نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١١

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 362

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 362 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 304011 / تحميل: 6371
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(٤) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(٢) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

__________________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(٢) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام( عليه‌السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ - وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الديات(٢) .

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً(٣) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

__________________________

٢٣ - المقنع: ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٥٠.

(٣) في نسخة: إبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد، قال: تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(٣) . قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الأجير المشارك(٤) هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.

(٣) في نسخة: خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٧.

(٤) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمه ؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأموناً فليس عليه

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ - الكافي: ٥: ٢٤٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١١.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد(٢) ، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه، إلاّ أنّه قال: إن جمّالاً كان مكارينا(٣) .

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(٤) .

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٢) في نسخة: سعد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧١.

(٤) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٢.

(٥) في المصدر: الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه ؟ قال: فقال لي: أمين هو ؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن سنان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________________

١١ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٦.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً، قال: الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب( عليه‌السلام ) من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار(١) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحوّل منه، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية(٢) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة: محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة(٢) ؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله(٣) .

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

__________________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ - الكافي: ٥: ٢٨٩ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت: ( مجمع البحرين - نفق - ٥: ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا(١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله(٣) .

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك(٤) ، ولم

__________________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠، وفي الأبواب ٧١، ٨٠، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) في الفقيه: وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس( قيمة عدل) (١) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلاّ أنّه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقيّة الحديث مثله(٣) .

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________________

(١) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٤.

(٣) الكافي: ٥: ٢٩٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٩، واورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمّن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٥) ،

__________________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١١.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٤) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه(١) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة(٢) .

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز، فقال: تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإِثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٢) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٣.

(٣) المقنع: ١٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه في( النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (٢) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية: ٣٤٨ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٦ - بطلان دعوى أن عثمان باب المدينة بعد عمر

قال العاصمي: « ثم عثمان بن عفان الباب الثالث منها في صدق الحياء، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وأصدق أمتي حياءً عثمان بن عفان ».

أقول: وهذا باطل أيضاً، لأنّ هذا الذي نسبه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو من أجزاء الحديث الطويل الموضوع الذي أوضحنا وضعه بالتّفصيل سابقاً.

على أنّ ثبوت الحياء لعثمان - فضلاً عن صدقه - يعدّ من المستحيلات، لأنّ كلّ واحدٍ من قضاياه وأموره وما أحدثه دليل قاطع على عدم حيائه من الله ومن النّاس، حتى جاهده القوم وفعلوا به ما فعلوا، ثم قتلوه شرّ قتله

ولـمّا كانت تلك القضايا التي نقم عليه بها من ضروريّات التّاريخ التي لا تقبل أيّ بحث وجدال، فلا نطيل المقام بذكرها ولا نسوّد الصّفحات بإيرادها.

٧ - بطلان دعوى كون أبيّ من أبواب مدينة العلم

ثم قال العاصمي: « وباب منها أبيّ بن كعب، حيث فضّله النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعلم القرآن وقراءته. قولهعليه‌السلام : وأقرؤهم أبي بن كعب. وروي: وأقرؤهم لكتاب الله ».

أقول: دعوى أنّ أبيّ بن كعب من أبواب مدينة العلم استنادا إلى دعوى أنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضّله بعلم القرآن وقراءته، في غاية الغرابة، وهي باطلة لوجوه:

الأول: إنّه لا دليل من النصوص والأحاديث على كونه باباً للمدينة، وكونه

٣٠١

أقرأ الأصحاب للقرآن - لو صحّ - لا يقتضى ذلك البتة.

الثاني: إستدلاله بما نسب إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنه قال « وأقرؤهم أبي بن كعب » باطل، لأن ذلك من أجزاء الحديث الطويل الذي أوضحنا كونه موضوعاً بالتفصيل.

الثالث: لو سلّمنا صحة الحديث، لكنه لا يقتضي تفضيل أبي على جميع الأصحاب في علم قراءة القرآن، كما تشهد بهذا كلمات أعلام القوم، حيث صرَّحوا بكونه أقرأ « بالنسبة لجماعةٍ مخصوصين أو وقتٍ من الأوقات، فإنَّ غيره كان أقرأ منه » قاله المناوي في ( فيض القدير ) وانظر أيضاً كلامه في ( التيسير ) وكلام نور الدين العزيزي في ( السراج المنير في شرح الجامع الصَّغير ).

فظهر أنَّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يفضّله بعلم القرآن وقراءته، فبطل ما ادّعاه العاصمي في هذا المقام أيضاً.

٨ - بطلان دعوى كون معاذ من أبواب مدينة العلم

ثم قال العاصمي: « وباب منها معاذ بن جبل، لما فضّله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العلم خاصة دون غيره، قولهعليه‌السلام : وأعلم أمّتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل ».

