تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 197044 / تحميل: 5949
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

(٢) ـ ترجمة ابن قتيبة : (٢١٣ ـ ٢٧٦ ه‍)

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمّد) ، من أئمة الأدب والتاريخ والنحو وغيرها من العلوم ، وهو من المصنفين المكثرين. ولد ببغداد سنة [٢١٣ ه‍ / ٨٢٨ م] وسكن الكوفة ، ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها. وتوفي ببغداد سنة [٢٧٦ ه‍ / ٨٨٩ م].

ومن كتبه : تأويل مختلف الحديث ـ أدب الكاتب ، ـ المعارف ، ـ وكتابي المعاني ، ـ عيون الأخبار ، ـ الشعر والشعراء ، ـ الإمامة والسياسة (ويعرف بتاريخ الخلفاء) ، ـ كتاب الشربة ، ـ الرّد على الشعوبية ، ـ فضل العرب على العجم ، ـ مشكل القرآن ، ـ الاشتقاق لغريب القرآن ، ـ المسائل والأجوبة ، وغير ذلك.

فهو من علماء العرب الذين يشار إليهم بالبنان ، الذين أفادوا اللغة العربية وأهلها أيما إفادة.

رحمه‌الله وجزاه خير الجزاء ، على ما قدمت يداه من خير ، وما حوى جنانه من علم ، إنه سميع الدعاء.

(٣) ترجمة البلاذري : (٠٠٠ ـ ٢٧٩ ه‍)

أبو الحسن ، أحمد بن يحيى بن داود البغدادي الكاتب. سمع بدمشق وبأنطاكية وبالعراق على جماعة ، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام ، وعثمان بن أبي سيبة ، وعلي ابن المديني ، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي.

وكان أديبا راوية ، له كتب جياد. ومدح المأمون بمدائح ، وجالس المتوكل.وتوفي أيام المعتمد في رجب سنة ٢٧٧ ه‍ فجأة ببغداد ، ودفن بسرّ من رأى.

ومن مؤلفاته : كتاب البلدان الصغير (فتوح البلدان) ، وكتاب البلدان الكبير ، ولم يتمّه. وكتاب الأخبار والأنساب ، وهو عند ياقوت الحموي (جمل نسب الأشراف) يعني كتاب (أنساب الأشراف). ويقصد في كتابه (بالأشراف) عليه القوم والنبلاء والعرب الخلّص ، وليس أهل البيتعليه‌السلام كما هو متعارف.

(٤) ترجمة أبي حنيفة الدينوري : ٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

أبو حنيفة ، أحمد بن داود بن ونند الدينوري. مهندس مؤرخ نباتي ، من نوابغ الدهر.

٦١

قال أبو حيان التوحيدي : جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب.

له تصانيف نافعة ، منها : الأخبار الطوال ، ـ مختصر في التاريخ ، ـ الأنواء ، ـ النبات (وهو من أجلّ كتبه) ، ـ تفسير القرآن (١٣ مجلدا) ، ـ ما تلحن فيه العامة ، ـ الشعر والشعراء ، ـ الفصاحة ، ـ البحث في حساب الهند ، ـ الجبر والمقابلة ، ـ البلدان ، ـ إصلاح المنطق.

وللمؤرخين ثناء كبير عليه وعلى كتبه.

(٥) ـ ترجمة اليعقوبي : (٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

أبو يعقوب ، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ، الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي.

مؤرّخ جغرافي كثير الأسفار ، شيعي من أهل بغداد.

كان جده من موالي المنصور العباسي. رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينيا.ودخل الهند ، وزار الأقطار العربية.

وصنف كتبا جيدة ، منها (تاريخ اليعقوبي) انتهى به إلى خلافة المعتمد العباسي.وكتاب البلدان ، ـ وأخبار الأمم السالفة ، ـ ورسالة مشاكلة الناس لزمانهم.

واختلف المؤرخون في سنة وفاته ، فقال ياقوت الحموي : سنة ٢٨٤ ه‍ ، ونقل غيره ٢٨٢ ه‍ ، وقيل ٢٧٨ ه‍ أو بعدها. وترجّح رواية ٢٩٢ ه‍ التي أوردها ناشر الطبعة الثانية من التاريخ ، إذ وجد في كتاب (البلدان) أبياتا لليعقوبي نظمها سنة ٢٩٢ ه‍ (راجع كتاب الأعلام للزركلي).

(٦) ترجمة ابن جرير الطبري : (٢٢٤ ـ ٣١٠ ه‍)

هو أبو جعفر ، محمّد بن جرير بن يزيد الطبري ، المحدث الفقيه المؤرخ ، علامة وقته ووحيد زمانه ، الذي جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره.صاحب المصنفات الكثيرة ، منها : التفسير الكبير ، ـ والتاريخ الشهير ، ـ وكتاب طرق حديث الغدير المسمى ب (كتاب الولاية) ، الذي قال فيه الذهبي : إني وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه.

وعن أبي محمد الفرغاني أن قوما من تلامذة محمد بن جرير الطبري حسبوا له منذ بلغ الحلم حتى مات ، ثم قسّموا على تلك المدة أوراق مصنفاته ، فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة.

٦٢

وقال ابن خلكان عن الطبري : إنه كان ثقة في نقله ، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. كانت ولادته بآمل طبرستان سنة ٢٢٤ ه‍ ، وتوفي سنة ٣١٠ ه‍ في بغداد ، وعمره ٨٦ سنة.

(٧) ترجمة ابن أعثم الكوفي : (٠٠٠ ـ ٣١٤)

أبو محمد ، أحمد بن علي بن أعثم ، وفي بعض المصادر حرّف الاسم إلى محمّد بن عليّ.

جاء في دائرة المعارف الإسلامية أنه محمّد بن علي ، والصواب أنه (أبو محمّد) أحمد بن علي المعروف بأعثم. وما في دائرة المعارف تصحيف ، فجعل محمد مكان (أبي محمد) وأسقط أحمد. واسم أبيه عليّ ، وأعثم لقبه.

ثم جاء في دائرة المعارف : أنه ألف تاريخا قصصيا عن الخلفاء الأول وغزواتهم متأثرا بمذهب الشيعة. ونقل هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية محمد بن محمد المستوفي الهروي ، وطبع طبعة حجرية في بومباي سنة ١٣٠٠ ه‍ (أقول) : والذي يؤكد تشيّعه أمور :

١ ـ أنه كان كوفيا ، وأغلب أهل الكوفة يتشيعون لعليعليه‌السلام .

٢ ـ اهتمامه بفترة حكم الإمام عليّعليه‌السلام وما جرى على أهل البيتعليهم‌السلام في كربلاء ، فتناولها في كتاب (الفتوح) بالتفصيل.

٣ ـ عدم اهتمام المؤرخين بكتابه (الفتوح) وعدم ذكره في كتب التراجم والأعلام. ففي كتاب (تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين ، المجلد ١ ج ١ (التدوين التاريخي) ص ٣٢٩ يقول : «محمد بن علي بن أعثم الكوفي ، لم تبحث حياته أو مؤلفاته بحثا دقيقا. توفي على وجه التقريب سنة ٣١٤ ه‍». فهناك تغطية مقصودة على هذا المؤرخ القديم المعاصر للطبري ، وعلى كل مؤلفاته ، ولا نرى أي سبب لذلك سوى أنه شيعي.

٤ ـ وصفوه بأنه ضعيف الحديث. فقد قال ياقوت الحموي المشهور بالتعصب على الشيعة ، في (معجم الأدباء) ج ٢ :

«أحمد بن أعثم الكوفي أبو محمّد ، الإخباري المؤرخ. كان شيعيا ، وهو عند أصحاب الحديث ضعيف ، وله كتاب (الفتوح) معروف ، ذكر فيه إلى أيام الرشيد.

٦٣

وله كتاب (التاريخ) إلى أيام المقتدر ، ابتدأه بأيام المأمون ، ويوشك أن يكون ذيلا على الأول. رأيت الكتابين».

ومن الغريب قول صاحب (مجالس المؤمنين) أنه كان شافعي المذهب. قال ما تعريبه: «في تاريخ أحمد بن أعثم الكوفي ، الّذي كان شافعي المذهب ، ومن ثقات المتقدمين من أرباب السير». ثم حكى خبر محاصرة عثمان. فانظر كيف أن العامة حين عدّوه شيعيا ضعّفوه ، وحين عدّوه شافعيا وثّقوه ، ونعم الحكم الله.

(٨) ترجمة المسعودي :

أبو الحسن ، عليّ بن الحسن بن علي المسعودي ، من ذرية عبد الله بن مسعود.مؤرخ رحالة بحاثة ، من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها.

قال الذهبي : وكان معتزليا. والصحيح أنه شيعي.

من تصانيفه : مروج الذهب ـ أخبار الزمان ومن أباده الحدثان (كتاب تاريخ يقع في نحو ثلاثين مجلدا) ـ التنبيه والإشراف ، ـ أخبار الخوارج ، ـ ذخائر العلوم وما كان في سالف الأعصار ، ـ أخبار الأمم من العرب والعجم ، ـ خزائن الملوك وسر العالمين ، ـ المقالات في أصول الديانات ، ـ البيان (في أسماء الأئمة) ، ـ المسائل والعلل في المذاهب والملل ، ـ الاستبصار (في الإمامة) ، ـ إثبات الوصية ، ـ السياحة المدنية (في السياسة والاجتماع) وغير ذلك.

وهو غير (المسعودي) الفقيه الشافعي ، وغير شارح المقامات الحريرية.

(٩) ترجمة أبي الفرج الإصفهاني : (٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه‍)

هو عليّ بن الحسين بن محمّد الإصبهاني ، ونسبه ينتهي إلى بني أمية ، فهو أموي ، وهو من ولد محمّد بن مروان بن الحكم.

