تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 196118 / تحميل: 5939
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ ، فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام لِأُمِّهِ(١) .(٢)

١٦١ - بَابُ الْخُرُوجِ إِلى مِنًى‌

٧٧٢٨ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ(٤) النَّاسِ وَزِحَامَهُمْ : يُحْرِمُ بِالْحَجِّ ، وَيَخْرُجُ إِلى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : يَخْرُجُ(٥) الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً(٦) ، وَيَتَرَوَّحُ(٧) بِذلِكَ الْمَكَانِ(٨) ؟ قَالَ: «لَا».

قُلْتُ : يُعَجِّلُ(٩) بِيَوْمٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ(١٠) : بِيَوْمَيْنِ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ :

____________________

(١). فيالوافي : « قد ثبت أنّ امّ عليّ بن الحسين - صلوات الله عليها - كانت بكراً حين تزوّجها الحسينعليه‌السلام ولم تنكح بعده ، بل ماتت نفساء بعليّ الحسينعليهما‌السلام إلاّ أنّه كانت للحسينعليه‌السلام امّ ولد قد ربّت عليّ بن الحسينعليهما‌السلام واشتهرت بأنّها امّه ؛ إذ لم يعرف امّاً غيرها ، فتزوّجت بعد الحسينعليه‌السلام وولدت هذا الرجل ، فاشتهر بأنّه أخوه لاُمّه».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٨ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٧ ، ح ١٤٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٤٨١٠.

(٣). في « بخ ، بف ، جر »والاستبصار : - « بن يحيى ».

(٤). الضغاط : المزاحمة ؛ من الضَغْط والضَغْطة ، وهو عصر شي‌ء إلى شي‌ء ، يقال : ضغطه يضغطه ضغطاً ، أي‌زحمه ودفعه إلى حائط ونحوه وعصره ، وضيّق عليه وقهره. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٩٠ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ( ضغط ).

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : « فيخرج ».

(٦). في « بخ » : - « يلتمس مكاناً ».

(٧). فيالتهذيب ، ح ٥٨٩ : « أو يتروّح ». وفي الاستبصار ، ح ٨٨٩ : « أو يتراوح ».

(٨). فيالوافي والتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : - « المكان ».

(٩). في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : « يتعجّل ».

(١٠). فيالتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : + « يتعجّل ».

٢١

ثَلَاثَةٍ(١) ؟ قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ : « لَا(٢) ».(٣)

٧٧٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ(٤) أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ(٥) بِمِنًى(٦) ، ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا وَيُصْبِحُ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلى عَرَفَاتٍ(٧) ».(٨)

٧٧٣٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

____________________

(١). فيالتهذيب ، ح ٥٨٩والاستبصار ، ح ٨٨٩ : « بثلاثة ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٥ : « يدلّ على جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيّام ، ولعلّه محمول على ما إذا لم يكن العذر شديداً بحيث يضطرّه إلى ذلك ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٩٧٤ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٩٠ ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « قبل يوم التروية قال : نعم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٣٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٨٣٥٢.

(٤). فيالتهذيب ، ص ١٧٧ : « ينبغي للإمام » بدل « على الإمام ».

(٥). فيالتهذيب ، ص ١٧٦والاستبصار ، ص ٢٥٣ : + « يوم التروية ».

(٦). فيالتهذيب ، ص ١٧٧والاستبصار ، ص ٢٥٤ : + « يوم التروية ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : أن يصلّي الظهر بمنى ، المشهور بين المتأخّرين أنّه يستحبّ للمتمتّع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلّي الظهرين إلّا المضطرّ ، كالشيخ الهمّ أو المريض ومن يخشى الزحام. وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وإيقاعهما بمنى. وقال الشيخ فيالتهذيب : إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام ، فأمّا الإمام فلا يجوز له أن يصلّي الظهرين يوم التروية إلّا بمنى ، واُوّل بشدّة الاستحباب ، وما اختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين من التخيير لغير الإمام واستحباب التقدّم له لا يخلو من قوّة ». وراجع : المقنعة ، ص ٦٤ ؛ ص ١٠٩ ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ، ذيل ح ٥٨٧ ؛منتهى المطلب ، ص ٧١٥ من الطبعة الحجريّة ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٨٧.

(٧). فيالتهذيب ، ص ١٧٧والاستبصار ، ص ٢٥٤ : - « إلى عرفات ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٩٢ ، بسندهما عن صفوان وفضالة بن أيّوب وابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٩٧٦ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٩١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ١٣٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٥ ، ذيل ح ١٨٣٦١.

٢٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلى مِنًى غُدْوَةً(١) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ ».(٢)

٧٧٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلى مِنًى ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو ، وَإِيَّاكَ أَدْعُو ، فَبَلِّغْنِي أَمَلِي ، وَأَصْلِحْ لِي عَمَلِي ».(٣)

١٦٢ - بَابُ نُزُولِ مِنًى وَحُدُودِهَا‌

٧٧٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلى مِنًى ، فَقُلِ : اللّهُمَّ هذِهِ مِنًى ، وَهِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهَا(٦) عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا(٧) بِمَا(٨) مَنَنْتَ بِهِ عَلى أَنْبِيَائِكَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ ، ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « يعني غداة يوم التروية ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٨٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ١٣٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٨٣٥٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ١٣٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٨٣٦٤.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥). في « بف ، جد ، جر »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « به ».

(٧). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « عليّ ».

(٨). في « بف » : « ما ».

٢٣

الْفَجْرَ ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ ، لَايَسَعُهُ إِلَّا ذلِكَ ، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ(١) أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا(٢) إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ، ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ بِعَرَفَاتٍ ».

قَالَ : « وَحَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلى وَادِي مُحَسِّرٍ ».(٣)

١٦٣ - بَابُ الْغُدُوِّ(٤) إِلى عَرَفَاتٍ وَحُدُودِهَا‌

٧٧٣٣ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًى إِلى عَرَفَةَ(٦) حَتّى‌

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « لك ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٦ : « قولهعليه‌السلام : أن تصلّي بغيرها ، أي الصلوات كلّها ، وأمّا ما ذكره فيه من حدّي منى فلا خلاف فيه بين الأصحاب ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٩٧٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ، من قوله : « وحدّ منى من العقبة » مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ ، ص ٥٣٧ ، إلى قوله : « والعشاء الآخرة والفجر » ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٦ ، ح ١٣٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٨٣٦٥.

(٤). « الغُدُوُّ » : سير أوّل النهار ، نقيض الرواح. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ).

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٨ بسنده عن فضالة عن أبان عن أبي إسحاق ، لكنّ الظاهر أنّه سهو ؛ فإنّ المراد من أبي إسحاق في هذه الطبقة هو ثعلبة بن ميمون ، ولم نجد رواية أبان - وهو ابن عثمان - عنه في موضع. وما ورد فيالوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٦٢ ، ح ٢٦٣٥٢ ؛ من رواية أبان بن عثمان عن ثعلبة بن ميمون نقلاً من آخرالسرائر ، فهو سهو آخر ؛ فقد أورد ابن إدريس ذاك الخبر فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٦٥ في ذيل ما أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادقعليهما‌السلام ، لكنّه سهو ثالث ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من أبان في ما أورده ابن إدريس في ذيل ذاك العنوان هو أبان بن محمّد البجلي المعروف بسندي ، وقد اشتبه الأمر على ابن إدريس في تطبيق عنوان أبان ، على أبان بن تغلب. وهذا واضح لمن راجعالسرائر وقارن أسناد تلك الأخبار مع أسناد السندي بن محمّد وأبان بن تغلب ، فلاحظ.

هذا ، وقد تكرّرت رواية أبان [ بن عثمان ] عن إسحاق بن عمّار في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، وص ٤١٤. (٦). في « ى ، بث ، بح ، بس » وحاشية « جد » : « عرفات ».

٢٤

تَطْلُعَ الشَّمْسُ ».(١)

٧٧٣٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا مُشَاةٌ ، فَكَيْفَ(٢) نَصْنَعُ؟

قَالَ : « أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًى ، وَأَمَّا أَنْتُمْ ، فَامْضُوا حَتّى(٣) تُصَلُّوا(٤) فِي الطَّرِيقِ ».(٥)

٧٧٣٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٦) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٧) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا غَدَوْتَ(٨) إِلى عَرَفَةَ ، فَقُلْ وَأَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا : اللّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ ، وَإِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ ، وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ(٩) ، فَأَسْأَلُكَ(١٠) أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي‌ رِحْلَتِي(١١) ، وَأَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي ، وَأَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ(١٢) مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ(١٣) مَنْ هُوَ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٨ ، بسنده عن أبانالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٣٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٨٣٦٨. (٢). في « ى » : « كيف ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « حيث ».

(٤). فيالوافي : « تصلّون ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ، ح ٥٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٣٦٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٨٣٦٧.

(٦). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٧). في « جر » والوسائل والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٨). فيالفقيه : « ثمّ امض » بدل « إذا غدوت ».

(٩). فيالفقيه : + « قولك صدّقت ، وأمرك اتّبعت ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والفقيه : « أسألك ».

(١١). فيالفقيه : « أجلي ».

(١٢). في«بف»والوسائل والتهذيب والفقيه :-«اليوم».

(١٣). في « بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : + « اليوم ».

٢٥

أَفْضَلُ مِنِّي(١) ، ثُمَّ تُلَبِّ(٢) وَأَنْتَ غَادٍ إِلى عَرَفَاتٍ(٣) ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلى عَرَفَاتٍ ، فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ(٤) بِنَمِرَةَ(٥) - وَنَمِرَةُ(٦) هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ(٧) دُونَ الْمَوْقِفِ وَدُونَ عَرَفَةَ - فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ(٨) فَاغْتَسِلْ ، وَصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ ».

