تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 196121 / تحميل: 5939
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ ، فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام لِأُمِّهِ(١) .(٢)

١٦١ - بَابُ الْخُرُوجِ إِلى مِنًى‌

٧٧٢٨ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ(٤) النَّاسِ وَزِحَامَهُمْ : يُحْرِمُ بِالْحَجِّ ، وَيَخْرُجُ إِلى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : يَخْرُجُ(٥) الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً(٦) ، وَيَتَرَوَّحُ(٧) بِذلِكَ الْمَكَانِ(٨) ؟ قَالَ: «لَا».

قُلْتُ : يُعَجِّلُ(٩) بِيَوْمٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ(١٠) : بِيَوْمَيْنِ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ :

____________________

(١). فيالوافي : « قد ثبت أنّ امّ عليّ بن الحسين - صلوات الله عليها - كانت بكراً حين تزوّجها الحسينعليه‌السلام ولم تنكح بعده ، بل ماتت نفساء بعليّ الحسينعليهما‌السلام إلاّ أنّه كانت للحسينعليه‌السلام امّ ولد قد ربّت عليّ بن الحسينعليهما‌السلام واشتهرت بأنّها امّه ؛ إذ لم يعرف امّاً غيرها ، فتزوّجت بعد الحسينعليه‌السلام وولدت هذا الرجل ، فاشتهر بأنّه أخوه لاُمّه».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٨ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٧ ، ح ١٤٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٤٨١٠.

(٣). في « بخ ، بف ، جر »والاستبصار : - « بن يحيى ».

(٤). الضغاط : المزاحمة ؛ من الضَغْط والضَغْطة ، وهو عصر شي‌ء إلى شي‌ء ، يقال : ضغطه يضغطه ضغطاً ، أي‌زحمه ودفعه إلى حائط ونحوه وعصره ، وضيّق عليه وقهره. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٠ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ( ضغط ).

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : « فيخرج ».

(٦). في « بخ » : - « يلتمس مكاناً ».

(٧). فيالتهذيب ، ح ٥٨٩ : « أو يتروّح ». وفي الاستبصار ، ح ٨٨٩ : « أو يتراوح ».

(٨). فيالوافي والتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : - « المكان ».

(٩). في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : « يتعجّل ».

(١٠). فيالتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : + « يتعجّل ».

٢١

ثَلَاثَةٍ(١) ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ : « لَا(٢) ».(٣)

٧٧٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ(٤) أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ(٥) بِمِنًى(٦) ، ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا وَيُصْبِحُ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلى عَرَفَاتٍ(٧) ».(٨)

٧٧٣٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

____________________

(١). فيالتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : « بثلاثة ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٥ : « يدلّ على جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيّام ، ولعلّه محمول على ما إذا لم يكن العذر شديداً بحيث يضطرّه إلى ذلك ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٩٧٤ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٩٠ ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « قبل يوم التروية قال : نعم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٣٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٨٣٥٢.

(٤). فيالتهذيب ، ص ١٧٧ : « ينبغي للإمام » بدل « على الإمام ».

(٥). فيالتهذيب ، ص ١٧٦والاستبصار ، ص ٢٥٣ : + « يوم التروية ».

(٦). فيالتهذيب ، ص ١٧٧والاستبصار ، ص ٢٥٤ : + « يوم التروية ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أن يصلّي الظهر بمنى ، المشهور بين المتأخّرين أنّه يستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهرين إلّا المضطرّ ، كالشيخ الهمّ أو المريض ومن يخشى الزحام. وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وإيقاعهما بمنى. وقال الشيخ فيالتهذيب : إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام ، فأمّا الإمام فلا يجوز له أن يصلّي الظهرين يوم التروية إلّا بمنى ، واُوّل بشدّة الاستحباب ، وما اختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين من التخيير لغير الإمام واستحباب التقدّم له لا يخلو من قوّة ». وراجع : المقنعة ، ص ٦٤ ؛ ص ١٠٩ ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ، ذيل ح ٥٨٧ ؛منتهى المطلب ، ص ٧١٥ من الطبعة الحجريّة ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٨٧.

(٧). فيالتهذيب ، ص ١٧٧والاستبصار ، ص ٢٥٤ : - « إلى عرفات ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٩٢ ، بسندهما عن صفوان وفضالة بن أيّوب وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٩٧٦ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٩١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ١٣٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٥ ، ذيل ح ١٨٣٦١.

٢٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلى مِنًى غُدْوَةً(١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ ».(٢)

٧٧٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلى مِنًى ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو ، وَإِيَّاكَ أَدْعُو ، فَبَلِّغْنِي أَمَلِي ، وَأَصْلِحْ لِي عَمَلِي ».(٣)

١٦٢ - بَابُ نُزُولِ مِنًى وَحُدُودِهَا‌

٧٧٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلى مِنًى ، فَقُلِ : اللّهُمَّ هذِهِ مِنًى ، وَهِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهَا(٦) عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا(٧) بِمَا(٨) مَنَنْتَ بِهِ عَلى أَنْبِيَائِكَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ ، ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « يعني غداة يوم التروية ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٨٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ١٣٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٨٣٥٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ١٣٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٨٣٦٤.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥). في « بف ، جد ، جر »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « به ».

(٧). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « عليّ ».

(٨). في « بف » : « ما ».

٢٣

الْفَجْرَ ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ ، لَايَسَعُهُ إِلَّا ذلِكَ ، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ(١) أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا(٢) إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ، ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ بِعَرَفَاتٍ ».

قَالَ : « وَحَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلى وَادِي مُحَسِّرٍ ».(٣)

١٦٣ - بَابُ الْغُدُوِّ(٤) إِلى عَرَفَاتٍ وَحُدُودِهَا‌

٧٧٣٣ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًى إِلى عَرَفَةَ(٦) حَتّى‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « لك ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٦ : « قولهعليه‌السلام : أن تصلّي بغيرها ، أي الصلوات كلّها ، وأمّا ما ذكره فيه من حدّي منى فلا خلاف فيه بين الأصحاب ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٩٧٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ، من قوله : « وحدّ منى من العقبة » مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ ، ص ٥٣٧ ، إلى قوله : « والعشاء الآخرة والفجر » ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ١٣٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٨٣٦٥.

(٤). « الغُدُوُّ » : سير أوّل النهار ، نقيض الرواح. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٨ بسنده عن فضالة عن أبان عن أبي إسحاق ، لكنّ الظاهر أنّه سهو ؛ فإنّ المراد من أبي إسحاق في هذه الطبقة هو ثعلبة بن ميمون ، ولم نجد رواية أبان - وهو ابن عثمان - عنه في موضع. وما ورد فيالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٦٢ ، ح ٢٦٣٥٢ ؛ من رواية أبان بن عثمان عن ثعلبة بن ميمون نقلاً من آخرالسرائر ، فهو سهو آخر ؛ فقد أورد ابن إدريس ذاك الخبر فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٦٥ في ذيل ما أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادقعليهما‌السلام ، لكنّه سهو ثالث ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من أبان في ما أورده ابن إدريس في ذيل ذاك العنوان هو أبان بن محمّد البجلي المعروف بسندي ، وقد اشتبه الأمر على ابن إدريس في تطبيق عنوان أبان ، على أبان بن تغلب. وهذا واضح لمن راجعالسرائر وقارن أسناد تلك الأخبار مع أسناد السندي بن محمّد وأبان بن تغلب ، فلاحظ.

هذا ، وقد تكرّرت رواية أبان [ بن عثمان ] عن إسحاق بن عمّار في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، وص ٤١٤. (٦). في « ى ، بث ، بح ، بس » وحاشية « جد » : « عرفات ».

٢٤

تَطْلُعَ الشَّمْسُ ».(١)

٧٧٣٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا مُشَاةٌ ، فَكَيْفَ(٢) نَصْنَعُ؟

قَالَ : « أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًى ، وَأَمَّا أَنْتُمْ ، فَامْضُوا حَتّى(٣) تُصَلُّوا(٤) فِي الطَّرِيقِ ».(٥)

٧٧٣٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٦) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٧) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَدَوْتَ(٨) إِلى عَرَفَةَ ، فَقُلْ وَأَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا : اللّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ ، وَإِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ ، وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ(٩) ، فَأَسْأَلُكَ(١٠) أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي‌ رِحْلَتِي(١١) ، وَأَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي ، وَأَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ(١٢) مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ(١٣) مَنْ هُوَ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٨ ، بسنده عن أبانالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٣٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٨٣٦٨. (٢). في « ى » : « كيف ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « حيث ».

(٤). فيالوافي : « تصلّون ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ، ح ٥٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٣٦٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٨٣٦٧.

(٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٧). في « جر » والوسائل والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٨). فيالفقيه : « ثمّ امض » بدل « إذا غدوت ».

(٩). فيالفقيه : + « قولك صدّقت ، وأمرك اتّبعت ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والفقيه : « أسألك ».

(١١). فيالفقيه : « أجلي ».

(١٢). في«بف»والوسائل والتهذيب والفقيه :-«اليوم».

(١٣). في « بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : + « اليوم ».

٢٥

أَفْضَلُ مِنِّي(١) ، ثُمَّ تُلَبِّ(٢) وَأَنْتَ غَادٍ إِلى عَرَفَاتٍ(٣) ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلى عَرَفَاتٍ ، فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ(٤) بِنَمِرَةَ(٥) - وَنَمِرَةُ(٦) هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ(٧) دُونَ الْمَوْقِفِ وَدُونَ عَرَفَةَ - فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ(٨) فَاغْتَسِلْ ، وَصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ ».

