشفيع يأخذه بسلعة قيمتها الثمن إلى سنة ؛ لأنّه لم يأخذ السلعة بثمن مؤجّل على ما تقدّم ، وإن أخذها بثمنٍ حالّ في الحال أو بعد انقضاء الأجل ، فقد كلّفناه أكثر من الثمن ؛ لأنّ ما يباع بمائة إلى سنة لا يساويها حالّا ، ولئلّا يتأخّر الأخذ ولا يتضرّر الشفيع(١)

وعلى ما اخترناه فإنّما يأخذه بثمنٍ مؤجّل إذا كان مليّاً موثوقاً به أو(٢) إذا أعطى كفيلاً مليّاً ، وإلّا لم يأخذه ؛ لأنّه إضرار بالمشتري ، وهو أحد قولي الشافعي على تقدير قوله بما قلناه. والثاني له : أنّ له الأخذ على الإطلاق ، ولا ينظر إلى صفته ، ولو أخذه ثمّ مات ، حلّ عليه الأجل(٣) .

وعلى قول أبي حنيفة والشيخ والشافعي في الجديد لا يبطل حقّ الشفيع بالتأخير ؛ لأنّه تأخير بعذر ، ولكن هل يجب تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا ؛ إذ لا فائدة فيه. والثاني : نعم ؛ لأنّه ميسور وإن كان الأخذ معسوراً(٤) .

ولو مات المشتري وحلّ عليه الثمن ، لم يتعجّل الأخذ على الشفيع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

٢٦٣

بل هو على خيرته إن شاء أخذ في الحال ، وإن شاء صبر إلى مجي‌ء ذلك المحلّ.

ولو مات الشفيع ، فالخيرة التي كانت له تثبت لورثته.

ولو باع المشتري الشقص قبل أن يحلّ الأجل ، صحّ البيع ؛ لأنّ الثمن لو كان حالّاً فباع المشتري صحّ بيعه ، فإذا كان مؤجّلاً وتأخّر الأخذ ، كان جواز البيع أولى ، ويتخيّر الشفيع بين أن يجيز البيع الثاني ويأخذه بالثمن الثاني وبين أن يفسخه إمّا في الحال أو عند حلول الأجل ، ويأخذه بالثمن الأوّل ؛ لأنّ ذلك كان له ، ولا يسقط بتصرّف المشتري.

هذا إذا قلنا : إنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ، وهو الظاهر عندهم(١) ، وفيه خلاف ، وإن قلنا بالثالث ، فتعيين(٢) العرض إلى الشفيع وتعديل القيمة [ إلى ](٣) مَنْ يعرفها.

ولو لم يتّفق طلب الشفعة حتى حلّ الأجل ، وجب أن لا يطالب على هذا القول إلّا بالسلعة المعدلة ؛ لأنّ الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال البيع ، ألا ترى أنّه إذا باع بمتقوّم ، تعتبر قيمته يوم البيع. وعلى القولين الآخَرَيْن لو أخّر الشفعة ، بطل حقّه.

مسالة ٧٤٨ : لو ضمّ شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه في البيع‌ ، مثل أن يبيع نصفَ دار وثوباً أو عبداً أو غيرهما صفقةً واحدة ، بسط الثمن عليهما باعتبار القيمتين ، وأخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد(٤) ، ولا شفعة في المضموم ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فيتعيّن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.

٢٦٤

لأنّ المضموم لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة ، فلا تثبت فيه الشفعة ، كما لو أفرده.

وقال مالك : تثبت الشفعة فيهما معاً. ويروى عنه أيضاً أنّه إن كان من مصالح الضيعة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العامل في البستان ، أخذه الشفيع مع الشقص. وإن كان غير ذلك ، لم يأخذه ؛ لأنّه لو أخذ الشقص وحده ، تبعّضت الصفقة على المشتري ، وفي ذلك ضرر ، ولا يزال الضرر عن الشفيع بإلحاق ضرر المشتري(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخله على نفسه بجمعه في العقد بين ما ثبت فيه الشفعة وما لا تثبت.

ثمّ النظر إلى قيمتهما يوم البيع ؛ فإنّه وقت المقابلة.

