نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١١

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 362

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 362 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 294281 / تحميل: 6128
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها

[ ٢٣١٤٥ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه

[ ٢٣١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار، فقالوا: نأخذه منك بده

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٤، ٩، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديثين ١٨، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٢.

٦١

دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك(١) ؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً، فباعهم مساومة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي(٢) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى قوله: - باثني عشر ألفاً(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمّد بن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٣١٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد(٥) مثله(٦) .

____________________

(١) قوله: « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقية، وارادة إخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه، ويكون له اصطلاح خاص، ومنها الانكار عليهم في استعمال الالفاظ الفارسية وهم عرب، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، ( منه. قده ).

(٢) في نسخة: عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )

(٣) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٣.

(٥) في التهذيب: عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان.

(٦) التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٧.

٦٢

[ ٢٣١٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول: أبايعك بده دوازده، وبده يازده؟ فقال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول: اربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس

وقال: اُساومه وليس عندي متاع؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٤٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي لأكره بيع عشرة باحدى عشر، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.

قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ، فبعته مساومة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن فضّالة، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لابأس إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. هو البيع يجعله جملة واحدة.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٩٧ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٥.

٦٣

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء مثله إلّا أنه قال: لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (١) .

[ ٢٣١٥١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه

[ ٢٣١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) إنّى كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً، والنخل فيه ثمر، فانطلق الّذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(١) ، وغيره(٢) .

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٥.

٦ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

(٣) يأتي ما يدلّ على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به

[ ٢٣١٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: أنّه يوكل المشتري بقبضه.

[ ٢٣١٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرّاً من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقّك؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٣١٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٥٦ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٦

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦١، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

(١) التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

٦٥

( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع.

[ ٢٣١٥٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٥٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٣١٥٩ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن؟ قال: لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٧٨ / ٢.

٦ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥١.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٧ - الكافي ٥: ١٨٠ / ٩، وأرد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٨.

٦٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) مثله(٢) .

[ ٢٣١٦٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن، أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣١٦١ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، وإن كان يولّيه فلا بأس

وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (٤) .

[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا بزّاً(٥) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن

____________________

(١) في التهذيب: محمّد بن يحيى

(٢) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦٠.

٨ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٣.

٩ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٣.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٤ و ١٢٣ / ٨٣.

(٤) قرب الإسناد: ١١٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٤٠.

(٥) البز: الثياب وبائعه بزاز ( مجمع البحرين - بزز - ٤: ٨ ).

٦٧

يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(١) .

[ ٢٣١٦٣ ] ١١ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه.

[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه.

[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب، عن أبان جميعاً، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله، قال: لا يصلح له ذلك.

[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وأبي صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك وقال: لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتّى

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٤.

١١ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٩.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٥٢.

٦٨

يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح، أو يوليّه بعضهم فلا بأس.

[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه، إلّا أن يوليه كما اشتراه(١) إذا لم يربح فيه أو يضع.

وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.

[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله.

[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣١٧١ ] ١٩ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال:

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٤.

(١) في المصدر زيادة: فلا بأس أن يوليه كما اشتراه.

١٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٥.

١٨ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٣.

١٩ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

٦٩

قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لابأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض(١) ، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله(٢) .

[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض.

[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه، عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن مسرهد، عن أبي الاحوص، عن عبد العزيز بن رقية (٣) ، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: لا تبعه حتّى تقبضه.

[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهم‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى بيعاً كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه.

____________________

(١) في الفقيه: أن تدفع أو تقبض( هامش المخطوط) .

(٢) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢١ - أمالي الطوسي ٢: ١٤.

(٣) في المصدر: عبد العزيز بن رفيع.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٤.

٧٠

[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الّذي اشتريته مني، وحطّ عنّي كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو عليّ، أيحلّ ذلك؟ قال: اذا تراضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٣) ، وغيره(٤) .

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة

[ ٢٣١٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى ثوباً( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه) (٥) ثمّ ردّه على صاحبه، فأبى أن يقيله(٦)

____________________

٢٣ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٢٤ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٢.

(٥) ما بين القوسين لم ترد في المصدر.

(٦) في الكافي: يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب

٧١

إلّا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلّا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه(٤) .

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

[ ٢٣١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذنّ فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع.

[ ٢٣١٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنه قال: لتأخذنّ، فأخذتها، فقال: لتأخذنّ من البائع.

أقول: يحتمل تعدّد الروايتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٥.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الإِجارة.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٩، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة.

٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ ٢٣١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاشاني(١) قال: كتبت اليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمرّ أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر.

ورواه الكليني، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن علي بن محمّد القاشاني(٢) مثله إلّا أنّه قال: يعنى أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) .

[ ٢٣١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥.

(١ و ٢) في التهذيب والكافي: علي بن محمد القاساني

(٣) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٢.

٧٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء

[ ٢٣١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: إنّما هو مثل الاجير(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٣١٨٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السمسار أيشتري بالأجر

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الاجارة.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٤.

(٢) في نسخة من التهذيب: مثل الاجير ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٧.

(٤) التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٥.

