تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء8%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 197508 / تحميل: 5962
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

حدثنا العباس بن محمد البصرى فى آخرين ، قالوا : حدثنا الحارث بن مسكين ، قال : سألت الليث بن سعد عن العصير ، فقال : هو حلال ما لم يهدر ، فإذا هدر فلا خير فيه(١) .

حمل مع من حمل من مصر فى محنة القرآن ، حمله المأمون ، فأقام فى السجن ببغداد ، إلى أن ولى المتوكل ، فأطلق جميع من فى السجن ، فخرج ورجع إلى مصر.

وكتب إليه المتوكل بعهده على القضاء(٢) . وكانت مدة ولايته اثنتى عشرة سنة إلا شهرا ، وعاش بعدها إلى سنة خمسين(٣) . وكان مولده سنة أربع(٤) ، وقيل : سنة خمس وخمسين ومائة(٥) ، فعاش خمسا وتسعين سنة وزيادة(٦) . وتوفى ليلة الأحد لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة خمسين ومائتين ، وصلى عليه الأمير يزيد بن عبد الله «أمير كان على مصر» ، وكبّر عليه خمسا(٧) .

٢٧٠ ـ الحارث بن يزيد الحضرمى المصرى : يكنى أبا عبد الكريم. توفى ببرقة سنة ثلاثين ومائة(٨) .

__________________

(١) رفع الإصر ١ / ١٦٧. هدر الشراب يهدر هدرا وتهدارا ، أى : غلى. ومنه قولهم : جرّة النبيذ تهدر ، وهدر اللبن : خثر أعلاه. (اللسان ، مادة : ه. د. ر) ج ٦ / ٤٦٣٣ ، والقاموس المحيط (باب الراء ، فصل الهاء) ج ٢ / ١٥٨ ، والمعجم الوسيط ٢ / ١٠١٦). ولعل المقصود تحريم النبيذ المغلىّ المتخمر عصيره.

(٢) المقفى ٣ / ١٢٨. وقد ولى القضاء من سنة (٢٣٧ ـ ٢٤٥ ه‍). (تاريخ بغداد ٨ / ٢١٦ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ١٣٧).

(٣) أى : ومائتين. (رفع الإصر ١ / ١٨٢).

(٤) اكتفى بذكر رأى واحد فى مولده سنة ١٥٤ ه‍ فقط (تاريخ بغداد ٨ / ٢١٨) ، وتهذيب الكمال ٥ / ٢٨٥ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ١٣٧).

(٥) رفع الإصر ١ / ١٨٢.

(٦) المصدر السابق.

(٧) تاريخ بغداد (أنبأنا أحمد بن محمد العتيقىّ ، ثنا على بن أبى سعيد بن يونس المصرى ، ثنا أبى قال) ٨ / ٢١٨ ، وتهذيب الكمال ٥ / ٢٨٥ ، ورفع الإصر ١ / ١٨٢ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ١٣٧ (وحرّفت فيه سنة وفاته إلى سنة ٢٥٥ ه‍).

(٨) تهذيب الكمال ٥ / ٣٠٨ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ١٤٢. وأضاف : أنه عقل مقتل عثمان. روى عن جنادة بن أبى أمية ، وعلى بن رباح ، وعبد الرحمن بن حجيرة. روى عنه بكر بن عمرو ، وسعيد بن أبى أيوب ، والليث ، وابن لهيعة. ثقة.

١٠١

٢٧١ ـ الحارث بن يعقوب بن ثعلبة ـ ويقال : ابن عبد الله ـ المصرى : توفى سنة ثلاثين ومائة(١) .

* ذكر من اسمه «حارثة» :

٢٧٢ ـ حارثة بن سعيد بن قباث بن رزين : حدّث عنه ابنه قباث. مات سنة أربع ومائتين(٢) .

٢٧٣ ـ حارثة بن كلثوم بن حباشة التجيبى : شهد فتح مصر ، وهو أخو قيسبة بن كلثوم السّومىّ. وقيسبة الأكبر(٣) .

* ذكر من اسمه «حامد» :

٢٧٤ ـ حامد بن سعيد الزاهد : مولى بنى جرى(٤) : مصرى ، يكنى أبا الفوارس.

توفى فى ربيع الآخر سنة ست وثلاثمائة(٥) .

* ذكر من اسمه «حبان» :

٢٧٥ ـ حبّان(٦) بن بحّ الصّدائىّ(٧) : له صحبة(٨) . وفد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وشهد

__________________

(١) مخطوط (إكمال تهذيب الكمال) ٢ / ق ١٠٧ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ١٤٣ ، وأضاف : روى عن سهل بن سعد ، ويعقوب بن عبد الله بن الأشجّ ، وعبد الرحمن بن شماسة. روى عنه ابنه عمرو ، ويزيد بن أبى حبيب ، والليث. ثقة. وقال الليث : كان يعقوب أفضل من ابنه الحارث ، والحارث أفضل من ابنه عمرو.

(٢) الإكمال ٧ / ٩٣.

(٣) السابق ٣ / ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٤) هكذا ضبطها ابن ماكولا بالحروف. وممن سمى به (جرى بن الحارث مولى عثمان). (السابق ٢ / ٧٥).

(٥) السابق ٢ / ٧٧.

(٦) هكذا ضبطها ابن ماكولا (السابق ٢ / ٣٠٧) ، و (التبصير ١ / ٢٧٧). وفى (الاستيعاب) ١ / ٣١٧ : (حيّان). أما ابن الأثير ، فقال : حبّان (بكسر الحاء) ، وقيل : بفتحها ، والكسر أكثر وأصح ، وبعده باء موحدة ، ونون. (أسد الغابة ١ / ٤٣٧). وقيل : حيّان (بالياء تحتها نقطتان ، وآخرها نون). (ترجم له المصدر السابق تحت هذا الاسم فى ج ٢ ص ٧٦). وذكر ابن حجر أنه بكسر الحاء على المشهور (حبّان) ، وقيل : بالفتح. (الإصابة ٢ / ١٢).

(٧) نسبة إلى (صداء) ، وهى قبيلة من اليمن (الأنساب ٣ / ٥٢٦) ، أو حىّ من اليمن نزل مصر ، حليف لبنى الحارث بن كعب بن مذحج (الاستيعاب ٢ / ٥٣٠ ، وأسد الغابة ٢ / ٢٦٩).

(٨) تبصير المنتبه ١ / ٢٧٧.

١٠٢

فتح مصر(١) . روى عنه (عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم ) حديثا ، رواه عنه(٢) زياد بن نعيم الحضرمى ، قاله ابن لهيعة ، عن بكر بن سوادة ، عنه. يقال : حبّان ، وحبّان (بالكسر) أصح(٣) .

٢٧٦ ـ حبّان(٤) بن أبى جبلة القرشىّ مولاهم المصرى : يكنى أبا النّصر(٥) . وهو مولى لبنى عبد الدار. هكذا ذكر ولاؤه فى ديوان مصر(٦) . كان بإفريقية ، بعث به إليها عمر بن عبد العزيز مع جماعة من الفقهاء من أهل مصر ؛ ليفقهوا أهلها(٧) . يقال : توفى

__________________

(١) الإكمال ٢ / ٣٠٧ (نقل الترجمة عنه ـ حتى قرب نهايتها ـ ابن الأثير فى (أسد الغابة) ٢ / ٧٧. ويبدو أنه لم يطالع هنا المصدر الأساسى المباشر للترجمة ، وهو ابن يونس ، وهو الذي نقل عنه صاحب (الإكمال). وعلّق ابن حجر فى (الإصابة) ج ٢ / ١٣ ـ على ما ذكره ابن الأثير ـ نقلا عن الإكمال ـ : شهد فتح مصر : ولم أر ذلك فى أصوله (أى : أصول كتاب ابن الأثير). وهذا صحيح ، فقد نقله عن صاحب (الإكمال). واكتفى ابن حجر بنقل عبارة (الاستيعاب) الواردة فى ج ١ / ٣١٧ : يعد فيمن نزل مصر من الصحابة.

(٢) أى : عن (زياد بن نعيم الحضرمى). (الإكمال) ٢ / ٣٠٧ (نقله عنه ابن الأثير : ولم يصرح باسم ابن يونس) فى (أسد الغابة ٢ / ٧٧). وأشار ابن عبد البر إلى إسناد الحديث ، وأوله ، وقال : حديث طويل. (الاستيعاب) ١ / ٣١٧ ـ ٣١٨ ، وكذلك فعل ابن حجر فى (الإصابة) ٢ / ١٢ ـ ١٣. والحديث المشار إليه موجود فى (فتوح مصر) ص ٣١١ ـ ٣١٢ ، و (أسد الغابة) ٢ / ٧٧ ، وهو حديث طويل مفاده : أن الصحابى المترجم له أخبر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم بإسلام قومه ، بعد أن كاد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم يجهز جيشا لهم ، وما قاله الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم له عن خطورة منصب الإمارة ، وتراجع الصحابى عن قبوله ؛ إشفاقا على نفسه.

(٣) الإكمال ٢ / ٣٠٧ ، وأسد الغابة ٢ / ٧٧ (ونسبه إلى ابن يونس ، لكنه لم يدقق فى النقل عنه ، إذ قال : حيّان بالفتح ، وحبّان (ـ يعنى : بالكسر ـ أصح) ، وتبصير المنتبه ١ / ٢٧٧ ، والنفح ٣ / ٥٦ (وخانته الدقة فى النقل عن مؤرخنا ابن يونس ؛ إذ جعل حبّان ـ بالفتح ـ أصح ، وهو عكس ما ذهب إليه مؤرخنا. وربما أوقعه فى هذا أنه أضاف من عنده ـ بعد ذلك ـ مباشرة : وضبطه بعضهم بالياء المثنّاة تحت (حيّان).

(٤) نص على ضبطها بالحروف (بكسر أوله ، ثم موحدة) ابن حجر فى (الإصابة) ٢ / ١٦٤.

(٥) تفرّد بذكر كنيته ابن الفرضىّ فى (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس) ١ / ١٤٦.

(٦) المصدر السابق. وأضاف : وذكر ابن عفير : أنه مولى بنى حسنة. وأورد المزى تلك العبارة مصدّرة بلفظة (ويقال) فى (تهذيب الكمال) ٥ / ٣٣٢.

(٧) تهذيب الكمال ٥ / ٣٣٣. ويلاحظ أن ابن حجر أورد هذا النص ، عن ابن يونس بمضمون مختلف ، قال : «بعثه عمر مع جماعة من أهل مصر ؛ ليفقهوا أهلها». (تهذيب التهذيب) ٢ / ١٤٩ وزاد الأمر توضيحا فى كتاب (الإصابة) ٢ / ١٦٤ ، فقال : «بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل مصر يفقههم». وعنه نقل السيوطى ـ كالعادة ـ دون نظر ولا رويّة فى (حسن المحاضرة)

١٠٣

بإفريقية سنة اثنتين وعشرين ومائة(١) .

٢٧٧ ـ حبّان بن يوسف الصّدفىّ : شهد فتح مصر(٢) ، وهو من بنى سيف بن بوىّ من الأجذوم بن الصّدف ، وكان صاحب راية الأجذوم مدخلهم مصر(٣) . ولقد حدثنى جبلة بن محمد بن كريز الصدفى ، عن أمه «أمة الرحمن بنت أحمد بن محمد بن الحارث» ، أنها حدّثته : أنها رأت امرأة من ولد حبّان بن يوسف هذا(٤) .

__________________

١ / ١٩٠. والحق أنى أتفق مع محقق (طبقات أبى العرب ـ هامش ٤ ص ٨٤) فى أن ابن حجر قد وهم فيما قال ، وأضيف : وقد تبعه السيوطى دون تبصر أو إدراك. ولا يعقل أن يكون عمر ابن الخطاب أرسله ، ثم كيف يرسله وهو من أهل مصر ، والصحابة الفقهاء بها موفورون (مثل : ابن عمرو ، وعقبة بن عامر ، وغيرهما)؟! ثم إنه لم يؤثر عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) هذا الفعل. إنما المشهور والثابت المتواتر أن القائم بهذا العمل ـ كما ذكر ابن يونس بالمتن أعلاه ـ هو عمر بن عبد العزيز ؛ لحاجة أهل إفريقية لمن يعلمهم دينهم. والغريب ـ حقّا ـ أن ابن حجر فى ترجمة المذكور فى (الإصابة ٢ / ١٦٤) : أشار إلى أن أبا العرب ذكره فى (طبقات أهل القيروان) ، ولو أنه قرأ ما ذكره أبو العرب بعناية ، لوجده قد ذكره ضمن العشرة المرسلين إلى إفريقية فى عهد عمر بن عبد العزيز (كتاب أبى العرب ص ٨٤) ، وكذلك ذكره فيهم المالكى فى (رياض النفوس ـ ط. بيروت) ١ / ١١١ ـ ١١٢ ، والدباغ فى (المعالم) ١ / ٢٠٩.

(١) تهذيب الكمال ٥ / ٣٣٣ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ١٤٩. ويلاحظ أن كلا المصدرين أورد رواية أخرى فى تاريخ وفاة (المترجم له) ، نقلا عن (أحمد بن يحيى بن الوزير) فيها أنه توفى سنة ١٢٥ ه‍ بإفريقية. وكذلك أوردها ابن الفرضى فى (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس) ١ / ١٤٦. ومن المعلومات الإضافية عن المترجم له ما ذكره ابن حجر فى (تهذيب التهذيب) ٢ / ١٤٩ ـ ١٥٠ : روى عن عمرو بن العاص ، والعبادلة إلا ابن الزبير. وهو ثقة ، روى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وعبيد الله بن زحر ، وموسى بن علىّ.