قال الجويني : إذا قلنا : إنّ الملك ينتقل بانقطاع الخيار ؛ فيجوز أن يعتبر وقت انقطاع الخيار ، لأنّ انتقال الملك - الذي هو سبب الشفعة - حينئذٍ يحصل(٢) .

وهذا يتأتّى على قول الشيخ أيضاً.

وإذا أخذ الشفيع الشقص ، لم يثبت للمشتري الخيار وإن تفرّقت الصفقة عليه ، لدخوله فيها عالماً بالحال.

مسالة ٧٤٩ : إذا اشترى شقصاً من دار فاستهدمت إمّا بفعل المشتري أو بغير فعله ، فلها أحوال :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠.

٢٦٥

أ - أن تتعيّب من غير تلف شي‌ء منها ولا انفصال بعضها عن بعض بأن يتشقّق جدار أو تميل أسطوانة أو ينكسر جذع أو يضطرب سقف ، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكلّ الثمن ، وبين الترك ، ويكون تعيّبه في يد المشتري كتعيّب المبيع في يد البائع ، فإنّه يتخيّر المشتري بين الفسخ وبين الأخذ بجميع الثمن ، عند بعض(١) علمائنا ، وبه قال الشافعي(٢) .

وعند بعضهم(٣) يسقط(٤) الأرش ، فينبغي هنا أن يكون كذلك.

ب - أن يتلف بعضها ، فيُنظر إن تلف شي‌ء من العرصة بأن غشيها السيل فغرّقها ، أخذ الباقي بحصّته من الثمن.

وإن بقيت العرصة بتمامها وتلفت السقوف والجدران باحتراقٍ وغيره ، فإن قلنا : إنّ الأبنية كأحد العبدين المبيعين(٥) ، أخذ العرصة بحصّتها من‌

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٠٩ ، المسألة ١٧٨ ، والمبسوط ٢ : ١٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٠٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ - ١٧٣.

(٣) اُنظر : نكت النهاية ( النهاية ونكتها ) ٢ : ١٦١ - ١٦٢.

(٤) كذا بصيغة الإثبات. وفي جواهر الكلام ١٦ : ٣٥٩ حيث نقل عبارة التذكرة قال : « لا يسقط الأرش ». وقال المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٤ : ٤١٧ - ٤١٨ عند شرح قول المصنّف في القواعد : « ولو انهدم أو تعيّب بفعل المشتري قبل المطالبة » : فهاهنا أربع صور : الاولى : أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة بأن ينقض البناء أو يشقّ الجدار أو يكسر الجذع إلى أن ساق الكلام إلى قوله : وقد سبق في كتاب البيع وجوب الأرش على البائع إذا تعيّب المبيع في يده فينبغي أن يكون هنا كذلك ، وقد نبّه كلام المصنّف في التذكرة على ذلك. انتهى ، فلاحظ قوله : « وجوب الأرش على البائع » حيث إنّه يخالف قول المصنّف : « يسقط الأرش » ويوافق ما في الجواهر من قوله : « لا يسقط ». وانظر أيضاً : الكافي في الفقه - للحلبي -: ٣٥٥.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « المسمّيين » بدل « المبيعين ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٦٦

الثمن ، وهو الأصحّ ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(١) .

وإن قلنا : إنّها كأطراف العبد وصفاته ، أخذها بكلّ الثمن على رأي - وبه قال الشافعي(٢) - وبما بعد الأرش على رأي.

وفرّق بعضهم بين أن يكون التلف بآفة سماويّة ، فيأخذها بجميع الثمن ، أو بإتلاف متلفٍ ، فيأخذها بالحصّة ؛ لأنّ المشتري يحصل له بدل التالف ، فلا يتضرّر ، وبه قال أبو حنيفة(٣) .

ج - أن لا يتلف شي‌ء منها ولكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام وسقوط الجدران ، فإنّ الشفيع يأخذ الشقص مع الأبعاض - وهو أحد قولي الشافعي(٤) - لأنّها دخلت في البيع وكانت متّصلة به حالة البيع ممّا يدخل في الشفعة ، فكذا بعد النقض ، وكونه منقولا عرض بعد البيع وبعد تعلّق حقّ الشفيع به ، والاعتبار بحال جريان العقد ، ولهذا لو اشترى داراً فانهدمت ، يكون النقض والعرصة للمشتري وإن كان النقض لا يندرج في البيع لو وقع بعد الانهدام.

