نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١١

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 362

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 362 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 294665 / تحميل: 6137
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

وقال الذهبي: « قال أبو عبد الله الحاكم: ينظر في أمره »(١) وفي ( تهذيب التهذيب ) « قال ابن القطّان: لا نعلم عدالته »(٢) .

ومن هنا فقد ذكره ابن حجر العسقلاني في مقدمة ( فتح الباري ) في سياق أسماء من طعن فيه من رجال البخاري(٣) .

الحديث من طريق آخر

ورواه الطّبراني في ( المعجم الصّغير ) من رواية « عصمة بن مالك » لكنَّ إسناده ضعيف كذلك، قال المناوي: « لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. أخبر عمّا لم يكن لو كان كيف يكون، وفيه إبانة عن فضل ما جعله الله لعمر من أوصاف الأنبياء وخلال المرسلين، حم ت ك‍ عن عقبة بن عامر الجهني طب عن عصمة بن مالك وإسناده ضعيف »(٤) .

وقال بعد قول السيوطي: « طب عن عصمة بن مالك » قال: « قال البيهقي: وفيه: الفضل بن مختار، وهو ضعيف »(٥) .

ضعف الفضل بن المختار

أقول: ولنذكر بعض كلماتهم في ضعف هذا الرجل:

قال ابن الجوزي في ( الضعفاء والمتروكين ): « الفضل بن المختار أبو سهل

____________________

(١). ميزان الاعتدال: ١ / ٣٤٧.

(٢). تهذيب التهذيب: ١ / ٤٨٦.

(٣). هدي الساري ٣٩١.

(٤). التيسير في شرح الجامع الصغير: ٢ / ٣١٠.

(٥). فيض القدير في شرح الجامع الصغير: ٥ / ٣٢٥.

٢٢١

البصري. منكر الحديث. وقال ابو حاتم الرازي: يحدث بالأباطيل، سمع محمد ابن مسلم الطائفي، وأبان بن أبي عيّاش. روى عنه إبراهيم بن مخلّد، وسعيد بن عفير ».

وفي ( ميزان الاعتدال ): « الفضل بن المختار أبو سهل البصري، عن ابن أبي ذئب وغيره، قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة يحدّث بالأباطيل. وقال الأزدي: منكر الحديث جدّاً، وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة عامّتها لا يتابع عليها » ثم روى عنه أحاديث فقال: « فهذه أباطيل وعجائب»(١) .

وفي ( المغني في الضعفاء ): « الفضل بن المختار أبو سهل عن ابن أبي ذئب، مجهول، قال أبو حاتم: ويحدّث بأباطيل »(٢) .

وفي ( لسان الميزان ): « وقال العقيلي يحدِّث عن محمد بن مسلم الطّائفي، وهو منكر الحديث »(٣) .

وقال السّيوطي في ( ذيل اللآلي المصنوعة ): « ابن عدي: حدثنا الحسين بن عبد الغفار الأزدي، حدثنا سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا الفضل بن المختار، عن أبان، عن أنس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي بكر: يا أبابكر ما أطيب مالك، منه بلال مؤذّني وناقتي التي هاجرت عليها، وزوجتني ابنتك، وواسيتني بنفسك ومالك، كأني أنظر إليك على باب الجنّة تشفع لأمتي. أورده ابن الجوزي في الواهيات، وقال: أبان متروك، والفضل بن المختار قال أبو حاتم الرازي: يحدّث بالأباطيل، وأورده صاحب الميزان في ترجمة الفضل وقال: هذا باطل ».

____________________

(١). ميزان الاعتدال: ٣ / ٣٥٨.

(٢). المغني في الضعفاء: ٢ / ٥١٣.

(٣). لسان الميزان: ٤ / ٤٤٩.

٢٢٢

الحديث بلفظٍ آخر

وجاء بعض الوضّاعين فنسب إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب: « لو كان بعدي نبي لكنته ».

لكنّ المحققّين النقاد من أهل السّنة كالخطيب البغدادي وابن عساكر أنكروه، فقد قال المتقي: « عن ابن عمر: قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر بن الخطاب: لو كان بعدي نبي لكنته. خط وقال: منكر، كر »(١) .

وقال: « لو كان بعدي نبي لكنته قاله لعمر. الخطيب في رواة مالك، وابن عساكر عن ابن عمر وقال: منكر »(٢) .

بل لقد أورده ابن الجوزي في ( الموضوعات ) قال البدخشاني في ( تحفة المحبين ): « لو كان بعدي نبي لكنته. قاله لعمر. خط في رواة مالك، عس وقال: منكر، كلاهما عن ابن عمر، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ».

الغرض من وضع هذا الحديث

ثمّ إنَّ الغرض من هذا الإِفتراء والتزوير هو مقابلة الحديث المتواتر الوارد في حق أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » إذْ فيه إيماء لطيف إلى أنّه لو كان بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبي لكان عليعليه‌السلام ، وقد اعترف علماء أهل السنة بهذا المعنى، كما لا يخفى على من لاحظ ( المرقاة في شرح المشكاة ).

____________________

(١). كنز العمال: ١٤ / ٢٤٤.

(٢). كنز العمال: ١٢ / ١٨٦.

٢٢٣

بل لقد صرَّح النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذا في بعض طرق حديث المنزلة قال العلامة ابن شهرآشوب: « وفي رواياتٍ كثيرة: إلّا أنه لا نبي بعدي ولو كان لكنته. رواه الخطيب في التاريخ، وعبد الملك العكبري في الفضائل، وأبوبكر بن مالك، وابن الثلاج، وعلي بن الجعد، في أحاديثهم، وابن فياض في شرح الأخبار عن عمّار بن مالك، عن سعيد بن خالد، عن أبيه »(١) .

وقال السيوطي في ( بغية الوعاة ) في « باب في أحاديث منتقاة من الطبقات الكبرى، عنَّ لنا أن نختم بها هذا المختصر، ليكون المسك ختامه والكلم الطيب تمامه » بعد أحاديث رواها بسنده عن الخطيب:

« وبه إليه: أنبأنا أبو القاسم الأزهري، حدثنا المعافى بن زكريا، حدثنا ابن أبي الأزهر، حدثنا أبو كريب محمد بن العلا، حدثنا محمد بن إسماعيل بن صبيح، حدثنا أبو أويس، حدثنا محمد بن المنكدر، حدثنا جابر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي: أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي ولو كان لكنته »(٢) .

