تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

تذكرة الفقهاء13%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-197-4
الصفحات: 458

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 458 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 195919 / تحميل: 5938
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٠

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٩٧-٤
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

في السَّلَم عندنا ، وإذا فعل ذلك ، صحّ البيع في قول أكثر العلماء(١) ؛ لانتفاء الجهالة بذكر الأوصاف ، فصحّ ، كالسَّلَم.

وعن أحمد والشافعي وجهان ، أحدهما : أنّه لا يصحّ حتى يراه ؛ لأنّ الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع ، فلم يصحّ البيع بها(٢) .

ويمنع عدم المعرفة مع ذكر الأوصاف.

أمّا ما لا يصحّ السَّلَم فيه فلا يصحّ بيعه بالصفة ؛ لعدم ضبطه.

فروع :

أ - إذا وصفه ووجده على الصفة ، لم يكن له الفسخ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال محمّد بن سيرين وأحمد وأيّوب ومالك والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر(٣) - لأنّه سلم له المعقود بصفاته ، فلم يكن له خيار ، كالمسلم فيه. ولأنّه مبيع موصوف ، فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال ، كالسَّلَم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : له الخيار بكلّ حالٍ ؛ لأنّه يسمّى خيار الرؤية(٤) .

وللشافعيّة وجهان(٥) ، كالمذهبين.

____________________

(١) المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٣) المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٤) المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٨٥ - ٨٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

٦١

و [ له ](١) خيار الرؤية إذا لم يجده على الوصف.

ب - لو وجده بخلاف الوصف ، فله الخيار قولاً واحداً ، ويسمّى خيار الخلف في الصفة ؛ لأنّه وجد الموصوف بخلاف الصفة ، فلم يلزمه ، كالسّلم.

ج - لو اختلفا فقال البائع : لم تختلف صفته. وقال المشتري : قد اختلفت ، قدّم قول المشتري؛ لأصالة براءة ذمّته من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة.

مسألة ٣٤ : يصحّ بيع الغائب إذا كانا قد شاهداه ولا يتطرّق إليه التغيير غالباً‌ ، كالأرض وأواني الحديد ، أو كان ممّا لا يتغيّر في المدّة المتخلّلة بين الرؤية والعقد ، ذهب إليه علماؤنا - وهو قول عامّة العلماء(٢) - لوجود المقتضي - وهو العقد - خالياً عن مفسدة الجهالة ، فيثبت الحكم ، كما لو شاهداه حالة العقد ؛ إذ الشرط العلمُ ، ولا يحصل بالمشاهدة زيادة فيه.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يصحّ ، واشترط مقارنة الرؤية للعقد - وهو رواية اُخرى عن أحمد ، وهو محكي عن الحكم وحمّاد - لأنّ ما كان شرطاً في صحّة العقد يجب أن يكون موجوداً حال العقد ، كالقدرة على التسليم(٣) .

والجواب : القول بالموجب ؛ فإنّ الشرط العلمُ ، وهو ثابت حال العقد.

وينتقض بما لو شاهدا داراً ووقفا في بيت منها وتبايعا ، أو أرضاً

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : كونه. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) المغني ٤ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ٤ : ٨٩ - ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

٦٢

ووقفا في طرفها ، صحّ إجماعاً مع عدم المشاهدة للكلّ في الحال.

فروع :

أ - لو رآه وقد تغيّر عمّا كان ، لم يتبيّن بطلان البيع‌ - وهو أصحّ وجهي الشافعي(١) - لكن للمشتري الخيار. وإن لم يتغيّر ، لزم البيع قولاً واحداً.

ب - لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالباً ، لم يصحّ البيع ؛ لأنّه مجهول ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

وإن احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيواناً ، فالأقرب عندي : جواز بيعه - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٣) - لأنّ الظاهر بقاؤه بحاله ، ولم يعارضه ظاهر غيره. فإن وجده متغيّراً ، فله الخيار.

ويقدّم قول المشتري لو ادّعى التغيّر ؛ لأنّ البائع يدّعي عليه الاطّلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به ، والمشتري ينكره ، وهو أحد قولي الشافعي(٤) .

وأضعفهما : تقديم قول البائع ؛ لأصالة عدم التغيّر واستمرار العقد(٥) .

وفي أضعف وجهي الشافعي : بطلان البيع ؛ لما فيه من الغرر(٦) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٩٦ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ - ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ، ٤ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، وانظر : الحاوي الكبير ٥ : ٢٦.

(٤ و ٥ ) الحاوي الكبير ٥ : ٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.

(٦) اُنظر : المصادر في الهامش (٣).

٦٣

ج - لو شاهده أحدهما دون الآخر ، ثبت الخيار للآخر مع الوصف عندنا ، ومطلقاً عند مَنْ جوّز بيع الغائب(١) .

مسألة ٣٥ : البيع بالصفة نوعان :

بيع عينٍ معيّنة ، كقوله : بعتك عبدي التركي ، ويذكر صفاته ، فيصحّ العقد عليه ، وينفسخ بردّه على البائع ، وتلفه قبل قبضه ؛ لكون المعقود عليه معيّناً ، فيزول العقد بزوال محلّه. ويجوز التفرّق قبل قبض ثمنه وقبضه ، كبيع الحاضر.

وبيع موصوفٍ غير معيّن ، مثل : بعتك عبداً تركيّاً ، ويستقصي في الوصف كالسَّلَم ، فإن سلّم إليه غير ما وُصف فردّه أو على ما وصف فأبدله ، لم يفسد العقد ؛ إذ لم يقع على عين هذا فلا ينفسخ بردّه ، كالسَّلَم.

