تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 197048 / تحميل: 5949
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

النقي »(١) .

٢ - الحسيني في ( ذيل تذكرة الحافظ / ١٢٥ ) وأرخ وفاته سنة ٧٤٩ وسمى كتابه هذا بالدر النقي.

*(١٠٢)*

رواية شمس الدين الواسطي

رواه في مجمع الأحباب(٢) قال: « وفي حديث صحيح مسلم أيضاً عن زيد ابن أرقم في جملة حديث طويل قال: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال بعد: ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول الله فأجيب وانّي تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ».

ترجم له:

١ - ابن حجر في وفيات سنة ٧٧٦ فقال: « محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي نزيل القاهرة ولد سنة ٧١٧ واشتغل ببلاده ثم قدم الشام وتميز وأفاد ودرس وكان بارعاً في الفقه والأصول وجمع شيئاً في الرد

__________________

(١). الدرر الكامنة ٣ / ١٥٦.

(٢). ذكره في كشف الظنون ٢ / ١٥٩٦ باسم مجمع الاخبار في مناقب الأخيار وقال: المشهور انه يقال له مجمع الأحباب وتذكرة اولى الألباب، وقال: واقتفى في ترتيبه أثر الحلية انتهى.

والظاهر انه لخص الحلية حلية الاولياء لابي نعيم فحذف أشياء وأضاف أشياء كما ذكر ابن حجر: واختصر الحلية. ورأيت منه نسخاً في مكتبات تركيا منها نسخة من القرن العاشر في مكتبة لاله لي رقم ٢٠٩٦ بالمكتبة السليمانية باسلامبول ذكر حديث الثقلين فيه في ترجمة أمير المؤمنين عليه‌السلام في الورقة ٧٨ ب.

٢٠١

على التناقض للاسنوي واختصر الحلية، وكان منجمعاً عن الناس، وله تفسير كبير، وخطه مليح من ستين سنة الى الآن »(١) .

٢ - ( الدرر الكامنة ٤ / ٤١٠ ) رقم ٣٦٤٠.

٣ - ابن العماد في ( شذرات الذهب ٦ / ٢٠٥ ).

*(١٠٣)*

رواية تقى الدين المقريزى

أخرج حديث الثقلين في كتابه: معرفة ما يجب لال البيت النبوي(٢) من الحق على من عداهم ص ٣٨ عن سنن الترمذي.

والمقريزي هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المصري الحسيني العبيدي.

ترجم له:

١ - ابن تغرى بردي ووصفه بالشيخ الامام العالم البارع عمدة المؤرخين وعين المحدثين تقي الدين المقريزي البعلبكي الأصل المصري المولد والدار والوفاة وتفقه وبرع وصنف التصانيف المفيدة النافعة الجامعة لكل علم، وكان ضابطاً مؤرخاً مفنناً محدثاً معظماً في الدول وكان اماماً مفنناً كتب الكثير بخطه وانتقى أشياء وحصل الفوائد واشتهر ذكره في حياته وبعد موته في التاريخ وغيره حتى صار به يضرب المثل، وكان له محاسن شتى ومحاضرة جيدة الى الغاية ولا سيما في ذكر السلف من العلماء والملوك وغير ذلك. وكان منقطعاً في داره ملازماً للعبادة والخلوة قل ان يتردد الى أحد الا

__________________

(١). أنباء الغمر ١ / ١٢٨.

(٢). طبعة مصر مطبوعات دار الاعتصام بالقاهرة بتحقيق محمد أحمد عاشور سنة ١٣٩٢.

٢٠٢

لضرورة الا انه كان كثير التعصب على السادة الحنيفة وغيرهم لميله الى مذهب الظاهر.

وقرأت عليه كثيراً من مصنفاته الى ان عدد تصانيفه وذكر منها التنازع والتخاصم وكتاب في معرفة ما يجب لال البيت النبوي من الحق على من عداهم ولم يزل ضابطا حافظا للوقائع والتاريخ مع حسن الخلق وكرم العهد وكثرة التواضع وعلو الهمة لمن يقصد والعبادة والتقوى، الى ان توفى يوم الخميس سادس عشر شهر رمضان سنة ٨٤٥ ودفن من الغد في مقبرة الصوفية خارج باب النصر من القاهرة رحمه الله تعالى(١) .

٢ - معاصرهالحافظ ابن حجر وقال: « وكان اماماً بارعاً مفنناً متقناً ضابطاً ديناً خيراً ...»(٢) .

٣ - السخاوي ترجمة مطولة(٣) .

٤ - ابن المعاد في ( شذرات الذهب ٧ / ٢٥٤ ).

٥ - السيوطي في ( حسن المحاضرة ١ / ٥٥٧ ).

*(١٠٤)*

رواية عثمان بن حاجي بن محمد الهروي

روى حديث الثقلين في شرحه على مصابيح السنة في الورقة ١٧٨ / أ من نسخة من القرن العاشر في المكتبة السليمانية رقم ٢٨٨(٤) .

__________________

(١). المنهل الصافي ١ / ٣٩٤ - ٣٩٩.

(٢). أنباء الغمر ٩ / ١٧٠.

(٣). الضوء اللامع ٢ / ٢١ - ٢٥.

(٤). منه نسخة في الخزانة التيمورية رقم ٢٥٤ حديث كما في فهرسها ج ١ ص ٢١٧ ولم يورخ وفاته.

٢٠٣

*(١٠٥)*

رواية الحافظ ابن حجر العسقلاني

أخرجه في كتاب ( المطالب العالية(١) بزوائد المسانيد الثمانية(٢) ٤ / ٦٥ ) في باب فضائل علي برقم ٣٩٧٢ عن عليعليه‌السلام :

« ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حضر الشجرة بخم ثم خرج آخذاً بيد علي فقال: ألستم تشهدون ان الله بكم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تشهدون ان الله ورسوله مولاكم؟ فقالوا: بلى. قال: فمن كان الله ورسوله مولاه فان هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم، وأهل بيتي.

هذا اسناد صحيح ».

ثم أورد بعده حديث الغدير ثم قال: هما لاسحاق.

ورواه الحافظ ابن حجر في زوائد مسند البزار في الورقة ٢٧٧ / أ:

« حدثنا أحمد بن منصور ثنا داود بن عمرو ثنا صالح بن موسى بن عبد الله حدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.

حدثنا الحسين بن علي بن جعفر ثنا علي بن ثابت ثنا سفيان بن سليمان عن أبي اسحاق عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي مقبوض وانّي قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي وانكم لن تضلوا بعدهما ».

__________________

(١). طبعة المطبعة العصرية بالكويت نشر التراث الاسلامي ادارة الشئون الاسلامية بوزارة الاوقاف الكويتية بتحقيق الاستاذ المحقق حبيب الرحمن الاعظمى سنة ١٣٩٣.

(٢). وهي مسانيد أبى داود الطيالسي والحميدي وابن أبى عمر ومسدد وابن منيع البغوي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد الكشي والحارث بن أبى أسامة وأضاف إليها من مسندي أبى يعلى وابن راهويه.

٢٠٤

ترجم له:

١ - السخاوي ترجمة مطولة فقال: « أحمد بن علي بن محمد بن محمد ابن علي بن أحمد، شيخي الاستاذ امام الائمة الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه وأملى ما ينيف على ألف مجلس من حفظه واشتهر ذكره وبعد صيته وارتحل الائمة اليه، وتبجح الاعيان بالوفود عليه، وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته، وأخذ الناس عنه طبقة بعد اخرى والحق الابناء بالاباء والاحفاد بل وأبناءهم بالاجداد، ولم يجتمع عند أحد مجموعهم وقهرهم بذكائه وتفوق تصوره وسرعة ادراكه واتساع نظره ووفور آدابه، وامتدحه الكبار وتبجح فحول الشعراء بمطارحته وطارت فتواه التي لا يمكن دخولها تحت الحصر في الافاق وحدث بأكثر مروياته خصوصاً المطولات منها، كل ذلك مع شدة تواضعه وحلمه وبهائه وتحريه في مأكله ومشربه وملبسه وصيامه وقيامه وبذله وحسن عشرته ومزيد مداراته ولذيذ محاضراته ورضي أخلاقه وميله لاهل الفضائل، وانصافه في البحث ورجوعه الى الحق وخصاله التي لم تجتمع لاحد من أهل عصره وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة والامانة والمعرفة التامة والذهن الوقاد، والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى، وشهد له شيخه العراقي بأنه اعلم أصحابه بالحديث وقال كل من التقي الفاسي والبرهان الحلبي: ما رأينا مثله وأفردت له ترجمة حافلة لا تفي ببعض أحواله في مجلد ضخم أو مجلدين كتبها الائمة عنى وانتشرت نسخها وحدث بها الاكابر غير مرة بكل من مكة والقاهرة وأرجو كما شهد غير واحد ان تكون غاية في بابها سميتها الجواهر والدرر.