بل إنَّ هناك أحاديث أخرى من فضائله تدل على هذا المعنى، ففي كتاب ( المودّة في القربى للهمداني ): « عن أنسرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله اصطفاني على الأنبياء واختار لي وصيّاً وخيرت ابن عمي وصيّي، وشدّ به عضدي كما شدّ عضد موسى بأخيه هارون، وهو خليفتي ووزيري، ولو كان بعدي النبوة لكان نبيا ».

ويؤيّده أخبار أخرى، منها ما رواه النطنزي في ( الخصائص العلوية ) بقوله: « أخبرني أبو علي الحداد قال: حدّثني أبو نعيم الأصفهاني بإسناده عن الأشج قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب: ٣ / ٦.

(٢). بغية الوعاة: ٤٤٠.

٢٢٤

يقول: يا علي إنَّ اسمك في ديوان الأنبياء الذين لم يوح إليهم ».

تقليب الحديث الموضوع

والجدير بالذكر أن بعض مهرة الوضع قلب متن ذاك الحديث الموضوع فذكره بلفظ « لو لم أبعث فيكم لبعث عمر » فقد جاء في ( ميزان الاعتدال ) ما نصه: « رشدين بن سعد المهري المصري، عن زهرة بن معبد، ويونس بن يزيد وعنه: قتيبة، وأبو كريب، وعيسى بن مثرود، وخلق. قال أحمد: لا يبالي عمّن روى، وليس به بأس في الرقاق وقال: أرجو أنه صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال الجوزجاني: عنده مناكير كثيرة. قلت: كان صالحاً عابداً سيّئ الحفظ غير معتمد. مات سنة ١٨٨. وقال أبو يوسف الرقي: إذا سمعت بقيّة يقول ثنا أبو الحجاج المهري فاعلم أنّه رشدين بن سعد، وعن قتيبة قال: ما وضع في يد رشدين شيء إلّا وقرأه، وقال س: متروك.

عمرو الناقد، ثنا عبد الله بن سليمان الرقي، ثنا رشدين، عن عقيل، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: لكلّ شيء قمامة وقمامة المسجد لا والله وبلى والله.

رشدين، عن ريان بن قائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه مرفوعاً: الذي يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة يتّخذ جسراً إلى جهنم.

أحمد بن الحجاج القهستاني، ثنا ابن المبارك، ثنا رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحرث، عن أبي السمج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفاعل والمفعول به وقال: أنا منهم بريء.

ابن أبي السري العسقلاني، ثنا رشدين، ثنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر مرفوعاً: لو لم أُبعث فيكم لبعث عمر نبياً. قال ابن

٢٢٥

عدي: قلّب رشدين متنه، إنما متنه لو كان بعدي نبي لكان عمر »(١) .

أورده ابن الجوزي في الموضوعات

بل لقد أورده ابن الجوزي في ( الموضوعات ) ضمن الأحاديث الموضوعة في فضل عمر قائلاً: « الحديث الثاني: أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا ابن مسعدة قال: أنبأ حمزة قال: أنبأ ابن عدي قال: ثنا علي بن الحسن بن قديد قال: ثنا زكريا ابن يحيى الوقار قال: ثنا بشر بن بكر، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن عصيف بن الحارث، عن بلال بن رباح قال قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر.

قال ابن عدي: وثنا عمر بن الحسن بن نصر الحلبي قال: ثنا مصعب بن سعد أبو خيثمة قال: ثنا عبد الله بن واقد قال: حدّثنا حيوة بن شريح، عن بكر ابن عمرو، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر.

قال المصنف: هذان حديثان لا يصحّان عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم. أمّا الأوّل: فإن زكريا بن يحيى كان من الكذّابين الكبار، قال ابن عدي: كان يضع الحديث. وأمّا الثّاني: فقال أحمد ويحيى: عبد الله بن واقد ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبّان: انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به »(٢) .

____________________

(١). ميزان الاعتدال: ٢ / ٤٩.

(٢). الموضوعات: ١ / ٣٢٠.

٢٢٦

دفاع السّيوطي

ومن الصنائع المستفظعة: كلام السّيوطي في تعقيب كلام ابن الجوزي والدفاع عن هذا الحديث الباطل والكذب الواضح، إذ قال: « ابن عدي، ثنا علي بن الحسين بن قدير، ثنا زكريا بن يحيى الوقار، ثنا بشر بن بكر، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني، عن ضمرة، عن عصيف بن الحارث، عن بلال ابن رباح مرفوعاً: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر.

وقال: ثنا عمر بن الحسن بن نصر الحلبي، ثنا معصب بن سعد أبو حنيفة، ثنا عبد الله بن واقد، ثنا حياة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن مشرح ابن هاعان، عن عقبة بن عامر مرفوعاً: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. لا يصح. زكريا كذّاب يضع، وابن واقد متروك، ومشرح لا يحتج به.

قلت: زكريا ذكره ابن حبان في الثقات، وابن واقد هو أبو قتادة الحراني وثّقه ابن معين وأحمد وغيرهما، ومشرح ثقة صدوق، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة.

وقال أبو العباس الزوزني في كتاب شجرة العقل: ثنا علي بن الحسين بالرقة، ثنا أبو عبد الله محمد بن عتبة المعروف بالرملي، ثنا الحسين بن الفضل الواسطي، ثنا عبد الله بن واقد، عن صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن جبير الحضرمي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر: لو لم أبعث لبعثت.

وقد ورد من حديث أبي بكر وأبي هريرة. قال الديلمي: أنا أبي، أنا عبد الملك بن عبد الغفار، أنا عبد الله بن عيسى بن هارون، عطاء بن ميسرة الخراساني، عن أبي هريرة رفعه: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر، أيّد الله عمر بملكين يوفّقانه ويسدّدانه، فإذا أخطأ صرفاه حتى يكون صوابا قال الديلمي: تابعه راشد بن سعد، عن المقدام بن معدي كرب، عن أبي بكر الصديق. والله

٢٢٧

أعلم »(١) .