وجوه بطلان هذه الدعوى

أقول: وهذه الدعوى باطلة كذلك لوجوه:

الأول: إنّ دعوى كون « معاذ بن جبل » باباً من أبواب مدينة العلم من غير نصّ صريح في ذلك عن مدينة العلمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تجاسر قبيح وتخرّص فضيح.

٣٠٢

الثاني: إستشهاده بما نسب إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: « وأعلم أُمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل » يبطله كون هذا من الحديث الطويل الثابت وضعه واختلاقه على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

الثالث: إن كون معاذ بن جبل باباً من أبواب المدينة إنّما يثبت في حال اختصاص علم الحلال والحرام به دون غيره من الأصحاب، او إثبات كونه مبرّزاً من بينهم في هذا العلم، وكلا الأمرين غير ثابت، فإن كونه مخصوصاً بهذا العلم دونهم - بأنْ يكون هو العالم بهذا العلم وليس لغيره منهم نصيب منه - ظاهر البطلان جدّاً، ولا يلتزم به أحد من أهل السنة أبداً. وأمّا الأمر الثاني فغير ثابت كذلك، لتنصيص العلماء المحققين على أنه « يصير كذلك بعد انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم » قال المناوي ( فيض القدير ): « يعني انه يصير كذلك بعد انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم، وإلّا فأبوبكر وعمر وعلي أعلم منه بالحلال والحرام » وفي ( التيسير ): « يعني: سيصير أعلمهم بعد انقراض أكابر الصحابة » وقال العزيزي « يعني سيصير أعلمهم بعد انقراض أكابر الصحابة ».

من شواهد جهل معاذ بالحلال والحرام

الرابع: إنه مع قطع النظر عمّا تقدَّم هناك في أُمهات مصادر أهل السّنة شواهد على جهل معاذ بالحلال والحرام، ومعها تبطل دعوى العاصمي من أصلها ومن ذلك ما رواه ابن سعدٍ بترجمته حيث قال:

« أخبرنا عبيد الله بن موسى، أنا شيبان، عن الأعمش، عن شقيق قال: استعمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معاذاً على اليمن، فتوفي النبيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستخلف أبوبكر وهو عليها وكان عمر عامئذٍ على الحج، فجاء معاذ إلى مكة ومعه رقيق ووصفاء على حدة. فقال له عمر: يا أبا عبد الرحمن لمن هؤلاء الوصفاء؟ قال: هم لي. قال: من أين هم لك؟ قال: أهدوا لي. قال: أطعني

٣٠٣

وأرسل بهم إلى أبي بكر، فإنْ طيّبهم لك فهم لك. قال: ما كنت لأطيعك في هذا، شيء أُهدي لي أرسل بهم إلى أبي بكر؟! قال: فبات ليلةً ثم أصبح فقال: يا ابن الخطاب ما أراني إلّا مطيعك، إني رأيت اللّيلة في المنام كأنّي أجّر وأقاد - أو كلمة تشبهها - إلى النار وأنت آخذ بحجزتي! فانطلق بي وبهم إلى أبي بكر. فقال: أنت أحق بهم. فقال أبوبكر: هم لك. فانطلق بهم إلى أهله فصفّوا خلفه يصلّون. فلما انصرف قال: لمن تصلّون؟ قالوا: لله تبارك وتعالى. قال: فانطلقوا فأنتم له »(١) .

وفيه أيضاً: « أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عيسى بن النعمان، عن معاذ ابن رفاعة، عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل -رحمه‌الله - من أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقاً وأسمحه كفّاً، فادّان ديناً كثيراً، فلزمه غرماؤه حتى تغيّب منهم أيّاماً في بيته، حتى استأدى غرماؤه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأرسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى معاذ يدعوه، فجاءه ومعه غرماؤه، فقالوا:

يا رسول الله خذلنا حقّنا منه.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رحم الله من تصدّق عليه.

قال: فتصدّق عليه ناس وأبى آخرون وقالوا: يا رسول الله، خذلنا حقّنا منه.

فقال رسول الله: اصبر لهم يا معاذ.

قال: فخلعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ماله فدفعه إلى غرمائه فاقتسموه بينهم فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم.

قالوا: يا رسول الله بعه لنا.

قال لهم رسول الله « ص »: خلّوا عنه فليس لكم إليه سبيل.

____________________

(١). الطبقات ٣ / ٥٨٥.

٣٠٤

فانصرف معاذ الى بني سلمة فقال له قائل: يا أبا عبد الرحمن، لو سألت رسول الله، فقد أصبحت اليوم معدماً. قال: ما كنت لأسأله. قال: فمكث يوماً، ثم دعاه رسول الله فبعثه إلى اليمن وقال: لعلّ الله يجبرك ويؤدّي عنك دينك.

