نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١١

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 362

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 362 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 294142 / تحميل: 6119
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عليه، وكان معنى الحديث أنّ علياًعليه‌السلام حافظ العلم والحكمة، فلا يتطرّق إليهما ضياع ولا يخشى عليها ذهاب، فوصف علياً بأنّه حافظ العلم والحكمة، ويكفى علياًعليه‌السلام علوّاً في مقام العلم والفضيلة أنْ جعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حافظاً للعلم والحكمة »(١) .

٥ - دلالته على وجوب الرجوع إليه

ويدلّ حديث مدينة العلم على وجوب رجوع الأمّة إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام لأخذ العلم منه، ولذا قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ذيله « فمن أراد العلم فليأت الباب » و قال « كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلّا من الباب ».

وهذا أيضاً وجه آخر لإِثبات المطلوب. والحمد لله.

قال العلاّمة ابن شهرآشوب عليه الرحمة بعد نقل الحديث من طرق المخالفين: « وهذا يقتضي وجوب الرجوع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لأنّه كنّى عنه بالمدينة وأخبر أن الوصول إلى علمه من جهة علي خاصة، لأنه جعله كباب المدينة الذي لا يدخل إليها إلّا منه. ثمّ أوجب ذلك الأمر به بقوله: « فليأت الباب ». وفيه دليل على عصمته، لأنّه من ليس بمعصوم يصحّ منه وقوع القبيح، فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحا فيؤدّى إلى أن يكونعليه‌السلام قد أمر بالقبيح وذلك لا يجوز، ويدلّ أيضاً: أنه أعلم الأمة، يؤيد ذلك ما قد علمناه من اختلافها ورجوع بعضها إلى بعض وغناهعليه‌السلام عنها، وأبانعليه‌السلام ولاية عليعليه‌السلام وإمامته وأنّه لا يصح أخذ العلم والحكمة في حياته وبعد وفاته إلّا من قبله وروايته عنه كما قال الله تعالى:( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) »(٢) .

____________________

(١). مطالب السئول: ٦١ - ٦٢.

(٢). مناقب آل أبي طالب: ٢ / ٣٤.

١٨١

وقال القاضي التستري الشهيد نوّر الله مرقده في ( إحقاق الحق ):

« أقول: في الحديث إشارة إلى قوله تعالى:( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) وفي كثير من روايات إبن المغازلي تصريح بذلك، ففي بعضها مسنداً إلى جابررضي‌الله‌عنه : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. و في بعضها مسنداً إلى عليعليه‌السلام : يا علي أنا مدينة وأنت الباب كذب من زعم أنّه يصل إلى المدينة إلّا من الباب. و روى عن ابن عباس: أنا مدينة الجنة وعلي بابها فمن أراد الجنّة فليأتها من بابها و عن ابن عباس أيضا بطريق آخر: أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب.

وهذا يقتضي وجوب الرجوع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لأنَّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كنّى عن نفسه الشريفة بمدينة العلم وبدار الحكمة، ثم أخبر أنْ الوصول إلى علمه وحكمته وإلى جنّة الله سبحانه من جهة علي خاصة، لأنّه جعله كباب مدينة العلم والحكمة والجنة التي لا يدخل إليها إلّا منه، وكذّبعليه‌السلام من زعم أنّه يصل إلى المدينة لا من الباب، وتشير إليه الآية أيضاً كما ذكرناه.

وفيه دليل على عصمته وهو ظاهر، لأنّهعليه‌السلام أمر بالاقتداء به في العلوم على الإطلاق، فيجب أن يكون مأموناً عن الخطأ، ويدل على أنه إمام الأمة لأنه الباب لتلك العلوم، ويؤيد ذلك ما علم من اختلاف الأمة ورجوع بعض إلى بعض وغناؤهعليه‌السلام عنها، ويدل أيضاً على ولايته وإمامتهعليه‌السلام ، وأنّه لا يصح أخذ العلم والحكمة ودخول الجنة في حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من قبله، ورواية العلم والحكمة إلّا عنه، لقوله تعالى:( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) حيث كانعليه‌السلام هو الباب، ولله در القائل:

« مدينة علم وابن عمك بابها

فمن غير ذاك الباب لم يؤت سورها ».

ويدل أيضاً: على أنه من أخذ شيئاً من هذه العلوم والحكم التي احتوى عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير جهة عليعليه‌السلام كان

١٨٢

عاصياً كالسارق والمتسوّر، لأنّ السارق والمتسوّر إذا دخلا من غير الباب المأمور بها ووصلا إلى بغيتهما كانا عاصيين، و قولهعليه‌السلام : « فمن أراد العلم فليأت الباب » ليس المراد به التخيير، بل المراد به الإيجاب والتهديد كقوله عز وجل( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) والدليل على ذلك: أنّه ليس هاهنا نبي غير محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو مدينة العلم ودار الحكمة، فيكون العالم مخيّراً بين الأخذ من أحدهما دون الآخر. وفقد ذلك دليل على إيجابه وأنّه فرض لازم. والحمد لله ».

وقال: ثمّ لا يخفى على أولي الألباب أن المراد بالباب في هذه الأخبار الكناية عن الحافظ للشيء الذي لا يشذّ عنه منه شيء ولا يخرج الاّ منه ولا يدخل عليه الّا به، وإذا ثبت أنهعليه‌السلام الحافظ لعلوم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحكمته، وثبت أمر الله تعالى ورسوله بالتوصّل به إلى العلم والحكمة وجب اتباعه والأخذ عنه، وهذا حقيقة معنى الامام كما لا يخفى على ذوي الأفهام ».