وهل يجب قبض الثمن أو المبيع قبل التفرّق؟ الوجه : المنع.

وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التفرّق قبل قبض أحد العوضين ، كالسَّلَم(٢) .

ونمنع المساواة ؛ لأنّه بيع الحالّ ، فأشبه بيع العين.

مسألة ٣٦ : لا يصحّ بيع اللبن في الضرع ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وإسحاق وأحمد ، ونهى عنه ابن عباس وأبو هريرة ، وكرهه طاوُس ومجاهد(٣) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يباع صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٌ‌

____________________

(١) اُنظر : المغني ٤ : ٨٢ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.

٦٤

في ضرعٍ(١) .

وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا »(٢) والظاهر أنّ المسؤول الصادقُعليه‌السلام .

ولجهالة قدره ووصفه. ولأنّه يحدث شيئاً فشيئاً.

وقال مالك : إذا عرفا قدر الحلاب في كلّ دفعة ، صحّ وإن باعه أيّاماً معلومة(٣) .

وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمّد بن مسلمة(٤) ، كلبن الظئر(٥) .

والحاجة فارقة.

تذنيب : سوّغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب‌(٦) ؛ لقول سماعة : « إلّا أن يحلب في سُكُرُّجَة(٧) فيقول : أشتري منك هذا اللبن في السُّكُرُّجَة وما في ضرعها(٨) بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع(٩) شي‌ء ، كان ما في السُّكُرُّجة »(١٠) .

____________________

(١) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ / ٤٠ - ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : محمّد بن مسلم. والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٥) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

(٦) النهاية : ٤٠٠.

(٧) سُكُرُّجَة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الاُدْم. لسان العرب ٢ : ٢٩٩ « سكرج ».

(٨ و ٩) فيما عدا الاستبصار : « ضروعها الضروع ».

(١٠) اُنظر : المصادر في الهامش (٢).

٦٥

والأشهر عندنا : البطلان ؛ إذ ضمّ المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوماً.

مسألة ٣٧ : اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهور الغنم‌ ، والأشهر : المنع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يباع صوف على ظهر(٢) .

ولأنّه متّصل بالحيوان ، فلم يجز إفراده بالعقد ، كأعضائه.

وقال بعض(٣) علمائنا بالجواز - وبه قال مالك والليث بن سعد ، وهو رواية اُخرى عن أحمد(٤) - وهو الأقوى عندي ؛ لما رواه إبراهيم الكرخي ، قال : قلت للصادقعليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نَعْجة وما في بطونها من حملٍ بكذا وكذا درهماً؟ قال : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف »(٥) وهو يدلّ على المطلوب ؛ لأنّ ضمّ المجهول إلى مثله لا يؤثّر في العلم ، فبقي أن يكون الصوف مقصوداً بالذات والحمل بالعرض.

ولأنّه مبيع مملوك مشاهد يجوز بيعه بعد تناوله ، فجاز بيعه قبل‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٥ : ١٦٨ ، مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٧ و ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٣ :٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.

(٢) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ / ٤٠ - ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠.

(٣) اُنظر : المقنعة : ٦٠٩ ، والسرائر : ٢٣٢ - ٢٣٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٨.

(٥) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٩.

٦٦

تناوله ، كالثمار. ولوجود المقتضي وعدم المانع - وهو الجهالة - كالرطبة ، بخلاف الأعضاء ؛ لتعذّر تسليمها مع سلامة الحيوان.

ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها ، خلافاً للشافعي ؛ لعدم الإيلام حينئذٍ(١) .

مسألة ٣٨ : لا يجوز بيع الملاقيح - وهي ما في بطون الاُمّهات - ولا المضامين‌ - وهي ما في أصلاب الفحول - جمع ملقوح ، يقال : لقحت الناقة والولد ملقوح به ، إلّا أنّهم استعملوه بحذف الجارّ. وقيل : جمع ملقوحة من قولهم : لقحتْ ، كالمجنون من جُنَّ. وجمع مضمون ، يقال : ضمن الشي‌ء ، أي : تضمّنه واستسرّه. ومنهم مَنْ عَكَس التفسيرين.

ولا نعرف خلافاً بين العلماء في فساد هذين البيعين ؛ للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الملاقيح والمضامين(٢) ، ولا خلاف فيه.

تذنيب : لو باع الحمل مع اُمّه ، جاز إجماعاً‌ ، سواء كان في الآدمي أو غيره.

ولو ضمّ الحمل إلى الصوف ، قال الشيخ : يجوز(٣) ، كما لو ضمّ إلى الاُمّ.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن ذلك : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف »(٤) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠.

(٢) المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٢٣٠ / ١١٥٨١.

(٣) النهاية : ٤٠٠.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٩.

٦٧

وفيه إشكال أقربه : الجواز إن كان الحمل تابعاً للمقصود ، وإلّا فلا.

مسألة ٣٩ : يحرم بيع عسيب الفحل - وهو نطفته‌ - لأنّه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور عليه. ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(١) .

أمّا إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرّمةً - وهو أضعف وجهي الشافعي ، وبه قال مالك(٢) - لأنّها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كلّ وقت ، فلو لم يجز الإجارة فيها ، تعذّر تحصيلها ؛ لعدم وجوب البذل على المالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي في أصحّ وجهيه ، وأحمد : إنّها محرّمة ؛ لأنّهعليه‌السلام نهى عن عسيب الفحل(٣) .