قَالَ : « وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ(٩) عُرَنَةَ وَثَوِيَّةَ(١٠) وَنَمِرَةَ إِلى ذِي الْمَجَازِ(١١) ، وَخَلْفَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « لعلّه اُريد بمن هو أفضل منّي الملائكة ». وفي هامشه ، عن السلطان : « قوله : من هو أفضل منّي ، لعلّ المراد بالأفضل الملائكة ، على ما ورد في بعض الروايات أنّ الله يقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي وعبادته ، بطريق المباهاة ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من هو أفضل منّي ، إذا قال المعصوم ذلك ، فلعلّه على سبيل التواضع والتذلّل ». (٢). فيالوافي والوسائل ، ح ١٨٣٧١ والفقيه : « تلبّي ».

(٣). فيالفقيه : + « ولا تخرج من منى قبل طلوع الفجر بوجه ».

(٤). الخِباء : واحد الأخبية ، وهو أحد بيوت العرب من وبر أوصوف ، ولا يكون من شعر ، ويكون على عمودين‌أو ثلاثة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٩ ( خبا ).

(٥). « بنمرة » ، قال ابن الأثير : « هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات ». وقال الفيّومي : « نمرة : موضع ، قيل : من عرفات. وقيل : بقربها خارج عنها ». وقال الفيروزآبادي : « نمرة ، كفرحة : موضع بعرفات ، أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم ، على يمينك خارجاً من المأزمين تريد الموقف ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦٢٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٦ ( نمر ).

(٦). في « ى »والتهذيب : - « ونمرة ». وفيالوافي : - « نمرة ».

(٧). « عرنة » وزان رطبة ، وفي لغة بضمّتين. قال ابن الأثير : « موضع عند الموقف بعرفات ». وقال الفيّومي : « موضع بين منى وعرفات ». وقال ابن منظور : « بطن عرنة : واد بحذاء عرفات ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٨٤ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرن ).

(٨). فيالفقيه : + « فاقطع التلبية ».

(٩). في « بف » : - « بطن ».

(١٠). « ثويّة » ، على وزن قويّة ، وهو أثبت ، وقد يقرأ بصيغة التصغير ، وهو موضع قريب من الكوفة ، أو بالكوفة ، أو خريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها. هكذا في اللغة والتراجم ، وهو لايناسب المعني المراد منها هنا ، نعم قال الشيخ الطريحي : « الثويّة : حدّ من حدود عرفة ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٧٨ ( ثوا ) ؛ معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٨٧.

(١١). قال ابن الأثير : « هو موضع عند عرفات ، كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهليّة ، والمجاز : موضع الجواز ، والميم زائدة. قيل : سمّي به لأنّ إجازة الحاجّ كانت فيه ». وقال الفيروزآبادي : « ذو المجاز : سوق كانت =

٢٦

الْجَبَلِ مَوْقِفٌ(١) ».(٢)

٧٧٣٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٣) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَتَجْمَعُ(٥) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَذَانٍ(٦) وَإِقَامَتَيْنِ ».(٧)

٧٧٣٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَيُّمَا(٨) أَفْضَلُ : الْحَرَمُ ، أَوْ عَرَفَةُ؟ فَقَالَ : « الْحَرَمُ ».

____________________

= لهم على فرسخ من عرفة بناحية كَبْكَبٍ ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٩ ( جوز ).

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وخلف الجبل موقف ، لعلّ المراد خلفه بالنسبة إلى القادم من وراء عرفة إلى جهة مكّة. ويحتمل أن يكون المراد جبال مشعر ، لكنّه مخالف للمشهور بعيد عن السياق ، ولعلّه يؤيّده الخبر الآتي ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ضمن الحديث ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « فإذا انتهيت إلى عرفات » إلى قوله : « بأذان واحد وإقامتين ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٩٧٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وحدّ عرفة من بطن عرفة ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهامسل ، إلى قوله : « فإنّه يوم دعاء ومسألة »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٣٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٨٣٧١ ، إلى قوله : « وأنت غادٍ إلى عرفات » ؛ وفيه ، ص ٥٣١ ، ح ١٨٣٧٦ ، من قوله : « وحدّ عرفة من بطن عرفة ».

(٣). فيالتهذيب : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من حمّاد هذا هو حمّاد بن عثمان كما تقدّم‌في ذيل ح ٧٧٢٢ ، ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ عنه مباشرة. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام

(٤). فيالتهذيب : + « قال ».

(٥). في « جد »والتهذيب : « ويجمع ».

(٦). في « جن » : + « واحد ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٥٥٤ ، من قوله : « تجمع بين الظهر والعصر » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٣٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٨٣٧٣.

(٨). فيالوافي : « أنّهما سألا أبا عبد اللهعليه‌السلام : أيّهما » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قيل له : أيّما ».

٢٧

فَقِيلَ : وَكَيْفَ(١) لَمْ تَكُنْ(٢) عَرَفَاتٌ فِي الْحَرَمِ؟

فَقَالَ : « هكَذَا جَعَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

٧٧٣٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ(٤) إِلى أَقْصَى الْمَوْقِفِ ».(٥)

١٦٤ - بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْحَاجِّ‌

٧٧٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، أَنَّهُ(٦) قَالَ : « الْحَاجُّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ زَوَالَ‌

____________________

(١). في « بف » : « فكيف ». وفي « جد » : - « وكيف ». وفيالوافي : « كيف » بدون الواو.

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « لم يكن ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٦٩٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ، ذيل ح ٢٩٧٩ ، وتمام الرواية فيه : « وليست عرفات من الحرم ، والحرم أفضل منها »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٢ ، ح ١١٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٧٧٦٤ ، إلى قوله : « فقال : الحرم ».

(٤). الـمَأْزِم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر « المأزمين ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : من المأزمين ، أي الطريق بين جبلي المشعر الذي في جانب عرفة ، وهو مخالف للمشهور وللتحديد المذكور في الخبر السابق إلّا أن يقال : المراد أنّه إذا خرج من المأزمين فله ثواب الواقف بعرفة ، أو المراد أنّه من توابع عرفة. وقرأ بعض الأفاضل : المأرمين - بالراء المهملة - وفسّره بالميلين المنصوبين لحدّ الحرم ؛ قال فيالنهاية [ ج ١ ، ص ٤٠ ( أرم ) ] : الآرام : الأعلام ، وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها ، واحدها : إرم ، كعنب ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛المصباح المنير ، ص ١٣ ( أزم ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٩.

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٩٧٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وأبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٠١ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٣٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣١ ، ح ١٨٣٧٧.

(٦). في « بث ، بس ، جد » والوافي : - « أنّه ».

٢٨

الشَّمْسِ(١) ».(٢)

٧٧٤٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَطَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) التَّلْبِيَةَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ(٥) يَوْمَ‌ عَرَفَةَ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ(٦) ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَإِذَا قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ ، فَعَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ(٧) وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

١٦٥ - بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَحَدِّ الْمَوْقِفِ‌

٧٧٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٩) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

____________________

(١). في « ى » : « زوال الزوال ». وفي حاشيتها : « عند الزوال » كلاهما بدل « زوال الشمس ».

(٢).الجعفريّات ، ص ٦٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما على المتمتّع من الطواف والسعي ، ذيل ح ٧٠٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ١٠٥ ؛ وص ١٨٢ ، ذيل ح ٦٠٩ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام قرب الإسناد ، ص ٢٣٤ ، ضمن ح ٩١٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٥٥٤ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٣٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩١ ، ح ١٦٥٩٠.

(٣). في « بف ، جر » : - « بن عمّار ».

(٤). فيالفقيه : - « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٥). « حين زاغت الشمس » ، أي مالت ؛ من الزيغ بمعنى الميل ، راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٠ ( زيغ ).

(٦). في « بث » والوافي : - « وكان عليّ » إلى هنا.

(٧). في « بخ » والوافي : « والتمجيد والتحميد ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٢٩٣ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، وتمام الرواية فيه : « قطع [ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ] التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة » ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « يوم عرفة ».التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ، ح ٦١٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليّ بن الحسينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٣٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٦٥٩١ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٣ ، إلى قوله : « يوم عرفة ».

(٩). في « بف » : « عليّ بن رئاب ».

٢٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَأَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ(١) الْجَبَلِ(٢) ».(٣)

٧٧٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ ، فَادْنُ مِنَ(٤) الْهِضَابِ(٥) - وَالْهِضَابُ(٦) هِيَ الْجِبَالُ - فَإِنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ(٧) لَاحَجَّ لَهُمْ ، يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ(٨) الْأَرَاكِ ».(٩)

٧٧٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في « ى » : « صفح ».

(٢). سَفْح الجبل : أسفله حيث يسفح فيه الماء ، أي ينصبّ ، وهو مضطجعه ، أو عُرْضه المضطجع. والعُرْض : الجانب من كلّ شي‌ء ، أو أصله ، أو الحضيض الأسفل. والحضيض : القرار من الأرض عند أسفل الجبل. وقال الفيّومي : « سفح الجبل مثل وجهه وزناً ومعنىً ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٧٨ ( سفح ).

(٣).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٣٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٨٣٨٨.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٧٥والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « عن ».

(٥). فيالتهذيب ، ح ٩٧٥ والعلل : « الهضبات ». والهضاب : جمع الهَضْبَة ، وهو الجبل المنبسط على وجه الأرض ، أو كلّ جبل خلق من صخرة واحدة ، أو كلّ صخرة راسية صُلْبة ضَخْمة ، أو هو الجبل الطويل الممتنع المنفرد ، ولا تكون إلّافي حُمْر الجبال. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٨٤ ( هضب ).

(٦). فيالتهذيب ، ح ٩٧٥ : « والهضبات ».

(٧). قال الفيّومي : « الأراك : موضع بعرفة من ناحية الشام ». وقال الفيروزآبادي : « الأراك ، كسحاب : موضع‌بعرفة قرب نمرة ». وقال العلاّمة المجلسي : « ولا خلاف في أنّ الأراك من حدود عرفة ، وليس بداخل فيها ». راجع :المصباح المنير ، ص ١٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٤ ( أرك ).