قَالَ : « وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ(٩) عُرَنَةَ وَثَوِيَّةَ(١٠) وَنَمِرَةَ إِلى ذِي الْمَجَازِ(١١) ، وَخَلْفَ‌

____________________

(١). فيالوافي : « لعلّه اُريد بمن هو أفضل منّي الملائكة ». وفي هامشه ، عن السلطان : « قوله : من هو أفضل منّي ، لعلّ المراد بالأفضل الملائكة ، على ما ورد في بعض الروايات أنّ الله يقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي وعبادته ، بطريق المباهاة ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من هو أفضل منّي ، إذا قال المعصوم ذلك ، فلعلّه على سبيل التواضع والتذلّل ». (٢). فيالوافي والوسائل ، ح ١٨٣٧١ والفقيه : « تلبّي ».

(٣). فيالفقيه : + « ولا تخرج من منى قبل طلوع الفجر بوجه ».

(٤). الخِباء : واحد الأخبية ، وهو أحد بيوت العرب من وبر أوصوف ، ولا يكون من شعر ، ويكون على عمودين‌أو ثلاثة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٩ ( خبا ).

(٥). « بنمرة » ، قال ابن الأثير : « هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات ». وقال الفيّومي : « نمرة : موضع ، قيل : من عرفات. وقيل : بقربها خارج عنها ». وقال الفيروزآبادي : « نمرة ، كفرحة : موضع بعرفات ، أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم ، على يمينك خارجاً من المأزمين تريد الموقف ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٨ ؛المصباح المنير ، ص ٦٢٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٦ ( نمر ).

(٦). في « ى »والتهذيب : - « ونمرة ». وفيالوافي : - « نمرة ».

(٧). « عرنة » وزان رطبة ، وفي لغة بضمّتين. قال ابن الأثير : « موضع عند الموقف بعرفات ». وقال الفيّومي : « موضع بين منى وعرفات ». وقال ابن منظور : « بطن عرنة : واد بحذاء عرفات ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٨٤ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرن ).

(٨). فيالفقيه : + « فاقطع التلبية ».

(٩). في « بف » : - « بطن ».

(١٠). « ثويّة » ، على وزن قويّة ، وهو أثبت ، وقد يقرأ بصيغة التصغير ، وهو موضع قريب من الكوفة ، أو بالكوفة ، أو خريبة إلى جانب الحيرة على ساعة منها. هكذا في اللغة والتراجم ، وهو لايناسب المعني المراد منها هنا ، نعم قال الشيخ الطريحي : « الثويّة : حدّ من حدود عرفة ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٧٨ ( ثوا ) ؛ معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٨٧.

(١١). قال ابن الأثير : « هو موضع عند عرفات ، كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهليّة ، والمجاز : موضع الجواز ، والميم زائدة. قيل : سمّي به لأنّ إجازة الحاجّ كانت فيه ». وقال الفيروزآبادي : « ذو المجاز : سوق كانت =

٢٦

الْجَبَلِ مَوْقِفٌ(١) ».(٢)

٧٧٣٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٣) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَتَجْمَعُ(٥) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَذَانٍ(٦) وَإِقَامَتَيْنِ ».(٧)

٧٧٣٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَيُّمَا(٨) أَفْضَلُ : الْحَرَمُ ، أَوْ عَرَفَةُ؟ فَقَالَ : « الْحَرَمُ ».

____________________

= لهم على فرسخ من عرفة بناحية كَبْكَبٍ ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٩ ( جوز ).

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وخلف الجبل موقف ، لعلّ المراد خلفه بالنسبة إلى القادم من وراء عرفة إلى جهة مكّة. ويحتمل أن يكون المراد جبال مشعر ، لكنّه مخالف للمشهور بعيد عن السياق ، ولعلّه يؤيّده الخبر الآتي ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٠٠ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، ضمن الحديث ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « فإذا انتهيت إلى عرفات » إلى قوله : « بأذان واحد وإقامتين ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٩٧٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وحدّ عرفة من بطن عرفة ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهامسل ، إلى قوله : « فإنّه يوم دعاء ومسألة »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٣٦٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٨٣٧١ ، إلى قوله : « وأنت غادٍ إلى عرفات » ؛ وفيه ، ص ٥٣١ ، ح ١٨٣٧٦ ، من قوله : « وحدّ عرفة من بطن عرفة ».

(٣). فيالتهذيب : - « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من حمّاد هذا هو حمّاد بن عثمان كما تقدّم‌في ذيل ح ٧٧٢٢ ، ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ عنه مباشرة. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام

(٤). فيالتهذيب : + « قال ».

(٥). في « جد »والتهذيب : « ويجمع ».

(٦). في « جن » : + « واحد ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٥٥٤ ، من قوله : « تجمع بين الظهر والعصر » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٣٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٨٣٧٣.

(٨). فيالوافي : « أنّهما سألا أبا عبد اللهعليه‌السلام : أيّهما » بدل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنّه قيل له : أيّما ».

٢٧

فَقِيلَ : وَكَيْفَ(١) لَمْ تَكُنْ(٢) عَرَفَاتٌ فِي الْحَرَمِ؟

فَقَالَ : « هكَذَا جَعَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

٧٧٣٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ(٤) إِلى أَقْصَى الْمَوْقِفِ ».(٥)

١٦٤ - بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْحَاجِّ‌

٧٧٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، أَنَّهُ(٦) قَالَ : « الْحَاجُّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ زَوَالَ‌

____________________

(١). في « بف » : « فكيف ». وفي « جد » : - « وكيف ». وفيالوافي : « كيف » بدون الواو.

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي : « لم يكن ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٦٩٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ، ذيل ح ٢٩٧٩ ، وتمام الرواية فيه : « وليست عرفات من الحرم ، والحرم أفضل منها »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٢ ، ح ١١٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٧٧٦٤ ، إلى قوله : « فقال : الحرم ».

(٤). الـمَأْزِم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر « المأزمين ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : من المأزمين ، أي الطريق بين جبلي المشعر الذي في جانب عرفة ، وهو مخالف للمشهور وللتحديد المذكور في الخبر السابق إلّا أن يقال : المراد أنّه إذا خرج من المأزمين فله ثواب الواقف بعرفة ، أو المراد أنّه من توابع عرفة. وقرأ بعض الأفاضل : المأرمين - بالراء المهملة - وفسّره بالميلين المنصوبين لحدّ الحرم ؛ قال فيالنهاية [ ج ١ ، ص ٤٠ ( أرم ) ] : الآرام : الأعلام ، وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها ، واحدها : إرم ، كعنب ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛المصباح المنير ، ص ١٣ ( أزم ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٩.

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٩٧٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وأبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٠١ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٣٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣١ ، ح ١٨٣٧٧.

(٦). في « بث ، بس ، جد » والوافي : - « أنّه ».

٢٨

الشَّمْسِ(١) ».(٢)

٧٧٤٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَطَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) التَّلْبِيَةَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ(٥) يَوْمَ‌ عَرَفَةَ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ(٦) ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَإِذَا قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ ، فَعَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ(٧) وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

١٦٥ - بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَحَدِّ الْمَوْقِفِ‌

٧٧٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(٩) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

____________________

(١). في « ى » : « زوال الزوال ». وفي حاشيتها : « عند الزوال » كلاهما بدل « زوال الشمس ».

(٢).الجعفريّات ، ص ٦٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما على المتمتّع من الطواف والسعي ، ذيل ح ٧٠٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ١٠٥ ؛ وص ١٨٢ ، ذيل ح ٦٠٩ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام قرب الإسناد ، ص ٢٣٤ ، ضمن ح ٩١٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ذيل ح ٢٥٥٤ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٣٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩١ ، ح ١٦٥٩٠.

(٣). في « بف ، جر » : - « بن عمّار ».

(٤). فيالفقيه : - « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٥). « حين زاغت الشمس » ، أي مالت ؛ من الزيغ بمعنى الميل ، راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٢٠ ( زيغ ).

(٦). في « بث » والوافي : - « وكان عليّ » إلى هنا.

(٧). في « بخ » والوافي : « والتمجيد والتحميد ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٢٩٣ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، وتمام الرواية فيه : « قطع [ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ] التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة » ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٨٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « يوم عرفة ».التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ، ح ٦١٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ، وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليّ بن الحسينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٣٦٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٦٥٩١ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٣ ، إلى قوله : « يوم عرفة ».

(٩). في « بف » : « عليّ بن رئاب ».

٢٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَأَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ(١) الْجَبَلِ(٢) ».(٣)

٧٧٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ ، فَادْنُ مِنَ(٤) الْهِضَابِ(٥) - وَالْهِضَابُ(٦) هِيَ الْجِبَالُ - فَإِنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ(٧) لَاحَجَّ لَهُمْ ، يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ(٨) الْأَرَاكِ ».(٩)

٧٧٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في « ى » : « صفح ».

(٢). سَفْح الجبل : أسفله حيث يسفح فيه الماء ، أي ينصبّ ، وهو مضطجعه ، أو عُرْضه المضطجع. والعُرْض : الجانب من كلّ شي‌ء ، أو أصله ، أو الحضيض الأسفل. والحضيض : القرار من الأرض عند أسفل الجبل. وقال الفيّومي : « سفح الجبل مثل وجهه وزناً ومعنىً ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٧٨ ( سفح ).

(٣).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٣٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٨٣٨٨.

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٧٥والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « عن ».

(٥). فيالتهذيب ، ح ٩٧٥ والعلل : « الهضبات ». والهضاب : جمع الهَضْبَة ، وهو الجبل المنبسط على وجه الأرض ، أو كلّ جبل خلق من صخرة واحدة ، أو كلّ صخرة راسية صُلْبة ضَخْمة ، أو هو الجبل الطويل الممتنع المنفرد ، ولا تكون إلّافي حُمْر الجبال. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٧٨٤ ( هضب ).

