تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 197494 / تحميل: 5961
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

النيسابوري ولفظه لفظ مسلم ثم قال: أخرجه مسلم في صحيحه من طرق. تقدم في جعفر ابن عون عن ابي حيان التيمي.

فأبوبكر احمد بن عبيد الله بن عمر بن خلف الشيرازي من أعلام القرن الخامس وممن روى عن الحاكم النيسابوري.

*(٧٩)*

رواية ابى الحسين ابن المهتدى

رواه عن الحافظ علي بن عمر السكرى، ورواه عنه أبو بكر محمد بن الحسين المزرفي، أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في ( تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٥ ) في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام رقم ٥٤٥. تقدم اسناداً ومتناً في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - تلميذه الخطيب وقال: « كتب عنه وكان فاضلا نبيلا ثقة صدوقاً »(١) .

٢ - ابن الجوزي وقال: « محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد ابن المهتدى بالله، أبو الحسين ويعرف بابن الغريق ولد يوم الثلاثاء غرة ذي القعدة من سنة ٣٧٠ وسمع أبا الحسن الدارقطني وأبا الفتح القواس في آخرين.

وكان ثقة صالحاً كثير الصيام والتلاوة، رقيق القلب بكاءً عند الذكر حسن الصوت بالقرآن. وكان ممن اشتهر بالصلاح والتعبد حتى كان يقال له زاهد بني هاشم وكان غزير العلم والعقل، رحل الناس اليه من البلاد لعلو اسناده وكان مكثراً.

__________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١٠٨.

١٨١

وكان آخر من حدث في الدنيا عن الدارقطني وابن شاهين وأبي بكر بن دوست، خطب وله ست عشرة سنة وشهد سنة سبع وأربعمائة و ولى القضاء في سنة ٤٠٩ فبقى خطيباً بجامعي المنصور والمهدي ستاً وسبعين سنة وشهد ستين سنة وتقضى ستاً وخمسين سنة وتوفى وقت المغرب من يوم الأربعاء سلخ ذي القعدة من هذه السنة (٤٦٥) »(١) .

*(٨٠)*

رواية الداودي البوشنجي

روى حديث الثقلين عن ابى محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي المتوفى ٣٨١. ورواه عنه أبو عبد الله محمد بن العمركي بن نصر البوشنجي المتوثي شيخ الحافظ ابن عساكر، وقد أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في معجم شيوخه، وقد تقدم بإسناده ومتنه في ترجمة ابن حمويه السرخسي المتوفى ٣٨١.

ترجم له:

١ - السمعاني : « والامام أبوالحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحاكم بن شيرزاد الداودي الفوشنجي، وجه مشايخ خراسان - فضلا عن ناحيته - والمشهور في أصله وفضله وسيرته وورعه، له قدم راسخ في التقوى، ينسب الى جده الاعلى داود ابن أحمد، قرأ الادب على ابن علي الفنجكردي وقرأ الفقه بمرو على أبي بكر القفال وبنيسابور على ابى سهل الصعلوكي وببغداد على ابى حامد الأسفرايني وبفوشنج على ابى سعيد يحيى بن منصور الفقيه، وكان حال التفقه يحمل ما يأكله من بلاده احتياطاً وتورعاً. صحب الأستاذ ابا علي الدقاق وأبا

__________________

(١). المنتظم ٨ / ٢٨٣.

١٨٢

عبد الرحمن السلمي، سمع ببغداد ابا الحسن ابن الصلت المجبر وبنيسابور ابا عبد الله الحافظ وبهراة ابا محمد ابن ابى شريح وبفوشنج ابا محمد الحوئي وجماعة كثيرة من هذه الطبقة

ولد ابو الحسن الداودي في شهر ربيع الآخر سنة ٣٧٤ وتوفى بفوشنج في شوال ٤٦٧ وزرت قبره بظاهر فوشنج »(١) .

*(٨١)*

رواية ابى بكر المزرفى

روى حديث الثقلين عن ابى الحسين محمد بن علي بن المهتدى بالله ورواه عنه الحافظ ابن عساكر الدمشقي في ( تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٤٥ ) في ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام رقم ٥٤٥. تقدم اسناداً ومتناً في زيد بن الحسن الانماطي.

ترجم له:

١ - السمعاني وقال: « بفتح الميم وسكون الزاي في آخرها القاف هذه النسبة الى المزرفة وهي قرية كبيرة بغربي بغداد على خمسة أميال، اجتزت بها في صحرائها في توجهي الى أو انا وصريفين

وابوبكر محمد بن الحسين بن علي بن ابراهيم بن عبد الله الفرضي المزرقى الشيباني ثقة صالح عالم سمع الكثير بنفسه ومتع بما سمع، سمع ابا الحسين محمد بن علي ابن المهتدى بالله وأبا الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون وطبقتهما، سمع منه جماعة من أصدقائنا، ولد في سلخ سنة ٤٣٩ وتوفى في المحرم سنة ٥١٧ »(٢) .

__________________

(١). الانساب - الداودي.

(٢). الانساب - المزرقى.

١٨٣

وضبطه ابن الاثير في ( الباب ٣ / ٢٠٣ ) بالفاء وكذا ابن حجر في ( تبصير المنتبه ٤ / ١٣٦١ ) وقال: « ابوبكر محمد بن الحسين المقرئ المشهور حدّث عنه ابو الفتح الميداني ».

٢ - ابن الجزري وقال: « محمد بن الحسين بن علي بن ابراهيم بن عبد الله ابو بكر الشيباني البغدادي المزرقي بفتح الميم ويعرف ايضاً بالحاجي عالم مقرئ فرضي قرأ عليه العشر الحافظان ابو موسى المديني وأبو الفرج ابن الجوزي حدّث عنه ابو سعد ابن أبي عصرون والحافظ ابو القاسم ابن عساكر ومحمد بن محمد بن بختيار المنداني وهو آخر من حدّث عنه. قال الذهبي كان من ثقات العلماء »(١) .

٣ - الذهبي قال: « وكان من ثقات العلماء. ومات ساجداً في اول سنة ٥٢٧. »(٢) .

*(٨٢)*

رواية ابى عبد الله المتوثى

رواه عن الداودي البوشنجي باسناده من طريق عبد بن حميد الكشي أخرج حديثه الحافظ ابن عساكر في معجم شيوخه الورقة ٢٠٥ قال:

« اخبرنا محمد بن العمركي بن نصر ابو عبد الله المتوثي البوسنجي بقراءتي عليه ببوسنج قال انبأنا ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي البوسنجي قال انبأنا ابو محمد عبد الله بن احمد بن حمويه السرخسي ».

تقدم في ابن حمويه وجعفر بن عون اسناداً ومتناً.

__________________

(١). طبقات القراء ٢ / ١٣١.

(٢). معرفة القراء الكبار ١ / ٣٩١.

١٨٤

*(٨٣)*

رواية ابن حمويه الجويني

روى حديث الثقلين عن ابى محمد الحسن بن احمد السمرقندي.

ورواه صدر الدين ابو المجامع ابراهيم بن محمد الحموئي الجويني بإسناده عنه في الباب ٥٥ من السمط الثاني من كتابه ( فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين ) وقد رواه بإسناده عن زيد بن الحسن الانماطي، وقد تقدم في زيد بإسناده ولفظه.

ترجم له:

١ - السمعاني : « والامام ابو عبد الله محمد ابن حمويه الجويني أولاده يكتبون لأنفسهم ( الحموئي ) ايضاً ينسبون الى جدهم وابو عبد الله أدركته حياً وكان بجوين وكنت على عزم ان اخرج اليه فتوفى وانا بنيسابور في سنة ٥٣٠ »(١) .

٢ - الصفدي فقال: « محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه الجويني احد المشهورين بالزهد والصلاح والعلم صاحب كرامات له مريدون بالعراق وخراسان، قرأ الفقه والاصولين على امام الحرمين ثم انجذب الى الزهد والعبادة وحج مرات وكان مجاب الدعوة وكان سنجر والملوك يزورونه ولا يغشى أبوابهم ولا يقبل صلاتهم ولا يأكل من الأوقاف توفى سنة ٥٣٠ »(٢) .

*(٨٤)*

رواية ابى نصر الطوسي ابن العراقي

اخرج حديثه الحافظ ابن عساكر الدمشقي المتوفى ٥٧١ في معجم

__________________

(١). الانساب - الحموئى.