(٨). في « بخ » وحاشية « بح » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٦٠٦ : « تحت ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٩٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٦ ، بسنده عن أبي بصير.علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ١ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٩٨١ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « إنّ أصحاب الأراك »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٣٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٨٤١٨.

٣٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْمَوْقِفِ : ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ(١) ، وَقَالَ(٢) : أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَاحَجَّ لَهُمْ ».(٣)

٧٧٤٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ(٧) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا وَقَفَ ، جَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ ، فَيَقِفُونَ إِلى جَانِبِهِ ، فَنَحَّاهَا ، فَفَعَلُوا مِثْلَ ذلِكَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي الْمَوْقِفَ(٨) ، وَلكِنْ هذَا(٩) كُلُّهُ مَوْقِفٌ(١٠) ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ(١١) ، وَفَعَلَ مِثْلَ‌ ذلِكَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ ، فَإِذَا رَأَيْتَ خَلَلاً(١٢) ، فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَرَاحِلَتِكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ -

____________________

(١). « عرنة » ، وزان رطبة ، وفي لغة بضمّتين ، قال ابن الأثير : « موضع عند الموقف بعرفات ». وقال الفيّومي : « موضع بين منى وعرفات ». وقال ابن منظور : « بطن عرنة : واد بحذاء عرفات ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٨٤ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرن ).

(٢). فيالتهذيب : + « إنّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٩٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٣٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٨٤١٧.

(٤). في « بخ ، جر » والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢١ : « يدلّ على استحباب الوقوف في ميسرة الجبل ، والمراد به ميسرته‌بالإضافة إلى القادم من مكّة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٨). في « بف » والفقيه : « بالموقف ».

(٩). في « بث ، جن » : « هنا ».

(١٠). في « ى » : « الموقف ».

(١١). في « بث ، بح ، بس ، بف ، جد » : - « وأشار بيده إلى الموقف ». وفي « ى » والوسائل ، ح ١٨٣٨٧ : + « وقال : هذا كلّه الموقف ». وفي « جن » : + « وقال : هنا كلّه موقف ».

(١٢). في « بح ، بف » : + « فتقدّم ».

٣١

يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ ، وَانْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ(١) ، وَاتَّقِ الْأَرَاكَ ، فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ ، فَاحْمَدِ اللهَ ، وَهَلِّلْهُ ، وَمَجِّدْهُ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَكَبِّرْهُ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ(٢) ، وَاقْرَأْ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَتَخَيَّرْ(٣) لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ ، وَاجْتَهِدْ ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ ، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ(٤) ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْضِعٍ(٥) أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذلِكَ الْمَوْضِعِ(٦) ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّاسِ ، وَأَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ ، وَلْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ : اللّهُمَّ(٧) رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا ، فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ(٨) الْحَلَالِ(٩) ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ؛ اللّهُمَّ لَاتَمْكُرْ بِي(١٠) ، وَلَا تَخْدَعْنِي ، وَلَاتَسْتَدْرِجْنِي(١١) ، يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ ، وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ ، وَيَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ(١٢) مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وانتقل عن الهضاب ، أي لا ترفع الجبال ، والمشهور الكراهة ، ونقل عن ابن البرّاج وابن‌إدريس أنّهما حرّما الوقوف على الجبل إلّا لضرورة ، ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفي الكراهة والتحريم إجماعاً ».

(٢). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ص ١٨٢ : « مرّة ». وفيالتهذيب ، ص ١٨٢ : + « وأحمده مرّة ، وسبّحه مائة مرّة ».

(٣). في « بث ، جن » : « وتختر ».

(٤). فيالوافي : + « الرجيم ».

(٥). فيالوافي : « موطن قطّ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « الموطن ».

(٧). فيالتهذيب ، ص ١٨٢ : + « إنّي عبدك ، فلا تجعلني من أخيب وفدك ، وارحم مسيري اليك من الفجّ العميق ، وليكن فيما تقول اللّهمّ ». (٨). فيالوافي : « رزقك ».

(٩). في « جن » : - « الحلال ».

(١٠). في « جد » : « لا تمكرني ».

(١١). فيالتهذيب ، ص ١٨٢ : + « وتقول : اللّهمّ إنّي أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنّك وفضلك ». والاستدراج : الأخذ قليلاً قليلاً ودرجةً درجةً ، واستدراج الله تعالى العبد : أخذه من حيث لا يحتسب ، وذلك أنّ الله تعالى يفتح عليه من النعيم ما يغتبط به ، فيركن إليه ويأنس به ، فلا يذكر الموت ، فيأخذه على غِرَّته أغفل ما كان. أو أخذه قليلاً قليلاً من غير المباغتة والمفاجعة ، أو أنّه كلّما جدّد خطيئة جدّد له نعمة وأنساه الاستغفار. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ؛المصباح المنير ، ص ١٩١ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ( درج ).

(١٢). في « جد ، جن » : « وعلى آل ».

٣٢

وَلْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَأَنْتَ رَافِعٌ يَدَيْكَ(١) إِلَى السَّمَاءِ : اللّهُمَّ حَاجَتِيَ(٢) الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا(٣) لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي(٤) ، وَإِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي ، أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ؛ اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَمِلْكُ يَدِكَ ، وَنَاصِيَتِي بِيَدِكَ(٥) ، وَأَجَلِي بِعِلْمِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي ، وَأَنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ الَّتِي أَرَيْتَهَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ(٦) ، وَدَلَلْتَ عَلَيْهَا حَبِيبَكَ(٧) مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وَلْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ : اللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ ، وَأَطَلْتَ عُمُرَهُ ، وَأَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً ».(٨)

٧٧٤٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا هَمَّتِ‌

____________________

(١). فيالتهذيب ، ص ١٨٢ : « رأسك ».

(٢). فيالوافي : + « إليك ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : اللّهمّ حاجتي ، أي أسألك حاجتي. ويحتمل أن يكون « التي » خبراً ، وعلى التقديرين جملة « أسألك » بيان لتلك الجملة. ويحتمل على بعد أن يكون « حاجتي » معمول « أسألك » ، وقوله : « خلاص » خبر مبتدأ محذوف ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « أعطيتها ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « متّعتني ».

(٥). فيالوافي : - « وملك ناصيتي بيدك ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « خليلك إبراهيم ».

(٧). في « بف » والوافي : « نبيّك ».

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن ح ٦٨٥٢ ، إلى قوله : « وفعل مثل ذلك في المزدلفة » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ، ح ٦١١ ، بسنده عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « فإذا وقفت بعرفات فاحمدالله ». وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٦٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٩٨٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « انتقل عن الهضاب واتّق الأراك »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٣٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٨٣٩٤ ؛ وفيه ، ص ٥٣٤ ، ح ١٨٣٨٧ ، إلى قوله : « فعل مثل ذلك في المزدلفة ».

٣٣

الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَفِعَ(١) ، قَالَ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ(٢) مِنَ الْفَقْرِ ، وَمِنْ(٣) تَشَتُّتِ الْأَمْرِ(٤) ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَمْسى ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ ، وَأَمْسى‌ خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ(٥) ، وَأَمْسى(٦) ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ ، وَأَمْسى وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي ، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ ، وَيَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطى(٧) ، جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ(٨) ، وَأَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ(٩) خَلْقِكَ ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَيْمُونٍ : وَسَمِعْتُ أَبِي(١٠) يَقُولُ : يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ ، وَيَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطى ، وَيَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ، ثُمَّ سَلْ(١١) حَاجَتَكَ.(١٢)

٧٧٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل : « أن يندفع ». وقوله : « أن تندفع » ، أي تسرع ، من قولهم : اندفع‌الفرسُ ، أي أسرع في سيره. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٨ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ( دفع ).

(٢). في « بخ » : « أسألك » بدل « أعوذ بك ».

(٣). في « بف » : - « من ».

(٤). في « بخ ، بف » : « الاُمور ».

(٥). فيالوافي : + « وأمسى ذنوبي مستجيرة بمغفرتك ».

(٦). فيقرب الإسناد : « وأصبح ».

(٧). فيقرب الإسناد : + « وأرحم من استرحم ».

(٨). في « بخ ، بف » : « رحمتك ». وقوله : « جلّلني برحمتك » ، أي غطّني بها وألبسني إيّاه ، كما يتجلّل الرجل بالثوب. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٩ ؛المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).

(٩). في « بف » : - « جميع ».

(١٠). ورد صدر الخبر فيقرب الإسناد ، ص ٢١ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن عيسى - وقد عبِّر عنه بالضمير - عن عبد الله‌بن ميمون عن جعفر عن أبيه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . والظاهر أنّ أصل الخبر ورد من أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهعليه‌السلام وقد حذف من سندنا هذا قبل « وسمعت أبي » « قال » ، أو « قال أبو عبد اللهعليه‌السلام » أو ما شابهما ، فيرتفع الإبهام الموجود في السند. (١١). في « بخ ، بف » : « تسأل ».

(١٢).قرب الإسناد ، ص ٢١ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، إلى قوله : « واصرف عنّي شرّ جميع خلقك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣١ ، ح ١٣٦٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥٩ ، ح ١٨٤٤٠.

٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ(١) ».(٢)

٧٧٤٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ(٣) ، فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ ، مَا زَالَ مَادّاً يَدَيْهِ(٤) إِلَى السَّمَاءِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلى خَدَّيْهِ(٥) حَتّى تَبْلُغَ الْأَرْضَ.

فَلَمَّا انْصَرَفَ(٦) النَّاسُ ، قُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا رَأَيْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ.