٦ - دلالته على أنّ الامام أوّل من يقاتل أهل البغي

وممّا يدلُّ عليه حديث مدينة العلم ما ذكره الكنجي من أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أوّل من يقاتل أهل البغي بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وهذا الوجه أيضاً يقتضي أفضليّة الامامعليه‌السلام من سائر الأصحاب، وصحّة الاستدلال به على مطلوب أهل الحق وهذا نصّ كلام الحافظ الكنجي:

« قلت - والله أعلم -: إنّ وجه هذا عندي أنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أرادصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن الله تعالى علّمني العلم وأمرني بدعاء الخلق إلى الإقرار بوحدانيّته في أوّل النّبوة، حتى مضى شطر زمان الرسالة على ذلك، ثم أمرني الله بمحاربه من أبى الإِقرار لله عز وجل

١٨٣

بالوحدانيّة بعد منعه من ذلك، فأنا مدينة العلم في الأوامر والنواهي وفي السلم والحرب، حتى جاهدت المشركين، وعلي بن أبي طالب بابها، أي: هو أوّل من يقاتل أهل البغي بعدي من أهل بيتي وسائر أمتي، ولو لا أنّ علياً بيّن الناس قتال أهل البغي، وشرع الحكم في قتلهم وإطلاق الأسارى منهم وتحريم سلب أموالهم وسبى ذراريهم، لما عرف ذلك، فالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنَّ في قتال المشركين ونهب أموالهم وسبي ذراريهم، وسنَّ عليّ في قتال أهل البغي أنْ لا يجهز على جريح ولا يقتل الأسير ولا تسبى النساء والذريّة ولا تؤخذ أموالهم، وهذا وجه حسن صحيح.

ومع هذا، فقد قال العلماء من الصّحابة والتابعين وأهل بيته: بتفضيل علي، وزيادة علمه، وغزارته، وحدّته فهمه ووفور حكمته، وحسن قضاياه وصحّة فتواه، وقد كان أبوبكر وعمر وعثمان وغيرهم من علماء الصّحابة يشاورونه في الأحكام، ويأخذون بقوله في النقض والإِبرام، إعترافاً منهم بعلمه ووفور فضله ورجاحة عقله وصحة حكمه، وليس هذا الحديث في حقّه بكثير، لأنّ رتبته عند الله عزّ وجل وعند رسوله وعند المؤمنين من عباد أجلّ وأعلى من ذلك »(١) .

٧ - الحديث في رواية جابر

قال الخطيب: « أخبرنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري قال: أخبرنا أبوبكر بن المقري قال: ثنا أبو الطيب محمد بن عبد الصّمد الدقاق قال: حدثنا أحمد ابن عبيد الله أبو جعفر المكتّب قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: ثنا سفيان عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبيّة وهو آخذ بيد علي: هذا أمير

____________________

(١). كفاية الطالب: ٢٢٢.

١٨٤

البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله، يمدّ بها صوته، أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

وقال ابن المغازلي: « أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفّر بن أحمد العطّار الفقيه الشافعي - رحمه الله تعالى ، بقراءتي عليه فأقرّ به، سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - قلت له: أخبركم أبو محمّد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني - الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطيرحمه‌الله - نا عمر بن الحسن الصيرفيرحمه‌الله ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد، نا عبد الرزاق قال: أنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعضد علي فقال: هذا أمير البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ».

وقال: « أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصّلت القرشي، نا علي بن محمد بن المقري، نا محمد بن عيسى ابن شعبة البزاز، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب، نا عبد الرزاق، أنا معمر عن عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول - يوم الحديبيّة، وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب -: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(٢) .

وقال الكنجي: « أخبرنا العلامة قاضي القضاة أبو نصر محمد بن هبة الله ابن قاضي القضاة محمد بن هبة الله بن محمد الشيرازي، أخبرنا الحافظ أبو القاسم، أخبرنا القاسم بن السمرقندي، أخبرنا أبو القاسم بن مسعدة، أخبرنا حمزة بن يوسف، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا النعمان بن هارون البلدي

____________________

(١). تاريخ بغداد ٢ / ٣٧٧، ٤ / ٢١٩.

(٢). مناقب امير المؤمنين لابن المغازلي: ٨٠.

١٨٥

ومحمد بن أحمد بن المؤمّل الصيرفي وعبد الملك بن محمد قالوا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدّب، حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال: سمعت جابراً يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول - يوم الحديبيّة وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب وهو يقول -: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول منخذله، ثمّ مدّ بها صوته وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب. قلت: هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه، وذكر طرقه عن مشايخه »(١) .

أقول: فهذا الحديث قد رواه كبار الحفّاظ أمثال:

عبد الرّزاق بن همام الصنعاني.

وابن السقاء الواسطي.

وأبي الحسن العطّار الشافعي.

والخطيب البغدادي.

وأبي محمد الغندجاني.

وابن المغازلي.

وابن عساكر، والكنجي الشافعي.

وهذا الحديث يدلُّ من جهاتٍ عديدةٍ على اهتمام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالإِفصاح عن إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وأفضليّته قولاً وفعْلاً، وتلك الجهات هي:

١ - إيرادهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا الكلام « يوم الحديبية »، وهو مشهد عظيم من مشاهد المسلمين يجتمع فيه الوضيع والشريف والصغير والكبير

٢ - أخذهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بضبع أمير المؤمنينعليه‌السلام لمزيد التأكيد وإتمام الحجة على الحاضرين والغائبين...

____________________

(١). كفاية الطالب: ٢٢٠.