(٦). فيالتهذيب ، ح ٩٧٥ : « والهضبات ».

(٧). قال الفيّومي : « الأراك : موضع بعرفة من ناحية الشام ». وقال الفيروزآبادي : « الأراك ، كسحاب : موضع‌بعرفة قرب نمرة ». وقال العلاّمة المجلسي : « ولا خلاف في أنّ الأراك من حدود عرفة ، وليس بداخل فيها ». راجع :المصباح المنير ، ص ١٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٣٤ ( أرك ).

(٨). في « بخ » وحاشية « بح » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٦٠٦ : « تحت ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٩٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨١ ، ح ٦٠٦ ، بسنده عن أبي بصير.علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ١ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٩٨١ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « إنّ أصحاب الأراك »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٣٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٨٤١٨.

٣٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْمَوْقِفِ : ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ(١) ، وَقَالَ(٢) : أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَاحَجَّ لَهُمْ ».(٣)

٧٧٤٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٦) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ(٧) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا وَقَفَ ، جَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ ، فَيَقِفُونَ إِلى جَانِبِهِ ، فَنَحَّاهَا ، فَفَعَلُوا مِثْلَ ذلِكَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي الْمَوْقِفَ(٨) ، وَلكِنْ هذَا(٩) كُلُّهُ مَوْقِفٌ(١٠) ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ(١١) ، وَفَعَلَ مِثْلَ‌ ذلِكَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ ، فَإِذَا رَأَيْتَ خَلَلاً(١٢) ، فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَرَاحِلَتِكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ -

____________________

(١). « عرنة » ، وزان رطبة ، وفي لغة بضمّتين ، قال ابن الأثير : « موضع عند الموقف بعرفات ». وقال الفيّومي : « موضع بين منى وعرفات ». وقال ابن منظور : « بطن عرنة : واد بحذاء عرفات ». راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٨٤ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرن ).

(٢). فيالتهذيب : + « إنّ ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٩٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٦ ، ح ١٣٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥١ ، ح ١٨٤١٧.

(٤). في « بخ ، جر » والوسائل : - « بن إبراهيم ».

(٥). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٦). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢١ : « يدلّ على استحباب الوقوف في ميسرة الجبل ، والمراد به ميسرته‌بالإضافة إلى القادم من مكّة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٨). في « بف » والفقيه : « بالموقف ».

(٩). في « بث ، جن » : « هنا ».

(١٠). في « ى » : « الموقف ».

(١١). في « بث ، بح ، بس ، بف ، جد » : - « وأشار بيده إلى الموقف ». وفي « ى » والوسائل ، ح ١٨٣٨٧ : + « وقال : هذا كلّه الموقف ». وفي « جن » : + « وقال : هنا كلّه موقف ».

(١٢). في « بح ، بف » : + « فتقدّم ».

٣١

يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ ، وَانْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ(١) ، وَاتَّقِ الْأَرَاكَ ، فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ ، فَاحْمَدِ اللهَ ، وَهَلِّلْهُ ، وَمَجِّدْهُ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَكَبِّرْهُ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ(٢) ، وَاقْرَأْ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَتَخَيَّرْ(٣) لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ ، وَاجْتَهِدْ ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَمَسْأَلَةٍ ، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ(٤) ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ فِي مَوْضِعٍ(٥) أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذلِكَ الْمَوْضِعِ(٦) ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَى النَّاسِ ، وَأَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ ، وَلْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ : اللّهُمَّ(٧) رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا ، فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ(٨) الْحَلَالِ(٩) ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ؛ اللّهُمَّ لَاتَمْكُرْ بِي(١٠) ، وَلَا تَخْدَعْنِي ، وَلَاتَسْتَدْرِجْنِي(١١) ، يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ ، وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ ، وَيَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ(١٢) مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وانتقل عن الهضاب ، أي لا ترفع الجبال ، والمشهور الكراهة ، ونقل عن ابن البرّاج وابن‌إدريس أنّهما حرّما الوقوف على الجبل إلّا لضرورة ، ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفي الكراهة والتحريم إجماعاً ».

(٢). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ص ١٨٢ : « مرّة ». وفيالتهذيب ، ص ١٨٢ : + « وأحمده مرّة ، وسبّحه مائة مرّة ».

(٣). في « بث ، جن » : « وتختر ».

(٤). فيالوافي : + « الرجيم ».

(٥). فيالوافي : « موطن قطّ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « الموطن ».

(٧). فيالتهذيب ، ص ١٨٢ : + « إنّي عبدك ، فلا تجعلني من أخيب وفدك ، وارحم مسيري اليك من الفجّ العميق ، وليكن فيما تقول اللّهمّ ». (٨). فيالوافي : « رزقك ».

(٩). في « جن » : - « الحلال ».

(١٠). في « جد » : « لا تمكرني ».

(١١). فيالتهذيب ، ص ١٨٢ : + « وتقول : اللّهمّ إنّي أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنّك وفضلك ». والاستدراج : الأخذ قليلاً قليلاً ودرجةً درجةً ، واستدراج الله تعالى العبد : أخذه من حيث لا يحتسب ، وذلك أنّ الله تعالى يفتح عليه من النعيم ما يغتبط به ، فيركن إليه ويأنس به ، فلا يذكر الموت ، فيأخذه على غِرَّته أغفل ما كان. أو أخذه قليلاً قليلاً من غير المباغتة والمفاجعة ، أو أنّه كلّما جدّد خطيئة جدّد له نعمة وأنساه الاستغفار. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ؛المصباح المنير ، ص ١٩١ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٩٤ ( درج ).

(١٢). في « جد ، جن » : « وعلى آل ».

٣٢

وَلْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَأَنْتَ رَافِعٌ يَدَيْكَ(١) إِلَى السَّمَاءِ : اللّهُمَّ حَاجَتِيَ(٢) الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا(٣) لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي(٤) ، وَإِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي ، أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ؛ اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَمِلْكُ يَدِكَ ، وَنَاصِيَتِي بِيَدِكَ(٥) ، وَأَجَلِي بِعِلْمِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي ، وَأَنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ الَّتِي أَرَيْتَهَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ(٦) ، وَدَلَلْتَ عَلَيْهَا حَبِيبَكَ(٧) مُحَمَّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وَلْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ : اللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ ، وَأَطَلْتَ عُمُرَهُ ، وَأَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً ».(٨)

٧٧٤٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا هَمَّتِ‌

____________________

(١). فيالتهذيب ، ص ١٨٢ : « رأسك ».

(٢). فيالوافي : + « إليك ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : اللّهمّ حاجتي ، أي أسألك حاجتي. ويحتمل أن يكون « التي » خبراً ، وعلى التقديرين جملة « أسألك » بيان لتلك الجملة. ويحتمل على بعد أن يكون « حاجتي » معمول « أسألك » ، وقوله : « خلاص » خبر مبتدأ محذوف ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « أعطيتها ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « متّعتني ».

(٥). فيالوافي : - « وملك ناصيتي بيدك ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « خليلك إبراهيم ».

(٧). في « بف » والوافي : « نبيّك ».

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن ح ٦٨٥٢ ، إلى قوله : « وفعل مثل ذلك في المزدلفة » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ، ح ٦١١ ، بسنده عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « فإذا وقفت بعرفات فاحمدالله ». وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٦٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٩٨٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « انتقل عن الهضاب واتّق الأراك »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٣٦٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٨٣٩٤ ؛ وفيه ، ص ٥٣٤ ، ح ١٨٣٨٧ ، إلى قوله : « فعل مثل ذلك في المزدلفة ».

٣٣

الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَفِعَ(١) ، قَالَ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ(٢) مِنَ الْفَقْرِ ، وَمِنْ(٣) تَشَتُّتِ الْأَمْرِ(٤) ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَمْسى ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ ، وَأَمْسى‌ خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ(٥) ، وَأَمْسى(٦) ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ ، وَأَمْسى وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي ، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ ، وَيَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطى(٧) ، جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ(٨) ، وَأَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ(٩) خَلْقِكَ ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَيْمُونٍ : وَسَمِعْتُ أَبِي(١٠) يَقُولُ : يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ ، وَيَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطى ، وَيَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ، ثُمَّ سَلْ(١١) حَاجَتَكَ.(١٢)

٧٧٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل : « أن يندفع ». وقوله : « أن تندفع » ، أي تسرع ، من قولهم : اندفع‌الفرسُ ، أي أسرع في سيره. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٨ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ( دفع ).

(٢). في « بخ » : « أسألك » بدل « أعوذ بك ».

(٣). في « بف » : - « من ».

(٤). في « بخ ، بف » : « الاُمور ».

(٥). فيالوافي : + « وأمسى ذنوبي مستجيرة بمغفرتك ».

(٦). فيقرب الإسناد : « وأصبح ».

(٧). فيقرب الإسناد : + « وأرحم من استرحم ».

(٨). في « بخ ، بف » : « رحمتك ». وقوله : « جلّلني برحمتك » ، أي غطّني بها وألبسني إيّاه ، كما يتجلّل الرجل بالثوب. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٩ ؛المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).

(٩). في « بف » : - « جميع ».

(١٠). ورد صدر الخبر فيقرب الإسناد ، ص ٢١ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن عيسى - وقد عبِّر عنه بالضمير - عن عبد الله‌بن ميمون عن جعفر عن أبيه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . والظاهر أنّ أصل الخبر ورد من أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهعليه‌السلام وقد حذف من سندنا هذا قبل « وسمعت أبي » « قال » ، أو « قال أبو عبد اللهعليه‌السلام » أو ما شابهما ، فيرتفع الإبهام الموجود في السند. (١١). في « بخ ، بف » : « تسأل ».