قَالَ : وَاللهِ مَا دَعَوْتُ(٧) إِلَّا لِإِخْوَانِي ، وَذلِكَ أَنَّ(٨) أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليهما‌السلام أَخْبَرَنِي أَنَّهُ(٩) « مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ(١٠) : وَلَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ(١١) » ؛ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ(١٢) مَضْمُونَةً لِوَاحِدٍ(١٣) لَا أَدْرِي(١٤) يُسْتَجَابُ(١٥) ، أَمْ لَا.(١٦)

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٢ : « قولهعليه‌السلام : شي‌ء موقّت ، أي مفروض ، أو معيّن لا تتأتّى السنّة بدونه ، فلا ينافي كون الفضل في الأدعية المأثورة ».

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٣٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٨٣٩٩.

(٣). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ : « في الموقف ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : « يده ».

(٥). في « بث » والبحار : « خدّه ».

(٦). في « بخ »والتهذيب : « صرف ». وفيالكافي ، ح ٣٢٣٧ والأمالي للصدوق : « صدر ».

(٧). في « جد » وحاشية « جن » : + « الله ».

(٨). في « جد » والوسائل : « لأنّ ».

(٩). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ : « أنّ ».

(١٠). فيالبحار : + « ها ».

(١١). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ والأمالي للصدوق : - « مثله ».

(١٢). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ : - « ضعف ».

(١٣). في « بخ ، بس ، بف » والوسائل والكافي ، ح ٣٢٣٧والتهذيب والأمالي للصدوق : « لواحدة ».

(١٤). في حاشية « بف » : « لا أعلم ».

(١٥). في « بس » والوافي والوسائل والكافي ح ٣٢٣٧والتهذيب والأمالي للصدوق : « تستجاب ».

(١٦)الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، ح ٣٢٣٧. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٤ ، ح ٦١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الأمالي للصدوق ، ص ٤٥٥ ، المجلس ٧٠ ، ح ٢ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٢ ، =

٣٥

٧٧٤٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ :

كَانَ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ إِذَا حَجَّ ، فَصَارَ(١) إِلَى الْمَوْقِفِ ، أَقْبَلَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتّى يُفِيضَ النَّاسُ.

قَالَ(٢) : فَقُلْتُ(٣) لَهُ : تُنْفِقُ مَالَكَ ، وَتُتْعِبُ بَدَنَكَ حَتّى إِذَا صِرْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تُبَثُّ فِيهِ الْحَوَائِجُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَقْبَلْتَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ ، وَتَرَكْتَ(٤) نَفْسَكَ؟

قَالَ(٥) : إِنِّي عَلى ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ الْمَلَكِ لِي ، وَفِي شَكٍّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِي.(٦)

٧٧٤٩ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ أَوْ(٨) عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ :

____________________

= ص ٢١٢ ، ح ٢١٨٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ما دعا لأخيه بظهر الغيب » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٢٧ ، ح ٨٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٨٤٠٢ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧١ ، ح ١٠. (١). فيالوافي : « وصار ».

(٢). في « بف » والوافي : - « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي والتهذيب والاختصاص : « فقيل ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « وتترك ».

(٥). في « ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاختصاص : « فقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٦ ، معلّقاً عن الكليني.الاختصاص ، ص ٦٨ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابهالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٢٨ ، ح ٨٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٨٤٠٣.

(٧). هكذا في « جد ، جر » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب . وفي « ى ، بف » : « عليّ بن الحسن السلمي ». وفي « بس » وحاشية « جن » : « عليّ بن الحسين التيملي ». وفي « بث ، بح ، بخ ، جن » والمطبوع والبحار : « عليّ بن الحسين السلمي ».

والصواب ما أثبتناه وعليّ بن الحسن التيملي هو عليّ بن الحسن بن فضّال. روى عنه أحمد بن محمّد العاصمي في عدّة من الأسناد. لاحظ ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٢٣٣٣.

(٨). فيالتهذيب : « أنّ » بدل « أو ».

٣٦

كُنْتُ فِي الْمَوْقِفِ ، فَلَمَّا أَفَضْتُ لَقِيتُ(١) إِبْرَاهِيمَ بْنَ شُعَيْبٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ - وَكَانَ مُصَاباً بِإِحْدى عَيْنَيْهِ - وَإِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَ نَّهَا عَلَقَةُ دَمٍ(٢) ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ‌ أُصِبْتَ بِإِحْدى عَيْنَيْكَ وَأَنَا وَاللهِ مُشْفِقٌ عَلَى(٣) الْأُخْرى ، فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ الْبُكَاءِ قَلِيلاً.

فَقَالَ(٤) : وَلَا(٥) اللهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِيَ الْيَوْمَ بِدَعْوَةٍ.

فَقُلْتُ : فَلِمَنْ(٦) دَعَوْتَ؟

قَالَ : دَعَوْتُ لِإِخْوَانِي ؛ لِأَنِّي(٧) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكاً يَقُولُ : وَلَكَ مِثْلَاهُ » فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ(٨) إِنَّمَا(٩) أَدْعُو لِإِخْوَانِي ، وَيَكُونَ الْمَلَكُ يَدْعُو لِي ؛ لِأَنِّي(١٠) فِي شَكٍّ مِنْ دُعَائِي لِنَفْسِي وَلَسْتُ فِي شَكٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِي(١١) .(١٢)

٧٧٥٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ(١٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالتهذيب : « أتيت ».

(٢). فيالوسائل : - « دم ».

(٣). في « بس » : + « عينك ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : « قال ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاختصاص وفي المطبوع : - « لا ».

(٦). في « بث ، بح » والبحار : « لمن ».

(٧). فيالوسائل : « فإنّي ».

(٨). في « بخ » : - « أن أكون ».

(٩). في حاشية « جن » والوسائل والتهذيب والاختصاص : « أنا ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « لأنّني ».

(١١). فيالبحار : - « لي ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الاختصاص ، ص ٨٤ ، بسنده عن عليّ بن أسباط. وراجع :الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، ح ٣٢٣٥ ومصادرهالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٢٨ ، ح ٨٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٨٤٠٤ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧٢ ، ح ١١.

(١٣). هكذا ورد العنوان في الإقبال للسيّد بن طاووس ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، نقلاً من الكتاب. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والمطبوع والبحار : « النضر بن سويد ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٣٥١٥ ، فلاحظ.

٣٧

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلى صَوْتِهِ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ الْإِمَامَ ، ثُمَّ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثُمَّ الْحَسَنُ ، ثُمَّ الْحُسَيْنُ ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثُمَّ هَهْ » فَيُنَادِي(١) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِمَنْ(٢) بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ اثْنَيْ عَشَرَ صَوْتاً.

وَقَالَ(٣) عَمْرٌو : فَلَمَّا أَتَيْتُ مِنًى ، سَأَلْتُ أَصْحَابَ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ تَفْسِيرِ « هَهْ » فَقَالُوا : هَهْ لُغَةُ بَنِي فُلَانٍ : أَنَا فَاسْأَلُونِي ، قَالَ : ثُمَّ سَأَلْتُ(٤) غَيْرَهُمْ أَيْضاً(٥) مِنْ أَصْحَابِ(٦) الْعَرَبِيَّةِ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذلِكَ.(٧)

٧٧٥١ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟

قَالَ : « يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ ».(٨)

١٦٦ - بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ‌

٧٧٥٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوافي : « فنادى ».

(٢). في « بخ ، جد » والوافي : « من ». وفي « بث » : - « لمن ».

(٣). في « بح ، بف » : « قال » بدون الواو.

(٤). في « بث ، بح » : « سأل ».

(٥). في « ى ، جد » : - « أيضاً ».

(٦). في « بح » : « أهل ».

(٧).الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ٧٥٩ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٨ ، ح ١٠٧.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ضمن ح ٦٠٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٣٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٨٣٨٩.

٣٨

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ؟

قَالَ : « إِذَا ذَهَبَتْ(١) الْحُمْرَةُ » يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ(٢) .(٣)

٧٧٥٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ(٦) قَبْلِ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) : « إِذَا(٨) غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ ، وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ ، وَأَفِضْ بِالِاسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( ثُمَّ أَفِيضُوا (٩) مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (١٠) فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ(١١) الْأَحْمَرِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي ، وَزِدْ فِي عِلْمِي(١٢) ، وَسَلِّمْ لِي دِينِي ، وَتَقَبَّلْ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « ذهب ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٤ : « يدلّ على أنّ منتهى الوقوف ذهاب الحمرة ، كما هو ظاهر جماعة من الأصحاب ، وظاهر أكثر الأخبار الاكتفاء بغيبوبة القرص. والأوّل أحوط ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٦١٨ ، بسنده عن يونس بن يعقوب. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٧ ، ذيل ح ٢٩٨٦الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٣٦٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٨٣٤٦.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٦). في «بخ،بف»والتهذيب ، ص ١٨٦ : - « من ».

(٧). فيالتهذيب ، ص ١٨٧ : - « إنّ المشركين » إلى هنا.

(٨). في « بف » والوافي : « فإذا ».

(٩). فيالتهذيب ، ص ١٨٧ : - « وبالاستغفار ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول :( ثُمَّ أَفِيضُوا ) ».

(١٠). البقره (٢) : ١٩٩.

(١١). قال الجوهري : « انكثب الرمل ، أي اجتمع ، وكلّ ما انصبّ في شي‌ء فقد انكثب فيه ، ومنه سمّي الكثب من الرمل ؛ لأنّه انصبّ في مكان فاجتمع فيه. والجمع : الكُثْبان ، وهي تلال الرمل ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ( كثب ). (١٢). في « بث ، بح ، بس ، بف ، جد » : « عملي ».

٣٩

مَنَاسِكِي.