الرّد على دفاع السّيوطي

ودفاع السّيوطي عن هذا الحديث المصنوع الموضوع مردود وذلك:

أوّلاً: لأنّ السّيوطي قد حرَّف كلام ابن الجوزي، فقد جاء في كلامه في جرح ( زكريّا بن يحيى ) قوله: « كان من الكذابين الكبار » لكنّ السّيوطي ذكر بدل هذه الجملة كلمة « كذّاب ».

كما ذكر ابن الجوزي عن أحمد ويحيى قولهما في ( عبد الله بن واقد ): « ليس بشيء ». لكنّ السّيوطي أسقط ذلك من عبارة ابن الجوزي تمهيداً لزعمه بعد ذلك « وثّقه ابن معين وأحمد ».

وأيضاً، جاء في كلام ابن الجوزي عن ابن حبان « انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به » لكنّ السّيوطي حوّرها إلى كلمة « لا يحتج به ».

إلى غير ذلك من الدقائق التي لا تخفى على أهل النظر

وثانياً: لأنّ قوله في حق ( زكريا بن يحيى ): « ذكره ابن حبان في الثقات » لو سلّم فهو معارض بطعن وجرح جماعة من الأئمة، قال الذهبي: « زكريا بن يحيى المصري، أبو يحيى الوقار، عن ابن وهب فمن بعده، قال ابن عدي: يضع الحديث، كذّبه صالح جزرة، قال صالح: ثنا زكريا الوقار وكان من الكذّابين الكبار، وقال ابن يونس: كان فقيها صاحب حلقة، عاش ثمانين سنة، وقيل كان من الصلحاء العباد الفقهاء نزح عن مصر أيام محنة القرآن إلى طرابلس المغرب، ضعّفه ابن يونس وغيره »(٢) .

____________________

(١). اللئالي المصنوعة: ١ / ٣٠٢.

(٢). ميزان الاعتدال: ٢ / ٧٧.

٢٢٨

وقال ( المغني في الضعفاء ): « زكريا بن يحيى الوقار عن ابن وهب، وكان احد الفقهاء اتّهم بالكذب »(١) .

بل لقد ضعّفه السّيوطي نفسه ونقل كلمات الأعلام في ذلك، فقد جاء في كتاب الأنبياء والقدماء من ( ذيل اللآلي المصنوعة ) بعد حديث: « قلت: زكريا الوقار، قال ابن عدي: يضع الحديث. وقال صالح جزرة: كان من الكذّابين الكبار. وقال ابن حبان: أخطأ في هذا الحديث. وقال العقيلي: حدّث عن ابن وهب حديثاً باطلاً ».

وثالثاً: لأنّ ما ذكره لتوثيق « ابن واقد » مردود بما تقدّم في كلام ابن الجوزي عن احمد ويحيى من أنّه « ليس بشيء » وعن النسائي: « متروك الحديث ». لكنّ السّيوطي أسقط من كلام ابن الجوزي قدح أحمد ويحيى، ولم ينسب قدح النسائي إليه بل قال: « متروك » من دون ما نسبة إلى قائل وهل هذا إلّا تخديع شنيع؟!.

ولو كان السيوطي بصدد التحقيق في المسألة لكان مقتضى القاعدة عدم تحريف كلام ابن الجوزي، وذكر نصه بتمامه ثم التحقيق في ثبوت قدح أحمد ويحيى، فإمّا يذعن بذلك وإما يبطله ويثبت توثيقهما الرجل ببرهان مبين، أو يرجّح التوثيق على الجرح - لو ثبت كلا الطرفين - بدليل

لكنّه سلك غير سبيل المحقّقين وارتكب ما لا يجوز

والتحقيق: إنّه لو ثبت توثيق أحمد ويحيى « لابن واقد » لعارضه جرحهما إيّاه - بنقل ابن الجوزي - وتكون النتيجة سقوطهما معا، وبقاء جرح النسائي بلا معارض، وهو كاف لضعف الرجل. فكيف وقد وافقه على ذلك جماعة، كأبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاري، وابن سعد، وصالح جزرة، والحربي، وابن عدي، والدار قطني، وأبى داود، وأبي نعيم، وغيرهم؟!. بل لو فرض ثبوت توثيق

____________________

(١). المغني: ١ / ٢٤٠.

٢٢٩

أحمد ويحيى لم يلتفت إليه مع ذلك قال الذهبي: « ق: عبد الله بن واقد، أبو قتادة الحراني، مات سنة عشر ومائتين. قال البخاري: سكتوا عنه، وقال أيضاً: تركوه، وقال أبو زرعة والدار قطني: ضعيف، وقال أبو حاتم: ذهب حديثه، وروى عبد الله بن أحمد عن ابن معين: ليس بشيء، وروى الدولابي عن عباس عن يحيى: ليس بشيء، وقال أيضا: ليس به بأس، كثير الغلط.

ابن عدي، ثنا ابن حوصا، ثنا عباس بن محمد عن ابن معين: أبو قتادة الحراني ثقة. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة الحراني كان يكذب، فعظم ذلك عنده جدّا وقال: هؤلاء أهل حران يحملون عليه، كان أبو قتادة يتحرّى الصّدق، ولقد رأيته يشبه أصحاب الحديث، وقال أحمد في موضع آخر: ما به بأس، رجل صالح يشبه أهل النسك وربّما أخطأ وقال الجوزجاني: متروك.

وقال يحيى بن بكير: قدم ابو قتادة على الليث وعليه جبّة صوف وهو يكتب في كتف قد وضع صوفة في قشر جوزة فكتب منها، فلمـّا ذهب إلى منزله بعث إليه سبعين ديناراً فردّها.

وقال ابن حبان: كان أبو قتادة من عبّاد الجزيرة فغفل عن الإِتقان، فوقعت المناكير في أخباره، فلا يجوز أنْ يحتجّ بخبره »(١) .

وقال ابن حجر: « قال الميموني عن أحمد: ثقة إلّا أنّه كان ربما أخطأ، وكان من أهل الخير يشبه النسّاك، وكان له ذكاء، وقال عبد الله عن أبيه نحو ذلك، وزاد: فقيل له: إن قومه يتكلّمون فيه، قال: لم يكن به بأس، فقلت: إنهم يقولون: لم يكن يفصل بين سفيان ويحيى بن أبي أنيسة، قال: لعلّه اختلط، أما هو فكان ذكيا، فقلت: إن يعقوب بن إسحاق بن صبيح ذكر أنه كان يكذب، فعظم ذلك عنده جدّا وقال: كان أبو قتادة يتحرى الصّدق وأثنى عليه قال: قد رأيته

____________________

(١). ميزان الاعتدال: ٢ / ٥١٧.

