نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١١

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار15%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 362

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 362 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 308100 / تحميل: 6424
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذبح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن أُمّهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستّاً وستّين بدنة، ونحر عليّ( عليه‌السلام ) أربعاً وثلاثين بدنة الحديث.

[ ١٨٦٩٩ ] ٥ - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في المتمتّع - قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وآخره(١) شاة.

[ ١٨٧٠٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مأئة بدنة فجعل لعليّ (عليه‌السلام )(٢) أربعاً وثلاثين، ولنفسه ستّاً وستًين، ونحرها كلّها بيده.

[ ١٨٧٠١ ] ٧ - وقال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نسائه البقر.

[ ١٨٧٠٢ ] ٨ - وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن عمرّ بن أسلّم الجعابي، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضحّي بكبشين أقرنين أملحين.

[ ١٨٧٠٣ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن الحلبي، عن

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٦ / ١٠٧، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: وأخفضه.

٦ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: منها.

٧ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٣ / ٢٦٠.

٩ - تفسير العياشي ١: ٨٩ / ٢٢٧.

١٠١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فَإنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) قال: يجزيه شاة، والبدنة والبقرة أفضل.

[ ١٨٧٠٤ ] ١٠ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإنّ عليك الهدي، فما استيسر من الهدي إمّا جزور، وإمّا بقرة، وإما شاة، فأنّ لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله.

قال: ونزلت المتعة على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو على المروة بعد فراغه من السعي(٢) .

[ ١٨٧٠٥ ] ١١ - وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قوله:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٣) قال: ليكن كبشاً سميناً، فإن لم يجد ففحلاً(٤) من البقر والكبش أفضل، فأنّ لم يجد(٥) فموجأ من الضأن وإلّا ما استيسر من الهدي شاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٩٠ / ٢٣٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ٩١ / ٢٣٤.

١١ - تفسير العياشي ١: ٩١ / ٢٣٥.

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في المصدر: فعجلاً.

(٥) في المصدر زيادة: جذع.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٠٢

١١ - باب أنّ أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من الضأن والثني من المعز والإِبل، والتبيع من البقر

[ ١٨٧٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: الثنية من الإِبل، والثنيّة من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن.

[ ١٨٧٠٧ ] ٢ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلّا الثني.

[ ١٨٧٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأَضحية؟ فقال: أقرن - إلى أن قال: - والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز الحديث.

[ ١٨٧٠٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن محمّد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أدنى(١) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال:

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٨.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٩.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٩٠.

(١) في المصدر: عن أدنى.

١٠٣

لأَنّ الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخزاز(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى نحوه(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن حدّثه، عن حماد بن عثمان مثله(٤) .

[ ١٨٧١٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِبل والبقر، أيّهما أفضل أن يُضحّى بها؟ قال: ذوات الأَرحام، وسألته عن أسنانها؟ فقال: أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت، وأمّا الإِبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٨٧١١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويجزي في المتعة

____________________

(١) الفقيه:

(٢) علل الشرائع: ٤٤١ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٤٠ / ١٢٧.

(٤) الكافي ٤: ٤٨٩ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨١.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩.

١٠٤

الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من المعز.

[ ١٨٧١٢ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء.

[ ١٨٧١٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويصلح الجذع من الضأن، وأمّا الماعز فلا يصلح.

[ ١٨٧١٤ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) يكره التشريم في الآذان، والخرم لا يرى به بأساً إن كان ثقب في موضع المواسم(١) ، كان يقول: يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع.

[ ١٨٧١٥ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يوم الأَضحى وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنّه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي.

____________________

٧ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٣.

٨ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٢، وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الوسم.

١٠ - الفقيه ١: ٣٢٩ / ١٤٨٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٣، وعن نهج البلاغة في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٠٥

[ ١٨٧١٦ ] ١١ - قال: وروي أنّه لا يجزي في الأَضاحي من البدن إلّا الثني، وهو الذي تمّ له خمس سنين، ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنّة(١) ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنّة.