ولد بإصبهان سنة ٢٨٤ ه‍ ، وتوفي سنة ٣٥٦ ه‍ وعمره ٧٢ عاما. وذكر أنه خولط في عقله قبل أن يموت ، وأصابة الفالج.

قضى أغلب عمره في بغداد ، أم البلاد وقرارة العلم والعلماء ، ومثابة الأدب والأدباء. ألّف كتاب (الأغاني) ولما يبلغ الثلاثين من عمره ، ثم ألّف (مقاتل الطالبيين).

يقول عنه القاضي التنوخي : من الرواة المتسعين الذين شاهدناهم ، أبو الفرج

٦٤

الإصبهاني ، فإنه كان يحفظ الشعر والأغاني والأخبار والآثار والحديث المسند والنسب ، ما لم أر قط من يحفظ مثله.

من مؤلفاته : الأغاني الكبير ، ـ مجرد الأغاني ، ـ التعديل والانتصاف في أخبار القبائل وأنسابها ، ـ مقاتل الطالبيين ، ـ الأخبار والنوادر ، ـ كتاب جمهرة النسب ، ـ كتاب المماليك الشعراء.

مذهبه :

في كتاب (مقاتل الطالبيين) ظهر ميل أبي الفرج إلى التشيع. وفي كتاب (أنساب بني عبد شمس وبني شيبان والمهالبة وبني تغلب) ظهر ميله إلى العرب. ولا شك في أن التصانيف التي كان يرسلها إلى المسؤولين على بلاد المغرب من بني أمية كانت تشتمل على روح أموية.

ففي كتاب (الأغاني) يروي عن عبيد الله بن زياد أخبارا تصور عقله الراجح ورفقه بالرعية ، وتفصح عن فضائل أبيه زياد! كما يشيد بأخلاق بني أمية!. وخصص بعد التعميم ، فأشار إلى فضل يزيد بن معاوية (انظر ج ٧ ص ١٨).

وروى أخبارا تتصل بمحاسن هشام بن عبد الملك. إضافة إلى افترائه على السيدة المصونة سكينة بنت الحسينعليها‌السلام !.

يقول الدكتور عليّ الشلق في كتابه (الحسين إمام الشاهدين) ص ١٠٠ :

«وكم لأبي الفرج من أحدوثات ، قيمتها أنها إطار لما يروي من شعر ، بينما هي في أبعد الأبعاد عن واقع الحقيقة والتاريخ ، وما أظنها إلا من تلافيق العصر العباسي ، لتبيان فضل فلان والغمز من قيمة فلان».

وقد نصّ على تشيّعه بعض مترجميه ، منهم معاصره القاضي التنوخي ، فقال : إنه من المتشيعين الذين شاهدناهم. وقال ابن شاكر في (عيون التواريخ) : إنه كان ظاهر التشيع. ونصّ على تشيّعه الحر العاملي في (أمل الآمل) ، والخونساري في (روضات الجنات). وذكر ذلك ابن الأثير في تاريخه (الكامل).

وذكر العلامة الحلي أنه شيعي زيدي. والله أعلم.

(المصدر : كتاب «مقتل الحسن والحسين ٤» لأبي الفرج الإصبهاني ، تحقيق السيد مصطفى مرتضى القزويني).

٦٥

(١٠) ترجمة الشيخ المفيد : (٣٣٨ ـ ٤١٣ ه‍)

أبو عبد الله ، محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام العكبري الحارثي البغدادي الكرخي ، المعروف بالشيخ المفيد ، وبابن المعلّم. فقيه أصولي متكلم محقق من شيوخ الإمامية. انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته ، كثير التصانيف في الأصول والكلام والفقه.

ولد في ١١ ذي القعدة سنة ٣٣٦ ه‍ في (عكبرا) من أعمال الدجيل شمال بغداد ، وقرأ عليه الشريف الرضي والمرتضى وغيرهما. وناظر كثيرا من أرباب العقائد ، وكان له نفوذ في الدولة البويهية. نشأ وتوفي في بغداد في شهر رمضان سنة ٤١٣ ه‍.

وله نحو مائتا مصنف كبار وصغار (انظر هدية العارفين) ، منها :

الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام ، ـ الإرشاد (في تاريخ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والزهراءعليها‌السلام والأئمة) ، ـ الرسالة المقنعة (في الفقه) ، ـ الأمالي (مرتب على مجالس) ، ـ إيمان أبي طالب ، ـ أصول الفقه ، ـ الكلام في وجوه إعجاز القرآن ، ـ تاريخ الشريعة ، ـ الإفصاح (في الإمامة) ، ـ الفصول من العيون والمحاسن ، ـ النصرة لسيد العترة في أحكام البغاة عليه بالبصرة ، ـ كتاب النقض ، على ابن قتيبة.

(١١) ترجمة الخوارزمي : (٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه‍)

أبو المؤيد ، الملقب بصدر الأئمة ، وبأخطب خوارزم ، الموفق محمّد بن أحمد المؤيد ابن أبي سعيد اسحق المؤيد المكي الخوارزمي الحنفي. فقيه محدّث ، خطيب شاعر.

ولد بمكة سنة ٤٨٤ ه‍ وقرأ على أبيه وغيره. وطاف في طلب الحديث في بلاد فارس والعراق والحجاز ومصر والشام. وتولى الخطابة بجامع خوارزم ، وتتلمذ على يد الزمخشري في العربية ، وتضلّع فيها فكان يقال له : خليفة الزمخشري.

وللموفق من المصنفات : كتاب الأربعين ، في أحوال سيد المرسلين ـ مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، ـ مناقب أبي حنيفة (جزآن) ، ـ مقتل الحسينعليه‌السلام (جزآن) ، ـ مسانيد على البخاري وغيره.

وله شعر كثير في أهل البيتعليهم‌السلام وغيرهم ، منه قوله في مدح أمير المؤمنينعليه‌السلام :

٦٦

لقد تجمّع في الهادي أبي حسن

ما قد تفرّق في الأصحاب من حسن

ولم يكن في جميع الناس من حسن

ما كان في المرتضى الهادي أبي الحسن

هل سابق مثله في السابقين فقد

جلّى إماما وما صلّى إلى وثن

توفيرحمه‌الله في (خوارزم) سنة ٥٦٨ ه‍. وخوارزم اسم لناحية في تركستان الروسية شمال بحر قزوين ، وهو مركّب من (خوار) بمعنى اللحم باللغة الخوارزمية ، و (رزم) بمعنى الحطب ، لشيّهم اللحم على الحطب.

(١٢) ترجمة ابن عساكر :

أبو القاسم ، عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي الشافعي. محدث حافظ ، فقيه مؤرخ. كان محدث الديار الشامية.

ولد بدمشق سنة ٤٩٩ ، وتوفي فيها سنة ٥٧١ ه‍ ، ودفن في الباب الصغير.

ورحل إلى العراق ومكة والمدينة والكوفة وإصفهان ومرو ونيسابور وهراة وسرخس وأيبورد وطوس والري وزنجان ، وغيرها من البلدان. وحدّث ببغداد ومكة ونيسابور واصفهان.

له (تاريخ مدينة دمشق الكبير) المعروف بتاريخ ابن عساكر ، مخطوط في ثمانين مجلدا. وقد اختصر هذا التاريخ الكبير الشيخ عبد القادر بدران ، بحذف الأسانيد والمكررات ، وسمّى المختصر (تهذيب تاريخ ابن عساكر) ، طبع من التهذيب سبعة أجزاء فقط. ولم يطبع من التاريخ الأصلي غير جزء ونصف.

وله كتب كثيرة أخرى مثل : الإشراف على معرفة الأطراف (في الحديث ، ٣ مجلدات) ، ـ تاريخ المزة ، ـ معجم الصحابة ، ـ معجم النسوان ، ـ معجم الشيوخ والنبلاء.

(١٣) ترجمة ابن شهراشوب : (٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه‍)

رشيد الدين أبو جعفر ، محمّد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني ، فخر الشيعة ومروّج الشريعة ، محيي آثار المناقب والفضائل ، والبحر المتلاطم الزخّار الذي لا يساجل. شيخ مشايخ الإمامية ، صاحب كتاب المناقب والمعالم وغيرهما.وكفى في فضله إذعان فحول أعلام أهل السنة بجلالة قدره وعلو مقامه. حفظ أكثر القرآن وعمره ثماني سنين ، ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه. توفي سنة ٥٨٨ ه‍ عن عمر يقارب المئة عام. وقبره خارج حلب على جبل

٦٧

الجوشن ، عند مشهد السقط. وكان إمام عصره ووحيد دهره ، أحسن الجمع والتأليف.

من كتبه : الفصول في النحو ، ـ أسباب نزول القرآن ، ـ تأويل متشابهات القرآن ، ـ مناقب آل أبي طالبعليه‌السلام في إثبات ولاية الأئمة الكرام من طريق الخاص والعام. وغلب عليه علم القرآن والحديث ، وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي عند السنة.

(١٤) ترجمة ابن الأثير : (٥٥٥ ـ ٦٣٠ ه‍)

أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ، عز الدين ابن الأثير. المؤرخ الإمام ، من العلماء بالنسب والأدب.

ولد في جزيرة ابن عمر سنة ٥٥٥ ه‍ ، ثم سكن الموصل. وتجول في البلدان ، وعاد إلى الموصل ، فكان منزله فيها مجمع الفضلاء والأدباء ، وتوفي بها عام ٦٣٠ ه‍.

