تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء4%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 196115 / تحميل: 5939
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

مسألة ٢٢١ : لو دفع قضاء الدَّيْن على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة ، كان له الإندار‌ بسعر وقت القبض وإن كان مثليّاً ؛ لأنّه بإقباضه له عيّن حقّه فيه ، فيندر ما يساوي من مخالفه في تلك الحال من الدَّيْن الذي عليه.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثمّ يتغيّر السعر ، قال : « فهي له على السعر الذي أخذها يومئذٍ »(١) .

وعن يوسف بن أيّوب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : « له سعر يوم أعطاه »(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه يحسب كلّ مقبوض في يوم بسعر ذلك اليوم ، سواء كان مثليّاً ، كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير ، أو غير مثليّ ، وهو فيه أظهر.

أمّا لو لم يكن الدفع على وجه القضاء بأن يكون له عند صيرفيّ دينار فيأخذ منه دراهم لا على وجه الاقتضاء ولم يَجْرِ بينهما معاملة ولا بيع ، كان الدينار له والدراهم عليه ، فإن تباريا ذلك بعد أن يصير في ذمّة كلّ واحد منهما ما أخذه ، جاز ، وبه قال الشافعي(٣) .

مسألة ٢٢٢ : لو كان عنده دينار وديعةً فاشتراه من صاحبه بدراهم‌ ، صحّ إذا دفع الدراهم في المجلس ، ولا يشترط ردّ الدينار وقبضه ثانياً ؛ لأنّه‌

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٢٩ ، التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٩.

(٢) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦١.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٢.

٤٤١

مقبوض عنده ، فإن تفرّقا قبل قبض الدراهم ، بطل الصرف ، وكان الدينار مضموناً على مستودعه ، سواء علما وجود الدينار حال عقد البيع أو ظنّاه أو شكّا فيه ؛ لأنّ الأصل البقاء. أمّا لو علما عدمه حينئذٍ ، كان الصرف باطلاً.

وكذا حكم غير الصرف من البيوع والمعاوضات.

وقال الشافعي : إذا لم يقرّ الذي عنده الدينار أنّه استهلكه حتى يكون ضامناً ولا أنّه في يده ، لم يصحّ الصرف ؛ لأنّه غير مضمون ولا حاضر ، ويجوز أن يكون هلك في ذلك الوقت ، فيبطل الصرف ، أمّا إذا علما البقاء ، صحّ الصرف(١) .

وهو ممنوع ، لأنّ الأصل البقاء ، وظنّه كافٍ.

فروع :

أ - إذا اشترى ديناراً بدينار وتقابضا ومضى كلٌّ منهما يزن الدينار الذي قبضه ، صحّ‌ إذا اشتمل المقبوض على الحقّ ، سواء زاد عليه أو ساواه ، وقد تقدّم(٢) .

وقال الشافعي : لا يصحّ مع الجهل إلّا إذا عرف أحدهما وزن الدينار وصدّقه الآخر ، فلو وزن أحدهما فوجد المقبوض ناقصاً ، بطل الصرف ؛ لاشتماله على عوضين متفاضلين(٣) .

ب - لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر : ولّني نصفها بنصف الثمن ، صحّ ؛ لأنّ التولية بيع.

____________________

(١) الاُم ٣ : ٣١ - ٣٢.

(٢) في ص ٤١٨ ، المسألة ٢٠٦.

(٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

٤٤٢

ولو قال : اشتر عشرين درهماً بدينار لنفسك وولّني نصفها بنصف الدينار ، لم يصح ؛ لأنّ التولية بيع ، ولا يصحّ البيع قبل التملّك ، وبه قال الشافعي ؛ لعلّة المنع من بيع الغائب(١) .