والثاني للشافعي : لا يأخذ الشفيع النقض ؛ لأنّه منقول كما لو كان في الابتداء كذلك وأدخل النقض في البيع ، لا يؤخذ بالشفعة(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ / ١٩٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

٢٦٧

فإن قلنا بالأوّل ، أخذه مع العرصة بجميع الثمن أو بما بعد الأرش على ما تقدّم ، أو يعرض عن الكلّ.

وإن قلنا : إنّه لا يأخذه - كما هو اختيار الشافعي في القول الثاني - فيبني على أنّ السقوف والجدران كأحد العبدين أو كطرف العبد؟ إن قلنا بالأوّل ، أخذ العرصة وما بقي من البناء بحصّتهما من الثمن.

وإن قلنا بالثاني ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يأخذ بالحصّة ؛ لأنّ الأنقاض كانت من الدار المشتراة ، فيبعد أن تبقى للمشتري مجّاناً ويأخذ الشفيع ما سواه بتمام الثمن.

والثاني - وهو قياس الأصل المبنيّ عليه - : أن يأخذ بتمام الثمن ، كما في الحالة الاُولى. وعلى هذا فالأنقاض تشبه بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشتري قبل قبض الشفيع(١) .

ومنهم مَنْ كان يطلق قولين - تفريعاً على أنّ النقض غير مأخوذ من غير البناء - على أنّ النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد؟(٢)

ووجه الأخذ بالكلّ : أنّه نَقْصٌ حصل عند المشتري ، فأشبه تشقّق الحائط ، والأخذِ بالحصّة : أنّ ما لا يؤخذ من المبيع بالشفعة تسقط حصّته من الثمن ، كما إذا اشترى شقصاً وسيفاً.

واعلم أنّ المزني نقل عن الشافعي أنّ الشفيع مخيّر بين أن يأخذه بجميع الثمن أو يردّ(٣) .

وقال في القديم ومواضع من الجديد : أنّه يأخذه بالحصّة(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ - ٥١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٣) مختصر المزني : ١٢٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

٢٦٨

وقد ذكر بعض الشافعيّة فيه خمس طرق :

أ - منهم مَنْ قال : إنّ ما انهدم من الدار لا يدخل في الأخذ بالشفعة ، وإنّما يأخذ العرصة وما فيها من البناء ؛ لأنّ ذلك منفصل عنها ، كما لو باع داراً ، لم يدخل فيها ما كان منفصلاً عنها. وهل يأخذ العرصة والبناء الذي فيها بجميع الثمن أو بالحصّة؟ قولان.

ب - ما ذُكر في الطريقة الاُولى إلّا في أنّه يأخذ ذلك بحصّته من الثمن قولاً واحداً.

ج - إنّ ما انفصل من الدار يستحقّه الشفيع مع الدار ؛ لأنّ استحقاقه للشفعة إنّما كان حال عقد البيع وفي ذلك الحال كان متّصلاً.

د - المسألة على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال : يأخذها بالحصّة إذا ذهب بعض العرصة بغرقٍ أو غير ذلك ، والموضع الذي قال : يأخذها بجميع الثمن إذا كانت العرصة باقيةً وإنّما ذهب البناء.

ه- إنّ الموضع الذي قال : يأخذ بالحصّة إذا تلف بعض الأعيان بفعله أو فعل آدميّ ، والموضع الذي قال : يأخذه بجميع الثمن إذا حصل ذلك بأمر سماويّ(١) .

وبهذه(٢) الطريقة الأخيرة قال أبو حنيفة(٣) .

أقول : ما فعله المشتري مضمون ( وإن كان إذا )(٤) حصل بغير فعله لم يضمنه ، كما لو قلع عين المبيع ، كان تضمينها عليه ، ولو سقطت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « هذه ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ / ١٩٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٤) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « وإذا كان ».

٢٦٩

لم يسقط شي‌ء من الثمن.

هذا كلّه إذا كان التعيّب لا بفعل المشتري أو بفعله قبل الطلب ، أمّا إذا كان بفعل المشتري بعد الطلب ، فهل يضمن المشتري؟ قولان لعلمائنا ، الأقرب : الضمان.

ولو تلف بعض المبيع ، أخذه بحصّته من الثمن.