وَإِيَّاكَ وَالْوَجِيفَ(١) الَّذِي يَصْنَعُهُ(٢) النَّاسُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ(٣) ، إِنَّ الْحَجَّ لَيْسَ بِوَجِيفِ(٤) الْخَيْلِ ، وَلَا إِيضَاعِ(٥) الْإِبِلِ ، وَلكِنِ اتَّقُوا اللهَ ، وَسِيرُوا سَيْراً جَمِيلاً ، لَا تُوَطِّئُوا(٦) ضَعِيفاً ، وَلَاتُوَطِّئُوا مُسْلِماً ، وَتَوَأَّدُوا(٧) ، وَاقْتَصِدُوا فِي السَّيْرِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَكُفُّ نَاقَتَهُ حَتّى يُصِيبَ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ الرَّحْلِ(٨) ، وَيَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالدَّعَةِ(٩) ؛ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله تُتَّبَعُ ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « اللّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ » وَكَرَّرَهَا(١٠)

____________________

(١). في « ى » : « الوجيف » بدون الواو. وفي « بث » : « والوصيف ». وفيالتهذيب ، ص ١٨٧ : « والوضيف ». قال‌الجوهري : « الوجيف : ضرب من سير الإبل والخيل ». وقال ابن الأثير : « هو ضرب من السير سريع ». وقال ابن منظور : « الوَجْفُ : سرعة السير ، وَجَفَ البعير والفرس يَجِفُ ووَجِيفاً : أسرع ، والوجيف : دون التقريب من السير ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٢٨ (وجف).

(٢). في « بح ، بخ ، بف » : « تصنعه ». وفي « ى » : « صنعه ».

(٣). فيالتهذيب ، ص ١٨٧ : « فإنّه بلغنا » بدل « فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أيّها الناس ».

(٤). في « بث » : « بوصيف ». وفيالتهذيب ، ص ١٨٧ : « بوضف ».

(٥). في « ى » : « بإيضاع ». وإيضاع الإبل : إسراعها في سيرها ، أو حملها على سرعة السير ؛ يقال : وضع البعير وغيره وأوضع ، أي أسرع في سيره ، وأوضعه راكبه ، إذا حمله على سرعة السير. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٠ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ( وضع ).

(٦). الوَطْء والتوطئة : الدوس بالقدم ؛ يقال : وَطِئَ الشي‌ء ووطّأه وتوطّأه ، أي داسه برجله. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٠ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٩٦ ( وطأ ).

(٧). فيالوافي والمرآة عن بعض النسخ : « لا تؤذوا » من الإيذاء. وفيالتهذيب ، ص ١٨٧ : - « وتوأّدوا ». و « توأّدوا » ، أي تمهّلوا وتثبّتوا ، أمر من توأّد : إذا تأنّى وتثبّت وتمهّل ، من التُؤَدة بمعنى التأنّي والتمهّل والرزانة ، يقال : مشى على تؤدة ، أي على سكينة ، وأصله وُأدة. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ؛المصباح المنير ، ص ٦٧٤ ( وأد ).

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بخ » والمطبوع : « الرجل ».

(٩). الدعة : الخفضُ والسعةُ في العيش ، والراحةُ. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٩ ( ودع ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « يكرّرها » بدون الواو.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

فيها.

ج - ما يُعدّ للتداوي ، كدهن الخوخ واللوز المـُرّ وحبّة الخضراء وما أشبه ذلك ، فإنّه يجري فيه الربا ؛ لأنّه مكيل أو موزون. وعلّل الشافعي بأنّه يؤكل للتداوي(١) .

د - ما يُعدّ للاستصباح ، كالبزر ودهن السمك. ويجري فيهما الربا ؛ لأنّه مكيل أو موزون ، فيباع كلّ واحد منهما بجنسه متساوياً نقداً لا نسيئةً ، وبصاحبه متفاضلاً نقداً ونسيئةً.

وللشافعيّة وجهان(٢) ، أحدهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّه يؤكل ، وأصله حبّ الكتّان ، وهو مأكول يطرح في الملح. والثاني : لا يجري ؛ لأنّه لا يؤكل في عادة الناس ، ولهذا لا يستطاب ، وأكله سَفَهٌ.

مسألة ٩٠ : يجوز بيع المطبوخ بالني‌ء من جنسه ومن غير جنسه‌ ، وكذا المطبوخ بالمطبوخ ، لكن يعتبر في المتّحد جنسه تساوي القدر والحلول دون غيره ، عند علمائنا ؛ عملاً بالأصل.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع المطبوخ بالني‌ء(٣) مع اتّحاد الجنس مطلقاً ؛ لأنّ النار تعقد أجزاءه فتختلف فيؤدّي ذلك إلى التفاضل بينهما لو كانا على حالة الادّخار(٤) .

____________________

(١) اُنظر : المجموع ٩ : ٣٩٨ ، و ١٠ : ١٨٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.

(٣) في نسختين من التذكرة ، المرموز لهما بـ « خ ، ه‍ » المعتمدتين في تحقيق قسم البيع ( الجزء السابع ) منها المطبوع بمطبعة النجف عام ١٣٧٤ ه‍ زيادة : ولا بيع المطبوخ بالمطبوخ.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٨.

١٨١

وينتقض بالتمر ؛ فإنّ الشمس تُجفّفه ، ويختلف جفافها فيه. ولأنّ ذلك غير معتدّ به ؛ لعدم العلم بجفافه أزيد.

إذا ثبت هذا ، فإنّ عصير العنب جنس يباع بعضه ببعضٍ متساوياً - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ حالته حالة كمال ، ولا ينقص إذا بلغ إلى حالة كماله بالحموضة. وكذا عصير الرمّان والسفرجل والتفّاح وقصب السُّكّر.

ويجوز بيع بعض هذه الأجناس بجنس آخر منها متفاضلاً ؛ لتعدّدها جنساً. وكذا إن طُبخت بالنار أو بعضها ، عندنا مطلقاً وعند الشافعي مع اختلاف الجنس لا اتّفاقه ، فلا يجوز عنده بيع المطبوخ بالمطبوخ ولا بغيره إذا اتّفق الجنس(٢) .

مسألة ٩١ : جيّد كلّ شي‌ء ورديئه جنس لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً لا نقداً ولا نسيئةً‌ ، ويجوز متساوياً نقداً لا نسيئةً ، عند علمائنا ، فلا يجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسّر مع زيادة تقابل الصحّة ، وبه قال الشافعي ، خلافاً لمالك ، وقد تقدّم(٣) .

مسألة ٩٢ : يجوز بيع الجنسين المختلفين بأحدهما‌ إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث تكون الزيادة في مقابلة المخالف ، وذلك كمُدّ عجوة ودرهم بمُدَّيْ عجوة أو بدرهمين أو بمُدَّيْ عجوة ودرهمين ، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة(٤) - حتى لو باع ديناراً في خريطة‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦ ، المغني ٤ : ١٦٥ - ١٦٦.

(٢) اُنظر : المغني ٤ : ١٦٥ - ١٦٦ ، والشرح الكبير ٤ : ١٦٣.

(٣) تقدّم في ص ١٤٦ ، الفرع ( ب ) من المسألة ٧٧.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٧٠ - ١٧١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٧ - ٣٤٨.

١٨٢

بمائة دينار ، جاز.

لنا : الأصل السالم عن معارضة الربا ؛ لأنّ الربا هو بيع أحد المثلين بأزيد منه من الآخر ، والمبيع هنا المجموع ، وهو مخالف لأفراده.

وما رواه أبو بصير قال : سألته عن السيف المفضّض يباع بالدراهم؟

قال : « إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح »(١) .

وسأله عبد الرحمن بن الحجّاج عن شراء ألف درهم ودينار بألفي درهم ، قال : « لا بأس بذلك »(٢) .

ولأنّ أصل العقود الصحّة ، ومهما أمكن حمله عليها لم يحمل على الفساد ، كشراء اللحم من القصّاب ، فإنّه سائغ ؛ حملاً على التذكية ، ولا يحمل على الميتة وإن كان الأصل ؛ لأنّ أصالة الصحّة أغلب. وكذا لو اشترى إنسان شيئاً بمال معه ، حُمل على أنّه له ليصحّ البيع.

وهنا يمكن حمل العقد على الصحّة بأن يجعل الخريطة في مقابلة ما زاد على الدينار ، فيصحّ العقد ، وفي مسألة مُدّ عجوة بصرف المـُدّ الآخر من التمر في مقابلة الدرهم ، أو صرف الدرهم إلى الدرهم والدرهم الآخر في مقابلة المـُدّ ، أو صرف مُدّ عجوة إلى الدرهمين والدرهم إلى المـُدَّيْن.

وقال الشافعي : لا يجوز ذلك كلّه - وبه قال أحمد - لأنّ فضالة بن عبيد قال : شريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخزر ، فذكرت ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : « لا يباع مثل هذا حتى يفصل »(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٩ ، الاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٤ ، التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٥.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٣ / ٩٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٤٩ / ٣٣٥٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٦ / ١٢٢٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ - ٨٥.

١٨٣

ولأنّ العقد إذا جمع عوضين ، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه ، فإن كان مختلف القيمة ، اختلف ما يأخذه(١) من العوض ، كما لو باع ثوبين بدراهم ، فإذا احتيج إلى معرفة ثمن كلٍّ منهما ، قوّم الثوبين وقسّم على قدر القيمتين ، فلو كانت قيمة أحدهما ستّة والآخر ثلاثة وبِيعا بعشرة ، بسطت عليهما أثلاثاً. وبهذا الطريق يعرف قيمة شقص الشفعة ، المنضمّ إلى غيره. وكذا لو تلف أحد العبدين المبيعين صفقةً في يد البائع قبل القبض ، فكذا هنا إذا باع مُدّاً ودرهماً بمُدَّيْن ، فينظر إلى ما يساوي الدرهم ، فيكون مُدّاً ونصفاً ، فيخصّ الدرهم ثلاثة أخماس المـُدَّيْن(٢) .