ج - لو باعه بنصف دينار ، دفع المشتري شقّ دينار ؛ لأنّه حقيقة فيه ، ولا يلزمه نصف دينار صحيح ، إلّا أن يريده عرفاً أو يغلب العرف فيه ، فينصرف الإطلاق إليه ، كما انصرف في نصف درهم وربع درهم. ولو لم يغلب العرف في أحدهما ، وجب التعيين ، فإن أخلّا به ، بطل ؛ للجهالة.

فإن باعه شيئاً آخر بنصف دينار مطلق ، جاز ، ووجب شقّ دينار مثل الأوّل.

فإن أعطاه شقّي دينار ، بري‌ء منه. وإن أعطاه ديناراً صحيحاً ، فقد زاده خيراً.

ولو باعه الثاني بنصف دينار على أن يعطيه الأوّل والثاني صحيحاً ، جاز ، ولزمه دفع صحيح؛ عملاً بالشرط السائغ شرعاً ، سواء كان البيع الثاني بعد لزوم الأوّل أو قبله في المجلس.

وقال الشافعي : إن كان البيع الثاني بعد لزوم الأوّل ، فسد الثاني ؛ لأنّ الزيادة لا تلزم في الأوّل وقد شرطها في الثاني. وإن كان ذلك قبل التفرّق ، فسد الأوّل والثاني(٢) .

وهو مخالف لقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(٣) .

د - لو باعه ثوباً بمائة درهم من صرف عشرين درهماً بدينار ، بطل ؛ لأنّ المسمّى هو الدراهم وهي مجهولة ؛ لأنّ وصف قيمتها لا تصير به معلومةً ، ولو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار ، لم يصحّ أيضاً ؛ لأنّ‌

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

٤٤٣

السعر يختلف ، ولا يختصّ ذلك بنقد البلد.

وكذا ما يفعلونه الآن يسمّون الدراهم وإنّما يبيعون الدنانير ويكون كلّ قدر معلوم من الدراهم عندهم ديناراً. وهو باطل ؛ لأنّ الدراهم لا يعبّر بها عن الدنانير لا حقيقةً ولا مجازاً ، مع أنّ البيع بالكناية باطل ، بل يجب التصريح.

والأقوى عندي : أنّ صرف العشرين بالدينار إذا كان واحدا معيّنا معلوما للمتعاقدين ، صحّ البيع ، وانصرف الثمن إليه ، كما لو كانت الإماميّة عشرين بدينار ، وغيرها أزيد أو أنقص ، فباعه بدراهم صرفها عشرون بدينار ، انصرف إلى الإماميّة عرفاً ؛ لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام قال : « اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كلّ دينار بعشرة دراهم »(١) .

مسألة ٢٢٣ : لو باعه بدينار غير درهم نسيئةً ممّا يتعامل الناس به وقت الأجل ، بطل البيع‌؛ للجهالة.

ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي بن أبي طالب : : في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : « فاسد ، فلعلّ الدينار يصير بدرهم »(٢) .

أمّا لو استثنى الدرهم الآن وكان معلوم النسبة إلى الدينار ، صحّ البيع.

ولو كان البيع نقداً وجهل النسبة ، بطل أيضاً البيعُ ؛ لجهالة الثمن.

وكذا لو باعه بما يتجدّد من النقد ، ولو قدّر الدرهم من الدينار ، صحّ.

والأولى في ذلك كلّه استثناء جزء من الدينار ؛ لما رواه وهب عن‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٢.

٤٤٤

الصادق عن الباقرعليهما‌السلام أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهماً وإلّا درهمين نسيئةً ، ولكن يجعل ذلك بدينارٍ إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار(١) .

والأصل جهالة النسبة ، فإنّها المانعة من الصحّة.

وكذا لو كان الثمن حالّاً وجهل النسبة ، لانتفاء شرط البيع ، وهو العلم بقدر الثمن.

روى حمّاد بن ميسر عن الصادقعليه‌السلام عن أبيه الباقرعليه‌السلام أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم(٢) .