من تصانيفه (الكامل في التاريخ) اثنا عشر مجلدا ، مرتّب على السنين ، بلغ فيه حتى سنة ٦٢٩ ه‍. وأكثر من جاء بعده من المؤرخين عيال على كتابه هذا. و (أسد الغابة في معرفة الصحابة) خمسة مجلدات كبيرة ، مرتب على حروف الهجاء و (الجامع الكبير) في البلاغة وعلم البيان ، و (تاريخ الموصل) لم يتمّه ، و (اللباب في تهذيب الأنساب) اختصر به أنساب السمعاني وزاد عليه.

(١٥) ترجمة ابن نما الحلي : (٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه‍)

نجيب الدين أبو إبراهيم ، محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي. شيخ الفقهاء في عصره. أحد مشايخ المحقق الحلي والسيد أحمد ورضي الدين بن طاووس. ولد بالحلة سنة ٥٦٧ ه‍ ، وتوفي بالنجف الأشرف سنة ٦٤٥ ه‍ ، وعمره ٧٨ عاما.

(١٦) ترجمة محمد بن طلحة الشافعي : (٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه‍)

كمال الدين أبو سالم ، محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي النصيبي العدوي الشافعي.

وزير من الأدباء الكتّاب ، محدّث فقيه أصولي ، عارف بعلم الحروف والأوفاق.

٦٨

ولد بالعمرية (من قرى نصيبين) ورحل إلى نيسابور. ولي القضاء بنصيبين ، ثم الخطابة بدمشق. وترسّل عن الملوك وساد وتقدم. وحدّث ببلاد كثيرة ، وقلّد الوزارة فاعتذر وتنصّل ، فلم يقبل منه ، فتولاها يومين ، ثم انسلّ خفية وترك الأموال وذهب. ثم حجّ وأقام بدمشق قليلا ، ثم سار إلى حلب ، فتوفي بها في رجب سنة ٦٥٣ ه‍.

ومن آثاره : العقد الفريد للملك السعيد ، ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ـ الدر المنظّم في السر الأعظم ، ـ الجفر الجامع والنور اللامع ، ـ مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح (تصوف) ، ـ نفائس العناصر لمجالس الملك الناصر.

(١٧) ترجمة سبط ابن الجوزي : (٥٨١ ـ ٦٥٤ ه‍)

شمس الدين أبو المظفر ، يوسف بن قز أوغلي (أي سبط) ابن عبد الله ، سبط أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. محدث ومؤرخ ، وكاتب وواعظ مشهور ، حنفي المذهب. وله صيت وسمعة في مجالس وعظه ، وقبول عند الملوك وغيرهم.

ولد ونشأ ببغداد سنة ٥٨١ ه‍ ، ورباه جده. ثم انتقل إلى دمشق ، فاستوطنها وتوفي فيها.

من كتبه : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان (وهو تاريخ كبير يقع في أربعين مجلدا) ، ـ تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة الأثني عشر ، ـ الجليس الصالح (في أخبار موسى بن أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق) ، ـ كنز الملوك في كيفية السلوك (حكايات ومواعظ) ، ـ مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة ، ـ منتهى السؤول في سيرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ـ الانتصار والترجيح ، ـ اللوامع (في الحديث) ، ـ كتاب في تفسير القرآن (٢٩ مجلدا) ، ـ مناقب أبي حنيفة ، ـ شرح الجامع الكبير (في الحديث) ، ـ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (وهو في الفقه على المذاهب الأربعة ، موجود في خزانة عابدين بدمشق).

وذكره الذهبي في (ميزان الإعتدال) ، وبعد ثنائه عليه عدّه في الضعفاء ، وذلك لأنه ألّف كتابا في أهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عنه : «ثم ترفّض ، وله مؤلف في ذلك ، نسأل الله العافية».

وترجم له ابن رافع السلامي في (تاريخ علماء بغداد) وقال في ص ٢٣٨ :

٦٩

«ورأيت في النورية بدمشق أربعة أجزاء حديثة ضخمة في مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام من تأليفه ورأيت كتابا في فضائل أهل البيتعليهم‌السلام يعرف (برياض الأفهام) ولا ندري إن كان هذا الكتاب هو (تذكرة الخواص) أو كتاب آخر.

توفي بدمشق في ٢١ ذي الحجة سنة ٦٥٤ ه‍ ، ودفن بجبل قاسيون.

(١٨) ترجمة ابن طاووس : (٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه‍)

وهو رضي الدين أبو القاسم ، عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني ، السيد الأجل الأورع الأزهد ، قدوة العارفين ، صاحب الكرامات المشهورة. وكان من أعبد أهل زمانه.

من كتبه : الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ، وهو أربعة عشر بابا في آداب السفر.

وجاء في آخر (اللهوف) في ترجمة حياته : أجمع أصحاب كتب التراجم والرجال على فضله وورعه.

وقيل : إنه تتلمذ على محمد بن نما الحلي (صاحب مثير الأحزان) وتلامذته كثيرون ، وقد تولى نقابة الطالبيين في بغداد على زمن هولاكو التتري.

ولد في شهر المحرم سنة ٥٨٩ ه‍ وتوفيرحمه‌الله يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة ٦٦٤ ه‍ ، وعمره ٧٥ عاما.

(١٩) ترجمة العلامة المجلسي : (١٠٣٧ ـ ١١١١ ه‍)

محمّد باقر بن محمّد تقي بن مقصود علي الإصفهاني. علامة إمامي ، ولي مشيخة الإسلام في إصفهان.

له كتاب (بحار الأنوار) ١١٠ مجلدا في مباحث مختلفة. ومن كتبه : العقل والعلم والجل ، ـ كتاب التوحيد ، ـ مرآة العقول ، ـ جوامع العلوم ، ـ السيرة النبوية ، ـ الإمامة ، ـ الفتن والمحن ، ـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ـ تاريخ فاطمة والحسنينعليهم‌السلام ، ـ وعدة تواريخ للأئمة ، ـ الأحكام ، ـ السماء والعالم (كبير جدا).

(٢٠) ترجمة الفاضل الدربندي : (٠٠٠ ـ ١٢٨٦ ه‍)

آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني الحائري الدربندي. فقيه إمامي.

٧٠

ولد ونشأ في (دربند) بإيران ، وأقام مدة في كربلاء ، ثم استقر في طهران إلى أن مات.

من كتبه : خزائن الأحكام (مجلدان في الأصول وفقه الإمامية) ، ـ دراية الحديث والرجال ، ـ قواميس الصناعة (في الأخبار والتراجم) ، ـ جوهر الصناعة (في الاصطرلاب) ، ـ إكسير العبادات.

(٢١) ترجمة آغا بزرك الطهراني : (١٢٩٢ ـ ١٣٨٩ ه‍)

أبو محمد ، محسن بن عليّ بن محمّد رضا الطهراني. عالم بتراجم المصنفين ، مع كثير من التحقيق والتحري.

وهو من أهل طهران ، ولد بها وانتقل إلى العراق سنة ١٣١٣ ه‍ ، فتفقّه في النجف ، وأجيز بالاجتهاد قبل سن الأربعين. وقد أصبح شيخ محدثي الشيعة على الإطلاق.

من كتبه المطبوعة : الذريعة إلى تصانيف الشيعة (٢٨ مجلدا) ، ـ طبقات أعلام الشيعة ، وهو ١١ كتابا في التراجم ، في وفيات المئة الرابعة الهجرية فما يليها إلى الآن ، وقد أفرد كل كتاب منه بقرن وباسم.

٧١

٧ ـ فهرس عام للمصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها

[مع ذكر الاسم الكامل للمؤلف وسنة الولادة والوفاة(١) ]

(مرتّبة وفق التسلسل الزمني لتاريخ الوفاة).

ولادة وفاة

ـ مقتل الحسين لأبي مخنف

وهو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي

٠٠٠ ـ ١٥٧ ه

٠٠٠ ـ ٧٧٤ م

ـ الطبقات الكبرى لابن سعد

وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري

١٦٨ ـ ٢٣٠ ه

٧٨٥ ـ ٨٤٥ م

ـ الإمامة والسياسة ـ المعارف لابن قتيبة

وهو أبو محمد ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

٢١٣ ـ ٢٧٦ ه

٨٢٨ ـ ٨٨٩ م

ـ أنساب الأشراف للبلاذري ، ج ٢

وهو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري

٠٠٠ ـ ٢٧٩ ه

٠٠٠ ـ ٨٩٥ م

ـ الأخبار الطوال للدينوري (ط القاهرة)

وهو أبو حنيفة ، أحمد بن داود بن ونند الدينوري

٠٠٠ ـ ٢٨٢ ه

٠٠٠ ـ ٨٩٥ م

ـ تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ (طبع بيروت)

وهو أحمد بن اسحق بن جعفر بن وهب بن واضح

٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه

٠٠٠ ـ ٩٠٥ م

ـ تاريخ الطبري ، ج ٦ (طبعة أولى مصر)

وهو محمّد بن جرير بن يزيد الطبري

٢٢٤ ـ ٣١٠ ه

٨٣٩ ـ ٩٢٣ م

ـ كتاب الفتوح لابن أعثم ، ج ٥

وهو أبو محمد ، أحمد بن عليّ بن أعثم الكوفي

٠٠٠ ـ ٣١٤ ه

٠٠٠ ـ ٩٢٦ م

__________________

(١) كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، ومعجم مؤلفي الشيعة للقائيني.