(٢) الإكمال (باب بوىّ) ١ / ٣٧٤ ، وباب (حبّان) ٢ / ٣٠٧ ، وتبصير المنتبه ١ / ٢٧٧.

(٣) الإكمال ١ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، ٢ / ٣٠٧. وهذا يوافق ما ذكره مؤرخنا ابن عبد الحكم فى (فتوح مصر) ص ١٢٣ ، إذ ذكر أن راية الأجذوم مدخل عمرو مصر ـ كانت مع (حيّان ، أو حبّان ـ تحريفا فى الأولى ، وخطأ فى الضبط من المحقق فى الثانية ـ ابن يوسف). وهذا يشير إلى مصريته. ثم غدت الرئاسة بعد استقرار الصّدف لعمران بن ربيعة ، الذي أقام عريفا سنين ، ووليها ابنه من بعده.

(٤) الإكمال ٢ / ٣٠٧. وهذا يؤكد مصرية المترجم له ، فولده متزوجون ومقيمون فى مصر ، بل إن ولده المباشر (عبد الله) جالس الصحابى (عبد الله بن عمرو) ، كما ورد فى (تبصير المنتبه) ١ / ٢٧٧. ويمكن مراجعة ما ذكره د. البرى عن دور المترجم له فى (فتح مصر) فى كتابه : (القبائل العربية فى مصر) ص ٢٤٩ ، ٢٨٢ ، ٢٨٧ (ويلاحظ أنه سمّاه «حيّان» تصحيفا).

١٠٤

* ذكر من اسمه «حبشى» :

٢٧٨ ـ حبشىّ بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عيسى بن وردان المصرى : مولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح المعافرى. كان مقبولا عند القاضى هارون الزهرى ، وعند الحارث بن مسكين. توفى سنة خمس وستين ومائتين. حدّث عن سعيد بن أبى مريم ، وأبى صالح. روى عنه سلامة بن عمر المرادى(١) .

* ذكر من اسمه «حبشى» :

٢٧٩ ـ حبشىّ بن الجروىّ بن بادى : مولى الغمر بن الحصين الغسّانى : يكنى أبا سهل. توفى سنة عشرين وثلاثمائة. كتبت عنه(٢) .

* ذكر من اسمه «حبيب» :

٢٨٠ ـ حبيب بن أوس ـ ويقال : ابن أبى أوس ـ الثّقفىّ المصرى : شهد فتح مصر(٣) ، وعليه نزل يوسف بن أبى عقيل الثقفى والد «الحجّاج بن يوسف» ، مقدم مروان بن الحكم. وخطّته عند أصحاب القلانس(٤) عند المسجد الجامع ، وهى دار أبى عرابة(٥) .

__________________

(١) الإكمال : ٢ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥ (قاله ابن يونس).

(٢) السابق ٢ / ٣٨٣ ـ ٣٨٤ (قال ذلك ابن يونس).

(٣) تهذيب الكمال ٥ / ٣٥٧ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ١٥٥ ، والإصابة ٢ / ١٥ (وذكر أنه ما دام شهد فتح مصر ، فإن له إدراكا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ؛ إذ لم يبق من ثقيف فى حجة الوداع إلا وقد أسلم وشهدها ، فيكون المترجم له صحابيا). ونقل النص عن (الإصابة) ـ كالمعتاد ـ السيوطى فى (حسن المحاضرة) ١ / ١٩٠.

(٤) جمع (قلنسوة) : لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. قلّس فلانا : ألبسه القلنسوة. والقلّاس : صانع القلانس. (اللسان ، مادة : ق. ل. س ، ج ٥ / ٣٧٢٠ ، والمعجم الوسيط ٢ / ٧٨٣ ـ ٧٨٤).

(٥) تهذيب الكمال ٥ / ٣٥٧. وأضاف : أنه روى عن أبى أيوب الأنصارى ، وعمرو بن العاص. روى عنه مولاه راشد ، وراشد بن جندل اليافعىّ.

١٠٥

٢٨١ ـ حبيب بن الشهيد(١) التجيبى المصرى(٢) : مولى عقبة(٣) بن بجرة(٤) بن حارثة التجيبى المصرى(٥) القتيرىّ(٦) ، من بنى قتيرة. يكنى أبا مرزوق(٧) . حدّث عنه يزيد بن أبى حبيب ، وجعفر بن ربيعة ، وسالم بن غيلان ، وسليمان بن أبى وهب(٨) ، وغيرهم(٩) . قال أحمد بن يحيى بن وزير : توفى سنة تسع ومائة(١٠) . وله وفادة على عمر بن عبد العزيز. وكان فقيها ، ينزل أطرابلس(١١) المغرب. وكان ـ فى المغرب ـ له ذكر فى الفقه. كان بمنزلة يزيد بن أبى حبيب بمصر(١٢) .

حدثنى أبى ، عن جدى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنى سعبد بن أبى أيوب ، عن محمد بن القاسم المرادى ، عن أبى مرزوق حبيب بن الشهيد «مولى تجيب» ، أنه

__________________

(١) هكذا معرّفا ب (ال) فى (الأنساب ٤ / ٤٥٢ ، وتاريخ الإسلام ٧ / ٤٧ ، وتهذيب التهذيب ـ فى الكنى ـ ١٢ / ٢٤٩). بينما جرّده منها ابن عساكر فى (مخطوط تاريخ دمشق) ٤ / ١٦٥.

(٢) أكّد الذهبى أنه شيخ مصرى ، وليس بالبصرى (تاريخ الإسلام ٧ / ٤٧). ويلاحظ أنه يشير إلى وجود (حبيب بن الشهيد الأزدى ، أبى شهيد البصرى) ، الذي توفى سنة ١٤٥ ه‍ عن ٦٦ عاما (تهذيب التهذيب) ٢ / ١٦٢ ـ ١٦٣. وثمة رواية أخرى سيوردها ابن يونس ـ بعد قليل ـ عن علاقة المترجم له بامرأته ، تؤكد أنه المصرى المعنىّ لا البصرى.

(٣) حرّفت فى (مخطوط تاريخ دمشق) ٤ / ١٦٥ إلى (عتبة).

(٤) حرّفت فى (تهذيب الكمال) ٣٤ / ٢٧٥ (فى الكنى) إلى (بحرة).

(٥) حرّفت فى (مخطوط تاريخ دمشق) إلى (المقرئ) ٤ / ١٦٦.

(٦) نسبة إلى (قتيرة بن حارثة بن عبد شمس ، وهو بطن من تجيب (الأنساب ٤ / ٤٥٢ ، وهامشها). وقد حرّفت فى (تاريخ دمشق المخطوط) ٤ / ١٦٦ إلى (القشيرى من بنى قبيرة).

(٧) غلبت عليه كنيته ، واشتهر بها (تاريخ الإسلام ٧ / ٤٧) ، حتى إن بعض المصادر لم تترجم له إلا فى (باب الكنى) ، مثل : تهذيب الكمال ٣٤ / ٢٧٤ ـ ٢٧٦ ، وتهذيب التهذيب ١٢ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠).

(٨) المصدر السابق ١٢ / ٢٤٩. ووردت فى (مخطوط تاريخ دمشق) ٤ / ١٦٦ بلفظ : (حبيب).

(٩) السابق. وزوّدنا ابن حجر فى (تهذيب التهذيب) ١٢ / ٢٤٩ ، ببعض أساتيذه ، الذين روى عنهم ، مثل : فضالة بن عبيد ، وسهل بن علقمة السّبائىّ ، والمغيرة بن أبى بردة.

(١٠) مخطوط تاريخ دمشق ٤ / ١٦٦ ، وتهذيب الكمال ٣٤ / ٢٧٦ ، وتاريخ الإسلام ٧ / ٤٧.

(١١) وردت فى (مخطوط تاريخ دمشق) ٤ / ١٦٥ : (أنطابلس) ، وكذلك فى (تهذيب التهذيب) ١٢ / ٢٤٩ (قال : وهى برقة).

(١٢) مخطوط تاريخ دمشق ٤ / ١٦٦ (بإسناده المعتاد إلى أبى عبد الله بن منده ، أنبأنا أبو سعيد بن يونس).

١٠٦

قال لامرأته : لست منى بسبيل البتّة. فاختلف عليه العلماء فى ذلك ، فركب إلى عمر بن عبد العزيز ، فديّنه فى ذلك(١) .

٢٨٢ ـ حبيب بن أبى عبيدة(٢) بن عقبة بن نافع الفهرى : توفى سنة أربع وعشرين ومائة(٣) .

__________________

(١) تهذيب الكمال ٣٤ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ، وتهذيب التهذيب ١٢ / ٢٥٠ (ولم يأت بالإسناد كاملا ، بل جاء به بدءا من ابن وهب). وعلّق المزى على الرواية بأنها تؤكد أنه (أبو مرزوق المصرى) لا البصرى. (تهذيب الكمال ٣٤ / ٢٧٦). ويلاحظ أن العبارة المقولة لامرأته مشكلة ؛ لأنها تحتمل أن لا علاقة لك بى فى شئونى ، لا تتدخلين فيها مطلقا. وقد يفهم منها ما وراء المعنى (وهو إنهاء ما بيننا من الزوجة بطلاق بائن). وهنا يكون الحكم بناء على نية القائل ، ومن هنا ديّنه عمر بن عبد العزيز ، من قولهم : ديّنت الحالف ، أى : نويّته فيما حلف (سألته عن نيته) ، وهو التديّن فى أحد معانيه. (ومن معانيه الأخرى : ديّنه فى القضاء : صدّقه ، وديّنته القوم : ملّكته أمرهم ، وولّيته سياستهم. (اللسان ، مادة : د. ى. ن ، ٢ / ١٤٦٩ ـ ١٤٧٠ ، والمعجم الوسيط ١ / ٣١٧ ـ ٣١٨).

(٢) سمّاه ابن عساكر فى رواية أخرى ، ليست عن ابن يونس : مرّة (مخطوط تاريخ دمشق ٤ / ١٦٧). وكذلك سمّاه المالكى فى : (رياض النفوس ـ ط. بيروت) ١ / ١٥٠ ـ ١٥١ ، وقال : له فضل ودين ، دخل إفريقية مع أبيه ، وشهد بعض مغازيه. روى عنه عبد الكريم بن الحارث ، وموسى بن أيوب. سمّى ابن عذارى والد المترجم له ب (أبى عبدة). (البيان المغرب ١ / ٥١ ـ ٥٢). ويلاحظ أنه سمّى ـ كما أثبتناه بالمتن ـ فى (فتوح مصر) ص ٢١٨ ـ ٢٢٠ ، وتاريخ إفريقية والمغرب ، للرقيق القيروانى ص ٩٥ ، ١٠٩ ، وغيرها.

(٣) الجذوة ١ / ٣١١ (قال أبو سعيد بن يونس) ، ومخطوط تاريخ دمشق ٤ / ١٦٧ (بسنده إلى ابن منده ، قال لنا أبو سعيد بن يونس) ، والبغية ص ٢٧٤ (قال أبو سعيد بن يونس). ويلاحظ أن الحميدى ، والضبى ذكرا فى (الجذوة ١ / ٣١١ ، والبغية ص ٢٧٤) ـ نقلا عن ابن عبد الحكم فى (فتوح مصر) ص ٢٠٧ ـ ٢٢٠ : أن حبيبا كان من وجوه أصحاب موسى بن نصير ، الذين دخلوا معه الأندلس ، ثم بقى فيها بعده مع وجوه رجال القبائل ، حتى خرج منها برأس (عبد العزيز ابن موسى بن نصير) إلى سليمان بن عبد الملك سنة ٩٧ ه‍. ثم رجع حبيب إلى نواحى إفريقية ، وولى العساكر فى قتال الخوارج من البربر حتى قتل سنة ١٢٣ ه‍. وتجدر الإشارة إلى أن صاحب البغية (ص ٢٧٤) أضاف ذكر الصلح الذي عقد بين عبد العزيز بن موسى بن نصير قبل مقتله ، وملك تدمير بالأندلس ، وأورد فيه اسم المترجم له (حبيب بن أبى عبيدة) كأحد شهود هذا الصلح. وأخيرا ، فإنه يمكن مراجعة تفاصيل المعركة التى قتل فيها المترجم له مع الوالى (كلثوم بن عياض الفهرى) ، الذي أرسله الخليفة (هشام بن عبد الملك) على رأس جيش ، انضم إليه جند

١٠٧

* ذكر من اسمه «حبيش» :

٢٨٣ ـ حبيش بن سعيد بن عبد العزيز بن أبان بن أبى حيان الخولانى المصرى : يكنى أبا القاسم. حدث عن عثمان بن الحكم الجذامى ، وليث بن سعد. روى عنه عمرو بن خالد ، وسعيد بن عفير ، ويحيى بن بكير. توفى لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال سنة ثمان ومائتين(١) .

٢٨٤ ـ حبيش بن سليمان : مولى عبد الله بن لهيعة. يروى عن إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب ، ومهدى بن عبد الله المغربى. روى عنه محمد بن الربيع الأندلسى(٢) .

٢٨٥ ـ حبيش بن سليمان بن برد بن نجيح : مولى تجيب. يكنى أبا القاسم. يروى عن أبى ضمرة عاصم بن أبى بكر الزهرى. حدث عنه يحيى بن عثمان بن صالح. توفى سنة خمس وأربعين ومائتين(٣) .