والجواب : جاز أن يكون في القلادة من الذهب ما يزيد ، فتجب معرفة القدر ، فلهذا أوجب الفصل. وقسط الثمن لا يقتضي شراء كلّ جزء بما قسط عليه من الثمن.

فروع :

أ - لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوعٍ واحد ، كدينار معزّي ودينار أبريزي بدينارين أبريزية ، جاز مع التساوي قدراً ، ولا اعتبار بالقيمة عندنا. وكذا لو باع درهماً صحيحاً بدرهم مكسور أو درهماً صحيحاً ودرهماً مكسوراً بصحيحين أو مكسورين ، سواء قلّت قيمة المكسور عن‌

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : ما يأخذ. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ - ٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣ ، المغني ٤ : ١٦٩ - ١٧٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٠ - ١٧١.

١٨٤

قيمة الصحيح أو لا. وكذا درهم وثوب بدرهمين ، وبه قال أحمد في الجنس الواحد(١) ، كبيع دينارين مختلفين بدينارين متّفقين ، وكبيع مكسور وصحيح بمكسورين أو صحيحين.

وجوّزه أبو حنيفة مطلقاً ، ومَنَعه الشافعي مطلقاً ، وقد تقدّم(٢) .

والأصل أنّ الصنعة لا قيمة لها في الجنس ، ولهذا لا يجوز بيع المصوغ بأكثر متفاضلاً.

ب - لو تلف الدرهم المعيّن المنضمّ إلى المـُدّ قبل قبضه أو ظهر استحقاقه‌ وكان المثمن مُدَّيْن ودرهمين ، احتمل بطلان البيع في الجميع حذراً من الربا ؛ لاستلزام بسط الثمن على أجزاء المبيع إيّاه ، فتلفُ نصفه - على تقدير مساواة المـُدّ درهماً - يقتضي سقوط النصف من الثمن ، فيصير ثمن المـُدّ الثاني مُدّاً ودرهماً.

ويحتمل البطلان في التخالف ؛ فإنّ المقتضي لصحّة هذا البيع صرف كلّ جنس إلى ما يخالفه لتحصل السلامة من الربا ، فالدرهم في مقابلة المـُدَّيْن خاصّة ، ويبقى المـُدّ في مقابلة الدرهمين.

ويحتمل التقسيط ؛ لأنّه مقتضى مطلق العقد ، والربا المبطل إنّما يعتبر حين العقد ، وهو في تلك الحال كان منفيّاً.

ج - لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدَّيْن ثمّ تلف الدرهم المعيّن وكان المـُدّ المضاف إليه يساوي درهماً ، وكلٌّ من المـُدَّيْن يساوي درهماً أيضاً ، بقي مُدٌّ في مقابلة المـُدّ الآخر ، وبطل البيع في المـُدّ الثاني.

ولو كان يساوي درهمين ، فقد تلف ثلث العوض ، فيبطل من الآخر ثلثه ، فيبقى مُدٌّ في مقابلة مُدٌّ وثلث مُدٌّ ، ولا يثبت الربا هنا ؛ لأنّ الزيادة‌

____________________

(١) المغني ٤ : ١٧١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧١ - ١٧٢.

(٢) في ١٤٦ - ١٤٧ ، الفرع ( ب ) من المسألة ٧٧.

١٨٥

حصلت بالتقسيط الثابت بعد صحّة البيع.

د - لو كان كلٌّ من المـُدَّيْن لواحدٍ فباعهما أحدهما ولم يُجز الآخر ، بطل البيع في مُدّه ، وسقط من الثمن نصف المـُدّ ونصف درهم ، وثبتا للبائع في مقابلة مُدّه إن تساويا قيمةً ، ولو اختلفا فكانت قيمة مُدّ الفاسخ نصفَ قيمة مُدّ البائع ، كان للبائع ثلثا مُدٍّ وثلثا درهمٍ عوض مُدّه.

ه- لو باعه مُدّاً ودرهماً بمُدَّيْن فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مُدّاً ونصفاً ، فالذي يخصّ الدرهم ثلاثة أخماس المـُدَّيْن ، فيبقى مُدٌّ في مقابلة أربعة أخماس مُدٍّ ، ويجي‌ء الاحتمالات.

و - لو باعه درهماً صحيحاً ومكسوراً بدرهمين صحيحين ثمّ تلف الصحيح المعيّن ، بسطت قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور ، وسقط ما قابل الصحيح منها ، ويجي‌ء الاحتمالات.

مسألة ٩٣ : يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها‌ ، وبشاة خالية من اللبن ، وبلبن من جنسها ، عند علمائنا ، خلافاً للشافعي(١) .

لنا : الأصل السالم عن معارضة الربا ؛ لأنّ الشاة ليست مقدّرةً بالكيل والوزن ، ولا اللبن الذي في ضرعها ، وإنّما يكون مكيلاً أو موزوناً بعد حلبه ، فأشبه الثمرة على رؤوس النخل. ولأنّه ما دام في الضرع يكون تابعاً للمبيع ليس مقصوداً بالذات.

احتجّ بأنّ اللبن يأخذ قسطاً من الثمن ؛ لحديث المصرّاة ، فإنّ النبيّعليه‌السلام أوجب مع ردّها بعينها صاعاً من تمر(٢) ، ولو لا دخوله في العقد وتقسيط‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٩٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ / ١١ ، سنن أبي داوُد ٣ : =

١٨٦

الثمن عليه ، لم يضمنه ، كما أنّ المشتري إذا ردّ المبيع بعيبٍ بعد أن حدث عنده نماء أو ولد في يده ، لم يردّ عوض ذلك. ولأنّ اللبن في الضرع كالشي‌ء في الوعاء والدراهم في الخزانة ، وإذا كان له قسط من الثمن ، كان بيع لبن مع غيره بلبن.

والجواب : المنع من أخذه قسطاً من الثمن ، وإلزامه بالصاع ؛ لأنّه فصل اللبن عن الشاة وانتفع به ، والبحث في المتّصل في أساسات الحيطان ، فإنّها تتبع الدار ، ولو قُلعت ، قُوّمت بانفرادها.

سلّمنا ، لكنّ البيع وقع للجملة لا للأجزاء ، ألا ترى أنّه لا يجوز بيعه منفرداً؟

فروع :

أ - لو باع الشاة اللبون بلبن البقر ، جاز عندنا ؛ لأنّه يجوز بيعه بلبن الشاة ، فلبن غيره أولى.

وللشافعي قولان(١) مبنيّان على أنّ الألبان هل هي جنس واحد أو أجناس متعدّدة؟ فعلى الأوّل لا يجوز ، ويجوز على الثاني. ويجب التقابض عنده في الحال قبل التفرّق ، لأنّه بيع لبن بلبن من جنس آخر.

ب - لو كانت الشاة لا لبن فيها ، جاز بيعها بلبن جنسها أو ( من غير )(٢) جنسها. وكذا لو كان في ضرعها لبن فحلبه ثمّ باعها بلبن ، جاز‌

____________________

= ٢٧٠ / ٣٤٤٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٣ / ١٢٥١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٣ و ٢٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣١٨ و ٣١٩.

(١) اُنظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٢٣ - ١٢٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : بغير.

١٨٧

- وبه قال الشافعي(١) - لأنّ المتخلّف في الضرع يسير لا يحلب في العادة ، فلا عبرة له.

ج - لو كانت مذبوحةً وفي ضرعها لبن ، جاز بيعها بلبن ، وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن ، وبخالية من لبن. وبحيّةٍ ذات لبن وخاليةٍ عنه ، وبلبن من جنسها.

وقال الشافعي : لا يجوز إذا كان في الشاة المذبوحة لبن ، وإن لم يكن في ضرعها لبن ، جاز إذا سُلّمت لتزول جهالتها(٢) .

د - قد بيّنّا أنّه يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن. ومَنَعه أكثر الشافعيّة(٣) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّ اللبن المتّصل بأصله لا اعتبار به في العوضين ، كما يجوز بيع السمسم بمثله من غير اعتبار الدهن فيهما ، وكذا لو باع داراً مموّهة بالذهب بمثلها أو داراً فيها بئر ماءٍ بمثلها.

احتجّوا بأنّ اللبن في الضرع بمنزلة كونه في الآنية ، فكأنّه باع شاةً ولبناً بشاة ولبن ، ولو كان اللبنان منفصلين ، لم يجز ، وكذا إذا كانا في الضرع.

ثمّ فرّقوا بين السمسم بمثله وبين المتنازع بأنّ الدهن غير موجود فيه بصفته وإنّما يحصل بالتخليص والطحن.

والماء غير مملوك عند بعضهم ، ولا يدخل في البيع ، بل كلّ مَنْ

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٦١.

(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر. وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٦٢ ، المسألة ١٠٠.

(٣) اُنظر المصادر في الهامش (١) من ص ١٨٥.

١٨٨

أخذه استحقّه. وعند آخرين أنّه مملوك وأصل في البيع إلّا أنّ في ثبوت الربا في الماء قولين ، فإن نفيناه عنه ، فلا بحث ، وإلّا منعنا من بيع الدار بالدار وفيهما ماء.

والجواب : المنع من مساواة كون اللبن في الضرع لكونه في الإناء ؛ لأنّه بعد الحلب مقدّر بكيل أو وزن ، بخلاف كونه في الضرع. ولأنّه كالجزء من الشاة تابع للمبيع لا أصلا ، بخلاف المحلوب.

وما ذكروه في دهن السمسم ينقض عليهم المنع من بيع السمسم بالشيرج ، فإنّه إذا لم يكن في السمسم بصفته ، لم يمنع مانع من بيعه بالدهن. وكون الماء غير مملوك باطل.