قال: فخرج معاذ إلى اليمن فلم يزل بها حتى توفي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فوافى السنة التي حجّ فيها عمر بن الخطاب - استعمله أبوبكر على الحج - فالتقيا يوم التروية بمنى، فاعتنقا وعزّى كلّ واحدٍ منهما صاحبه برسول الله، ثم أخلدا إلى الأرض يتحدّثان، فرأى عمر عند معاذ غلماناً فقال: ما هؤلاء يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أصبتهم في وجهي هذا. فقال عمر: من أيّ وجهٍ؟ قال: أُهدوا إليّ وأكرمت بهم فقال عمر: أُذكرهم لأبي بكر. فقال معاذ: ما ذكري هذا لأبي بكر؟ ونام معاذ، فرأى في النوم كأنّه على شفير النّار وعمر آخذ بحجزته من ورائه يمنعه أنْ يقع في النار، ففزع معاذ فقال: هذا ما أمرني به عمر. فقدم معاذ، فذكرهم لأبي بكر، فسوّغه أبوبكر ذلك وقضى بقيّة غرمائه وقال: إني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: لعلّ الله يجبرك »(١) .

أقول: وهذه القصّة فيها دلالة واضحة على جهل معاذ بالحلال والحرام، وعدم تورّعه في جمع الأموال، وحينئذ لا يعقل أنْ يصدق في حقه كونه أعلم الأصحاب والأمّة بالحلال والحرام.

حديث موضوع في الذّب عن معاذ

وممّا يضحك الثكلى وضع بعض أسلاف القوم حديثاً في حماية معاذ وذبّ هذه المنقصة المذكورة عنه وذلك ما جاء في ( الاصابة ) بترجمة معاذ وهذا

____________________

(١). الطبقات ٣ / ٥٨٧.

٣٠٥

نصّه: « و ذكر سيف في الفتوح بسندٍ له عن عبيد بن صخر قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن -: إني قد عرفت بلاءك في الدين، وقد طيّبت لك الهدية، فإنْ أهدي لك شيء فاقبل. قال: فرجع حين رجع بثلاثين رأساً أهديت له »(١) .

الوجوه الدالة على وضعه

أقول: وهذا حديث موضوع مختلق لوجوه:

الأول: إنّه من حديث « سيف بن عمر الكوفي » صاحب كتاب الفتوح وهو ضعيف جداً، بل إنه متهم بالزندقة قال الذهبي: « قال عباس عن يحيى: ضعيف. وروى مطين عن يحيى: فليس خير منه. وقال أبو داود: ليس بشيءٍ.

وقال أبو حاتم متروك. وقال ابن حبان: اتّهم بالزندقة. وقال ابن عدي: عامّة حديثه منكر ».

قال: « وكان سيف يضع الحديث وقد اتّهم بالزندقة »(٢) .

وقد أورد ابن حجر هذه الكلمات وغيرها بترجمته من ( تهذيب التهذيب )(٣) .

الثاني: لقد أغفل ابن حجر في ( الاصابة ) ذكر سند رواية سيف، فلم نعلم حاله، لكن غالب من يروي عنه سيف من المجهولين كما نصَّ عليه الذهبي، ويؤيد ذلك انّ في ( الاصابة ) بترجمة عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري - بعد ذكر أخبارٍ رواها سيف عن سهل بن يوسف بن سهل، عن أبيه، عن عبيد بن صخر -: « وبهذا الاسناد: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتب إلى معاذٍ أنّي عرفت بلاءك في الدين، والذي ذهب من مالك حتى ركبك الدين، وقد طيّبت لك الهدية،

____________________

(١). الاصابة ٣ / ٤٢٧.

(٢). ميزان الاعتدال ٢ / ٢٥٥.

(٣). تهذيب التهذيب ٤ / ٢٥٩.

٣٠٦

فإنْ أُهدي إليك شيء فاقبل »(١) وهذا نفس حديث سيف الذي أسقط ابن حجر سنده، و « سهل بن يوسف »، و « يوسف بن سهل » كلاهما مجهولان.

ولعلّه من هنا أفتى الامام أبو جعفر الطبري بضعف هذا الحديث، ففي ( كنز العمال ) ما نصه: « عن معاذ بن جبل: لمـّا بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى اليمن، قال: إني قد علمت ما لقيت في الله ورسوله وما ذهب من مالك، وقد طيّبت لك الهديّة، فما أهدي لك من شيء فهو لك. ابن جرير وضعّفه »(٢) .

الثالث: لقد ورد في الأحاديث الكثيرة تحريم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هدايا العمّال وجعلها « غلولاً » ونهى عن قبولها قولاً وفعلاً، وقد أخرج تلك الأحاديث البخاري في صحيحه في « باب من لم يقبل الهدية لعلّةٍ » و « باب كيف كانت يمين النبي » و « باب احتيال العامل ليهدى له » و « باب هدايا العمال » و « باب محاسبة الامام عماله ».

ومسلم في « باب تحريم هدايا العمال ».

وأحمد بن حنبل في مسنده.