٧٢

ولادة وفاة

ـ العقد الفريد لابن عبد ربه ، ج ٤

وهو أحمد بن محمّد بن عبد ربه الأندلسي

٢٤٦ ـ ٣٢٨ ه

٨٦٠ ـ ٩٤٠ م

ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ٣

ـ التنبيه والاشراف للمسعودي

وهو أبو الحسن ، عليّ بن الحسين بن عليّ المسعودي

٠٠٠ ـ ٣٤٦ ه

٠٠٠ ـ ٩٥٧ م

ـ مقاتل الطالبيين (ط ٢ نجف)

ـ الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني ، ج ١٦ و ١٧

وهو عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد المرواني

٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه

٨٩٧ ـ ٩٦٧ م

ـ كامل الزيارات لابن قولويه القمي

وهو جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي

٠٠٠ ـ ٣٦٨ ه

٠٠٠ ـ ٩٧٩ م

ـ علل الشرائع ـ عقاب الأعمال

ـ الأمالي للشيخ الصدوق

وهو محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي

٣٠٥ ـ ٣٨١ ه

٩١٨ ـ ٩٩١ م

ـ الإرشاد للشيخ المفيد (ط نجف)

وهو محم بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري

٣٣٨ ـ ٤١٣ ه

٩٥٠ ـ ١٠٢٢ م

ـ تجارب الأمم لمسكويه ، ج ٢ (ط إيران)

وهو أبو علي ، أحمد بن محمّد بن يعقوب الرازي

٣٢٠ ـ ٤٢١ ه

٩٣٢ ـ ١٠٣٠ م

ـ التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة للكراجكي

(طبع حجر في قم)

وهو أبو الفتح ، محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي (ملحق بكنز الفوائد)

٠٠٠ ـ ٤٤٩ ه

٠٠٠ ـ ١٠٥٧ م

ـ مصباح المتهجّد ـ الأمالي للشيخ الطوسي

وهو أبو جعفر ، محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي

٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه

٩٩٥ ـ ١٠٦٧ م

٧٣

ولادة وفاة

ـ الإستيعاب لابن عبد البرّ

وهو يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري

(في هامش الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر) ج ١

٣٦٣ ـ ٤٦٣ ه

٩٧٣ ـ ١٠٧٠ م

ـ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي وهو أبو علي ، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي

٤٧٢ ـ ٥٤٨ ه

١٠٧٩ ـ ١١٥٣ م

ـ مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ وج ٢ (ط نجف)

وهو الموفق محمّد بن أحمد المكي ، أخطب خوارزم

٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه

١٠٩١ ـ ١١٧٢ م

ـ تاريخ ابن عساكر [الجزء الخاص بالحسين (ع)]

وهو أبو القاسم ، عليّ بن الحسن بن هبة الله الدمشقي

٤٩٩ ـ ٥٧١ ه

١١٠٥ ـ ١١٧٦ م

ـ الخرايج والجرايح للقطب الراوندي (ط الهند)

وهو قطب الدين ، سعيد بن هبة الله بن الحسن

٠٠٠ ـ ٥٧٣ ه

٠٠٠ ـ ١١٨٧ م

ـ مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ج ٣ (ط نجف)

وهو محمّد بن عليّ بن شهراشوب

٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه

١٠٩٥ ـ ١١٩٢ م

ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ج ٣ (ط نجف)

وهو عليّ بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري

٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه

١١٦٠ ـ ١٢٣٣ م

ـ مثير الأحزان لابن نما الحلي (ط نجف)

وهو نجم الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء بن نما الحلي

٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه

١١٧٢ ـ ١٢٤٨ م

ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول (ط حجر إيران)

لكمال الدين محمد بن طلحة الشافعي النصيبي

(ملحق بتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي

٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه

١١٨٦ ـ ١٢٥٤ م

ـ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (ط ٢ نجف)

وهو يوسف قز أوغلي بن عبد الله بن الجوزي

٥٨١ ـ ٦٥٤ ه

١١٨٥ ـ ١٢٥٦ م

٧٤

ولادة وفاة

ـ اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس (ط نجف)

وهو رضي الدين ، عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس

٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه

١١٩٣ ـ ١٢٦٦ م

ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي ، ج ٢

٠٠٠ ـ ٦٩٣ ه

وهو بهاء الدين ، عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي

٠٠٠ ـ ١٢٩٣ م

ـ الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا

٦٦٠ ـ ٧٠٩ ه

وهو فخر الدين ، محمد بن عليّ بن طباطبا بن الطقطقي

١٢٦٢ ـ ١٣٠٩ م

ـ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ، ج ٢ (ط بيروت)

٦٧٢ ـ ٧٣٢ ه

وهو الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن عليّ

١٢٧٣ ـ ١٣٣١ م

ـ تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٦ وج ٨

٧٠١ ـ ٧٧٤ ه

وهو إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي

١٣٠٢ ـ ١٣٧٣ م

ـ الخطط والآثار للمقريزي ، ج ٢

٧٦٦ ـ ٨٤٥ ه

وهو أحمد بن عليّ بن عبد القادر الحسيني البعلبكي

١٣٦٥ ـ ١٤٤١ م

ـ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة لابن الصباغ

٠٠٠ ـ ٨٥٥ ه

وهو عليّ بن محمّد بن أحمد الصباغ المالكي

٠٠٠ ـ ١٤٥١ م

ـ المصباح للشيخ الكفعمي

٨٤٠ ـ ٩٠٥ ه

وهو إبراهيم بن عليّ بن الحسن الحارثي العاملي الكفعمي

١٤٣٦ ـ ١٥٠٠ م

ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيت (بهامش الإتحاف بحب الأشراف)

ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي

وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدين

٨٤٩ ـ ٩١١ ه

١٤٤٥ ـ ١٥٠٥ م

ـ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني (ط بيروت)

وهو أحمد بن يوسف بن أحمد بن سنان القرماني الدمشقي

٩٣٩ ـ ١٠١٩ ه

١٥٣٢ ـ ١٦١٠ م

٧٥

ولادة وفاة

ـ المنتخب في المراثي والخطب للطريحي (ط ٢ قم)

وهو فخر الدين بن محمّد عليّ بن أحمد بن طريح

٩٧٩ ـ ١٠٨٥ ه

١٥٧١ ـ ١٦٧٤ م

ـ وسائل الشيعة للحر العاملي

وهو محمّد بن الحسن بن عليّ العاملي

١٠٣٣ ـ ١١٠٤ ه

١٦٢٣ ـ ١٦٩٢ م

ـ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني (ط حجر طهران)

وهو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني الكتكتاني

٠٠٠ ـ ١١٠٧ ه

٠٠٠ ـ ١٦٩٦ م

ـ بحار الأنوار للمجلسي ، ج ٤٤ و ٤٥ (ط ٣ بيروت)

ـ مزار البحار ، ج ٩٨ ـ مرآة العقول (شرح الكافي)

وهو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود عليّ الإصفهاني

١٠٣٧ ـ ١١١١ ه

١٦٢٧ ـ ١٧٠٠ م

ـ مقتل العوالم [فيما يتعلق بالحسين (ع)] ، ج ١٧

لعبد الله بن نور الله البحراني الإصفهاني

٠٠٠ بعد ١١١١ ه

٠٠٠ بعد ١٧٠٠ م

ـ الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ، ج ٢ (ط تبريز)

للسيد نعمة الله بن عبد الله الموسوي الجزائري

١١٠٥٠ ـ ١١١٢ ه

٦٤٠ ـ ١٧٠١ م

ـ تظلّم الزهراء من إهراق دماء آل العباء للقزويني

لرضي الدين بن نبي القزويني (شرح على الله وف)

٠٠٠ بعد ١١٣٤ ه

٠٠٠ بعد ١٧٢٣ م

ـ الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي

وهو عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوي الشافعي

١٠٩١ ـ ١١٧١ ه

١٦٨٠ ـ ١٧٥٨ م

ـ إسعاف الراغبين للشيخ محمّد الصبان

(بهامش نور الأبصار للشبلنجي)

٠٠٠ ـ ١٢٠٦ ه

٠٠٠ ـ ١٧٩٢ م

ـ رياض المصائب (في آل العباء) ، ٥ أجزاء

للسيد محمّد مهدي بن محمّد جعفر الموسوي

٠٠٠ بعد ١٢٥٠ ه

٠٠٠ بعد ١٨٣٤ م

ـ ينابيع المودة للقندوزي ، ج ٢ (ط ١)

وهو سليمان بن خوجه إبراهيم قبلان الحسيني الحنفي

١٢٢٠ ـ ١٢٧٠ ه

١٨٠٥ ـ ١٨٥٣ م

٧٦

ولادة وفاة

ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار للشبلنجي

وهو الشيخ مؤمن بن السيد حسن مؤمن الشبلنجي

١٢٥٢ ـ ١٣٢٢ ه

١٨٣٦ ـ ١٩٠٤ م

ـ أسرار الشهادة للفاضل الدربندي (ط إيران)

وهو ملا آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني

٠٠٠ ـ ١٢٨٥ ه

٠٠٠ ـ ١٨٦٨ م

ـ الدمعة الساكبة في المصيبة الراتبة

لمحمد باقر بن عبد الكريم الدهدشتي البهبهاني النجفي

٠٠٠ ـ ١٢٨٨ ه

٠٠٠ ـ ١٨٧١ م

ـ مقتل الحسين (ع) أو واقعة الطف (ط ٢)

للسيد محمّد تقي آل بحر العلوم

١٢١٩ ـ ١٢٨٩ ه

١٨٠٥ ـ ١٨٧٢ م

ـ الخصائص الحسينية للتشتري (ط تبريز)

وهو الشيخ جعفر بن الحسين التستري

٠٠٠ ـ ١٣٠٣ ه

٠٠٠ ـ ١٨٨٥ م

ـ مثير الأحزان للجواهري

للسيد شريف بن عبد الحسين بن محمّد حسن الجواهري

٠٠٠ ـ ١٣١٤ ه

٠٠٠ ـ ١٨٩٦ م

ـ ذخيرة الدارين [فيما يتعلق بالحسين (ع)] ٣ مجلدات

لعبد المجيد بن محمد رضا الحسيني الشيرازي الحائري

٠٠٠ بعد ١٣٤٥ ه

٠٠٠ بعد ١٩٢٦ م

ـ نفس المهموم في مصيبة الحسين المظلوم

للشيخ عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمي

١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه

١٨٧٧ ـ ١٩٤٠ م

ـ إبصار العين في أنصار الحسين (ع) للسماوي

وهو محمد بن الشيخ طاهر السماوي

١٢٩٣ ـ ١٣٧٠ ه

١٨٧٦ ـ ١٩٥٠ م

ـ لواعج الأشجان في مقتل الحسين (ع)