وقد قرأت عليه الكثير جداً من تصانيفه ومروياته ولم يزل على جلالته وعظمته في النفوس ومداومته على أنواع الخيرات الى ان توفى في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين [ وثمانمائة]...»(١) .

__________________

(١). الضوء اللامع ٢ / ٣٦ - ٤٠.

٢٠٥

٢ - وفي ( ذيل رفع الاصر ٨٩ - ٧٥ ) وسماه هناك: أحمد بن عبد الله.

٣ - تقى الدين الفاسى في ( ذيل تذكرة الحفاظ / ٣٨٠ ).

٤ - السيوطي في ( حسن المحاضرة ١ / ٣٦٣ ).

٥ - ابن العماد في ( شذرات الذهب ٧ / ٢٧٠ ).

*(١٠٦)*

رواية ابن الديبع الشيباني

رواه حيث قال: « وعن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا وأني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله تعالى وهو حبل الله الذي من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وعترتي أهل بيتي.

فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال ايم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر فيطلقها فترجع الى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. أخرجه مسلم. سمى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القرآن العزيز وأهل بيته ثقلين لان الاخذ بهما والعمل بما يجب لهما ثقيل. وقيل: العرب تقول لكل نفيس خطير: ثقل فجعلهما ثقلين اعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما »(١) .

ترجم له:

١ - الغزي فقال: « عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن يوسف الشيخ الامام العلامة الاوحد المحقق الفهامة، محدث اليمن ومؤرخها ومحيي علوم الاثر بها، وحيد الدين أبو الفرج الشيباني الزبيدي الشافعي المعروف

__________________

(١). تيسير الوصول الى جامع الاصول ٣ / ٢٩٧.

٢٠٦

بابن الديبع بكسر الدال المهملة »(١) .

٢ - ابن العيدروس ترجمة ترجمة مطولة وبالغ في الثناء عليه ووصفه بالامام الحافظ الحجة المتقن شيخ الاسلام علامة الانام الجهبذ الامام مسند الدنيا، أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين، خاتمة المحققين شيخ مشايخنا المبرزين.(٢)

٣ - الشوكانى في ( البدر الطالع ١ / ٣٣٥ ).

٤ - ابن العماد في ( شذرات الذهب ٨ / ٢٥٥ ) في المتوفين سنة ٩٤٣.

*(١٠٧)*

رواية شمس الدين ابن طولون

قال في ( الشذرات الذهبية ٦٦ )(٣) : « وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وتارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به - فحث على كتاب الله ورغب فيه - ثم قال: وأهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي ».

ترجم له:

١ - الغزي فقال: « محمد بن علي بن طولون. محمد بن علي بن محمد الشيخ الامام العلامة المسند المفنن الفهامة شمس الدين أبو عبد الله ابن الشيخ علاء الدين ابن الخواجة شمس الدين الشهير بابن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي المحدث النحوي

وكان ماهراً في النحو علّامة في الفقه مشهوراً بالحديث وولي تدريس

__________________

(١). الكواكب السائرة ٢ / ١٥٨.

(٢). النور المسافر ٢١٢ - ٢٢١.

(٣). طبعة بيروت باسم الائمة الاثنا عشر حققه ونشره الدكتور صلاح الدين المنجد سنة ١٣٧٧.

٢٠٧

الحنفية بمدرسة شيخ الاسلام أبى عمر وامامة السليمية بالصالحية، وقصده الطلبة في النحو ورغب الناس في السماع منه وكانت أوقاته معمورة بالتدريس والافادة والتأليف، كتب بخطه كثيراً من الكتب وعلق ستين جزء وسماها بالتعليقات كل جزء منها مشتمل على مؤلفات كثيرة أكثرها من جمعه وبعضها لغيره، منها كثير من تأليفات شيخه السيوطي. وكانت أوقاته معمورة كلها بالعلم والعبادة وله مشاركة في سائر العلوم حتى في التعبير والطب.

توفى رحمه الله تعالى يوم الاحد حادي عشر أو ثاني عشر جمادى الاولى سنة ٩٥٣ »(١) .

٢ - ( شذرات الذهب ٨ / ٢٩٨ ).

*(١٠٨)*

رواية السوسي المغربي

أورد حديث الثقلين في كتابه ( جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد(٢) ١ / ١٦ ).

« عن زيد بن أرقم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الاخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. للترمذي ».

وفي ج ٢ ص ٢٣٦ باب مناقب أهل البيتعليهم‌السلام أيضاً عن زيد بن أرقم بلفظ مسلم. ثم قال: لمسلم.

__________________

(١). الكواكب السائرة ٢ / ٥٢.

(٢). طبعة الهند عام ١٣٤٦ في المطبعة الخيرية ببلدة ميرته.

٢٠٨

ترجم له:

المحبى فقال: « محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي - وهو اسم لا نسبة الى فاس - ابن طاهر السوسي الروداني المغربي المالكي نزيل الحرمين: الامام الجليل المحدث المفنن فرد الدنيا في العلوم كلها الجامع بين منطوقها ومفهومها والمالك لمجهولها ومعلومها ولد سنة ١٠٣٧. والظاهر من شأنه كما نقلت عن شيخنا المرحوم عبد القادر بن عبد الهادي وهو ممن أخذ عنه وسافر الى الروم في صحبته وانتفع به وكان يصفه بأوصاف بالغة حد الغلو فانه كان يقول انه يعرف الحديث والاصول معرفة ما رأينا من يعرفها ممن أدركناه، وأما علوم الادب فاليه النهاية وكان في الحكمة والمنطق والطبيعي والالهي الاستاذ الذي لا تنال مرتبته وقد أخذ عنه بمكة والمدينة والروم خلق ومدحه جماعة وأثنوا عليه، وكانت وفاته بدمشق يوم الاحد عاشر ذي القعدة سنة ١٠٩٤ »(١) .

*(١٠٩)*

رواية العصامي المكي

قال في الحديث السادس والثلاثون ومائة: « أخرج ابن أبي شيبة أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في مرض موته: أيها الناس يوشك ان اقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي وقد قدمت اليكم القول معذرة اليكم.

ألا اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي.

ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فأسألهما ما خلفت فيهما؟ »(٢) .

__________________

(١). خلاصة الاثر ٤ / ٢٠٤.

(٢). سمط النجوم العوالي ٢ / ٥٠٢.

٢٠٩

ترجم له:

١ - الشوكانى : « عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي المتوفى سنة ١١١١»(١) .

٢ - المرادي في ( سلك الدرر ٣ / ١٣٩ ).

*(١١٠)*

رواية محمد بن امين المحبى

أورده في كتابه ( جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين / ٣١ ).

ترجم له:

١ - تلميذه السؤالاتى في ( ذيل نفحة الريحانة ٦ / ٤٠٠ - ٤٤٤ ).

٢ - المرادي في ( سلك الدرر ٤ / ٨٦ ).

٣ - عبد الفتاح الحلو في مقدمة ( نفحة الريحانة ١ / ٤ - ٣٤ ).

*(١١١)*

رواية كمال الدين ابن حمزة الحسيني

أورده في كتاب ( البيان والتعريف ) وفي حرف الالف:

« أما بعد ألا أيها الناس! انما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وانّي تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي، اذكركم الله في أهل بيتي.

أخرجه الامام أحمد ومسلم وعبد بن حميد عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه

__________________

(١). البدر الطالع ١ / ٤٠٢.

٢١٠

ثم أورده ص ١٦٥ عن صحيح مسلم »(١) .