وكذا لو باعه ثوباً بمائة درهم إلّا ديناراً ، لم يصح ؛ لجهالة الثمن ، لأنّه لا يعلم كم حصّة الدينار من المائة ، ولا يعلم كم يبقى منها ثمناً.

أمّا لو أقرّ بذلك ، صحّ ؛ لأنّ الإقرار بالمجهول صحيح.

ولو قيل بالجواز مع إرادة العرف من إطلاق الدينار على عددٍ معلوم من الدراهم ، كان أقرب.

تذنيب : لو قال لصائغٍ : صُغ لي خاتماً من فضّة فيه درهم‌ لاُعطيك درهماً واُجرتك ، فصاغه ، لم يكن بيعاً ، والخاتم للصائغ ؛ لأنّه اشترى فضّة مجهولة بفضّةً مجهولة وتفرّقا قبل القبض ، وله بعد فراغه ابتياعه بمهما شاء.

مسألة ٢٢٤ : روي جواز ابتياع درهم بدرهم ، ويشترط عليه صياغة خاتم(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٣.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤.

(٣) اُنظر : الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٠ ، والتهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧١.

٤٤٥

ولست أرى به بأساً ؛ لانتفاء الربا هنا ؛ إذ الشرط ليس جزءاً من أحد العوضين ، ولو كان كذلك ، لبطل كلّ عقد تضمّن شرطاً ؛ لاستلزامه الجهالة في العوض.

ومَنَعه بعض(١) علمائنا ، قال : فإن صحّت هذه الرواية ، وجب الاقتصار على هذه الصورة ، ولا يجوز التعدية.

تذنيب : لو اشترى ثوباً بعشرين درهماً غير معيّنة ودَفَعها‌ ، ووزنُها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضّةً ، جاز.

ولو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحاً ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضّةً ، جاز عندنا ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّه شرط بيعاً في بيع ، وذلك غير جائز(٢) . وهو ممنوع.

____________________

(١) لم نتحقّقه ، وانظر : شرائع الإسلام ٢ : ٥٠.

(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

٤٤٦

٤٤٧

الفهرس

القاعدة الثانية : في العقود كتاب البيع‌ ، وفيه مقاصد : الأوّل : في أركانه‌ ، وفيه فصول : الأوّل : في ماهيّته‌ ٦