٢٣٠

يشبه أصحاب الحديث، وأظنّه كان يدلّس، ولعله كبر فاختلط.

قال عبد الله بن أحمد: وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال الدوري عن يحيى: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقلت: ضعيف الحديث؟ قال: نعم لا يحدّث عنه. قال: وسألت أبي عنه، فقال: تكلّموا فيه، منكر الحديث وذهب حديثه، وقال البخاري: تركوه منكر الحديث وقال في موضع آخر: سكتوا عنه، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الجوزجاني: متروك الحديث. قال البخاري مات سنة ٢٠٧. وقال أبو عروبة الحراني: ذكر أصحابنا أنه مات سنة ٢١٠.

قلت: وقال ابن سعد: كان لأبي قتادة فضل وعبادة ولم يكن في الحديث بذاك، وقال البزار: لم يكن بالحافظ، وكان عفيفاً متفّقهاً بقول أبي حنيفة، وكان يغلط ولا يرجع إلى الصواب. وقال ابن حبان: كان من عبّاد الجزيرة فغفل عن الإِتقان وحدّث عن الوهم فوقع المناكير في حديثه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال صالح جزرة: ضعيف مهين. وقال الحربي: غيره أوثق منه - وهذه العبارة يقولها الحربي في الذي يكون شديد الضعف - وقال أبو عروبة: كان يتكّل على حفظه فيغلط، وقال ابن عدي: ليس هو عندي ممّن يتعمّد الكذب، إنما يخطئ، وقال أبو داود: أهل حرّان يضعّفونه وأحمد ثنا عنه. وقال: إنما كان يؤتى من لسانه، وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بقائم، وقال أبو نعيم الاصبهاني: روى عن هاشم وابن جريح منكرات »(١) .

وأمّا دعوى السيوطي توثيق « غيرهما » - أي غير أحمد ويحيى - « لابن واقد » فلم نجد في كتب الرجال ما يدلّ عليها، وعلى المدّعي إثبات ذلك نعم ذكروا القدح فيه عن جماعة من الأساطين بالاضافة إلى أحمد ويحيى، كما علم من عبارات ( الميزان ) و ( تهذيب التهذيب ) وكذا في غيرهما من الكتب ففي

____________________

(١). تهذيب التهذيب: ٦ / ٦٦.

٢٣١

( الضعفاء المتروكين لابن الجوزي ): « عبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني مشهور بالحديث والزهد. قال أبو حاتم: ذهب حديثه. وقال الدار قطني وغيره: ضعيف. وأما أحمد فقال: ما به بأس وربما أخطأ، وقال البخاري: تركوه ».

وفي ( تقريب التهذيب ): « عبد الله بن واقد الحراني أبو قتادة، أصله من خراسان -: متروك، وكان أحمد يثني عليه وقال: لعلّه كبر واختلط وكان يدلّس. من التاسعة. مات سنة ٢١٠ »(١) .

وقال السندي في ( مختصر تنزيه الشريعة ): « عبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني، روى خبراً موضوعاً مهتوكاً قال الذهبي هو آفته، وقال ابن الجوزي: دسّ في حديثه، وكان مغفّلاً ».

بل انّ السّيوطي نفسه طعن فيه، وهذا من العجائب المستطرفة - فقد جاء في كتاب الجهاد من ( ذيل اللآلي المصنوعة ) ما نصه: « الديلمي: أنبأنا أبي، أنبأنا عبد الباقي بن محمد، أنبأنا أحمد بن محمد بن عمران، أنبأنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاوي، حدثني سعيد، عن عثمان بن مطر، عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن واقد، عن أبي سعيد رفعه: من رابط يوماً في سبيل الله كان له كعتاقه ألف رجل كل رجل عبد الله ألف عام.

عثمان بن مطر متروك، وكذا عبد الله بن واقد ».

فتخلّص: أن ضعف « عبد الله بن واقد » ثابت لدى المحققين. بل لقد زاد الحديث المفتعل « لو لم أبعث فيكم لبعث عمر » ضعفاً وهواناً وقوعه في سنده، ومن هنا ذكره الذهبي في ( الميزان ) بترجمة ابن واقد ضمن الأحاديث الضّعيفة بسببه حيث قال: « ابو خيثمة مصعب بن سعيد، ثنا عبد الله بن واقد، ثنا حياة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن مشرح، عن عقبة بن عامر قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر »(٢) .

____________________

(١). تقريب التهذيب: ١ / ٤٥٩.

(٢). ميزان الاعتدال: ٢ / ٥١٩.

٢٣٢

ورابعاً: لأنَّ ما ذكره بصدد توثيق « مشرح » يبطله ما تقدم سابقا من وجوه ضعفه عن العقيلي، وابن حبان، وابن الجوزي

وخامساً: لأنّ ما أورده عن الزوزني في سنده « ابن واقد » أيضاً وقد عرفته، وأيضاً في سنده « راشد بن سعد الحمصي » وقد ضعّفه الدار قطني وابن حزم. قال ابن حجر بترجمته: « وذكر الحاكم أن الدار قطني ضعّفه، وكذا ضعّفه ابن حزم. وقد ذكر البخاري أنه شهد صفين مع معاوية»(١) .

بل يكفي في سقوطه ما ذكره البخاري من خروجه مع الفئة الباغية على أنّه من أهل حمص، وأهل حمص معروفون ببغض أمير المؤمنينعليه‌السلام ونصبهم العداء له، كما أنّهم موصوفون بالرّقاعة، كما لا يخفى على من راجع ( معجم البلدان )(٢) و ( شرح مقامات الحريري ) وغيرهما.

وسادساً: لأنَّ حديث أبي هريرة - الذي رواه الديلمي وذكره السيوطي مؤيّداً للحديث المفتعل - في طريقه « إسحاق بن نجيح » وهو من أكذب النّاس لدى نقّاد الحديث وعلماء الرجال:

قال ابن الجوزي في ( الضعفاء والمتروكين ): « إسحاق بن نجيح أبو صالح الملطي أكذب الناس».