مسالة ٧٥٠ : إذا بنى المشتري أو غرس قبل القسمة ، كان للشريك قلعه‌ ، لا من حيث الشفعة ، بل من حيث إنّ أحد الشريكين إذا بنى أو غرس في الأرض المشتركة ، كان للشريك الآخر قلعه وتخريب البناء مجّاناً ، وله الأخذ بالشفعة بعد القلع وقبله.

وإن كان المشتري قد قسّم - إمّا لغيبة الشريك ، أو لصغره - بإذن الحاكم ، أو لكذبه في الإخبار بالثمن فعفا ، أو في الاتّهاب فظهر(١) البيع ، أو قاسمه وكيله وأخفى(٢) عنه وجه الحظّ في الأخذ بالشفعة ثمّ يجي‌ء الموكّل فيظهر له الوجه ثمّ بنى أو غرس أو زرع بعد القسمة والتمييز ثمّ علم الشفيع ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ؛ لأنّه ملكه.

فإذا قلعه ، لم يكن عليه تسوية الحفر ؛ لأنّه غرس وبنى في ملكه ، وما حدث من النقص فإنّما حدث في ملكه ، وذلك ممّا لا يقابله الثمن ، وإنّما يقابل الثمن سهام الأرض من نصف وثلث وربع ، ولا يقابل التراب ، فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الأرض بجميع الثمن أو يترك.

وإن لم يقلع المشتري الغراس ، تخيّر الشفيع بين ثلاثة أشياء : ترك الشفعة ، وأخذها ودفع قيمة البناء والغراس إن رضي الغارس والباني ،

____________________

(١) في « س ، ي » : « فيظهر ».

(٢) في « س ، ي » : « خفي ».

٢٧٠

ويصير الملك له ، وأن يُجبر المشتري على القلع ، ويضمن له ما نقص له بالقلع.

وقيل : رابعٌ : أن يُبقيه في الأرض باُجرة(١) .

فأمّا إذا طالبه بقلع ذلك من غير أن يضمن له النقص ، لم يلزمه قلعه ، قاله الشيخ(٢) رحمه‌الله ، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والنخعي(٣) ؛ لأنّه بنى في ملكه الذي يملك نفعه ، فلم يُجبر على قلعه مع الإضرار به ، كما لو كان لا شفعة فيه.

وقال أبو حنيفة والثوري : يُجبر على قلعه ؛ لأنّه بنى في حقّ غيره بغير إذنه ، فكان عليه قلعه ، كما لو بنى فيها وبانت مستحقَّةً(٤) .

وفرّق(٥) الأوائل بأنّه غرس في ملك غيره(٦) .

وقول أبي حنيفة عندي لا بأس به ، والبناء وإن كان في ملكه لكنّه ملكٌ غير مستقرّ ، فلا يؤثّر في منع القلع ، والقياس على عدم الشفعة باطل.

لا يقال : القسمة تقطع الشركة ، وتردّ العلقة بينهما إلى الجوار ، وحينئذٍ وجب أن لا تبقى الشفعة ؛ لاندفاع الضرر الذي كُنّا نثبت الشفعة لدفعه ، كما لا تثبت ابتداءً للجار.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٨ ، الخلاف ٣ : ٤٣٩ ، المسألة ١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦ - ١٧٧ ، المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٩ ، المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فرّقوا ».

(٦) المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

٢٧١

لأنّا نقول : الجوار وإن لم يكن يكتفى به في الابتداء إلّا أنّه اكتفي به في الدوام عند حصول الشركة في الابتداء ، ولم يخرّج على الخلاف في بطلان الشفعة فيما إذا باع نصيبه جاهلاً بالشفعة ؛ لأنّ الجوار على حال ضرب اتّصال قد يؤدّي إلى التأذّي(١) بضيق المرافق وسوء الجوار ، ولذلك اختلف العلماء في ثبوت الشفعة به.

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين تصرّف المشتري والمستعير إذا بنى في أرض المعير أو غرس. ولو كان قد زرع ، ترك زرعه إلى أن يدرك ويحصد.