١٨٦

٣ - قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقه: « هذا أمير البررة وقاتل الكفرة » وهو نصّ صريح في إمامته

٤ - قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « منصور من نصره مخذول من خذله » إيجاباً لطاعته وإلزاماً لاتّباعه

٥ - مدّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوته بقوله: « أنا مدينة » إبلاغاً لجميع الحاضرين فكيف يقال: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقصد بهذا الحديث إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ؟ وأنّ هذا الحديث ليس فيه دلالة على مدّعي أهل الحق؟

٨ - الحديث في خطبة الامام الحسن عليه‌السلام

روى القندوزي الحنفي:

« عن الأصبغ بن نباتة قال: لمـّا جلس عليعليه‌السلام في الخلافة خطب خطبةً ذكرها أبو سعيد البختري إلى آخرها، ثم قال للحسنعليهما‌السلام : يا بني فاصعد المنبر وتكلّم، فصعد وبعد الحمد والتّصلية قال: أيها الناس سمعت جدّي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهل تدخل المدينة إلّا من بابها. فنزل.

ثم قال الحسينعليه‌السلام فاصعد المنبر وتكلّم فصعد، فقال بعد الحمد والتّصلية: أيّها الناس سمعت جدّي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: إنّ علياً مدينة هدى فمن دخلها نجى ومن تخلّف عنها هلك، فنزل.

ثم قال عليعليه‌السلام : أيها الناس إنّهما ولدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وديعته التي استودعهما على أمّته، وسائل عنهما »(١) .

____________________

(١). ينابيع المودة: ٧٢.

١٨٧

فذكر الامام الحسنعليه‌السلام حديث مدينة العلم في هذا الحال - أي عند جلوس الامام عليعليه‌السلام في الخلافة - واقتصاره عليه، من أوضح البراهين على دلالته على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ووجوب متابعته والانقياد له

٩ - رجوع الطرق إلى الامام عليه‌السلام

قال شهاب الدين أحمد بن عبد القادر العجيلي:

« ودعوة الحق وباب العلم

وأعلم الصّحب بكلّ حكم ».

قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أما ترضين - يا فاطمة - أنْ زوّجتك أقدم أمتي سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً و قالت أمّ سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض.

فهو الداعي إلى الحق وهو دعوة الحق.

وفي الجامع الكبير: قسّمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي علي سبعة أجزاء والناس جزء وعلي أعلم بالواحد منه منهم.

وأخرج الترمذي أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

ولهذا كانت الطرق والسّلسلات راجعة إليه ».

أي: لمـّا كان عليعليه‌السلام باب مدينة العلم كانت الطرق والسّلسلات راجعة إليه، وهذا المعنى أيضاً يثبت أفضليته، وثبوتها كاف في هذا الباب كما لا يخفى على أولى الألباب »(١) .

____________________

(١). ذخيرة المآل - مخطوط.

١٨٨

١٠ - دلالة الحديث على أنّ الامام خاتم الأولياء

قال المولوي حسن الزمان:

« تنبيه: ومن أحسن بيّنة على معنى ختم الأولياء: الحديث المشهور الصحيح الذي صحّحه جماعات من الأئمة:

منهم: أشدّ الناس مقالاً في الرجال سند المحدثين إبن معين، كما أسنده ووافقه الخطيب في تاريخه - وقد كان قال أوّلاً لا أصل له -.

ومنهم: الامام الحافظ المنتقد المجتهد المستقل المجدد الجامع من العلوم - كما ذكره السيوطي، وابن حجر، والتاج السبكي، والذهبي، والنووي، عن الامام الحافظ الخطيب البغدادي ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، ويؤيده قول إمام الأئمة ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير - في تهذيب الآثار، وقد قال الخطيب: لم أرد مثله في معناه، كما نقل كلامه السيوطي في مسند علي من جمع الجوامع.

ومنهم: الحاكم.

ومن آخرهم: المجد الشيرازي شيخ ابن حجر، في نقد الصحيح، وأطنب في تحقيقه كما نقله الدهلوي في لمعات التنقيح.

واقتصر على تحسينه: العلائي، والزركشي، وابن حجر، في أقوامٍ أخر، ردّاً على ابن الجوزي.

من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى المدينة إلّا من بابها، قال الله تعالى:( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) . وهو أقوى شاهد لصحة رواية صحّحها الحاكم: فمن أراد العلم فليأت الباب.

وهذا مقام الختم من أنّه لا وليّ بعده إلّا وهو راجع إليه، آخذ من لديه،

١٨٩

وإليه الاشارة بما في الحديث الصحيح المستفيض المشهور بل المتواتر، من الأمر بسدّ كلّ باب في المسجد إلّا بابه، مستنداً إلى أمر الله تعالى بذلك، فهو سدّ كلّ باب من صاحب الشريعة إلّا ما شاء في الطريقة إلى الحقيقة إلّا بابه، فلا جرم قد انحصرت سلاسل الطريقة في باب المرتضى إلّا ما ندر كخوخة الصديق أبي بكر، ويؤيّده الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها المشهورة.

ومن هنا كان المرتضى مثل عيسى - على نبيّنا وكلّ الأنبياء الصلاة والسلام - في إفراط وتفريطهم فيه كما ورد، وقد استشهد ليلة رفع فيها عيسى كما ورد من طرق عن الامام الحسن بن علي في الخطبة، فإنّه خاتم الولاية العامة من آدم إلى آخر ولي.

والمرتضى كرّم الله وجهه خاتم الولاية الخاصة المحمدية الأكبر، فالمهدي الوارد فيه - عند الطبراني وجماعة: المهدي منّا أهل البيت يختم الدين به كما فتح بنا - فولي آخر من العرب من أكرمها أصلاً، ويدا كان الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية الأصغر عاصره ولقيه ونفيه خاتماً خاصاً في العالم غيره قبل تحققه برتبته وإنْ كان بشّر به فنسي، ثم لمـّا تحقّق حقّق »(١) .