٢٨٦ ـ حبيش بن أبى المحاضر الغافقى : له ذكر فى كتاب «رايات مصر» ، التى قضى فيها عبد العزيز بن مروان بمصر سنة ثمان وسبعين(٤) .

__________________

إفريقية بقيادة المترجم له ، وحاربوا ثوار البربر ؛ انتقاما من هزيمة العرب الفادحة ، ومقتل أشرافهم فى معركة (أشراف العرب) ، لكن الهزيمة حلّت بجيش الخلافة ، وقتل كلثوم وحبيب ، وغيرهما. راجع (فتوح مصر ص ٢١٨ ـ ٢٢٠ ، وتاريخ إفريقية والمغرب ، للرقيق ص ١١٠ ـ ١١١ ، ١٢٣ ، والبيان المغرب ١ / ٥٤ ـ ٥٥ ، والقيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية ، د. زيتون ص ١٠٩ ، وما بعدها).

وأخيرا ، فلم يكن ابن يونس دقيقا لما عبّر عن مقتل المترجم له بالوفاة ، ولم يكن دقيقا ـ أيضا ـ لما جعلها سنة ١٢٤ ه‍ ، إذ الراجح أنها سنة ١٢٣ ه‍ (فتوح مصر) ص ٢٢٠ ، وسيتضح ذلك أكثر فى ترجمة (كلثوم بن عياض) فى باب (الكاف) فى (تاريخ الغرباء) برقم (٤٦٧) لابن يونس ، وهناك سيذكر مؤرخنا تاريخ الوفاة الصحيح ، الذي ينسحب على (حبيب) أيضا ؛ لأنهما قتلا معا فى معركة واحدة.

(١) الإكمال ٢ / ٣٣١.

(٢) المصدر السابق.

(٣) السابق.

(٤) السابق ٢ / ٣٣٢. ولا أدرى شيئا عن ذلك القضاء ، الذي أشار إليه النص ، ولم أقف على ما يوضحه ، أو يميط اللثام عنه فى (مصادر تاريخ قضاة مصر).

١٠٨

* ذكر من اسمه «الحتات» :

٢٨٧ ـ الحتات بن يحيى بن جبير اللخمى المصرى : يكنى أبا يحيى. رأى الليث بن سعد. حدث عن رشدين(١) بن سعد. توفى فى شوال سنة أربعين ومائتين. حدث عنه يحيى بن عثمان بن صالح فى «الأخبار»(٢) .

* ذكر من اسمه «حجاج» :

٢٨٨ ـ حجّاج بن خلى(٣) السّلفىّ(٤) : له صحبة ، فيما قيل. شهد فتح مصر ، ولم تعلم له رواية(٥) .

٢٨٩ ـ حجّاج(٦) بن سليمان بن أفلح القمرىّ(٧) الرعينى : مصرى. يكنى أبا الأزهر. يروى عن مالك ، والليث ، وحرملة بن عمران ، وابن لهيعة. وفى حديثه خطأ ومناكير. توفى فجأة على حماره سنة سبع وتسعين ومائة. روى عنه محمد بن سلمة المرادى ، وغيره(٨) .

__________________

(١) حرّفت إلى (رشد) فى (المؤتلف والمختلف) ، لعبد الغنى بن سعيد ص ٨٠.

(٢) السابق (كذلك حدثنى عبد الواحد بن أحمد بن مسرور البلخىّ ، عن ابن يونس) ، وتاريخ الإسلام ١٧ / ١٢٩.

(٣) هكذا ضبطها ابن ماكولا بالحروف (فتح الخاء المعجمة ، وكسر اللام المخففة). (الإكمال ٢ / ١١٢). وفى (الإصابة) : ٢ / ٣١ (وردت الياء مشددة).

(٤) نسبة إلى (سلف) ، وهو بطن من كلاع ، والكلاع من حمير. (الأنساب ٣ / ٢٧٣).

(٥) الإكمال ٢ / ١١٢ ، والإصابة ٢ / ٣١ ، وحسن المحاضرة ١ / ١٩٠.

(٦) ورد معرّفا ب (ال) فى (الأنساب ٤ / ٥٤١).

(٧) نسبة إلى (القمر) ، وهو جمع (أقمر) ، وهى بلدة ـ فيما يبدو ـ تشبه الجصّ ؛ لشدة بياضها ، ومنه سمّى (القمرىّ) من الطير ، ولعلها من بلاد مصر (وإن لم تحدد المصادر مكانها). (السابق ، ومعجم البلدان ٤ / ٤٥٠).

(٨) تاريخ الإسلام ١٣ / ١٤٤ ـ ١٤٥. ويلاحظ أن هذا النص ورد فى عدة مصادر أخرى دون أن تنسبه إلى مؤرخنا ابن يونس (الإكمال ٦ / ٣٦٦ ، والأنساب ٤ / ٥٤١ ، ومعجم البلدان ٤ / ٤٥٠). هذا ، وقد أضاف ابن ماكولا ترجمة لأخى (المترجم له) فى (الإكمال) ٦ / ٣٦٦ ـ ٣٦٧ جاء فيها : فليح بن سليمان الرعينى : يعرف ب (ابن القمرى). كاتب (المفضّل بن فضالة) ، وصاحب مسائله. روى عنه ابن عفير. ويلاحظ أنه لم ينسبها إلى ابن يونس أيضا ، رغم أنها تشبه أسلوبه وطريقته فى الكتابة لتراجمه.

١٠٩

٢٩٠ ـ حجّاج بن عبد الله بن حمرة(١) بن شفىّ بن رقىّ(٢) بن زيد بن ذى العابل بن رحيب الرعينى الحمرىّ(٣) ، ثم العبلىّ(٤) : يروى عن بكير بن الأشجّ ، وعمرو بن الحارث. حدث عنه الليث بن سعد ، وابن وهب حديثا واحدا. توفى سنة تسع وأربعين ومائة ، وكان أميرا على زويلة(٥) ـ وهى قبيلة من البربر ـ فى إمرة عبد الملك بن مروان النّصيرى ، من ولد موسى بن نصير صاحب الأندلس(٦) .

٢٩١ ـ حجّاج بن منير القلّاء الحمّصىّ : روى عن عبد الملك بن مسلمة حديثا منكرا. عداده فى المصريين. سكن هو وأخوه عبد الله فى دار الحمّص ، وهما من موالى بعض موالى أبى عثيم مولى «مسلمة بن مخلّد»(٧) . توفى حجاج بعد سنة سبعين ومائتين(٨) .

* ذكر من اسمه «حديج» :

٢٩٢ ـ حديج بن صومى الحميرى ، ثم الحجرىّ : مصرى ، يروى عن عبادة بن الصامت ، وعبد الله بن عمرو ، وأكدر بن حمام. روى عنه عبد الرحمن بن زياد بن

__________________

(١) كذا بضم الحاء ، وسكون الميم المخففة فى (الإكمال) ٢ / ٥٠٠ ، ٥٠٢ ، والأنساب ٤ / ١٤٥. وقد صحفت إلى (حمزة) فى (الإكمال) ٧ / ١٣٨ (ولعله خطأ مطبعى).

(٢) هكذا ضبطها ابن ماكولا بالحروف (الإكمال ٤ / ٨٥).

(٣) حمرة : اسم لبطون من العرب. فى همدان : حمرة بن مالك ، وفى تميم : حمرة بن جعفر. والنسبة فى النص لأحد أجداد المترجم له (الأنساب ٢ / ٢٦١ ـ ٢٦٢).

(٤) نسبة إلى العبل ، وهو بطن من رعين. وعبلة بنت عبيد بن حافل هى أم (أمية الأصغر بن عبد شمس) ، وإليها ينسب ولدها ، فيقال لهم : (العبلات). (السابق ٤ / ١٤٤).

(٥) هكذا ضبطها بالشكل عبد الغنى بن سعيد (مشتبه النسبة ـ طبعة الهند) ص ٦٥. لكن صاحب (معجم البلدان) ٣ / ١٧٩ ضبطها بفتح ، فكسر (زويلة) ، وكذلك فعل محقق (فتوح مصر) ص ١٧١ ، ١٩٦. وذكر ياقوت أن : زويلة بين السودان وإفريقية (أول حدود بلاد السودان) ، أو هى بلدة من (طرابلس). (معجم البلدان ٣ / ١٧٩ ـ ١٨٠).

(٦) (مشتبه النسبة ، ط. الهند) ص ٦٥ (وبعد انتهاء النص قال : حدثنى بذلك كله أبو الفتح ، عن أبى سعيد). وفى (نسخة المغرب) ص ٨٣ : جعل الشرح الأخير المتصل بالتعريف بالأمير (عبد الملك بن مروان النصيرى) من كلام أبى محمد (عبد الغنى بن سعيد). وورد النص كاملا بما فيه التعليق منسوبا لابن يونس فى (الأنساب) ٤ / ١٤٥.

(٧) الإكمال ٧ / ٢٩٣.

(٨) إضافة من (الأنساب) ٢ / ٢٦٤.

١١٠

أنعم ، وسعيد بن أبى هلال ، وسهيل بن حسان(١) .

* ذكر من اسمه «حديد» :

٢٩٣ ـ حديد بن موسى بن كامل الخيّاش(٢) : من أهل مصر. يكنى أبا القاسم.

يروى عن أبى أمية الطّرسوسى «محمد بن إبراهيم» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وبكار بن قتيبة القاضى ، ونحو هذه الطبقة. كتبت عنه ، وكان ثقة صدوقا. توفى نحو سنة عشرين وثلاثمائة(٣) .

* ذكر من اسمه «حذيفة» :

٢٩٤ ـ حذيفة القتبانىّ الزاهد : رآه أبو زرارة القتبانى(٤) .

٢٩٥ ـ حذيفة بن عبيد المرادى : أدرك الجاهلية ، وشهد فتح مصر. له ذكر فى قضاء عمر(٥) ، ولا يعرف له رواية(٦) .

* ذكر من اسمه «حرام» :

٢٩٦ ـ حرام بن عوف البلوىّ : رجل من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم . شهد فتح مصر(٧) . ذكروه فى كتبهم(٨) ، وما علمت له رواية(٩) .

__________________

(١) الإكمال ٢ / ٣٩٥ ـ ٣٩٦ (قال : ذكره الدارقطنى بالضم فى : صومى ، وصوابه : صومى بالفتح. ذكره ابن يونس كذلك ، وعبد الغنى بن سعيد ، وهما أعرف بأهل بلدهما).

(٢) هكذا ضبطها السمعانى بالحروف ، وتطلق على من يبيع الخيش ، وهو نوع من الثياب الغليظة من الكتّان الخشن (الأنساب ٢ / ٤٢٤).

(٣) السابق ، وتاريخ الإسلام ٢٣ / ٦٠٥.

(٤) الإكمال ٧ / ٨٢ ، والأنساب ٤ / ٤٥٠ (كلاهما قال : ذكر ذلك ابن يونس). وأبو زرارة المذكور هو (الليث بن عاصم) ، وستأتى ترجمته فى (باب اللام).

(٥) أسد الغابة ١ / ٤٦٧ (ذكره ابن منده ، وأبو نعيم ، عن أبى سعيد بن يونس بن عبد الأعلى).

(٦) الإصابة ٢ / ١٦٩ (وذكر ابن حجر قول مغلطاى عن المترجم له : لم أره فى (تاريخ ابن يونس). فلعل نسخة مغلطاى من (تاريخ مصر) لابن يونس غير كاملة.

(٧) حسن المحاضرة ١ / ١٩٠.

(٨) الإكمال ٢ / ٤١١.

(٩) السابق ، وأسد الغابة ١ / ٤٧٢.

١١١

* ذكر من اسمه «حرملة» :

٢٩٧ ـ حرملة بن عمران بن قراد(١) التّجيبى المصرى : يكنى أبا حفص. جدّ حرملة ابن يحيى بن عبد الله ، مولى سلمة بن مخرمة الزّميلىّ(٢) . انفرد ابن المبارك عنه بثلاثة أحاديث ، لم يحدّث بها عنه غيره(٣) : حديثه عن عبد العزيز بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر مرفوعا : ليقرأن أقوام القرآن. وحديثه عن ابن شماسة ، عن غرفة(٤) ابن الحارث ، وحديثه عن عبد الرحمن بن الحارث الأزدى ، عن غرفة بن الحارث(٥) .

حدثنا الربيع بن سليمان(٦) ، حدثنا يحيى بن بكير ، قال : ولد حرملة بن عمران سنة ثمانين ، ومات فى صفر سنة ستين ومائة(٧) . وقد كان ولى حجابة «حفص بن الوليد الحضرمى» أمير مصر ، وولى ـ أيضا ـ سوق مصر فى إمرة «عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير النّصيرىّ» على مصر ، فى خلافة مروان الجعدىّ(٨) .

__________________

(١) كذا ضبطه ابن ماكولا بالحروف (الإكمال ٧ / ١٠٤).

(٢) كذا ضبطه ابن ماكولا (السابق ٧ / ١٠٥) ، والأنساب ٣ / ١٦٥ : نسبة إلى بنى زميلة ، وهو بطن من تجيب.

(٣) تهذيب الكمال ٥ / ٥٤٧ ، ومخطوط (إكمال تهذيب الكمال) لمغلطاى ٢ / ق ١٣٦.