[ ١٨٧١٧ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال (عليه‌السلام ) يجزي من الأَضاحي جذع الضأن، ولا يجزي جذع المعز.

١٢ - باب أنّ الهدي إذا كان ذكراً وجب كونه فحلاً فلا يجزي الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ولا في الأَضحية

[ ١٨٧١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأُضحية؟ فقال: أقرن فحل - إلى أن قال: - وسألته أيضحّى بالخصي؟ فقال: لا.

[ ١٨٧١٩ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحية بالخصي؟ فقال: لا.

[ ١٨٧٢٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

____________________

١١ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٥، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تم له سنّة.

١٢ - المقنعة: ٧١.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

(*) المجبوب: هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله. ( الصحاح - جبب - ١: ٩٦ ).

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٧.

٣ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧٠٨.

١٠٦

سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه.

[ ١٨٧٢١ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّاً مجبوباً؟ قال: إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه.

[ ١٨٧٢٢ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصيّ ومن الأُنثى. وقال: سألته عن الخصي وعن الأُنثى ؟ فقال: الأُنثى أحبّ إليّ من الخصيّ.

[١٨٧٢٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سُئل عن الخصي يضحّى به(١) ؟ فقال: أنّ كنتم تريدون اللحم فدونكم الحديث.

[ ١٨٧٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: قال أبو عبدالله ( عليه

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٧.

٦ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أيضحى به.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠٧

السلام) : اشتر فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجأ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فأنّ لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي الحديث.

[ ١٨٧٢٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فالخصي يضحّى به؟ قال: لا، إلّا أن لا يكون غيره.

[ ١٨٧٢٦ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : الخصي لا يجزي في الأُضحية.

[ ١٨٧٢٧ ] ١٠ - وفي ( عيون الأَخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: ولا يجوز أن يضحّى بالخصي لأَنّه ناقص، ويجوز الموجأ.

[ ١٨٧٢٨ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) سُئل أيضحى بالخصي؟ فقال: أنّ كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم، أو عليكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٨ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وصدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

١١ - قرب الإسناد: ٨٠.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٢٩ و ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٠٨

١٣ - باب استحباب اختيار الكبش الاقرن السمين الاملح، الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد

[ ١٨٧٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، وصفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد، ويمشي في سواد.

[ ١٨٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الأُضحية، فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والأُذن - إلى أن قال: - إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يضحّي بكبش أقرن عظيم(١) فحل، يأكل في سواد، وينظر في سواد، فإن(٢) لم تجدوا من ذلك شيئاً فالله أولى بالعذر الحديث.

[ ١٨٧٣١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تكون ضحاياكم سماناً، فإن أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يستحبّ أن تكون أُضحيته سمينة.

[ ١٨٧٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

____________________

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

(١) في المصدر زيادة: سمين.

(٢) في المصدر: فإذا.

٣ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١٠.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٤.

١٠٩

الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسن بن عمّارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ضحّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبش أجذع أملح فحل سمين.

[ ١٨٧٣٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ضحِّ بكبشٍ أسود أقرن فحل، فأنّ لم تجد أسود فأقرن فحل، يأكل في سواد، ويشرب في سواد، وينظر في سواد.

[ ١٨٧٣٤ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) : أين أراد إبراهيم (عليه‌السلام ) أنّ يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى، وسألته عن كبش إبراهيم (عليه‌السلام ) ما كان لونه وأين نزل؟ قال: أملح، وكان أقرن، ونزل من السماء على الجبل الأَيمن من مسجد منى، وكان يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر ويبعر ويبول في سواد.

[ ١٨٧٣٥ ] ٧ - و ( عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد )(١) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.

[ ١٨٧٣٦ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب علي (عليه‌السلام ) في الأَضحى(٢) فقال - وذكر خطبة - منها: ومن تمام الأَضحية استشراف عينها

____________________

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٢٠٩ / ١٠.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٨.

(١) هذا المقدار من السند معلق في المصدر على سند الحديث المذكور قبله.

٨ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: في عيد الأَضحى.