(٢). الوافي بالوفيات ٣ / ٢٨.

١٨٥

شيوخه الورقة ١١ قال: « أخبرنا احمد بن علي بن محمد بن اسماعيل ابو نصر الطوسي المعروف بابن العراقي ببغداد قال انبأنا ابوبكر احمد بن علي بن عبيد الله ابن عمر بن خلف الشيرازي بنيسابور قال انبأنا الحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله البيع ثنا ابو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب العبدي ثنا جعفر بن عون » وقد تقدم اسناده ولفظه في جعفر بن عون.

بقية اسناده تقدم في جعفر بن عون ولفظه لفظ مسلم. ثم قال ابن عساكر أخرجه مسلم في صحيحه من طرق عن أبي حيان التيمي.

*(٨٥)*

رواية زاهر بن طاهر الشحامي

روى حديث الثقلين عن محمد بن عبد الرحمن أبي سعد الكنجرودي الحافظ.

ورواه عنه الحافظ أبوالعلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني، ورواه عن الحافظ أبي العلاء عنه الخطيب الخوارزمي في كتابه ( مقتل الحسين ١ / ١٠٤ ).

ترجم له:

١ - ابن الجزري : « زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد ابو القاسم الشحامي المستملي، ثقة صحيح السماع كان مسند نيسابور توفى في ربيع الآخر سنة ٥٣٣ »(١) .

٢ - ( المنتظم ١٠ / ٧٩ ).

٣ - ( لسان الميزان ٢ / ٤٧٠ ).

__________________

(١). طبقات القراء ١ / ٢٨٨.

١٨٦

٤ - ( العبر ٤ / ٩١ ) و وصفه بمسند خراسان.

٥ - ( شذرات الذهب ٤ / ١٠٢ ) ونقل ما في العبر على عادته.

*(٨٦)*

رواية جار الله الزمخشرى

قال في ( الفائق ): « الثاء مع القاف: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي:

الثقل: المتاع المحمول على الدابة، وانما قيل للجن والانس الثقلان لأنهما قطان الأرض فكأنهما اثقلاها وقد شبه بهما الكتاب والعترة في ان الدين يستصلح بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين. والعترة العشيرة »(١) .

ترجم له:

١ - ابن خلكان ترجمة مطوّلة وقال: « ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد ابن عمر الخوارزمي الزمخشري الامام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان، كان امام عصره من غير مدافع، تشد اليد الرحال في فنونه، أخذ النحو عن أبى مضر منصور وصنّف التصانيف البديعة منها الكشاف في تفسير القرآن العزيز لم يصنّف قبله مثله، والمحاجات بالمسائل النحوية، والمفرد والمركب في العربية، والفائق في تفسير الحديث، وأساس البلاغة في اللغة، وربيع الأبرار، وفصوص الاخبار، ومتشابه أسامي الرواة الى آخر ما عدّد من تصانيفه »(٢) .

٢ - ياقوت وقال: « كان اماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب واسع العلم كبير الفضل متفنناً في علوم شتى معتزلي المذهب متجاهراً

__________________

(١). الفائق في غريب الحديث ١ / ١٧٠.

(٢). وفيات الاعيان ٥ / ١٦٨.

١٨٧

بذلك »(١) .

٣ - الداودي فقال: « كان واسع العلم كثير الفضل غاية في الذكاء وجودة القريحة متفنناً في كل علم لقى الكبار وصنف التصانيف المفيدة ودخل خراسان عدة نوب ما دخل بلداً الا واجتمعوا عليه وتلمذوا له. وكان امام الأدب ونسابة العرب تضرب اليه أكباد الإبل »(٢) .

*(٨٧)*

رواية ابن عطية المحاربي

قال في مقدمة تفسيره: « و روى عنهعليه‌السلام انه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: يا أيها الناس اني تارك فيكم الثقلين، انه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم: كتاب الله سبب بينكم وبينه طرفه بيده وطرفه بأيديكم فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه، ألا عترتي واهل بيتي هم الثقل الآخر، فلا تسبقوهم فتهلكوا»(٣) .

ترجم له:

١ - ابن فرحون قال: « عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن يكنى ابا محمد كان القاضي ابو محمد عبد الحق فقيهاً عالماً بالتفسير والاحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير واحسن فيه وأبدع وطاهر بحسن نيته كل مطار وتوفيرحمه‌الله سنة ٥٤١ »(٤) .

__________________

(١). معجم الادباء ٧ / ١٤٧.

(٢). طبقات المفسرين ٢ / ٣١٤.

(٣). المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز ١ / ٣٤.

(٤). الديباج المذهب ٢ / ٥٧.

١٨٨

٢ - الداودي في ( طبقات المفسرين ١ / ٢٦٠ ).

٣ - كحالة في ( معجم المؤلفين ٥ / ٩٣ ).

٤ - وترجم له الاستاذ الملاح محقق تفسيره في مقدمة الجزء الاول منه من ص ٤ - ٢٣.

*(٨٨)*

رواية ابى الفضل ابن ناصر

روى حديث الثقلين من طريقه ابو المجامع صدر الدين ابراهيم بن محمد الجويني الحموئي في الباب ٥٥ من السمط الثاني من كتابه ( فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين ) بإسناده عن زيد بن الحسن الانماطي بإسناد ولفظ قد تقدما في زيد.

ترجم له:

١ - تلميذه ابن الجوزي فقال: « محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر ابو الفضل البغدادي وكان حافظاً ضابطاً متقناً ثقة لا مغمز فيه »(١) .

٢ - الذهبي و وصفه بالحافظ الامام محدث العراق وحكى توثيقه عن ابن الجوزي وارخ وفاته بسنة ٥٥٠(٢) .

*(٨٩)*

رواية الحافظ ابى العلاء العطار

روى حديث الثقلين عن الحافظ أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي المستملي النيسابوري، ورواه عنه اخطب خوارزم ابو المؤيد الموفق بن احمد

__________________

(١). المنتظم ١٠ / ١٦٢.

(٢). تذكرة الحفاظ ١٢٨٩.

١٨٩

المكي الخوارزمي المتوفي ٥٦٨ في كتابه ( مقتل الحسين ١ / ١٠٤ ).

ترجم له:

١ - الذهبي ترجمة مطولة وأثنى عليه كثيراً وحكى عن عبد القادر الحافظ انه قال: « شيخنا ابو العلاء أشهر من ان يعرف بل تعذر وجود مثله في اعصار كثيرة على ما بلغنا من السير، اربى على اهل زمانه في كثرة السماعات مع تحصيل اصول ما سمع وجودة النسخ وإتقان ما كتبه بخطه »(١) .

٢ - الجزري : « شيخ همذان وامام العراقيين ومؤلف كتاب الغاية في القراءات العشر وأحد حفاظ العصر ثقة دين خير كبير القدر توفي تاسع عشر جمادى الاولى سنة ٥٦٩ ».(٢)

٣ - ابن الجوزي ووصفه بالحفظ والاتقان(٣) .

*(٩٠)*

رواية الخطيبى الدهلقى

و رواه صائن الدين ابو حفص عمر بن عيسى الخطيبى الدهلقي في كتابه لباب الألباب في فضائل الخلفاء والاصحاب(٤) .

رواه في الباب الرابع الورقة ١٤٧ / أ عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع فنزل غدير دعيت فأجبت وانّي

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ١٣٢٤.

(٢). طبقات القراء ١ / ٢٠٤.

(٣). المنتظم ١٠ / ٢٤٨.

(٤). رأيت منه نسختين في مكتبات تركيا نسخة في مكتبة نور عثمانية رقم ٣٤١٢ وأخرى في لاله لي بالمكتبة السليمانية رقم ٣٣٤٣ بخط قاسم بن ابى بكر بن ملك احمد السليماني الملطي كتبها سنة ٩١٩ وعنها نقلت.

١٩٠

قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي اهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

ثم قال: ان الله عز وجل مولاي وأنا ولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

*(٩١)*

رواية محيي الدين النووي

رواه في شرحه على صحيح مسلم وقال: « قال العلماء: سميا ثقلين لعظمهما وكبر شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما »(١) .