(١٢).قرب الإسناد ، ص ٢١ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، إلى قوله : « واصرف عنّي شرّ جميع خلقك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣١ ، ح ١٣٦٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥٩ ، ح ١٨٤٤٠.

٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ(١) ».(٢)

٧٧٤٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ(٣) ، فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ ، مَا زَالَ مَادّاً يَدَيْهِ(٤) إِلَى السَّمَاءِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلى خَدَّيْهِ(٥) حَتّى تَبْلُغَ الْأَرْضَ.

فَلَمَّا انْصَرَفَ(٦) النَّاسُ ، قُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا رَأَيْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِكَ.

قَالَ : وَاللهِ مَا دَعَوْتُ(٧) إِلَّا لِإِخْوَانِي ، وَذلِكَ أَنَّ(٨) أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليهما‌السلام أَخْبَرَنِي أَنَّهُ(٩) « مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنَ الْعَرْشِ(١٠) : وَلَكَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ(١١) » ؛ فَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ(١٢) مَضْمُونَةً لِوَاحِدٍ(١٣) لَا أَدْرِي(١٤) يُسْتَجَابُ(١٥) ، أَمْ لَا.(١٦)

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٢ : « قولهعليه‌السلام : شي‌ء موقّت ، أي مفروض ، أو معيّن لا تتأتّى السنّة بدونه ، فلا ينافي كون الفضل في الأدعية المأثورة ».

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٣٦٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٨٣٩٩.

(٣). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ : « في الموقف ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : « يده ».

(٥). في « بث » والبحار : « خدّه ».

(٦). في « بخ »والتهذيب : « صرف ». وفيالكافي ، ح ٣٢٣٧ والأمالي للصدوق : « صدر ».

(٧). في « جد » وحاشية « جن » : + « الله ».

(٨). في « جد » والوسائل : « لأنّ ».

(٩). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ : « أنّ ».

(١٠). فيالبحار : + « ها ».

(١١). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ والأمالي للصدوق : - « مثله ».

(١٢). فيالكافي ، ح ٣٢٣٧ : - « ضعف ».

(١٣). في « بخ ، بس ، بف » والوسائل والكافي ، ح ٣٢٣٧والتهذيب والأمالي للصدوق : « لواحدة ».

(١٤). في حاشية « بف » : « لا أعلم ».

(١٥). في « بس » والوافي والوسائل والكافي ح ٣٢٣٧والتهذيب والأمالي للصدوق : « تستجاب ».

(١٦)الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، ح ٣٢٣٧. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٤ ، ح ٦١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الأمالي للصدوق ، ص ٤٥٥ ، المجلس ٧٠ ، ح ٢ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٢ ، =

٣٥

٧٧٤٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ :

كَانَ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ إِذَا حَجَّ ، فَصَارَ(١) إِلَى الْمَوْقِفِ ، أَقْبَلَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتّى يُفِيضَ النَّاسُ.

قَالَ(٢) : فَقُلْتُ(٣) لَهُ : تُنْفِقُ مَالَكَ ، وَتُتْعِبُ بَدَنَكَ حَتّى إِذَا صِرْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تُبَثُّ فِيهِ الْحَوَائِجُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَقْبَلْتَ عَلَى الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ ، وَتَرَكْتَ(٤) نَفْسَكَ؟

قَالَ(٥) : إِنِّي عَلى ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ الْمَلَكِ لِي ، وَفِي شَكٍّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِي.(٦)

٧٧٤٩ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ أَوْ(٨) عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ :

____________________

= ص ٢١٢ ، ح ٢١٨٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ما دعا لأخيه بظهر الغيب » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٢٧ ، ح ٨٦٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٨٤٠٢ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧١ ، ح ١٠. (١). فيالوافي : « وصار ».

(٢). في « بف » والوافي : - « قال ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي والتهذيب والاختصاص : « فقيل ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « وتترك ».

(٥). في « ى ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاختصاص : « فقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٦ ، معلّقاً عن الكليني.الاختصاص ، ص ٦٨ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابهالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٢٨ ، ح ٨٧٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٨٤٠٣.

(٧). هكذا في « جد ، جر » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب . وفي « ى ، بف » : « عليّ بن الحسن السلمي ». وفي « بس » وحاشية « جن » : « عليّ بن الحسين التيملي ». وفي « بث ، بح ، بخ ، جن » والمطبوع والبحار : « عليّ بن الحسين السلمي ».

والصواب ما أثبتناه وعليّ بن الحسن التيملي هو عليّ بن الحسن بن فضّال. روى عنه أحمد بن محمّد العاصمي في عدّة من الأسناد. لاحظ ما قدّمناه فيالكافي ، ذيل ح ٢٣٣٣.

(٨). فيالتهذيب : « أنّ » بدل « أو ».

٣٦

كُنْتُ فِي الْمَوْقِفِ ، فَلَمَّا أَفَضْتُ لَقِيتُ(١) إِبْرَاهِيمَ بْنَ شُعَيْبٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ - وَكَانَ مُصَاباً بِإِحْدى عَيْنَيْهِ - وَإِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَ نَّهَا عَلَقَةُ دَمٍ(٢) ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ‌ أُصِبْتَ بِإِحْدى عَيْنَيْكَ وَأَنَا وَاللهِ مُشْفِقٌ عَلَى(٣) الْأُخْرى ، فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ الْبُكَاءِ قَلِيلاً.

فَقَالَ(٤) : وَلَا(٥) اللهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِيَ الْيَوْمَ بِدَعْوَةٍ.

فَقُلْتُ : فَلِمَنْ(٦) دَعَوْتَ؟

قَالَ : دَعَوْتُ لِإِخْوَانِي ؛ لِأَنِّي(٧) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكاً يَقُولُ : وَلَكَ مِثْلَاهُ » فَأَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ(٨) إِنَّمَا(٩) أَدْعُو لِإِخْوَانِي ، وَيَكُونَ الْمَلَكُ يَدْعُو لِي ؛ لِأَنِّي(١٠) فِي شَكٍّ مِنْ دُعَائِي لِنَفْسِي وَلَسْتُ فِي شَكٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِي(١١) .(١٢)

٧٧٥٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ(١٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالتهذيب : « أتيت ».

(٢). فيالوسائل : - « دم ».

(٣). في « بس » : + « عينك ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : « قال ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاختصاص وفي المطبوع : - « لا ».

(٦). في « بث ، بح » والبحار : « لمن ».

(٧). فيالوسائل : « فإنّي ».

(٨). في « بخ » : - « أن أكون ».

(٩). في حاشية « جن » والوسائل والتهذيب والاختصاص : « أنا ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « لأنّني ».

(١١). فيالبحار : - « لي ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ، ح ٦١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الاختصاص ، ص ٨٤ ، بسنده عن عليّ بن أسباط. وراجع :الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، ح ٣٢٣٥ ومصادرهالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٢٨ ، ح ٨٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٨٤٠٤ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧٢ ، ح ١١.

(١٣). هكذا ورد العنوان في الإقبال للسيّد بن طاووس ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، نقلاً من الكتاب. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والمطبوع والبحار : « النضر بن سويد ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٣٥١٥ ، فلاحظ.

٣٧

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلى صَوْتِهِ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ الْإِمَامَ ، ثُمَّ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثُمَّ الْحَسَنُ ، ثُمَّ الْحُسَيْنُ ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثُمَّ هَهْ » فَيُنَادِي(١) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِمَنْ(٢) بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ اثْنَيْ عَشَرَ صَوْتاً.

وَقَالَ(٣) عَمْرٌو : فَلَمَّا أَتَيْتُ مِنًى ، سَأَلْتُ أَصْحَابَ الْعَرَبِيَّةِ عَنْ تَفْسِيرِ « هَهْ » فَقَالُوا : هَهْ لُغَةُ بَنِي فُلَانٍ : أَنَا فَاسْأَلُونِي ، قَالَ : ثُمَّ سَأَلْتُ(٤) غَيْرَهُمْ أَيْضاً(٥) مِنْ أَصْحَابِ(٦) الْعَرَبِيَّةِ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذلِكَ.(٧)

٧٧٥١ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟

قَالَ : « يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ ».(٨)

١٦٦ - بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ‌

٧٧٥٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوافي : « فنادى ».

(٢). في « بخ ، جد » والوافي : « من ». وفي « بث » : - « لمن ».

(٣). في « بح ، بف » : « قال » بدون الواو.

(٤). في « بث ، بح » : « سأل ».

(٥). في « ى ، جد » : - « أيضاً ».

(٦). في « بح » : « أهل ».

(٧).الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ٧٥٩ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٨ ، ح ١٠٧.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ضمن ح ٦٠٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٣٦٦٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٨٣٨٩.

٣٨

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ؟

قَالَ : « إِذَا ذَهَبَتْ(١) الْحُمْرَةُ » يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ(٢) .(٣)

٧٧٥٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ(٦) قَبْلِ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) : « إِذَا(٨) غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ ، وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ ، وَأَفِضْ بِالِاسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( ثُمَّ أَفِيضُوا (٩) مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (١٠) فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ(١١) الْأَحْمَرِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي ، وَزِدْ فِي عِلْمِي(١٢) ، وَسَلِّمْ لِي دِينِي ، وَتَقَبَّلْ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « ذهب ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٤ : « يدلّ على أنّ منتهى الوقوف ذهاب الحمرة ، كما هو ظاهر جماعة من الأصحاب ، وظاهر أكثر الأخبار الاكتفاء بغيبوبة القرص. والأوّل أحوط ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٦١٨ ، بسنده عن يونس بن يعقوب. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٧ ، ذيل ح ٢٩٨٦الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٣٦٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥٧ ، ح ١٨٣٤٦.