ولأنّه لا يقدر على تسليمه ، فأشبه إجارة الآبق. ولأنّه متعلّق باختيار الفحل وشهوته. ولأنّ القصد هو الماء ، وهو ممّا لا يجوز إفراده بالبيع(٤) .

ونحن نقول بموجب النهي ؛ لتناوله البيع ، أو التنزيه. ونمنع انتفاء القدرة ، والعقد وقع على الإنزاء ، والماء تابع ، كالظئر.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٧ / ٣٤٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٢ / ١٢٧٣ ، سنن النسائي ٧ : ٣١٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٩ ، سنن الدار قطني ٣ : ٤٧ / ١٩٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٢ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٤٥ / ٢٦٨٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢ ، منهاج الطالبين : ٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٢ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المغني ٤ : ٣٠٠.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (١).

(٤) المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٧٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٠ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢.

٦٨

فروع :

أ - الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ، بل إلى العوض عليه ، وقد سُئل الرضاعليه‌السلام عن الحُمُر(١) تنزيها على الرَّمَك(٢) لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم أنزها »(٣) .

ب - إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلّا مع إنزال الماء في فرج الدابّة ؛ لأنّه وإن كان تابعاً لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع.

ج - حرَّم أحمد أخذَ الاُجرة على الضراب دون إعطائها ؛ لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه(٤) .

وليس بجيّد ؛ إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.

د - لو اُعطي صاحب الفحل هديّةً أو كرامةً من غير إجارة ، جاز ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) ، وهو ظاهرٌ على مذهبنا ؛ لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه.

وعن أحمد رواية بالمنع(٦) .

ه - نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن حَبَل الحَبَلة(٧) .

____________________

(١) في المصدر : الحمير.

(٢) الرَّمَكة : الفرس والبِرْذَوْنَة التي تتّخذ للنسل ، والجمع : رَمَك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٥.

(٤) المغني ٤ : ٣٠٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٥.

(٦) المغني ٤ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢.

(٧) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، مسند أحمد ١ : ٤٧٩ / ٢٦٤٠.

٦٩

وفُسّر بأمرين : نتاجِ النتاج ، وهو بيع حمل ما تحمله الناقة ، وجَعْلِه أجلاً كان أهل الجاهليّة يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الحَبَلة.

وهو بمعنييه باطل ؛ لجهالته ، وجهالة الأجل.

مسألة ٤٠ : بيع الملامسة والمنابذة والحصاة باطل بالإجماع‌ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك كلّه(١) .

والملامسة : أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده على أنّه متى لمسه وقع البيع.

وهو ظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي(٢) .

وله تفاسير ثلاثة :

أن يجعل اللمس بيعاً بأن يقول صاحب الثوب للراغب : إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.

وهو باطل ؛ لما فيه من التعليق.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه من صُور المعاطاة(٣) .

وأن يأتي بثوب مطويّ له في ظلمة فيلمسه الراغب ، ويقول صاحب الثوب : بعتك بكذا بشرط أن يقوم لَمْسُك مقامَ النظر ، ولا خيار لك إذا رأيته. فسّره الشافعي(٤) .

قال بعض الشافعيّة : إن أبطلنا بيع الغائب ، بطل ، وإلّا صحّ تخريجاً من تصحيح شرط نفي الخيار(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٥١ / ١٥١١ ، و ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ / ٢١٧٠ ، و ٧٣٩ / ٢١٩٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٣ و ٢٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٦ / ٧٦.

(٢) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ - ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

٧٠

وأن يبيعه على أنّه إذا لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره. ويبطل عنده(١) ؛ لفساد الشرط(٢) .

والوجه عندي : صحّته إن كان قد نظره.

والمنابذة قيل : أن يجعل النبذ بيعاً بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثمّ ينبذه ، ويكتفيان به بيعا. وقيل : أن يقول : بعتك كذا بكذا على أنّي إذا نبذته إليك فقد وجب البيع ، قالهما الشافعيّة(٣) .

وظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي أن يقول : إذا(٤) نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا(٥) .

وقيل : طرْحُ الرجل ثوبَه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه(٦) .

والحصاة أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا.

وقيل أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا(٧) .

وقيل : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع(٨) .

ولا نعلم خلافاً في بطلان الجميع.

____________________

(١) أي : عند الشافعي.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣ و ٦٤ ، منهاج الطالبين : ٩٧.

(٤) في « ق ، ك » : « إن » بدل « إذا ». وفي المغني والشرح الكبير هكذا : أيّ ثوب نبذته

(٥) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ - ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.

(٦) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٧و٨) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٧١

مسألة ٤١ : يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته‌ ، عند علمائنا أجمع بأن يقول : بعتك عبدي أو فرسي ، ولا يكفي أن يقول : بعتك ما في كمّي أو خزانتي أو ما ورثته من أبي ، مع جهالة المشتري - وهو أحد قولي الشافعي(١) - للجهالة.

وله آخر : الجواز ؛ لأنّ المعتبر في بيع الغائب كون المبيع متعيّناً ، والجهالة لا تزول بذكر الجنس ، فلا معنى لاشتراطه(٢) .

ولا يكفي ذكر الجنس ، بل لا بدّ من ذكر النوع بأن يقول : عبدي التركي. وهو ظاهر قول الشافعي(٣) .

ولا يكفي ذكرهما عندنا إلّا مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة - وبه قال مالك(٤) - للجهالة معه. وهو أضعف وجهي الشافعي(٥) .

وأصحّهما - وبه قال أبو حنيفة - الاكتفاء. نعم ، لو كان له عبدان من ذلك النوع ، فلا بُدّ وأن يزيد ما يقع به التمييز(٦) .