٧٤

فيدفع اليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري، فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس(١) .

ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٣١٨٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن يسار(٤) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر، قال: هذه اجرة لا بأس بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

[ ٢٣١٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعاً والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله(٦) .

____________________

(١) هذه الصورة ليست مضاربة، لانه لم يذكر أن العامل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة، بل هي معاملة ( منه. قده ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٨.

(٣) التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ١.

(٤) في المصدر: الحسين بن بشار.

(٥) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٩١.

٤ - التهذيب ٧: ٥٦ / ٢٤٤.

(٦) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٢.

٧٥

[ ٢٣١٨٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً، وتجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك؟ فكره ذلك.

[ ٢٣١٨٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلاً؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وعنه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٨٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنّما يشتري للناس، ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك؟ فكرهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

____________________

٥ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٤.

٦ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١، ٢) التهذيب ٧: ١٥٦ / ٦٨٨ و ٦٩٠.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ١٠، ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧٦

الاجارة(١) ، وفي الجعالة(٢) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة

[ ٢٣١٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له(٥) إنّما قوّمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٦) .

[ ٢٣١٩٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟ قال: لا حتّى يبين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩١ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد - في حديث - قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الاجارة.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.

(٥) في الفقيه زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٠.

٢ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٩.

٣ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧٧

رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم، قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم.

[ ٢٣١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى ابن أبي منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ( أو أكثر) (١) ؟ قال: فقال: ما اُحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء.

فقال له إسماعيل ابنه: فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مرارا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) : بقيته سواء، ثمّ قال: ما اُحبّ هذا البيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: وكرهه لموضع الغبن(٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة.

[ ٢٣١٩٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٧ / ٢٤٦.

(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: أن يأخذها خيارها، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٧.

(٤) الكافي ٥: ١٩٦ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ١٩٧ / ١.

٧٨

الحكم، عن محمّد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يقوّم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتّى يبّين له إنّما قوّمه.

[ ٢٣١٩٤ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نشتري العدل فيه مأئة ثوب خيار وشرار، دست شمار درهم، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلّا أن يشتري الثوب وحده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه(١) .

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة

[ ٢٣١٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن هؤلاء الثلاثة - يعني: حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى - عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة؟ فقال: ما يعجبني.

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٨.

(١) التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥١.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٣.

٧٩

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه

[ ٢٣١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله(٤) .

[ ٢٣١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه(٥) ، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٦ / ٧.

(٢) في التهذيب: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، وفي الوافي ٣: ٩٢ نقلا عن الكافي: الحسن بن الحسين، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٤ وسندها: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عن أبي عبدالله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن ميسر، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ).

(٣) في نسخة: الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٤٨٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٢.

(٥) « عن أبيه » ليس في المصدر.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عليه، وكان معنى الحديث أنّ علياًعليه‌السلام حافظ العلم والحكمة، فلا يتطرّق إليهما ضياع ولا يخشى عليها ذهاب، فوصف علياً بأنّه حافظ العلم والحكمة، ويكفى علياًعليه‌السلام علوّاً في مقام العلم والفضيلة أنْ جعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حافظاً للعلم والحكمة »(١) .

٥ - دلالته على وجوب الرجوع إليه

ويدلّ حديث مدينة العلم على وجوب رجوع الأمّة إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام لأخذ العلم منه، ولذا قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ذيله « فمن أراد العلم فليأت الباب » و قال « كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلّا من الباب ».

وهذا أيضاً وجه آخر لإِثبات المطلوب. والحمد لله.

قال العلاّمة ابن شهرآشوب عليه الرحمة بعد نقل الحديث من طرق المخالفين: « وهذا يقتضي وجوب الرجوع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لأنّه كنّى عنه بالمدينة وأخبر أن الوصول إلى علمه من جهة علي خاصة، لأنه جعله كباب المدينة الذي لا يدخل إليها إلّا منه. ثمّ أوجب ذلك الأمر به بقوله: « فليأت الباب ». وفيه دليل على عصمته، لأنّه من ليس بمعصوم يصحّ منه وقوع القبيح، فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحا فيؤدّى إلى أن يكونعليه‌السلام قد أمر بالقبيح وذلك لا يجوز، ويدلّ أيضاً: أنه أعلم الأمة، يؤيد ذلك ما قد علمناه من اختلافها ورجوع بعضها إلى بعض وغناهعليه‌السلام عنها، وأبانعليه‌السلام ولاية عليعليه‌السلام وإمامته وأنّه لا يصح أخذ العلم والحكمة في حياته وبعد وفاته إلّا من قبله وروايته عنه كما قال الله تعالى:( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) »(٢) .

____________________

(١). مطالب السئول: ٦١ - ٦٢.

(٢). مناقب آل أبي طالب: ٢ / ٣٤.

١٨١

وقال القاضي التستري الشهيد نوّر الله مرقده في ( إحقاق الحق ):

« أقول: في الحديث إشارة إلى قوله تعالى:( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) وفي كثير من روايات إبن المغازلي تصريح بذلك، ففي بعضها مسنداً إلى جابررضي‌الله‌عنه : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. و في بعضها مسنداً إلى عليعليه‌السلام : يا علي أنا مدينة وأنت الباب كذب من زعم أنّه يصل إلى المدينة إلّا من الباب. و روى عن ابن عباس: أنا مدينة الجنة وعلي بابها فمن أراد الجنّة فليأتها من بابها و عن ابن عباس أيضا بطريق آخر: أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب.