(٤). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٦). في «بخ،بف»والتهذيب ، ص ١٨٦ : - « من ».

(٧). فيالتهذيب ، ص ١٨٧ : - « إنّ المشركين » إلى هنا.

(٨). في « بف » والوافي : « فإذا ».

(٩). فيالتهذيب ، ص ١٨٧ : - « وبالاستغفار ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول :( ثُمَّ أَفِيضُوا ) ».

(١٠). البقره (٢) : ١٩٩.

(١١). قال الجوهري : « انكثب الرمل ، أي اجتمع ، وكلّ ما انصبّ في شي‌ء فقد انكثب فيه ، ومنه سمّي الكثب من الرمل ؛ لأنّه انصبّ في مكان فاجتمع فيه. والجمع : الكُثْبان ، وهي تلال الرمل ».الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ( كثب ). (١٢). في « بث ، بح ، بس ، بف ، جد » : « عملي ».

٣٩

مَنَاسِكِي.

وَإِيَّاكَ وَالْوَجِيفَ(١) الَّذِي يَصْنَعُهُ(٢) النَّاسُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ(٣) ، إِنَّ الْحَجَّ لَيْسَ بِوَجِيفِ(٤) الْخَيْلِ ، وَلَا إِيضَاعِ(٥) الْإِبِلِ ، وَلكِنِ اتَّقُوا اللهَ ، وَسِيرُوا سَيْراً جَمِيلاً ، لَا تُوَطِّئُوا(٦) ضَعِيفاً ، وَلَاتُوَطِّئُوا مُسْلِماً ، وَتَوَأَّدُوا(٧) ، وَاقْتَصِدُوا فِي السَّيْرِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يَكُفُّ نَاقَتَهُ حَتّى يُصِيبَ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ الرَّحْلِ(٨) ، وَيَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بِالدَّعَةِ(٩) ؛ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله تُتَّبَعُ ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « اللّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ » وَكَرَّرَهَا(١٠)

____________________

(١). في « ى » : « الوجيف » بدون الواو. وفي « بث » : « والوصيف ». وفيالتهذيب ، ص ١٨٧ : « والوضيف ». قال‌الجوهري : « الوجيف : ضرب من سير الإبل والخيل ». وقال ابن الأثير : « هو ضرب من السير سريع ». وقال ابن منظور : « الوَجْفُ : سرعة السير ، وَجَفَ البعير والفرس يَجِفُ ووَجِيفاً : أسرع ، والوجيف : دون التقريب من السير ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٢٨ (وجف).

(٢). في « بح ، بخ ، بف » : « تصنعه ». وفي « ى » : « صنعه ».

(٣). فيالتهذيب ، ص ١٨٧ : « فإنّه بلغنا » بدل « فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أيّها الناس ».

(٤). في « بث » : « بوصيف ». وفيالتهذيب ، ص ١٨٧ : « بوضف ».

(٥). في « ى » : « بإيضاع ». وإيضاع الإبل : إسراعها في سيرها ، أو حملها على سرعة السير ؛ يقال : وضع البعير وغيره وأوضع ، أي أسرع في سيره ، وأوضعه راكبه ، إذا حمله على سرعة السير. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٠٠ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ( وضع ).

(٦). الوَطْء والتوطئة : الدوس بالقدم ؛ يقال : وَطِئَ الشي‌ء ووطّأه وتوطّأه ، أي داسه برجله. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٠ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٩٦ ( وطأ ).

(٧). فيالوافي والمرآة عن بعض النسخ : « لا تؤذوا » من الإيذاء. وفيالتهذيب ، ص ١٨٧ : - « وتوأّدوا ». و « توأّدوا » ، أي تمهّلوا وتثبّتوا ، أمر من توأّد : إذا تأنّى وتثبّت وتمهّل ، من التُؤَدة بمعنى التأنّي والتمهّل والرزانة ، يقال : مشى على تؤدة ، أي على سكينة ، وأصله وُأدة. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ؛المصباح المنير ، ص ٦٧٤ ( وأد ).

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بخ » والمطبوع : « الرجل ».

(٩). الدعة : الخفضُ والسعةُ في العيش ، والراحةُ. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٩ ( ودع ).

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « يكرّرها » بدون الواو.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

قولي الشافعي ، والأصحّ عنده : البطلان(١) .

وكذا الخلاف لو ربح الغاصب في المغصوب ، يكون الربح له أو للمالك؟(٢) .

والحقّ عندنا أنّه إن اشترى بعين المال ، كان للمالك الربحُ مع الإجازة. وإن لم يجز ، بطل البيع من أصله. وإن اشترى في الذمّة ، فللغاصب الربحُ ؛ لأنّه نقد المال ديناً عليه.

و - لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيٌّ وأنّه فضوليٌّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتاً وأنّ الملك كان للبائع ، فإنّه يصحّ البيع ؛ لصدوره من المالك في محلّه ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٣) . وهذا بخلاف ما لو أخرج مالاً وقال : إن مات مورّثي فهذا زكاة ما ورثته منه ، وكان قد ورث ، فإنّه لا يجزئه ؛ لأنّ النيّة شرط في الزكاة ، ولم يبن نيّته على أصل ، أمّا البيع فلا حاجة له إلى النيّة.

والثاني للشافعي : البطلان ، فإنّه وإن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق في المعنى. والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك. ولأنّه كالعابث حيث باشر العقد مع اعتقاده(٤) أنّه لغيره ، والعبث لا عبرة به في نظر الشرع(٥) .

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٤) في « ق ، ك» : اعتقاد.

(٥) الوسيط ٣ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ - ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

٢٢١

وأمّا الهازل فلا ينعقد بيعه عندنا. وفي انعقاده عنده وجهان(١) .

وكذا بيع التلجئة باطل عندنا. وصورته أن يخاف غصب ماله والإكراه(٢) على بيعه فيبيعه من إنسان بيعاً مطلقاً ولكن توافقا قبله على أنّه لدفع الظلم.

وظاهر مذهب الشافعي انعقاده(٣) .

وهو خطأ ؛ لقوله تعالى :( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٤) .

وكذا الخلاف عنده لو باع العبد على [ ظنّ ](٥) أنّه آبق أو مكاتب فظهر أنّه قد رجع أو فسخ الكتابة ، وفيما إذا زوّج أمة أبيه على ظنّ أنّه حيّ ثمّ بان موته هل يصحّ النكاح؟(٦)

والوجه عندنا : صحّة ذلك.

أمّا لو قال : إن مات أبي فقد زوّجتك هذه الجارية ، فإنّ العقد هنا باطل ، لتعلّقه على شرط. وله قولان(٧) .

وهذه المسألة مع أكثر فروعها قد سبقت(٨) .

مسألة ١١١ : يجوز بيع الأعمى وشراؤه‌ ، سواء كان أكمه وهو الذي‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٢) كذا ، والظاهر : أو الإكراه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩.

(٤) النساء : ٢٩.

(٥) أضفناها من المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ - ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

(٨) في ص ١٤ وما بعدها ، المسألة ٥ وفروعها.

٢٢٢

خُلق أعمى ، أو يكون قد عمي بعد أن أبصر لكن بشرط علمه بالمبيع أو المشتري إمّا باللمس إن عرفه به أو بالذوق إن علمه به أو يوصف له وصفاً يرفع الجهالة - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد(١) - لعموم الجواز. ولأنّه بيع صدر من أهله في محلّه ، فكان سائغاً. ولأنّ المقتضي موجود ، والأصل ، والمعارض لا يصلح للمانعيّة ؛ لأنّا فرضنا معرفته ، فكان كما لو باع شيئاً غائباً عنه يعلم بالمشاهدة. ولأنّ في الصحابة مَنْ كان أعمى ولم ينقل أنّهم منعوا من البيع مع كثرتهم ، ولو كانوا منعوا ، لنقل. ولأنّ الأخرس تقوم إشارته مقام عبارته فالأعمى ينبغي أن يقوم مسّه وذوقه وشمّه مقام رؤيته.

وقال الشافعي : إن كان أكمه ، لم يجز بيعه. وإن كان عمي بعد أن كان بصيراً ، فإن اشترى ما لم يره ، لم يجز البيع. وإن اشترى ما قد كان رآه ، فإن كان الزمان يسيراً لا يتغيّر في مثله أو كان المبيع ممّا لا يتغيّر وإن مرّ عليه الزمان الطويل ، فإنّ هذا يجوز له بيعه. فإنّ وجده متغيّراً ، ثبت له الخيار. وإن كان قد مضى زمان يتغيّر فيه كأن رآه صغيراً(٢) وقد صار رجلاً ، فإنّه لا يصحّ بيعه.

هذا على القول بعدم جواز بيع خيار الرؤية ، وأمّا على الجواز فهل يصحّ بيعه؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز أيضاً ؛ لأنّ بيع خيار الرؤية يثبت فيه الخيار متعلّقاً

____________________

(١) التلقين - في الفقه المالكي - ١ - ٢ : ٣٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧٩ ، ١١٥٧ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢.

(٢) أي : كأن رأى العبد المبيع صغيراً.

٢٢٣

بالرؤية ، وهذا منفي في حقّ الأعمى.

والثاني : يجوز ؛ لأنّ رؤيته إذا لم تكن شرطاً في صحّة البيع فلم يفقد في حقّ الأعمى إلّا الرؤية. ويمكن أن يقوم صفة غيره له مقام رؤيته في إثبات الخيار.