وأورده في حرف الكاف:

« كأني قد دعيت فأجبت، انّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الاخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

ان الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم »(٢) .

ترجم له:

١ -المرادي وقال: « العالم الامام المشهور، المحدث النحوي العلامة، كان وافر الحرمة مشهوراً بالفضل الوافر، أحد الاعلام المحدثين والعلماء الجهابذة فذكر تآليفه وأرّخ وفاته بسنة ١١٢٠»(٣) .

٢ -المحبى في ( نفحة الريحانة ٢ / ٨٦ ) رقم ٦٦.

*(١١٢)*

رواية عبد الغنى النابلسى

رواه في كتابه ( ذخائر المواريث ١ / ٢١٥ ) برقم ١٩٣: « انطلقت أنا وحصين ابن سبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن أرقم انّي تارك فيكم ثقلين ( م ) في الفضائل عن زهير بن حرب وشجاع بن مخلد، ( ت ) في المناقب عن علي بن المنذر وعطية ( ه‍ ) في السنة عن أبي بكر بن أبي شيبة ».

__________________

(١). البيان والتعريف ١ / ١٦٤.

(٢). البيان والتعريف ٢ / ١٣٦.

(٣). سلك الدرر ١ / ٢٢.

٢١١

ترجم له:

وهو عبد الغني بن اسماعيل النابلسي الدمشقي الحنفي النقشبندي القادري المتوفى سنة ١١٤٣.

١ - المحبى فقال: « بحر علم لا يدرك غوره وفلك فضل على قطب الرحى دوره ولديه من المعلومات ما يشق على القلم حشره ويتعسر على الكلم نشره وتآليفه تكاثر السحب المواطر »(١) .

٢ - المرادي وعدد تآليفه الكثيرة(٢) .

*(١١٣)*

رواية الشبراوي شيخ الازهر

أورد في كتابه حديث الثقلين عن زيد بن أرقم نقلا عن مسلم في صحيحه والترمذي في سننه(٣) .

ترجم له:

المرادي في ( سلك الدرر ٣ / ١٠٧ ).

*(١١٤)*

رواية مير غنى الحسيني

رواه في كتابه ( الدرة اليتيمة في بعض فضائل السيدة العظيمة ) فاطمة الزهراء سيدة النساء سلام الله عليها قال في الورقة(٤) ٨ ب:

__________________

(١). نفحة الريحانة ٢ / ١٣٧.

(٢). سلك الدرر ٣ / ٣٠.

(٣). الاتحاف بحب الاشراف: ٦.

(٤). نسخة المكتبة الظاهرية ضمن مجموعة رقم ٣٦٧١ من الورقة ٧١ - الى الورقة ٧٧ كتب سنة ١٢١٤ فهرس التاريخ للريان ص ٦٠٥.

٢١٢

« وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما ».

ترجم له:

وهو عفيف الدين أبو السيادة عبد الله بن ابراهيم بن حسن مير غني الحسيني المتقي المكي الطائفي الحنفي الملقب بالمحبوب المتوفى ١٢٠٧(١) .

البيطار وساق نسبه الى الامام الجوادعليه‌السلام ، وحكى ترجمته عن الجبرتي الى أن قال: « ومآثره شهيرة ومفاخره كثيرة، وكراماته كالشمس في كبد السماء وكالبدر في غيهب الظلماء، وأحواله في احتجابه عن الناس مشهورة وأخباره في زهده عن الدنيا على ألسنة الناس مذكورة ».

ثم عدد تآليفه ومنها السهم الداحض في نحر الروافض!! ومنها الفروع الجوهرية في الائمة الاثني عشرية. ومنها الدرة اليتيمة في فضائل السيدة العظيمة ألفها سنة ١١٦٤(٢) .

*(١١٥)*

رواية أحمد زيني دحلان

روى حديث الثقلين حيث قال: « ومن علامات محبتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم محبة أصحابه وأهل بيته وذريته وقرابته وروى مسلم عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس

والثقلان تثنية ثقل بالتحريك كما في القاموس وهو كل شيء نفيس مصون.

__________________

(١). وأرخ وفاته في فهرس الخزانة التيمورية ١ / ٢٣٩ سنة ١١٩٣ أو ٩٤.

(٢). حلية البشر ٢ / ١٠١١.

٢١٣

و روى الامام أحمد أيضاً عن أبي سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اني أوشك أن أدعى فأجيب وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي أهل بيتي، وان اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا بما تخلفوني فيهما.

وعترة الرجل أهله ورهطه، أي أقاربه »(١) .

*(١١٦)*

رواية الكمشخانوى

رواه في كتاب ( راموز الاحاديث ) وهذا لفظه: « انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. ش حم حب عن زيد بن أرقم.

اني اوشك أن أدعى فأجيب وانّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي، وان اللطيف الخبير خبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ش وابن سعد حم ع عن أبي سعيد »(٢) .

*(١١٧)*

رواية بهجت افندى

رواه في ( تاريخ آل محمد ٤٥ ) حيث قال: « حديث الثقلين رواه جميع المحدثين وخصوصاً البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس، وقد حكموا بصحته »

__________________

(١). السيرة النبوية ٢ / ٣٠٠.

(٢). راموز الاحاديث ١٤٤.

٢١٤

ثم ذكر متن الحديث بأحد ألفاظه وأوضح مداليله ومعانيه

*(١١٨)*

رواية منصور على ناصف

رواه « عن يزيد بن حيانرضي‌الله‌عنه قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم الى زيد بن أرقم. رواه مسلم في فضائل علي، والترمذي ولفظه:

انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(١) .

*(١١٩)*

رواية النبهاني

رواه في ( الفتح الكبير ١ / ٤٥١ ) حيث قال:

« انّي تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والارض وعترتي أهل بيتي وانهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. حم طب عن زيد ابن ثابت.

ز - انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ت عن زيد ابن أرقم ».

ورواه في كتاب ( الشرف المؤبد ١٨، ٢٤ ) أيضاً.

__________________

(١). التاج الجامع للاصول ٣ / ٣٠٨ - ٣٠٩.

٢١٥

*(١٢٠)*

رواية العباس اليمنى

ورواه العباس بن أحمد اليميني في كتابه ( الروض النضير ٥ / ٣٤٣، ٤٦٦ ) فليراجع.

*(١٢١)*

رواية المباركفورى

ورواه الامام الحافظ أبو العلى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري في ( تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي ١٠ / ٢٨٧ - ٢٩١ ) وقد شرح الحديث وأوضح معانيه بما لا مزيد عليه.

*(١٢٢)*

رواية أحمد البنا

قال في ( الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني ١ / ١٨٦ ): « كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب في الاعتصام بكتاب الله عز وجل »:

١ - عن يزيد بن حيان التيمي قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر ابن مسلم الى زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه ، فلما جلسنا اليه قال له حصين

٢ - عن أبي سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « انّي تارك فيكم الثقلين ...».

وقد ذكر شرح كل ذلك وتخريجه في ( بلوغ الاماني من أسرار الفتح الرباني ) المطبوع معه.

وقال في ( بلوغ الاماني المطبوع في ذيل الفتح الرباني ٤ / ٢٦ ) بعد

٢١٦

كلام له: « ولكن هاهنا مانع من حمل الال على جميع الامة، وهو حديث: انّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي. الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره ».

*(١٢٣)*

رواية عبد الله الشافعي

رواه في ( ارجح المطالب ٣٣٥ - ٣٤١ ) عن كبار الائمة الحفاظ من حديث زيد بن ثابت، زيد بن ارقم، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وزيد بن أسلم، وعليعليه‌السلام ، وابى ذر، وأبي رافع، وأبى هريرة، وأمهاني ، وأم سلمة.

ومن حديث عامر بن أبى ليلى وحذيفة بن اسيد وزيد بن ارقم جميعاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ومن حديث ابى الطفيل حديث مناشدة عليعليه‌السلام ، قال:فقام سبعة عشر رجل

قال: وعن محمد بن عبد الرحمن بن خلاد - وكان من رهط جابر بن عبد الله - حيث اخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي والفضل بن عباس في مرض وفاته قال: فخرج يعتمد عليهما حتى جلس على المنبر وعليه عصابة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اما بعد أيها الناس فماذا تستنكرون من موت نبيكم ألم ينع اليكم نفسه وتنع اليه أنفسكم؟ ام هل خلد احد ممن بعث قبلي فابعثوا اليه فأخذ بكم، فانى لا حق بربي وقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله بين ايديكم تقرءونه صباحاً ومساءاً، فيه ما تلقون، واهل بيتي.