وقال الذهبي في ( ميزان الاعتدال ): « قال أحمد: هو من أكذب الناس. وقال يحيى: معروف بالكذب ووضع الحديث، وقال يعقوب الفسوي: لا يكتب حديثه، وقال س والدار قطني: متروك. وقال الفلّاس: كان يضع الحديث صراحاً

وقال يزيد بن مروان الخلّال: ثنا إسحاق بن نجيح، عن عطا، عن أبي

____________________

(١). تهذيب التهذيب: ٣ / ٢٢٦.

(٢). معجم البلدان: ٢ / ٣٠٤: « ومن عجيب ما تأملّته من أمر حمص فساد هوائها وتربتها اللذين يفسدان العقل حتى يضرب بحماقتهم المثل، ان أشد الناس على عليرضي‌الله‌عنه بصفين مع معاوية كان اهل حمص وأكثرهم تحريضاً عليه وجدّاً في حربه ».

٢٣٣

هريرة مرفوعاً: إن لكلّ نبي خليلاً من أمته وإنّ خليلي عثمان. وهذا باطل، ويدل على ذلك قولهعليه‌السلام : لو كنت متّخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً. قال أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابنه عبد الله: إسحاق بن نجيح من أكذب الناس، يحدّث عن النّبي وعن ابن سيرين برأي أبي حنيفة. وقال أحمد بن محمد القاسم بن المحرز: سمعت يحيى بن معين يقول: إسحاق بن نجيح الملطي كذاب عدوّ الله رجل سوء خبيث. وقال عبد الله بن علي المديني: سألت أبي عن إسحاق الملطي فقال بيده هكذا، أي ليس بشيء. ومن علي المديني: سألت أبي عن إسحاق الملطي فقال بيده هكذا، أي ليس بشيء. ومن أباطيل الملطي »(١) .

وذكره الذهبي في ( المغني في الضعفاء ) قائلاً: « إسحاق بن نجيح الملطي، عن عطاء الخراساني وابن نجيح: معروف بالوضع »(٢) .

وقال ابن حجر: « قال أحمد: إسحاق من أكذب الناس يحدّث عن النبيّ - يعني عثمان - وعن ابن سيرين برأي أبي حنيفة. وقال ابن محرز: سمعت ابن معين يقول: كذاب عدوّ الله رجل سوء خبيث. وقال ابن أبي شيبة عنه: كان ببغداد قوم يضعون الحديث منهم إسحاق بن نجيح الملطي، وقال ابن أبي مريم عنه: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألت أبي عنه فقال بيده هكذا، أي ليس بشيء وضعّفه، وقال في موضعٍ آخر: روى عجائب، وقال عمرو بن علي: كذّاب كان يضع الحديث، وقال الجوزجاني: غير ثقة ولا من أوعية الأمانة، وقال علي بن نصر الجهضمي والبخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال يعقوب الفسوي: لا يكتب حديثه، وقال صالح بن محمد: ترك حديثه، وقال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه موضوعات وضعها هو وعامّة ما أتى عن ابن جريح بكلّ منكر وضعه عليه، وهو بيّن الأمر في الضعفاء، وهو ممّن يضع الحديث.

____________________

(١). ميزان الاعتدال: ١ / ٢٠٠.

(٢). المغني في الضعفاء: ١ / ٧٤.

٢٣٤

قلت: وقال النسائي في التمييز: كذّاب، وقال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث، وقال ابن حبان: دجال من الدجاجلة يضع الحديث صراحاً، وقال البرقي: نسب إلى الكذب، وقال الجوزجاني: كذّاب وضّاعٌّ لا يجوز قبول خبره ولا الاحتجاج بحديثه ويجب بيان أمره، وأبو سعيد النّقاش: مشهور بوضع الحديث، وقال ابن طاهر: دجال كذاب، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على أنه كان يضع الحديث. وذكره الدولابي والساجي والعقيلي وغيرهم في الضعفاء »(١) .

بل لقد ضعّفه السيوطي نفسه، فقد قال في ( ذيل اللآلي المصنوعة ) بعد أنْ روى حديثه « إن لكلّ نبي خليلاً من أمته وإن خليلي عثمان بن عفان » قال: أورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: إسحاق بن نجيح معروف بالكذب ووضع الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على رسول الله صراحاً. ويزيد بن مروان قال يحيى: كذّاب. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به. وقال في الميزان: هذه من أباطيل إسحاق ».

وفي كتاب الأطعمة منه بعد حديثٍ: « إسحاق بن نجيح كذّاب يضع الحديث ».

فالعجب كيف يذكر في هذا المقام حديث هذا الدجّال الكذّاب مؤيّداً للحديث المفتعل الموضوع في فضل عمر؟!

هذا كلّه مضافاً إلى:

أن في إسناد حديث أبي هريرة « عطاء الخراساني » وقد ذكره البخاري والعقيلي في الضعفاء، وكان يكذب على سعيد بن المسيب، وقال ابن حبان: كان رديَّ الحفظ يخطئ ولا يعلم، فبطل الاحتجاج به جاء ذلك بترجمته في ( ميزان الاعتدال ٣ / ٧٤ ) و ( تهذيب التهذيب ٧ / ٢١٢ ).

وإلى أنَّ عطاء عن أبي هريرة مرسل، قال ابن حجر: « روى عن الصحابة

____________________

(١). تهذيب التهذيب: ١ / ٢٥٢.

٢٣٥

مرسلاً كابن عباس، وعدي بن عدي الكندي، والمغيرة بن شعبة، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وأنس، وكعب بن عجرة، ومعاذ بن جبل. وغيرهم ».

قال « وقال الطبراني: لم يسمع من أحدٍ من الصّحابة إلّا من أنس »(١) .

واذا كان مرسلاً ولم يعرف الواسطة فلا اعتبار لهذا الحديث من هذه الجهة كذلك.

وباختصار: إنَّ هذا الحديث موهون للغاية، ومن هنا قال المناوي: « وأما خبر الديلمي عن أبي هريرة: لو لم أبعث لبعث عمر فمنكر »(٢) .

وأمّا حديث أبي بكر الذي جعله السيوطي مؤيّداً للحديث الموضوع فمداره على « راشد بن سعد ». وقد عرفته فيما تقدّم.

فظهر: بطلان حديث الديلمي بكلا طريقيه وسقوطه عن درجة الاعتبار، ومن هنا أورده البدخشاني في ( تحفة المحبّين ) عن الفردوس عن أبي بكر وأبي هريرة، في الفصل الثالث - من باب فضائل عمر - الذي خصّه بالأحاديث الضّعاف، كما لا يخفى على من راجع الكتاب المذكور.