(٤) ورد بالعين فى (المصدر السابق) ، والصواب ما ذكرت. وستأتى ترجمة هذا الصحابى فى (حرف الغين) من (تاريخ المصريين) لابن يونس ، بإذن الله.

(٥) السابق.

(٦) هكذا ورد فى (مخطوط مغلطاى السابق) ، وأعتقد أن هناك سقطا فى الإسناد من أوله ؛ لأن الربيع بن سليمان الجيزى (ت ٢٥٦ ه‍) ، والمرادى (ت ٢٧٠ ه‍) لا يمكن لابن يونس (المولود سنة ٢٨١ ه‍) أن يروى عن أى منهما. واكتفى ابن حجر فى (تهذيب التهذيب) ٢ / ٢٠١ بالجزء الأخير من السند ، فقال : روى ابن يونس بسنده عن يحيى بن بكير ، ثم ذكر ما يتصل بمولد ووفاة المترجم له. ويلاحظ أن المزى لم يتعرض لهذه الرواية ، التى ذكرها ابن يونس فى (تاريخه). (تهذيب الكمال ٥ / ٥٤٦ ـ ٥٤٨) ؛ مما دفع مغلطاى إلى تعقّبه فى (مخطوطة إكمال تهذيب الكمال) ٢ / ق ١٣٦ ، وقال : أوهمنا المزى أنه نقل كلام ابن يونس عن هذا الشخص ، وهو غير صحيح ؛ لأنه أغفل ذكر وفاته ومولده عن ابن يونس ، وهما ليسا عند امرئ ، عن غيره ، وكذا أغفل بعض خبره (يقصد أن ابن يونس أورد عن المترجم له معلومات (انفرد بها ، خاصة ما يتعلق بشأن الأحاديث الثلاثة ، التى انفرد بروايتها عنه ابن المبارك ولم يذكرها المزى ، واحتفظ بها لنا مغلطاى ، كما رأينا من قبل).

(٧) السابق ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٠١.

(٨) تهذيب الكمال ٥ / ٥٤٧. هذا ، وقد أورد ابن حجر مزيدا من أساتيذ وتلاميذ المترجم له ،

١١٢

٢٩٨ ـ حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبى المصرى : يكنى أبا حفص(١) ، حفيد الذي قبله(٢) ، وصاحب الشافعى (رضى الله عنه)(٣) . كان أبيض ربع القامة(٤) . كان مولى بنى زميلة من تجيب. وكان مولده سنة ست وستين ومائة(٥) ، وكان فقيها. ولم يكن بمصر أكتب عن ابن وهب منه ؛ وذاك أن ابن وهب أقام فى منزله سنة وأشهرا ، مستخفيا من عبّاد ؛ إذ إنه طلبه ؛ ليوليه قضاء مصر. توفى ليلة الخميس(٦) لتسع بقين من شوال سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، وكان حرملة من أملأ الناس بما روى ابن وهب(٧) .

__________________

منهم : أنه روى عن أبى قبيل ، ويزيد بن أبى حبيب. وروى عنه ابن وهب ، والليث بن سعد ، وابنه (عبد الله بن حرملة). وهو ثقة. (تهذيب التهذيب ٢ / ٢٠١).

(١) كناه ابن ماكولا ب (أبى عبد الله) فى (الإكمال) ٧ / ١٠٥ ، بينما أثبتت له الكنية الواردة فى المتن المصادر الأخرى (تهذيب الكمال ٥ / ٥٤٨ ، وتاريخ الإسلام ١٨ / ٢١٧ ، وميزان الاعتدال ١ / ٤٧٢ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٠١).

(٢) تهذيب الكمال ٥ / ٥٤٨. (المذكور فى الترجمة الماضية هو أبو جده ، أى : جده الثانى).

(٣) ميزان الاعتدال ١ / ٤٧٢. وذكر ابن حجر : أنه لزم الشافعى ، عندما قدم مصر ، وحمل عنه الفقه والحديث ، وهو أحد رواة كتبه الجديدة (وعن الشافعى نقل قوله : «ما تقرب أحد إلى الله بعد أداء ما افترض عليه أفضل من طلب العلم). (توالى التأسيس ص ٣٩).

(٤) مخطوط (إكمال تهذيب الكمال) ٢ / ق ١٣٧. والمقصود أنه مربوع الخلق ، وسيط القامة ، لا بالطويل ولا بالقصير (ويجوز فيه تحريك الباء بالفتح). (اللسان ، مادة : ر. ب. ع) ج ٣ / ١٥٦٦ ، والمعجم الوسيط (١ / ٣٣٦).

(٥) تهذيب الكمال ٥ / ٥٥٢ ، وتاريخ الإسلام ١٨ / ٢١٨ ، وميزان الاعتدال ١ / ٤٧٣.

(٦) تفرد بتحديدها (تهذيب الكمال) ٥ / ٥٥٢.

(٧) السابق ، وتاريخ الإسلام ١٨ / ٢١٨ ـ ٢١٩ ، وميزان الاعتدال ١ / ٤٧٣ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٠٢. بينما اقتصر على ذكر تاريخ الوفاة فى (توالى التأسيس) ص ٣٩. ويلاحظ أن النص بالكامل من قوله : «كان أبيض إلى نهاية الترجمة» منقول عن مخطوط (إكمال تهذيب الكمال) ٢ / ق ١٣٧. وهو موجود فى (الأنساب ـ مادة الزّميلىّ) ٣ / ١٦٥ (دون أن ينسبه إلى ابن يونس). ولمزيد من المعلومات عن شخصية المترجم له ، نذكر أنه روى عنه : الإمام مسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأبو حاتم الرازى ، وأبو زرعة ، وحفيده (أحمد بن طاهر بن حرملة). (تهذيب التهذيب ٢ / ٢٠١). وترجم ابن ماكولا لحفيده (أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى) ، فقال : إنه يكنى أبا عبد الله. حدّث. توفى سنة ٢٩٢ ه‍ فى شهر المحرم. (الإكمال ٧ / ١٠٥).

١١٣

* ذكر من اسمه «حريث» :

٢٩٩ ـ حريث بن ناهل بن غنم بن امرئ القيس الجذامىّ ، ثم الوائلىّ : كان رئيس جذام. شهد فتح مصر(١) .

* ذكر من اسمه «حزرة» :

٣٠٠ ـ حزرة بن عبد الوارث بن عبد السلام بن موسى بن عبد الملك المهرىّ : من أهل البهنسا. يكنى أبا الحسن. حدّث(٢) .

٣٠١ ـ حزرة بن محمد بن حزرة بن عبد الوارث : روى عن أبيه ، عن جده ، وعن مؤمل بن القاسم(٣) ، وغيرهما. توفى بالبهنسا سنة ست وثلاثين وثلاثمائة(٤) .

* ذكر من اسمه «حسان» :

٣٠٢ ـ حسّان بن أسعد(٥) الحجرىّ : أحد العتقاء من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم . شهد فتح مصر(٦) ، وهو معروف فى أهل مصر ، لا يعلم له رواية(٧) .

٣٠٣ ـ حسّان بن عبد الله بن سهل الكندىّ : يكنى أبا علىّ. روى عن المفضّل بن فضالة ، وابن لهيعة ، والليث. روى عنه الربيع الجيزى ، ويحيى بن عثمان بن صالح(٨) .

صدوق حسن الحديث. كان أبوه واسطيا ، وولد حسان بمصر ، وتوفى بها سنة اثنتين وعشرين ومائتين(٩) .

__________________

(١) الإكمال ٢ / ٢٧٢.

(٢) السابق ٢ / ٤٦٠.

(٣) السابق (هامش ٤) : سمّى (مؤمل بن اليسع) فى مخطوطة (التوضيح) ، عن تاريخ (ابن يونس). وهذه الإشارة هى التى جعلتنى أتجاسر على نسبة الترجمة إلى ابن يونس (رغم أن ابن ماكولا لم يصرح بذلك ، بخلاف تصريحه فى ترجمة جده السابقة). وهذا من المواضع الجديدة ، التى أغفل فيها ابن ماكولا ذكر مصدره (ابن يونس).

(٤) المصدر السابق ٢ / ٤٦٠.

(٥) حرّف إلى (أسد) فى (حسن المحاضرة) ١ / ١٩١.

(٦) الإكمال ٣ / ٨٣ ، والإصابة ٢ / ٦٢ ، وحسن المحاضرة ١ / ١٩١.

(٧) زيادة فى (الإكمال) : ٣ / ٨٣.

(٨) سجلت هؤلاء الأساتيذ ، والتلاميذ وفق منهج ابن يونس المعهود (تهذيب الكمال ٦ / ٣٢ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢١٨ ـ ٢١٩).

(٩) تهذيب الكمال ٦ / ٣٣ (قال أبو سعيد بن يونس) ، وتاريخ الإسلام ١٦ / ١٣٠ (قال ابن

١١٤

٣٠٤ ـ حسّان بن عتاهية بن عبد الرحمن بن حسّان بن عتاهية الكندىّ التّجيبى المصرى : أمير مصر لهشام بن عبد الملك ، ولمروان بن محمد(١) . قتله شعبة(٢) بأمر «صالح بن على بن عبد الله بن عباس» سنة ١٣٣ ه‍(٣) ، وكان فقيها(٤) قد جالس عطاء ابن أبى رباح ، وسمع منه(٥) . شهد حسان بن عتاهية ـ جد «عتاهية» والد (صاحب الترجمة) ـ فتح مصر ، وصحب عمر بن الخطاب. وابنه «عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية» يروى عنه مخيّس بن ظبيان(٦) .

__________________

يونس) ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢١٩ (شرحه) ، وحسن المحاضرة ١ / ٢٨٨ (قال ابن يونس. ولم يذكر عنه أنه ولد بمصر). ويلاحظ أنه واسطى الأصل ، لكن مولده وحياته ومماته بمصر ؛ لذا جعلته فى (المصريين).

(١) مخطوط تاريخ دمشق ٤ / ٣٨٨ (بإسناده إلى أبى عبد الله بن منده ، قال : قال لنا ابن يونس). والحق أن خبر ولايته فى عهد هشام لم يذكره الكندى. وقد أورد أنه ولى مصر لمروان بن محمد مدة ١٦ يوما (١٢ جمادى الآخرة إلى ٢٨ جمادى الآخرة سنة ١٢٧ ه‍) ، ثم أجبره الناس على خلع نفسه. (كتاب الولاة ص ٨٥ ـ ٨٧). ويمكن متابعة مشاركة (حسان بن عتاهية) فى أحداث مصر فى (المصدر السابق ص ٨٩ ـ ٩٠ ، ٩٢). ولعل ذكر خبر ولايته لهشام خطأ من ناسخ المخطوطة ، خاصة أن النص مضطرب فى المخطوطة ، ويوجد به سقط.

(٢) ورد فى مخطوطة (تاريخ دمشق) ٤ / ٣٨٨ بهذا الرسم (شرعنة). وأنا أستبعد أن يكون شخص بهذا الاسم هو الذي قام بالقتل ، خاصة أنه سيأتى أن (صالح بن على) هو الذي قتله. ولعل هذا الاسم محرف عن (قتل شرّ قتله). ثم صرح نص ابن يونس فى (النجوم الزاهرة) ١ / ٣٨٣ بأن اسمه (شعبة) ، فرجحته وسجلته بالمتن. وقد فصّل الكندىّ تفاصيل مقتله فى (الولاة ص ٩٨) ، فقال : إن حسّان بن عتاهية الكندى الصغير (يشير بذلك إلى أن جده الثانى كان يسمى حسان بن عتاهية أيضا) أخذ بعد مقتل مروان بن محمد ، ودخول العباسيين مصر ، فأتى به إلى الفسطاط ، فضربه صالح بن علىّ بالسياط ، وقال له : أأستبقيك؟ فقال : ما فى البقاء خير بعد هذا. فضرب عنقه ، وذلك سنة ١٣٣ ه‍.

(٣) عبّر عن ذلك ابن حجر ـ فى نقله عن ابن يونس ـ قائلا : قتل فى أول دولة بنى العباس (تبصير المنتبه ١ / ٤٢٨).

(٤) السابق.

(٥) مخطوط تاريخ دمشق ٤ / ٣٨٨.

(٦) النجوم الزاهرة ١ / ٣٨٣ (وقال الحافظ أبو سعيد بن يونس). وبعدها وردت زيادة لا معنى لها (وفى نسخة : عبد الغنى). ولعل هناك سقطا من ناسخ المخطوطة ، أو إشارة من ابن تغرى بردى إلى اختلاف وارد فى نسخة (المحدث المصرى عبد الغنى بن سعيد) من كتاب ابن يونس.

١١٥

وحدثنى أحمد بن على بن رازح(١) بن رحب(٢) الخولانى ، حدثنى عمى «عاصم بن رازح»(٣) ، حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير ، حدثنى أبى ، حدثنى عمرو بن يحيى السّدّى ، حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ، قال : سألنى أبو جعفر المنصور : ما فعل حسان بن عتاهية؟ قلت : قتله شعبة. قال : قتله الله. كان لنا جليسا عند عطاء بن أبى رباح(٤) .

قال سعيد بن كثير : شعبة هذا هو ابن عثمان التميمى ، كان على المضريّة(٥) ، وهو أول من قدم مصر من قواد المسوّدة ، وكان على مقدمة «عامر بن إسماعيل المرادى الجرجانى» ، الذي قتل مروان بن محمد الحمار(٦) .