ووجه المنع : أنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد ، فلا يصحّ بيعه ، كما لو قال : بعتك عبداً(١) .

والجواب : المنع من جهل الصفة ، إذ التقدير العلمُ بها.

إذا ثبت هذا ، فقد أثبت علماؤنا وأبو حنيفة(٢) له الخيار إلى معرفته بالمبيع إمّا بمسّه أو بذوقه أو أن يوصف له إذا لم يدركه بذلك.

واعلم أنّ السَّلَم كالحالّ يجوز بيع الأعمى فيه وشراؤه كالبصير ، وبه قال الشافعي(٣) .

قال المزنيّ : أراد بذلك الأعمى الذي عرف الألوان قبل أن يعمى ، فأمّا مَنْ خُلق أعمى فلا معرفة له بالأعيان.

وصوَّب المزنيَّ أبو العباس وأبو علي ابن أبي هريرة. وخطّأه أبو إسحاق المروزي ؛ فإنّ الأعمى يجوز أن يتعرّف الصفات في نفسه‌

____________________

(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٠ - ١٧١ ، المسألة ٢٧٩. وانظر : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، والمجموع ٩ : ٣٠٢ - ٣٠٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، ومختصر اختلاف العلماء ٣ : ٧٩ ، ١١٥٧ ، والمغني ٤ : ٢٩٩ ، والشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ و ٥٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٥.

٢٢٤

بالسماع ، فإذا أسلم في ثوب موصوف ، جاز ، ويكون بمنزلة بصير يُسلم في شي‌ء لم يره ويذكر أوصافه ، فإنّه يجوز ، كذا هنا(١) .

وهذه المسألة أيضاً قد سلفت(٢) .

مسألة ١١٢ : من الغرر جهالة الثمن على ما تقدّم‌ ، ومن صُور الجهالة أن يبيع الشي‌ء بثمنين مختلفين أحدهما حالٌّ والآخر مؤجّل ، أو أحدهما إلى أجل والآخر إلى أزيد ، فيقول مثلاً : بعتك هذا الثوب إما بعشرة دراهم نقدا أو باثني عشر نسيئة ، وإمّا بعشرة مؤجّلة إلى شهر أو باثني عشر إلى شهرين - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيعتين(٤) في بيعة(٥) .

وفسّره الشافعي بأمرين ، أحدهما هذا ، قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يقول : بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف(٦) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٣ - ٣٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٣ و ٥٤.

(٢) في ص ٢٤ ، المسألة ٧.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، الوجيز ١ : ١٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، الوسيط ٣ : ٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : بيعين. وما أثبتناه من المصادر.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٥٣٣ / ١٢٣١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦٦ / ٦٥٩١ ، و ٣ : ٢٤٦ / ٩٧٩٥ ، و ٢٩٧ / ١٠١٥٧ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٣ / ٧٢.

(٦) مختصر المزني : ٨٨ ، الوسيط ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٤١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦ - ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤.

٢٢٥

بيع ما ليس عندك ، وعن بيعين في بيع »(١) .

ولأنّ الثمن هنا مجهول ، فكان بمنزلة ما لو قال : بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بألف.

أمّا لو قال : بعتك بعشرة نقداً وباثني عشر إلى شهر ، فإنّه كذلك عندنا ؛ لعدم التعيين.

وقال بعض(٢) علمائنا : يكون للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ؛ لأنّه رضي بنقل العين في مقابلة الثمن القليل بالأجل الكثير ، فلا تجوز الزيادة عليه لأجل الزيادة في الأجل.

ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائهعليهم‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين : بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا ، فأخذ المبتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئةً »(٣) .

والجواب : يُمنع رضاه بالأقلّ ثمناً والأزيد أجلاً ، بل رضي بالأقلّ ثمناً مع قلّة الأجل ، وبالأكثر مع زيادته.

والرواية ضعيفة جدّاً ؛ لأنّ السكوني ضعيف ، والراوي عنه النوفلي ضعيف أيضاً.

وجوّز بعض الشافعيّة هذا البيع(٤) ، ويكون له بعشرة معجّلاً ، وباثني عشر مؤجّلاً.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥.

(٢) الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٨٧ - ٣٨٨.

(٣) التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤.

٢٢٦

إذا ثبت هذا ، فالتفسير الذي ذكره الشافعي ثانياً ليس بشي‌ء عندنا ؛ لأنّه يجوز البيع بشرط على ما يأتي إن شاء الله.

تذنيب : لو قال : بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين ، صحّ. ولو قال : بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة ، لم يصحّ ؛ لأنّ ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسويّة ، وآخره يناقضه ، هكذا قال بعض الشافعيّة(١) .

والأقوى عندي : الجواز ؛ لأنّ الأوّل كالمطلق أو العامّ ، والثاني كالمبيِّن له.

مسألة ١١٣ : من صُور جهالة الثمن ما لو استثنى بعضاً منه غير معلوم‌ كأن يقول : بعتك بعشرة إلّا شيئاً ، أو جزءاً ، أو نصيباً ، ولم يُعيّن. ولا يحمل على الوصيّة اقتصاراً بما يخالف العرف على مورد النصّ خصوصاً مع عدم التنصيص في غيره.

ولو قال : بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلّا ما يخصّ واحداً منه ، فإن أراد ما يساوي واحداً في الحال ، فإن عرفا المقدار ، صحّ ، وإلّا فلا.

وإن أراد ما يساوي واحداً عند التقويم ، بطل ؛ لأنّه مجهول.

وإن أراد ما يخصّه إذا وُزّع القفيز على المبلغ المذكور قبل الاستثناء ، صحّ ، وكان الاستثناء(٢) للربع ، فيصحّ البيع في ثلاثة أرباع القفيز بأربعة.

وإن أراد ما يخصّه إذا وُزّع الباقي بعد الاستثناء على المبلغ المذكور على معنى أن يكون قد استثنى من القفيز ما يخصّ واحداً ممّا يستقرّ عليه‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤.

(٢) في « ق ، ك» : استثناء.

٢٢٧

البيع بعد الاستثناء ، دخلها الدور ، لأنّا لا نعلم قدر المبيع إلاّ بعد معرفة المستثنى وبالعكس ، فنقول : إنّه يبطل البيع ، للجهالة حالة العقد ، إلاّ أن يعرفا ذلك وقت العقد بطريق الجبر والمقابلة أو غيره.

وطريقه أن نقول : المستثنى شي‌ء(١) ، فالمبيع قفيز [ إلّا شيئاً ، فربع قفيز ](٢) إلّا ربع شي‌ء هو الذي يخصّ الدرهم ، وقد تقدّم أنّ الذي يخصّ الدرهم شي‌ء ، فربع قفيز كامل يعدل شيئاً وربع شي‌ء ، فالقفيز الكامل يعدل خمسة أشياء ، فالمستثنى خُمْسه ؛ لأنّ المستثنى شي‌ء وقد ظهر أنّه خُمْسة.

أو نقول : صحّ البيع في الجميع إلّا في شي‌ء - وذلك الشي‌ هو ما يقابل الواحد - بجميع الثمن ، فإذا جبرنا القفيز بشي‌ء وزِدْنا على الأربعة ما يقابله - وهو واحد - صار القفيز بأجمعه يعدل خمسة ، فالمقابل للواحد الخُمْس.

فروع :

أ - لو قال : بعتك بعشرة إلّا ثلث الثمن ، فالثمن سبعة ونصف ؛ لأنّا نفرض الثمن شيئاً فنقول : إنّه قد باعه بعشرة إلّا ثلث شي‌ء يعدل شيئاً كاملاً ، وهو جملة الثمن ، فإذا جبرنا وقابلنا، كانت العشرة الكاملة تعدل شيئاً وثلثاً ، فالشي‌ء الذي هو الثمن ثلاثة أرباع العشرة.

ولو قال : إلّا ربع الثمن ، فالثمن ثمانية. ولو قال : إلّا خُمْس الثمن ، فهو ثمانية وثلث ، وعلى هذا.

ب - لو قال : بعتك بعشرة وثلث الثمن ، فهو خمسة عشر ؛ لأنّا‌

____________________

(١) « الشي‌ء » عند المحاسبين هو العدد المجهول المضروب في نفسه ، في باب الجبر والمقابلة. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٠٤٨.

(٢) ما بين المعقوفين من تصحيحنا.

٢٢٨

نفرض الثمن شيئاً مجهولاً ، والثمن يعدل عشرة وثلث شي‌ء ، فعشرة وثلث شي‌ء تعدل شيئاً هو جملة الثمن ، يسقط ثلث شي‌ء بثلث شي‌ء ، تبقى عشرة تعدل ثلثي شي‌ء ، فالشي‌ء الكامل يعدل خمسة عشر.

ولو باعه بعشرة وربع الثمن ، فهو ثلاثة عشر وثلث ؛ لأنّا نفرض الثمن شيئاً ، فعشرة وربع شي‌ء تعدل الثمن وهو شي‌ء ، فإذا أسقطنا ربع شي‌ء بربع شي‌ء ، بقي عشرة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء ، فكلّ ربع ثلاثة وثلث ، فالثمن ثلاثة عشر وثلث ، وعلى هذا.

ج - لو قال : بعتك نصيبي - وهو السدس مثلاً - من الدار من حساب مائتين ، صحّ البيع‌ وإن جهل في الحال قدر الثمن ، ويكون له سدس المائتين ؛ لأنّ المراد جَعْل المائتين في مقابلة الجميع ، ويكون له ما يقتضيه الحساب.

ولو قال : بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار ، فإن عرف القدر حالة العقد ، صحّ. وإن جهل ، بطل. ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالاً ، فالأقوى الصحّة ، ويكون له ما يقتضيه الحساب.