فسقط دفاع السّيوطي عن الحديث المفتعل الموهون، وسقوط ما ذكره بالتفصيل، ولله الحمد على ذلك حمداً كثيراً.

____________________

(١). تهذيب التهذيب: ٧ / ٢١٢.

(٢). فيض القدير: ٥ / ٣٢٥.

٢٣٦

وجوه استدلال الشيعة بروايات أهل السنة

قوله:

« فإنّ اعتبرت روايات أهل السنة فهي معتبرة بالنسبة إلى الكل، وإلّا سقط إلزامهم، لأنهم لا يلزمون بروايةٍ واحدة ».

أقول:

يتضّح سقوط هذا الكلام وسخافته بالوجوه التالية:

١ - بطلان إحتجاجاته به

إنه يجوز للشّيعة إلزام ( الدهلوي ) وسائر علماء أهل السنة بنفس هذا البيان الذي أورده لإلزامهم، فلهمْ أن يقولوا - لمن احتجّ بروايةٍ من رواياتهم من باب

٢٣٧

الالزام - هذا الكلام في جوابه، وعلى هذا الأساس تبطل جميع احتجاجات ( الدهلوي ) في كتابه ( التحفة ).

٢ - النقض باستدلال المسلمين

ولو كان هذا الكلام صحيحاً لبطل استدلال المسلمين بروايات المخالفين من اليهود والنصارى وغيرهم وإلزامهم بها، إذْ يجوز لهم - بناءً عليه - أن يجيبوا عن ذلك بمثل هذا الكلام، وبه يبطل ما يذكره المسلمون ويستدلون به على نبوّة نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ضوء روايات المخالفين.

وكأنَّ ( الدهلوي ) حيث يريد نصرة المشايخ الثلاثة لا يدري - أو لا يلْتفت - إلى ما يترتّب على كلامه من المفاسد!!

٣ - لزوم غلق باب الإِلزام

بل إنّه يستلزم غلق باب الالزام والاحتجاج، وهو أهمّ أبواب علم الكلام والمناظرة، لأنَّ كلاً من المتخاصمين يحتجّ بروايات الآخر ليلزمه بها، فلكلٍ منهما أنْ يقول هذا الكلام في جواب الآخر، وحينئذٍ ينسدّ باب المناظرة، وتبطل جميع إستدلالات المتكلّمين في سائر كتب الكلام.

٤ - وجه استدلال الشّيعة

إنَّ إستدلال أهل الحق بحديث « أنا مدينة العلم وعلي بابها » بإخراج أهل السّنة إيّاه في كتبهم، ليس من جهة أنّهم يعتقدون صحة تلك الروايات واعتبارها، بل إنّما يستدّلون بتلك الرّوايات لإِتمام الحجة على أهل السّنة،

٢٣٨

ودعوتهم الى الأخذ به والعمل بمقتضاه، وبذلك يسقط ما ذكره ( الدهلوي ) ولا يصغى إليه.

٥ - قاعدة الاقرار

إنّه لمـّا كانت قضّية ( إقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود ) مسلَّمة لدى جميع العقلاء، وكان حديث مدينة العلم قد رواه وأخرجه كبار علماء أهل السّنة، وأوضحوا دلالته على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وخلافته بلا فصل، صحّ للشّيعة الاستدلال على مطلوبهم بروايات أهل السّنة، وكان في غاية المتانة.

وأمّا احتجاج ( الدهلوي ) بروايات بعض أهل نحلته في فضل الخلفاء فهي من متفردات رواتها وواضعيها، فلا يجوز له الإِستناد إليها، وإلزام أهل الحق بها ألبتة

وبهذا الوجه أيضاً يبطل هذا الكلام

٦ - اعتبار اقرار الخصم

إن موقف أهل السّنة - حيث يروون ويثبتون حديث « أنا مدينة العلم » وغيره من فضائل امير المؤمنينعليه‌السلام - موقف الخصم المقر، وفي مورد رواية فضائل الشّيوخ موقف الخصم المدعي، وقد تقرَّر لدى الجميع إعتبار إقرار الخصم على كلّ حالٍ، وبطلان دعواه إلّا أن يقيم عليها الدليل والبرهان.

وعلى هذا الأساس يتم إستدلال أهل الحق بروايتهم حديث « مدينة العلم » ولا يتمُّ ( للدهلوي ) الاحتجاج بحديث « ما صبّ الله » وحديث « لو كان بعدي ». لأنّه إدعاء محض، وكان على ( الدهلوي ) إقامة البرهان والدليل

٢٣٩

على صحّة هذين الحديثين ليجوز له الاحتجاج بهما.

ولا يخفى أنّ الشَّواهد على ما ذكرنا من اعتبار إقرار الخصم دون دعواه - إلّا مع الدليل - كثيرة جدا، لكنّا نكتفي هنا بذكر واحدٍ منها، وذلك ما جاء في ( تاريخ الخلفاء ) حيث قال: « وأخرج عن إبراهيم بن الحسن قال قال المدائني للمأمون: إن معاوية قال: بنو هاشم أسود وأحداء ونحن أكثر سيداً، فقال المأمون: إنّه قد أقرّ وادّعى، فهو في ادّعائه خصم وفي إقراره مخصوم »(١) .

فظهر أنَّ ما أراده ( الدهلوي ) من إلزام أهل الحق - الذين يحتجون برواية أهل السنة فضائل الامامعليه‌السلام - بقبول « ما صبّ الله » وغيره من الخرافات لا يلتفت إليه أدنى إلتفات

٧ - كلام رشيد الدين

ولقد قال رشيد الدين خان تلميذ ( الدهلوي ) في ( الشوكة العمرية ): « إنّه وإنْ كان الأئمة الأطهارعليهم‌السلام - بمقتضى الأحاديث التي ذكرها صاحب الرسالة وغيرها من الأحاديث الشائعة المستفيضة - سادة الأمّة، وإن أخبار أولئك الأخيار هي مفاتيح المغلقات ومصابيح الظلمات ومصادر الحكمة ومظاهر الشريعة، إلاّ أنّ الكلام في أسانيد تلك الأخبار، وكثيرا ما يكون رواة إحدى الفرق لديهم مأمونين ولدي غيرهم مطعونين، ولذا ترى كلّ فرقة صحّة ما ورد عن طريق رواتها وتقدح ما ورد عن طريق رواة الفرقة المخالفة لها ».