ومن الأحاديث التي اتفقوا عليها ما أخرجه أحمد قائلاً: « ثنا سفيان، عن الزهري سمع عروة يقول: أنا أبو حميد الساعدي. قال: استعمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فجاء فقال: هذا لكم وهذا أُهدي لي. فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي لي!! أفلا جلس في بيت أمّه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا؟! والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلّا جاء به يوم القيامة على رقبته، إنْ كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه ثم قال: اللهم هل بلّغت - ثلاثاً -.

____________________

(١). الاصابة ٢ / ٤٤٤.

(٢). كنز العمال ١٣ / ٥٨٦.

٣٠٧

وزاد هشام بن عروة: قال أبو حميد: سمع أذني وأبصر عيني، وسلوا زيد بن ثابت »(١) .

وفي ( المسند ) أيضاً: « حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: هدايا العمال غلول »(٢) .

الرابع: انه لو كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد طيّب الهدية لمعاذ بن جبل لاعتذر بذلك معاذ امام عمر بن الخطاب، عند ما أمره بإرسال الغلمان إلى أبي بكر حتى يطيّبهم له، فإنّه لو صحَّ تطييب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له ذلك لم يكن مورد لتطييب أبي بكر أو عدم تطييبه، لا أنْ يعتذر بقوله: « ما كنت لْأَطيعك في هذا، شيء أُهدي لي، أرسل بهم إلى أبي بكر!! ».

الخامس: إنه لو كان لهذا الحديث الموضوع أصل لما رأى معاذ في المنام « كأنّه على شفير النار وعمر آخذ بحجزته من ورائه يمنعه أنْ يقع في النّار » لأنّ ما طيّبه له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يوجب تملّكه دخول النار ألبتّة، فرؤيته ذلك في المنام وفزعه منه ثم مجيؤه بهم إلى أبي بكر - كما أمره عمر بن الخطّاب - يدلّ بوضوح على ارتكابه الذّنب العظيم الموجب لدخول النّار، ويدل أيضاً على أنَّ حديث سيف موضوع باطل لا أصل له.

وممّا يؤكّد ما ذكرنا ويقطع الألسنة ويحسم النّزاع في المقام: ما أخرجه الترمذي في صحيحه من نهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معاذاً نهياً قاطعاً عن إصابة شيء من الأموال بغير اذنٍ منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإليك نصُّ الحديث:

____________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٤٢٣.

(٢). مسند أحمد ٥ / ٤٢٤.

٣٠٨

« باب ما جاء في هدايا الأمراء. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن داود بن يزيد الأودي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن معاذ ابن جبل قال: بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى اليمن، فلمـّا سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبنّ شيئاً بغير إذني، فإنّه غلول ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة. لهذا دعوتك. فامض لعملك.

قال: وفي الباب عن عدي بن عميرة، وبريدة، والمستورد بن شداد، وأبي حميد، وابن عمر »(١) .

فإن هذا الحديث نهى قاطع مع التحذير والتّخويف الشديدين، وينبغي أن يعدّ هذا الحديث من معاجز النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ومن آيات نبوّته، حيث يظهر منه علمه بما سيرتكبه معاذ في مسيره هذا، فمنعه عن ذلك من ذي قبل، وذكّره بحرمة إصابة شيء من تلك الأموال، ولكنّ ذلك كلّه لم ينفع معاذا ولم يردعه عن التّصرف في الأموال.

اتّجار معاذ في مال الله

وممّا ارتكبه معاذ جهلاً بالأحكام اتّجاره في مال الله الذي كان بيده « وكان أوّل من اتّجر في مال الله » حتى ذكّره عمر فأبى، إلى أنْ رأى في منامه ما رأى، وإليك نصّ الخبر الوارد بترجمته حيث قال ابن عبد البر:

« حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا ابن المفسّر، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري، عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل شاباً جميلاً أفضل من شباب قومه سمحاً لا يمسك، فلم يزل يدّان حتى أغلق ماله من الدين،

____________________

(١). صحيح الترمذي ٣ / ٦٢١.

٣٠٩

فأتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فطلب إليه أنْ يسأل غرمائه أنْ يضعوا له فأبوا، ولو تركوا لأحدٍ من أجل أحدٍ لتركوا معاذاً من أجل رسول الله.

فباع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ماله كلّه في دينه، حتى قام معاذ بغير شيء، حتى اذا كان عام فتح مكة بعثه النبي إلى طائفة من اليمن ليجبره، فمكث معاذ باليمن أميراً - وكان أوّل من اتّجر في مال الله هو - فمكث حتى قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلمـّا قدم قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيّشه وخذ سائره منه، فقال أبوبكر: إنما بعثه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليجبره، ولست بآخذ منه شيئاً إلّا أنْ يعطيني. فانطلق عمر إليه إذ لم يطعه أبوبكر فذكر ذلك لمعاذ. فقال معاذ: إنما أرسلني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليجبرني ولست بفاعل. ثم لقي معاذ عمر فقال: قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به، إني رأيت في المنام أني في حومة ماء قد خشيت الغرق فخلّصتني منه يا عمر، فأتى معاذ أبابكر فذكر ذلك له وحلف أن لا يكتمه شيئا، فقال أبوبكررضي‌الله‌عنه : لا آخذ منك شيئا قد وهبته. فقال: هذا حين حل وطاب، وخرج معاذ عند ذلك إلى الشام »(١) .