ترجم له:

١ - الذهبي وبالغ في الثناء عليه حيث وصفه بقوله: « الامام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف ابن مرى الحزامي الحوراني الشافعي »(٢)

٢ - السبكى و وصفه بالشيخ الامام العلامة محيي الدين ابو زكريا شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي الى سبيل السالفين له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على انواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة. هذا مع التفنن في اصناف العلوم فقهاً ومتون أحاديث واسماء رجال ولغة وتصوفاً وغير ذلك وبالجملة كان قطب زمانه وسيد وقته وسر الله بين خلقه، والتطويل بذكر كراماته تطويل في مشهور وإسهاب في معروف وتوفي بهارحمه‌الله في رجب سنة ٦٧٦(٣)

__________________

(١). المنهاج في شرح صحيح مسلم ١٥ / ١٨٠.

(٢). تذكرة الحفاظ ١٤٧٠.

(٣). طبقات الشافعية ٨ / ٣٩٥ - ٤٠٠.

١٩١

*(٩٢)*

رواية شرف الدين عمر الموصلي

رواه في الباب الثالث من كتابه النعيم المقيم لعترة النبي العظيم(١) ففي الورقة ٦٤ ب: « وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوشك ان ادعى فأجيب وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي، فانظروا ماذا تخلفوني فيهم ».

وفي الورقة ٦٩ ب: « وفي الحديث ان علياً سلم على النبي [صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] فرد عليه [ السلام ] وأشار اليه بإصبعه وقال: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ».

*(٩٣)*

رواية ابى العباس القرطبي

رواه في كتابه تلخيص صحيح مسلم في الورقة ١٠٠ من المجلد الثاني منه(٢) قال: وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن أرقم فرواه بعين ما تقدم عن مسلم في صحيحه.

__________________

(١). رأيت نسخة قديمة منه كتبت في سنة ٦٧٦ في مكتبة اياصوفيا رقم ٣٥٠٤ في المكتبة السليمانية باسلامبول. ونسخته هناك بخطي وهي منقولة عن نسخة قرئت على المؤلف سنة ٦٤٧ ووصف هناك بالسيد الأوحد العالم البارع الورع العارف بحر الطريقة لسان الحقيقة مقدم الطوائف نهاية كل واصف شرف الدين أبو محمد عمر ابن السعيد شجاع الدين محمد ابن الشيخ نجيب الدين عبد الواحد المعروفين بمسجد رباط المجاهد في الموصل.

وكان تأليف الكتاب برباط الاخلاطية ببغداد وفرغ منه عاشر ذى الحجة سنة ٦٤٢ ألفه لخزانة الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وصدره باسمه.

(٢). رأيت النصف الثاني منه في كتب جار الله أيوب بالمكتبة السليمانية باسلامبول رقم ٢٦٤ بخط الحسين بن أحمد البهنسى فرغ منه ٤ شعبان ٦٩٤ وقوبل بأصله المنقول منه وهو مقابل بأصل مسموع على الشيخ أبى عبد الله القرطبي بحق سماعه من مؤلفه. وهذا الحديث في الورقة ١٠٠ / أ منه.

١٩٢

وهو ضياء الدين أبوالعباس أحمد بن عمر بن ابراهيم بن عمر القرطبي المالكي الانصاري المتوفى ٦٥٦.

ترجم له:

ابن فرحون وقال: « عرف بابن المزين وكان من الأئمة المشهورين والعلماء المعروفين جامعا لمعرفة علوم منها علم الحديث والفقه والعربية وغير ذلك »(١) .

*(٩٤)*

رواية عز الدين ابن ابى الحديد

قال: « وقد بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عترته من هي لـمّا قال: انّي تارك فيكم الثقلين، فقال: عترتي أهل بيتي.

وبيّن في مقام آخر من أهل بيته حيث طرح عليهم كساء و قال حين نزلت: « انما يريد الله ليذهب » اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم »(٢) .

ترجم له:

١ - ابن الفوطي فقال: « عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن أبي الحسين هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني الكاتب الاصولي.

كان أديباً فاضلا حكيماً كاتباً خدم في الاعمال السلطانية. قال شيخنا تاج الدين كان كانباً في دار التشريفات ثم رتب كاتباً في المخزن سنة ٦٢٩ ثم رتب كاتباً بالديوان وعزل ورتب مشرف البلاد الحلية في صفر سنة

__________________

(١). الديباج المذهب: ٦٨.

(٢). شرح نهج البلاغة ٦ / ٣٧٥.

١٩٣

٦٤٢ ثم عزل ورتب خواجة للامير علاء الدين الطبرسي ثم رتب ناظراً في البيمارستان العضدي، ولما هرب جعفر بن الطحان الضامن رتب عوضه بالامانة من غير ضمان فلم يعمل شيئاً فعزل. وصنف للوزير كتاب شرح نهج البلاغة. وبقي بعد الدولة العباسية ولم تطل أيامه. وتوفى في جمادى الآخرة سنة ٦٥٦. وله شعر كثير سائر. ومولده بالمدائن في غرة ذي الحجة سنة ٥٨٦ »(١) .

٢ - ابن شاكر وأورد شيئاً من شعره(٢) .

٣ - ابن كثير و وصفه بالكاتب الشاعر المطبق الشيعي الغالي! له شرح نهج البلاغة في عشرين مجلداً وقد أورد له ابن الساعي أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة الرائقة وكان أكثر فضيلة وأدباً من أخيه أبي المعالي موفق الدين »(٣) .

*(٩٥)*

رواية القاضي البيضاوي

أخرجه في شرحه على مصابيح السنة للبغوي وسمى شرحه تحفة الأبرار في الورقة ٢٣٦ / أ عن جابر بن عبد الله الانصاري، وقال: عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون.

ترجم له:

١ - السبكى وقال: « عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي صاحب الطوالع و كان اماماً مبرزاً نظاراً

__________________

(١). تلخيص مجمع الاداب ٤ ق ١ ص ١٩٠. رقم ٢٣٥.

(٢). فوات الوفيات ١ / ٥١٩.

(٣). تاريخ ابن كثير ١٣ / ١٩٩.

١٩٤

صالحاً متعبداً زاهداً »(١) .

٢ - السيوطي وقال: « كان اماماً علّامة عارفاً بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق، نظاراً صالحاً متعبداً شافعياً، مات سنة خمس وثمانين وستمائة بتبريز. كذا ذكره الصفدي »(٢) .

٣ - الداودي وأثنى عليه بألفاظ السيوطي المتقدمة وعدّد مصنفاته، ثم قال:

« ولي قضاء القضاة بشيراز ودخل تبريز وناظر بها، صادف دخوله إليها مجلس درس عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد، فذكر المدرس نكتة زعم ان أحداً من الحاضرين لا يقدر على جوابها وطلب من القوم حلها والجواب عنها فان لم يقدروا فالحل فقط، فان لم يقدروا فاعادتها. فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال لا أسمع حتى أعلم انك فهمتها، فخيره بين إعادتها بلفظها أو معناها، فبهت المدرس وقال أعدها بلفظها فأعادها ثم حلها وبين ان في تركيبه إياها خللا، ثم أجاب عنها وقابلها في الحال بمثلها ودعا المدرس الى حلها فتعذرت عليه، فأقامه الوزير من مجلسه وأدناه الى جانبه وسأله من أنت فأخبره انه البيضاوي وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز، فأكرمه وخلع عليه في يومه ورده وقضيت حاجته »(٣) .

__________________

(١). طبقات الشافعية ٨ / ١٥٧.

(٢). بغية الوعاة ٢ / ٥٠.

(٣). طبقات المفسرين ١ / ٢٤٢.

١٩٥

*(٩٦)*

رواية ظهير الدين عبد الصمد الفارقي

روى حديث الثقلين في شرحه على مصابيح البغوي(١) وقال: « وانا سمى كتاب الله وأهل بيته بالثقلين لشرفهما وعظم قدرهما، والعرب تسمي كل شيء فيه خطر وشرف ثقيلا، وقيل لان العمل بهما وأداء حقهما ثقيل، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أذكركم الله في أهل بيتي » أي أذكركم أمر الله في محبة أهل بيتي ورعاية حقوقهم وتقديمهم في الامامة وغيرها، « كررها ثلاثاً » إظهاراً لمزيد اهتمامه بشأنهم وتأكيداً للتوصية بهم »

ترجم له:

١ - ( هدية العارفين ١ / ٥٧٤ ) وقال: « عبد الصمد بن محمود الفارقي ظهير الدين الفارابي المتوفى بعد ٧٠٧ من تصانيفه طوالع الانظار للبيضاوي وشرح منهاج الأصول أيضاً للبيضاوي ».