فمن العجيب تغافل ( الدهلوي ) عن هذا الأصل الذي ذكره تلميذه في مقام البحث والمناظرة فيطالب الشيعة بقبول « ما صبّ الله » وأمثاله من الخرافات، في مقابل احتجاجهم بروايات أهل السّنة في باب فضائل أمير المؤمنين

____________________

(١). تاريخ الخلفاء: ٣٢٥.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٢) .

[ ٢٤٦٩١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يخذله على هذه الحال.

محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٤٦٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٦٩٣ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٦.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٤٩٩، والتهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٨.

(٣) الكافي ٧: ٦ / ٥.

٥ - الكافي ٧: ٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٧.

٦ - التهذيب ٩: ٢٣٤ / ٩١٦.

٣٢١

يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا: نحن براء من الوصية، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه(١) ، أيستقيم أن يخلّيا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال: هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

٢٤ - باب وجوب قبول الولد وصيّة والده

[ ٢٤٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان(٣) قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ليس له أن يمتنع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، وكذا الصدوق مثله(٥) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٦) .

__________________________

(١) في الكافي: ويخرجا منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٦٠ / ١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٧ / ٦.

(٣) في نسخة من الفقيه: علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٦ / ٨١٩.

(٥) الفقيه ٤: ١٤٥ / ٤٩٨.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

٢٥ - باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان

[ ٢٤٦٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال علي( عليه‌السلام ) : أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

٢٦ - باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع

[ ٢٤٦٩٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن

__________________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِقرار.

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٧٤ / ٦١٠.

الباب ٢٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٦.

٣٢٣

عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرّم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس مثله(١) .

[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال: إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة.

[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزم(٢) ذلك في حصّته.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير(٤) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٢ / ١.

٢ - الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٢، والتهذيب ٨: ٢٣٤ / ٨٤٤، ٢٤٦ / ٨٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٣ - الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الإِقرار.

(٢) في المصدر: يلزمه.

(٣) الكافي ٧: ٤٣ / ٣، و ١٦٨ / ٢.

(٤) التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٦، والاستبصار ٣: ٧ / ١٧.

٣٢٤

وبإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي(٢) .

[ ٢٤٦٩٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته أنّه حر ؟ فقال: إن كان الشاهد مرضياً جازت شهادته في نصيبه، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.

[ ٢٤٧٠٠ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم(٣) ذلك في حصّته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كلّه، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في(٤) حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٣ / ٦٦٩، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٧.

(٢) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٨ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٤٣ / ٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٥ - التهذيب ٦: ١٩٨ / ٤٤٢، و ٩: ١٦٣ / ٦٧٠، والاستبصار ٣: ٧ / ١٨، و ٤: ١١٤ / ٤٣٥، وقرب الإِسناد: ٢٥.

(٣) في نسخة: يلزمه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الاستبصار الأول: من ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١١٧ / ٥٠٠.

٣٢٥

[ ٢٤٧٠١ ] ٦ - وبالإِسناد قال: قال علي( عليه‌السلام ) : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلّا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٤٧٠٢ ] ٧ - ثم قال الصدوق: وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما.

[ ٢٤٧٠٣ ] ٨ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن الشعيري(٣) ، عن الحكم بن عتيبة قال: كنّا بباب أبي جعفر( عليه‌السلام ) فجاءت امرأة فقالت: أيّكم أبو جعفر( عليه‌السلام ) ؟ فقيل لها: ما تريدين منه ؟ فقالت: أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: إنّ زوجي مات وترك ألف درهم، ولي عليه

__________________________

٦ - التهذيب ٦: ١٩٨ / ذيل حديث ٤٤٢ و ٩: ١٦٣ / ذيل حديث ٦٧٠، والاستبصار ٤: ١١٤ / ذيل حديث ٤٣٥.

(١) قرب الإِسناد: ٢٥.

(٢) الفقيه ٣: ١١٧ / ذيل حديث ٥٠٠.

٧ - الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٨.

٨ - التهذيب ٩: ١٦٤ / ٦٧١، والاستبصار ٤: ١١٤ / ٤٣٦.

(٣) في نسخة: جميل بن درّاج السعدي ( هامش المخطوط )، وفي الموضع الأول من الكافي: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، وفي الثاني: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، وفي الفقيه: زكريا بن يحيى السعدي.

٣٢٦

مهر خمسمائة درهم، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم، فشهدت له بذلك على زوجي، فقال الحكم: فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر( عليه‌السلام ) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أقرّت بثلثي(١) ما في يدها، ولا ميراث لها.

قال الحكم: فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

ورواه الكليني، عن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زكريا بن(٢) يحيى الشعيري نحوه، وزاد: قال ابن أبي عمير: وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل، فلها ثلث(٣) الألف، وللرجل ثلثاها(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا أبي يحيى السعدي، عن الحكم بن عتيبة نحوه، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه(٥) .

[ ٢٤٧٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له

__________________________

(١) في الاستبصار: بثلث ( هامش المخطوط ).

(٢) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده ».

(٣) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٢٤ / ٣ و ١٦٧ / ١.

(٥) الفقيه ٤: ١٦٦ / ٥٧٩.

٩ - التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٩١.

٣٢٧

المرأة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة، وتردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة.

٢٧ - باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها

[ ٢٤٧٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الكفن من جميع المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٤٧٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي ما عليه مما ترك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلّا أنّه ترك قوله: عن معاذ(٢) .

__________________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣ / ١، والتهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب التكفين.

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٧.

٣٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٨ - باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم ّ الوصيّة ثمّ الميراث

[ ٢٤٧٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين.

(٢) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٩١.

(٣) تقدم في البابين ٣١، ٣٢ من أبواب التكفين.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين.

(٥) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٨٨.

٣٢٩

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٧٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ الدين قبل الوصيّة، ثم الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فإنّ أوّل(٢) القضاء كتاب الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٤) مثله(٥) .

[ ٢٤٧١٠ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل و(٦) عليه دين ؟ قال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٤٧١١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٧١ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٣ / ١.

(٢) في الفقيه: أولى ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ١٤٣ / ٤٨٩.

(٤) في نسخة: ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٥، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤١.