اخرج السيد ابو الحسن يحيى بن الحسن في كتابه اخبار المدينة.

٢١٧

*(١٢٤)*

رواية أبى رية

رواه في كتابه ( أضواء على السنة المحمدية ٤٠٤ ) حيث قال:

« وفي رواية: انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي.

وقد جاء هذا الحديث بروايات مختلفة - والمعنى واحد - في كثير من كتب السنة، واذا أردت الوقوف على هذه الروايات فارجع الى كتاب ( المراجعات ) التي جرت بين العلامة شرف الدين الموسويرحمه‌الله وبين الاستاذ الكبير الشيخ سليم البشري شيخ الازهر سابقاً في الصفحات من ٢٠ ما بعدها من الطبعة الرابعة ».

*(١٢٥)*

رواية توفيق ابى علم

رواه في كتاب ( اهل البيت ٧٧ - ٨٠ ) ثم علق عليه وبحث حوله بكلام طويل ننقله هنا لفوائده الجمة قال:

« حديث الثقلين(١) : وعن زيد بن أرقم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انا تارك فيكم الثقلين

__________________

(١). في الهامش: أحاديث الثقلين من الاحاديث التي رواها أجلاء علماء أهل السنة وأكابر محدثيهم في صحاحهم بأسانيدهم المتعددة واتفق على روايتها الفريقان، فرواها مسلم والترمذي في صحيحهما والامام أحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره وابن المغازلي الشافعي في المناقب وصاحب الجمع بين الصحاح الستة والحميدي في افراد مسلم والسمعاني في فضائل الصحابة وموفق بن أحمد والطبرانيّ وابن حجر في صواعقه وغيرهم - ورويت من طريق أهل البيت باثنين وثمانين طريقاً - والعقد الفريد لابن عبد ربه القرطبي وذخائر العقبى لاحمد بن عبد الله الطبري وتفسير الخازن في تفسير آية الاعتصام وتفسير ابن كثير في آية المودة وفي تفسير آية التطهير وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد وفي الحلية لابي نعيم الاصبهانى وأسد الغابة لابن الاثير والدر النثير للسيوطي ولسان العرب لجمال الدين الافريقي.

٢١٨

و عن ابي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انّي تارك فيكم الثقلين وفي رواية خليفتين و في رواية اخرى: انّي قد تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلوا وفي رواية اخرى: انّي تارك فيكم امر بن لن تضلواان اتبعتموهما وهما: كتاب الله وعترتي اهل بيتي فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم أعلى منكم.

وقد يكون هذا صريحاً في خروج النساء من اهل البيت واختصاصهم بعشيرته وعصبته، وهو رأينا الذي انتهينا اليه في ختام هذا البحث والله اعلم.

وحديث الثقلين من اوثق الاحاديث النبوية واكثرها ذيوعاً، وقد اهتم العلماء به اهتماماً بالغاً لانه يحمل جانباً مهماً من جوانب العقيدة الاسلامية، كما انه من اظهر الادلة التي تستند اليها الشيعة في حصر الامامة في اهل البيت وفي عصمتهم من الاخطاء والاهواء، لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرنهم بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا يفترق احدهما عن الاخر، ومن الطبيعي أن صدور اية مخالفة لاحكام الدين تعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز، وقد صرح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعدم افتراقهما حتى يردا على الحوض، فدلالته على العصمة ظاهرة جلية.

وقد كرر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا الحديث في مواقف كثيرة، لانه يهدف الى صيانة الامة والمحافظة على استقامتها وعدم انحرافها في المجالات العقائدية وغيرهما، ان تمسكت بأهل البيت ولم تتقدم عليهم ولم تتأخر عنهم.

ولو كان الخطأ يقع منهم لما صح الامر بالتمسك بهم، الذي هو عبارة عن جعل أقوالهم وأفعالهم حجة، وفي ان المتمسك بهم لا يضل كما لا يضل، المتمسك بالقرآن، ولو وقع منهم الذنب أو الخطأ لكان المتمسك بهم يضل، وان في اتباعهم الهدى والنور كما في القرآن، ولو لم يكونوا معصومين لكان في اتباعهم الضلال، وفي انهم حبل ممدود من السماء الى الارض كالقرآن، وهو كناية عن أنهم واسطة بين الله تعالى وبين خلقه وان اقوالهم عن الله تعالى،

٢١٩

ولو لم يكونوا معصومين لم يكونوا كذلك، وفي انهم لن يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مدة عمر الدنيا، ولو اخطأوا أو أذنبوا لفارقوا القرآن وفارقهم، وفي عدم جواز مفارقتهم بتقدم عليهم بجعل نفسه اماماً لهم أو تقصير عنهم وائتمام بغيرهم، كما لا يجوز التقدم على القرآن بالافتاء بغير ما فيه او التقصير عنه باتباع اقوال مخالفيه، وفي عدم جواز تعليمهم ورد اقوالهم، ولو كانوا يجهلون شيئاً لوجب تعليمهم ولم ينه عن رد قولهم.

وقد دلت هذه الاحاديث ايضاً على ان منهم من هذه صفته في كل عصر وزمان بدليل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وان اللطيف الخبير أخبره بذلك، وورود الحوض كناية عن انقضاء عمر الدنيا فلو خلا زمان من أحدهما لم يصدق انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.

ويتخذ أنصار أن اهل البيت هم الائمة الاثنا عشر وأمهم الزهراء هذا الحديث ليرجحوا رأيهم قائلين انه لا يمكن ان يراد بأهل البيت جميع بنى هاشم، بل هو عن العام المخصوص بمن ثبت اختصاصهم بالفضل والعلم والزهد والعفة والنزاهة من ائمة أهل البيت الطاهرين وهم الائمة الاثنا عشر وأمهم الزهراء البتول.

يدللون على ذلك بالاجماع على عدم عصمة من عداهم، والوجدان ايضاً على خلاف ذلك، لان من عداهم من بنى هاشم تصدر منهم الذنوب ويجهلون كثيراً من الاحكام ولا يمتازون عن غيرهم من الخلق، فلا يمكن ان يكونوا هم المجعولين شركاء كالقرآن في الامور المذكورة، بل يتعين ان يكونوا بعضهم لا كلهم وليس الا من ذكرنا.

*(١٢٦)*

رواية الاعظمى

وأثبته الشيخ المحدث حبيب الرحمن الاعظمى في حواشيه وتعاليقه

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

والخلاف هنا كالخلاف هناك.

وكذا يجوز بيعها قبل بدوّ الصلاح سنتين فصاعداً.

ويجوز بيعها منضمّةً إلى الاُصول قبل بدوّ الصلاح وبعده وبشرط القطع وعدمه.

وكذا يجوز منضمّة إلى غيرها مطلقاً قبل انعقادها وبعده ، سواء كان بارزاً كالتفّاح والمشمش والعنب ، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ، واللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه ، كالقشر الأعلى للجوز والباقلاء(١) الأخضر والهُرْطُمان(٢) والعدس.

وكذا السنبل يجوز بيعه ، سواء كان بارزاً كالشعير ، أو مستترا كالحنطة ، وسواء بيع منفردا أو مع أصله ، وسواء كان قائما أو حصيدا من غير اعتبار كيل أو وزن ، إلاّ إذا كان البيع بعد التصفية.

مسألة ١٦٨ : بدوّ الصلاح في ثمرة الأشجار الانعقادُ ، وفي الزرع عند اشتداد الحبّ‌ ؛ لأنّ عمّار بن موسى سأل الصادقَعليه‌السلام عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ فقال : « إذا عقد وصار عنقوداً(٣) - والعنقود اسم الحِصْرِم بالنبطيّة - »(٤) .

وعن محمّد بن شريح عن الصادقعليه‌السلام في ثمر الشجر « لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته » فقيل له : وما صلاح ثمرته؟ فقال : « إذا عقد بعد سقوط ورده »(٥) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : والباقلي.