٩ - بطلان دعوى كون زيد من أبواب مدينة العلم

ثم قال العاصمي: « وباب منها: زيد بن ثابت لما فضّله النبي صلّى الله عليه بعلم الفرائض خاصة دون غيره. قولهعليه‌السلام : وافرض أُمتي زيد بن ثابت ».

أقول: وهذا باطل لوجوه:

الأول: إنّه لم يثبت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وهو مدينة العلم - ما يفيد كون زيد باباً لهذه المدينة.

____________________

(١). الاستيعاب ٣ / ١٤٠٤.

٣١٠

الثاني: إستدلاله بجملة « وأفرض أُمتي زيد بن ثابت » واضح البطلان، لأنَّ هذه الجملة من أجزاء الحديث الطويل الذي بيّنا كونه موضوعاً بالتفصيل سابقاً.

الثالث: مقتضى هذه الجملة الموضوعة اختصاص علم الفرائض بزيد بن ثابت أو كونه الأفضل فيه من بين جميع الأصحاب، أمّا اختصاصه به بحيث لم يكن لغيره حظ من هذا العلم فواضح البطلان. وأمّا كونه الأفضل فيه فلا سبيل إلى إثباته، بل لقد صرّح المحققون من أهل السّنة بأن معناه صيرورة زيد أفرض الأمّة بعد انقراض عظماء الصحابة، بل يتضّح بطلان هذا الكلام بما نقل المناوي عن ابن عبد الهادي من أنه لم يكن زيد في عهد المصطفى مشهوراً بالفرائض أكثر من غيره، ولا اعلم انه تكلّم فيها على عهده ولا على عهد أبي بكر قال المناوي: « وأعلمهم بالحلال والحرام. أي بمعرفة ما يحل ويحرم من الأحكام معاذ بن جبل الأنصاري، يعني أنه يصير كذلك بعد انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم، وإلّا فأبوبكر وعمر وعلي أعلم منه بالحلال والحرام، وأعلم من زيد بن ثابت بالفرائض. ذكره ابن عبد الهادي، قال: ولم يكن زيد في عهد المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشهوراً بالفرائض أكثر من غيره، ولا أعلم أنه تكلَّم فيها على عهده ولا على عهد أبي بكررضي‌الله‌عنه »(١) .

وفي ( التيسير ): « أي: إنه سيصير كذلك بعد انقراض أكابر الصحابة. والّا فعلي وأبوبكر وعمر أفرض منه »

فظهر بطلان دعوى العاصمي وقوله: « لما فضّله النبي ».

١٠ - بطلان دعوى كون أبي عبيدة من أبواب مدينة العلم

ثم قال العاصمي: « وباب منها أبو عبيدة بن الجراح في الأمانة في

____________________

(١). فيض القدير ١ / ٤٦٠.

٣١١

الإسلام، حيث خصّه النبيعليه‌السلام بالأمانة في الإسلام، والأمانة لا تؤدّى إلّا بالعلم. قولهعليه‌السلام : ولكلّ أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ».

أقول: وهذا باطل كذلك، ونحن نوضح ذلك في وجوه:

وجوه بطلان هذه الدعوى

الوجه الأول: لقد ذكرنا غير مرّةٍ عدم جواز جعل أحد باباً لمدينة العلم إلّا مع وصول نصّ صحيح صريح في ذلك عن مدينة العلمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفسه.

الوجه الثاني: إنّ ما ذكره من « قولهعليه‌السلام : ولكلّ أمّة أمين » تقوّل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو كلام مختلق موضوع لا أصل له.

ولقد ذكروا هذا الكلام ضمن حديث « أرحم أمتي بأمّتي » وقد سبق أنّ هذا الحديث طويل موضوع بطوله.

ورووه أيضاً حديثاً مستقلاً برأسه، لكنّ جميع طرقه في الصحيحين مقدوحة وموهونة سنداً، فإنّ عامّة طرقه مطعونة ولم يسلم منها شيء، فإذا لم يصح هذا الحديث بطرق الكتابين فكيف بأسانيده الأخرى؟

ولنذكر طرقه في البخاري أوّلاً، ثم نتبعها بطرقه عند مسلم فنتكلّم عليها بالتفصيل:

طرق الحديث في صحيح البخاري

قال البخاري في كتاب المناقب: « مناقب أبي عبيدة بن الجراح - حدثنا

٣١٢

عمرو بن علي، ثنا عبد الأعلى، ثنا خالد، عن أبي قلابة قال: حدّثني أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لكلّ أمّة أمين وإنّ أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح.

حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل نجران: لأبعثنّ - يعني عليكم - أميناً حق أمين، فأشرف أصحابه، فبعث أبا عبيدة».

وفي كتاب المغازي: « باب قصة أهل نجران - حدثني عباس بن الحسين، حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريدان أنْ يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فو الله لئن كان نبيّاً فلاعنّا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنّا نعطيك ما سألتنا فابعث معنا رجلاً أميناً ولا تبعثه معنا إلّا أميناً. فقال: لأبعثنَّ معكم رجلاً أميناً حق أمين، فاستشرف له أصحاب رسول الله فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا أمين هذه الأمة.

حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت أبا إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: إبعث لنا رجلاً أميناً، فقال: لأبعثنّ إليكم رجلاً أمينا حق أمين، فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة.

حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لكلّ أمة أمين، وأمين هذه الأُمة أبو عبيدة بن الجراح ».

وفي كتاب أخبار الآحاد: « حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة عن حذيفة: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأهل نجران: لأبعثنّ إليكم رجلا أميناً حق أمين، فاستشرف لها أصحاب النبي، فبعث أبا عبيدة

٣١٣

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكلّ أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة »(١) .

طرق الحديث في صحيح مسلم

وقال مسلم: « حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، نا إسماعيل بن علية، عن خالد. ح وحدثني زهير بن حرب، نا إسماعيل بن علية، أنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن لكلّ أمةٍ أميناً وإن أميننا أيتها الأُمة أبو عبيدة بن الجراح.

حدثني عمرو الناقد قال: نا عفّان، نا حماد، عن ثابت عن أنس: إنّ أهل اليمن قدموا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: إبعث معنا رجلاً يعلّمنا السنة والاسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأُمة.

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: ثنا محمد بن جعفر قال: سمعت أبا إسحاق يحدّث عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: يا رسول الله إبعث إلينا رجلاً أميناً. فقال: لأبعثنَّ إليكم رجلاً أميناً حق أمين، قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا أبو داود الحفري قال: نا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الاسناد نحوه »(٢) .

____________________

(١). صحيح البخاري ٤ / ٧٤٠.

(٢). صحيح مسلم ٧ / ١٢٩.

٣١٤

وجوه الوهن في هذه الطرق

وغير خاف على ذوي العلم والتحقيق أن عامة هذه الطرق مطعون، وإليك البيان:

أمّا الطّريق الأول عند البخاري فمداره على « أنس بن مالك » ومن أعظم قوادح أنس عداؤه لأمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وقد فصّلنا الكلام في ذلك في مجلّد حديث الغدير، ومجلّد حديث الطائر.

* وفيه « أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » وهو أيضاً من المشهورين بالنصب والتحامل على سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهذا من أعظم الجرائم وأقبح الآثام المسقطة عن العدالة والوثاقة، بل الموجبة للكفر والخلود في العذاب الأليم - لكنّ القوم يوثّقونه مع اعترافهم بذلك!! - قال ابن حجر: « وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وكان يحمل على علي ولم يرو عنه شيئاً »(١) .

ومن قوادحه إنه كان يدلّس قال الذهبي « إمام شهير من علماء التابعين، ثقة في نفسه، إلّا أنه يدلّس عمن لحقهم وعمّن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدّث منها ويدلّس »(٢) .

ومن هنا فقد أورده البرهان سبط ابن العجمي في ( التّبيين لأسماء المدلّسين ).

ومن الواضح أنّ ارتكاب التدليس خيانة واضحة على الشرع، وقد ذهب فريق من المحدثين والفقهاء إلى أنّ من عرف بارتكاب التدليس ولو مرةً صار مجروحاً مردوداً

هذا كلّه بالاضافة إلى تصريح جماعة من الحفّاظ وأعيان العلماء بأنّ أبا قلابة

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٥ / ١٩٧.

(٢). ميزان الاعتدال ٢ / ٤٢٥.

٣١٥

معدود عند الناس في البلّه، وعلى هذا الأساس تعجّبوا من عمر بن عبد العزيز إبطال حكم القسامة الثابت بحكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعمل الخلفاء الراشدين بقول أبي قلابة، في قضية ذكرها البخاري في ( صحيحه ). فراجع كلماتهم في ( عمدة القاري ) و ( إرشاد الساري ) وكذا في ترجمة أبي قلابة من ( تهذيب التهذيب ).

فظهر أنّ الرجل مجروح مقدوح للغاية، وانّ أعظم قوادحه وجرائمه انحرافه عن سيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كأنس بن مالك، ولذا نراه قد ابتلاه الله تعالى - كما ابتلى أنسا - بالأسقام والأمراض، قال الذهبي: « وأخبرني عبد المؤمن بن خالد الحافظ قال: وأبو قلابة ممن ابتلى في بدنه ودينه، أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بعريش مصر سنة أربع، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكر »(١) .