٣ - الكافي ٧: ٢٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: أن ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٦.

٤ - التهذيب ٩: ١٧٠ / ٦٩٥.

٣٣٠

وسندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرامة، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه، فهل عليهم في أولئك شيء ؟ قال: إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك وإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .

[ ٢٤٧١٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (٢) قال: إنّكم لتقرأون في هذه: الوصية قبل الدين، وأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى بالدين قبل الوصية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الحجر(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٥ / ٢٨.

٥ - مجمع البيان ٢: ١٥.

(٢) النساء ٤: ١٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٦ وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٥، ٦ من أبواب الحجر، وفي الباب ١٣ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ٢٩ والحديثين ٢، ٤ من الباب ٣٦، وفي البابين ٣٩، ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٣١

٢٩ - باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص

[ ٢٤٧١٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، بإسناده أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال: إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله(٢) .

[ ٢٤٧١٤ ] ٢ - وبإسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنّه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

[ ٢٤٧١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود(٣) ، عن علي

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٦٤ / ٦٧٢، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٨.

(١) الكافي ٧: ٤٣ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٣، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٣٩، والكافي ٧: ٤٣ / ٢.

٣ - التهذيب ٩: ١٦٥ / ٦٧٤، والاستبصار ٤: ١١٥ / ٤٤٠.

(٣) في نسخة زيادة: أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

٣٣٢

ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت: إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء، فقال أنفقه على ولده.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدّم(٣) ، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة، والله أعلم، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا(٤) ، وفي الحجر(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٣٠ - باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض

[ ٢٤٧١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٦ / ٩٥٧، والفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٧.

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في البابين ٥، ٦ من أبواب الحجر.

(٦) يأتي في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٣٦، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٣ / ١.

٣٣٣

لآخر والموصى له غائب، فتوفي الموصى له - الذي اُوصي له - قبل الموصي، قال: الوصيّة لوارث الذي اُوصي له، قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اُوصى له، إلّا أن يرجع في وصيته قبل موته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٧١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر(٣) قال: سألته عن رجل أُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عقباً ؟ قال: اُطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له ولياً ؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدّق بها.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن المثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله(٥) .

[ ٢٤٧١٨ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمّد بن عمر الباهلي(٦) قال: سألت أبا

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤١.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣٠ / ٩٠٣، والاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٥.

٢ - الكافي ٧: ١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٥، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٧.

(٣) في التهذيبين والفقيه زيادة: عن مثنى.

(٤) تفسير العياشي ١: ٧٧ / ١٧١.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٢.

٣ - الكافي ٧: ١٣ / ٢.

(٦) في الفقيه والتهذيب والاستبصار: محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٣٤

جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً، فمات العمّ ؟ فكتب: أعط ورثته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وذكر الحديثين(٣) .

[ ٢٤٧١٩ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال: ليس بشيء.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٤٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء.

قال الشيخ: الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٤.

(٣) الاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٦.

٤ - التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٦، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٨.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٢٣١ / ٩٠٧، والاستبصار ٤: ١٣٨ / ٥١٩.

٣٣٥

تضمنته رواية محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.

أقول: ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة.

٣١ - باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث

[ ٢٤٧٢١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئاً، قال: إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق(١) ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدين(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث(٥) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(١) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٢.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٣٣٦

٣٢ - باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها، وعدم جواز تبديلها

[ ٢٤٧٢٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

قال الصدوق: ماله هو الثلث.

وعن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم،

__________________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٨ / ٥١٤، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث ٥ من الباب ٢٣٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين: أبا عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

(٣) المقنع: ١٦٥.

(٤) الكافي ٧: ١٤ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٨، والاستبصار ٤: ١٢٩ / ٤٨٨.

٣٣٧

عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٤٧٢٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر( عليه‌السلام ) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبرّ منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما، ولا غيّرتماها عن حالها، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٣ - باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله

[ ٢٤٧٢٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٤ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠١ / ٨٠٤، والاستبصار ٤: ١٢٨ / ٤٨٤.

٢ - الكافي ٧: ١٤ / ٣.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.

(٥) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤، وفي الأحاديث ١، ٥، ٦ من الباب ٣٥، وفي البابين ٣٦، ٣٧، وفي الحديث ١ من الباب ٥١، وفي البابين ٦٤، ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٣ / ٥٣٠، ومعاني الأخبار: ١٦٧ / ٣.

٣٣٨

عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) (١) عن رجل أوصى بمال(٢) في سبيل الله ؟ قال: سبيل الله شيعتنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أوصى إليّ بمال في السبيل، فقال لي: اصرفه في الحج، قلت: أوصى إليّ في السبيل، فقال: اصرفه في الحج فإنّي لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحج.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن عيسى (٥) ، والذي قبله عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى.

ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد(٧) .

__________________________

(١) في الاستبصار زيادة: بالمدينة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) في نسخة: بماله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٠٤ / ٨١١، والاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩٢.

(٤) الكافي ٧: ١٥ / ٢.

٢ - الفقيه ٤: ١٥٣ / ٥٣١.

(٥) معاني الأخبار: ١٦٧ / ٢.

(٦) الكافي ٧: ١٥ / ٥.

(٧) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٩ ( وفيه عن احمد بن محمد ).

٣٣٩

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سليمان مثله(١) .

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان وذلك أنّه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به. ونقل ذلك الشيخ ثم قال: وهذا وجه حسن قريب.

أقول: لعل مرادهما الترجيح لأنّه يُفهم من التفضيل، وجمع السبل، ومن اختلاف هذه الأحاديث، وممّا تقدّم في الزكاة(٢) إنّ سبيل الله كلّ ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب، فتكون الأوامر للوجوب التخييري، ولا منافاة، هذا إذا لم يعلم قصد الموصي وعرفه.

[ ٢٤٧٢٦ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل لها: يحج به، فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: فنعطيه آل محمّد، قالت: اجعله في سبيل الله، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف أجعله ؟ قال: اجعله كما أمرتك إنّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٣) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانياً ؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة، فسكت هنيئة، ثمّ قال: هاتها، قلت: من اُعطيها ؟ قال: عيسى شلقان.

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٠٣ / ٨٠٩، والاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩١.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣ - الكافي ٧: ١٥ / ١.

(٣) البقرة ٢: ١٨١.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362