(٢) الهُرْطُمانُ : حبٌّ متوسّط بين الشعير والحنطة نافع للإسهال والسُّعال. القاموس المحيط ٤ : ١٨٩.

(٣) في المصدر : عقوداً.

(٤) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٨.

(٥) التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٨٩ / ٢٠٣.

٣٦١

وقال الشافعي : إن كانت الثمرة ممّا تحمرّ أو تصفرّ أو تسودّ ، فبدوّ الصلاح أن تحصل فيها هذه الألوان. وإن كانت ممّا تبيضّ فأن تتموّه ، وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويصفرّ لونه. وإن كان ممّا لا يتلوّن - كالتفّاح - فبأن يحلو ويطيب أكله. وإن كان بطّيخا فأن يقع فيه النضج. وإن كان مثل القثّاء والخيار الذي لا يتغيّر لونه ولا طعمه فبأن يتناهى عظم بعضه وهو وقت أخذه(١) .

والنقل على ما ذكرناه ، فهو أولى من الأخذ بالتخمين والاستحسان.

الثالث : الخضر - كالقثّاء والباذنجان والبطّيخ والخيار - يجوز بيعه‌ بعد انعقاده وظهوره. ولا يشترط أزيد من ذلك من تغيّر لونٍ أو طعمٍ أو غيرهما ؛ لأنّه مملوك طاهر منتفع به ، فجاز بيعه ، كغيره من المبيعات.

ويجوز بيعها منفردة ومنضمّة إلى أصولها وغير أصولها بشرط القطع والتبقية ومطلقا.

وقال الشافعي : إن كان البيع للثمرة خاصّة قبل بدوّ الصلاح ، وجب شرط القطع ، كما في ثمرة النخل. وإن باع الأصل خاصّة ، صحّ البيع.

وكذا لو باعها منضمّةً إلى الثمرة التي لم يَبْدُ صلاحها(٢) .

وإذا باع البطّيخ وغيره من الخضر بعد بدوّ الصلاح في الجميع أو في بعضه [ جاز ](٣) مطلقاً عندنا.

وقال الشافعي : يجب شرط القطع إن خِيف خروج غيره ؛ لأنّه إذا وجب‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٥ - ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٢ ، المغني ٤ : ٢٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠١ - ٣٠٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.

(٣) إضافة يقتضيها السياق.

٣٦٢

شرط القطع خوفاً من الجائحة التي الغالب فيها العدم ، فلأن يجب خوفاً من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود كان أولى(١) .

والجواب : المنع من كون الاختلاط مانعاً من البيع ؛ لإمكان المخلص عنه.

وإن لم يخف اختلاطه بغيره ، صحّ بيعه بشرط القطع وبغير شرطه(٢) .

مسألة ١٦٩ : لو اُفردت اُصول البطّيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها ، صحّ البيع‌ ، وكانت الثمرة للبائع ؛ عملاً باستصحاب الملك السالم عن شرط إدخاله في البيع ، سواء كان قد بدا صلاحها أو لا.

ولا يجب اشتراط القطع إذا لم يخف الاختلاط.

ثمّ الحمل الموجود يكون للبائع ، وما يحدث بعده للمشتري ، وبه قال الشافعي(٣) .

وإن خِيف اختلاط الحملين ، لم يجب شرط(٤) القطع عندنا ؛ للأصل.

وقال الشافعي : يجب(٥) .

ولو باع الاُصول قبل خروج الحمل ، فلا يجب اشتراط القطع ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا بُدّ من شرط القطع أو القلع كالزرع(٦) .

ولو باع البطّيخ مع اُصوله ، لم يجب شرط القطع عندنا ، كالثمرة مع الشجرة.

وقال بعض أصحاب الشافعي : لا بُدّ من شرط القطع ، بخلاف الثمرة مع‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « اشتراط » بدل « شرط ».

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.

٣٦٣

الشجرة ؛ لأنّ الشجرة غير معرّضة للجائحة ، بخلاف البطّيخ مع أصله ؛ فإنّه متعرّض لها. أمّا لو باع البطّيخ وأصله والأرض أيضاً ، استغنى عن شرط القطع ، وكان الأرض هنا كالأشجار ثَمَّ(١) .

مسألة ١٧٠ : لو باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك ، صحّ البيع عندنا‌ - وبه قال مالك(٢) - لأصالة الصحّة. ولأنّ المتجدّد هنا كالمتجدّد في الثمرة في السنة الثانية ، فكما يصحّ(٣) بيع الثمرة سنتين صحّ هنا. ولأنّ ذلك يشقّ تمييزه ، فجعل ما لم يظهر تبعاً لما يظهر ، كما أنّ ما لم يَبْدُ صلاحه تبع لما بدا صلاحه.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : « لا بأس به »(٤) والخضراوات من جملة الثمار.

وقال الشافعي : لا يصحّ البيع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنّها ثمرة لم تخلق ، فلا يجوز بيعها ، كما لا يجوز بيعها قبل ظهور شي‌ء منها(٥) .

والجواب : الفرق ، فإنّ مع الظهور يبقى المعدوم تابعاً ، فجاز بيعه ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.

(٢) الموطّأ ٢ : ٦١٩ ذيل الحديث ١٣ ، الاستذكار ١٩ : ١٠٨ / ٢٨٣٨٧ ، و ١٠٩ /٢٨٣٨٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٦ - ٢١٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٩ ، المغني ٤ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢١٩.

(٣) في « ق ، ك » : صحّ.

(٤) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٢١٦ - ٢١٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٦ و ١٩٧ ، الاستذكار ١٩ : ١٠٩ / ٢٨٣٩٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٩ ، المغني ٤ : ٢٢٤ - ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢١٩.

٣٦٤

بخلاف عدم الظهور ؛ فإنّ العدم يبقى أصلاً.

مسألة ١٧١ : ويجوز بيع ما يجزّ جزّةً وجزّات‌ ، وكذا ما يخرط خرطةً وخرطات ، كلّ ذلك مع ظهور الجزّة الاُولى والخرطة الاُولى ، سواء بدا صلاحها أو لا ، كالكرّاث والهندباء والنعناع والتوت والحِنّاء ؛ عملاً بالأصل السالم عن معارضة المبطل.

ولما رواه ثعلبة بن زيد(١) ، قال : سألت الباقرعليه‌السلام : عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات ، فقال : « لا بأس به » قال : فأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فجعل يقول : « لا بأس »(٢) .

وعن سماعة قال : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال : « إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر ما شئت من خرطةٍ »(٣) .

وعن معاوية بن ميسرة قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : عن بيع النخل سنتين ، قال : « لا بأس به » قلت : فالرطبة نبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كان أبي يبيع الحِنّاء كذا وكذا خرطة »(٤) .

تذنيب : مَنْ جوّز بيع الثمرة قبل ظهورها عامين‌ يحتمل تجويز بيع الورق من التوت والحنّاء وشبههما خرطتين قبل ظهورها.

أمّا ما يجزّ كالكرّاث قبل ظهوره فالأولى - تفريعاً على الجواز في‌

____________________

(١) في الكافي : عن ثعلبة عن بريد. وفي التهذيب : ثعلبة بن زيد عن بريد.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٤ ( باب بيع الثمار وشرائها ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦.

(٣) الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٧.

(٤) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٨.

٣٦٥

الثمرة - المنع فيه ؛ لأنّه لا أصل له ظاهراً يرجع إلى معرفة المجزوز تقريباً ، ولا فرع ظاهر له ، بخلاف ورق التوت والحنّاء.

ولو بِيع ما يُخرط أو يُجزّ مع أصله ، صحّ ، سواء بدا صلاحه أو لا.

المطلب الثاني : في الأحكام.

مسألة ١٧٢ : يجوز بيع الزرع قصيلاً(١) بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقاً‌ ؛ عملاً بالأصل السالم عن المبطل.

فإن شرط القصل أو أطلق واقتضت العادة فيه القصل ، وجب على المشتري قصله ، فإن لم يفعل ، فللبائع قطعه وتركه بالاُجرة.

وإن شرط التبقية ، جاز ، ووجب على البائع إبقاؤه إلى كمال حدّه ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلّا بشرط القطع(٢) .