وكذا لو قال : بعتك جزءاً من مائة وأحد عشر جزءاً ، فإنّه يصحّ وإن جهل النسبة. وكذا يصحّ لو عكس ، فقال : بعتك نصف تُسْعِ عُشْرِ هذا الموضع وجهل القدر من السهام.

وكذا لو باع من اثنين صفقةً قطعةَ أرضٍ على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصّةً ومن اُمّه أقلّ أو أكثر ، وجعل لواحدٍ منهما أحدَ النصيبين وللآخر الباقي ، فإنّه يصحّ وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال ونسبة النصيب في الثمن ، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب ؛ إذ الثمن في مقابلة الجملة ، فلا تضرّ جهالة الأجزاء.

٢٢٩

د - لو باعه خمسة أرطالٍ على سعر المائة باثني عشر درهماً ، صحّ‌ وإن جهل في الحال قدر الثمن ؛ لأنّه ممّا يُعلم بالحساب ، ولا يمكن تطرّق الزيادة إليه ولا النقصان ، فينتفي الغرر ، ويثبت الثمن ثلاثة أخماس درهمٍ ؛ لأنّ نسبة المائة إلى ثمنها - وهو اثنا عشر - كنسبة خمسة إلى ثمنها ، فالمجهول الرابعُ ، فيضرب الثاني - وهو اثنا عشر - في الثالث - وهو خمسة - يبلغ ستّين يقسمها على الأوّل - وهو مائة - يخرج ثلاثة أخماس درهمٍ ، وهو ثمن المبيع. أو نقول : الاثنا عشر عُشْرٌ وخُمْس عُشْر المائة ، فنأخذه بهذه النسبة من الخمسة ، وهو ثلاثة أخماس واحد.

ولو قال : بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة باثني عشر ، أخذت ربع وسدس المائة ؛ لأنّ الخمسة ربع وسدس من الاثني عشر(١) .

ه- لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أوّلها ، وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها ، فاشترى آخر منه ثلثي الأوّل وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث ، اجتمع له مائة وخمسة وعشرون رأساً ، فطريق معرفة قدر كلّ قطيع أن نقول : نفرض القطيع الأوّل شيئاً فالثاني ثلاثة أشياء والثالث تسعة أشياء ، فنأخذ ثلثي شي‌ء وثلاثة أرباع ثلاثة أشياء وخمسة أسداس تسعة أشياء ، ونجمعها ، فتكون عشرة أشياء وربع وسدس شي‌ء ، وهو يعدل مائة وخمسة وعشرين ، فالشي‌ء يعدل اثني عشر.

و - لو تطرّقت الجهالة بعد البيع ، لم تثمر فساده ، بل وقع صحيحاً. ثمّ إن لم يمكن تدارك العلم ، اصطلحا ، ويجبرهما الحاكم عليه قطعاً للتنازع. وإن أمكن ، وجب المصير إليه ، فلو كان له قطعة أرض بين‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : وسدس الاثني عشر.

٢٣٠

شجرتين وقدرها ، أربعة عشر ذراعاً وطول إحدى الشجرتين ستّة وطول الاُخرى ثمانية ، فاجتاز ظبيٌ بينهما فطار إليه طائران من الرأسين بالسويّة حتى تلاقيا على رأس الظبي ، فباع القطعة من اثنين بثمنٍ واحد صفقةً واحدة لأحدهما من أصل شجرته إلى موضع الظبي وللآخر من موضع الظبي إلى أصل الاُخرى ، ثمّ خفي موضع الالتقاء ، فطريق معرفة حقّ كلٍّ منهما أن يجعل ما بين أصل الشجرة القصيرة إلى موضع الظبي شيئاً ونضربه في نفسه ، فيكون الحاصل مالاً(١) ، ونضرب طولها - وهو ستّة - في نفسه ، فيكون المجموع مالاً وستّة وثلاثين ، وجَذْرُه مقدار ما طار الطائر؛ لأنّه وَتَر القائمة ، فيكون مُربَّعه مساوياً لمجموع مُربَّعي صاحبتها بشكل العروس(٢) ، ويبقى من موضع الظبي إلى أصل الاُخرى أربعة عشر إلّا شيئاً مُربّعه مائة وستّة وتسعون ومالٌ إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، ومربّع الطويلة أربعة وستّون مجموعهما مائتان وستّون ومال إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، وهو يعدل مالاً وستّةً وثلاثين ، لتساوي الوَتَرين حيث طارا بالسويّة ، فإذا جبرت وقابلت ، بقي مائتان وأربعة وعشرون تعدل ثمانية وعشرين شيئاً ، فالشي‌ء يعدل ثمانية ، وهو ما بين أصل القصيرة والظبي ، فيبقى ما بينه وبين أصل الاُخرى يعدل ستّةً ، فكلّ وَتَر عشرةٌ.

ز - لو باع اثنين صفقةً قطعة على شكل مثلّث قاعدته أربعة عشر‌

____________________

(١) المال عند المحاسبين هو الحاصل من ضرب الشي‌ء في نفسه ، في الجبر والمقابلة. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٤٢٢.

(٢) شكل العروس عند المهندسين هو : أنّ كلّ مثلّث قائم الزاوية فإنّ مربّع وتر زاويته القائمة يساوي مربّعي ضلعيها. وإنّما سُمّي به ؛ لحسنه وجماله. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ١٠٤١.

٢٣١

ذراعاً وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر على أن يكون لأحدهما من مسقط العمود في القاعدة إلى أحد الضلعين ، وللآخر منه إلى الضلع الآخر وبسط الثمن على الأذرع ، فطريق معرفة نصيب كلٍّ منهما أن نقول : نفرض ما بين الضلع الأقصر ومسقط العمود شيئاً ، فيكون مربّعه مالاً ومربّع الضلع مائة وتسعة وستون ، وإذا نقص المال منه ، بقي مربّع العمود مائة وتسعة وستّون إلّا مالاً ، ويبقى من مسقط العمود إلى الطرف الآخر أربعة عشر إلّا شيئاً ، ومربّعها مائة وستّة وتسعون ومال إلّا ثمانية وعشرين شيئاً ، ويسقط(١) من مربّع الأوّل ، وهو مائتان وخمسة وعشرون ، تبقى تسعة وعشرون وثمانية وعشرون شيئاً إلّا مالاً ، وهو مربّع العمود ، ويكون معادلاً لمائة وتسعة وستّين إلّا مالاً ، فإذا قابلت ، بقي مائة وأربعون تعدل ثمانيةً وعشرين شيئاً ، فالشي‌ء خمسة ، وهو ما بين طرف القاعدة التي تلي الأقصر ومسقط العمود ، ومربّعه خمسة وعشرون ، وإذا(٢) أسقطناه من مائة وتسعة وستّين ، بقي مائة وأربعة وأربعون ، وهو مربّع العمود. ومن الجانب الآخر يكون ما بين مسقط العمود وطرف القاعدة تسعة مربّعة أحد وثمانون ، وإذا أسقطناه من مائتين وخمسة وعشرين ، تبقى مائة وأربعة وأربعون ، وهو مربّع العمود ، والعمود يكون اثني عشر.

ح - لو قال زيد لعمرو : بعتك داري بثمن [ ما معي و ](٣) ثلث ما معك تمام ثمن المبيع ، فقال عمرو : قبلت(٤) بثمن [ ما معي ](٥) وربع ما معك‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : « وينقص » بدل « ويسقط ».

(٢) في « ك» : فإذا.

(٣ و ٥) ما بين المعقوفين من تصحيحنا.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة زيادة : وبعتك داري. وهي غلط.

٢٣٢

تمامه ، فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كلٍّ منهما أن نفرض ما مع زيد شيئاً وما مع عمرو ثلثه تصحيحاً للثلث ، فإذا أخذ زيد واحداً ، صار معه شي‌ء وواحد ، وهو ثمن المبيع ، وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد ، صار معه ثلثه وربع شي‌ء ، وهو ثمن المبيع ، فشي‌ء واحد يعدل ثلثه وربع شي‌ء ، فإذا قابلت ، صار ثلاثة أرباع شي‌ء يعدل اثنين ، والشي‌ء يعدل اثنين وثلثي واحد ، فالثمن ثلاثة وثلثا واحدٍ ، فإذا صحّحت الكسر ، كان مع زيد ثمانية ومع عمرو تسعة وثمن المبيع أحد عشر.

ط - لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستّة أذرع ثمّ مال حتى غاب رأسه في الماء ، وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين ، فطريق معرفة قدر عمقه أن نفرض القدر(١) الغائب من الرمح وقت الانتصاب شيئاً ، فيكون مُربّعه مع مُربّع العشرة مساوياً لمـُربّع الرمح بشكل العروس ، ومُربّع الشي‌ء مالٌ ، ومُربّع العشرة مائة، فمُربّع طول الرمح مالٌ ومائة ، فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئاً وستّة ، ومُربّعه مالٌ واثنا عشر شيئاً وستّة وثلاثون ؛ لأنّ الخطّ إذا انقسم بقسمين ، فإنّ مُربّعه مساوٍ لمـُربّع كلّ قسم ولضرب أحد القسمين في الآخر مرّتين ، فالمال ضرب الشي‌ء في نفسه ، وستّة وثلاثون ضرب ستّة في نفسها ، واثنا عشر شيئاً ضرب ستّة في الشي‌ء مرّتين ، وهو معادل المال ومائة ، وبعد المقابلة تبقى أربعة وستّون تعدل اثني عشر شيئاً ، ويكون الشي‌ء خمسةُ وثلثا ، وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع ، فالفاضل عن ستّة عمق الماء.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : قدر.