ـ المجالس السّنية للسيد محسن الأمين الحسيني العاملي

وهو محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين

١٢٨٢ ـ ١٣٧١ ه

١٨٦٥ ـ ١٩٥٢ م

ـ ذكرى الحسين (ع) ، وهو ج ٩ من تاريخ الإسلام

للشيخ حبيب آل إبراهيم البعلبكي العاملي

٠٠٠ نحو ١٣٨٣ ه

٠٠٠ نحو ١٩٦٤ م

٧٧

ولادة وفاة

ـ معالي السبطين في أحوال السبطين ، ج ١ وج ٢

لمحمد مهدي المازندراني الحائري

نحو ١٣٠٠ ـ ٠٠٠

نحو ١٨٨٣ ـ ٠٠٠

ـ نهضة الحسين (ع) للشهرستاني

وهو محمّد علي هبة الدين الموسوي الشهرستاني

١٣٠١ ـ ١٣٨٦ ه

١٨٨٤ ـ ١٩٦٧ م

ـ العباس قمر بني هاشم ـ الشهيد مسلم بن عقيل

ـ عليّ الأكبر ـ السيدة سكينة ـ المختار الثقفي

ـ مقتل الحسين (ع) أو حديث كربلاء للمقرّم

وهو عبد الرزاق بن محمّد الموسوي النجفي

١٣١٢ ـ ١٣٩١ ه

١٨٩٥ ـ ١٩٧١ م

ـ دائرة المعارف ، ج ١٥ وج ٢٣

(المسماة بمقتبس الأثر ومجدد ما دثر

للشيخ محمّد حسين بن سليمان الأعلمي

١٣٢٠ ـ ٠٠٠ ه

١٩٠٢ ـ ٠٠٠ م

ـ الحسين في طريقه إلى الشهادة

للسيد عليّ بن الحسين الهاشمي

١٣٢٨ ـ ٠٠٠ ه

١٩١٠ ـ ٠٠٠ م

ـ العيون العبرى في مقتل سيد الشهدا (ع)

ـ للسيد إبراهيم بن يوسف بن مرتضى الميانجي

١٣٣٢ ـ ٠٠٠ ه

١٩١٤ ـ ٠٠٠ م

٧٨

٨ ـ فهرس لمصادر التراجم والأنساب

ولادة وفاة

ـ نسب قريش لمصعب الزبيري (ط مصر)

وهو أبو عبد الله ، مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير

١٥٦ ـ ٢٣٦ ه

٧٧٣ ـ ٨٥١ م

ـ جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار

وهو الزبير بن بكّار بن عبد الله بن مصعب الزبيري

٧٨٩ ـ ٨٧٠ م

١٧٢ ـ ٢٥٦ ه

ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الإصفهاني

وهو الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحق

٣٣٦ ـ ٤٣٠ ه

٩٤٨ ـ ١٠٣٨ م

ـ أعلام النبوة للماوردي

وهو أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن حبيب الماوردي

٣٦٤ ـ ٤٥٠ ه

٩٧٤ ـ ١٠٥٨ م

ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم

وهو عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري

٣٨٤ ـ ٤٥٦ ه

٩٩٤ ـ ١٠٦٤ م

ـ تذكرة الحفّاظ ج ١ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ج ٣

وهو محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي

٦٧٣ ـ ٧٤٨ ه

١٢٧٤ ـ ١٣٤٨ م

ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة

وهو أحمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن مهنا الحسني

٠٠٠ ـ ٨٢٨ ه

٠٠٠ ـ ١٤٢٤ م

ـ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني

وهو أبو الفضل ، أحمد بن عليّ بن حجر الكناني

٧٧٣ ـ ٨٥٢ ه

١٣٧٢ ـ ١٤٤٩ م

ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة للسيد علي خان

وهو صدر الدين ، عليّ خان المدني الشيرازي الحسيني

١٠٢٥ ـ ١١٢٠ ه

١٦١٢ ـ ١٧٠٨ م

ـ تنقيح المقال (في أحوال الرجال) للمامقاني

وهو عبد الله بن محمد حسن بن عبد الله المامقاني

١٢٩٠ ـ ١٣٥١ ه

١٨٧٣ ـ ١٩٣٢ م

٧٩

ولادة وفاة

ـ الكنى والألقاب للشيخ عباس القمّي

وهو عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمي

١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه

١٨٧٧ ـ ١٩٤٠ م

ـ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين الحسيني ، ج ٤

وهو محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين العاملي

١٢٨٢ ـ ١٣٧١ ه

١٨٦٥ ـ ١٩٥٢ م

ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة

ـ طبقات أعلام الشيعة لآغا بزرك الطهراني

وهو محمّد حسن آغا بزرك بن علي المحسني النجفي

١٢٩٣ ـ ١٣٨٩ ه

١٨٧٦ ـ ١٩٦٩ م

ـ معجم مؤلفي الشيعة لعلي الفاضل القائيني النجفي

(معاصر)

ـ كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي

(معاصر)

ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة

(معاصر)

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أحدهما : حين التلف ، وهو الأقوى ؛ لأنّه قبضها بإذن مالكها فلم يضمن إلّا يوم التلف ، كالعارية. ولأنّه في كلّ حال مخاطب بردّ العين لا غير ، والقيمة إنّما تعلّقت بذمّته يوم التلف. ولو كانت العين موجودةً ، لم يضمن تفاوت القيمة السوقيّة.

والثاني : أنّه يضمنها بالأكثر من قيمتها من حين القبض إلى حين التلف ؛ لأنّه في كلّ حال مأمور بردّها ، فإذا لم يفعل ، وجب عليه قيمتها في تلك الحال ، كالمغصوب

ونمنع وجوب القيمة إذا لم يفعل بل إذا تلفت ، والتقدير بقاؤها.

إذا ثبت هذا ، فالحال لا يخلو إمّا أن تكون قيمته في يد الأوّل والثاني على السواء أو لا.

فإن كان الأوّل ، رجع بالقيمة على مَنْ شاء كما قلناه ، لكن يستقرّ الضمان على الثاني. فإذا رجع المالك عليه ، لم يرجع الثاني على الأوّل بشي‌ء ؛ لاستقرار التلف في يده.

وإن كان الثاني ، فلا يخلو إمّا أن تكون الزيادة في يد الأوّل بأن كانت تساوي في يده مائتين ثمّ صارت تساوي مائة ثمّ باعها ، فإن رجع على الأوّل ، رجع بمائتين ، ورجع الأوّل على الثاني بمائة. وإن رجع على الثاني ، رجع بمائةٍ ويرجع على الأوّل بالمائة الاُخرى ، ولا يرجع الأوّل على الثاني بشي‌ء.وإمّا أن تكون الزيادة في يد الثاني ، فإن رجع على الأوّل ، رجع عليه بالمائة لا غير ، ويرجع علي الثاني بالمائة الزائدة ؛ لحصولها في يده وتلفها في يده ، ويرجع الأوّل على الثاني بالمائة الأصليّة التي أخذها المالك منه. وإن رجع على الثاني ، رجع عليه بالمائتين ، ولا يرجع على الأوّل بشي‌ء.

٣٠١

هذا إذا قلنا بأنّه يرجع بأكثر القِيَم ، وإن قلنا : يرجع بالقيمة يوم التلف لا غير ، فإن كانت قيمته حينئذٍ أقلّ من قيمتها مع الأوّل ، رجع بها خاصّة ، وإن كانت أكثر ، رجع بها على الثاني ، ولا يرجع الثاني على الأوّل بشي‌ء.

هذا كلّه فيما إذا كانت العين من ذوات القِيَم ، وإن كانت من ذوات الأمثال ، رجع بالمثل على مَنْ شاء ، ويكون الحكم ما تقدّم. فإن تعذّر المثل ، رجع بالقيمة حين الإعواز. ولو كان المشتري الثاني قد دفع إلى الأوّل الثمنَ ، رجع به عليه.

تنبيه : إذا كان البيع فاسداً وتقابضا الثمن والمثمن وأتلف البائع الثمن‌ ، لم يكن للمشتري إمساك العبد عليه ، بل يجب ردّه على البائع ، ويكون المشتري من جملة الغرماء ؛ لأنّه لم يقبضه وثيقةً ، وإنّما قبضه على أنّه يملكه ، فإذا بان بخلاف ذلك(١) ، وجب ردّه ، وبه قال بعض الشافعيّة(٢) .

وقال أبو حنيفة : للمشتري إمساك العبد ويكون أحقَّ به من بين سائر الغرماء ، فيستوفي منه الثمن(٣) .

مسألة ١٣٠ : لو فسد العقد بشرطٍ فاسد ثمّ حذفا الشرط‌ ، لم ينقلب العقد صحيحاً ، سواء كان الحذف في المجلس أو بعده - وبه قال الشافعي في أحد القولين(٤) - لأنّه وقع باطلاً ، ولا موجب لتصحيحه ، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولأنّ العقد الفاسد لا عبرة به ، فلا يكون لمجلسه‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : « بخلافه » بدل « بخلاف ذلك ».

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٣٦ ، المغني ٤ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٥ ، وفيها نسبة القول إلى الشافعي.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٣٦ ، المغني ٤ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٧ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

٣٠٢

حكمٌ ، بخلاف الصحيح.