١١٠

وأُذنها، وإذا سلمت العين والأذن تمّت الأضحية، وأنّ كانت عضباء القرن، أو تجرّ رجلها(١) إلى المنسك فلا تجزي.

[ ١٨٧٣٧ ] ٩ - قال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كبشاً أقرن، ينظر في سواد ويمشي في سواد.

١٤ - باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجأ على النعجة وإلّا فالمعز

[ ١٨٧٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: والفحل من الضأن خير من الموجأ، والموجأ خير من النعجة، والنعجة خير من المعز.

[ ١٨٧٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فأنّ لم تجد كبشاً(٢) الموجأ من الضأن

____________________

(١) في المصدر: برجليها.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٧٠.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٦ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: كبشاً سميناً فحلاً.

١١١

[ ١٨٧٤٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال: أنّ كان الماعز ذكراً فهو أحبّ إليّ، وإن كان الماعز أُنثى فالنعجة أحبّ إليّ - إلى أنّ قال: - قلت: فالخصي أحبّ إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحبّ إليّ من النعجة، وإن كان خصيّاً فالنعجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب جواز التضحية بالجاموس

[ ١٨٧٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس، عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أُنثى فعن سبعة.

____________________

٣ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ وأُخرى في الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠١، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

١١٢

١٦ - باب أنّه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلّا أن يشتريه على أنّه سمين فيجده مهزولا ً فيجزيه، وكذا العكس، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه

[ ١٨٧٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وأنّ اشترى أَضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وأنّ نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، وأنّ نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.

[ ١٨٧٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف، عن منصور(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: وأنّ اشترى الرجل هديا وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه، وأنّ لم يجده سميناً، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، وأنّ اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه.

[ ١٨٧٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضل(٢) قال: حججت بأهلي سنة فعزّت الأَضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما

____________________

الباب ١٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١٢.

(١) في نسخة: سيف بن منصور.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٢ / ٧١٤.

(٢) في الكافي: الفضيل.

١١٣

من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: أنّ كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير قال: حججت بأهلي وذكر مثله(٢) .

[ ١٨٧٤٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صدقة رغيف خير من نسك مهزولة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن النوفلي مثله(٥) .

[ ١٨٧٤٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وأنّ اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنّها لا تجزئ عنه.

[ ١٨٧٤٧ ] ٦ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

(١) في نسخة: أجزأتا ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٤٩٢ / ١٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٠.

(٣) في موضع من التهذيب: مهزول ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٢١١ / ٧١١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٦.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٦.

٦ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٥.

١١٤

في الهرم الذي قد(١) وقعت ثناياة: إنّه لا بأس به في الأَضاحي، وأنّ اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً أجزأك، وإن اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا يجزئ.

[ ١٨٧٤٨ ] ٧ - قال: وفي رواية أُخرى، أنّ حدّ الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.

[ ١٨٧٤٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال علي (عليه‌السلام ) : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، وأنّ اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.

١٧ - باب تأكّد استحباب كون الهدي ممّا عرّف به ب أن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع

[ ١٨٧٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سُئل عن الخصي، يُضحّى به(٣) ؟ قال: أنّ كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يُضحّى إلّا بما قد عرّف به.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٢ / ذيل الحديث ١٥.

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧١.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٢، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في الاستبصار.

(٣) في المصدر: أيُضّحى به؟

١١٥

[ ١٨٧٥١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به.

[ ١٨٧٥٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا؟ فقال: إنّهم لا يكذبون، لا عليك، ضحّ بها.

[ ١٨٧٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها؟ قال: لا بأس بها عرّف أم لم يعرّف.

أقول: حمله الشيخ على أنّ المشتري لم يعرّف بها فيكفيه إخبار البائع لما مرّ(١) ، والأَقرب حمله على الجواز.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد بن يسار مثله(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٩١، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٦.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٤، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٨.

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب، لا يضحّى إلّا بما قد عرف به في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب أيضاً.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٣.

١١٦

١٨ - باب أنّه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأُضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلّة الشركاء فيه

[ ١٨٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يجوز ( البدنة و )(١) البقرة إلّا عن واحد بمنى.