٢ - ( معجم المؤلفين ٥ /).

٣ - حاج خليفة في ( كشف الظنون / ١١١٦ ) في شراح الطوالع فقال: « وشرحه عبد الصمد بن محمود الفارقي شرحاً بسيطاً فرغ من تحريره وتبييضه في عاشر صفر ٧٠٧ ».

كما ذكر في ١٦٩٩ شرحه هذا على مصابيح السنة للبغوي ولكن هنا سماه ظهير الدين محمود بن عبد الصمد الفارقي وبيض لتاريخ وفاته.

*(٩٧)*

رواية زين العرب

روى حديث الثقلين في شرحه على مصابيح السنة

__________________

(١). في الورقة ٣٤٠ ب من نسخة من مكتبة تورهان والده رقم ٦٠ في المكتبة السليمانية في اسلامبول بخط ابن أخى المؤلف فرغ منه ٢٣ ربيع الاول سنة ٧٥٣.

١٩٦

للبغوي(١) وقال: « وقد شبه بهما [ الثقلين ] الكتاب والعترة في رزانة قدرهما وفخامة أمرهما، وفي ان الدين يستصلح بهما ويعمر ما عمرت الدنيا بالثقلين وأذكركم الله في أهل بيتي أي بالمودة والمحافظة لهم واحترامهم والانقياد لهم ».

وهو زين العرب علي بن عبد الله بن أحمد.

ذكرالحاج خليفة في ( كشف الظنون ٢ / ١٦٩٩ ) شرحه هذا على المصابيح ولم يؤرخ وفاته.

ولم أقف له على ترجمة سوى ما في ( هدية العارفين ١ / ٧٢٠ ) قال: « زين العرب: علي بن عبد الله المصري الشهير بزين العرب، صنف شرح الأنموذج للزمخشري في النحو. شرح كليات القانون لابن سينا، شرح مصابيح السنة للبغوي فرغ منها ( كذا ) سنة ٧٥١ ».

*(٩٨)*

رواية الحسن بن حبيب الحلبي

رواه في النجم الثاقب في أشرف المناصب(٢) في فصل في محبة آله وأصحابه رضي الله عنهم.

فقال من جملة ما قال في فضل أهل البيتعليهم‌السلام في الورقة ٨٦ / أ: « وعظمهم إذ قرنهم بكتاب الله أين كانوا وحيث حلوا في قوله: انّي تارك فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا ».

ترجم له:

١ - ابن حجر فقال: « الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب

__________________

(١). في الورقة ٣٥٦ / أ من نسخة كتبت على نسخة الأصل بخط المؤلف بتاريخ المحرم سنة ٧٦٨ وهي في مكتبة تورهان والده برقم ٥٩ في المكتبة السليمانية باسلامبول.

(٢). نسخة منه ضمن مجموعة مكتوبة سنة ٨٢٤ في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٥٨٨٣.

١٩٧

ابن عمر بن شويخ بن عمر الدمشقي الاصل الحلبي أبومحمد بدر الدين واشتغل وبرع الى أن صار رأساً في الأدب والشروط ثم انتقى وخرج وأرخ وتعانى في تواليفه السجع وكتب الشروط على القضاة وناب في الحكم ووقع في الإنشاء وصنف فيها ونسخ البخاري بخطه، واشتهر بالأدب فنظم ونثر وجمع مجاميع مفيدة، ثم لزم منزله بأخرة مقبلا على التصنيف والافادة فمنها درة الاسلاك في دولة الأتراك »(١) .

٢ - وقال أيضاً: « واستعمل مقاصد الشفاء لعياض وسماه أسنى المطالب(٢) في أشرف المناقب فسبكها سجعاً، سمعه منه أبو حامد ابن ظهيرة وسمع بالقاهرة ومصر والاسكندرية، وكان فاضلا كيساً صحيح النقل، حدث الحسن ابن حبيب عنه ابن عشائر وابن ظهيرة وسبط ابن العجمي ومحب الدين ابن الشحنة وعلاء الدين ابن خطيب الناصرية وقال في ترجمته: وهو أول شيخ سمعت عليه الحديث »(٣) .

٣ - ابن العماد لخص فيه كلام ابن حجر في أنباء الغمر دون عز واليه(٤) .

٤ - الشوكانى لخص ما في الدرر الكامنة بتغيير يسير ونسبته اليه صريحة(٥) .

٥ - ( الرد الوافر / ٥٠ ).

٦ - ( النجوم الزاهرة ١١ / ١٨٩ ).

__________________

(١). أنباء الغمر ١ / ٢٤٩.

(٢). صرح المؤلف في خطبة الكتاب بقوله: وسميتها النجم الثاقب. وكذلك ذكره في كشف الظنون ٢ / ١٩٣٠ بهذا الاسم وفي تعاليق أنباء الغمر وأعلام الزركلى.

(٣). الدرر الكامنة ٢ / ١١٣.

(٤). شذرات الذهب ٦ / ٢٦٢.

(٥). البدر الطالع ٢ / ٢٠٥.

١٩٨

*(٩٩)*

رواية ابن تيمية الحراني

أورده عن صحيح مسلم، قال: « لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم...»(١) .

وفي ص ١٠٥ عن صحيح مسلم عن جابر. ثم ناقش في مدلوله مكابرة.

والجواب عنه مذكور في الكتاب.

ترجم له:

وهو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة ٧٢٨.

١ - تلميذه ابن كثير ترجمة مطولة كما أورد في خلال كتابه هذا كثيراً من أخباره وقضاياه وما جرى عليه(٢) .

٢ - وكذلك ابن ناصر في الرد الوافر.

٣ - الالوسي في جلاء العينين.

٤ - وقد ألف البيطار عن حياة ابن تيمية كتاباً مستقلا طبع بدمشق.

وكذلك أبو زهرة ومحمد خليل هراس.

*(١٠٠)*

رواية اثير الدين ابى حيان الاندلسي

رواه في تفسيره قال: « وروى عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض:

__________________

(١). منهاج السنة ٤ / ١٠٤.

(٢). تاريخ ابن كثير ١٤ / ١٣٥.

١٩٩

أيها الناس! انّي تارك فيكم الثقلين انه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم »(١) مر لفظه بتمامه في ترجمة ابن عطية.

ترجم له:

تلميذه الصفدي ترجمة مطولة فقال: « محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، الشيخ الامام الحافظ العلامة فريد العصر والشيخ الزمان وامام النحاة أثير الدين أبو حيان الغرناطي ولم أر في أشياخي أكثر اشتغالا منه لاني لم أره الا يسمع أو يشتغل أو يكتب وهو ثبت فيما ينقله، محرر لما يقوله عارف باللغة ضابط لالفاظها، وأما النحو والتصريف فهو امام الدنيا فيهما لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في العربية. وله اليد الطولى في التفسير والحديث توفى رحمه الله تعالى في ثامن عشري صفر سنة ٧٤٥ »(٢) .

*(١٠١)*

رواية علاء الدين ابن التركمانى

أورده في كتابه ( الجوهر النقي على سنن البيهقي ٧ / ٣١ ) المطبوع ذيل سنن البيهقي في حيدرآباد الهند باب بيان آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ترجم له:

١ - ابن حجر فقال: « علي بن عثمان بن مصطفى المارديني الأصل علاء الدين ابن التركماني الحنفي ولد سنة ٦٨٣ وتفقه وتمهر وأفتى ودرس وصنف التصانيف الحافلة واستمر علاء الدين في الوظيفة الى ان مات سنة ٧٥٠، وله من التصانيف غريب القرآن ومختصر ابن الصلاح والجوهر

__________________

(١). البحر المحيط ١ / ١٢.

(٢). الوافي بالوفيات ٥ / ٢٦٧ - ٢٨٣.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أحدهما : حين التلف ، وهو الأقوى ؛ لأنّه قبضها بإذن مالكها فلم يضمن إلّا يوم التلف ، كالعارية. ولأنّه في كلّ حال مخاطب بردّ العين لا غير ، والقيمة إنّما تعلّقت بذمّته يوم التلف. ولو كانت العين موجودةً ، لم يضمن تفاوت القيمة السوقيّة.