ويشترط ذكر صفات السَّلَم لترتفع الجهالة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد(٧) .

وأظهرهما : الاكتفاء بمعظم الصفات(٨) .

مسألة ٤٢ : يجب العلم بالقدر‌ ، فالجهل به فيما في الذمّة ثمناً كان أو‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٥) المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٦) الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، المجموع ٩ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٧و٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ - ٨٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

٧٢

مثمناً مبطل. فلو قال : بعتك مل‌ء هذا البيت حنطةً أو بزنةِ هذه الصنجة ذهباً ، لم يصحّ السَّلَم - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - للغرر.

ولو قال : بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه ، وهُما لا يعلمانه أو أحدهما ، لم يصحّ - وهو أظهر وجهي الشافعي(٢) - للجهالة.

وله آخر : الجواز ؛ لإمكان الاستكشاف(٣) .

وثالث : إن حصل العلم قبل التفرّق ، صحّ العقد(٤) .

ولو قال : بعتك بألف من الدراهم والدنانير ، بطل ؛ للجهل بقدر كلٍّ منهما ؛ إذ لا فرق بينه وبين : بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضّة. وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .

وعن أبي حنيفة أنّه يصحّ ويتساويان فيه ، كالإقرار(٦) .

ويبطل بأنّه لو فسّره بغير التسوية ، صحّ ، ولو اقتضى التسوية ، لم يصحّ.

ولو باع الثوب برقمه ، وهو الثمن المكتوب عليه ، فإن علماه(٧) ، صحّ إجماعاً ؛ لأنّه بيع بثمن معلوم قدره. وكرهه طاوُس(٨) . ولو لم يعلماه ، بطل.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٠٧.

(٤-٢) المجموع ٩ : ٣٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ / ١١٧٨.

(٦) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ / ١١٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨.

(٧) في الطبعة الحجريّة : علما به.

(٨) لم نعثر على قوله في مظانّه من المصادر المتفوفّرة لدينا.

٧٣

ولو قال : بعتك بمائة دينار إلّا عشرة دراهم ، لم يصحّ ، إلّا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم. وكذا لو قال : بعتك بدينار غير درهم ، أو : إلّا درهماً.

مسألة ٤٣ : يجب العلم بنوع الثمن من ذهبٍ أو فضّة بالدراهم‌ ، ولا يصحّ لو كان مجهولاً.

ولو أطلق وفي البلد نقد واحد يعلمانه ، انصرف الإطلاق إليه ؛ عملاً بالظاهر. وكذا لو تعدّدت وغلب أحدها وإن كان فلوساً ، إلّا أن يُعيّن غيرها.

ولو تعدّدت وتساوت ، وجب التعيين. فإن أبهم ، بطل - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - للجهالة.

وكما ينصرف المطلق إلى الجنس الغالب أو المتّحد كذا ينصرف في الوصف إلى الغالب بأن تختلف النقود ، كالراضية والرضويّة وإن اتّحد النوع. وكذا الصحيح والمكسَّر. ولو لم يكن هناك غالبٌ ، وجب التعيين ، وإلّا بطل البيع - وبه قال الشافعي(٢) - لما تقدّم.

مسألة ٤٤ : لو كان لكلٍّ منهما عبد فباعاهما صفقةً واحدة بثمن واحد ، صحّ البيع ، سواء كانا متساويين في القيمة أو لا ، ويتقسّط الثمن على القيمتين - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه(٣) - لأنّ جملة المبيع معلومة ، والعقد وقع عليها ، فصحّ ، كما لو كانا لواحدٍ ، أو كما لو باعا عبداً واحداً لهما أو قفيزين من صُبْرة واحدة.

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ - ٤٧ ، الكتاب - بشرح اللباب - ١ : ٢٣٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢.

(٣) المغني ٤ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥.

٧٤

والثاني له : لا يصحّ - وهو قولٌ للشيخ(١) أيضاً - لأنّ كلّ واحد منهما مبيع بقسطه من الثمن ، وهو مجهول ، بخلاف ما لو كانا لواحدٍ ، فإنّ جملة المبيع مقابلة بجملة الثمن من غير تقسيط ، والثمن يتقسّط على العبد المشترك والقفيزين بالأجزاء ، فلا جهالة فيه(٢) .

ونحن نمنع الجهالة في المبيع ؛ إذ مقتضاه مقابلة الجملة بالجملة لا الأجزاء بالأجزاء ، ووجوب التقويم والبسط ليعرف كلّ واحد حقّه بعد البيع ، فلا يقتضي بطلانه.

مسألة ٤٥ : ذهب علماؤنا إلى أنّه لا يصحّ بيع المكيل والموزون جزافاً ؛ لأنّه غرر. ولقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة »(٣) .

ولإفضائه إلى التنازع لو وجب ضمانه.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام مجازفة وهو يعلم كيله(٤) . وكذا إذا لم يعلم كيله بل هو أبلغ في المنع ، إذ الجهالة لمـّا أبطلت من أحد الطرفين كان إبطالها من الطرفين أولى.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد - ولا نعرف لهم مخالفاً من الجمهور - : إنّه يصحّ ؛ لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. ولأنّه معلوم بالرؤية ، فصحّ بيعه ، كالثياب(٥) .

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٣٣٥ ، المسألة ١٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، المغني ٤ : ٣١٦.

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٦.

٧٥

ونمنع الرواية ونقول بموجبها ؛ فإنّهعليه‌السلام نهاهم عن بيعها إلّا بعد نقلها ، وهو يستلزم معرفتها غالباً. والثوب غير مكيل ولا موزون.