الفصل الثاني في الصيغة مسألة ١ : ٨

مسألة ٢ : ٩

فروع : ١١

الفصل الثالث في المتعاقدين مسألة ٣ : ١٢

فروع : ١٣

مسألة ٤ : فروع : ١٤

مسألة ٥ : ١٥

فروع : ١٦

مسألة ٦ : ٢٠

فروع : ٢١

مسألة ٧ : ٢٤

الفصل الرابع : العوضان مسألة ٨ : ٢٦

مسألة ٩ : ٢٧

فروع : ٢٨

مسألة ١٠ : مسألة ١١ : ٣٢

فروع : ٣٣

مسألة ١٢ : ٣٤

مسألة ١٣ : ٣٥

الشرط الثاني : المنفعة مسألة ١٤ : مسألة ١٥ : ٣٦

٤٤٨

مسألة ١٦ : ٣٧

مسألة ١٧ : ٣٨

مسألة ١٨ : مسألة ١٩ : ٣٩

الشرط الثالث : الملك مسألة ٢٠ : ٤٠

فروع : ٤١

مسألة ٢١ : مسألة ٢٢ : ٤٢

مسألة ٢٣ : ٤٣

مسألة ٢٤ : ٤٦

مسألة ٢٥ : مسألة ٢٦ : ٤٧

الشرط الرابع : القدرة على التسليم ٤٩

فروع : ٥٠

مسألة ٢٧ : ٥١

مسألة ٢٨ : ٥٢

مسألة ٢٩ : مسألة ٣٠ : ٥٣

الشرط الخامس : العلم بالعوضين مسألة ٣١ : ٥٤

فروع : ٥٥

مسألة ٣٢ : فروع : ٥٩

مسألة ٣٣ : ٦٠

فروع : ٦١

مسألة ٣٤ : ٦٢

فروع : ٦٣

مسألة ٣٥ : مسألة ٣٦ : ٦٤

تذنيب : ٦٥

مسألة ٣٧ : ٦٦

مسألة ٣٨ : تذنيب : ٦٧

٤٤٩

مسألة ٣٩ : ٦٨

فروع : ٦٩

مسألة ٤٠ : ٧٠

مسألة ٤١ : مسألة ٤٢ : ٧٢

مسألة ٤٣ : مسألة ٤٤ : ٧٤

مسألة ٤٥ : ٧٥

فروع : ٧٦

مسألة ٤٦ : ٧٧

فروع : ٧٨

مسألة ٤٧ : ٨٥

فروع : ٨٦

مسألة ٤٨ : ٩٠

مسألة ٤٩ : ٩١

مسألة ٥٠ : ٩٢

مسألة ٥١ : ٩٣

مسألة ٥٢ : ٩٤

مسألة ٥٣ : مسألة ٥٤ : ٩٥

فروع : ٩٦

مسألة ٥٥ : ٩٧

فروع : ٩٨

مسألة ٥٦ : تذنيب : ٩٩

مسألة ٥٧ : مسألة ٥٨ : ١٠٠

تذنيب : ١٠١

الشرط السادس : عدم النهي الأوّل : ماهيّة القبض ١٠٢

مسألة ٥٩ : مسألة ٦٠ : ١٠٤

٤٥٠

فروع : ١٠٥

النظر الثاني : في وجوبه(١) ١٠٩

مسألة ٦١ : ١١٠

فروع : ١١٢

مسألة ٦٢ : النظر الثالث : في حكمه ١١٣

تذنيب : ١١٤

مسألة ٦٣ : مسألة ٦٤ : ١١٥

فروع : مسألة ٦٥ : ١١٧

فروع : المطلب الثاني : في التصرّفات مسألة ٦٦ : ١٢٠

فروع : ١٢٣

مسألة ٦٧ : ١٢٧

مسألة ٦٨ : ١٢٨

مسألة ٦٩ : ١٣٠

مسألة ٧٠ : ١٣٢

مسألة ٧١ : ١٣٣

مسألة ٧٢ : القسم الثاني : الربا ١٣٤

مسألة ٧٣ : ١٣٦