والثاني : أنّه يضمنها بالأكثر من قيمتها من حين القبض إلى حين التلف ؛ لأنّه في كلّ حال مأمور بردّها ، فإذا لم يفعل ، وجب عليه قيمتها في تلك الحال ، كالمغصوب

ونمنع وجوب القيمة إذا لم يفعل بل إذا تلفت ، والتقدير بقاؤها.

إذا ثبت هذا ، فالحال لا يخلو إمّا أن تكون قيمته في يد الأوّل والثاني على السواء أو لا.

فإن كان الأوّل ، رجع بالقيمة على مَنْ شاء كما قلناه ، لكن يستقرّ الضمان على الثاني. فإذا رجع المالك عليه ، لم يرجع الثاني على الأوّل بشي‌ء ؛ لاستقرار التلف في يده.

وإن كان الثاني ، فلا يخلو إمّا أن تكون الزيادة في يد الأوّل بأن كانت تساوي في يده مائتين ثمّ صارت تساوي مائة ثمّ باعها ، فإن رجع على الأوّل ، رجع بمائتين ، ورجع الأوّل على الثاني بمائة. وإن رجع على الثاني ، رجع بمائةٍ ويرجع على الأوّل بالمائة الاُخرى ، ولا يرجع الأوّل على الثاني بشي‌ء.وإمّا أن تكون الزيادة في يد الثاني ، فإن رجع على الأوّل ، رجع عليه بالمائة لا غير ، ويرجع علي الثاني بالمائة الزائدة ؛ لحصولها في يده وتلفها في يده ، ويرجع الأوّل على الثاني بالمائة الأصليّة التي أخذها المالك منه. وإن رجع على الثاني ، رجع عليه بالمائتين ، ولا يرجع على الأوّل بشي‌ء.

٣٠١

هذا إذا قلنا بأنّه يرجع بأكثر القِيَم ، وإن قلنا : يرجع بالقيمة يوم التلف لا غير ، فإن كانت قيمته حينئذٍ أقلّ من قيمتها مع الأوّل ، رجع بها خاصّة ، وإن كانت أكثر ، رجع بها على الثاني ، ولا يرجع الثاني على الأوّل بشي‌ء.

هذا كلّه فيما إذا كانت العين من ذوات القِيَم ، وإن كانت من ذوات الأمثال ، رجع بالمثل على مَنْ شاء ، ويكون الحكم ما تقدّم. فإن تعذّر المثل ، رجع بالقيمة حين الإعواز. ولو كان المشتري الثاني قد دفع إلى الأوّل الثمنَ ، رجع به عليه.

تنبيه : إذا كان البيع فاسداً وتقابضا الثمن والمثمن وأتلف البائع الثمن‌ ، لم يكن للمشتري إمساك العبد عليه ، بل يجب ردّه على البائع ، ويكون المشتري من جملة الغرماء ؛ لأنّه لم يقبضه وثيقةً ، وإنّما قبضه على أنّه يملكه ، فإذا بان بخلاف ذلك(١) ، وجب ردّه ، وبه قال بعض الشافعيّة(٢) .

وقال أبو حنيفة : للمشتري إمساك العبد ويكون أحقَّ به من بين سائر الغرماء ، فيستوفي منه الثمن(٣) .

مسألة ١٣٠ : لو فسد العقد بشرطٍ فاسد ثمّ حذفا الشرط‌ ، لم ينقلب العقد صحيحاً ، سواء كان الحذف في المجلس أو بعده - وبه قال الشافعي في أحد القولين(٤) - لأنّه وقع باطلاً ، ولا موجب لتصحيحه ، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولأنّ العقد الفاسد لا عبرة به ، فلا يكون لمجلسه‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : « بخلافه » بدل « بخلاف ذلك ».

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٣٦ ، المغني ٤ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٥ ، وفيها نسبة القول إلى الشافعي.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٣٦ ، المغني ٤ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٧ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

٣٠٢

حكمٌ ، بخلاف الصحيح.

وقال أبو حنيفة : إن كان الحذف في المجلس ، انقلب صحيحاً. وهو القول الآخر للشافعي(١) .

مسألة ١٣١ : لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما‌ ، فإن كان بعد لزوم العقد ، لم يلحق بالعقد ؛ لأنّ زيادة الثمن لو التحقت بالعقد ، لوجب على الشفيع كلّ ذلك ، والتالي باطل إجماعاً. وكذا الحكم في رأس مال السَّلَم والمـُسْلَم فيه والصداق وغيرها. وكذا لو نقص في مدّة الخيار من الثمن وغيره ، لا يلتحق بالعقد حتى يأخذ الشفيع بما سمّي في العقد لا بما بقي بعد الحطّ ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : الزيادة في المثمن والصداق ورأس المال في السَّلَم تلزم ، وكذا في الثمن إن كان باقياً. وإن كان تالفاً ، فله مع أصحابه اختلاف فيه ، ولا يثبت في المـُسْلَم فيه على المشهور. وشرط الأجل يلتحق بالعقد في الثمن والاُجرة والصداق وسائر الأعواض.

قال : فأمّا الحطّ : فإن حطّ البعض ، يلتحق بالعقد دون حطّ الكلّ(٣) .

وإن كانت هذه الإلحاقات قبل لزوم العقد بأن كانت في مجلس العقد أو في زمن الخيار المشروط ، فعندنا لا تلتحق كما لا تلتحق بعد لزوم العقد ؛ لتمام العقد ، كما بعد اللزوم.

وللشافعي ثلاثة أقوال ، هذا أحدها.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٧ - ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٥.

٣٠٣

والثاني : أنّها تلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط ؛ لأنّ مجلس العقد كنفس العقد ، ألا ترى أنّه يصلح لتعيين رأس مال السَّلَم والعوض في عقد الصرف ، بخلاف زمان الخيار المشروط؟

والثالث : أنّها تلحق. أمّا في مجلس العقد : فلما ذكرناه. وأمّا في زمن الخيار المشروط : فلأنّه في معناه من حيث إنّ العقد غير مستقرّ بعدُ ، والزيادة قد يحتاج اليها لتقرير(١) العقد ؛ فإنّ زيادة العوض من أحدهما تدعو الآخر إلى إمضاء العقد.

ثمّ اختلف أصحابه.

فقال بعضهم : هذا الجواز مطلق.

وقال بعضهم : بل هو مفرَّع على قولنا : إنّ الملك في زمن الخيار للبائع ، فأمّا إذا قلنا : إنّه للمشتري ، أو قلنا : إنّه موقوف وأمضينا(٢) العقد ، لم يلتحق ، كما بعد اللزوم. وإن قلنا : إنّه موقوف واتّفق الفسخ ، فيلحق ، ويرتفع بارتفاع العقد ؛ لأنّا إذا قلنا : إنّ الملك للمشتري ، فالزيادة في الثمن لا يقابلها شي‌ء من المثمن. وكذا الأجل والخيار لا يقابلهما شي‌ء من العوض ، وحينئذٍ يمتنع الحكم بلزومهما.

وإذا قالوا : إنّها تلتحق ، فالزيادة تجب على الشفيع كما تجب على المشتري. وفي الحطّ قبل اللزوم مثل هذا الخلاف. فإن اُلحق بالعقد ، انحطّ عن الشفيع أيضاً. وعلى هذا الوجه ما يلتحق بالعقد من الشروط الفاسدة‌

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لتقدير. والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : وإمضاء. والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.

٣٠٤

قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت بالعقد في إفساده. وإن حطّ جميع الثمن ، كان كما لو باع بغير ثمن(١) .

وقد قلنا ما عندنا في ذلك.

وقد بقي من المناهي ما يُذكر في مظانّه ، كالمحاقلة والمزابنة ، ويُذكران في بيع الثمار ؛ لتعلّقهما بها ، وغير ذلك من المناهي المحرّمة والمكروهة يُذكر إنْ شاء الله تعالى في لواحق البيع.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٥ - ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٤ - ٣٧٥.

٣٠٥

المقصد الثاني :

في أنواع البيع‌

وفيه فصول :

الأوّل : في الحيوان.

وفيه مطلبان :

الأوّل : الاُناسي من أنواع الحيوان إنّما يُملكون بسبب الكفر الأصلي‌ إذا سُبوا ثمّ يسري الرقّ إلى ذرّيّة المملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم يتحرّروا بسبب من أسباب التحرير.

سُئل الصادقعليه‌السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإسلام هل يحلّ قتالهم؟ قال : « نعم وسبيهم »(١) .