وحاصل هذا الكلام: إن حديث مدينة العلم من أحسن بيّنةٍ على أن أمير المؤمنينعليه‌السلام خاتم الأولياء، وأنَّ كلّ ولي راجع إليه، آخذ من لديه، وهذا وجه آخر لدلالة حديث مدينة العلم على أفضليته فإمامتهعليه‌السلام

____________________

(١). القول المستحسن في فخر الحسن ١٨٤.

١٩٠

قوله:

« غاية ما في الباب أنّه قد تحقّق فيه شرط من شروط الامامة على الوجه الأتم، ومع وجدان أحد الشروط لا يلزم وجود المشروط ».

أقول:

لقد ثبت - من البحوث المتقّدمة - دلالة حديث مدينة العلم على إمامة سيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وكلام ( الدهلوي ) هذا يؤيّد استدلال أهل الحق بهذا الحديث الشريف على الامامة والخلافة، لأنَّ تحقق أحد شُروط الامامة فيه - وهو العلم - بالوجه الأتم ثبتت أعلمية الامامعليه‌السلام ، وهذه تقتضي أفضليّته وحينئذٍ لا يبقى ريب في وجدانه لسائر شرائط الامامة.

أدلة أخرى على استلزام الأعلمية للأفضلية فالامامة

وبالرغم من ثبوت استلزام الأعلمية للأفضلية، وأيضاً استحقاق الأعلم للإِمامة والخلافة، من الوجوه المذكورة سابقاً، لكنّا نذكر فيما يلي بعض الأدلّة المحكمة على هذا المطلب:

١ - قصّة جالوت

قال الله تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ

١٩١

أَلَّا تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا فَلمـّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ) .

قال الثعلبي والبغوي والنسفي وغيرهم: «( قالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفاهُ ) اختاره( عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً ) فضيلةً وسعة( فِي الْعِلْمِ ) وذلك أنه كان أعلم بني إسرائيل في وقته »(١) .

٢ - قصّة استخلاف داود سليمان عليهما‌السلام

وهذه القصّة ذكرها أبو الحسن محمد بن عبد الله الكسائي في ( قصص الأنبياء )، وأبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي في ( العرائس )، وعبيد الله الكاشغري في ( نفائس العرائس ) بألفاظٍ متقاربة، وهذه هي القصة بلفظ أبي أسحاق الثعلبي:

« باب في قصّة استخلاف داود ابنه سليمان -عليهما‌السلام - وذكر بدو الخاتم. قال أبو هريرةرضي‌الله‌عنه :

أنزل الله تعالى كتاباً من السماء على داودعليه‌السلام مختوماً بخاتم من ذهب فيه ثلاثة عشر مسألة، فأوحى الله تعالى إليه أن سل عنها ابنك، فإنْ هو أخرجهنّ فهو الخليفة من بعدك، قال: فدعا داودعليه‌السلام سبعين قسّاً وسبعين حبراً، وأجلس سليمان بين أيديهم وقال: يا بنيّ إن الله تعالى أنزل عليّ كتاباً من السماء فيه مسائل، وأمرني أن أسألك منها، فإنْ أخرجتهنّ فأنت الخليفة من بعدي. فقال سليمان: ليسأل نبيّ الله عمّا بدا له وما توفيقي إلّا بالله، قال داود:

____________________

(١). معالم التنزيل ١ / ٣٤٣.

١٩٢

يا بني ما أقرب الأشياء؟ وما أبعد الأشياء؟ وما آنس الأشياء؟ وما أوحشها؟ وما أحسن الأشياء؟ وما اقبحها؟ وما أقل الأشياء؟ وما أكثرها؟ وما القائمان؟ وما الساعيان؟ وما المشتركان؟ وما المتباغضان؟ وما الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره؟ وما الأمر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره؟

فقال سليمانعليه‌السلام : أمّا أقرب الأشياء فالآخرة، وأما أبعد الأشياء فما فاتك من الدنيا، وأما آنس الأشياء فجسد فيه روح، وأما أوحش الأشياء فجسد لا روح فيه، وأمّا أحسن الأشياء فالإيمان بعد الكفر، وأمّا أقبح الأشياء فالكفر بعد الايمان، وأما أقل الأشياء فاليقين، وأما أكثر الأشياء فالشك، وأما القائمان فالسماء والأرض، وأما الساعيان فالشمس والقمر، وأما المشتركان فالليل والنهار، وأما المتباغضان فالموت والحياة، وأما الأمر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره فالحلم عند الغضب، وأما الأمر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره فالحدّة عند الغضب.

قال: ففكّوا الخاتم، فإذا جواب المسائل سواء على ما نزل من السماء فقال القسيسون: لا نرضى حتى نسأله عن مسألة، فإن أخرجها فهو الخليفة من بعدك، فقال سليمانعليه‌السلام : سلوني وما توفيقي إلّا بالله، فقالوا له: ما الشيء الذي إذا صلح صلح كلّ شيء من الإنسان، وإذا فسد فسد كلّ شيء من الإنسان؟ فقال: هو القلب.

فقام داود فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الله تعالى يأمرني أنْ أستخلف عليكم سليمان. قال: فضجّت بنو إسرائيل وقالوا: غلام حدث يستخلف علينا! وفينا من هو أفضل منه وأعلم! فبلغ ذلك داودعليه‌السلام ، فدعا أسباط رؤساء بني إسرائيل وقال لهم: إنه قد بلغني مقالتكم، فأروني عصيّكم، فأيّ عصاه أثمرت فإنّ صاحبها ولي هذا الأمر بعدي، قالوا: قد رضينا فجاءوا بعصّيهم، فقال لهم داود: ليكتب كلّ رجل منكم اسمه على عصاه، فكتبوا، ثم جاء سليمان بعصاه، فكتب عليها اسمه، ثم أدخلت بين

١٩٣

العصيّ وأُغلق عليها الباب وحرست رؤس أسباط بني إسرائيل، فلما أصبح صلّى بهم الغداة ثم أقبل ففتح فأخرج عصّيهم فإذا هي كما هي، وعصا سليمان قد أورقت وأثمرت، قال: فسلّموا ذلك لداودعليه‌السلام ، فلما رأى ذلك داود حمد الله وجعل سليمان خليفة ثم سار به في بني إسرائيل فقال: إنّ هذا خليفتي عليكم من بعدي ».