مسألة ٧٤ : مسألة ٧٥ : ١٣٧

مسألة ٧٦ : ١٤١

مسألة ٧٧ : ١٤٤

فروع : ١٤٧

مسألة ٧٨ : ١٤٩

مسألة ٧٩ : تذنيب : ١٥١

مسألة ٨٠ : ١٥٢

فروع : ١٥٣

٤٥١

مسألة ٨١ : ١٥٦

فروع : ١٥٧

مسألة ٨٢ : ١٥٩

فروع : ١٦١

مسألة ٨٣ : ١٦٢

مسألة ٨٤ : ١٦٤

فروع : ١٦٨

مسألة ٨٥ : ١٦٩

فروع : ١٧٠

مسألة ٨٦ : ١٧١

فروع : ١٧٣

مسألة ٨٧ : ١٧٧

مسألة ٨٨ : مسألة ٨٩ : ١٧٩

مسألة ٩٠ : ١٨١

مسألة ٩١ : مسألة ٩٢ : ١٨٢

فروع : ١٨٤

مسألة ٩٣ : ١٨٦

فروع : ١٨٧

مسألة ٩٤ : ١٨٩

فروع : ١٩١

مسألة ٩٥ : تذنيب : ١٩٤

المطلب الثاني : في شرط التقدير مسألة ٩٦ : ١٩٥

فروع : ١٩٨

مسألة ٩٧ : فروع : ٢٠٠

[ الأمر الثاني ](٣) : في الأحكام مسألة ٩٨ : ٢٠٢

٤٥٢

فروع : ٢٠٣

مسألة ٩٩ : ٢٠٤

مسألة ١٠٠ : مسألة ١٠١ : ٢٠٦

مسألة ١٠٢ : مسألة ١٠٣ : مسألة ١٠٤ : ٢٠٧

مسألة ١٠٥ : ٢٠٨

فروع : ٢٠٩

مسألة ١٠٦ : ٢١٠

مسألة ١٠٧ : ٢١٣

مسألة ١٠٨ : ٢١٤

مسألة ١٠٩ : ٢١٥

فروع : مسألة ١١٠ : ٢١٦

فروع : ٢١٨

مسألة ١١١ : ٢٢٢

مسألة ١١٢ : ٢٢٥

تذنيب : مسألة ١١٣ : ٢٢٧

فروع : ٢٢٨

مسألة ١١٤ : مسألة ١١٥ : ٢٣٤

فروع : ٢٣٦

مسألة ١١٦ : ٢٣٨

فروع : ٢٤٠

القسم الرابع : النهي عن بيع وشرط ٢٤٦

مسألة ١١٧ : ٢٤٨

مسألة ١١٨ : ٢٥١

فروع : ٢٥٢

مسألة ١١٩ : ٢٥٤

٤٥٣

فروع : ٢٥٦

مسألة ١٢٠ : ٢٥٧

فروع : ٢٥٨

مسألة ١٢١ : ٢٦٠

فروع : ٢٦١

مسألة ١٢٢ : ٢٦٢

فروع : ٢٦٣

مسألة ١٢٣ : فروع : ٢٦٤

مسألة ١٢٤ : ٢٦٥

فروع : ٢٦٧

مسألة ١٢٥ : ٢٧٦

فروع : ٢٧٧

مسألة ١٢٦ : ٢٨٠

مسألة ١٢٧ : ٢٩٣

مسألة ١٢٨ : ٢٩٤

فروع : ٢٩٧

مسألة ١٢٩ : ٣٠٠

مسألة ١٣٠ : ٣٠٢

مسألة ١٣١ : ٣٠٣

المقصد الثاني : في أنواع البيع‌ الأوّل : في الحيوان وفيه مطلبان : ٣٠٦

مسألة ١٣٢ : مسألة ١٣٣ : ٣٠٨

مسألة ١٣٤ : مسألة ١٣٥ : ٣٠٩

المطلب الثاني : في الأحكام مسألة ١٣٦ : مسألة ١٣٧ : ٣١١

فروع : ٣١٢

مسألة ١٣٨ : ٣١٣

٤٥٤

مسألة ١٣٩ : ٣١٥

مسألة ١٤٠ : ٣١٦

مسألة ١٤١ : ٣١٨

فروع : ٣٢٠

مسألة ١٤٢ : ٣٢٣

مسألة ١٤٣ : ٣٢٥

فروع : ٣٢٦

مسألة ١٤٤ : ٣٢٧