٣٠٥ ـ حسان بن غالب بن نجيح الرّعينى ، مولاهم المصرى : يكنى أبا القاسم. روى عن الليث ، ومالك ، وابن لهيعة. كان ثقة. توفى بدلاص(٧) من الصعيد سنة ثلاث وعشرين ومائتين فى شهر رجب(٨) .

__________________

(١) حرفت فى (النجوم الزاهرة) إلى (دارح). لوالده (علىّ) ترجمة فى (تاريخ المصريين) برقم (٩٧٥).

(٢) حرفت فى (السابق) إلى (رجب).

(٣) حرفت فى (السابق) إلى (دارح).

(٤) هو أبو محمد المكى. روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وأبى هريرة ، وعائشة ، وغيرهم. روى عنه مجاهد ، والزهرى ، والأوزاعى ، وم يزيد بن أبى حبيب ، وغيرهم. كان ثقة. فقيها ، عالما ، كثير الحديث. فاق أهل مكة فى الفتوى ولد سنة ٢٧ ه‍ ، وتوفى سنة ١١٤ ه‍. (تهذيب التّهذيب ٧ / ١٧٩ ـ ١٨٣).

(٥) كذا وردت فى (الولاة) للكندى ص ٩٩ ، بينما وردت فى (النجوم) ١ / ٣٨٣ : المصرية. وقد رجح محقق (الولاة) ص ٩٩ (هامش ٢) ما جاء فى المتن ، وهو أصح عندى أيضا ، مما رآه محقق (النجوم). جدير بالذكر أن الكندى ذكر فى (الولاة) ص ٩٩ : أن عمرو بن سهيل بن عبد العزيز ليس السواد ، وقدم إلى (شعبة) هذا يطلب الأمان ، والدخول فى طاعة العباسيين. فنصحه شعبة بالفرار ؛ كى لا يتعرض للقتل. وعلم صالح بن علىّ بذلك ، فضرب عنق شعبة ، وقبض رجاله على (عمرو بن سهيل) ، وغيره من رجالات الأمويين ، فضربت أعناقهم.

(٦) النجوم الزاهرة ١ / ٣٨٣.

(٧) بفتح أوله ، وآخره صاد مهملة. كورة بصعيد مصر على غربىّ النيل ، أخذت من البر ، تشتمل على قرى وولاية واسعة. ودلاص مدينتها معدودة فى كورة البهنسا. (معجم البلدان ٢ / ٥٢٣). وفى (الأنساب) ٢ / ٥١٩ (بكسر الدال). وهى قرية من سواد صعيد مصر.

(٨) تاريخ الإسلام ١٦ / ١٣٠ ـ ١٣١. وذكر المادة نفسها (تقريبا) ، ولقّبه ب (الدّلاصىّ) ياقوت فى (معجم البلدان) : ٢ / ٥٢٣ (دون أدنى إشارة إلى مصدره ، وهو ابن يونس).

١١٦

٣٠٦ ـ حسان بن كريب بن ليشرح بن عبد كلال بن عريب بن شرحبيل بن يريم بن فهد بن معدى كرب بن أبى شمر بن أبى كرب بن شراحيل بن معدى كرب بن فهد بن عريب بن شمر بن يرعش بن مالك بن مرثد بن ينوف بن هاعان بن شراحيل بن الحارث ابن زيد بن ذى مثوب(١) بن شرحبيل بن شجيعة بن ينوف بن ملكى كرب بن اليشرح بن يحصب بن اليشعر بن ثوير بن رعين(٢) الحميرى الرعينى المصرى(٣) : يكنى : أبا كريب. هاجر فى خلافة عمر ، وشهد فتح مصر(٤) . روى عن عمر بن الخطاب. روى عنه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزنىّ ، وواهب بن عبد الله المعافرى ، وعبد الله بن هبيرة السّبئىّ ، وكعب بن علقمة التنوخى ، وغيرهم(٥) .

أخبرنا على بن الحسن بن قديد ، نا أحمد بن عمرو ، نا ابن وهب ، عن أبى شريح ، عن واهب بن عبد الله المعافرى ، عن حسان بن كريب : أن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) سأله : تحسبون نفقاتكم؟ قال : إذا قفلنا من الغزو عددناها بسبعمائة ، وإذا كنا فى أهلينا عددناها العشرة. فقال عمر : قد استوجبتموها بسبعمائة ، إن كنتم فى الغزو ، وإن كنتم فى أهليكم(٦) .

روى أبو النجم أنه سمع أبا ذرّ الغفارىّ (رضى الله عنه) يقول : إنه سمع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : سيكون بمصر رجل من بنى أمية ، يغلب على سلطانه ، فيفرّ إلى الروم ، فيأتى بهم الإسكندرية ، فيقاتل أهل الإسلام بها ، فذاك أول الملاحم. والحديث معلول(٧) .

__________________

(١) تهذيب الكمال ٦ / ٤١.

(٢) هذه الزيادة فى النسب موجودة فى (الإكمال) ١ / ٢٤٢. والراجح أن نسبتها إلى ابن يونس سقطت سهوا ؛ لأن ابن ماكولا قال فى الترجمة التالية (ترجمة عثمان بن أسميفع) : إن نسبه ـ كما ورد فى نسب حسان ـ عن ابن يونس).

(٣) تهذيب الكمال ٦ / ٤١.

(٤) السابق ٦ / ٤١ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٢٠ ، والإصابة ٢ / ١٧٢. (وذكر أن له إدراكا ، أى : كان حيّا على عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإن لم يره).

(٥) الإكمال ١ / ٢٤٢ ، والإصابة ٢ / ١٧٢.

(٦) مخطوط تاريخ دمشق ٤ / ٣٩٣. وأشار إلى هذا النص ابن حجر فى (الإصابة ٢ / ١٧٢) قائلا : وساق ابن يونس من طريق واهب بن عبد الله ، عنه أن عمر بن الخطاب سأله : تحسبون نفقاتكم ، فذكر خبرا.

(٧) مخطوط تاريخ دمشق ٤ / ٣٩٢.

١١٧

* ذكر من اسمه «الحسن» :

٣٠٧ ـ الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن على بن خالد بن راشد بن عبد الله بن سليمان بن زولاق الليثى ، مولاهم المصرى : هو ليثى بالولاء(١) .

٣٠٨ ـ الحسن بن أحمد بن سليمان بن ربيعة العامر(٢) : هو أبو على بن أبى نصر.

قال أخوه : روى(٣) عن أبى المصعب المدنى(٤) ، وابن رمح(٥) ، وغيرهما(٦) .

٣٠٩ ـ الحسن بن إسحاق بن سلام بن مرزوق المصرى : مولى بنى حمار من تجيب.

يكنى أبا علىّ. روى عن الحارث بن مسكين ، ويونس بن عبد الأعلى ، وغيرهما. توفى فى صفر سنة سبع وثلاثمائة(٧) .

٣١٠ ـ الحسن بن إسماعيل الفارضى الغسّانىّ : يكنى أبا طاهر. أديب من أهل مصر.

روى عن يونس بن عبد الأعلى ، وغيره. توفى فى شوال سنة سبع عشرة وثلاثمائة(٨) .

__________________

(١) وفيات الأعيان ٢ / ٩٢. هذا هو كل ما صرح ابن خلكان بنسبته إلى (ابن يونس) فى ترجمة (المؤرخ العظيم ابن زولاق). ويقينى أن كثيرا مما ساقه عنه منقول عن (تاريخ ابن يونس) ، لكنه ـ للأسف ـ لم يصرح! وعلى كل ، فلمزيد من المعلومات عن هذا المؤرخ راجع ترجمتى له فى (الفصل الأول) من رسالتى للدكتوراه (قبل دراسة سيرة الإخشيد) ١ / ١٩٩ ـ ٢٠٨.

(٢) لعلها (العامرى) ، لكنى وجدتها ـ هكذا ـ فى (الألقاب) لابن الفرضى ص ٥٣.

(٣) فى المصدر السابق فى مكانها بياض (...) ، فوضعت كلمة ملائمة للسياق.

(٤) هو الفقيه المدنى (أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن ابن عوف الزّهرىّ). روى عنه الجماعة ، لكن النسائى روى عنه بواسطة ، وبقىّ بن مخلد ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة. كان فقيه المدينة غير مدافع (ت ٢٤٢ ه‍) فى شهر رمضان عن عمر بلغ (٩٢ سنة). (تهذيب التهذيب ١ / ١٧ ـ ١٨).

(٥) هو محمد بن رمح بن المهاجر التجيبى المصرى ، أبو عبد الله الحافظ. روى عن مالك ، وابن لهيعة ، والليث. روى عنه مسلم ، وابن ماجه ، ومؤرخنا (ابن عبد الحكم). توفى فى شوال سنة ٢٤٢ ه‍. (السابق ٩ / ١٤٤ ـ ١٤٥). وستأتى ترجمته فى باب (الميم) فى (تاريخ المصريين) لابن يونس ، إن شاء الله.

(٦) الترجمة كلها فى (الألقاب) لابن الفرضى ص ٥٣ (ولم أجدها فيما سواه ، وأظن صاحبها مصريا). قال ابن الفرضى فى نهايتها : (قاله حفيد يونس).

(٧) الإكمال ٢ / ٥٤٢.

(٨) السابق ٧ / ٥١.

١١٨

٣١١ ـ الحسن بن ثوبان بن عامر الهمدانىّ(١) المصرى : يكنى أبا ثوبان. توفى فى شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة(٢) ، وكان أميرا على ثغر «رشيد» فى إمرة عبد الملك بن مروان النصيرى فى خلافة مروان بن محمد ، وكانت له عبادة وفضل(٣) .

٣١٢ ـ الحسن بن خازم الأنماطىّ(٤) : يكنى أبا على. توفى فى جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين ومائتين. ذكره ابن فضال(٥) فى تاريخه(٦) .

٣١٣ ـ الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق الجوهرىّ المصرى : يكنى أبا محمد. فقيه تقلّد قضاء مصر هو وأبوه(٧) ، وكان رئيسا متصوّنا من بيت حشمة وعلم. كتب كثيرا ،

__________________

(١) فى (تهذيب الكمال) ٦ / ٦٧ : الهمدانىّ ، ثم الهوزنىّ. وكذا فى (تهذيب التهذيب) ٢ / ٢٢٦. أما السيوطى فى (حسن المحاضرة) ١ / ٢٧٣ ، فقال : الهوزنىّ. وقد اعترض مغلطاى فى (مخطوطة إكمال تهذيب الكمال) ٢ / ق ١٤٨ ، وقال : اعتقد المزىّ أن بطن (هوزن) هو فخذ من (همدان) ، وليس كذلك ، وقام بالتفرقة بين نسب كل ، وانتهى إلى أن (همدان) ليس منها (هوزن) فى ورد ولا صدر. وفى مادة (الهوزنى) ذكر السمعانى : أنه بطن من ذى الكلاع ، من حمير ، نزلت الشام ، وقال : الهوزن فى العربية هو الغبار ، وقيل : نوع من الطير. (الأنساب / ٥ / ٦٥٦). والغريب أن مغلطاى لم يذكر إلى أيهما ينسب المترجم له. ويبدو أن النسبة الأخيرة التى اكتفى بإيرادها السيوطى هى الراجحة (حسن المحاضرة ١ / ٢٧٣).

(٢) تهذيب الكمال ٦ / ٦٧ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٢٧. وتحرف تاريخ الوفاة إلى سنة ١٥٤ ه‍ (حسن المحاضرة) ١ / ٢٧٣.

(٣) تهذيب الكمال ٦ / ٦٧ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٢٧ ، وحسن المحاضرة ١ / ٢٧٣ (ولم يذكر إلا عبادته ، وفضله). أضاف ابن حجر أنه روى عن أبيه ، وموسى بن وردان ، ويزيد بن أبى حبيب. روى عنه عمرو بن الحارث ، وسعيد بن أبى أيوب ، وحيوة بن شريح ، والليث ، وابن لهيعة. (تهذيب التهذيب ٢ / ٢٢٧).

(٤) هكذا ضبطها السمعانى بالحروف ، وقال : نسبة إلى بيع الأنماط ، وهى الفرش التى تبسط. (الأنساب ١ / ٢٢٣). وأظنه فى (المصريين).

(٥) لعله (المفضل بن فضالة القاضى المصرى المعروف) المذكور فى روايات عديدة (راجع إحالتها فى القضاة للكندى فى فهرس الأعلام ص ٦٧٤). وربما كان له كتاب فى (التراجم) ، لا نعرفه.

(٦) الإكمال ٢ / ٢٩٠.

(٧) والده هو عبد الرحمن بن إسحاق بن محمد بن معمر (أبو على الجوهرى). ولى القضاء فى مصر بالاشتراك مع (أحمد بن على بن الحسين بن شعيب المدائنى) فى ٩ ربيع الأول ٣١٣ ه‍ ، ثم أفرد به فى ذى الحجة من العام نفسه. وعزل فى ربيع الآخر سنة ٣١٤ ه‍. وظل بعدها حتى توفى سنة ٣٢٠ ه‍. (ذيول على القضاة للكندى ص ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، ٥٣٧).

أما ابنه الحسن (المترجم له) فاستخلف على القضاء فى رمضان سنة ٣٣٠ ه‍ ، وعزل بعد سبعة

١١٩

وكتبت عنه. توفى فى جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة(١) .