وهذا يقتضي وجوب الرجوع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لأنَّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كنّى عن نفسه الشريفة بمدينة العلم وبدار الحكمة، ثم أخبر أنْ الوصول إلى علمه وحكمته وإلى جنّة الله سبحانه من جهة علي خاصة، لأنّه جعله كباب مدينة العلم والحكمة والجنة التي لا يدخل إليها إلّا منه، وكذّبعليه‌السلام من زعم أنّه يصل إلى المدينة لا من الباب، وتشير إليه الآية أيضاً كما ذكرناه.

وفيه دليل على عصمته وهو ظاهر، لأنّهعليه‌السلام أمر بالاقتداء به في العلوم على الإطلاق، فيجب أن يكون مأموناً عن الخطأ، ويدل على أنه إمام الأمة لأنه الباب لتلك العلوم، ويؤيد ذلك ما علم من اختلاف الأمة ورجوع بعض إلى بعض وغناؤهعليه‌السلام عنها، ويدل أيضاً على ولايته وإمامتهعليه‌السلام ، وأنّه لا يصح أخذ العلم والحكمة ودخول الجنة في حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من قبله، ورواية العلم والحكمة إلّا عنه، لقوله تعالى:( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) حيث كانعليه‌السلام هو الباب، ولله در القائل:

« مدينة علم وابن عمك بابها

فمن غير ذاك الباب لم يؤت سورها ».

ويدل أيضاً: على أنه من أخذ شيئاً من هذه العلوم والحكم التي احتوى عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير جهة عليعليه‌السلام كان

١٨٢

عاصياً كالسارق والمتسوّر، لأنّ السارق والمتسوّر إذا دخلا من غير الباب المأمور بها ووصلا إلى بغيتهما كانا عاصيين، و قولهعليه‌السلام : « فمن أراد العلم فليأت الباب » ليس المراد به التخيير، بل المراد به الإيجاب والتهديد كقوله عز وجل( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) والدليل على ذلك: أنّه ليس هاهنا نبي غير محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو مدينة العلم ودار الحكمة، فيكون العالم مخيّراً بين الأخذ من أحدهما دون الآخر. وفقد ذلك دليل على إيجابه وأنّه فرض لازم. والحمد لله ».

وقال: ثمّ لا يخفى على أولي الألباب أن المراد بالباب في هذه الأخبار الكناية عن الحافظ للشيء الذي لا يشذّ عنه منه شيء ولا يخرج الاّ منه ولا يدخل عليه الّا به، وإذا ثبت أنهعليه‌السلام الحافظ لعلوم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحكمته، وثبت أمر الله تعالى ورسوله بالتوصّل به إلى العلم والحكمة وجب اتباعه والأخذ عنه، وهذا حقيقة معنى الامام كما لا يخفى على ذوي الأفهام ».

٦ - دلالته على أنّ الامام أوّل من يقاتل أهل البغي

وممّا يدلُّ عليه حديث مدينة العلم ما ذكره الكنجي من أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أوّل من يقاتل أهل البغي بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وهذا الوجه أيضاً يقتضي أفضليّة الامامعليه‌السلام من سائر الأصحاب، وصحّة الاستدلال به على مطلوب أهل الحق وهذا نصّ كلام الحافظ الكنجي:

« قلت - والله أعلم -: إنّ وجه هذا عندي أنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أرادصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن الله تعالى علّمني العلم وأمرني بدعاء الخلق إلى الإقرار بوحدانيّته في أوّل النّبوة، حتى مضى شطر زمان الرسالة على ذلك، ثم أمرني الله بمحاربه من أبى الإِقرار لله عز وجل

١٨٣

بالوحدانيّة بعد منعه من ذلك، فأنا مدينة العلم في الأوامر والنواهي وفي السلم والحرب، حتى جاهدت المشركين، وعلي بن أبي طالب بابها، أي: هو أوّل من يقاتل أهل البغي بعدي من أهل بيتي وسائر أمتي، ولو لا أنّ علياً بيّن الناس قتال أهل البغي، وشرع الحكم في قتلهم وإطلاق الأسارى منهم وتحريم سلب أموالهم وسبى ذراريهم، لما عرف ذلك، فالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنَّ في قتال المشركين ونهب أموالهم وسبي ذراريهم، وسنَّ عليّ في قتال أهل البغي أنْ لا يجهز على جريح ولا يقتل الأسير ولا تسبى النساء والذريّة ولا تؤخذ أموالهم، وهذا وجه حسن صحيح.

ومع هذا، فقد قال العلماء من الصّحابة والتابعين وأهل بيته: بتفضيل علي، وزيادة علمه، وغزارته، وحدّته فهمه ووفور حكمته، وحسن قضاياه وصحّة فتواه، وقد كان أبوبكر وعمر وعثمان وغيرهم من علماء الصّحابة يشاورونه في الأحكام، ويأخذون بقوله في النقض والإِبرام، إعترافاً منهم بعلمه ووفور فضله ورجاحة عقله وصحة حكمه، وليس هذا الحديث في حقّه بكثير، لأنّ رتبته عند الله عزّ وجل وعند رسوله وعند المؤمنين من عباد أجلّ وأعلى من ذلك »(١) .