وهل للشفيع أن يطالبه باُجرة بقاء الزرع؟ الأقوى : العدم ، بخلاف المستعير ، فإنّه زرع أرض الغير وقد رجع في العارية ، فكان عليه الاُجرة ، أمّا المشتري فإنّه زرع ملك نفسه واستوفى منفعته بالزراعة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : له المطالبة ، كما أنّ المعير يبقي بالاُجرة(٢) . وقد بيّنّا الفرق.

وكذا لو باع أرضاً مزروعة ، لا يطالبه المشتري بالاُجرة لمدّة بقاء الزرع.

وللشافعيّة في الصور الثلاث - صورة بيع الأرض المزروعة ، وصورة العارية ، وصورة الشفعة - وجهان في وجوب الاُجرة ، لكنّ الظاهر عندهم في صورة العارية وجوب الاُجرة ، وفي الصورتين الاُخريين المنع ؛ للمعنى الجامع لهما ، وهو أنّه استوفى منفعة ملكه(٣) .

وأمّا إذا زرع بعد المقاسمة ، فإنّ الشفيع يأخذ بالشفعة ، ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد ، لأنّ ضرره لا يبقى ، والأجرة عليه ، لأنّه زرعه‌

____________________

(١) في « س » والطبعة الحجريّة : « على حال ضرر إيصال قد يتأدّى إلى التأذّي ». وفي « ي » : « على حال ضرر أيضاً . .». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠.

٢٧٢

في ملكه.

تذنيب : إذا زرع ، لزم الشفيع إبقاء الزرع ، وحينئذٍ يجوز له تأخير الشفعة إلى الإدراك والحصاد ؛ لأنّه لا ينتفع به قبل ذلك ، ويخرج الثمن من يده ، فله في التأخير غرض صحيح ، وهو الانتفاع بالثمن إلى ذلك الوقت ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : ويحتمل أن لا يجوز التأخير وإن تأخّرت المنفعة ، كما لو بِيعت الأرض في وسط الشتاء ، لا تؤخّر الشفعة إلى أوان الانتفاع(٢) . ولعلّ بينهما فرقاً.

ولو كان في الشقص أشجار عليها ثمار لا تستحقّ بالشفعة ، ففي جواز التأخير إلى وقت القطاف وجهان للشافعيّة(٣) .

وعندي أنّه يجب الأخذ معجّلاً.

مسالة ٧٥١ : لو تصرّف المشتري بوقف أو هبة وغيرهما ، صحّ‌ ؛ لأنّه واقع في ملكه ، وثبوت حقّ التملّك للشفيع لا يمنع المشتري من التصرّف ، كما أنّ حقّ التملّك للواهب بالرجوع(٤) لا يمنع تصرّف المتّهب ، وكما أنّ حقّ التملّك للزوج بالطلاق لا يمنع تصرّف الزوجة.

وعن ابن سريج من الشافعيّة أنّ تصرَّفاته باطلة ؛ لأنّ للشفيع حقّاً لا سبيل إلى إبطاله ، فأشبه حقّ المرتهن(٥) .

وإذا قلنا بالصحّة على ما اخترناه نحن - وهو الظاهر من قول الشافعيّة(٦) - أنّه يُنظر إن كان التصرّف ممّا لا تثبت به الشفعة ، فللشفيع نقضه ، وأخذ‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فالرجوع ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

٢٧٣

الشقص بالشفعة ، وإلّا تخيّر بين الأخذ بالأوّل وفسخ الثاني ، وبين إمضائه والأخذ بالثاني.

وعن المروزي أنّه ليس تصرّف المشتري بأقلّ من بنائه ، فكما لا ينقض المشتري بناؤه لا ينبغي أن ينقض تصرّفه(١) .

واختلفت الشافعيّة في موضع هذا الوجه :

فمنهم مَنْ خصّصه بما تثبت فيه الشفعة من التصرّفات ، أمّا ما لا تثبت فله نقضه ، لتعذّر الأخذ به.

ومنهم مَنْ عمّم وقال : تصرّف المشتري يُبطل حقَّ الشفيع ، كما يُبطل تصرّف المشتري المفلس حقَّ الفسخ للبائع ، وتصرّف المرأة حقَّ الرجوع إلى العين إذا طلّق قبل الدخول ، وتصرّف المتّهب رجوعَ الواهب. نعم ، لو كان التصرّف بيعاً ، تجدّد حقّ الشفعة بذلك(٢) .