وسُئل الكاظمعليه‌السلام عن القوم يغيرون على الصقالبة(٢) والنُّوبة(٣) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجّار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم مسروقون ، إنّما أغاروا(٤) عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال : « لا بأس بشرائهم ، إنّما أخرجوهم(٥) من الشرك إلى دار الإسلام »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٤.

(٢) الصقالبة : جيلٌ تُتاخِم بلادُهم بلادَ الخزر بين بُلْغَر وقسطنطنية. القاموس المحيط ١ : ٩٣ « صقلب ».

(٣) النُّوبة : جيلٌ من السودان. لسان العرب ١ : ٧٧٦ « نوب ».

(٤ و ٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : أغار أخرجهم. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧.

٣٠٦

ولو التقط الطفل من دار الحرب ولا مسلم فيها ، مُلك ، ولا يُملك لو التقط من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ؛ لجواز أن يكون منه ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « المنبوذ حُرٌّ»(١) .

وسُئل الباقرعليه‌السلام عن اللقيطة ، فقال : « حُرّة لا تباع ولا توهب »(٢) .

فإذا انتفى هذا التجويز ، مُلك.

ولو أقرّ اللقيط من دار الإسلام - بعد بلوغه - بالرقّيّة ، قُبِل ؛ لقولهعليه‌السلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز »(٣) .

وقيل : لا يقبل ؛ للحكم بحُرّيّته أوّلاً شرعاً ، فلا يتعقّبه الرقّ(٤) .

أمّا لو كان معروف النسب ؛ فإنّه لا يُقبل إقراره بالرقّيّة قطعاً.

وبالجملة ، كلّ مَنْ أقرّ على نفسه بالعبوديّة وكان بالغاً رشيداً مجهول النسب ، حُكم عليه بها، سواء كان المقَرّ له مسلماً أو كافراً ، وسواء كان المقِرّ مسلماً أو كافراً.

ولو رجع بعد إقراره عنه ، لم يلتفت إلى رجوعه ؛ لاشتماله على تكذيب إقراره ، ودَفْعِ ما يثبت عليه عنه بغير موجب.

ولو أقام بيّنةً ، لم تُسمع ؛ لأنّه بإقراره أوّلاً قد كذّبها.

أمّا لو اشترى عبداً فادّعى الحُرّيّة ، قُبلت دعواه مع البيّنة ، وإلّا فلا.

سُئل الصادقعليه‌السلام عن شراء مماليك(٥) أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بذلك ، فقال : « إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٦.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٤.

(٣) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.

(٤) ممّن قال به ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥٤.

(٥) في الكافي : مملوكي. وفي التهذيب : مملوك.

(٦) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٩.

٣٠٧

مسألة ١٣٢ : العبد الذي يوجد في الأسواق يُباع ويُشترى يجوز شراؤه. وإن ادّعى الحُرّيّة ، لم يقبل منه ذلك إلّا بالبيّنة. وكذا الجارية ؛ لأنّ ظاهر التصرّف يقتضي بالرقّيّة.

ولما رواه حمزة بن حمران - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَعليه‌السلام ، قال : أدخل السوق واُريد أشتري جاريةً ، فتقول : إنّي حُرّة ، فقال : « اشترها إلّا أن تكون لها بيّنة »(١) .

وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مملوك ادّعى أنّه حُرٌّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه؟ قال : « نعم »(٢) .

أمّا لو وُجد في يده(٣) وادّعى رقّيّته ولم يُشاهَدْ شراؤه له ولا بيعه إيّاه ، فإن كان كبيراً ، فإن صدّقه ، حُكم عليه بمقتضى إقراره. وإن كذّبه ، لم تُقبل دعواه الرقّيّة إلّا بالبيّنة ؛ عملاً بأصالة الحُرّيّة. وإن سكت من غير تصديقٍ ولا تكذيبٍ ، فالوجه : أنّ حكمه حكم التكذيب ؛ إذ قد يكون السكوت لأمرٍ غير الرضا.

وإن كان صغيراً ، فإشكال أقربه أصالة الحُرّيّة فيه.

مسألة ١٣٣ : يملك الرجل كلَّ بعيد وقريب ، سوى أحد عشر : الأب والاُمّ ، والجدّ والجدّة لهما أو لأحدهما وإن علوا ، والولد ذكراً كان أو اُنثى ، وولد الولد كذلك وإن نزل ، والاُخت ، والعمّة والخالة وإن علتا ، كعمّة الأب وخالته وعمّة الجدّ وخالته وهكذا في التصاعد ، سواء كانتا لأب أو لاُمّ أو لهما ، وبنت الأخ وبنت الاُخت وإن نزلتا ، سواء كانت الاُخوّة من الأبوين أو‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٣ ، التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٨.

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٧.

(٣) أي : في يد المتصرّف.

٣٠٨

من أحدهما ، فمن ملك أحد هؤلاء عُتق عليه.

أمّا المرأة فتملك كلَّ أحد ، سوى الأب والاُمّ والجدّ والجدّة وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا.

مسألة ١٣٤ : الرضاع يساوي النسب في تحريم النكاح إجماعاً.

وهل يساويه في تحريم التملّك؟ لعلمائنا قولان أحدهما : نعم - وهو الأقوى - لما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال : سُئل أبو عبد اللهعليه‌السلام - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه » قال : ثمّ قال : « أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ »(١) .

وعن السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام « أنّ عليّاًعليه‌السلام أتاه رجل ، فقال : إنّ أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، فقال : خُذْ بيدها وقُلْ : مَنْ يشتري منّي اُمّ ولدي؟ »(٢) .

فيحرم على الرجل أن يملك من الرضاع ما يحرم أن يملكه من النسب ، كالأب وإن علا ، والاُمّ والبنت وإن نزلت وغيرهم ممّا تقدّم.

وكذا المرأة يحرم عليها أن تملك من الرضاع ما يحرم عليها من النسب.

مسألة ١٣٥ : يكره للإنسان أن يملك القريب غير مَنْ ذكرناه‌ ، كالأخ والعمّ والخال وأولادهم. وتتأكّد في الوارث.

ويصحّ أنّ يملك كلٌّ من الزوجين صاحبه ؛ لعدم المقتضي للمنع ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٢٦ / ١٣٤٢.

(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٩ / ١٤٨٨ ، التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٤٠.

٣٠٩

لكن الزوجيّة تبطل. ولو ملك كلٌّ منهما بعض صاحبه ، بطل النكاح أيضاً.

وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة ؛ للرواية(١) ، لكن رخّصواعليهم‌السلام : لشيعتهم خاصّة في حال غيبة الإمامعليه‌السلام التملّكَ والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصّة غير الإمام منها ؛ لتطيب مواليد الشيعة.

ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر ؛ لأنّ الكافر من أهل التملّك ، والمحلّ قابل للملكيّة.

وكلّ حربيٍّ قهر حربيّاً فباعه صحّ بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه ، وبالجملة كلّ مَنْ ينعتق عليه وغيرهم ؛ لأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ، قال : « لا بأس »(٢) .

ولأنّ الصادقعليه‌السلام سُئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : « لا بأس »(٣) .

أمّا غير مَنْ ينعتق عليه : فلأنّ القاهر مالك للمقهور بقهره إيّاه.

وأمّا مَنْ ينعتق عليه : ففيه إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض. ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.

والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلّط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذٍ نظر.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٣٠ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨١.

(٣) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٠.

٣١٠

المطلب الثاني : في الأحكام.

مسألة ١٣٦ : كما يصحّ ابتياع جملة الحيوان كذا يصحّ ابتياع أبعاضه بشرطين : الإشاعة ، وعلم النسبة ، كالنصف والثلث ، إجماعاً ؛ لوجود المقتضي خالياً عن المعارض.

ولا يصحّ بيع الجزء المعيّن ، فلو باعه يدَه أو رِجْلَه أو نصفَه الذي فيه رأسه أو الآخر ، بطل ؛ لعدم القدرة على التسليم.

وكذا لا يصحّ أن يبيع جزءاً مشاعاً غير معلوم القدر ، مثل أن يبيعه جزءاً منه أو نصيباً أو شيئاً أو حظّاً أو قسطاً أو سهماً ، بطل ؛ للجهالة.

ويصحّ لو باعه نصفَه أو ثلثَه أو غير ذلك من الأجزاء المشاعة المعلومة.

ويُحمل مطلقه على الصحيح ، كما لو باعه النصف ، فإنّه يُحمل على الجزء المشاع ؛ لأصالة صحّة العقد.