٣ - حديث: من استعمل عاملاً

ومن الأدّلة على تعيّن الأعلم للخلافة والامامة: ما جاء في ( كنز العمال ) من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

« من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم أنّ فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين. م د. عن ابن عباس »(١) .

لأنّه إذا كان استعمال عامل هذا شأنه في أمرٍ صغير خيانةً لله ورسوله وجميع المسلمين، فما ظنّك بالولاية العامة والامامة الكبرى والخلافة العظمى عن رسول الله؟!

٤ - الدليل من الأشعار المرويّة

ومن الأدلة على اقتضاء الأعلمية للامامة: الأشعار التي رويت عن واحد من الصحابة أنه قالها بعد السقيفة في مدح عليعليه‌السلام ، وبيان أنّه صاحب الخلافة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، دون أبي بكر بن أبي قحافة، وهذه هي:

____________________

(١). كنز العمال: ٦ / ٤٠.

١٩٤

ما كنت أحسب أنَّ الأمر منحرف

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليس أوّل من صلّى لقبلتكم

وأعلم الناس بالآثار والسّنن

وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن

جبريل عون له في الغسل والكفن

من فيه ما في جميع الناس كلّهم

وليس في الناس ما فيه من الحسن

ما ذا الذي ردّكم عنه فنعرفه

ها إن بيعتكم من أول الفتن »

وهذه الأبيات ذكرها الخوارزمي ونسبها إلى « العباس بن عبد المطلب »(١) .

وذكرها الأيوبي في ( المختصر في أخبار البشر ) إلّا البيت الأخير منها مع اختلافٍ يسير في بعض الألفاظ، ناسباً إيّاها إلى « عتبة بن أبي لهب »(٢) وعزاها في ( الموفقيات ) إلى « بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلّب » وهذا نصّ كلامه:

« روى محمد بن إسحاق: إن أبابكر لمـّا بويع افتخرت تيم بن مرة، قال:

وكان عامة المهاجرين وجلّ الأنصار لا يشكّون أن علياً هو صاحبها بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال الفضل بن عباس: يا معشر قريش - وخصوصاً يا بني تيم - إنكم إنّما أخذتم الخلافة بالنبوة ونحن أهلها دونكم، ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهله لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا، حسداً منهم لنا وحقداً علينا، وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً هو ينتهي إليه، وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب:

ما كنت أحسب أنّ الأمر منصرف

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليس أوّل من صلّى لقبلتكم

وأعلم الناس بالقرآن والسّنن

وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن

جبريل عون له في الغسل والكفن

من فيه ما فيهم لا يمترون به

وليس في الناس ما فيه من الحسن

ما ذا الذي ردّهم عنه فنعلمه

ها إنَّ ذا غبننا من أعظم الغبن »

____________________

(١). المناقب للخوارزمي: ٨.

(٢). المختصر في اخبار البشر: ١ / ١٥٦.

١٩٥

وعزاها الزين العراقي في ( شرح الألفية ) وفي ( التقييد والإيضاح )، وكذا السخاوي في ( فتح المغيث - شرح ألفية الحديث ) في البحث حول أوّل من أسلم إلى « خزيمة بن ثابت » وهذا نصّ كلام العراقي في كتابه الثاني:

« والصحيح أنّ عليّاً أوّل ذكر أسلم، وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه كما سيأتي، وقال ابن إسحاق في السيرة: أول من آمن خديجة ثم علي بن أبي طالب، وكان أوّل ذكر آمن برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو ابن عشر سنين، ثم زيد ابن حارثة فكان أول ذكر أسلم بعد علي، ثم أبوبكر فأظهر إسلامه إلى آخر كلامه. وما ذكرنا أن الصحيح من أن علياً أول ذكر أسلم هو قول أكثر الصحابة: أبي ذر، وسلمان الفارسي، وخباب بن الأرت، وخزيمة بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي أيوب الأنصاري، والمقداد بن الأسود، ويعلى بن مرة، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعفيف الكندي.

وأنشد أبو عبد الله المرزباني لخزيمة بن ثابت:

ما كنت أحسب هذا الأمر منصرفاً

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليس أوّل من صلّى لقبلتهم

وأعلم الناس بالفرقان والسنن »(١)

وكذا نسبها إليه الشيرازي في ( روضة الأحباب ) والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية ).

وعزاها بعضهم كالفخر الرازي في تفسيره ( مفاتيح الغيب ) والنيسابوري في تفسيره ( غرائب القرآن ) والبيضاوي في ( تفسيره ) إلى « حسّان بن ثابت »(٢) .

وعزاها بعضهم كأبي جعفر الإِسكافي في ( نقض العثمانيّة ) إلى « أبي سفيان ابن حرب » حيث قال في بيان أنهعليه‌السلام أوّل من أسلم: « وأما الأشعار المرويّة

____________________

(١). فتح المغيث ٣ / ١٢٤.

(٢). الرازي النيسابوري البيضاوي تفسير الآية: ٣٤ من سورة البقرة.