وقال أبو حنيفة : إن كان الحذف في المجلس ، انقلب صحيحاً. وهو القول الآخر للشافعي(١) .

مسألة ١٣١ : لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما‌ ، فإن كان بعد لزوم العقد ، لم يلحق بالعقد ؛ لأنّ زيادة الثمن لو التحقت بالعقد ، لوجب على الشفيع كلّ ذلك ، والتالي باطل إجماعاً. وكذا الحكم في رأس مال السَّلَم والمـُسْلَم فيه والصداق وغيرها. وكذا لو نقص في مدّة الخيار من الثمن وغيره ، لا يلتحق بالعقد حتى يأخذ الشفيع بما سمّي في العقد لا بما بقي بعد الحطّ ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : الزيادة في المثمن والصداق ورأس المال في السَّلَم تلزم ، وكذا في الثمن إن كان باقياً. وإن كان تالفاً ، فله مع أصحابه اختلاف فيه ، ولا يثبت في المـُسْلَم فيه على المشهور. وشرط الأجل يلتحق بالعقد في الثمن والاُجرة والصداق وسائر الأعواض.

قال : فأمّا الحطّ : فإن حطّ البعض ، يلتحق بالعقد دون حطّ الكلّ(٣) .

وإن كانت هذه الإلحاقات قبل لزوم العقد بأن كانت في مجلس العقد أو في زمن الخيار المشروط ، فعندنا لا تلتحق كما لا تلتحق بعد لزوم العقد ؛ لتمام العقد ، كما بعد اللزوم.

وللشافعي ثلاثة أقوال ، هذا أحدها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٧ - ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٥.

٣٠٣

والثاني : أنّها تلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط ؛ لأنّ مجلس العقد كنفس العقد ، ألا ترى أنّه يصلح لتعيين رأس مال السَّلَم والعوض في عقد الصرف ، بخلاف زمان الخيار المشروط؟

والثالث : أنّها تلحق. أمّا في مجلس العقد : فلما ذكرناه. وأمّا في زمن الخيار المشروط : فلأنّه في معناه من حيث إنّ العقد غير مستقرّ بعدُ ، والزيادة قد يحتاج اليها لتقرير(١) العقد ؛ فإنّ زيادة العوض من أحدهما تدعو الآخر إلى إمضاء العقد.

ثمّ اختلف أصحابه.

فقال بعضهم : هذا الجواز مطلق.

وقال بعضهم : بل هو مفرَّع على قولنا : إنّ الملك في زمن الخيار للبائع ، فأمّا إذا قلنا : إنّه للمشتري ، أو قلنا : إنّه موقوف وأمضينا(٢) العقد ، لم يلتحق ، كما بعد اللزوم. وإن قلنا : إنّه موقوف واتّفق الفسخ ، فيلحق ، ويرتفع بارتفاع العقد ؛ لأنّا إذا قلنا : إنّ الملك للمشتري ، فالزيادة في الثمن لا يقابلها شي‌ء من المثمن. وكذا الأجل والخيار لا يقابلهما شي‌ء من العوض ، وحينئذٍ يمتنع الحكم بلزومهما.

وإذا قالوا : إنّها تلتحق ، فالزيادة تجب على الشفيع كما تجب على المشتري. وفي الحطّ قبل اللزوم مثل هذا الخلاف. فإن اُلحق بالعقد ، انحطّ عن الشفيع أيضاً. وعلى هذا الوجه ما يلتحق بالعقد من الشروط الفاسدة‌

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لتقدير. والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : وإمضاء. والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

٣٠٤

قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت بالعقد في إفساده. وإن حطّ جميع الثمن ، كان كما لو باع بغير ثمن(١) .

وقد قلنا ما عندنا في ذلك.

وقد بقي من المناهي ما يُذكر في مظانّه ، كالمحاقلة والمزابنة ، ويُذكران في بيع الثمار ؛ لتعلّقهما بها ، وغير ذلك من المناهي المحرّمة والمكروهة يُذكر إنْ شاء الله تعالى في لواحق البيع.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٥ - ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٤ - ٣٧٥.

٣٠٥

المقصد الثاني :

في أنواع البيع‌

وفيه فصول :

الأوّل : في الحيوان.

وفيه مطلبان :

الأوّل : الاُناسي من أنواع الحيوان إنّما يُملكون بسبب الكفر الأصلي‌ إذا سُبوا ثمّ يسري الرقّ إلى ذرّيّة المملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم يتحرّروا بسبب من أسباب التحرير.

سُئل الصادقعليه‌السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحلّ قتالهم؟ قال : « نعم وسبيهم »(١) .

وسُئل الكاظمعليه‌السلام عن القوم يغيرون على الصقالبة(٢) والنُّوبة(٣) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجّار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم مسروقون ، إنّما أغاروا(٤) عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال : « لا بأس بشرائهم ، إنّما أخرجوهم(٥) من الشرك إلى دار الإسلام »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٤.

(٢) الصقالبة : جيلٌ تُتاخِم بلادُهم بلادَ الخزر بين بُلْغَر وقسطنطنية. القاموس المحيط ١ : ٩٣ « صقلب ».

(٣) النُّوبة : جيلٌ من السودان. لسان العرب ١ : ٧٧٦ « نوب ».

(٤ و ٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : أغار أخرجهم. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧.

٣٠٦

ولو التقط الطفل من دار الحرب ولا مسلم فيها ، مُلك ، ولا يُملك لو التقط من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ؛ لجواز أن يكون منه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « المنبوذ حُرٌّ»(١) .

وسُئل الباقرعليه‌السلام عن اللقيطة ، فقال : « حُرّة لا تباع ولا توهب »(٢) .

فإذا انتفى هذا التجويز ، مُلك.

ولو أقرّ اللقيط من دار الإسلام - بعد بلوغه - بالرقّيّة ، قُبِل ؛ لقولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(٣) .

وقيل : لا يقبل ؛ للحكم بحُرّيّته أوّلاً شرعاً ، فلا يتعقّبه الرقّ(٤) .

أمّا لو كان معروف النسب ؛ فإنّه لا يُقبل إقراره بالرقّيّة قطعاً.

وبالجملة ، كلّ مَنْ أقرّ على نفسه بالعبوديّة وكان بالغاً رشيداً مجهول النسب ، حُكم عليه بها، سواء كان المقَرّ له مسلماً أو كافراً ، وسواء كان المقِرّ مسلماً أو كافراً.

ولو رجع بعد إقراره عنه ، لم يلتفت إلى رجوعه ؛ لاشتماله على تكذيب إقراره ، ودَفْعِ ما يثبت عليه عنه بغير موجب.

ولو أقام بيّنةً ، لم تُسمع ؛ لأنّه بإقراره أوّلاً قد كذّبها.

أمّا لو اشترى عبداً فادّعى الحُرّيّة ، قُبلت دعواه مع البيّنة ، وإلّا فلا.

سُئل الصادقعليه‌السلام عن شراء مماليك(٥) أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بذلك ، فقال : « إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٦.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٤.

(٣) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.

(٤) ممّن قال به ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥٤.

(٥) في الكافي : مملوكي. وفي التهذيب : مملوك.

(٦) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٩.

٣٠٧

مسألة ١٣٢ : العبد الذي يوجد في الأسواق يُباع ويُشترى يجوز شراؤه. وإن ادّعى الحُرّيّة ، لم يقبل منه ذلك إلّا بالبيّنة. وكذا الجارية ؛ لأنّ ظاهر التصرّف يقتضي بالرقّيّة.

ولما رواه حمزة بن حمران - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام ، قال : أدخل السوق واُريد أشتري جاريةً ، فتقول : إنّي حُرّة ، فقال : « اشترها إلّا أن تكون لها بيّنة »(١) .

وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مملوك ادّعى أنّه حُرٌّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه؟ قال : « نعم »(٢) .

أمّا لو وُجد في يده(٣) وادّعى رقّيّته ولم يُشاهَدْ شراؤه له ولا بيعه إيّاه ، فإن كان كبيراً ، فإن صدّقه ، حُكم عليه بمقتضى إقراره. وإن كذّبه ، لم تُقبل دعواه الرقّيّة إلّا بالبيّنة ؛ عملاً بأصالة الحُرّيّة. وإن سكت من غير تصديقٍ ولا تكذيبٍ ، فالوجه : أنّ حكمه حكم التكذيب ؛ إذ قد يكون السكوت لأمرٍ غير الرضا.

وإن كان صغيراً ، فإشكال أقربه أصالة الحُرّيّة فيه.

مسألة ١٣٣ : يملك الرجل كلَّ بعيد وقريب ، سوى أحد عشر : الأب والاُمّ ، والجدّ والجدّة لهما أو لأحدهما وإن علوا ، والولد ذكراً كان أو اُنثى ، وولد الولد كذلك وإن نزل ، والاُخت ، والعمّة والخالة وإن علتا ، كعمّة الأب وخالته وعمّة الجدّ وخالته وهكذا في التصاعد ، سواء كانتا لأب أو لاُمّ أو لهما ، وبنت الأخ وبنت الاُخت وإن نزلتا ، سواء كانت الاُخوّة من الأبوين أو‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٣ ، التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٨.

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٧.

(٣) أي : في يد المتصرّف.

٣٠٨

من أحدهما ، فمن ملك أحد هؤلاء عُتق عليه.

أمّا المرأة فتملك كلَّ أحد ، سوى الأب والاُمّ والجدّ والجدّة وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا.

مسألة ١٣٤ : الرضاع يساوي النسب في تحريم النكاح إجماعاً.

وهل يساويه في تحريم التملّك؟ لعلمائنا قولان أحدهما : نعم - وهو الأقوى - لما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال : سُئل أبو عبد اللهعليه‌السلام - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه » قال : ثمّ قال : « أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ »(١) .