ولو باعه الزرع مع الأرض ، جاز إجماعاً.

وكذا عندنا يجوز بيع البقول دون الأرض بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها وبعده مطلقاً وبشرط القطع والتبقية منضمّةً إلى الأرض ومنفردةً ؛ عملاً بالأصل والعمومات.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع البقول في الأرض دون الأرض إلّا بشرط القطع أو القلع ، سواء كان ممّا يُجزّ مراراً أو مرّة واحدة(٣) .

____________________

(١) القَصْل : القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر. لسان العرب ١١ : ٥٥٧ و ٥٥٨ « قصل ».

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.

٣٦٦

ولو باع الزرع بعد اشتداد الحبّ ، فهو كما لو باع الثمرة بعد بدوّ الصلاح.

مسألة ١٧٣ : الثمرة إمّا بارزة ، كالتفّاح والكُمَّثْرى والخوخ والمشمش وأشباهه ، فهذا يجوز بيعه بعد ظهوره في شجره وعلى الأرض إجماعاً ، لظهوره ومشاهدته. وإمّا غير بارزة بل مستورة بالكمام ، وهو قسمان :

الأوّل : ما يكون كمامه من مصلحته يحفظ رطوبته ويبقى معه ، كالرمّان والجوز واللوز في القشر الثاني ، فهذا يجوز بيعه إجماعاً ؛ لأنّه إذا اُخرج من قشره ، سارع إليه الفساد ، فلم يقف بيعه على ذلك. ولا فرق بين أن يباع على شجرة أو مقطوعاً على الأرض.

الثاني : ما لا يكون بقاء قشره من مصلحته ، كالجوز واللوز في قشريه ، فإنّه يجوز بيعه عندنا ، سواء قشر من قشره الأعلى أو لا ، وسواء كان مقطوعاً على الأرض أو باقياً على الشجرة - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد(١) - لأنّه حائل من أصل الخلقة ، فلا يمنع من جواز البيع ، كقشر الرمّان والبيض.

وكذا الباقلاء الأخضر يجوز بيعه وإن لم ينزع عنه القشر الأعلى ، سواء كان رطباً أو يابساً ، وسواء بِيع منفرداً أو منضمّاً ومقطوعاً وغير مقطوع ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد(٢) - لما تقدّم.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع ذلك كلّه إلّا بعد أن يقشر الجوز واللوز‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المعونة ٢ : ١٠١١ ، التلقين ٢ : ٣٧٤.

(٢) المغني ٤ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٩٩ - ١٠٠ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤.

٣٦٧

وشبههما من القشر الأعلى ، لا على رأس الشجرة ولا على وجه الأرض ، ولا بيع الباقلاء الأخضر حتى ينزع عنه القشر الأعلى(١) .

وجوّز أبو العباس بن القاص وأبو سعيد الاصطخري من الشافعيّة بيع الباقلاء الأخضر في القشر الأعلى ، وهو قول الشافعي أيضاً ؛ لأنّه يؤكل رطباً ، وبقاؤه في قشره الأخضر يحفظ رطوبته. وكذا قالا في الجوز واللوز إذا كانا رطبين ، فأمّا إذا يبسا ، فلا يجوز بيعهما في القشر الأعلى(٢) .

واحتجّ الشافعي : بأنّ المقصود مستور فيما لا يدّخر عليه وفيما لا مصلحة له فيه ، فلم يجز بيعه ، كالمعادن والحيوان المذبوح قبل سلخه(٣) .

والجواب : المنع من اللازم ، فإنّه يجوز عندنا بيعُ المعادن بشرط المشاهدة ، وبيعُ الحيوان قبل سلخه إن لم نشترط فيه الوزن.

مسألة ١٧٤ : السنبل يجوز بيعه‌ ، سواء كان حبّه ظاهراً ، كالشعير والسلت ، أو مستوراً ، كالحنطة والعدس والسمسم ، قبل بدوّ الصلاح وبعده بشرط القطع والتبقية ومطلقاً - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٤) - للأصل والعمومات.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٥ ، منهاج الطالبين : ١٠٧ ، المعونة ٢ : ١٠١١ ، المغني ٤ : ٢٢٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، حلية العلماء ٤ : ٩٩ - ١٠٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، منهاج الطالبين : ١٠٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، المغني ٤ : ٢٢٥.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ١٥٢ ، التلقين ٢ : ٣٧٤ ، المعونة ٢ : ١٠١١.

٣٦٨

وقال الشافعي : إن كان الحبّ ظاهراً ، جاز بيعه مع السنبل بعد الحصاد وقبله ؛ لظهور المقصود. وإن كان مستوراً كالحنطة ، لم يجز بيعه في السنبلة دون السنبلة ، ومع السنبلة قولان :

القديم : الجواز ؛ لنهيهعليه‌السلام عن بيع الحبّ حتى يشتدّ(١) ، وقد اشتدّ ، فيزول النهي ، وإلّا انتفت فائدة الغاية.

والجديد : المنع ؛ لأنّ المقصود مستور بما لا يتعلّق به الصلاح(٢) .

أمّا الاُرز فإنّه كالشعير عنده يجوز بيعه في سنبله ؛ لأنّه يدّخر في قشره(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه كالحنطة(٤) .

مسألة ١٧٥ : إذا كان المقصود مستوراً في الأرض ، لم يجز بيعه‌ إلّا بعد قلعه ، كالجزر والثوم والبصل - وبه قال الشافعي(٥) - للجهالة ، لانتفاء المشاهدة والوصف.

ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع والإبقاء ، خلافاً للشافعي في الإبقاء(٦) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٣ / ٣٣٧١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٣ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ١٩.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٣ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

(٥) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

(٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٧ و ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

٣٦٩

والشلجم نوعان : منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه. ومنه ما يكون ظاهراً ، فيجوز(١) بيعه بشرط القطع والتبقية.

ويجوز أيضاً بيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل ؛ لأنّه مأكول كلّه كالتفّاح ، عند الشافعي(٢) .

وعندنا يجوز مطلقاً ، سواء يبس قشره أو لا ، وسواء انعقد الأسفل أو لا.

فروع :

أ - اختلف الشافعيّة في المنع من(٣) جميع ما تقدّم قول الشافعي بالمنع فيه‌ هل هو مقطوع به أو مفرّع على قول منع بيع الغائب؟

قال الجويني : إنّه مفرّع عليه ، فلو جوّز بيع الغائب ، صحّ البيع فيها جميعاً(٤) .

وقيل : إنّ المنع في بيع الجزر في الأرض وما في معناه ليس مبنيّاً على بيع الغائب ؛ لأنّ في بيع الغائب يمكن ردّ المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن(٥) .

ب - على قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز‌ - مثلاً - في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض ، فطريقان :

أحدهما : أنّ البيع باطل في الجوز والحبّ ، وفي الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : يجوز.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

(٣) في « ق ، ك» : « في » بدل « من ».

(٤ و ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

٣٧٠

وأصحّهما عندهم : القطع بالمنع في الكلّ ؛ للجهل بأحد المقصودين وتعذّر التوزيع(١) .

والأقوى عندنا : الجواز ، والجهالة في بعض أجزاء المبيع غير مضرّة.

ج - لو باع أرضاً فيها بذر لم يظهر مع البذر ، صحّ عندنا إن كان البذر تابعاً.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : بطلان البيع في البذر خاصّة. وفي الأرض طريقان سبقا. ومَنْ قال بالصحّة في الأرض لا يذهب إلى التوزيع ، بل يوجب جميع الثمن بناء على أحد القولين فيما لو باع ماله ومال غيره وصحّحنا البيع في ماله وخيّرناه ، أنّه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن(٢) .

وأمّا على مذهبنا فإذا كان البذر مقصودا ، بطل البيع في الجميع ؛ للجهالة.

ولو باع البذر وحده ، بطل عندنا وعند كلّ من يوجب العلم في المبيع ، سواء عرف قدر البذر وشاهده قبل رميه أو لا ، لخفاء حاله عند العقد ، وإمكان تجدّد الفساد بعد العقد ، فخالف بيع الغائب بعد المشاهدة ، فإنّ فساده معلوم الوقت.