فروع :

أ - حكم المعدود حكم الموزون والمكيل ، فلا يصحّ بيعه جزافاً ؛ لأنّه مقدار يعرف به كمّيّة المبيع ، فلا يصحّ بدونها ، كالوزن والكيل.

ب - لو تعذّر الوزن أو العدد ، كِيل [ بعضه ](١) بمكيالٍ ووُزن أو عُدَّ ، ونُسب إليه الباقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - وقد سُئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيالٍ ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود(٢) - : « لا بأس به »(٣) .

وسئلعليه‌السلام : أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثمّ أخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : « لا بأس »(٤) .

ولأنّه يحصل المطلوب ، وهو العلم.

ومَنَع أحمد من ذلك.(٥) .

وقال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا ؛ لاختلاف المكاييل ، فيكون في بعضها أكثر من بعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر(٦) .

وهو غلط ؛ فإنّه إذا جاز بيعه جزافاً ، كان هذا أولى.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) كذا ، وفي المصادر : العدد.

(٣) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ - ١٤١ ، ٦١٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ، ٦٢٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ - ١٢٣ / ٥٣٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٧ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

٧٦

ج - لو باعه جزافاً ، بطل. وكان القول قول المشتري في المقدار ، سواء كان باقياً أو تالفاً.

د - لا فرق بين الثمن والمثمن في الجزاف في الفساد عندنا والصحّة عندهم ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : لا يجوز الجزاف في الأثمان ؛ لأنّ لها خطراً ، ولا يشقّ وزنها ولا عددها ، فأشبه الرقيق والثياب(١) . ومع هذا فإنّه جوَّز بيع النقرة والتبر والحليّ جزافاً(٢) .

مسألة ٤٦ : وكما لا يصحّ بيع الصبرة جزافاً فكذا أجزاؤها المشاعة‌ ، كالنصف والثُّلْث والربع ؛ لوجود المانع من الانعقاد ، وهو الجهالة.

وجوّزه الجمهور كافّة ؛ لأنّ ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه ، كالحيوان. ولأنّ جملتها معلومة(٣) بالمشاهدة فكذا أجزاؤها(٤) .

ونحن نمنع الأصلين.

أمّا لو باع جزءاً معلوم القدر ، كالقفيز ، فإنّه يصحّ عندنا وعند الجمهور(٥) - إلّا داوُد(٦) - إذا علما اشتمالها على ذلك ؛ لأنّه معلوم مشاهد ، فصحّ بيعه كغيره.

احتجّ بأنّه غير مشاهد ولا موصوف(٧) .

ويبطل بأنّه قياس ، وهو لا يقول به. ونمنع عدم المشاهدة ؛ فإنّ مشاهدة الجملة تستلزم مشاهدة البعض.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : معلوم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥.

(٧) المغني ٤ : ٢٤٩.

٧٧

فروع :

أ - لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيزٍ بدرهم ، فإن علما قدر القُفْزان ، صحّ البيع ، وإلّا بطل ؛ للجهالة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمّد : يصحّ ؛ لأنّه معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم ، لإشارته إلى ما يعرف [ مبلغه ](١) بجهةٍ لا تتعلّق بالمتعاقدين ، وهو أن تُكال الصبرة ويقسّط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه(٢) .

ونحن نمنع العلم ، وقد سبق.

وقال أبو حنيفة : يصحّ البيع في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه ؛ لجهالة الثمن ، كما لو باع المتاع برقمه(٣) .

ولو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم ، أو : هذه الأغنام كلّ رأس بدرهم ، لم يصحّ عندنا ، وبه قال أبو حنيفة أيضاً وإن سوّغ البيع في قفيزٍ واحد من الصبرة(٤) .

وقال الشافعي : يصحّ ، سواء كانت الجملة معلومةً أو مجهولةً(٥) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجرية : ثمنه. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٨ - ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨ ، المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٤٨ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣ - ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

٧٨

ولو قال : بعتك عشرةً من هذه الأغنام بكذا ، لم يصحّ إجماعاً وإن علم الجملة ، بخلاف الصبرة والأرض والثوب ؛ لاختلاف قيمة الشاة ، فلا يدري كم العشرة من الجملة.

ب - لو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ، ولم يعلما أو أحدهما القدرَ ، بطل البيع عندنا ، لما مرّ. وكذا عند أحمد ؛ لأنّ « من » للتبعيض و « كلّ » للعدد ، وهو مجهول. وله آخر : الصحّة(١) .

وللشافعيّة وجهان :

البطلان ؛ لأنّه لم يبع جميعَ الصبرة ولا بيّن المبيع منها.

والصحّة في صاعٍ واحد ، كما لو قال : بعتك قفيزاً من الصبرة بدرهم(٢) .

ج - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزاً ، أو أنقصك على أنّ لي الخيار فيهما ، لم يصحّ عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّه لا يدري أيزيده أم ينقصه.

ولو قال : على أن أزيدك قفيزاً ، لم يجز ؛ لأنّ القفيز مجهول.

فإن قال : على أن أزيدك قفيزاً من هذه الصبرة الاُخرى أو وصفه وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ عندهم ؛ إذ معناه : بعتك هذه الصبرة وقفيزاً من الاُخرى بعشرة(٤) .

وإن قال : على أن أنقصك قفيزاً ، لم يصحّ ؛ لأنّ معناه : بعتك هذه‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٠٦ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وانظر : المجموع ٩ : ٣١٥.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

٧٩

الصبرة إلّا قفيزاً كلّ قفيز بدرهم وشي‌ء مجهول.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من الأخرى ، لم يصحّ ، لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل ، لأنّه يصير قفيزاً وشيئاً بدرهم.