ه- يجوز بيع نخلة فيها ثمر بنخلة مثمرة أو بثمرة أو بنخلة خالية ؛ لما مرّ في الشاة ، خلافاً للشافعي(١) .

مسألة ٩٤ : كلّ ما لَه حالتا رطوبة وجفاف من الربويّات يجوز بيع بعضه ببعض‌ مع تساوي الحالين إذا اتّفق الجنس. وإن اختلف ، جاز مطلقاً ، فيجوز بيع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، والحنطة المبلولة بمثلها ، واللحم الطري بمثله ، والتمر والزبيب والفواكه الجافّة ، والمقدَّد والحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد وأحمد والمزني(٢) - لوجود المقتضي ، وهو عموم الحلّ ، السالم عن معارضة الربا ؛ لتساويهما في الحال وفيما بعدُ. فإن اختلفا في حالة اليبس ، فبشي‌ء يسير لا اعتبار به كالتمر الحديث‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٢٥.

(٢) المدوّنة الكبرى ٤ : ١٠٢ ، المنتقى - للباجي - ٤ : ٢٤٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٨٨ ، المغني ٤ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

١٨٩

بالعتيق. ولأنّ معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز بيع بعضه ببعضٍ ، كاللبن.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع الرطب بالرطب متساوياً ؛ لأنّهما على غير حالة الادّخار ، ولا نعلم تساويهما في حالة الادّخار ، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر ، كالرطب بالتمر(١) .

وهو ضعيف ؛ لما بيّنّا من التفاوت اليسير.

وينتقض بالرطب الذي لا يصير تمراً في العادة ، كالبربن وشبهه ، فإنّ فيه قولين(٢) ، وكذا الفواكه التي لا تجفّف والبقول.

وأمّا إن باع بعض الجنس الواحد ببعض مع اختلاف الحالين ، كبيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، واللحم الطري بالمقدَّد ، والحنطة المبلولة باليابسة ، والفاكهة الجافّة بالرطبة ، فالمشهور عند علمائنا : المنع وإن تساويا قدراً - وبه قال سعد بن أبي وقّاص وسعيد بن المسيّب ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمّد(٣) - لما رواه الجمهور : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سُئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : « أينقص الرطب إذا يبس؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « فلا إذَنْ »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام

____________________

(١) مختصر المزني : ٧٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٦٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ ، المغني ٤ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٤.

(٣) المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦١ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٥٩ - ٦٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٤) سنن الدار قطني ٣ : ٥٠ / ٢٠٦ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٨ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩.

١٩٠

قال : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص »(١) .

ولأنّه جنس يجري فيه الربا بِيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان في حال الكمال والادّخار ، فوجب أن لا يجوز ، كالحنطة بالدقيق.

وقال بعض(٢) علمائنا بالجواز مع التساوي - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن العنب بالزبيب ، قال : « لا يصلح إلّا مِثْلاً بمثل » قال : « والتمر والرطب مِثْلاً بمثل»(٤) .

ولأنّه وجد التساوي فيه كيلاً حال العقد ، فالنقصان بعد ذلك لا يؤثّر فيه ، كالحديث والعتيق.

والرواية ضعيفة ؛ لأنّ سماعة في طريقها. والقياس لا يُسمع في مقابلة النصّ ، مع قيام الفرق ؛ فإنّ الحديث والعتيق على صفة الادّخار ولقلّة النقصان فيه لا يمكن الاحتراز عنه.

فروع :

أ - نبّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله : « أينقص إذا جفّ؟ »(٥) على علّة الفساد ، وأنّ المماثلة عند الجفاف تعتبر - وإلّا فهوعليه‌السلام يعلم النقصان عند الجفاف - [ و ](٦) جَعْل الوصف المنصوص عليه علّةً بالنصّ يقتضي‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٤.

(٢) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٨ - ٢٥٩.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٥٩ - ٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، المغني ٤ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦١.

(٤) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٧ ، الاستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٣.

(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٤) من ص ١٨٩.

(٦) أضفناها لأجل السياق.

١٩١

العموميّة في جميع صُور موارده.

ب - لا خلاف في جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

ج - قد بيّنّا عموميّة الحكم في جميع صُور الوصف الذي هو النقص عند الجفاف ، وأنّه لا يجوز بيع رطبه بيابسه ، سواء اتّفقت العادة بضبط الناقص أو لا. ويجوز عندنا بيع رطبه برطبه متساوياً ، خلافاً للشافعي(١) في الأخير.

وحكى إمام الحرمين وجهاً للشافعي في المشمش والخوخ وما لا يعمّ تجفيف رطبه أنّه يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة ؛ لأنّ رطوبتها أكمل أحوالها ، والتجفيف ، في حكم النادر(٢) .

د - يجوز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساوياً وبغير المقليّة ؛ لقلّة الرطوبة فيها.

وخالف الشافعي(٣) فيهما معاً.

ه- لا يجوز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلاً ؛ لأنّهما جنس واحد ؛ حيث إنّ أصلهما الحنطة.

وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنّ النخالة ليست مطعومةً(٤) .

ونحن نمنع التعليل بالطعم.

و - لا يجوز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة إذا لم يبق فيها‌

____________________

(١) اُنظر المصادر في الهامش (١) من ص ١٨٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

١٩٢

لبٌّ إلّا متساوياً ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه سوّغ البيع مع التفاضل ، حيث علّل بالطعم(١) . وهو ممنوع.

ز - المأكولات التي لا تكال ولا توزن كالمعدودات لا ربا فيها عندنا ، إلّا على رأي مَنْ يُثبت الربا في المعدودات.

وللشافعي قولان ، ففي القديم : لا ربا فيها. وفي الجديد : يثبت(٢) .

فعلى قولنا وقوله القديم يجوز التفاضل فيها ، كرُمّانة برُمّانتين وسفرجلة بسفرجلتين. وعلى الجديد لا يجوز بيع المتفاضل.

وأمّا مع التساوي : فإن كان ممّا ييبس وتبقى منفعته يابساً كالخوخ المشمّس ، فإذا جفّ ، جاز بيع بعضه ببعض متساوياً ، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطباً عنده(٣) ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب عنده(٤) .

وإن كان ممّا لا ييبس ولا ينتفع بيابسه كالقثّاء والخيار وشبههما ، ففي جواز بيع بعضه ببعض رطباً متساوياً قولان : المنع ، نصّ عليه في الاُم ؛ لأنّ بعضه يحمل من الماء أكثر من البعض. والجواز ؛ لأنّ معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز ، كاللبن باللبن. وكذا حكم الرطب الذي لا يصلح للتجفيف والعنب الذي لا يصلح لذلك(٥) .

ثمّ إنّ هذا المبيع إن كان ممّا لا يمكن كيله ، كالقثّاء والبطّيخ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٧ و ٢٧٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٣٤ - ٣٣٧ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٨ - ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٤ - ٤٥.

(٣ و ٤ ) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ و ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١ و ٥٥.

١٩٣

والخيار وما أشبهه ، فإنّه يباع بعضه ببعض وزناً متساويين عنده ، وإن كان ممّا يمكن كيله ووزنه ، كالتفّاح والخوخ الصغار ، فوجهان : جواز بيع بعضه ببعض وزناً ؛ لأنّه أحصر له. والكيل ؛ لأنّ الاُصول الأربعة كلّها مكيلة ، فرُدّت إليها(١) .

مسألة ٩٥ : يجوز بيع مُدّ حنطة فيها قَصَل‌ٌ - وهو عقد التبن - أو زُؤان - وهو حبّ أسود غليظ الوسط - أو تراب بمجرى العادة بمُدّ حنطة مثله أو بخالص من ذلك ، عند علمائنا ، وكذا إذا كان في أحدهما شعير ، سواء كثر عن الآخر أو ساواه ، وسواء زاد في الكيل أو لا ؛ عملاً بالأصل السالم عن الربا ؛ لأنّ التقدير تساويهما وزناً أو كيلاً. والقَصَل والزُّؤان والتراب بمجرى العادة والشعير لا يؤثّر ؛ لقلّته ، فأشبه الملح في الطعام والماء اليسير في الخلّ.

وقال الشافعي : لا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالص. أمّا بمثله : فللاختلاف ؛ إذ قد يكون القَصَل وشبهه في أحدهما أكثر. وأمّا بالخالص : فلتفاضل الحنطتين. أمّا إذا كان التراب يسيراً جدّاً بحيث لا يزيد في الكيل ، فإنّه يجوز بيعه بمثله لا بالخالص. وكذا التبن الناعم جدّاً ؛ لأنّه لا يأخذ قسطاً من المكيال ؛ لأنّه يكون في خلل الحنطة ، فلا يؤدّي إلى تفاضل الكيل وتفاوت الحنطتين. ولا يجوز فيما يوزن وإن قلّ التراب ، عنده ؛ لأنّ قليله يؤثّر في الميزان(٢) .

تذنيب : حكم الدرديّ في الخَلّ والثفل في البزر‌ حكم التراب في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٩ - ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤.

١٩٤

الحنطة.

تنبيه : لو كان أحد العوضين مشتملاً على الآخر غير مقصود ، صحّ مطلقاً ، كبيع دار مموّهة بالذهب بالذهب.

المطلب الثاني : في شرط التقدير.

قد عرفت أنّه يشترط في الربا أمران : الاتّحاد في الجنس ، وقد مضى. وكونهما مقدَّرين بالكيل أو الوزن إجماعاً.

وهل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟ الأصحّ : المنع ؛ عملاً بالأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن »(١) .

وسُئلعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٢) .

إذا تقرّر هذا ، فلا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت. ولو تساويا قدراً ، صحّ البيع نقداً.

ولو انتفى الكيل والوزن معاً ، جاز التفاضل نقداً ونسيئةً ، كثوبٍ بثوبين وبيضة ببيضتين ، سواء اختلفت القيمة أو اتّفقت.