وعن أبي إسحاق من الشافعيّة أنّها لا تتجدّد أيضاً ؛ لأنّ تصرّف المشتري إذا كان مبطلاً للشفعة ، لا يكون مثبتاً لها ، كما إذا تحرّم(٣) بالصلاة ثمّ شكّ فجدّد نيّةً وتكبيراً ، لا تنعقد بها الصلاة ؛ لأنّه يحصل بها الحلّ فلا يحصل العقد(٤) .

ووجه ظاهر المذهب : أنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ؛ لأنّ حقّه ثابت بأصل العقد ، فلا يتمكّن المشتري من إبطاله ، ولا يشبه تصرّف المفلس وتصرّف المرأة في الصداق ، فإنّ حقّ البائع والزوج لا يبطل بالكلّيّة ، بل ينتقل إلى الثمن والقيمة ، والواهب رضي بسقوط حقّه حيث سلّمه إليه وسلّطه عليه ، وهنا لم يبطل حقّ الشفيع بالكلّيّة ، ولم يوجد منه‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أحرم » بدل « تحرّم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.

٢٧٤

رضا ولا تسليم(١) .

قال بعض الشافعيّة : يجوز أن يبنى الوجهان على القولين فيما إذا عُتقت الأمة تحت عبد وطلّقها قبل أن تختار الفسخ ، هل ينفذ الطلاق؟

ووجه الشبه : أنّ الطلاق يُبطل حقّها في الفسخ ولم تسلّطه عليه ، كما ذكرنا في الشفيع(٢) .

وحكي عن بعضهم أنّه لا ينقض الشفعةَ تصرّفُ الوقف ، وينقض ما عداه(٣) .

مسالة ٧٥٢ : النخل تتبع الأرض في الشفعة‌ ، وبه قال الشافعي(٤) .

فإن طالب بالشفعة وقد زادت النخل بطولٍ وسعفٍ ، رجع في ذلك ؛ لأنّ هذه زيادة غير متميّزة ، فتبعت الأرض في الرجوع ، كسمن الجارية.

اعترض بعض الشافعيّة بأنّه كيف جعلتم النخل تبعاً للأرض في الشفعة وقد قلتم : إنّ الأرض تتبع النخل في المساقاة ، فتجوز المزارعة على ما بين النخل من البياض تبعاً للنخيل!؟

واُجيب : بأنّه يجوز أن تكون الأرض تبعاً في حكمٍ يختصّ بالنخل ، والنخل تبعاً لها في حكم آخَر يختصّ بالأرض ، وإنّما لا يجوز أن يكون الشي‌ء تابعاً ومتبوعاً في أمرٍ واحد ، وقد عرفت الكلبُ مقيس على الخنزير في النجاسة ، والخنزير مقيس عليه في الغَسْل من ولوغه عندهم(٥) .

ولو طلّق الزوج قبل الدخول وكان الصداق نخلاً وقد طالت ، لا يرجع في النصف ، لأنّ الزوج يمكنه الرجوع في القيمة إذا تعذّر الرجوع في‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.

(٥) لم نعثر على الاعتراض والجواب عنه في المصادر المتوفّرة لدينا.

٢٧٥

العين ، والقيمة تنوب منابها ، وفي الشفعة إذا لم يرجع في ذلك ، سقط حقّه من الشفعة ، فلهذا لم يسقط من الأصل لأجل ما حدث من البائع.

إذا عرفت هذا ، فإن كان في هذه النخل طلع حدث ، نُظر فإن كان قد اُبّر وتشقّق ، كان للمشتري ؛ لأنّه بمنزلة النماء المنفصل من ملكه.

وإن كان لم يؤبّر ، فهل يتبع في الشفعة؟

أمّا عندنا فلا ؛ لاختصاص الشفعة بالبيع خاصّةً.

وأمّا عند الشافعي فقولان(١) ، كالمفلس إذا ابتاع نخلاً وحدث فيها طلع لم يؤبّر وأراد البائع الرجوع في النخل.

ويفارق ذلك البيعَ ؛ لأنّه أزال ملكه باختياره ، وكان الطلع تابعاً إذا لم يكن ظاهراً ، ويكون في الردّ بالعيب كالشفعة.

وكذلك إذا كان انتقال الملك بغير عوض - كالهبة ، وفسخ الهبة - فيه قولان(٢) .