[ ١٨٧٥٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البقرة يضحّى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن سبعة نفر(٢) .

[ ١٨٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي(٣) ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النفر تجزيهم(٤) البقرة؟ قال: أمّا في الهدي فلا، وأمّا في الأَضحى(٥) فنعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد الحلبي مثله(٦) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٢٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٦، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤١.

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٨، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٣.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥٠.

(٣) في الاستبصار: محمّد الحلبي.

(٤) في المصدر: أتجزيهم.

(٥) في نسخة: الأُضحية ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: الأَضاحي.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٢.

١١٧

[ ١٨٧٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجزئ البقرة أو البدنة(٢) في الامصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد.

[ ١٨٧٥٨ ] ٥ - وعنه، عن أبي الحسين النخعي(٣) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوأنّ واحد.

[ ١٨٧٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: البدنة والبقرة(٤) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن الحسين مثل ذلك(٥) .

[ ١٨٧٦٠ ] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٧ / ٦٩٥، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٠.

(١) في نسخة: أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: والبدنة.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٧، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٢.

(٣) في نسخة: أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٦٩٩، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٤.

(٤) في نسخة زيادة: يضحى بها ( هامش المخطوط ).

(٥) الخصال: ٣٥٦ / ٣٨ وعلل الشرائع: ٤٤١.

٧ - التهذيب ٥: ٢٠٨ / ٧٠٠، والاستبصار ٢: ٢٦٦ / ٩٤٥.

١١٨

ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين، والجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين.

[ ١٨٧٦١ ] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريأنّ ابن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكراً فعن واحد، وإن كان أُنثى فعن سبعة.

[ ١٨٧٦٢ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن سوادة القطان وعليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قالا: قلنا له: جعلنا الله فداك، عزت الأَضاحي علينا بمكّة، أفيجزئ اثنين أنّ يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين

[ ١٨٧٦٣ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن قوم غلت عليهم الأَضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أنّ يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة.

[ ١٨٧٦٤ ] ١١ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠١، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٤، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٩.

١٠ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٢ والتهذيب ٥: ٢١٠ / ٧٠٦، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥١.

١١ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٣، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٨.

١١٩

عمر بن أُذينة، عن حمرأنّ قال: عزت البدن سنّة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسُئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ماخفّ فهو أفضل، قال: فقلت: عن كم تجزي؟ فقال: عن سبعين.

[ ١٨٧٦٥ ] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن علي(١) ، عن رجل يسمّى سوادة - في حديث - أنّه قال لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الأَضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم(٢) ، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا(٣) ، قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم(٤) ، قلنا: لا تبلغ(٥) نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم(٦) شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم، وعن سبعين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٧٦٦ ] ١٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن جهم قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : متمتّع لم يجد هدياً فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه، فيقول: أشركوني بهذا الدرهم.

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسن بن علي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فاشتروا جزوراً فيما بينكم.

(٣) في التهذيبين زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: فاذبحوها.

(٥) في المصدر: ولا تبلغ.

(٦) ليس في التهذيب.

(٧) التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٧.

١٣ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٦ - بطلان دعوى أن عثمان باب المدينة بعد عمر

قال العاصمي: « ثم عثمان بن عفان الباب الثالث منها في صدق الحياء، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وأصدق أمتي حياءً عثمان بن عفان ».

أقول: وهذا باطل أيضاً، لأنّ هذا الذي نسبه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو من أجزاء الحديث الطويل الموضوع الذي أوضحنا وضعه بالتّفصيل سابقاً.

على أنّ ثبوت الحياء لعثمان - فضلاً عن صدقه - يعدّ من المستحيلات، لأنّ كلّ واحدٍ من قضاياه وأموره وما أحدثه دليل قاطع على عدم حيائه من الله ومن النّاس، حتى جاهده القوم وفعلوا به ما فعلوا، ثم قتلوه شرّ قتله

ولـمّا كانت تلك القضايا التي نقم عليه بها من ضروريّات التّاريخ التي لا تقبل أيّ بحث وجدال، فلا نطيل المقام بذكرها ولا نسوّد الصّفحات بإيرادها.