أمّا المذبوح : فالأقوى عندي جوازه فيه ؛ لزوال المانع هناك ، فإنّ القدرة على التسليم ثابتة هنا ، فيبقى المقتضي للصحّة خالياً عن المانع.

مسألة ١٣٧ : لو استثنى البائع الرأسَ والجلد في الحيّ ، فالأقرب : بطلان البيع‌ في السفر والحضر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) .

وقال أحمد : يجوز ذلك. وتوقّف في استثناء الشحم(٢) .

وقال مالك : يجوز ذلك في السفر ، ولا يجوز في الحضر ؛ لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له أن يشتري اللحم‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٥.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

٣١١

دونها(١) .

وهو خطأ ؛ لجواز انتفاعه ببيعها وغيرِه من الطبخ وشبهه.

وقال بعض(٢) علمائنا : يكون للبائع بنسبة ثمن الرأس والجلد إلى الباقي.

وكذا لو اشترك اثنان في شراء شاة وشرط أحدهما الرأس والجلد ، لم يصحّ ، وكان له بقدر ما لَه ؛ لرواية السكوني عن الصادقعليه‌السلام قال : « اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البيِّع الرأسَ والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد »(٣) .

وعن هارون بن حمزة الغنوي عن الصادقعليه‌السلام في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يُباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أنّ البعير بري‌ء فبلغ ثمانية دنانير ، فقال : « لصاحب الدرهمين خُمْس ما بلغ ، فإن قال : اُريد الراُس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، و، قد اُعطي حقّه إذا اُعطي الخُمْس »(٤) .

فروع :

أ - قد نقلنا الخلاف في الصحّة والبطلان. والأقرب عندي : التفصيل ، وهو صحّة أن يستثني البائع الرأسَ والجلد في المذبوح ، والبطلان في الحيّ.

____________________

(١) المدوّنة الكبرى ٤ : ٢٩٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٢) الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٩٢ ، المسألة ١٤٩.

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠.

(٤) الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤١ بتفاوت.

٣١٢

ب - لا فرق بين الرأس والجلد وغيرهما من الأعضاء. ولو استثنى الشحم ، بطل البيع في الحيّ والمذبوح. وكذا لو استثنى عشرة أرطال من اللحم فيهما معاً.

ج - لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران ، فالأقرب : بطلان الشرط. ولو شرطا أن يكون لأحدهما رأس المال ، والربح والخسران للآخر ، احتمل الجواز.

د - لو قال إنسان لغيره : اشتر حيواناً أو غيره بشركتي أو بيننا ، فاشتراه كذلك ، صحّ البيع لهما ، وعلى كلٍّ منهما نصف الثمن ؛ لأنّه عقد يصحّ التوكيل فيه ، فيلزم الموكّل حكم ما فَعَله الوكيل ، فإن أدّى أحدهما الجميعَ بإذن الآخر في الإنقاد عنه ، لزمه قضاؤه ؛ لأنّه أمره بالأداء عنه. ولو لم يأذن له في الأداء عنه بل تبرّع بذلك ، لم يجب عليه القضاء ، وكان شريكاً في العين. ولو تلفت العين ، كانت بينهما ، ثمّ رجع الآخر على الآمر بما نقده عنه بإذنه.

مسألة ١٣٨ : لو اشترى اثنان جاريةً ، حرم على كلّ واحد منهما وطؤها. فإن وطئها أحدهما لشبهةٍ ، فلا حدّ ؛ لقولهعليه‌السلام : « ادرؤا الحدود بالشبهات »(١) .

ولو كان عالماً بالتحريم ، سقط من الحدّ بقدر نصيبه ، وحُدّ بقدر نصيب شريكه.

____________________

(١) تاريخ بغداد ٩ : ٣٠٣ ، إحكام الفصول في أحكام الاُصول : ٦٨٦ ، كنز العمّال ٥ : ٣٠٥ / ١٢٩٥٧ نقلاً عن أبي مسلم الكجي عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً.

٣١٣

فإن حملت ، قُوّم عليه حصّة الشريك وانعقد الولد حُرّاً وإن كان عالماً بالتحريم ؛ لتمكّن الشبهة فيه بسبب الملكيّة التي له فيها ، وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة ؛ لأنّه وقت الحيلولة وأوّل أوقات التقويم.

إذا تقرّر هذا ، فإنّه لا تُقوّم هذه الأمة على الواطئ الشريك بدون الحمل ، خلافاً لبعض(١) علمائنا ؛ لعدم المقتضي له.

ويحتمل التقويم بمجرّد الوطئ ؛ لإمكان العلوق منه ، وتحفّظاً من اختلاط الأنساب.

وفي رواية ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده ، فوطئها ، قال : « يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما لَه فيها من النقد ، ويُضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتُقوّم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتُريت به الجارية اُلزم ثمنها الأوّل ، وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قُوّمت فيه(٢) أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنّه استفرشها » قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ، قال : « ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة »(٣) .

وهذه الرواية غير دالّة على المطلوب من وجوب التقويم بنفس الوطئ ؛ لأنّه سوّغ لغيره من الشركاء شراءها ، فلو وجب التقويم ، لم يجز ذلك.

إذا ثبت هذا ، فنقول : لو أراد الواطئ شراءها بمجرّد الوطئ ، لم تجب‌

____________________

(١) الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١١ - ٤١٢.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « بها » بدل « فيه ». وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الكافي ٥ : ٢١٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٩.

٣١٤

إجابته لكن تستحبّ ، ومع الحمل يجب التقويم ، فإذا قُوّمت عليه بمجرّد الوطئ ، فلا يخلو إمّا أن تكون قيمة الجارية حينئذٍ أقلّ من الثمن الذي اشتريت به أو أكثر أو مساوياً. ولا إشكال في المساوي والأكثر بل في الأقلّ ، فنقول : لا يجب عليه زيادة عن القيمة ، وتُحمل الرواية على ما إذا نقصت القيمة بالوطي ، وأنّه يجب عليه تمام الثمن إذا كانت الجارية تُساويه لولاه. ويؤيّده تعليلهعليه‌السلام بقوله : « لأنّه استفرشها » ولو أراد أحد الشركاء شراءها واُجيب إليه ، لم يجب عليه أكثر من القيمة ؛ لعدم وقوع نقصان منه للعين وأوصافها.

مسألة ١٣٩ : لو اشترى حيواناً ، ثبت له الخيار مدّة ثلاثة أيّام على ما يأتي. فلو باعه حيواناً ثمّ تجدّد فيه بعد الشراء عيب قبل القبض ، كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ، وكذا غير الحيوان ، فإن اختار الفسخ ، فلا بحث. وإن اختار الإمضاء ، أمسك بجميع الثمن على رأي ، ومع الأرش على الأقوى ؛ لأنّ الجميع مضمون على البائع وكذا أبعاضه.

ولو تلف الحيوان بعد القبض في يد المشتري ، فضمانه على البائع أيضاً إذا لم يُحدث فيه المشتري حدثاً ولا تصرّف فيه إذا كان التلف في الثلاثة ؛ لأنّ الخيار فيها للمشتري ، فالضمان على البائع.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إن حدث بالحيوان قبل ثلاثةٍ ، فهو من مال البائع »(١) .

أمّا لو أحدث فيه وتصرّف ثمّ تلف ، لم يكن له الرجوع على البائع بشي‌ء. وكذا لو تلف بعد الثلاثة وإن لم يتصرّف ؛ لسقوط الخيار حينئذٍ.

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ ، التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٨.

٣١٥

وكذا لو تلف غير الحيوان بعد القبض ولا خيار هناك ، فمن ضمان المشتري.

ولو تجدّد في الحيوان عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري ، تخيّر - كالأوّل - في الردّ والإمساك مجّاناً أو مع الأرش على الأقوى ؛ لما تقدّم من أنّ جميعه مضمون على البائع فكذا أبعاضه.

ولو كان العيب سابقاً ، كان له الردّ مع عدم التصرّف مطلقاً ، سواء كان حيواناً أو غيره ، ذا خيار أو غيره ، وله الأرش مخيّراً فيهما. ولو تصرّف ، لم يكن له الردّ مطلقاً إلّا مع وطئ الأمة الحامل وحلب الشاة المصرّاة خاصّة ، لكن يثبت له الأرش. وإذا ردّ ، لم يلزمه - سوى العين - شي‌ء ؛ لأنّ العيب مضمون على البائع ، ولا يمنع العيب المتجدّد من الردّ بالعيب السابق.