١٩٦

فمعروفة كثيرة منتشرة، فمنها قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مجيباً للوليد بن عقبة بن أبي معيط:

وإنّ وليّ الأمر بعد محمد

علي وفي كل المواطن صاحبه

وصي الرسول حقاً وصنوه

وأوّل من صلّى ومن لاذ جانبه

وقال خزيمة بن ثابت:

وصيّ رسول الله من دون أهله

وفارسه مذ كان في سالف الزمن

وأوّل من صلّى من الناس كلّهم

سوى خيرة النسوان والله ذو منن

وقال أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس حين بويع أبوبكر:

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف

عن هاشم ثم منها عن أبي حسن

أليس أوّل من صلّى لقبلتهم

وأعلم الناس بالأحكام والسنن

وقال أبو الأسود الدؤلي يهدّد طلحة والزبير:

وإنّ علياً لكم مصحر

يماثله الأسد الأسود

أما إنه أوّل العابدين

بمكّة والله لا يعبد

وقال سعيد بن قيس الهمداني يرتجز بصفين:

هذا علي وابن عم المصطفى

أوّل من أجابه فيما روى

هو الامام لا يبالي من غوى

وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدي:

فحوطوا علياً وانصروه فإنّه

وصي وفي الاسلام أول أول

وإن تخذلوه والحوادث جمّة

فليس لكم عن أرضكم متحوّل

١٩٧

والأشعار كالأخبار إذا امتنع في مجىء القبيلتين التواطي والاتفاق كان ورودهما حجة ».

٥ - قول عمر: لو أدركت معاذ بن جبل

ومن غرائب الأمور: ما رووه عن عمر بن الخطاب أنّه كان يتمنّى وجود معاذ بن جبلٍ حين موته ليستخلفه من بعده، وكان السبب في ذلك ما كان سمعه - على حدّ زعمه - من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقّ معاذ « إن العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم ».

وممّن روى هذه القصّة: إبن سعد ( الطبقات ) وأحمد ( المسند ) وابن قتيبة ( الامامة والسياسة ) وأبو نعيم ( الحلية ) وابن حجر والعسقلاني ( فتح الباري ) والمتقى ( كنز العمال )

قال ابن سعد: « أخبرنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عروبة: سمعت شهر بن حوشب يقول: قال عمر بن الخطاب: لو أدركت معاذ بن جبل فاستخلفته، فسألني عنه ربي لقلت: ربي! سمعت نبيّك يقول: إن العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر»(١) .

ومن هنا يعلم أن تقدّم الرجل في العلم كافٍ لاستخلافه، وأن عمر كان يرى جواز ذلك بالاستناد إلى تلك الجهة، وهذا من أقوى الشواهد على أفضليّة الأعلم وأولويّته بالخلافة والامامة، ومن ادعى خلاف هذا المعنى فقد سفّه عمر وجهّله

هذا، مع عدم وجدان معاذ غير العلم من الشروط المعتبرة في الامام، منها القرشيّة وقد تقرّر أن « الأئمة من قريش »

١٩٨

قوله:

« لا سيّما مع وجود ذاك الشرط أو ما يفوقه في غيره، كما ثبت برواية أهل السنة، مثل: ما صبّ الله شيئاً في صدري إلّا وقد صببته في صدر أبي بكر ».

أقول:

إنّ من له أدنى تتبّع للأخبار والآثار يعلم أنّ الشيوخ الثلاثة كانوا على جانبٍ عظيم من الجهل والغباوة، وقد ذكر العلامة السيد محمد قلي طرفاً من براهين ذلك في ( تشييد المطاعن ) ومن شاء فليراجع.

وبالنظر إلى هذه الحقيقة الراهنة لم يشترط أهل السنة في الامام أن يكون عالماً بالفعل بجميع الأحكام، بل اكتفى جمهورهم باشتراط الاجتهاد، إلّا أن بعضهم لم يشترطها وجوّز أن يكون الامام مقلّداً للمجتهدين في أمور الدين، وليس هذا إلّا محاولةً منهم لتصحيح خلافة المشايخ

وقد ذكر ذلك كلّه التفتازاني في ( شرح المقاصد ) في ذكر شروط الامام حيث قال « وزاد الجمهور اشتراط أنْ يكون شجاعاً لئلّا يجبن عن إقامة الحدود ومقاومة الخصوم، مجتهداً في الأصول والفروع ليتمكّن من القيام بأمر الدين، ذا رأي في تدبير الأمور لئلّا يخبط في سياسة الجمهور.

ولم يشترطها بعضهم لندرة إجتماعها في الشخص، وجواز الاكتفاء فيها بالاستعانة من الغير، بأن يفوّض أمر الحروب ومباشرة الخطوب إلى الشجعان، ويستفتي المجتهدين في أمور الدين، ويستشير أصحاب الآراء الصائبة في أمور الملك »(١) .

____________________

(١). شرح المقاصد ٥ / ٢٤٤.

١٩٩

ولقد أيّد صديق حسن خان قول هذا البعض ودافع عنه في ( أكليل الكرامة في تبيان الامامة).

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٧٧ - باب أن من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثمّ أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أيّ وجه كان، فإنّ مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه

[ ٢٢٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الّذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئاً، ثمّ ييسر بعد ذلك أيّ ذلك خير له، أيعطيه الّذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ؟ فقال: وهل يجزيه إنّ يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزيه أيّ ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنّ هذا من السرائر إذا كان من نيّته إن شاء رده إلى اليتيم إنّ كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإنّ لم يعلمه أنه كان قبض له شيئاً، وإن شاء رده إلى الّذي كان في يده.

وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الّذي كان المال في يده.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن

____________________

الباب ٧٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٢ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٥٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الصلح.

٢٦١

بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على إنّ يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه ممّا كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٤٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض، فيموت ولم يقضه إيّاه فيترك أيتاما صغاراً فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممّن يأكل أموال اليتامى؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدّي اليهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧٨ - باب حكم الاخذ من مال الولد والاب

[ ٢٢٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.

وقال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله إنّ يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٦.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب الصلح.