٣١٤ ـ الحسن بن عبد العزيز بن الوزير(٢) بن ضابئ(٣) بن مالك بن عامر بن عدىّ بن حمرس بن نضر بن نصر بن عدىّ بن القاطع بن جرىّ بن عوف بن أسد بن تزود بن حشم بن جذام الجذامىّ الجرومىّ(٤) المصرى(٥) : يكنى أبا علىّ. حمل الحسن من مصر إلى العراق بعد قتل أخيه «علىّ بن عبد العزيز»(٦) ، وكان قتل علىّ فى ذى الحجة سنة خمس عشرة ومائتين(٧) . فلم يزل بالعراق إلى أن توفى بها سنة سبع وخمسين ومائتين(٨) .

__________________

أشهر سنة ٣٣١ ه‍ ، وأعيد إليه ثانية سنة ٣٣٣ ه‍ ، لكنه مرض مرضا شديدا ، فعزل من منصبه. ثم عاش بعدها حتى توفى سنة ٣٣٩ ه‍. (ذيول على القضاة للكندى ص ٥٧١).

(١) تاريخ الإسلام ٢٥ / ١٧٢.

(٢) كذا فى (تهذيب الكمال ٦ / ١٩٦ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٥٣). وجرّدها من (ال) المقريزى فى (المقفّى) ج ٣ ص ٣٣٩. وأسقط الكلمة من النسب الذهبىّ فى (تاريخ الإسلام ١٩ / ١٠٨).

(٣) وردت بالصاد المهملة فى (تهذيب التهذيب ٢ / ٢٥٣).

(٤) ينسب الجرويّون إلى (جرىّ بن عوف الجذامى). (الإكمال ج ٤ / ٥). وضبطه السمعانى بالحروف ، وقال مقالة ابن ماكولا السالفة ، وأضاف أنه بطن من جذام ، ثم من بنى حشم ، والمشهور بذلك (أبو علىّ الحسن بن عبد العزيز بن الوزير الجروىّ) الأنساب ٢ / ٥٠). وقال الذهبى فى (تاريخ الإسلام) ١٩ / ١٠٩ : قال بعض العلماء : الجرويّة قرية ب (تنّيس). وأضاف : يجوز أن تكون القرية نسبت إلى آباء (الحسن بن عبد العزيز الجروى) ، ويجوز أن يكون هو نسب إليها أيضا (ففى نسبه : جرىّ بن عوف). ويبدو أنها قرية ب (تنّيس) ، فقد نقل ابن حجر ، عن عبد المجيد بن عثمان صاحب (تاريخ تنيس) : أن الحسن كان ناسكا ، وكان أبوه عبد العزيز ملكا على تنيس ، ثم أخوه علىّ. ولم يقبل الحسن من إرث أبيه شيئا ، وكان يقرن بقارون فى اليسار. (تهذيب التهذيب) ٢ / ٢٥٣.

(٥) كذا ورد النسب كاملا فى (تهذيب الكمال) ٦ / ١٩٦ ـ ١٩٧. ولعله مأخوذ عن (ابن يونس) فى (تاريخه) ، كما عوّدنا من قبل فى حرصه على إيراد النسب كاملا.

(٦) تاريخ بغداد ٧ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩ (أخبرنى أحمد بن محمد العتيقى ، ثنا على بن أبى سعيد بن يونس المصرى ، ثنا أبى قال) ، وتهذيب الكمال ٦ / ١٩٨ ، وتاريخ الإسلام ١٩ / ١٠٩ ، والمقفى ٣ / ٣٤٠ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٥٣.

(٧) المقفى ٣ / ٣٤٠.

(٨) تاريخ بغداد ٧ / ٣٣٩ (بالإسناد الوارد فى حاشية (٦) ، وتهذيب الكمال ٦ / ١٩٨ ، وتاريخ الإسلام ١٩ / ١٠٩ (حرّفت فلم يزل إلى : فلم ينزل) ، والمقفى ٣ / ٣٤٠ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٥٣. وفى (الأنساب) ج ٢ ص ٥٠ : بزيادة : (فى شهر رجب). وأضاف : روى عن بشر بن بكر ، ويحيى بن حسان التنيسى ، وعبد الله بن يحيى البرلسى (ولعله نقلها عن ابن يونس ،

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وهو ممنوع ؛ لأنّ الربا إنّما يثبت مع زيادة العين لا زيادة الصفة.

ولما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يستبدل الشاميّة بالكوفيّة وزناً بوزن ، فقال : « لا بأس »(١) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يستبدل الشاميّة بالكوفيّة وزناً بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتى تبدلني يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن ، فقال : « لا بأس به » فقلنا : إنّ الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفيّة على الغلّة ، فقال : « لا بأس به »(٢) ولو لا اتّحادهما في الجنس ، لما جاز ذلك.

إذا ثبت هذا ، فإذا اختلف الجنس ، جاز التفاضل ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم »(٣) .

ولأنّ محمّد بن مسلم سأله عن الرجل يبتاع الذهب بالفضّة مثلين بمثل ، قال : « لا بأس به يداً بيد »(٤) .

أمّا إذا اتّحد الجنس ، فلا يجوز التفاضل في القدر ، بل يجوز في الوصف كما قلنا : إنّه يجوز بيع جيّد الجوهر برديئه متساوياً لا متفاضلاً ، فلو باعه مائة دينار جيّدة ومائة دينار رديئة بمائتين جيّدة أو رديئة أو وسط ، جاز عندنا ، خلافاً للشافعي(٥) .

مسألة ٢٠٨ : الدراهم والدنانير المغشوشة إن علم مقدار الغشّ فيها‌ ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٧.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١١ ، التهذيب ٧ : ١٠٤ - ١٠٥ / ٤٤٨ بتفاوت يسير.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦.

(٤) التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٧.

(٥) مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤٣ ، الوجيز ١ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣.

٤٢١

جاز بيعها بجنسها بشرط زيادة في السليم يقابل الغشّ ليخلص من الربا لو بيع بقدر الصافي منها ، ويجوز بيعها بغير الجنس مطلقاً. وإن لم يعلم مقدار الغشّ ، وجب أن تباع بغير جنسها حذراً من الربا ؛ لإمكان أن يتساوى الصافي والثمن في القدر ، فيبقى الغشّ زيادة في أحد المتساويين.

ولما رواه ابن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن شراء الفضّة فيها الرصاص بالورق ، وإذا خُلّصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ، قال : « لا يصلح إلّا بالذهب » وسألته عن شراء الذهب فيه الفضّة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ، فقال : « لا تصارفه إلّا بالورق »(١) .

ولو بِيع بوزن المغشوش ، فإنّه يجوز ؛ إذ الفاضل عن الصافي مقابل الغشّ.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا يجوز إنفاقه إلّا بعد إبانته وإيضاح حاله ، إلّا أن يكون معلوم الصرف بين الناس ؛ لاشتماله على الغشّ المحرَّم.

ولما رواه المفضل بن عمر الجعفي ، قال : كنت عند الصادقعليه‌السلام ، فاُلقي بين يديه دراهم فألقى إليَّ درهماً منها ، فقال : « ما هذا؟ » فقلت : ستوق ، فقال : « وما الستوق؟ » فقلت : طبقتان فضّة وطبقة من نحاس وطبقة من فضّة ، فقال « اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه»(٢) .

أمّا مع الإيضاح والبيان فلا بأس ؛ لانتفاء الغشّ.

ولما رواه علي بن رئاب - في الصحيح - قال : لا أعلمه إلّا عن محمّد ابن مسلم ، قال : قلت للصادقعليه‌السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٨.

(٢) التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٣ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

٤٢٢

النحاس أو غيره ثمّ يبيعها ، قال : « إذا بيّن ذلك فلا بأس »(١) .

وكذا إذا كان يجوز بين الناس ، لانتفاء الغشّ أيضاً فيه.

ولما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، قال : جاءه رجل من سجستان ، فقال له : إنّ عندنا دراهم يقال لها : الشاهيّة ، يحمل على الدرهم دانقين ، فقال : « لا بأس به إذا كان يجوز »(٢) .

مسألة ٢٠٩ : تراب معدن أحد النقدين يُباع بالآخر‌ - وبه قال أبو حنيفة(٣) - احتياطاً وتحرّزاً من الربا. ولو جُمعا ، بِيعا بهما صرفاً لكلٍّ منهما إلى غير جنسه ، والأصل حمل العقد على الصحّة مهما أمكن.

ولما رواه أبو عبد الله مولى عبد ربّه عن الصادقعليه‌السلام أنّه سأله عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصُفْر جميعاً كيف نشتريه؟ قال : « اشتر بالذهب والفضّة جميعاً »(٤) .

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لجهالة المقصود(٥) . وهو ممنوع.

مسألة ٢١٠ : تراب الصياغة يُباع بالجوهرين معاً أو بجنس غيرهما لا بأحدهما‌ ؛ تحرّزاً من الربا ، كما قلنا في تراب معدن أحد الجوهرين ، خلافاً للشافعي(٦) ، كما تقدّم في تراب المعدن.

وإذا بِيع ، تصدّق بثمنه ؛ لأنّ أربابه لا يتميّزون. ولو عُرفوا ، صرف إليهم ؛ لما رواه علي بن ميمون الصائغ ، قال : سألت الصادقَعليه‌السلام عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ فقال : « تصدّق به فإمّا لك وإمّا‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٤.

(٢) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٥‌

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٩٥.

(٤) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٢ ، التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٨.

(٥ و ٦ ) المجموع ٩ : ٣٠٧.

٤٢٣

لأهله » قلت : فإنّ فيه ذهباً وفضّةً وحديداً فبأيّ شي‌ء أبيعه؟ قال : « بِعْه بطعام » قلت : فإن كان لي قرابة محتاج اُعطيه منه؟ قال : « نعم »(١) .

مسألة ٢١١ : يجوز بيع الرصاص وإن كان فيه فضّة يسيرة بالفضّة‌ ، وبيعُ النحاس بالذهب وإن اشتمل على ذهبٍ يسير ، ولا اعتبار بهما ؛ لأنّه تابع غير مقصود ألبتّة بالبيع ، فأشبه الحلية على سقوف الجدران.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام في الاُسرب(٢) يشترى بالفضّة ، فقال : « إذا كان الغالب عليه الاُسرب فلا بأس »(٣) .

مسألة ٢١٢ : المصاغ من النقدين معاً إن جهل قدر كلّ واحد منهما‌ ، بِيع بهما معاً أو بجنس غيرهما أو بالأقلّ إن تفاوتا مع الزيادة عليه حذراً من الربا. وإن علم قدر كلّ واحد منهما ، بِيع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه. ولو بِيع بهما أو بغيرهما ، جاز مطلقاً ؛ لأصالة الجواز ، وزوال مانعيّة الربا هنا.

ولما رواه إبراهيم بن هلال ، قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : جام فيه ذهب وفضّة أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال : « إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس »(٤) .

مسألة ٢١٣ : الدراهم والدنانير إذا كانا خالصين ، جاز مصارفة كلّ واحد منهما بجنسه متساوياً‌ وبغير جنسه مطلقاً ، سواء اتّفقت صفتهما أو لا.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٤ ، التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٩.

(٢) الاُسرب : الرصاص ، أعجميّ. لسان العرب ١ : ٤٦٦ « سرب ».

(٣) الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٥ ، التهذيب ٧ : ١١١ - ١١٢ / ٤٨١.

(٤) الكافي ٥ : ٢٥ / ٢٦ ، التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٤.

٤٢٤

وإن كان فيهما غشّ ، فإن كان له قيمة - كالرصاص والنحاس - جاز بيع بعضها ببعض صرفاً للخالص إلى الغشّ ، والغشّ إلى الخالص ، وحملاً على صحّة البيع مهما أمكن.

ولما رواه عمر بن يزيد عن الصادقعليه‌السلام : قلت له : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزناً بوزن ، فقال : « لا بأس »(١) وبه قال أبو حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لجهل التساوي بين الفضّتين ؛ لإمكان اختلاف الغشّ ، والجهل بالتساوي فيما فيه الربا كالعلم بالتفاضل ، وهو مبني على مقابلة الجنس بمثله(٣) .

وهو ممنوع ، بل إمّا أن يقابل بمخالفه ، أو تُقابل الجملة بالجملة ، والمركّب من المساوي والمختلف مخالف للمركّب من المساوي والمختلف ، كالأنواع المندرجة تحت جنسٍ واحد.

وإن كان الغشّ ممّا يستهلك ، كالزرنيخيّة والاندرانيّة في الفضّة التي تطلي على النورة ، والزرنيخ المستهلك بدخوله النار ، جاز البيع ، عندنا أيضاً على ما تقدّم ، خلافاً للشافعي ؛ للجهل بتساوي الفضّتين(٤) . وقد بيّنّا عدم اشتراط العلم بهما.

تذنيب : يجوز أن يشتري بكلّ واحدٍ من هذين القسمين متاعاً غير أحد النقدين ؛ لأنّه لمـّا جاز شراء النقدين بهما فبغيرهما أولى - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٥) - لأنّ عمر قال : مَنْ زافت دراهمه فليدخل السوق‌

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ - ١٨٥ / ٨٣٣ ، التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٣ بتفاوت يسير.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٩٦.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٥٨.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٨.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١٥٨.

٤٢٥

فليشتر بها سحق الثياب(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول عمر بن يزيد : سألتُ الصادقَعليه‌السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : « إذا جازت الفضّة المثلين(٢) فلا بأس »(٣) وهو محمول على العلم بحالها والتعامل بمثلها.