وفي ( حاشية ميزان الاعتدال ): « أبو قلابة ابتلي في دينه فأريد للقضاء فهرب الى الشام، وفي بدنه فأصابه الجذام، فذهبت يداه ورجلاه وبصره وهو مع ذلك شاكر، زاره عمر بن عبد العزيز فقال له: يا ابا قلابة تشدّد لا يشمت بنا المنافقون ».

* وفي هذا الطريق « خالد بن مهران الحذّاء » وهو أيضاً مجروح جدّا، قال أبو حاتم: لا يحتجّ به، ووقع فيه شعبة، وضعّفه إبن علّية كما في ترجمته من ( تهذيب التهذيب ).

وفي ( تقريب التهذيب ): « قد أشار حمّاد بن زيد إلى أنّ حفظه تغيّر لمـّا قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان ».

* وفي هذا الطريق « عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري » قال الذهبي: « قال محمد بن سعد: لم يكن بالقوي، ومات سنة تسع وثمانين ومائة. وقال أحمد:

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٩٤.

٣١٦

كان يرى القدر، وقال بندار: والله ما كان يدري أيّ رجليه أطول »(١) وكذا ذكره في ( المغني في الضعفاء ) وابن حجر في ( تهذيب التهذيب ).

وقد عدّه السيوطي في ( تدريب الراوي ) في « من رمي ببدعة ممّن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما »(٢) .

وأمّاالطريق الثاني عند البخاري الذي جاء في - كتاب المناقب - أيضاً ففيه « أبو إسحاق السبيعي » وقد كان مختلطا قال الذهبي: « وروى جرير عن مغيرة قال: ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق والأعمش. وقال الفسوي قال ابن عيينة: ثنا أبو إسحاق في المسجد ليس معنا ثالث. قال الفسوي: قال بعض أهل العلم: كان قد اختلط، وانما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه »(٣) .

وكان مدلّسا قال ابن حجر: « وقال ابن حبان في كتاب الثقات: كان مدلّساً: ولد سنة ٢٩ ويقال: ٣٢. وكذا ذكره في المدلّسين: حسين الكرابيسي وأبو جعفر الطبري. وقال ابن المديني في العلل قال شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدّث عن الحرث بن الأرمع بحديث فقلت له: سمعت منه؟ فقال: حدثني به مجالد عن الشعبي عنه. قال شعبة: وكان أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل قلت له: هذا أكبر منك؟ فإنْ قال: نعم علمت أنه لقي، وإن قال: أنا أكبر منه تركته.

وقال أبو إسحاق الجوزجاني: كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم - يعني التشيّع - هم رؤس محدّثي الكوفة مثل: أبي إسحاق، والأعمش، ومنصور وزبيد، وغيرهم من أقرانه، إحتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث، ووقفوا عند ما أرسلوا، لما خافوا أن لا يكون مخارجها صحيحةً فأمّا أبو إسحاق يروى عن قوم لا يعرفون، ولم ينشر عنهم عند أهل العلم إلّا ما حكى أبو إسحاق

____________________

(١). ميزان الاعتدال ٢ / ٥٣١.

(٢). تدريب الراوي ١ / ٢٧٩.

(٣). ميزان الاعتدال ٣ / ٢٧٠.

٣١٧

عنهم، فاذا روى تلك الأشياء عنهم كان التوقف في ذلك عندي الصّواب، وقد حدّثنا أبو إسحاق، ثنا جرير عن مغيرة قال: أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق - يعني للتدليس -. وقال يحيى بن معين: سمع منه ابن عيينة بعد ما تغيّر »(١) .

وقد ذكره سبط ابن العجمي في ( التبيين لأسماء المدلّسين ) وفي ( الاغتباط بمن رمي بالاختلاط).

ومن قوادحه العظيمة روايته عن عمر بن سعد - لعنه الله - قاتل سيّدنا الحسين بن عليّعليهما‌السلام قال الذهبي: « عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. وعنه ابنه ابراهيم وأبو إسحاق. وأرسل عنه الزهري وقتادة. قال ابن معين: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟! قتله المختار سنة ٦٥ أو سنة ٦٧ »(٢) وفي ( ميزان الاعتدال ): « عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، هو في نفسه غير متهم، لكنه باشر قتال الحسينعليه‌السلام وفعل الأفاعيل، روى شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد فقام إليه رجل فقال: أما تخاف الله! تروي عن عمر بن سعد؟ فبكى وقال: لا أعود. وقال العجلي: روى عنه الناس، تابعي ثقة. وقال أحمد بن زهير: سألت ابن معين: أعمر بن سعد ثقة؟ فقال: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟! قال: خليفة: قتله المختار سنة خمس وستين »(٣) .