ولو باع الأرض وحدها ، صحّ البيع ، ووجب عليه الصبر إلى وقت أخذ الزرع. وله الخيار في الفسخ والإمضاء مجّانا إن لم يكن عالما بالحال.

مسألة ١٧٦ : كما يصحّ بيع الثمرة يصحّ بيع أبعاضها على رؤوس الأشجار‌ ومقطوعة قبل بدوّ الصلاح وبعده مع شرط القطع والتبقية والإطلاق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

(٢) حلية العلماء ٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٤ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٦.

٣٧١

بشرطين : الإشاعة والعلم بالجزئيّة - كالنصف والثلث مثلاً - في كلّ صورة يصحّ بيع الجميع فيها ، عند علمائنا أجمع.

وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ البيع قبل بدوّ الصلاح ؛ لأنّ البيع يفتقر إلى شرط القطع ، ولا يمكن قطع النصف إلّا بقطع الجميع ، فيتضرّر البائع بنقصان غير المبيع(١) .

والجواب : المنع من اشتراط القطع ، وقد تقدّم.

سلّمنا ، لكن لا يلزم ثبوته ؛ لإمكان قسمة الثمار على رؤوس الأشجار.

سلّمنا ، لكن هذا الضرر أدخله البائع على نفسه ، كما لو باع ثمرة تفتقر إلى سقي يضرّ بالأصل.

فروع :

أ - لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل ، صحّ إجماعا ، وكانت الثمرة تابعة عند المانعين(٢) من البيع قبل بدوّ الصلاح.

ب - لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر ، فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة ، صحّ عندنا مطلقا على ما تقدّم.

وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا(٣) .

ج - لو كانت الأشجار والثمار مشتركةً بين رجلين ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة ، جاز عندنا.

ومَنَع الشافعي من الجواز(٤) .

ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ، جاز عندنا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.

(٢ - ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.

٣٧٢

ومَنَع الشافعي من جوازه مطلقاً ، وجوّزه بشرط القطع ؛ لأنّ جملة الثمار تصير لمشتري الثمرة ، وجملة الأشجار للآخر ، وعلى مشتري الثمرة قطع الكلّ ؛ لأنّه بهذه المقابلة(١) اُلزم قطع النصف المشتري بالشرط ، واُلزم تفريغ الأشجار لصاحبها ، وبيع الشجرة على أن يفرغها المشتري جائز(٢) .

وكذا لو كانت الأشجار لأحدهما والثمرة بينهما ، فاشترى صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثمرة بنصف الشجرة ، جاز مطلقاً عندنا ، وبشرط القطع عند الشافعي(٣) .

مسألة ١٧٧ : يجوز للبائع أن يستثني جزءاً مشاعاً - كالثلث وشبهه‌ - إجماعاً ؛ لأنّه لا يؤدّي إلى جهالة المستثنى منه.

وكذا يجوز أن يستثني نخلاتٍ بعينها إجماعاً ، وأن يستثني عذقاً معيّناً مشخّصاً من أعذاق النخلة الواحدة ، ولا يجوز أن يستثني نخلةً غير معيّنة ولا عذقاً غير مشخّص إجماعاً ، ولا الأجود ولا الأردأ ؛ لأنّ الاستثناء غير معلوم ، فصار المبيع مجهولاً.

وهل يجوز استثناء أرطال معلومة وإمداد معلومة؟ ذهب علماؤنا إلى جوازه - وبه قال مالك(٤) - لأنّه استثنى معلوماً ، فأشبه ما لو استثنى جزءاً مشاعاً.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سأله ربعي : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واُسمّي الثمن وأستثني الكرَّ من التمر أو أكثر ، قال : « لا بأس »(٥) .

____________________

(١) في المصدر : « المعاملة » بدل « المقابلة ».

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٦٤ ، المنتقى - للباجي - ٤ : ٢٣٦ - ٢٣٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٦ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٤.

(٥) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٥ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ - ٨٨ / ٣٠٠.

٣٧٣

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل : لا يجوز ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع السنين وعن الثنيا(١) . ولأنّ المبيع معلوم بالمشاهدة لا بالقدر ، فالاستثناء منه يُغيّر حكم المشاهدة ؛ لأنّه(٢) لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة منه فلم يجز(٣) .

والجواب : المراد بالنهي : الثنيا المجهولة ؛ لجواز استثناء الجزء المشاع والنخلة المعلومة إجماعاً. والعلم بالمشاهدة حاصل مع الاستثناء وعدمه ، وجهالة القدر حاصلة فيهما معاً ، فلا وجه للتخصيص.

فروع :

أ - إذا استثنى جزءاً مشاعاً أو أرطالاً معيّنة فتلف من الثمرة شي‌ء ، سقط من الثنيا بحسابه.

أمّا في الجزء المشاع : فظاهر.

وأمّا في الأرطال المعلومة : فيؤخذ منه بالحزر والتخمين ، فيقال : هل ذهب ثلث الثمرة أو نصفها؟ فيذهب من الثنيا بقدر تلك النسبة.

أمّا لو استثنى مائة رطل - مثلاً - من الثمرة وممّا(٤) يتخلّف منها ، احتمل بطلان البيع.

ب - لو استثنى نخلاتٍ بعينها أو عذقاً معيّناً من نخلة‌ فذهب بعض‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٥ : ٣٠٤ ، مسند أحمد ٤ : ٣٣٨ ، ١٤٥٠٤.

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : فالاستثناء منه بغير حكم المشاهدة ولأنّه.

والصحيح ما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٠ ، الاُم ٣ : ٨٤ ، حلية العلماء ٤ : ٢٢٢ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٤.

(٤) في « ق » : وما.

٣٧٤

الثمرة ، فإن كان من الثنيا ، سقط التالف. وإن كان التالف غير المستثنى ، كان المستثنى للبائع.

ج - لو قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزاً إلّا مكّوكاً ، صحّ البيع ؛ لأنّ القفيز معلوم القدر ، والمكّوك أيضاً معلوم ، فكان الباقي معلوماً. هذا إذا علم وجود القفيز في الصبرة.

مسألة ١٧٨ : لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح على شرط القطع‌ ومطلقاً عندنا ، أو باع لقطة واحدة من القثّاء والبطّيخ وشبههما ثمّ تجدّد في النخل ثمرة اُخرى أو في اُصول الخضر ، كان المتجدّد للبائع تبعاً للأصل إذا لم يشترطه المشتري.

فإنّ تميّزت ، فلا بحث. وإن اختلطت بغيرها بحيث لا تتميّز ، فإمّا أن يكون بعد القبض أو قبله.

فإن كان بعد القبض ، كان المشتري شريكاً للبائع ، فإن علم القدر دون العين ، أخذ كلّ منهما من الثمرة بقدر الذي له من الجملة. فإن لم يعلم القدر ولا العين ، اصطلحا ، كما لو وقع طعام شخص على طعام غيره ولم يعلما قدرهما.

وإن كان قبل القبض ، تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء ؛ للتعيّب في يد البائع ، فإن فسخ ، أخذ الثمن الذي دفعه. وإن أمضى البيع ، كان شريكاً : إن علما مقدار ما لكلٍّ منهما ، أخذ القدر الذي له. وإن جهلاه ، اصطلحا. وحكم ما إذا لم يتميّز البعض حكم ما إذا لم يتميّز الجميع.

وأمّا عند الشافعي : إذا امتزجت الاُولى بالثانية ولم تتميّزا ، فقولان :

أحدهما : فسخ البيع - قاله في الإملاء - لتعذّر التسليم جملةً ، فانفسخ البيع ، كما لو تلف المبيع قبل القبض.

٣٧٥

والثاني : أنّه لا ينفسخ البيع ، فإن سلّم البائع الجميعَ إلى المشتري ، اُجبر المشتري على قبوله ، ومضى البيع. وإن امتنع ، فسخ البيع - وبه قال المزني - لأنّ المبيع زاد ، وذلك لا يوجب بطلان العقد ، كما لو طالت الشجرة أو بلغت الثمرة(١) .

والفرق ظاهر ؛ لأنّ الزيادة في الطول والبلوغ زيادة في عين المبيع فيرجع في الحقيقة إلى زيادة صفة ، فوجب عليه قبولها ، بخلاف الامتزاج ؛ فإنّه يتضمّن زيادة العين ، فلا يجب قبولها ، كما لو باع ثوباً فاختلط الثوب بآخر فدفعهما البائع ، لم يجب على المشتري قبولهما ، ولا يجبر البائع على تسليمهما ، بخلاف طول الغصن وبلوغ الثمرة ؛ فإنّه يجب على البائع تسليم الأصل والزيادة.