مسألة ٩٦ : الأجناس الأربعة - أعني الحنطة والشعير والتمر والملح - مكيلة في عهده‌صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا يباع بعضها ببعض إلّا مكيلةً. ولا يجوز بيع شي‌ء منها بشي‌ء آخر من جنسها وزناً بوزن وإن تساويا ، ولا يضرّ مع الاستواء في الكيل التفاوتُ في الوزن. وأمّا الموزون : فلا يجوز بيع بعضه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٦ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٧ /٧٤ ، و ١٩ ، ٨١ ، و ٩٤ ، ٣٩٧ ، و ١١٨ / ٥١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٠.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.

١٩٥

ببعض كيلاً ، ولا يضرّ مع الاستواء في الوزن التفاوتُ في الكيل - وبه قال الشافعي(١) - لأدائه إلى التفاضل في المكيال ؛ لاحتمال أن يتفاوتا بأن يكون أحدهما أوزن وأثقل من البعض ، فيأخذ الأخفّ في المكيال أكثر فيتفاضلا في الكيل ، وقد نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عنه(٢) .

أمّا لو تساويا في الثقل والخفّة وعلم التفاوت(٣) بينهما ، فالأقرب : الجواز - خلافاً للشافعي(٤) - لأنّ التفاوت اليسير لا اعتبار به ، كما في قليل التراب.

أمّا الملح إذا كان قِطَعاً كباراً ، فإنّه يباع وزناً ؛ لتجافيه في المكيال ، فيعتبر حاله الآن - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٥) - نظراً إلى ما لَه من الهيئة في الحال.

والآخر : أنّه يسحق ويباع كيلاً(٦) . وليس بمعتمد.

وكذا كلّ ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزناً.

وأمّا ما عدا الأجناس الأربعة : فإنّ كان موزوناً على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو موزون. وكذا إن كان مكيلاً في عهدهعليه‌السلام ، حُكم فيه بالكيل ، فلو أحدث الناس خلاف ذلك ، لم يعتدّ بما أحدثوه ، وكان المعتبر تقرير الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أو العادة في عهدهعليه‌السلام ، وبه قال الشافعي(٧) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ / ١٥٨٧.

(٣) في « ق » : « التقارب » بدل « التفاوت ».

(٤) اُنظر : المصادر في الهامش (١).

(٥ و ٦ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

(٧) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

١٩٦

وحكي عن أبي حنيفة أنّه يعتبر فيه عادات البلدان(١) .

وقد روى ابن عمر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة »(٢) .

ولأنّ المعتاد في زمانهعليه‌السلام يضاف التحريم إليه كيلاً أو وزناً ، فلا يجوز أن يتغيّر بعد ذلك ؛ لعدم النسخ بعدهعليه‌السلام .

وأمّا ما لم يكن على عهدهعليه‌السلام ولا عُرف أصله بالحجاز أو لم يكن أصلاً في الحجاز فإنّه يرجع فيه إلى عادة البلد ، وبه قال أبو حنيفة ؛ فإنّه قال : المكيلات المنصوص عليها مكيلات أبداً ، والموزونات موزونات أبداً ، وما لم ينصّ عليه فالمرجع فيه إلى عادة الناس(٣) ؛ لأنّ أنساً قال: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ما وزن مِثْلاً بمِثْل إذا كان نوعاً واحداً ، وما كِيل منه مِثْلاً بمِثْل إذا كان نوعاً واحداً »(٤) .

ولأنّ غير المنصوص قد عُهد من الشارع ردّ الناس فيه إلى عوائدهم ، كما في القبض والحرز والإحياء ، فإنّها تُردّ إلى العرف ، وكذا هنا.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه يردّ إلى عادة الحجاز في أقرب الأشياء شبهاً به ، كالصيد يتبع فيه ما حكمت الصحابة به في قتل المحرم. وما لم يحكم فيه بشي‌ء يردّ إلى أقرب الأشياء شبهاً به.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠.

(٢) مصابيح السنّة ٢ : ٣٣٨ ، ٢١٢١ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٣٩٢ / ٣٩٣ ، ١٣٤٤٩ ، حلية الأولياء ٤ : ٢٠ ، وفيها : « مكيال أهل المدينة ميزان أهل مكة ».

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٢ ، الكتاب - بشرح اللباب - ١ : ٢٦٦ - ٢٦٧.

(٤) سنن ، الدارقطني ٣ : ١٨ / ٥٨ ، المغني ٤ : ١٣٦ - ١٣٧.

١٩٧

والثاني : يعتبر عادة البلاد ويحكم فيه بالغالب ، كما في الحرز والإحياء والقبض حين ردّ الناس فيه إلى العرف. وينبغي أن يكون مع استواء البلاد فيه - فكأنّه لا يعلم الكيل أغلب عليه أو الوزن - أن يردّ إلى أقرب الأشياء شبهاً ؛ لتعذّر العرف فيه(١) .

فروع :

أ - ما أصله الكيل يجوز بيعه وزناً سلفاً وتعجيلاً ، ولا يجوز بيعه بمثله وزناً ؛ لأنّ الغرض في السلف والمعجّل بغير جنسه معرفة المقدار ، وهو يحصل بهما ، والغرض هنا المساواة ، فاختصّ البيع في بعضه ببعض به.

ب - إذا كان الشي‌ء يكال مرّة ويوزن اُخرى ولم يكن أحدهما أغلب ، فالوجه : أنّه إن كان التفاوت بين المكاييل يسيراً ، جاز بيع بعضه ببعضٍ متماثلاً وزناً وكيلاً. وإن كان التفاوت كثيراً ، لم يجز بيعه وزناً ، بل كيلاً.

وقال بعض الشافعيّة : إن كان أكبر جرماً(٢) ، اعتبر الوزن ؛ لأنّه لم يعهد في الحجاز الكيل فيما هو أكبر جرماً من التمر. وإن كان مثله أو أصغر ، فوجهان : الوزن ؛ لقلّة تفاوته. والكيل ؛ لعمومه ؛ فإنّ أكثر الشبه مكيل(٣) .

وقال بعضهم : ينظر إلى عادة الوقت(٤) .

____________________

(١) اُنظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١.

(٢) أي : أكبر جرماً من التمر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

١٩٨

ج - لو كان الشي‌ء يباع في بعض البلاد جزافا وفي بعضها كيلا أو وزنا‌ ولم يكن له أصل أو لم يعرف ، قال الشيخ : يحكم بالربا بالاحتياط(١) .

وقيل : يحكم بعادة البلد الذي يقع فيه(٢) .

د - لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع كيلا وفي بعضها يباع وزناً وفي بعضها جزافاً ، فالوجه : ما تقدّم أيضاً من أنّ لكلّ بلد حكم نفسه ، فيحرم التفاضل فيه إذا كان في بلد يكال أو يوزن. ويجوز في غيره.

وقال بعض الشافعيّة : الاعتبار بعادة أكثر البلدان ، فإن اختلفت العادة ولا غالب ، اعتبر بأشبه الأشياء به(٣) .

وقال بعضهم : الاعتبار بعادة بلد البيع(٤) .

ه- لا فرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وسائر المكاييل المحدثة بعده ، كما أنّا إذا عرفنا التساوي بالتعديل في كفّتي الميزان ، نكتفي به وإن لم نعرف قدر ما في كلّ كفّة.

و - لا بُدّ في المكيال من معرفة مقداره ، فلا يجوز التعويل على قصعة ونحوها ممّا لا يعتاد الكيل بها ، إلّا إذا عرف نسبتها إلى الصاع. وكذا الوزن لا بُدّ من اعتباره بالأرطال المعهودة المقدّرة في نظر الشرع ، فلو عوّلا على صنجة مجهولة ، لم يصحّ.

وقد يمكن الوزن بالماء بأن يوضع الشي‌ء في ظرف ويلقى على الماء وينظر إلى مقدار غوصة. لكنّه ليس وزناً شرعيّاً ولا عرفيّاً ، فيحتمل التعويل‌

____________________

(١) النهاية : ٣٧٨.

(٢) القائل هو المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٤٥ ، والمختصر النافع : ١٢٧.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.

١٩٩

في الربويّات عليه.

مسألة ٩٧ : ما يباع كيلاً أو وزناً لا يجوز بيعه مجازفةً‌ - وبه قال الشافعي(١) - لما فيه من الغرر المنهيّ عنه.

ولقول الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفةً »(٢) .

وقال مالك : يجوز في البادية بيع المكيل دون الموزون جزافاً(٣) ؛ لأنّ المكيال يتعذّر في البادية ، وفي التكليف به(٤) مشقّة ، فجاز بالحزر والتخمين ، كبيع التمر بالرطب في العرايا.

والجواب : نمنع تعذّر المكيال ؛ لأنّه يمكن بالقصعة وشبهها ممّا لا يخلو أحد عنه غالباً ، ويُعلم تقديره إمّا تحقيقاً أو تقريباً. نعم ، الميزان يتعذّر غالباً. ويعارض بأنّ الكيل معنى يعتبر المماثلة والمساواة به فيما يجري فيه الربا ، فاستوى فيه الحضر والبادية كالوزن. وبيع العرايا مستثنى ؛ لحاجة الفقراء إلى الرطب.

فروع :

أ - المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه‌ إمّا لقلّته كالحبّة والحبّتين أو لكثرته كالزُّبْرة(٥) العظيمة.

ب - إذا خرج بالصنعة عن الوزن ، جاز التفاضل فيه ، كالثوب‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٤.

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٢.

(٤) في « ق ، ك» : وفي تكليفهم إيّاه.

(٥) أي : القطعة الضخمة من الحديد. لسان العرب ٤ : ٣١٦ « زبر ».

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458