أمّا لو تجدّد بعد الثلاثة أو كان المشتري قد تصرّف في العين ، لم يكن له الردّ لا مع الأرش ولا بدونه.

ووافقنا مالك على أنّ عهدة الرقيق ثلاثة أيّام إلّا في الجنون والجذام والبرص ، فأيّها إذا ظهر في السنة يثبت(١) الخيار(٢) ، كما قلناه نحن.

ومَنَع الشافعي(٣) من ذلك.

مسألة ١٤٠ : لو باع أمةً أو دابّةً وكانت حبلى ، فإن شرط دخول الحمل في البيع‌ بأن قال : بعتك هذه الأمة وحملها ، لم يصح ؛ لأنّه مجهول على ما‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : ثبت.

(٢) الاستذكار ١٩ : ٣٧ ، المعونة ٢ : ١٠٦٤ ، التلقين ١ - ٢ : ٣٩٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٨ / ١١٧٦ ، معالم السنن - للخطّابي - ٥ : ١٥٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٤٢.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٢٤١ ، الاستذكار ١٩ : ٤٠ - ٤١ / ٢٨٠٥١ ، معالم السنن - للخطّابي - ٥ : ١٥٧ ، المعونة ٢ : ١٠٦٤.

٣١٦

تقدّم(١) .

وإن شرطه فقال : بعتك هذه الأمة بكذا والحمل لك ، دخل الحمل في البيع ، وكان مستحقّاً للمشتري ، كما لو اشترط دخول الثمرة.

وإن استثناه البائع ، لم يدخل في البيع ، وكان باقياً على ملكه. وإن أطلق ، فكذلك يكون للبائع ؛ لأنّه ليس جزءاً من الاُمّ ، فلا يدخل في مسمّاها.

وقال الشافعي : لو أطلق ، دخل الحمل في البيع تبعاً ؛ لأنّه كالجزء منه(٢) . وهل يقابله قسط من الثمن؟ له خلاف [ و ](٣) أقوال تأتي. ولو استثنى البائع الحملَ ، ففي صحّة البيع عنده وجهان(٤) .

إذا تقرّر هذا ، فلو عُلم وجود الحمل عند البائع ، كان الولد له ما لم يشترطه المشتري. ولو أشكل ولم يُعلم أنّه هل تجدّد عند المشتري أو كان عند البائع ، حُكم به للمشتري ؛ لأصالة العدم السابق.

فلو وضعت الجاريةُ الولدَ لأقلّ من ستّة أشهر ، فهو للبائع ، ولو كان لأزيد من مدّة الحمل ، فهو للمشتري. ولو كان بينهما ، فكذلك.

فإن اختلفا في وقت إيقاع البيع فادّعى المشتري تقدُّمَه على ستّة أشهر والبائعُ تأخَّرَه عن ستّة أشهر ، قدّم قول البائع مع عدم البيّنة واليمين.

ولو سقط الولد قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعل المشتري وكان‌

____________________

(١) في ص ٢٧٥ ، المسألة ١٢٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤، الاستذكار ١٩ : ١٤ / ٢٧٩١١.

(٣) أضفناها لأجل السياق.

(٤) الوسيط ٣ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٤.

٣١٧

الولد مشترطاً في البيع ، قُوّمت حاملاً وحائلاً ، واُخذ من الثمن بنسبة التفاوت.

ولو اشترى الدابّة أو الأمة على أنّها حامل فلم تكن كذلك ، فله الردّ مع عدم التصرّف ، والأرش مع التصرّف.

مسألة ١٤١ : العبد والأمة لا يملكان شيئاً عند أكثر(١) علمائنا‌ - سواء ملّكهما مولاهما شيئاً أو لا - لا أرش جناية ولا فاضل ضريبة ولا غيرهما.

ووافقنا الشافعي في ذلك إذا لم يملّكه مولاه ، فإن ملّكه مولاه ، فقولان :

أحدهما - القديم - : أنّه يملك ، وبه قال مالك إلّا أنّه قال : يملك وإن لم يملّكه مواليه و [ إليه ](٢) ذهب داوُد وأهل الظاهر وأحمد في إحدى الروايتين.

والثاني للشافعي - الجديد - : أنّه لا يملك - كما قلناه نحن - وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد في الرواية الاُخرى ، وإسحاق(٣) ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر من علمائنا. وقال أيضاً : إنّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية(٤) .

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٢١ ، المسألة ٢٠٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥٣ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٨.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٠٤ ، الوجيز ١ : ١٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٦٥ و ٢٦٦ ، حلية العلماء ٥ : ٣٦٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ ، المحلّى ٨ : ٣٢٠ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ٣ : ١١٦٥ ، الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ١٤٧ ، المعونة ٢ : ١٠٦٩ ، المغني ٤ : ٢٧٧.

(٤) النهاية : ٥٤٣.

٣١٨

لنا : قوله تعالى :( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) (١) وقوله تعالى :( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) (٢) نفى عن المماليك ملكيّة شي‌ء ألبتّة.

ولأنّه مملوك فلا يكون مالكاً ؛ لتوقّف ملكيّته لغيره على ملكيّته لنفسه. ولأنّه مال فلا يصلح أن يملك شيئاً ، كالدابّة.

احتجّوا بما رواه العامّة عنهعليه‌السلام « مَنْ باع عبداً وله مال فمالُه للعبد إلّا أن يستثنيه السيّد»(٣) .

ومن طريق الخاصّة بما رواه زرارة قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : الرجل يشتري المملوك ومالَه ، قال : « لا بأس به » قلت : فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به ، قال : « لا بأس »(٤) .

ولأنّه آدميّ حيّ فأشبه الحُرّ.

والجواب عن الأوّل : أنّه غير ثابت عندهم ، ومعارض بما رواه العامّة ، وهو قولهعليه‌السلام : « مَنْ باع عبداً وله مال فمالُه للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع »(٥) ولو ملكه العبد ، لم يكن للبائع ، فلمـّا جعله للبائع دلّ على انتفاء ملكيّة العبد.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن‌

____________________

(١) النحل : ٧٥.

(٢) الروم : ٢٨.

(٣) سنن الدارقطني ٤ : ١٣٣ - ١٣٤ / ٣١ ، وفيه : « مَنْ أعتق عبداً »

(٤) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٦ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٥.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٨ / ٣٤٣٣ و ٣٤٣٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٤ ، مسند أحمد ٢ : ٧٣ / ٤٥٣٨ ، و ٤ : ٢٣١ / ١٣٨٠٢.

٣١٩

أحدهماعليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ، فقال : « المال للبائع ، إنّما باع نفسه ، إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مالٍ أو متاعٍ فهو له »(١) والتقريب ما تقدّم.

لا يقال : لو لم يملك العبد شيئاً ، لم تصحّ الإضافة إليه. ولأنّه يملك النكاح.

لأنّا نقول : الإضافة إلى الشي‌ء قد تصحّ بأدنى ملابسة ، كقولك لأحد حاملي الخشبة : خُذْ طرفك. وقال الشاعر :

إذا كوكب الخرقاء

(٢)

أضاف الكوكب إليها ؛ لشدّة سيرها فيه.

وملك النكاح ؛ للحاجة إليه والضرورة ؛ لأنّه لا يستباح في غير ملك.

ولأنّه لمـّا ملكه لم يملك السيّد إزالة يده عنه ، بخلاف المال ، فافترقا.

فروع :

أ - قال الشيخرحمه‌الله : إذا باع العبد وله مال ، فإن كان البائع يعلم أنّ له مالاً ، دخل المال في البيع. وإن لم يعلم ، لم يدخل وكان للبائع(٣) ؛ لما رواه زرارة - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : « إن كان علم البائع أنّ له مالاً ، فهو‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٦.

(٢) المحتسب ٢ : ٢٢٨ ، المخصّص ٦ : ٤ ، شرح المفصّل ، المجلّد ١ ، الجزء ٣ ، الصفحة ٨ ، المقرّب : ٢٣٥ ، لسان العرب ١ : ٦٣٩ « غرب ». وتمام البيت هكذا :

إذا كوكب الخرقاء لاح بسُحْرةٍ

سُهيلٌ أذاعت غَزْلها في الغرائب

(٣) النهاية : ٥٤٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458