وعن السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام « أنّ عليّاًعليه‌السلام أتاه رجل ، فقال : إنّ أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، فقال : خُذْ بيدها وقُلْ : مَنْ يشتري منّي اُمّ ولدي؟ »(٢) .

فيحرم على الرجل أن يملك من الرضاع ما يحرم أن يملكه من النسب ، كالأب وإن علا ، والاُمّ والبنت وإن نزلت وغيرهم ممّا تقدّم.

وكذا المرأة يحرم عليها أن تملك من الرضاع ما يحرم عليها من النسب.

مسألة ١٣٥ : يكره للإنسان أن يملك القريب غير مَنْ ذكرناه‌ ، كالأخ والعمّ والخال وأولادهم. وتتأكّد في الوارث.

ويصحّ أنّ يملك كلٌّ من الزوجين صاحبه ؛ لعدم المقتضي للمنع ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٢٦ / ١٣٤٢.

(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٩ / ١٤٨٨ ، التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٤٠.

٣٠٩

لكن الزوجيّة تبطل. ولو ملك كلٌّ منهما بعض صاحبه ، بطل النكاح أيضاً.

وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة ؛ للرواية(١) ، لكن رخّصواعليهم‌السلام : لشيعتهم خاصّة في حال غيبة الإمامعليه‌السلام التملّكَ والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصّة غير الإمام منها ؛ لتطيب مواليد الشيعة.

ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر ؛ لأنّ الكافر من أهل التملّك ، والمحلّ قابل للملكيّة.

وكلّ حربيٍّ قهر حربيّاً فباعه صحّ بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه ، وبالجملة كلّ مَنْ ينعتق عليه وغيرهم ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ، قال : « لا بأس »(٢) .

ولأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : « لا بأس »(٣) .

أمّا غير مَنْ ينعتق عليه : فلأنّ القاهر مالك للمقهور بقهره إيّاه.

وأمّا مَنْ ينعتق عليه : ففيه إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض. ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.

والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلّط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذٍ نظر.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٣٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨١.

(٣) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٠.

٣١٠

المطلب الثاني : في الأحكام.

مسألة ١٣٦ : كما يصحّ ابتياع جملة الحيوان كذا يصحّ ابتياع أبعاضه بشرطين : الإشاعة ، وعلم النسبة ، كالنصف والثلث ، إجماعاً ؛ لوجود المقتضي خالياً عن المعارض.

ولا يصحّ بيع الجزء المعيّن ، فلو باعه يدَه أو رِجْلَه أو نصفَه الذي فيه رأسه أو الآخر ، بطل ؛ لعدم القدرة على التسليم.

وكذا لا يصحّ أن يبيع جزءاً مشاعاً غير معلوم القدر ، مثل أن يبيعه جزءاً منه أو نصيباً أو شيئاً أو حظّاً أو قسطاً أو سهماً ، بطل ؛ للجهالة.

ويصحّ لو باعه نصفَه أو ثلثَه أو غير ذلك من الأجزاء المشاعة المعلومة.

ويُحمل مطلقه على الصحيح ، كما لو باعه النصف ، فإنّه يُحمل على الجزء المشاع ؛ لأصالة صحّة العقد.

أمّا المذبوح : فالأقوى عندي جوازه فيه ؛ لزوال المانع هناك ، فإنّ القدرة على التسليم ثابتة هنا ، فيبقى المقتضي للصحّة خالياً عن المانع.

مسألة ١٣٧ : لو استثنى البائع الرأسَ والجلد في الحيّ ، فالأقرب : بطلان البيع‌ في السفر والحضر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) .

وقال أحمد : يجوز ذلك. وتوقّف في استثناء الشحم(٢) .

وقال مالك : يجوز ذلك في السفر ، ولا يجوز في الحضر ؛ لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له أن يشتري اللحم‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٥.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

٣١١

دونها(١) .

وهو خطأ ؛ لجواز انتفاعه ببيعها وغيرِه من الطبخ وشبهه.

وقال بعض(٢) علمائنا : يكون للبائع بنسبة ثمن الرأس والجلد إلى الباقي.

وكذا لو اشترك اثنان في شراء شاة وشرط أحدهما الرأس والجلد ، لم يصحّ ، وكان له بقدر ما لَه ؛ لرواية السكوني عن الصادقعليه‌السلام قال : « اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البيِّع الرأسَ والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد »(٣) .

وعن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادقعليه‌السلام في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يُباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أنّ البعير بري‌ء فبلغ ثمانية دنانير ، فقال : « لصاحب الدرهمين خُمْس ما بلغ ، فإن قال : اُريد الراُس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، و، قد اُعطي حقّه إذا اُعطي الخُمْس »(٤) .

فروع :

أ - قد نقلنا الخلاف في الصحّة والبطلان. والأقرب عندي : التفصيل ، وهو صحّة أن يستثني البائع الرأسَ والجلد في المذبوح ، والبطلان في الحيّ.

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٤ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٢) الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٩٢ ، المسألة ١٤٩.

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠.

(٤) الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤١ بتفاوت.

٣١٢

ب - لا فرق بين الرأس والجلد وغيرهما من الأعضاء. ولو استثنى الشحم ، بطل البيع في الحيّ والمذبوح. وكذا لو استثنى عشرة أرطال من اللحم فيهما معاً.

ج - لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران ، فالأقرب : بطلان الشرط. ولو شرطا أن يكون لأحدهما رأس المال ، والربح والخسران للآخر ، احتمل الجواز.

د - لو قال إنسان لغيره : اشتر حيواناً أو غيره بشركتي أو بيننا ، فاشتراه كذلك ، صحّ البيع لهما ، وعلى كلٍّ منهما نصف الثمن ؛ لأنّه عقد يصحّ التوكيل فيه ، فيلزم الموكّل حكم ما فَعَله الوكيل ، فإن أدّى أحدهما الجميعَ بإذن الآخر في الإنقاد عنه ، لزمه قضاؤه ؛ لأنّه أمره بالأداء عنه. ولو لم يأذن له في الأداء عنه بل تبرّع بذلك ، لم يجب عليه القضاء ، وكان شريكاً في العين. ولو تلفت العين ، كانت بينهما ، ثمّ رجع الآخر على الآمر بما نقده عنه بإذنه.

مسألة ١٣٨ : لو اشترى اثنان جاريةً ، حرم على كلّ واحد منهما وطؤها. فإن وطئها أحدهما لشبهةٍ ، فلا حدّ ؛ لقولهعليه‌السلام : « ادرؤا الحدود بالشبهات »(١) .

ولو كان عالماً بالتحريم ، سقط من الحدّ بقدر نصيبه ، وحُدّ بقدر نصيب شريكه.

____________________

(١) تاريخ بغداد ٩ : ٣٠٣ ، إحكام الفصول في أحكام الاُصول : ٦٨٦ ، كنز العمّال ٥ : ٣٠٥ / ١٢٩٥٧ نقلاً عن أبي مسلم الكجي عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً.

٣١٣

فإن حملت ، قُوّم عليه حصّة الشريك وانعقد الولد حُرّاً وإن كان عالماً بالتحريم ؛ لتمكّن الشبهة فيه بسبب الملكيّة التي له فيها ، وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة ؛ لأنّه وقت الحيلولة وأوّل أوقات التقويم.

إذا تقرّر هذا ، فإنّه لا تُقوّم هذه الأمة على الواطئ الشريك بدون الحمل ، خلافاً لبعض(١) علمائنا ؛ لعدم المقتضي له.

ويحتمل التقويم بمجرّد الوطئ ؛ لإمكان العلوق منه ، وتحفّظاً من اختلاط الأنساب.

وفي رواية ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده ، فوطئها ، قال : « يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما لَه فيها من النقد ، ويُضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتُقوّم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتُريت به الجارية اُلزم ثمنها الأوّل ، وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قُوّمت فيه(٢) أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنّه استفرشها » قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ، قال : « ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة »(٣) .

وهذه الرواية غير دالّة على المطلوب من وجوب التقويم بنفس الوطئ ؛ لأنّه سوّغ لغيره من الشركاء شراءها ، فلو وجب التقويم ، لم يجز ذلك.

إذا ثبت هذا ، فنقول : لو أراد الواطئ شراءها بمجرّد الوطئ ، لم تجب‌

____________________

(١) الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١١ - ٤١٢.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « بها » بدل « فيه ». وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الكافي ٥ : ٢١٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٩.

٣١٤

إجابته لكن تستحبّ ، ومع الحمل يجب التقويم ، فإذا قُوّمت عليه بمجرّد الوطئ ، فلا يخلو إمّا أن تكون قيمة الجارية حينئذٍ أقلّ من الثمن الذي اشتريت به أو أكثر أو مساوياً. ولا إشكال في المساوي والأكثر بل في الأقلّ ، فنقول : لا يجب عليه زيادة عن القيمة ، وتُحمل الرواية على ما إذا نقصت القيمة بالوطي ، وأنّه يجب عليه تمام الثمن إذا كانت الجارية تُساويه لولاه. ويؤيّده تعليلهعليه‌السلام بقوله : « لأنّه استفرشها » ولو أراد أحد الشركاء شراءها واُجيب إليه ، لم يجب عليه أكثر من القيمة ؛ لعدم وقوع نقصان منه للعين وأوصافها.

مسألة ١٣٩ : لو اشترى حيواناً ، ثبت له الخيار مدّة ثلاثة أيّام على ما يأتي. فلو باعه حيواناً ثمّ تجدّد فيه بعد الشراء عيب قبل القبض ، كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ، وكذا غير الحيوان ، فإن اختار الفسخ ، فلا بحث. وإن اختار الإمضاء ، أمسك بجميع الثمن على رأي ، ومع الأرش على الأقوى ؛ لأنّ الجميع مضمون على البائع وكذا أبعاضه.