ولأنّ المنع من ذلك يؤدّي إلى الإضرار ؛ لأنّه لا يمكنه الانتفاع بها جملة.

وأمّا إذا اشترى بها ذهباً ، كان بيعاً وصرفاً ، فيكون هذا العقد قد اشتمل على أمرين مختلفي الأحكام.

وفيه قولان للشافعي : المنع ، والجواز(٤) .

والثاني(٥) : المنع ؛ لجهالة المقصود(٦) . وهو ممنوع.

مسألة ٢١٤ : السيوف المحلّاة أو المراكب المحلّاة وغيرها بأحد النقدين‌ إن علم مقدار الحلية ، جاز البيع بجنسها مع زيادة الثمن في مقابلة السيف أو المركب ليخلص من الربا ، أو مع اتّهاب المحلّى من غير شرط.

ويجوز بيعها بالجنس الآخر أو بغير النقدين مطلقاً ، سواء ساواه أو زاد أو نقص ؛ لقولهعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم »(٧) .

وإن جهل مقدار الحلية ، بيع بالجنس الآخر من النقدين أو بغيرهما أو‌

____________________

(١) أورده السبكي في تكملة شرح المهذّب ( المجموع ) ١٠ : ٤٠٩ بتفاوت يسير.

(٢) في الاستبصار : « الثلثين ».

(٣) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٥٩.

(٥) أي : الوجه الثاني للشافعيّة ، المتقدّم أوّلهما في صدر التذنيب.

(٦) حلية العلماء ٤ : ١٥٨.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦.

٤٢٦

بالجنس مع الضميمة ، تحرّزاً من الربا.

ولما رواه منصور الصيقل عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن السيف المفضّض يباع بالدراهم؟ فقال : « إذا كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح »(١) والأكثريّة هنا تتناول المساوي جنساً وقدراً ؛ لحصولها بانضمام المحلّى إليها.

وقال الشافعي : لا يجوز بيع المحلّى بالفضّة بالدراهم(٢) ؛ لما تقدّم.

وقد أبطلناه. فإن باعه بذهب ، فقولان ؛ لأنّ العقد جمع بين عوضين مختلفي الأحكام ، أحدهما : لا يجوز ؛ لأنّه صرفٌ وبيع ، وهُما مختلفا الأحكام. والثاني : الجواز(٣) . وهو الحقّ عندنا ، لأنّ كلّ واحد منهما يصحّ العقد عليه ، فجاز جمعهما فيه.

وإن اختلف الحكمان ، كما لو باع شقصاً وثوباً صفقةً واحدة ، فإنّ حكمهما مختلف ؛ لثبوت الشفعة في الشقص دون الثوب.

ولو باعه بغير الذهب والفضّة ، جاز إجماعاً ؛ لانتفاء مانعيّة الربا واختلاف الأحكام.

ولو اشترى خاتماً من فضّة له فُصٌّ بفضّة ، جاز عندنا مع زيادة الثمن على الفضّة أو اتّهاب الفُصّ.

ومَنَعه الشافعي ؛ لأدائه إلى الربا إذا قسّمت الفضّة على الفضّة والفُصّ(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٨ ، الاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٨.

(٢) الاُم ٣ : ٣٣ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٧١ ، المسألة ١١٧.

(٣) الاُم ٣ : ٣٣ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٧١ ، المسألة ١١٨.

(٤) الاُم ٣ : ٣٣ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٧٢ ، المسألة ١١٩.

٤٢٧

وهو ممنوع ؛ لأنّا شرطنا زيادة الثمن.

ولو باعه بذهب ، جاز مطلقاً عندنا.

وللشافعي قولان ؛ لأنّه بيعٌ وصرفٌ(١) .

تذنيب : لو باع السيف المحلّى بالنسبة بمساوي الحلية في النقد‌ أو بالنقد الآخر ، فإن نقد مقابل الحلية ، جاز ، وإلّا فلا ؛ لأنّ القبض في المجلس شرط في الصرف لا في السيف.

ولما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن بيع السيف المحلّى بالنقد ، فقال : « لا بأس » قال : وسألته عن بيع النسيئة ، فقال : « إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس »(٢) .

ولو كان الثمن غير النقدين ، جاز نسيئة من غير شرط قبض شي‌ء البتّة ؛ لانتفاء شرطيّة القبض هنا ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضّة نسْأً إذا نقد عن فضّته ، وإلّا فاجعل ثمنه طعاماً ، ولينسه إن شاء »(٣) .

مسألة ٢١٥ : الدراهم والدنانير تتعيّنان بالتعيين‌ ، فلو باعه بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير ، لم يجز للمشتري الإبدال بمثلها ، بل يجب عليه دفع تلك العين ، كالمبيع. ولو تلفت قبل القبض ، انفسخ البيع ، ولم يكن له دفع عوضها وإن ساواه مطلقا ، ولا للبائع طلبه.

وإن وجد البائع بها عيباً ، لم يستبدلها ، بل إمّا أن يرضى بها ، أو يفسخ العقد - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لاختلاف الأغراض باختلاف‌

____________________

(١) الاُم ٣ : ٣٣ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٧٢ ، المسألة ١٢٠.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٩ - ٢٥٠ / ٢٣ ، التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٦.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ١٣٩ - ١٤٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥ - ١٥٦ ، المغني ٤ : ١٨١ - ١٨٢ و ١٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨٢ و ١٩٠.

٤٢٨

الأشخاص ، كالمبيع. ولأنّها عوض يشار إليه بالعقد(١) ، فوجب أن يتعيّن كسائر الأعواض. ولأنّ الدراهم والدنانير تتعيّن في الغصب والوديعة فكذا هنا.

ولو أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضا البائع ، فهو كبيع المبيع من البائع.

وقال أبو حنيفة : لا تتعيّن بالعقد ، بل تتعيّن بالقبض ، ويجوز إبدالها بمثلها. وإذا تلفت قبل القبض ، لا ينفسخ العقد. وإذا وجد بها عيباً ، كان له الاستبدال ؛ لأنّه يجوز إطلاقه في العقد ، وما يجوز إطلاقه لا يتعيّن بالتعيين ، كالمكيال والصنجة. ولأنّه عوض في أعيانها(٢) .

والجواب : أنّ جواز الإطلاق ثبت لأنّ له عرفاً ينصرف إليه يقوم في بيانه مقام الصفة. والمكيال المراد(٣) به تقدير المعقود عليه ، وكلّ مكيال قُدّر به فهو مقدّر بمثله ، ولا يختلف ذلك ، وهنا تختلف أعيانها فافترقا.

والعوض ينتقض بما بعد القبض وبالوديعة وبالغصب وبالإرهان وكلّ متساوي الأجزاء.

مسألة ٢١٦ : إذا تقابضا الصرف ثمّ وجد أحدهما بما صار إليه عيباً ، فهو(٤) قسمان.

الأوّل : أن يكونا معيّنين. فإمّا أن يكون العيب من غير الجنس - كأنّ يشتري فضّة فيخرج رصاصاً ، أو ذهباً فيخرج نحاساً - أو من الجنس ، كأن‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : في العقد.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ٢١٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٦ ، المغني ٤ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٠.

(٣) في الطبعة الحجريّة : والمراد ، بزيادة الواو.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : وهو. وما أثبتناه من تصحيحنا.

٤٢٩

تكون الفضّة سوداء أو خشنة أو مضطربة السكّة مخالفة لسكّة السلطان.

فإن كان الأوّل ، بطل البيع - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه غير ما اشتراه.

وكذا في غير الصرف لو باعه ثوباً على أنّه كتّان فخرج صوفاً ، أو بغلةً فخرجت حمارة ؛ لوقوع العقد على غير هذا الجنس. ويجب ردّ الثمن ، وليس له الإبدال ؛ لوقوع العقد على عين شخصيّة لا يتناول غيرها.

ولا الأرش ؛ لعدم وقوع الصحيح على هذه العين.

وقال بعض الشافعيّة : البيع صحيح ، ويتخيّر المشتري ؛ لأنّ البيع وقع على عينه(٢) . وليس بجيّد.

ولو كان البعض من غير الجنس ، بطل فيه ، وكان المشتري أو البائع بالخيار في الباقي بين الفسخ وأخذه بحصّته من الثمن بعد بسطه على الجنس وعلى الآخر لو كان منه ؛ لتبعّض الصفقة عليه.

وللشافعي فيه قولان : الصحّة والبطلان(٣) .

وإن كان الثاني ، تخيّر مَن انتقل إليه بين الردّ والإمساك ، وليس له المطالبة بالبدل ؛ لوقوع العقد على عين شخصيّة.

ثمّ إن كان العيب في الكلّ ، كان له ردّ الكلّ أو الإمساك ، وليس له ردّ البعض ؛ لتفرّق الصفقة على صاحبه.

وإن كان العيب في البعض ، كان له ردّ الجميع أو إمساكه.

وهل له ردّ البعض؟ الوجه : ذلك ؛ لانتقال الصحيح بالبيع ، وثبوت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٩ - ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥ ، المغني ٤ : ١٧٨ - ١٧٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨٢.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥.

٤٣٠

الخيار في الباقي لا يوجب فسخ البيع فيه.

ويحتمل المنع ؛ لتبعّض الصفقة في حقّ صاحبه.

وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة ، فإن قلنا : لا تفرّق ، ردّ الكلّ أو أمسكه. وإن قلنا : تفرّق ، ردّ المعيب وأمسك الباقي بحصّته من الثمن(١) .

ويجي‌ء على مذهب الشافعيّة البطلان لو اشترى دراهم بدراهم فوجد في بعضها عيباً ؛ لأدائه إلى التفاضل ، لأنّ المعيب يأخذ من الثمن أقلّ ما يأخذ السليم ، فيكون الباقي متفاضلاً(٢) .

ثمّ إن اتّفق الثمن والمثمن في الجنس ، كالدراهم بمثلها ، والدنانير بمثلها ، لم يكن له الأرش ؛ لما بيّنّا من أنّ جيّد الجوهر ورديئه جنس واحد ، فلو أخذ الأرش ، بقي ما بعده مقابلاً لما هو أزيد منه مع اتّحاد الجنس ، فيكون ربا.

وإن كان مخالفاً ، كالدراهم بالدنانير ( كان له )(٣) المطالبة بالأرش مع الإمساك ما داما في المجلس ، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم ، بطل فيه ؛ لأنّه قد فات شرط الصرف ، وهو التقابض في المجلس. وإن كان مخالفاً ، صحّ ؛ لأنّه لا يكون صرفاً.

القسم الثاني : أن يكونا غير معيّنين‌ بأن يتبايعا الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدنانير في الذمّة ولا يعيّنان واحداً من العوضين وإنّما يعيّنانه في المجلس قبل التفرّق ، سواء وصفا العوضين أو‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٤٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، المغني ٤ : ١٨١ - ١٨٢.

(٢) اُنظر : المغني ٤ : ١٨٢.

(٣) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : فله.

٤٣١

أطلقا إذا كان للبلد نقد غالب ، مثل أن يقول : بعتك عشرة دراهم مستعصميّة بدينار مصريّ ، أو يقول : بعتك عشرة دراهم بدينار ، وكان لكلٍّ من الدراهم والدنانير نقدٌ غالب ، فإنّه يصحّ إجماعاً.

ولو لم يكن في البلد نقد غالب ، لم يصحّ الإطلاق ، ووجب بيان النوع ، فإذا تصارفا ، وجب تعيين ذلك في المجلس بتقابضهما.

فإن تقابضا ثمّ وجد أحدهما أو هُما عيباً فيما صار إليه ، فإن كان قبل التفرّق ، كان له مطالبته بالبدل ، سواء كان المعيب من جنسه أو من غير جنسه ؛ لوقوع العقد على مطلق سليم.

وإن كان بعد التفرّق ، فإن كان العيب من غير الجنس في الجميع ، بطل العقد ؛ للتفرّق قبل التقابض. وإن كان في البعض ، بطل فيه ، وكان في الباقي بالخيار.

وللشافعي قولا تفريق الصفقة(١) .

وإن كان العيب من جنسه ، كان له الإبدال - وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وأبو يوسف ومحمّد وأحمد(٢) - لأنّه لمـّا جاز إبداله قبل التفرّق جاز بعده ، كالمـُسْلَم فيه.

وفي الثاني : ليس له الإبدال - وهو قول المزني - وإلّا لجاز التفرّق في الصرف قبل القبض ، وهو باطل(٣) .

والملازمة ممنوعة ؛ لحصول القبض ، ولهذا لو رضي بالعيب ، لزم‌

____________________

(١) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٥٦.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ - ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.

(٣) مختصر المزني : ٧٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥ - ١٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.

٤٣٢

البيع. فلو لم يكن اسم المبيع صادقاً عليه ، لما كان كذلك.

وهل له فسخ البيع؟ الوجه : أنّه ليس له ذلك إلّا مع تعذّر تسليم الصحيح ؛ لأنّ العقد تناول(١) أمراً كلّيّاً.

ويحتمل ثبوته ؛ لأنّ المطلق يتعيّن بالتقابض وقد حصل.

وله الإمساك مجّاناً وبالأرش مع اختلاف الجنس لا مع اتّفاقه ، وإلّا لزم الربا.

ومع الردّ هل يشترط أخذ البدل في مجلس الردّ؟ إشكال.

ولو كان العيب في بعضه ، كان له ردّ الكلّ أو المعيب خاصّة - خلافاً للشافعي في أحد قوليه(٢) - أو إمساكه مجّاناً وبالأرش مع اختلاف الجنس.