٧ - الحديث في رواية جابر

قال الخطيب: « أخبرنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري قال: أخبرنا أبوبكر بن المقري قال: ثنا أبو الطيب محمد بن عبد الصّمد الدقاق قال: حدثنا أحمد ابن عبيد الله أبو جعفر المكتّب قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: ثنا سفيان عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبيّة وهو آخذ بيد علي: هذا أمير

____________________

(١). كفاية الطالب: ٢٢٢.

١٨٤

البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله، يمدّ بها صوته، أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

وقال ابن المغازلي: « أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفّر بن أحمد العطّار الفقيه الشافعي - رحمه الله تعالى ، بقراءتي عليه فأقرّ به، سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - قلت له: أخبركم أبو محمّد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني - الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطيرحمه‌الله - نا عمر بن الحسن الصيرفيرحمه‌الله ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد، نا عبد الرزاق قال: أنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعضد علي فقال: هذا أمير البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ».

وقال: « أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصّلت القرشي، نا علي بن محمد بن المقري، نا محمد بن عيسى ابن شعبة البزاز، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب، نا عبد الرزاق، أنا معمر عن عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول - يوم الحديبيّة، وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب -: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(٢) .

وقال الكنجي: « أخبرنا العلامة قاضي القضاة أبو نصر محمد بن هبة الله ابن قاضي القضاة محمد بن هبة الله بن محمد الشيرازي، أخبرنا الحافظ أبو القاسم، أخبرنا القاسم بن السمرقندي، أخبرنا أبو القاسم بن مسعدة، أخبرنا حمزة بن يوسف، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا النعمان بن هارون البلدي

____________________

(١). تاريخ بغداد ٢ / ٣٧٧، ٤ / ٢١٩.

(٢). مناقب امير المؤمنين لابن المغازلي: ٨٠.

١٨٥

ومحمد بن أحمد بن المؤمّل الصيرفي وعبد الملك بن محمد قالوا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدّب، حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال: سمعت جابراً يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول - يوم الحديبيّة وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب وهو يقول -: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول منخذله، ثمّ مدّ بها صوته وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب. قلت: هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه، وذكر طرقه عن مشايخه »(١) .

أقول: فهذا الحديث قد رواه كبار الحفّاظ أمثال:

عبد الرّزاق بن همام الصنعاني.

وابن السقاء الواسطي.

وأبي الحسن العطّار الشافعي.

والخطيب البغدادي.

وأبي محمد الغندجاني.

وابن المغازلي.

وابن عساكر، والكنجي الشافعي.

وهذا الحديث يدلُّ من جهاتٍ عديدةٍ على اهتمام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالإِفصاح عن إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وأفضليّته قولاً وفعْلاً، وتلك الجهات هي:

١ - إيرادهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا الكلام « يوم الحديبية »، وهو مشهد عظيم من مشاهد المسلمين يجتمع فيه الوضيع والشريف والصغير والكبير

٢ - أخذهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بضبع أمير المؤمنينعليه‌السلام لمزيد التأكيد وإتمام الحجة على الحاضرين والغائبين...

____________________

(١). كفاية الطالب: ٢٢٠.

١٨٦

٣ - قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقه: « هذا أمير البررة وقاتل الكفرة » وهو نصّ صريح في إمامته

٤ - قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « منصور من نصره مخذول من خذله » إيجاباً لطاعته وإلزاماً لاتّباعه

٥ - مدّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوته بقوله: « أنا مدينة » إبلاغاً لجميع الحاضرين فكيف يقال: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقصد بهذا الحديث إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ؟ وأنّ هذا الحديث ليس فيه دلالة على مدّعي أهل الحق؟

٨ - الحديث في خطبة الامام الحسن عليه‌السلام

روى القندوزي الحنفي:

« عن الأصبغ بن نباتة قال: لمـّا جلس عليعليه‌السلام في الخلافة خطب خطبةً ذكرها أبو سعيد البختري إلى آخرها، ثم قال للحسنعليهما‌السلام : يا بني فاصعد المنبر وتكلّم، فصعد وبعد الحمد والتّصلية قال: أيها الناس سمعت جدّي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهل تدخل المدينة إلّا من بابها. فنزل.

ثم قال الحسينعليه‌السلام فاصعد المنبر وتكلّم فصعد، فقال بعد الحمد والتّصلية: أيّها الناس سمعت جدّي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: إنّ علياً مدينة هدى فمن دخلها نجى ومن تخلّف عنها هلك، فنزل.

ثم قال عليعليه‌السلام : أيها الناس إنّهما ولدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وديعته التي استودعهما على أمّته، وسائل عنهما »(١) .

____________________

(١). ينابيع المودة: ٧٢.