ولو تلف الحيوان بعد القبض في يد المشتري ، فضمانه على البائع أيضاً إذا لم يُحدث فيه المشتري حدثاً ولا تصرّف فيه إذا كان التلف في الثلاثة ؛ لأنّ الخيار فيها للمشتري ، فالضمان على البائع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثةٍ ، فهو من مال البائع »(١) .

أمّا لو أحدث فيه وتصرّف ثمّ تلف ، لم يكن له الرجوع على البائع بشي‌ء. وكذا لو تلف بعد الثلاثة وإن لم يتصرّف ؛ لسقوط الخيار حينئذٍ.

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ ، التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٨.

٣١٥

وكذا لو تلف غير الحيوان بعد القبض ولا خيار هناك ، فمن ضمان المشتري.

ولو تجدّد في الحيوان عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري ، تخيّر - كالأوّل - في الردّ والإمساك مجّاناً أو مع الأرش على الأقوى ؛ لما تقدّم من أنّ جميعه مضمون على البائع فكذا أبعاضه.

ولو كان العيب سابقاً ، كان له الردّ مع عدم التصرّف مطلقاً ، سواء كان حيواناً أو غيره ، ذا خيار أو غيره ، وله الأرش مخيّراً فيهما. ولو تصرّف ، لم يكن له الردّ مطلقاً إلّا مع وطئ الأمة الحامل وحلب الشاة المصرّاة خاصّة ، لكن يثبت له الأرش. وإذا ردّ ، لم يلزمه - سوى العين - شي‌ء ؛ لأنّ العيب مضمون على البائع ، ولا يمنع العيب المتجدّد من الردّ بالعيب السابق.

أمّا لو تجدّد بعد الثلاثة أو كان المشتري قد تصرّف في العين ، لم يكن له الردّ لا مع الأرش ولا بدونه.

ووافقنا مالك على أنّ عهدة الرقيق ثلاثة أيّام إلّا في الجنون والجذام والبرص ، فأيّها إذا ظهر في السنة يثبت(١) الخيار(٢) ، كما قلناه نحن.

ومَنَع الشافعي(٣) من ذلك.

مسألة ١٤٠ : لو باع أمةً أو دابّةً وكانت حبلى ، فإن شرط دخول الحمل في البيع‌ بأن قال : بعتك هذه الأمة وحملها ، لم يصح ؛ لأنّه مجهول على ما‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : ثبت.

(٢) الاستذكار ١٩ : ٣٧ ، المعونة ٢ : ١٠٦٤ ، التلقين ١ - ٢ : ٣٩٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٨ / ١١٧٦ ، معالم السنن - للخطّابي - ٥ : ١٥٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٤٢.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٢٤١ ، الاستذكار ١٩ : ٤٠ - ٤١ / ٢٨٠٥١ ، معالم السنن - للخطّابي - ٥ : ١٥٧ ، المعونة ٢ : ١٠٦٤.

٣١٦

تقدّم(١) .

وإن شرطه فقال : بعتك هذه الأمة بكذا والحمل لك ، دخل الحمل في البيع ، وكان مستحقّاً للمشتري ، كما لو اشترط دخول الثمرة.

وإن استثناه البائع ، لم يدخل في البيع ، وكان باقياً على ملكه. وإن أطلق ، فكذلك يكون للبائع ؛ لأنّه ليس جزءاً من الاُمّ ، فلا يدخل في مسمّاها.

وقال الشافعي : لو أطلق ، دخل الحمل في البيع تبعاً ؛ لأنّه كالجزء منه(٢) . وهل يقابله قسط من الثمن؟ له خلاف [ و ](٣) أقوال تأتي. ولو استثنى البائع الحملَ ، ففي صحّة البيع عنده وجهان(٤) .

إذا تقرّر هذا ، فلو عُلم وجود الحمل عند البائع ، كان الولد له ما لم يشترطه المشتري. ولو أشكل ولم يُعلم أنّه هل تجدّد عند المشتري أو كان عند البائع ، حُكم به للمشتري ؛ لأصالة العدم السابق.

فلو وضعت الجاريةُ الولدَ لأقلّ من ستّة أشهر ، فهو للبائع ، ولو كان لأزيد من مدّة الحمل ، فهو للمشتري. ولو كان بينهما ، فكذلك.

فإن اختلفا في وقت إيقاع البيع فادّعى المشتري تقدُّمَه على ستّة أشهر والبائعُ تأخَّرَه عن ستّة أشهر ، قدّم قول البائع مع عدم البيّنة واليمين.

ولو سقط الولد قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعل المشتري وكان‌

____________________

(١) في ص ٢٧٥ ، المسألة ١٢٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤، الاستذكار ١٩ : ١٤ / ٢٧٩١١.

(٣) أضفناها لأجل السياق.

(٤) الوسيط ٣ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

٣١٧

الولد مشترطاً في البيع ، قُوّمت حاملاً وحائلاً ، واُخذ من الثمن بنسبة التفاوت.

ولو اشترى الدابّة أو الأمة على أنّها حامل فلم تكن كذلك ، فله الردّ مع عدم التصرّف ، والأرش مع التصرّف.

مسألة ١٤١ : العبد والأمة لا يملكان شيئاً عند أكثر(١) علمائنا‌ - سواء ملّكهما مولاهما شيئاً أو لا - لا أرش جناية ولا فاضل ضريبة ولا غيرهما.

ووافقنا الشافعي في ذلك إذا لم يملّكه مولاه ، فإن ملّكه مولاه ، فقولان :

أحدهما - القديم - : أنّه يملك ، وبه قال مالك إلّا أنّه قال : يملك وإن لم يملّكه مواليه و [ إليه ](٢) ذهب داوُد وأهل الظاهر وأحمد في إحدى الروايتين.

والثاني للشافعي - الجديد - : أنّه لا يملك - كما قلناه نحن - وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد في الرواية الاُخرى ، وإسحاق(٣) ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر من علمائنا. وقال أيضاً : إنّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية(٤) .

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٢١ ، المسألة ٢٠٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥٣ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٨.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ و ٢٦٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ ، المحلّى ٨ : ٣٢٠ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١١٦٥ ، الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٤٧ ، المعونة ٢ : ١٠٦٩ ، المغني ٤ : ٢٧٧.

(٤) النهاية : ٥٤٣.

٣١٨

لنا : قوله تعالى :( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (١) وقوله تعالى :( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) (٢) نفى عن المماليك ملكيّة شي‌ء ألبتّة.

ولأنّه مملوك فلا يكون مالكاً ؛ لتوقّف ملكيّته لغيره على ملكيّته لنفسه. ولأنّه مال فلا يصلح أن يملك شيئاً ، كالدابّة.

احتجّوا بما رواه العامّة عنهعليه‌السلام « مَنْ باع عبداً وله مال فمالُه للعبد إلّا أن يستثنيه السيّد»(٣) .

ومن طريق الخاصّة بما رواه زرارة قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : الرجل يشتري المملوك ومالَه ، قال : « لا بأس به » قلت : فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به ، قال : « لا بأس »(٤) .

ولأنّه آدميّ حيّ فأشبه الحُرّ.

والجواب عن الأوّل : أنّه غير ثابت عندهم ، ومعارض بما رواه العامّة ، وهو قولهعليه‌السلام : « مَنْ باع عبداً وله مال فمالُه للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع »(٥) ولو ملكه العبد ، لم يكن للبائع ، فلمـّا جعله للبائع دلّ على انتفاء ملكيّة العبد.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن‌

____________________

(١) النحل : ٧٥.

(٢) الروم : ٢٨.

(٣) سنن الدارقطني ٤ : ١٣٣ - ١٣٤ / ٣١ ، وفيه : « مَنْ أعتق عبداً »

(٤) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٦ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٥.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ و ٣٤٣٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٤ ، مسند أحمد ٢ : ٧٣ / ٤٥٣٨ ، و ٤ : ٢٣١ / ١٣٨٠٢.

٣١٩

أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ، فقال : « المال للبائع ، إنّما باع نفسه ، إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مالٍ أو متاعٍ فهو له »(١) والتقريب ما تقدّم.

لا يقال : لو لم يملك العبد شيئاً ، لم تصحّ الإضافة إليه. ولأنّه يملك النكاح.

لأنّا نقول : الإضافة إلى الشي‌ء قد تصحّ بأدنى ملابسة ، كقولك لأحد حاملي الخشبة : خُذْ طرفك. وقال الشاعر :

إذا كوكب الخرقاء

(٢)

أضاف الكوكب إليها ؛ لشدّة سيرها فيه.

وملك النكاح ؛ للحاجة إليه والضرورة ؛ لأنّه لا يستباح في غير ملك.

ولأنّه لمـّا ملكه لم يملك السيّد إزالة يده عنه ، بخلاف المال ، فافترقا.

فروع :

أ - قال الشيخرحمه‌الله : إذا باع العبد وله مال ، فإن كان البائع يعلم أنّ له مالاً ، دخل المال في البيع. وإن لم يعلم ، لم يدخل وكان للبائع(٣) ؛ لما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : « إن كان علم البائع أنّ له مالاً ، فهو‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٦.

(٢) المحتسب ٢ : ٢٢٨ ، المخصّص ٦ : ٤ ، شرح المفصّل ، المجلّد ١ ، الجزء ٣ ، الصفحة ٨ ، المقرّب : ٢٣٥ ، لسان العرب ١ : ٦٣٩ « غرب ». وتمام البيت هكذا :

إذا كوكب الخرقاء لاح بسُحْرةٍ

سُهيلٌ أذاعت غَزْلها في الغرائب

(٣) النهاية : ٥٤٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458