الباب ٧٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩١٦، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٧، والكافي ٥: ١٣٥ / ٥، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

٢٦٢

لرجل: أنت ومالك لابيك.

[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل: أنت ومالك لابيك، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أحب(١) إنّ يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لابد منه إنّ الله لا يحبّ الفساد(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٨١ ] ٣ - وبإسناده عن( الحسين بن سعيد، عن حمّاد) (٤) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - مإذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له إنّ يأخذ من ماله شيئاً، وإنّ كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له إنّ يطأها إلّا إنّ يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك.

قال: وسألته عن الوالد أيرزأ(٥) من مال ولده شيئاً؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، فإنّ كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٨.

(١) في نسخة: لا نحب ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك لأبيك( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ١٣٥ / ٣.

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٣.

(٤) في التهذيب: الحسين بن حمّاد.

(٥) رزأه ماله: كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئاً كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة؛ أصاب منه خير ( القاموس المحيط - رزأ - ١: ١٦ ).

٢٦٣

يقتضيها(١) فليقوّمها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ماشاء إنّ شاء وطأ وإنّ شاء باع.

[ ٢٢٤٨٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد إنّ يأخذ من مال والده إلّا بإذنه.

أقول: تجويز أخذ نفقة الحجّ محمول على أخذها قرضا، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحجّ في ذمته.

[ ٢٢٤٨٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال: يأكل منه، فأمّا الأُم فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(١) .

أقول: حكم الأُم محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه، لا على ولدها.

[ ٢٢٤٨٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن اسباط، عن عليّ بن جعفر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) في المصدرين: يفتضها، والظاهر هو الصواب.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٧، الاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٥، وأورده مع إختلاف، في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ.

٥ - الكافي ٥: ١٣٥ / ١، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٥.

٦ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٩.

٢٦٤

عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلّا إنّ يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد إنّ يأخذ من مال والده شيئاً إلّا باذن والده.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر إلّا أنه قال: لا إلّا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر (١) .

[ ٢٢٤٨٥ ] ٧ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لولده مال فأحب إنّ يأخذ منه، قال: فليأخذ، وإنّ كانت أمه حية فما أحب إنّ تأخذ منه شيئاً إلّا قرضا على نفسها.

[ ٢٢٤٨٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته(٢) بغير سرف إذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للرجل الّذي أتاه فقدم أباه فقال له: انت ومالك لابيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبس الاب للابن؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(٣) .

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٩.

٧ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٥، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦١.

٨ - الكافي ٥: ١٣٦ / ٦.

(٢) في نسخة: قوت ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٦.

٢٦٥

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٢٤٨٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( العلل) باسانيد تأتي عن محمّد بن سنان (٣) ، إنّ الرضا( عليه‌السلام ) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لإنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّوجلّ:( يَهَبُ لـِمَن يَشَاءُ إناثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) (٤) مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّوجلّ:( ادعُوهُم لِآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللهِ ) (٥) ولقول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك لابيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب، ولإنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

[ ٢٢٤٨٨ ] ١٠ - عليّ بن جعفر( في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إنّ أحب، وإنّ كان لولده مال وأحب إنّ يأخذ منه فليأخذ، وإنّ كانت الأُمّ حيّة فلا أُحب إنّ تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً.

____________________

(١) معاني الأخبار: ١٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٦، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٢.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦، علل الشرائع: ٥٢٤ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

(٤) الشورى ٤٢: ٤٩.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٥.

١٠ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٢ / ١٦٣.

٢٦٦

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .

ثمّ أنّ ما تضمنّ جواز أخذ الاب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الاخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمّن منع الاُم ذكر ذلك بعض الأصحاب(٣) لما مر(٤) ، ولما يأتي في النفقات إنّ شاء الله(٥) .

٧٩ - باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن

[ ٢٢٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي أن أطأ الجارية؟ قال: قوّمها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثمّ إنّ شئت فطأها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب

(٢) يأتي الحديثين ٢، ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٣) المختلف: ٣٤٤، والاستبصار ٣: ٥١، والكافي ٨: ٥٠٦ ومفتاح الكرامة ٤: ١٢٨.

(٤) مرّ في الأحاديث ٢، ٣، ٦، ٨ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٧٠.

٢٦٧

عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإنّ كان له جارية فأراد إنّ ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وإنّ كان للرجل جارية فأبوه أملك بها إنّ يقع عليها ما لم يمسها الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح(٤) .

ثمّ إنّ بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الاحاديث على عدم بلوغ الولد فإنّ الوالد وليّه ووكيله وهو الاحوط(٥) .

٨٠ - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها

[ ٢٢٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧١ / ٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٩، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٤.

(٢) في التهذيب: الحسين بن حمّاد.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٥) السرائر: ٢٠٥.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٦ / ١.

٢٦٨

زوجها مالاً من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإنّ حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيباً، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد عليّ يا سعيد المسألة، فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إنّ كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثمّ قال: يقول الله جلّ اسمه في كتابه:( فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٩٢ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٣) قال: يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهن ممّا يملكن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨١ - باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له إنّ يشتري منه جارية يطؤها

[ ٢٢٤٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٢.

(٣) النساء ٤: ٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٥.

٢٦٩

ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أله إنّ يشتري الجارية يطؤها؟ قال: لا، ليس له ذلك.

[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : دفعت الي امرأتي مالاً أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها؟ قال: فقال: أرادت إنّ تقر عينك، وتسخن عينها؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، إلّا أنّه قال: اعمل به ما شئت - إلى إنّ قال: - فقال: لا، إنّها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها(١) .

٨٢ - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده

[ ٢٢٤٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن المرأة لها إنّ تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلّا أن يحلّلها.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٦.

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٠.

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٨ / ٢٣١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٣.