فإن كان المشتري اشترى النخل وفيها الطلع ، فإن كان مؤبَّراً ، فإنّه لا يتبع في البيع ، وإذا اشترطه ، دخل في البيع ، ولا تثبت فيه الشفعة ، وإنّما يأخذ الأرض والنخل بحصّتهما من الثمن.

فإن كانت غير مؤبَّرة ، تبعت بمطلق العقد.

فإن أخذ الشفيع الشقص قبل أن تؤبّر الثمرة ، لم يأخذه الشفيع بالثمرة إن تجدّدت بعد الشراء.

وإن كانت موجودةً حال البيع ، فالأقوى : الدخول في الشفعة ، كما دخلت في البيع ، فصارت بمنزلة النخل في الأرض.

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٧٦

وإن أخذ الشقص بعد التأبير ، لم يتبعه الطلع.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أخذ الشفيع الشقص قبل أن يؤبّر الطلع ، كان في الطلع القولان ؛ لأنّه لو ثبت حقّ الشفيع في هذا الطلع ، لوجب أن يأخذه وإن تشقّق ؛ لأنّ ذلك زيادة متّصلة(١) .

والغراس تبع في الشفعة ؛ لأنّه يراد للتبقية في الأرض والتأبيد.

مسالة ٧٥٣ : إذا تبايعا بثمن ثمّ زاده المشتري عليه زيادة أو نقص البائع منه شيئاً بعد العقد، فإن كان ما اتّفقا عليه من الزيادة أو الحطّ بعد لزوم البيع وانقضاء الخيار ، لم يكن للشفيع في ذلك حقّ ، ولا عليه شي‌ء لا في حطّ الكلّ ولا في حطّ البعض ؛ لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بما استقرّ عليه العقد ، والذي استقرّ عليه المسمّى.

ولو كان في زمن الخيار ، لم يلحق أيضاً الشفيع عندنا ؛ لوقوع العقد على شي‌ء ، فلا تضرّ الزيادة والنقيصة بعده.

وقال الشافعي : يثبت ذلك التغيير في حقّ الشفيع في أحد الوجهين ؛ لأنّ حقّ الشفيع إنّما ثبت إذا تمّ العقد ، وإنّما يستحقّ بالثمن الذي هو ثابت في حال استحقاقه. ولأنّ زمن الخيار بمنزلة حالة العقد ، والتغيير يلحق بالعقد ؛ لأنّهما على اختيارهما فيه كما كانا في حال العقد(٢) .

فأمّا إذا انقضى الخيار وانبرم(٣) العقد فزاد أو نقص ، لم يلحق بالعقد ؛ [ لأنّ الزيادة ](٤) لا تثبت إلّا أن تكون هبةً مقبوضةً ، والنقصان يكون‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) الوجيز ١ : ٢١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لزم » بدل « انبرم ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والزيادة ». والظاهر ما أثبتناه كما في المغني والشرح الكبير.

٢٧٧

إبراءً ، ولا يثبت [ ذلك ](١) في حقّ الشفيع ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : يثبت النقصان بعد الخيار للشفيع ، ولا تثبت الزيادة وإن كانا(٣) عنده يلحقان بالعقد ، ويقول : الزيادة تضرّ بالشفيع فلم يملكها(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ ذلك تغيّر بعد استقرار العقد ، فلم يثبت في حقّ الشفيع ، كالزيادة.

والفرق ليس بصحيح ؛ لأنّ ذلك لو لحق بالعقد ، لثبت في حقّه وإن أضرّ به ، كما لو كان في زمن الخيار.

ولو حطّ كلّ الثمن في زمن الخيار ، لم يلحق الحطّ عندنا بالشفعة - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ ذلك بمنزلة ما لو باع بلا ثمن ، فلا شفعة للشريك ؛ لأنّه يصير هبةً ، فيبطل على رأي ، ويصحّ على رأي.

أمّا إذا حطّ منه أرش العيب ، فإنّه يثبت في حقّ الشفيع ؛ لأنّه سقط بجزء فقد من المبيع ، ولهذا فاته جزء من الثمن.

مسالة ٧٥٤ : لو كان ثمن الشقص عبداً ، ثبتت الشفعة عندنا‌ ، خلافاً لبعض علمائنا وبعض الجمهور ، وقد سبق(٦) ، ويأخذ الشفيع بقيمة العبد.