مسألة ١٤٥ : ٣٢٨

مسألة ١٤٦ : ٣٢٩

مسألة ١٤٧ : مسألة ١٤٨ : ٣٣٠

مسألة ١٤٩ : ٣٣١

تذنيب : مسألة ١٥٠ : ٣٣٢

فروع : ٣٣٤

مسألة ١٥١ : مسألة ١٥٢ : ٣٣٩

مسألة ١٥٣ : ٣٤٢

مسألة ١٥٤ : مسألة ١٥٥ : مسألة ١٥٦ : ٣٤٣

الفصل الثاني في الثمار‌ الأوّل : في ثمرة النخل ٣٤٦

مسألة ١٥٧ : ٣٤٨

تذنيب : ٣٥١

مسألة ١٥٨ : ٣٥٢

مسألة ١٥٩ : ٣٥٤

مسألة ١٦٠ : تذنيب : ٣٥٥

مسألة ١٦١ : ٣٥٦

مسألة ١٦٢ : مسألة ١٦٣ : ٣٥٧

٤٥٥

مسألة ١٦٤ : مسألة ١٦٥ : ٣٥٩

الثاني : في ثمرة الأشجار مسألة ١٦٦ : مسألة ١٦٧ : ٣٦٠

مسألة ١٦٨ : ٣٦١

مسألة ١٦٩ : ٣٦٣

مسألة ١٧٠ : ٣٦٤

مسألة ١٧١ : تذنيب : ٣٦٥

المطلب الثاني : في الأحكام مسألة ١٧٢ : ٣٦٦

مسألة ١٧٣ : ٣٦٧

مسألة ١٧٤ : ٣٦٨

مسألة ١٧٥ : ٣٦٩

فروع : ٣٧٠

مسألة ١٧٦ : ٣٧١

فروع : ٣٧٢

مسألة ١٧٧ : ٣٧٣

فروع : ٣٧٤

مسألة ١٧٨ : ٣٧٥

فروع : ٣٧٦

مسألة ١٧٩ : ٣٧٩

مسألة ١٨٠ : مسألة ١٨١ : ٣٨١

فروع : ٣٨٢

مسألة ١٨٢ : ٣٨٣

تذنيب : ٣٨٤

مسألة ١٨٣ : ٣٨٥

فروع : ٣٨٦

مسألة ١٨٤ : ٣٨٨

٤٥٦

فروع : ٣٩١

مسألة ١٨٥ : ٣٩٤

مسألة ١٨٦ : ٣٩٥

مسألة ١٨٧ : ٣٩٦

فروع : ٣٩٨

مسألة ١٨٨ : ٤٠١

مسألة ١٨٩ : ٤٠٢

مسألة ١٩٠ : مسألة ١٩١ : ٤٠٣

مسألة ١٩٢ : ٤٠٤

مسألة ١٩٣ : فروع : ٤٠٥

مسألة ١٩٤ : ٤٠٦

مسألة ١٩٥ : ٤٠٧

مسألة ١٩٦ : ٤٠٨

مسألة ١٩٧ : مسألة ١٩٨ : ٤٠٩

مسألة ١٩٩ : تذنيب : مسألة ٢٠٠ : ٤١٠

مسألة ٢٠١ : ٤١١

الفصل الثالث في الصرف‌ مسألة ٢٠٢ : ٤١٤

فروع : ٤١٥

مسألة ٢٠٣ : ٤١٧

مسألة ٢٠٤ : مسألة ٢٠٥ : ٤١٨

مسألة ٢٠٦ : ٤١٩

مسألة ٢٠٧ : ٤٢٠

مسألة ٢٠٨ : ٤٢١

مسألة ٢٠٩ : مسألة ٢١٠ : ٤٢٣

مسألة ٢١١ : مسألة ٢١٢ : مسألة ٢١٣ : ٤٢٤

٤٥٧

تذنيب : ٤٢٥

مسألة ٢١٤ : ٤٢٦

تذنيب : مسألة ٢١٥ : ٤٢٨

مسألة ٢١٦ : ٤٢٩

القسم الثاني : ٤٣١

تذنيب : مسألة ٢١٧ : ٤٣٤

تذنيب : مسألة ٢١٨ : ٤٣٥

مسألة ٢١٩ : ٤٣٦

فروع : ٤٣٧

مسألة ٢٢٠ : ٤٤٠

مسألة ٢٢١ : مسألة ٢٢٢ : ٤٤١

فروع : ٤٤٢

مسألة ٢٢٣ : ٤٤٤

تذنيب : مسألة ٢٢٤ : ٤٤٥

تذنيب : ٤٤٦

الفهرس ٤٤٨

٤٥٨