٢٧٠

بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال(١) زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على حصول الرضا وإنّ لم يصرح بالاذن لما مر(٣) .

[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمّد، عن أبيه، جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى إنّ قال: - ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه.

[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البستإنّ يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستإنّ شيء فتناول الرجل من بستانه؟ فقال: إنّ كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أُحب إنّ يأخذ منه شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(٤) .

____________________

(١) في الكافي: بيت ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

٢٧١

٨٣ - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه

[ ٢٢٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين(٢) قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إنّي أُخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي إنّ آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه، إلّا أنه قال: إنّي أُعامل قوماً(٣) .

وعنه، عن داود بن زربي مثله(٤) .

[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، أنّ شهاباً مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف الّتي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فذكر له

____________________

الباب ٨٣

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٣٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى، وفي الموضع الثاني من التهذيب: الحسين بن سعيد، عن داود.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه: داود بن زربي.

(٣) الفقيه ٣: ١١٥ / ٤٨٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٩، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٤.

٢٧٢

ذلك، فقال: أمّا أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.

[ ٢٢٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إنّ ابني مات وترك مإلّا كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالاً فأودعنيه، فلي إنّ آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

أقول: حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال: لما روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شيء، وحمل بقيّة الاحاديث على من لم يستحلف غريمه، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة(١) .

ونحوه قال الصدوق(٢) .

[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إنّ وقع له قبلي دراهم إنّ آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللّهم إنّي لا آخذه(٣) ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً.

أقول: هذا محمول على من حلف من غير إنّ يستحلف.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨١، والاستبصار ٣: ١٧٢، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الايمان.

(١) راجع التهذيب ٦: ٣٤٩، والاستبصار ٣: ٥٤.

(٢) راجع الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٢، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٨، والفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٥.

(٣) في نسخة: لم آخذه، وفي اخرى: لن آخذه ( هامش المخطوط ).

٢٧٣

[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به، ثمّ صار بعد ذلك للرجل الّذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الّذي أخذته خيانة ولا ظلماً.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف ابن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي نحوه.

[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ - وزاد: وفي خبر آخر: إنّ استحلفه على ما أخذ منه فجائز إنّ يحلف إذا قال هذه الكلمة.

[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه(٣) لمكان مالي الّذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: إنّ خإنّك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٩.

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٦.

٦ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٧.

٧ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٠، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧١.

(٣) في نسخة: فآخذه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨٢.

٢٧٤

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) .

[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن إسحاق بن إبراهيم إنّ موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل دفع إله رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الّذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي إنّ أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب: اقبض مالك مما في يدك.

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عيسى(٢) ، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالاً أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب(٣) . أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إنّ كان بقدر حقّه، وإنّ كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إنّ شاء الله.

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الّذي جحده أيأخذه وإنّ لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ١.

٨ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٤، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧٠.

٩ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٣.

(٢) في الاستبصار: محمّد بن يحيى.

(٣) في الاستبصار: مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٣: ٥١ / ١٦٧.

١١ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٣.

٢٧٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثمّ يستودعني مالاً، ألي إنّ آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن زيد الشحّام قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خإنّك فلا تخنه.

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم، ولا تزداد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الإيمان(٤) ، وفي القضاء(٥) ، وفي الشركة(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٢ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٤.

١٣ - قر الإِسناد: ١١٣.

(٤) يأتي في الباب ٤٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدعوى.

(٦) يأتي في الباب ٥ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب الوصايا.

٢٧٦

٨٤ - باب أنّ من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج و كان منهم جاز إنّ يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا إنّ يعين له أشخاصا ً

[ ٢٢٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يُعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئاً؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجّاج - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير إنّ يستأذن(١) صاحبه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٤ ] ٣ - وبهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه.

أقول: جوّز الشيخ حمله على الكراهة، وعلى أخذ أكثر ممّا يعطي غيره، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعدّاهم، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٣) .

____________________

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠١.

(١) في نسخة: يستأمر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠٠، والاستبصار ٣: ٥٤ / ١٧٦.

(٣) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢٧٧

٨٥ - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الاشياء

[ ٢٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٢٥١٦ ] ٢ - وبالإسناد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على إنّ يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس به.

أقول: الظاهر أنّ المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالارض المفتوحة عنوة، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.

[ ٢٢٥١٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن مطر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يريد إنّ يشترى داراً أو أرضاً أو خادماً، ويجعل له جعلاً قال: لا بأس به.

____________________

الباب ٨٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٦.

(١) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٥.

٢٧٨

[ ٢٢٥١٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن عبدالله بن سنان قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والجارية، ونجعل له جعلاً؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وغيرها إنّ شاء الله(٣) .

٨٦ - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء

[ ٢٢٥١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس منا من غشنا.

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشهم؟!

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٢، وأورده في الحديث من الباب ٢٠ من أبواب العقود، ومثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١) التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب البيع الحيوان.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٦٠ / ١، التهذيب ٧: ١٢ / ٤٨.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٢.

٢٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٥٢١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري(٢) في الظلال، فمر بي أبوالحسن الاول موسى( عليه‌السلام ) (٣) فقال لي: يا هشام، إنّ البيع في الظلال غش، والغش لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٥٢٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه(٥) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال نهى النبي(٦) ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يشاب اللبن بالماء للبيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٨) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٥٢٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض اصحابنا، عن سجادة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٦، التهذيب ٧: ١٣ / ٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة.

(٢) السابري: نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح - سبر - ٢: ٦٧٥ ).

(٣) في الفقيه زيادة: راكبا ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٧١.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٥) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٦) في نسخة: رسول الله ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧١.

(٨) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٣.

٥ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٣.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362