٢٣٣

مسألة ١١٤ : يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها ، سواء كان عقاراً أو حيواناً أو نباتاً أو ثمرةً معلومة القدر أو طعاماً معلوم القدر ؛ للأصل ، وانتفاء المانع وهو الجهالة.

ولو باع جزءاً شائعاً من شي‌ء بمثله من ذلك الشي‌ء - كما لو كانت العين بينهما نصفين فباع أحدهما الآخر نصفه بنصف صاحبه - جاز عندنا ؛ للأصل. ولأنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحاً.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : لا يصحّ ؛ لانتفاء فائدته(١) .

ونمنع انتفاء الفائدة ، بل له فوائد :

منها : ما لو ملكا أو أحدهما نصيبه بالهبة ، انقطعت ولاية الرجوع بالتصرّف.

ومنها : لو ملكه بالشراء ثمّ اطّلع بعد هذا التصرّف على عيب ، لم يملك الردّ على بائعه.

ومنها : لو ملّكتْه صداقاً وطلّقها الزوج قبل الدخول ، لم يكن له الرجوع فيه.

وكذا يجوز ابتياع الجملة واستثناء الجزء الشائع ، كربع الثمرة وقدر الزكاة.

مسألة ١١٥ : قد بيّنّا أنّ بيع الغائب لا يصحّ إلّا مع تقدّم الرؤية‌ أو الوصف الرافع للجهالة؛ لما فيه من الغرر.

وللشافعي في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تُر مع عدم‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ - ٢٥٧ و ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

٢٣٤

الوصف قولان :

قال في القديم والإملاء والصرف [ من ](١) الجديد : إنّه صحيح - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - لقولهعليه‌السلام : « من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه »(٢) ومعلومٌ أنّ الخيار إنّما يثبت في العقود الصحيحة.

ولأنّه عقد معاوضة ، فلم يكن [ من ](٣) شرطه رؤية المعقود عليه ، كالنكاح.

وقال في الاُم والبويطي : لا يصحّ - وهو ما اخترناه ، وبه قال المزني - لأنّه غرر وقد نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الغرر(٤) .

ولأنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصحّ بيعه ، كما لو أسلم في شي‌ء ولم يصفه(٥) .

والجواب عن الحديث : أنّا نقول بموجبه ؛ فإنّ الخيار إنّما يثبت فيما إذا لم يخرج على الوصف ؛ إذ لا وجه له على تقدير الصحّة مطلقاً سواء وصف أو لا ؛ لوجود الرضا من المتبايعين على التبادل في الثمن والمثمن‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.

(٢) أورد نصّه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، وبتفاوت يسير في سنن الدار قطني ٣ : ٤ ، ١٠ وسنن البيهقي ٥ : ٢٦٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « في ». والمثبت أنسب بالعبارة.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٥ ، ٤٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٦ وفيها : نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٢ - ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٥ ، المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.

٢٣٥

مهما كانا ، فيكون بمنزلة المرئي ، ومعلومٌ أنّ المرئي لا خيار فيه ، فلمـّا أثبت الخيار علمنا اقترانه باشتراط وَصْفٍ رافعٍ للجهالة.

والقياس عندنا باطل مع قيام الفرق والقلب بأن يقال : فلا يثبت فيه خيار الرؤية ، كالنكاح.

إذا تقرّر هذا ، فنقول : اختلف أصحابه في محلّ القولين على طريقين ، أصحّهما عند أكثرهم : أنّ القولين مطّردان في المبيع الذي لم يره واحد منهما أو رآه أحدهما خاصّة.

والثاني : أنّ القولين فيما إذا شاهده البائع دون المشتري ، وأمّا إذا لم يشاهده البائع ، فإنّه يبطل البيع قولاً واحداً ؛ لسهولة الاجتناب عن هذا الغرر على البائع ، لأنّه المالك والمتصرّف في المبيع. ومنهم مَنْ عكس ؛ لأنّ البائع مُعرضٌ عن الملك والمشتري محصّل له ، فهو [ أجدر ](١) بالاحتياط.

وحينئذٍ يخرج لهم طريقة ثالثة ، وهي القطع بالصحّة إذا رآه المشتري(٢) .

فروع :

أ - لو آجر غير المرئيّ له(٢) ، فإن كان المباشر للعقد قد رآه ، صحّت الإجارة عندنا ، وإن لم يكن قد رآه ، لم تصحّ.

وعند الشافعيّة القولان السابقان في بيع الغائب مع عدم الرؤية(٤) .

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : آخذ. وما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز وكما هو مستفاد من عبارة النووي في المجموع فإنّه عبّر بـ « أولى » بدل « أجدر ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٣) ورد في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لو أجاز بيع غير المرئي له. وصحّحناها بما في المتن لأجل السياق وطبقاً لما في المصادر الآتية في الهامش التالي.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.

٢٣٦

ب - لو آجر شيئاً بعينٍ غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السَّلَم‌ ثمّ سلّم في مجلس عقد السلم ، بطل عندنا ذلك كلّه ، خلافاً للشافعي ، فإنّ فيه قولي(١) بيع الغائب عنده(٢) .

ج - لو أصدقها عيناً غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها ، صحّ النكاح عنده‌ وحصلت البينونة وسقط القصاص. وفي صحّة المسمّى القولان ، فإن لم يصحّ ، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخلع ووجبت الدية على المعفوّ عنه(٣) .

وعندي في ذلك إشكال.

د - الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف ورهنِه ؛ لأنّهما ليسا من عقود المغابنات ، بل الراهن والواهب مغبونان ، والمتّهب والمرتهن مرتفقان ، ولا خيار لهما عند الرؤية ؛ لانتفاء الحاجة إليه.

ه- لو رآه قبل الشراء ثمّ وجده كما رآه بعد الشراء ، فلا خيار له ، وهو قول الشافعي تفريعاً على صحّة البيع عنده(٤) .

وإن وجده متغيّراً ، لم يبطل البيع من أصله - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٥) - لبقاء(٦) العقد في الأصل على ظنٍّ غالب ، لكن له الخيار.

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : قول. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٤ - ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠ - ٢٩١.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٦.

(٦) كذا في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة. والظاهر : لبناء.

٢٣٧

وأضعف الوجهين : البطلان ، لتبيّن انتفاء المعرفة(١) .

ولا نعني بالتغيّر هنا التعيّب خاصّة.

و - استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السَّلَم لا يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر ؛ لأنّ الرؤية تطلع على اُمور لا يمكن التعبير عنها ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) .

وفي الآخر : أنّه يقوم الاستقصاء والسماع بالتواتر مقام الرؤية ؛ لأنّ ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها ، فيصحّ البيع ، ولا خيار(٣) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ بعض الأوصاف لا يحصل علمه إلّا بالرؤية.

مسألة ١١٦ : الرؤية المشترطة في كلّ شي‌ء على حسب ما يليق به‌ ، ففي شراء الدار لا بُدّ من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلاً وخارجاً ورؤيةِ المستحمّ والبالوعة. وفي شراء البستان لا بُدّ من رؤية الأشجار واحدة واحدة والجدران ومسيل الماء ، ولا يحتاج إلى رؤية أساس البنيان ولا عروق الأشجار.

وفي اشتراط رؤية طريق الدار إشكال.

ولا يجوز رؤية العورة في الأمة والعبد ، ولا بُدّ من رؤية باقي بدن العبد ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٤) .

وكذا في بدن الجارية ؛ لاختلاف الصفات.

وللشافعي وجوه : اعتبار رؤية ما يُرى في العبد ، ورؤية ما يبدو عند‌

____________________

(١) اُنظر : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٣٦.

(٢ و ٣ ) الوسيط ٣ : ٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ - ٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

٢٣٨

المهنة ، والاكتفاء برؤية الوجه والكفّين(١) .

ويشترط رؤية الشعر ، وهو أصحّ وجهي الشافعي(٢) .

والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان ، وهو أحد وجهي الشافعي(٣) .

ولا بُدّ في الدوابّ من رؤية مقدّمها ومؤخّرها وقوائمها وظهرها.

ولا يشترط جري الفرس بين يديه - خلافاً لبعض الشافعيّة(٤) - للأصل.

ولو كان الثوب رقيقاً لا يختلف وجهاه ، كفى رؤية أحدهما ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٥) .

ولا بُدّ من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها.

ولا يصحّ بيع اللبن في الضرع على ما تقدّم(٦) .

ولو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلاً ، لم يجز ؛ لعدم العلم بوجود القدر في الضرع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. وفي الآخر : يجوز ، كما لو باع قدراً من اللبن في الظرف ، فيجي‌ء‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، الوسيط ٣ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٢) الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.

(٦) في ص ٦٣ ، المسألة ٣٦.

٢٣٩

فيه حينئذٍ قولا بيع الغائب(١) .

ولو سكب شيئاً من اللبن فأراه إيّاه ثمّ باعه مُدّاً ممّا في الضرع ، لم يجز.

وفي روايةٍ لنا : الجواز ، وقد سلفت(٢) .

وللشافعي القولان(٣) .

ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدراً يسيراً يتيقّن وجوده حالة الحلب.

ولو قبض على قدر من الضرع وأحكم شدّه ثمّ باعه ما فيه ، لم يصحّ عندنا. وللشافعي وجهان(٤) .

فروع :

أ - يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده ، سواء بِيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بِيعا معاً ، لكن بعد السلخ لا يجوز إلّا بالوزن ، أمّا قبله فالأقرب جوازه من دونه.

ومَنَع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده ، سواء بِيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بِيعا معاً؛ لأنّ المقصود اللحم ، وهو مجهول(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٢) في ص ٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٤) الوسيط ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٦.

(٥) الوسيط ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، وفيها عدم صحّة بيعها قبل السلخ فقط.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458