فإن وجد البائع بالعبد عيباً ، فإمّا أن يكون [ قبل ](٧) أن يحدث عنده‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المغني والشرح الكبير.

(٢) المصادر في الهامش (٢) من ص ٢٧٦.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « كان » بدل « كانا ». وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٤) المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٦) في ص ٢٥٧ ، المسألة ٧٤٥.

(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بعد » بدل « قبل ». والصحيح ما أثبتناه.

٢٧٨

عيب أو يكون الوقوف على العيب بعد حدوث عيب عنده. فإن علمه قبل أن يحدث عنده عيب ، فإمّا أن يكون ذلك بعد أخذ الشفيع بالشفعة أو قبله.

فإن وقف عليه بعد أخذ الشفيع ، كان له ردّ العبد على المشتري ، ولم يكن له استرجاع الشقص ؛ لأنّ الشقص قد ملكه بالأخذ ، فلم يكن للبائع إبطال ملكه ، كما لو كان المشتري قد باعه ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً ، فإنّه يردّه ، ولا يفسخ بيع المشتري ، ويرجع البائع إلى قيمة الشقص ، كذا هنا.

وقال بعض الشافعيّة : يستردّ المشتري الشقص من الشفيع ، ويردّ عليه ما أخذه ، ويسلّم الشقص إلى البائع ؛ لأنّ الشفيع نازل منزلة المشتري ، فردُّ البائع يتضمّن نقض ملكه ، كما يتضمّن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه(١) .

والمشهور عندهم(٢) ما قلناه.

فإذا دفع الشفيع قيمة العبد إلى المشتري ودفع المشتري إلى البائع قيمة الشقص ، فإن تساويا ، فلا بحث. وإن تفاوتا ، لم يرجع المشتري على الشفيع إن كانت قيمة الشقص أكثر بشي‌ء ، ولا يرجع الشفيع على المشتري إن كانت قيمة العبد أكثر - وهو أحد قولي الشافعيّة(٣) - لأنّ الشفيع أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فلا يلزمه أكثر من ذلك.

والثاني : يتراجعان ؛ لأنّ المشتري استقرّ عليه عوض الشفيع قيمته ، فينبغي أن يستحقّ ذلك على الشفيع ، فيرجع كلّ مَنْ كان ما دفعه أكثر على صاحبه بالزيادة(٤) .

ولو عاد الشقص إلى المشتري ببيع أو هبة أو ميراث أو غير ذلك ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، وأيضاً : فتح العزيز ١١ : ٤٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

(٢ - ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

٢٧٩

لم يكن للبائع أخذه منه ، بخلاف الغاصب إذا دفع القيمة لتعذّر ردّ المغصوب ثمّ قدر عليه ، فإنّه يجب عليه ردّه على المالك ، واسترداد ما دفعه من القيمة ؛ لأنّ المالك لم يزل ملكه عن المغصوب بالتقويم ودفع القيمة ، وإنّما أخذنا القيمة للضرورة وقد زالت ، وهنا زال ملك البائع عنه وصار ملكاً للشفيع ، وانقطع حقّه عنه ، وإنّما انتقل حقّه إلى القيمة ، فإذا أخذها ، لم يبق له حقّ.

وحكى بعض الشافعيّة فيه وجهين بناءً على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد؟(١)

وأمّا إذا كان قد علم بالعيب قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ، فهنا حقّان ، ففي تقديم أيّهما للشافعيّة وجهان :

أحدهما : الشفيع أولى ؛ لأنّ حقّه سبق حقّ البائع في الردّ.

والثاني : البائع أولى ؛ لأنّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر عن الشريك ، فلا نثبتها مع تضرّر البائع بإثباتها(٢) .

وحكى الجويني الجزم بتقديم البائع(٣) .

والوجه عندي : تقديم حقّ الشفيع ؛ لسبقه.

فإذا قلنا : الشفيع أحقّ ، فإنّ البائع يأخذ من المشتري قيمة الشقص ، ويرجع المشتري على الشفيع بقيمة العبد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : يرجع على الشفيع بقيمة الشقص(٤) .

ولو وجد البائع العيب في العبد بعد أن حدث عنده عيب أو بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466