ولو قصد أنّي أحطّ ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به ، لم يصحّ ؛ للجهالة.

ولو قال : هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من الاُخرى ، صحّ ؛ إذ معناه : بعتك كلّ قفيز وعُشر قفيزٍ بدرهم.

ولو جَعَله هبةً ، صحّ عندنا ، خلافاً لأحمد(١) .

وإن أراد أنّي لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها ، صحّ ؛ لعلمهما بجملة القُفْزان ، فعَلِما قدر النقصان من الثمن.

ولو قال : على أن أنقصك قفيزاً ، صحّ ؛ لأنّ معناه : بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ، كلّ قفيز بدرهم وتسع.

د - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم ، فإن علما القدر ، صحّ.

وقال الشافعي : يصحّ البيع إن خرج كما ذكر ؛ لأنّه لم يشترط علم القدر.

وإن خرج زائداً أو ناقصاً ، فأصحّ قوليه : البطلان ؛ لامتناع الجمع بين بيع الكلّ بعشرة ومقابلة كلّ واحد بدرهم ، لأنّه باع جملة الصبرة بالعشرة‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

عن موسى بن بكر قال: كنّا عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال لي: ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غش.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٢٥٢٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبناته، وكانت تبيع منهنّ العطر، فجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهي عندهنّ، فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال: إذا بعتِ فاحسني ولا تغشي فإنّه أتقى وأبقى للمال الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره(٢) .

[ ٢٢٥٢٥ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن عليّ بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق، فقال: إيّاك والغش فإنه من غَش غُش في ماله، فإنّ لم يكن له مال غُشّ في أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس بن هشام(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

____________________

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع، التهذيب ٧: ١٢ / ٥٠.

٦ - الكافي ٨: ١٥٣ / ١٤٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب آداب التجارة.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٥.

٧ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٤.

(٣) في نسخة من التهذيب: عيسى بن هشام ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ١٢ / ٥.

٢٨١

[ ٢٢٥٢٦ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلّا طيباً، وسأله عن سعره.

فأوحى الله عزّوجلّ إليه إنّ يدس(٢) يده في الطعام ففعل فأخرج طعاماً رديئاً، فقال لصاحبه: ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشاً للمسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن إبن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٥٢٧ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها، قال: أحبّ لك إنّ تبين لهم ما فيها.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار القلانسي مثله(٤) .

[ ٢٢٥٢٨ ] ١٠ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهّم أغش الخلق.

____________________

٨ - الكافي ٥: ١٦١ / ٧.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) في التهذيب: يدير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٥.

٩ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١٠٩٨.

(٤) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٨.

١٠ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

٢٨٢

قال: وقال( عليه‌السلام ) : ليس منا من غش مسلماً.

وقال: ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتّى يتوب.

ورواه أيضاً مرسلاً(١)

[ ٢٢٥٢٩ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال - في حديث: - ومن غش مسلماً في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم.

ومن لطم خد مسلم لطمة بدّد الله عظامه يوم القيامة، ثمّ سلط الله عليه النار وحشر مغلولاً حتّى يدخل النار.

ومن بات وفي قلبه غشّ لاخيه المسلم بات في سخط الله، وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتّى يتوب ويراجع(٣) ، وإنّ مات كذلك مات على غير دين الإِسلام.

ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إلّا ومن غشنا فليس منا - قالها ثلاث مرات - ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته، ووكلّه إلى نفسه.

ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيراً فافشاه فهو كمن عمله.

[ ٢٢٥٣٠ ] ١٢ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٦ و ٧٧٧.

١١ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) في نسخة: أو يرجع ( هامش المخطوط ).

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٦.

٢٨٣

الوضوء(١) ، عن الرضا عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس منّا من غشّ مسلماً، أو ضره أو ماكره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب(٢) .

٨٧ - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال

[ ٢٢٥٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن سالم، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن النضر، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أبي القاسم، عن الحسين بن أبي قنادة جميعاً، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - لعن الله المحلل والمحلّل له، ومن تولّى غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدثاً في الاسلام، أو آوى محدثاً، ومن قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

[ ٢٢٥٣٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب من أبواب العيوب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٣٧ من أبواب العشرة.

الباب ٨٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٦٩ / ٢٧.

٢ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٣، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

٢٨٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من لعنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال عليّ( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

[ ٢٢٥٣٣ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء.

[ ٢٢٥٣٤ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: كنت مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالساً في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه، فرد( عليه‌السلام ) ثمّ أكب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى الارض يسترجع ثمّ قال: مثل هؤلاء في أُمتّي أنّه لم يكن مثل هؤلاء في أُمّة إلّا عذبت قبل الساعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٨ - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقاً (*) ، وقبول هديته

[ ٢٢٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال

____________________

٣ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

(١) يأتي في الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد اللواط.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٣، ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٨٨

فيه ١٨ حديثاً

* - النبق: ثمر السدر ( الصحاح - نبق - ٤: ١٥٥٧ ).

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١.

٢٨٥

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، وهدية لله عزّوجلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن عليّ بن أسباط، عن أحمد بن عبد الجبار، عن جده، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٢٥٣٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: من تكرمة الرجل لاخيه المسلم إنّ يقبل تحفته، ويتحفه بما عنده، ولا يتكلّف له شيئاً.

[ ٢٢٥٣٧ ] ٣ - وبهذا الإسناد قال: لو اُهدي إليّ كراع لقبلته.