والأفظع من ذلك روايته عن شمر بن ذي الجوشن قال الذهبي: « شمر بن ذي الجوشن أبو السابغة الضبابي. عن أبيه. وعنه أبو إسحاق السبيعي. ليس بأهلٍ للرواية، فإنه أحد قتلة الحسينرضي‌الله‌عنه ، وقد قتله أعوان المختار. روى أبوبكر ابن عياش عن أبي إسحاق قال: كان شمر يصلّي معنا ثم يقول:

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٨ / ٥٩.

(٢). الكاشف ٢ / ٣١١.

(٣). ميزان الاعتدال ٣ / ١٩٨.

٣١٨

أللهم إنّك تعلم أني شريف فاغفر لي. قلت: كيف يغفر لك وقد أعنت على قتل ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: ويحك فكيف نصنع! إنَّ امرائنا هؤلاء أمرونا بأمرٍ فلم نخالفهم، ولو خالفنا هم كنّا شرّاً من هذه الحمير السقاة. قلت: إنَّ هذا العذر قبيح، فإنما الطاعة في المعروف »(١) .

وأمّاالطريق الثالث عند البخاري في كتاب المغازي:* ففيه « أبو إسحاق السبيعي ». وقد عرفته قريباً.

* وفيه: « إسرائيل بن يونس » وقد ضعَّفه إبن المديني شيخ البخاري، وكان يحيى القطّان لا يرضاه ولا يحدّث عنه، وعن أحمد أنه قال « فيه لين » وقال عبد الرحمن بن مهدي: « لصّ يسرق الحديث » راجع: ( ميزان الاعتدال ) و ( تهذيب التهذيب ) وغيرهما.

* وفيه: « عباس بن الحسين القنطري » وهو مجهول، قال ابن حجر ( تهذيب التهذيب ): « وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: مجهول »(٢) .

وأمّاالطريق الرابع عند البخاري في كتاب المغازي فمداره على « أبو إسحاق السبيعي ». وقد عرفته آنفاً.

* وفيه « محمد بن جعفر غندر » وقد كان من المغفّلين قال الذهبي: « وقيل: كان مغفّلاً »(٣) وفي ( تذكرة الحفاظ ): « ومع إتقانه كان فيه تغفّل ». قال علي بن غنام: أتيت غندراً فذكر من فضله وعلمه بحديث شعبة، فقال لي: هات كتابك، فأبيت إلّا أنْ يخرج كتابه وأخرجه وقال: يزعم الناس أني اشتريت سمكاً فأكلوه وأنا نائم ولطّخوا به يدي، ثم قالوا: أكلت فشمّ يدك، أفما كان يدلّني بطني »(٤) .

____________________

(١). ميزان الاعتدال ٣ / ٢٧٠.

(٢). تهذيب التهذيب ٥ / ١٠٢.

(٣). ميزان الاعتدال ٣ / ٥٠٢.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٧٦.

٣١٩

وممّا يقتضي ضعفه ويقضي بسقوطه عن درجة الاعتبار ما حكاه الذهبي قائلاً: « قال الدينوري في المجالسة: نا جعفر بن أبي عثمان سمعت يحيى بن معين يقول: دخلنا على غندر فقال: لا أُحدّثكم بشيء حتى تمشوا خلفي إلى السوق فيراكم الناس فيكرموني، فمشينا خلفه فجعل الناس يقولون: من هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فيقول: هؤلاء أصحاب الحديث جاؤني من بغداد يكتبون عنّي»(١) .

ومن هنا كان يحيى بن سعيد إذا ذكر غندر عنده عوّج فمه كأنّه يستضعفه، قال ابن حجر: « قال ابن المديني: كنت إذا ذكرت غندراً عند يحيى بن سعيد عوّج فمه كأنّه يستضعفه »(٢) .

* وفيه: « محمد بن بشار بندار » وله قوادح كثيرة، منها: انهماكه في المجون حتى كان يستهزء عند التحدث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال الذهبي: « قال إسحاق بن إبراهيم الفزاري: كنّا عند بندار فقال في حديثٍ عن عائشة: قال قالت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال رجل: تمزح؟! أعيذك بالله فما أفضحك!! فقال: كنّا إذا خرجنا من عند روح دخلنا على أبي عبيدة فقال: قد بان عليك ذاك »(٣) وقال ابن حجر: « قال إسحاق بن إبراهيم الفزاري: كنّا عند بندار فقال في حديث عن عائشة قال قالت رسول الله. فقال له رجل: تسخر منه أعيذك بالله ما أفضحك؟! فقال: كنّا إذا خرجنا من عند روح دخلنا إلى أبي عبيدة فقال: قد بان ذلك عليك »(٤) .

ومنها: إن عمرو بن علي الفلّاس كان يحلف أن بنداراً يكذب، قال ابن حجر: « قال عبد الله بن محمد بن سيّار: سمعت عمرو بن علي يحلف أن بنداراً يكذب فيما يروي ».

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٧٧.

(٢). تهذيب التهذيب ٩ / ٨٤.

(٣). ميزان الاعتدال ٣ / ٤٩٠.

(٤). تهذيب التهذيب ٩ / ٦١.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362