١٨٧

فذكر الامام الحسنعليه‌السلام حديث مدينة العلم في هذا الحال - أي عند جلوس الامام عليعليه‌السلام في الخلافة - واقتصاره عليه، من أوضح البراهين على دلالته على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ووجوب متابعته والانقياد له

٩ - رجوع الطرق إلى الامام عليه‌السلام

قال شهاب الدين أحمد بن عبد القادر العجيلي:

« ودعوة الحق وباب العلم

وأعلم الصّحب بكلّ حكم ».

قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أما ترضين - يا فاطمة - أنْ زوّجتك أقدم أمتي سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً و قالت أمّ سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض.

فهو الداعي إلى الحق وهو دعوة الحق.

وفي الجامع الكبير: قسّمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي علي سبعة أجزاء والناس جزء وعلي أعلم بالواحد منه منهم.

وأخرج الترمذي أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

ولهذا كانت الطرق والسّلسلات راجعة إليه ».

أي: لمـّا كان عليعليه‌السلام باب مدينة العلم كانت الطرق والسّلسلات راجعة إليه، وهذا المعنى أيضاً يثبت أفضليته، وثبوتها كاف في هذا الباب كما لا يخفى على أولى الألباب »(١) .

____________________

(١). ذخيرة المآل - مخطوط.

١٨٨

١٠ - دلالة الحديث على أنّ الامام خاتم الأولياء

قال المولوي حسن الزمان:

« تنبيه: ومن أحسن بيّنة على معنى ختم الأولياء: الحديث المشهور الصحيح الذي صحّحه جماعات من الأئمة:

منهم: أشدّ الناس مقالاً في الرجال سند المحدثين إبن معين، كما أسنده ووافقه الخطيب في تاريخه - وقد كان قال أوّلاً لا أصل له -.

ومنهم: الامام الحافظ المنتقد المجتهد المستقل المجدد الجامع من العلوم - كما ذكره السيوطي، وابن حجر، والتاج السبكي، والذهبي، والنووي، عن الامام الحافظ الخطيب البغدادي ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، ويؤيده قول إمام الأئمة ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير - في تهذيب الآثار، وقد قال الخطيب: لم أرد مثله في معناه، كما نقل كلامه السيوطي في مسند علي من جمع الجوامع.

ومنهم: الحاكم.

ومن آخرهم: المجد الشيرازي شيخ ابن حجر، في نقد الصحيح، وأطنب في تحقيقه كما نقله الدهلوي في لمعات التنقيح.

واقتصر على تحسينه: العلائي، والزركشي، وابن حجر، في أقوامٍ أخر، ردّاً على ابن الجوزي.

من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى المدينة إلّا من بابها، قال الله تعالى:( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) . وهو أقوى شاهد لصحة رواية صحّحها الحاكم: فمن أراد العلم فليأت الباب.

وهذا مقام الختم من أنّه لا وليّ بعده إلّا وهو راجع إليه، آخذ من لديه،

١٨٩

وإليه الاشارة بما في الحديث الصحيح المستفيض المشهور بل المتواتر، من الأمر بسدّ كلّ باب في المسجد إلّا بابه، مستنداً إلى أمر الله تعالى بذلك، فهو سدّ كلّ باب من صاحب الشريعة إلّا ما شاء في الطريقة إلى الحقيقة إلّا بابه، فلا جرم قد انحصرت سلاسل الطريقة في باب المرتضى إلّا ما ندر كخوخة الصديق أبي بكر، ويؤيّده الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها المشهورة.

ومن هنا كان المرتضى مثل عيسى - على نبيّنا وكلّ الأنبياء الصلاة والسلام - في إفراط وتفريطهم فيه كما ورد، وقد استشهد ليلة رفع فيها عيسى كما ورد من طرق عن الامام الحسن بن علي في الخطبة، فإنّه خاتم الولاية العامة من آدم إلى آخر ولي.

والمرتضى كرّم الله وجهه خاتم الولاية الخاصة المحمدية الأكبر، فالمهدي الوارد فيه - عند الطبراني وجماعة: المهدي منّا أهل البيت يختم الدين به كما فتح بنا - فولي آخر من العرب من أكرمها أصلاً، ويدا كان الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية الأصغر عاصره ولقيه ونفيه خاتماً خاصاً في العالم غيره قبل تحققه برتبته وإنْ كان بشّر به فنسي، ثم لمـّا تحقّق حقّق »(١) .

وحاصل هذا الكلام: إن حديث مدينة العلم من أحسن بيّنةٍ على أن أمير المؤمنينعليه‌السلام خاتم الأولياء، وأنَّ كلّ ولي راجع إليه، آخذ من لديه، وهذا وجه آخر لدلالة حديث مدينة العلم على أفضليته فإمامتهعليه‌السلام

____________________

(١). القول المستحسن في فخر الحسن ١٨٤.

١٩٠

قوله:

« غاية ما في الباب أنّه قد تحقّق فيه شرط من شروط الامامة على الوجه الأتم، ومع وجدان أحد الشروط لا يلزم وجود المشروط ».