[ ٢٢٥٣٨ ] ٤ - وبهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لإنّ أهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب إليّ من إنّ أتصدق بمثلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٢٥٣٩ ] ٥ - وبالإسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٨.

(٢) الخصال: ٨٩ / ٢٦.

(٣) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٧.

٢ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب آداب المائدة.

٣ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٩.

٤ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٢.

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٥.

٥ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٤.

٢٨٦

تهادوا تحابوا، فإنها تذهب بالضغائن.

[ ٢٢٥٤٠ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ويقول: تهادوا فإنّ الهدية تسل السخائم، وتجلي ضغائن العداوة والاحقاد.

[ ٢٢٥٤١ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن محمّد بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تهادوا بالنبق تحيى المودة والموالاة.

[ ٢٢٥٤٢ ] ٨ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن مصعب بن عبدالله النوفلي، عمّن رفعه قال: قدم أعرابي بابل له على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إلى إنّ قال: - فقال: استهدني يا رسول الله، قال: لا، قال: بلى يا رسول الله فلم يزل يكلمه حتّى قال: اهدِ لنا ناقة ولا تجعلها ولهاء(٢) .

[ ٢٢٥٤٣ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : الهدية في التوراة عاقر عينا(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٧.

٧ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٣.

(١) في نسخة: الحسين بن يزيد ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣١٧ / ٥٤.

(٢) الوله: ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجه ( الصحاح - وله - ٦: ٢٢٥٦ ).

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٧.

(٣) في المصدر: عيثا.

٢٨٧

[ ٢٢٥٤٤ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : تهادوا تحابوا.

[ ٢٢٥٤٥ ] ١١ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الهدية تسل السخا(١) .

[ ٢٢٥٤٦ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة.

[ ٢٢٥٤٧ ] ١٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو أُهدي إلي كراع لقبلت.

[ ٢٢٥٤٨ ] ١٤ – قال: واُتي عليّ( عليه‌السلام ) بهدية النيروز، فقال( عليه‌السلام ) : ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين اليوم النيروز، فقال( عليه‌السلام ) : اصنعوا لنا كلّ يوم نيروزاً.

[ ٢٢٥٤٩ ] ١٥ - قال: وروى أنّه( عليه‌السلام ) قال: نوروزنا كل يوم.

[ ٢٢٥٥٠ ] ١٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : عد من لا يعودك، واهد إلى من لا يهدي إليك.

[ ٢٢٥٥١ ] ١٧ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلّى الله

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٨.

١١ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٩.

(١) في نسخة: السخائم ( هامش المخطوط ).

١٢ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٦٠.

١٣ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦١.

١٤ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٤.

١٥ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٥.

١٦ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٧.

١٧ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٢٨٨

عليه وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع(١) لاجبت.

[ ٢٢٥٥٢ ] ١٨ - وفي( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة، وقال: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب بالضغائن.

وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدّة طرق عنهم( عليهم‌السلام ) إنّما النافلة بمنزلة الهدية، متى ما اُتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت وأخر منها ما شئت(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨٩ - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء

[ ٢٢٥٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : عجّلوا ردّ ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.

[ ٢٢٥٥٤ ] ٢ - قال: وكان( عليه‌السلام ) : لا يرد الطيب والحلواء.

____________________

(١) في المصدر: كراع.

١٨ - الخصال: ٢٧ / ٩٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣، ٧، ٨ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الباب ٨٩ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٩٠، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٩٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ - الفقية ٣: ١٩١ / ٨٦٢.

٢ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٣.

٢٨٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(١) .

٩٠ - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران

[ ٢٢٥٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز(٢) أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه، فقال: أليس هم مصلين؟ قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لو أُهدي إليّ كراع لقبلته، وكان ذلك من الدين، ولو إنّ كافرا أو منافقا أهدى إلّي وسقاً ما قبلت، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّوجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الصدوق إلى قوله: وليكافهم(٤) .

[ ٢٢٥٥٦ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لما

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٤ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ٦٩ من أبواب العشرة.

الباب ٩٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ٢.

(٢) في نسخة: النيروز ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٨.

(٤) التهذيب ٣: ١٩١ / ٨٦٩.

٢ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٣.

٢٩٠

ظهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يقبلها، وقال: يا عياض، لو أسلمت لقبلت هديتك، إنّ الله عزّوجلّ أبى لي زبد المشركين، ثمّ إنّ عياضاً بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هديّة فقبلها منه.

[ ٢٢٥٥٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال له محمّد بن عبدالله القمي: إنّ لنا ضياعا فيها بيوت النيران يهدي لها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل(١) لارباب القرى إنّ يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ قال: ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢٥٥٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبدالله القمي فقال: لنا ضياع وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس.

[ ٢٢٥٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن ثوير بن أبي فاخته، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: أهدى كسرى للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقبل منه، وأهدى قيصر للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم.

[ ٢٢٥٦٠ ] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن سليمان بن حفص، عن حمّاد بن عبدالله

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٥.

(١) في الفقيه زيادة: يحل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٩.

٤ - الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٣.

٥ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٦.

٦ - رجال الكشي ٢: ٨٦٨ / ١١٣٣.

٢٩١

القندي، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه خيران(١) ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أُهديت إليّ من طرسوس، دراهم فيهم(٢) ، وكرهت أنّ أردّها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا، لأعرفه إنّ شاء الله وأنتهي إلى أمرك؟ فكتب وقرأته: اقبل منهم إذا أهدي اليك دراهم أو غيرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يردّ هدية على يهودي ولا نصراني.

وعن حمدويه وإبراهيم - ابني نصير - عن محمّد بن عيسى، عن خيرإنّ الخادم قال: وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله(٣) .