وإذا ردّه ، كان له المطالبة بالبدل ، والخلاف كما تقدّم في ظهور عيب الجميع.

وهل له فسخ العقد؟ على ما تقدّم من الاحتمال.

وقال الشافعي : إذا جوّزنا الإبدال ، لم يكن له الفسخ ، كالعيب في المسلم فيه. وإن لم نجوّزه ، كان له الخيار في الردّ والفسخ في الجميع.

وهل له ردّ البعض؟ مبنيّ على تفريق الصفقة(٣) .

وهل يشترط أخذ البدل في مجلس الردّ؟ إشكال ينشأ من أنّه صرف في البدل والمردود ، ومن عدمه.

ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس ، بطل‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : يتناول.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ١٤٠ - ١٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.

٤٣٣

الصرف ، ويردّ الباقي ، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة. ولو كان من الجنس ، كان له أخذ الأرش إن اختلف الجنس ، وإلّا فلا ؛ لأنّه يكون ربا ، بل ينفسخ العقد بينهما ، ويردّ مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ، ويسترجع الثمن الذي من جهته.

تذنيب : نقص السعر أو زيادته لا يمنع الردّ بالعيب‌ ، فلو صارفة دراهم - وهي تساوي عشرة - بدينار ، فردّها وقد صارت تسعة بدينارٍ أو أحد عشر ، صحّ الردّ ولا ربا ، وليس للغريم الامتناع من الأخذ ؛ إذ العبرة في الردّ بالعين لا بالقيمة.

مسألة ٢١٧ : يجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه‌ ، فيصحّ البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره ؛ لأصالة صدق العاقل ، واقتضاء عقله الامتناع من الإقدام على الكذب.

إذا تقرّر هذا ، فلو أخبره بالوزن فاشتراه ، صحّ العقد ؛ لأنّه كبيع المطلق ، لكن يخالفه في التعيين. فإن قبضه ثمّ وجده ناقصاً بعد العقد ، بطل الصرف مع اتّحاد الثمن والمثمن في الجنس ، سواء تفرّقا أو لا ؛ لاشتماله على الربا حيث باع العين الشخصيّة الناقصة بالزائدة.

أمّا لو اختلف الجنس فإنّ البيع لا يبطل من أصله ؛ لقبول هذا العقد التفاوت بين الثمن والمثمن ، فكان بمنزلة العيب ، بل يتخيّر مَنْ نقص عليه بين الردّ والأخذ بحصّته من الثمن أو بالجميع على ما تقدّم.

ولو وُجد زائداً واتّحد الجنس ، فإن عيّن بأن قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار ، بطل البيع؛ لاشتماله على الربا. ولو لم يعيّن بأن قال : بعتك ديناراً بدينار ، ثمّ دفع إليه الزائد ، صحّ البيع ؛ لعدم تعيين هذا الزائد هنا ؛ لوقوع العقد على مطلق ، وتكون الزيادة في يد قابضها أمانةً ؛ لوقوعها في‌

٤٣٤

يده من غير تعدّ منه بل بإذن مالكها.

ويحتمل أن تكون مضمونةً ؛ لأنّه قبض الدينار الزائد على أنّه عوض ديناره ، والمقبوض بالبيع الصحيح أو الفاسد مضمون على قابضه.

نعم ، لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في تحقيق الزيادة أو ليزن حقّه منه في وقت آخر ثمّ يردّ الزائد ، فإن الزيادة هنا أمانة قطعاً.

ولو كان الثمن والمثمن متغايرين في الجنس ، صحّ البيع على ما تقدّم ، والزيادة لصاحبها. ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين ، فإنّها لقابضها ؛ لعدم الاعتداد بمثلها ، ولإمكان القبض في البعض.

تذنيب : لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيّب بالشركة‌ إن منعنا الإبدال مع التفرّق. ولو أسقطها الدافع ، لم يسقط الخيار ؛ إذ لا يجب عليه قبول الهبة. وكذا لدافعها الخيار ؛ إذ لا يجب عليه أخذ العوض. ولو تفرّقا(١) ، ردّ الزائد وطالب بالبدل.

مسألة ٢١٨ : قد بيّنّا أنّ جيّد الجوهر ورديئه جنس واحد‌ ، وكذا صحيحه ومكسوره ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا ، خلافا للشافعي على ما تقدّم(٢) .

ولا يجوز التفاضل ، فلو أراده ، وجب إدخال مخالف في الجنس بينهما. فلو أراد أن يشتري بدراهم صحاح دراهم مكسورة أكثر وزناً منها ، لم يجز إجماعاً ؛ لاشتمالها على الربا.

فإن باعها بذهب وقبضه ثمّ اشترى به مكسورة أو صحيحة أكثر ، جاز ذلك ، سواء كان ذلك عادةً أو لا ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي‌

____________________

(١) كذا في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة ، والظاهر : ولو لم يتفرّقا.

(٢) في ص ٤١٩ ، المسألة ٢٠٧.

٤٣٥

وأبو حنيفة(١) - لما رواه الجمهور أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكلّ تمر خيبر هكذا؟ » فقال : لا والله يا رسول الله إنّا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال : « لا تفعل ، بِع الجَمْع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيباً »(٢) . والجنيب : أجود التمر. والجَمْع : كلّ لون من التمر لا يُعرف له اسم.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه إسماعيل بن جابر عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يجي‌ء إلى صيرفيّ ومعه دراهم يطلب أجود منها ، فيقاوله على دراهم تزيد كذا وكذا بشي‌ء قد تراضيا عليه ، ثمّ يعطيه بَعْدُ بدراهمه دنانير ، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أوّل مرّة ، قال : « أليس ذلك برضا منهما معاً؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس »(٣) .

وقال مالك : إن فعل ذلك مرّة واحدة ، جاز. وإن تكرّر ، لم يجز ؛ لأنّ ذلك يضارع الربا ويؤدّي إليه(٤) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه باع الجنس بغيره نقداً فجاز ، كما لو كان مرّة. ولو كان ذلك ربا ، كان حراماً مرّةً وأكثر.

مسألة ٢١٩ : إذا باع الصحاح أو الأكثر وزناً بالذهب وتقابضا‌ ثمّ اشترى بالذهب المكسَّرةَ أو الأقلّ وزناً ، صحّ البيع عندنا ؛ لعموم قولهعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم »(٥) سواء تفرّقا بعد التقابض قبل العقد‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٠٢ و ١٢٩ ، و ٥ : ١٧٨ - ١٧٩ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢١٥ / ٩٥ ، سنن النسائي ٧ : ٢٧١ - ٢٧٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٩١.

(٣) التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٥.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، المغني ٤ : ١٩٣.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦.

٤٣٦

الثاني أو لا ، وسواء تخايرا بينهما أو لا - وبه قال ابن سريج من الشافعيّة(١) - لأنّ دخولهما في العقد رضا به ، فجرى مجرى التخاير ، فيلزم الأوّل وينعقد الثاني.

وقال القفّال منهم : إنّه لا ينعقد البيع الثاني إلّا بعد التفرّق بعد التقابض قبل العقد الثاني أو التخاير بينهما ، إلّا على القول الذي يقول : إنّ الخيار لا يمنع انتقال الملك ، فأمّا إذا قلنا : يمنع انتقال الملك ، فلا يصحّ ؛ لأنّه باعه غير ملكه إلّا أنّ ذلك يكون قطعاً للخيار ، ويستأنفان العقد. والأوّل أصحّ ؛ لأنّ قصدهما للتبايع رضا به ، وجارٍ مجرى التخاير ؛ لما فيه من الرضا باللزوم(٢) .

وكذا لو اشترى جارية من رجل ثمّ زوّجها به في مدّة الخيار ، صحّ النكاح عندنا وعند أبي العباس بن سريج(٣) ، ويجري عند القفّال على الأقوال في الملك(٤) .

فروع :

أ - لو باعه من غير بائعه قبل التفرّق والتخاير ، صحّ عندنا ؛ لأنّ الملك قد حصل بالعقد ، ولهذا يكون النماء للمشتري ، وتزلزله لا يمنع من تصرّف المشتري.

وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّه يسقط خيار البائع ، وليس له ذلك(٥) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ صحّة البيع لا تنافي ثبوت الخيار لغير المتعاقدين.

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٨٩ - ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨.

(٢ - ٤) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨.

٤٣٧

ب - لو باعه(١) الصحاحٍ بعوض غير النقدين ثمّ اشترى به المكسّرة ، صحّ مطلقا ، سواء تقابضا في المجلس أو لا ، تخايرا أو لا.

ج - تجوز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع أيضاً بأن يقرضه الصحاح ويقترض منه المكسّرة بقدر قيمتها ثمّ يبرئ كلّ واحد منهما صاحبه ؛ لانتفاء البيع هنا ، فلا صرف ولا ربا. وكذا لو وهب كلٌّ منهما لصاحبه العين التي معه. وكذا لو باعه الصحاح بوزنها ثمّ وهب له الباقي من غير شرط. ولو جمع بينهما في عقد ، فالأقرب الجواز ، خلافاً للشافعي(٢) .

د - لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهماً ومعه عشرة دفعها‌ وقبض الدينار بأجمعه ليحصل قبض النصف ، ويكون نصفه له بالبيع والآخر أمانةً في يده ويسلّم الدراهم ، صحّ ، وبه قال الشافعي(٣) .

فإن اشتراه بأجمعه بعشرين ، دفع العشرة ثمّ استقرضها منه ، فيثبت في ذمّته مثلها.

وللشافعي فيه قولان :

أحدهما : هذا ، وهو الأصحّ ؛ لأنّ هذه الدراهم دفعها لما عليه من الدَّيْن ، وذلك تصرّف ، كما لو اشترى بها النصف الآخر من الدينار ؛ فإنّه يجوز ، ويكون ذلك تصرّفاً.

والثاني : المنع ؛ لأنّ القرض يملك بالتصرّف ، وهذه الدراهم لم يتصرّف فيها وإنّما ردّها(٤) إليه على حالها ، فكان ذلك فسخاً

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : باع.

(٢) لم نعثر على قوله في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : ردّه. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٤٣٨

للقرض(١) . وهو ممنوع.

أمّا لو استقرض عشرة غيرها ودفعها عوضاً عن باقي الثمن ، جاز إجماعا.

ه- لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شراءه بعشرين ، فعلى ما تقدّم ، فإن لم يقرضه البائع وتقابضا وتفرّقا قبل تسليم الدرهم ، فسد الصرف فيه خاصّة ، وكان للبائع نصف عشر الدينار.

وللشافعي(٢) قولان في الفساد في الباقي ، فإن سوّغ تفريق الصفقة ، صحّ ، وإلّا فلا. نعم ، يثبت الخيار.

فإن أراد الخلاص من الخيار عندنا والفسخ عنده ، تفاسخا العقد قبل التفرّق ثمّ تبايعا تسعة عشر جزءاً من عشرين جزءاً من الدينار بتسعة عشر درهماً ، وسلّم(٣) الدينار ليكون الباقي أمانةً.

و - لو كان عليه دَيْن عشرة دنانير فدفع عشرة عدداً فوَزَنها فكانت أحد عشر ديناراً ، كان الزائد مضموناً على القابض مشاعاً ؛ لأنّه قبض ذلك على أن يكون بدلاً من دَيْنه ، وما يقبض على سبيل المعاوضة يكون مضموناً ، بخلاف الباقي لبائع الدينار في البيع في الفرع السابق ؛ لأنّه قبضه لصاحبه ، فكان أمانةً في يده.

ثمّ إن شاء طالبه بالدينار ، وإن شاء أخذ عوضه دراهم وقَبَضها في الحال ، وإن شاء أخذ عيناً غير النقدين ، وإن شاء أسلمه إليه في موصوف.

وهل له الاستعادة ودفع القدر لا غير؟ الأقرب : ذلك.

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩.

(٢) لم نعثر على قوله فيما بين أيدينا من المصادر.

(٣) في الطبعة الحجريّة : يسلّم.

٤٣٩

مسألة ٢٢٠ : تجوز المصارفة بما في الذمم‌ ، فلو كان له على غيره ألف درهم وللغير عليه مائة دينار فتصارفا بهما ، صحّ الصرف. وكذا لو اتّفق الجنس وتساوى القدر وإن اختلفت الصفات ؛ عملاً بالأصل والنصوص.

وبما رواه عبيد بن زرارة - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له عند الصيرفيّ مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم ، فيقاطعه عليها ، قال : « لا بأس »(١) .

ولا يشترط هنا التقابض ؛ لحصوله قبل البيع ، لكن لا يخلو من إشكال منشؤه اشتماله على بيع دَيْن بدَيْن.

ولو تباريا أو تصالحا ، جاز قطعاً.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز أيضاً اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون مصارفة عين بدين بأن يكون له على غيره ألف درهم فيشتريها الغير منه بمائة دينار يدفعها إليه في المجلس ، لما تقدّم.

ولما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه دنانير ، فقال : « لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم »(٢) .

وسأله في الرجل يكون له الدَّيْن دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ، قال له : خُذْ منّي دنانير بصرف اليوم ، قال : « لا بأس »(٣) .

ولو لم يحصل قبض العين في المجلس حتى تفارقا قبله ، بطل الصرف ؛ لانتفاء شرطه.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٣.

(٢) التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٧ ، الاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٨.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458