أقول:

لقد ثبت - من البحوث المتقّدمة - دلالة حديث مدينة العلم على إمامة سيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وكلام ( الدهلوي ) هذا يؤيّد استدلال أهل الحق بهذا الحديث الشريف على الامامة والخلافة، لأنَّ تحقق أحد شُروط الامامة فيه - وهو العلم - بالوجه الأتم ثبتت أعلمية الامامعليه‌السلام ، وهذه تقتضي أفضليّته وحينئذٍ لا يبقى ريب في وجدانه لسائر شرائط الامامة.

أدلة أخرى على استلزام الأعلمية للأفضلية فالامامة

وبالرغم من ثبوت استلزام الأعلمية للأفضلية، وأيضاً استحقاق الأعلم للإِمامة والخلافة، من الوجوه المذكورة سابقاً، لكنّا نذكر فيما يلي بعض الأدلّة المحكمة على هذا المطلب:

١ - قصّة جالوت

قال الله تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ

١٩١

أَلَّا تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلمـّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) .

قال الثعلبي والبغوي والنسفي وغيرهم: «( قالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ ) اختاره( عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً ) فضيلةً وسعة( فِي الْعِلْمِ ) وذلك أنه كان أعلم بني إسرائيل في وقته »(١) .

٢ - قصّة استخلاف داود سليمان عليهما‌السلام

وهذه القصّة ذكرها أبو الحسن محمد بن عبد الله الكسائي في ( قصص الأنبياء )، وأبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي في ( العرائس )، وعبيد الله الكاشغري في ( نفائس العرائس ) بألفاظٍ متقاربة، وهذه هي القصة بلفظ أبي أسحاق الثعلبي:

« باب في قصّة استخلاف داود ابنه سليمان -عليهما‌السلام - وذكر بدو الخاتم. قال أبو هريرةرضي‌الله‌عنه :

أنزل الله تعالى كتاباً من السماء على داودعليه‌السلام مختوماً بخاتم من ذهب فيه ثلاثة عشر مسألة، فأوحى الله تعالى إليه أن سل عنها ابنك، فإنْ هو أخرجهنّ فهو الخليفة من بعدك، قال: فدعا داودعليه‌السلام سبعين قسّاً وسبعين حبراً، وأجلس سليمان بين أيديهم وقال: يا بنيّ إن الله تعالى أنزل عليّ كتاباً من السماء فيه مسائل، وأمرني أن أسألك منها، فإنْ أخرجتهنّ فأنت الخليفة من بعدي. فقال سليمان: ليسأل نبيّ الله عمّا بدا له وما توفيقي إلّا بالله، قال داود:

____________________

(١). معالم التنزيل ١ / ٣٤٣.

١٩٢

يا بني ما أقرب الأشياء؟ وما أبعد الأشياء؟ وما آنس الأشياء؟ وما أوحشها؟ وما أحسن الأشياء؟ وما اقبحها؟ وما أقل الأشياء؟ وما أكثرها؟ وما القائمان؟ وما الساعيان؟ وما المشتركان؟ وما المتباغضان؟ وما الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره؟ وما الأمر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره؟

فقال سليمانعليه‌السلام : أمّا أقرب الأشياء فالآخرة، وأما أبعد الأشياء فما فاتك من الدنيا، وأما آنس الأشياء فجسد فيه روح، وأما أوحش الأشياء فجسد لا روح فيه، وأمّا أحسن الأشياء فالإيمان بعد الكفر، وأمّا أقبح الأشياء فالكفر بعد الايمان، وأما أقل الأشياء فاليقين، وأما أكثر الأشياء فالشك، وأما القائمان فالسماء والأرض، وأما الساعيان فالشمس والقمر، وأما المشتركان فالليل والنهار، وأما المتباغضان فالموت والحياة، وأما الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره فالحلم عند الغضب، وأما الأمر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره فالحدّة عند الغضب.

قال: ففكّوا الخاتم، فإذا جواب المسائل سواء على ما نزل من السماء فقال القسيسون: لا نرضى حتى نسأله عن مسألة، فإن أخرجها فهو الخليفة من بعدك، فقال سليمانعليه‌السلام : سلوني وما توفيقي إلّا بالله، فقالوا له: ما الشيء الذي إذا صلح صلح كلّ شيء من الإنسان، وإذا فسد فسد كلّ شيء من الإنسان؟ فقال: هو القلب.

فقام داود فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الله تعالى يأمرني أنْ أستخلف عليكم سليمان. قال: فضجّت بنو إسرائيل وقالوا: غلام حدث يستخلف علينا! وفينا من هو أفضل منه وأعلم! فبلغ ذلك داودعليه‌السلام ، فدعا أسباط رؤساء بني إسرائيل وقال لهم: إنه قد بلغني مقالتكم، فأروني عصيّكم، فأيّ عصاه أثمرت فإنّ صاحبها ولي هذا الأمر بعدي، قالوا: قد رضينا فجاءوا بعصّيهم، فقال لهم داود: ليكتب كلّ رجل منكم اسمه على عصاه، فكتبوا، ثم جاء سليمان بعصاه، فكتب عليها اسمه، ثم أدخلت بين

١٩٣

العصيّ وأُغلق عليها الباب وحرست رؤس أسباط بني إسرائيل، فلما أصبح صلّى بهم الغداة ثم أقبل ففتح فأخرج عصّيهم فإذا هي كما هي، وعصا سليمان قد أورقت وأثمرت، قال: فسلّموا ذلك لداودعليه‌السلام ، فلما رأى ذلك داود حمد الله وجعل سليمان خليفة ثم سار به في بني إسرائيل فقال: إنّ هذا خليفتي عليكم من بعدي ».