٩١ - باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فإنّ مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها

[ ٢٢٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان، فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز، وله إنّ يقبضها إذا كان للثواب.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

____________________

(١) خيران الخادم ثقة مولى الرضا (عليه‌السلام ) ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث (عليهما‌السلام ) والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه. قده )

(٢) كذا في الأصل، وفي المصدر: منهم، ويحتمل كون الكلمة في الأصل: فيئهم.

(٣) رجال الكشي ٢: ٨٦٨ / ١١٣٤.

الباب ٩١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١١.

٢٩٢

[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عمّن حدّثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئاً، أيحلّ لي؟ قال: نعم هي لك حلال، ولكن لا تدع إنّ تعطيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم بن اسحاق، عن رجل، عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتّى هلك، وأصاب الرجل هديّته بعينها، أله إنّ يرتجعها إنّ قدر على ذلك؟ قال: لا بأس إنّ يأخذه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٩٢ - باب أن من أُهدي اليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم

[ ٢٢٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٦.

(١) الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧١.

(٤) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٤٣ / ١٠، التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٣.

٢٩٣

محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمّد بن مسلم قال: قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.

[ ٢٢٥٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أُهدي إلى الرجل هدية طعام، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها(١) الفاكهة وغيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

٩٣ - باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عمّا يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر، ما تقول إنّ صالح عنهم السلطان؟ - أعني صاحب القرية - بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال: قال: هذا حرام.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١١.

(١) في نسخة: الهدية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٧٠.

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٢.

٢٩٤

محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في القبالة: إنّ يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبّلها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحل الحديث.

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة(٣) .

٩٤ - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الارواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها

[ ٢٢٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٦٩ / ١.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٩.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

الباب ٩٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٧ وأورده في الحديث ٤، وبسند آخر في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن.

٢٩٥

محمّد(١) ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( يَعمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ) (٢) فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها الشجر وشبهه.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (٣) .

[ ٢٢٥٧٠ ] ٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتماثيل الشجر.

[ ٢٢٥٧١ ] ٣ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان.

[ ٢٢٥٧٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.

[ ٢٢٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد(٤) ، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى

(٢) سبأ ٣٤: ١٣.

(٣) المحاسن: ٦١٨ / ٥٣.

٢ - المحاسن: ٦١٩ / ٥٥.

٣ - المحاسن: ٦١٩ / ٥٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٣.

(٤) في المصدر: جعفر، عن إبراهيم بن الحميد.

٢٩٦

حمزة قال: دخلت على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وهو جالس على نمرقة(١) ، فقال: يا جارية هاتي النمرقة.

[ ٢٢٥٧٤ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة إنّ ينفخ فيها وليس بنافخ، ونهى إنّ يحرق شيء من الحيوان بالنار، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، ونهى إنّ ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.

[ ٢٢٥٧٥ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن الميثمي، عن هشام ابن أحمر، وعبدالله بن مسكان جميعاً، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتّى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والمكذب في منامه يعذب حتّى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الآنك وهو الأُسرب(٢) .

[ ٢٢٥٧٦ ] ٨ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله: إلّا أنه قال: والمستمع من (٣) قوم.

[ ٢٢٥٧٧ ] ٩ - وفي( الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن أبي جعفر

____________________

(١) نمرقة: مثلثة الوسادة الصغيرة أو الميثرة والطنفسة فوق الرجل. ( القاموس المحيط - نمرق - ٣: ٢٨٦ ).

٦ - الفقيه ٤: ٣، ٥ / ١.

٧ - الخصال: ١٠٨ / ٧٦.

(٢) الآنك والاُسرب: الرصاص ( مجمع البحرين - إنّك - ٥: ٢٥٦ و - سرب - ٢: ٨٢ ).

٨ - عقاب الأعمال: ٢٦٦ / ١.

(٣) في المصدر: بين.

٩ - الخصال: ١٠٩ / ٧٧.

٢٩٧

الدبيلي، عن أبي عبدالله، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صور صورة عذب وكلف إنّ ينفخ فيها وليس بفاعل، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اُذنيه الآنك يوم القيامة.

قال سفيان: الآنك: الرصاص.

[ ٢٢٥٧٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التماثيل هل يصلح إنّ يلعب بها؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساكن(١) ، وفي لباس المصلّي(٢) ، وفي مكان المصلّي(٣) .

٩٥ - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه

[ ٢٢٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن فضّالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : خذ مال الناصب حيثما وجدت،

____________________

١٠ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(١) تقدم في البابين ٣، ٤ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١، وفي الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٣ من أبواب مكان المصلّي، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٢٩٨

وادفع الينا الخمس.

[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن بعض اصحابنا، عن محمّد بن عبدالله، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز، وذلك إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تسبوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً، ولولا أنّا نخاف عليكم إنّ يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإِمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) ، والديات(٣) ، وغير ذلك.

٩٦ - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه، على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام

[ ٢٢٥٨١ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب القذف.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب الدّيات.

(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٩٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٩، وأودر ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٩٩

[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال في لقيطة وجدت، قال: حرّة لا تباع ولا تشترى، وإنّ كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إنّ أحببت هو مملوك لك.

[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا أيباع او يستخدم؟ قال: نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى.

[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: احج بثمنها(١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: إنّ لم يخف العيب على ولده فلا بأس.

[ ٢٢٥٨٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.

[ ٢٢٥٨٧ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣٢٠.

٣ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٧.

٤ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٦.

(١) في المصدر: بثمنه.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٤ / ٥٨٩، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458