فروع :

أ - لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأوّل وعدم امتيازه ، فإن شرط القطع ، صحّ البيع قطعاً ، سواء أهمل حتى امتزج أو لا. وان لم يشترطه ، فإن قلنا ببطلان البيع على تقدير الامتزاج ، احتمل البطلان هنا حذراً من الاختلاط. والصحّة ؛ لأنّ الثمرة الآن لا موجب لفسخ البيع فيها ، والمزج مترقّب الحصول ، فلا يؤثّر في البيع السابق.

وللشافعي وجهان ، أحدهما : الأوّل. والثاني : أنّ البيع يقع موقوفاً ، فإن سمح البائع بدفع المتجدّد إلى المشتري تبيّنّا صحّة البيع. وإن لم يدفع ،

____________________

(١) مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، حلية العلماء ٤ : ٢١٩ - ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، و ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢١.

٣٧٦

يظهر عدم انعقاده من أصله(١) .

ب - لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط ، فقد قلنا : إن كان قبل القبض ، كان للمشتري الفسخُ ، ولا يبطل البيع. وإن كان بعده ، لم ينفسخ.

وللشافعيّة قولان قبل القبض :

أحدهما : الفسخ ؛ لتعذّر تسليم المبيع قبل القبض(٢) . وهو ممنوع.

والثاني : عدم الفسخ ؛ لبقاء عين المبيع ، وإمكان إمضاء البيع ، فيثبت للمشتري الخيار(٣) .

وقال بعضهم : لا خيار له ، وإنّه لا فرق بين المزج قبل القبض وبعده(٤) .

ثمّ إن قال البائع : أسمح بترك المتجدّدة ، ففي سقوط خيار المشتري وجهان :

أصحّهما عندهم : السقوط ، كما في الإعراض عن نعل الدابّة المردودة بالعيب.

والثاني : عدمه ؛ لما في قبوله من المنّة(٥) . وهو الوجه عندي.

ولو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ثمّ لم يتّفق القطع حتى امتزجا ، جرى القولان في الفسخ. وكذا لو باع حنطةً فانثال عليها مثلها قبل القبض ، أو المائعات(٦) .

ولو اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها ، قال بعضهم : ينفسخ البيع قطعاً ؛ لأنّه يورث الاشتباه ، وأنّه مانع من صحّة البيع لو فُرض‌

____________________

(١ - ٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢١.

٣٧٧

في الابتداء ، وفي الحنطة غايته ما يلزم الإشاعة ، وهي غير مانعة(١) .

وفيه وجهٌ : أنّه لا ينفسخ ؛ لإمكان تسليمه بتسليم الجميع(٢) .

ولو باع جزّةً من القتّ والكرّاث وشبههما من المجزوزات بشرط القطع ولم يقطعها حتى طالت وتعذّر التميّز ، جرى القولان(٣) .

ومنهم مَنْ قطع بعدم الفسخ هنا ؛ تشبيهاً لطولها بكبر الثمرة وسمن الحيوان(٤) .

وفرّق الأوّلون : بأنّ الزيادة في الطلع وسمن الحيوان من نماء الطلع والحيوان ، الذي هو ملك المشتري ، فلهذا كانت له ، بخلاف طول القتّ والكرّاث ؛ لأنّها حدثت من الاُصول التي هي ملك البائع ، فكانت له ، فيجي‌ء القولان ؛ لحصول المزج وعدم التميّز(٥) .

ج - لو حصل الامتزاج بعد القبض ، لم يبطل البيع عندنا ، وقد سبق(٦) .

وللشافعيّة طريقان :

القطع بعدم الفسخ - وهو اختيار المزني - كالحنطة إذا امتزجت باُخرى.

والثاني : أنّه على القولين في الممتزج قبل القبض ، بخلاف مسألة الحنطة ؛ لأنّ هناك قد تمّ التسليم وانقطعت العلائق بينهما ، وفي الثمار لا تنقطع ، لأنّ البائع يدخل الحائط للسقي وغيره(٧) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢١ - ٢٢٢.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٥) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٦) في ص ٣٧٤.

(٧) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

٣٧٨

د - كلّ موضع قلنا بعدم الفسخ إن تصالحا واتّفقا على شي‌ء ، فلا بحث. وإن تحاكما ، قدّم قول صاحب اليد في قدر حقّ الآخر. وهذا ظاهر في الحنطة وشبهها.

أمّا في الثمار فمَنْ هو صاحب اليد؟ للشافعيّة وجهان بناءً على الجائحة من ضمان البائع أو المشتري؟(١) .

ولهم وجه ثالث : أنّها في يدهما جميعاً(٢) .

والوجه أن نقول : إن كان البائع سلّم الثمرة بتسليم الأصل ، فهي في يد المشتري. وإن كانت الاُصول في يد البائع والثمرة في يد المشتري ، فهُما صاحبا يد. أمّا في صورة الحنطة فصاحب اليد هو المشتري ، فالقول قوله في قدر حقّ البائع. فإن كان المشتري قد أودع البائع الحنطة بعد القبض ثمّ حصل الاختلاط ، فالقول قول البائع في قدر حقّ المشتري.

مسألة ١٧٩ : لو باع شجرة عليها ثمرة ، فالثمرة للبائع‌ إلاّ في طلع النخل غير المؤبّر على ما يأتي ، فإنّه للمشتري. أمّا ثمرة النخل المؤبّرة أو ثمرة غير النخل مطلقا فهي للبائع.

فإن كانت الشجرة تُثمر في السنة مرّتين ويغلب عليها التلاحق ، صحّ البيع عندنا على ما تقدّم ، ولا يخفى الحكم السابق عندنا.

وقال الشافعي : لا يصحّ البيع إلّا بشرط أن يقطع البائع ثمرته عند خوف الاختلاط(٣) . ويجي‌ء خلافهم السابق فيما إذا كان المبيع الثمرة(٤) .

ثمّ إذا تبايعا بهذا الشرط ولم يتّفق القطع حتى حصل الاختلاط أو كانت الشجرة ممّا يندر فيها التلاحق فاتّفق ذلك ، فعندنا يبقى شريكاً

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

٣٧٩

ويصطلحان.

ونقل المزني عن الشافعي قولين في الانفساخ(١) .

ولأصحاب الشافعي طريقان : فعن بعضهم : القطع بعدم الانفساخ ، وتخطئة المزني في نَقْله ؛ لأنّ الاختلاط وتعذّر التسليم لم يوجد في المبيع ، بخلاف ما إذا كان المبيع الثمار(٢) .

وأثبت الأكثرون القولين وقالوا : الاختلاط وإن لم يوجد في المبيع لكنّه وجد في المقصود بالعقد ، وهو الثمرة الحادثة ، فإنّها مقصود المشتري من الشراء للاُصول ، فجاز أن يجعل كالمبيع. فإن قلنا بعدم الانفساخ ، فإن سمح البائع بترك الثمرة القديمة ، اُجبر المشتري على القبول. وان رضي المشتري بترك الثمرة الحادثة ، اُجبر البائع على القبول ، واُقرّ العقد(٣) .

ويحتمل أن يجي‌ء في الإجبار على القبول للشافعيّة خلاف.

وإن استمرّا على النزاع ، قال المثبتون للقولين : يفسخ العقد بينهما ، كما لو كان المبيع الثمرة.

وقال القاطعون : لا فسخ ، بل إن كانت الثمرة والشجرة في يد البائع ، فالقول قوله في قدر ما يستحقّه المشتري مع يمينه. وإن كانتا في يد المشتري ، فالقول قوله في قدر ما يستحقّه البائع ، وهو الذي يقتضيه القياس ، لأنّ الفسخ لا يفيد رفع النزاع ، لبقاء الثمرة الحادثة للمشتري.

قالوا : ولو قلنا بالفسخ ، استردّ المشتري الثمنَ وردَّ الشجرة مع جميع الثمار(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، وانظر : روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٣ - ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٢ - ٢٢٣.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458