٣ - حديث: من استعمل عاملاً

ومن الأدّلة على تعيّن الأعلم للخلافة والامامة: ما جاء في ( كنز العمال ) من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

« من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم أنّ فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين. م د. عن ابن عباس »(١) .

لأنّه إذا كان استعمال عامل هذا شأنه في أمرٍ صغير خيانةً لله ورسوله وجميع المسلمين، فما ظنّك بالولاية العامة والامامة الكبرى والخلافة العظمى عن رسول الله؟!

٤ - الدليل من الأشعار المرويّة

ومن الأدلة على اقتضاء الأعلمية للامامة: الأشعار التي رويت عن واحد من الصحابة أنه قالها بعد السقيفة في مدح عليعليه‌السلام ، وبيان أنّه صاحب الخلافة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، دون أبي بكر بن أبي قحافة، وهذه هي:

____________________

(١). كنز العمال: ٦ / ٤٠.

١٩٤

ما كنت أحسب أنَّ الأمر منحرف

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليس أوّل من صلّى لقبلتكم

وأعلم الناس بالآثار والسّنن

وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن

جبريل عون له في الغسل والكفن

من فيه ما في جميع الناس كلّهم

وليس في الناس ما فيه من الحسن

ما ذا الذي ردّكم عنه فنعرفه

ها إن بيعتكم من أول الفتن »

وهذه الأبيات ذكرها الخوارزمي ونسبها إلى « العباس بن عبد المطلب »(١) .

وذكرها الأيوبي في ( المختصر في أخبار البشر ) إلّا البيت الأخير منها مع اختلافٍ يسير في بعض الألفاظ، ناسباً إيّاها إلى « عتبة بن أبي لهب »(٢) وعزاها في ( الموفقيات ) إلى « بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلّب » وهذا نصّ كلامه:

« روى محمد بن إسحاق: إن أبابكر لمـّا بويع افتخرت تيم بن مرة، قال:

وكان عامة المهاجرين وجلّ الأنصار لا يشكّون أن علياً هو صاحبها بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال الفضل بن عباس: يا معشر قريش - وخصوصاً يا بني تيم - إنكم إنّما أخذتم الخلافة بالنبوة ونحن أهلها دونكم، ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهله لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا، حسداً منهم لنا وحقداً علينا، وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً هو ينتهي إليه، وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب:

ما كنت أحسب أنّ الأمر منصرف

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليس أوّل من صلّى لقبلتكم

وأعلم الناس بالقرآن والسّنن

وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن

جبريل عون له في الغسل والكفن

من فيه ما فيهم لا يمترون به

وليس في الناس ما فيه من الحسن

ما ذا الذي ردّهم عنه فنعلمه

ها إنَّ ذا غبننا من أعظم الغبن »

____________________

(١). المناقب للخوارزمي: ٨.

(٢). المختصر في اخبار البشر: ١ / ١٥٦.

١٩٥

وعزاها الزين العراقي في ( شرح الألفية ) وفي ( التقييد والإيضاح )، وكذا السخاوي في ( فتح المغيث - شرح ألفية الحديث ) في البحث حول أوّل من أسلم إلى « خزيمة بن ثابت » وهذا نصّ كلام العراقي في كتابه الثاني:

« والصحيح أنّ عليّاً أوّل ذكر أسلم، وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه كما سيأتي، وقال ابن إسحاق في السيرة: أول من آمن خديجة ثم علي بن أبي طالب، وكان أوّل ذكر آمن برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو ابن عشر سنين، ثم زيد ابن حارثة فكان أول ذكر أسلم بعد علي، ثم أبوبكر فأظهر إسلامه إلى آخر كلامه. وما ذكرنا أن الصحيح من أن علياً أول ذكر أسلم هو قول أكثر الصحابة: أبي ذر، وسلمان الفارسي، وخباب بن الأرت، وخزيمة بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي أيوب الأنصاري، والمقداد بن الأسود، ويعلى بن مرة، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعفيف الكندي.

وأنشد أبو عبد الله المرزباني لخزيمة بن ثابت:

ما كنت أحسب هذا الأمر منصرفاً

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليس أوّل من صلّى لقبلتهم

وأعلم الناس بالفرقان والسنن »(١)

وكذا نسبها إليه الشيرازي في ( روضة الأحباب ) والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ).

وعزاها بعضهم كالفخر الرازي في تفسيره ( مفاتيح الغيب ) والنيسابوري في تفسيره ( غرائب القرآن ) والبيضاوي في ( تفسيره ) إلى « حسّان بن ثابت »(٢) .

وعزاها بعضهم كأبي جعفر الإِسكافي في ( نقض العثمانيّة ) إلى « أبي سفيان ابن حرب » حيث قال في بيان أنهعليه‌السلام أوّل من أسلم: « وأما الأشعار المرويّة

____________________

(١). فتح المغيث ٣ / ١٢٤.

(٢). الرازي النيسابوري البيضاوي تفسير الآية: ٣٤ من سورة البقرة.

١٩٦

فمعروفة كثيرة منتشرة، فمنها قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مجيباً للوليد بن عقبة بن أبي معيط:

وإنّ وليّ الأمر بعد محمد

علي وفي كل المواطن صاحبه

وصي الرسول حقاً وصنوه

وأوّل من صلّى ومن لاذ جانبه

وقال خزيمة بن ثابت:

وصيّ رسول الله من دون أهله

وفارسه مذ كان في سالف الزمن

وأوّل من صلّى من الناس كلّهم

سوى خيرة النسوان والله ذو منن

وقال أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس حين بويع أبوبكر:

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليس أوّل من صلّى لقبلتهم

وأعلم الناس بالأحكام والسنن

وقال أبو الأسود الدؤلي يهدّد طلحة والزبير:

وإنّ علياً لكم مصحر

يماثله الأسد الأسود

أما إنه أوّل العابدين

بمكّة والله لا يعبد

وقال سعيد بن قيس الهمداني يرتجز بصفين:

هذا علي وابن عم المصطفى

أوّل من أجابه فيما روى

هو الامام لا يبالي من غوى

وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدي:

فحوطوا علياً وانصروه فإنّه

وصي وفي الاسلام أول أول

وإن تخذلوه والحوادث جمّة

فليس لكم عن أرضكم متحوّل

١٩٧

والأشعار كالأخبار إذا امتنع في مجىء القبيلتين التواطي والاتفاق كان ورودهما حجة ».

٥ - قول عمر: لو أدركت معاذ بن جبل

ومن غرائب الأمور: ما رووه عن عمر بن الخطاب أنّه كان يتمنّى وجود معاذ بن جبلٍ حين موته ليستخلفه من بعده، وكان السبب في ذلك ما كان سمعه - على حدّ زعمه - من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقّ معاذ « إن العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم ».

وممّن روى هذه القصّة: إبن سعد ( الطبقات ) وأحمد ( المسند ) وابن قتيبة ( الامامة والسياسة ) وأبو نعيم ( الحلية ) وابن حجر والعسقلاني ( فتح الباري ) والمتقى ( كنز العمال )

قال ابن سعد: « أخبرنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عروبة: سمعت شهر بن حوشب يقول: قال عمر بن الخطاب: لو أدركت معاذ بن جبل فاستخلفته، فسألني عنه ربي لقلت: ربي! سمعت نبيّك يقول: إن العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر»(١) .

ومن هنا يعلم أن تقدّم الرجل في العلم كافٍ لاستخلافه، وأن عمر كان يرى جواز ذلك بالاستناد إلى تلك الجهة، وهذا من أقوى الشواهد على أفضليّة الأعلم وأولويّته بالخلافة والامامة، ومن ادعى خلاف هذا المعنى فقد سفّه عمر وجهّله

هذا، مع عدم وجدان معاذ غير العلم من الشروط المعتبرة في الامام، منها القرشيّة وقد تقرّر أن « الأئمة من قريش »

١٩٨

قوله:

« لا سيّما مع وجود ذاك الشرط أو ما يفوقه في غيره، كما ثبت برواية أهل السنة، مثل: ما صبّ الله شيئاً في صدري إلّا وقد صببته في صدر أبي بكر ».

أقول:

إنّ من له أدنى تتبّع للأخبار والآثار يعلم أنّ الشيوخ الثلاثة كانوا على جانبٍ عظيم من الجهل والغباوة، وقد ذكر العلامة السيد محمد قلي طرفاً من براهين ذلك في ( تشييد المطاعن ) ومن شاء فليراجع.

وبالنظر إلى هذه الحقيقة الراهنة لم يشترط أهل السنة في الامام أن يكون عالماً بالفعل بجميع الأحكام، بل اكتفى جمهورهم باشتراط الاجتهاد، إلّا أن بعضهم لم يشترطها وجوّز أن يكون الامام مقلّداً للمجتهدين في أمور الدين، وليس هذا إلّا محاولةً منهم لتصحيح خلافة المشايخ

وقد ذكر ذلك كلّه التفتازاني في ( شرح المقاصد ) في ذكر شروط الامام حيث قال « وزاد الجمهور اشتراط أنْ يكون شجاعاً لئلّا يجبن عن إقامة الحدود ومقاومة الخصوم، مجتهداً في الأصول والفروع ليتمكّن من القيام بأمر الدين، ذا رأي في تدبير الأمور لئلّا يخبط في سياسة الجمهور.

ولم يشترطها بعضهم لندرة إجتماعها في الشخص، وجواز الاكتفاء فيها بالاستعانة من الغير، بأن يفوّض أمر الحروب ومباشرة الخطوب إلى الشجعان، ويستفتي المجتهدين في أمور الدين، ويستشير أصحاب الآراء الصائبة في أمور الملك »(١) .

____________________

(١). شرح المقاصد ٥ / ٢٤٤.

١٩٩

ولقد أيّد صديق حسن خان قول هذا البعض ودافع عنه في ( أكليل الكرامة في تبيان الامامة).

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362