٧ - بطلان دعوى كون أبيّ من أبواب مدينة العلم

ثم قال العاصمي: « وباب منها أبيّ بن كعب، حيث فضّله النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعلم القرآن وقراءته. قولهعليه‌السلام : وأقرؤهم أبي بن كعب. وروي: وأقرؤهم لكتاب الله ».

أقول: دعوى أنّ أبيّ بن كعب من أبواب مدينة العلم استنادا إلى دعوى أنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضّله بعلم القرآن وقراءته، في غاية الغرابة، وهي باطلة لوجوه:

الأول: إنّه لا دليل من النصوص والأحاديث على كونه باباً للمدينة، وكونه

٣٠١

أقرأ الأصحاب للقرآن - لو صحّ - لا يقتضى ذلك البتة.

الثاني: إستدلاله بما نسب إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنه قال « وأقرؤهم أبي بن كعب » باطل، لأن ذلك من أجزاء الحديث الطويل الذي أوضحنا كونه موضوعاً بالتفصيل.

الثالث: لو سلّمنا صحة الحديث، لكنه لا يقتضي تفضيل أبي على جميع الأصحاب في علم قراءة القرآن، كما تشهد بهذا كلمات أعلام القوم، حيث صرَّحوا بكونه أقرأ « بالنسبة لجماعةٍ مخصوصين أو وقتٍ من الأوقات، فإنَّ غيره كان أقرأ منه » قاله المناوي في ( فيض القدير ) وانظر أيضاً كلامه في ( التيسير ) وكلام نور الدين العزيزي في ( السراج المنير في شرح الجامع الصَّغير ).

فظهر أنَّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يفضّله بعلم القرآن وقراءته، فبطل ما ادّعاه العاصمي في هذا المقام أيضاً.

٨ - بطلان دعوى كون معاذ من أبواب مدينة العلم

ثم قال العاصمي: « وباب منها معاذ بن جبل، لما فضّله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العلم خاصة دون غيره، قولهعليه‌السلام : وأعلم أمّتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل ».

وجوه بطلان هذه الدعوى

أقول: وهذه الدعوى باطلة كذلك لوجوه:

الأول: إنّ دعوى كون « معاذ بن جبل » باباً من أبواب مدينة العلم من غير نصّ صريح في ذلك عن مدينة العلمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تجاسر قبيح وتخرّص فضيح.

٣٠٢

الثاني: إستشهاده بما نسب إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: « وأعلم أُمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل » يبطله كون هذا من الحديث الطويل الثابت وضعه واختلاقه على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

الثالث: إن كون معاذ بن جبل باباً من أبواب المدينة إنّما يثبت في حال اختصاص علم الحلال والحرام به دون غيره من الأصحاب، او إثبات كونه مبرّزاً من بينهم في هذا العلم، وكلا الأمرين غير ثابت، فإن كونه مخصوصاً بهذا العلم دونهم - بأنْ يكون هو العالم بهذا العلم وليس لغيره منهم نصيب منه - ظاهر البطلان جدّاً، ولا يلتزم به أحد من أهل السنة أبداً. وأمّا الأمر الثاني فغير ثابت كذلك، لتنصيص العلماء المحققين على أنه « يصير كذلك بعد انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم » قال المناوي ( فيض القدير ): « يعني انه يصير كذلك بعد انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم، وإلّا فأبوبكر وعمر وعلي أعلم منه بالحلال والحرام » وفي ( التيسير ): « يعني: سيصير أعلمهم بعد انقراض أكابر الصحابة » وقال العزيزي « يعني سيصير أعلمهم بعد انقراض أكابر الصحابة ».

من شواهد جهل معاذ بالحلال والحرام

الرابع: إنه مع قطع النظر عمّا تقدَّم هناك في أُمهات مصادر أهل السّنة شواهد على جهل معاذ بالحلال والحرام، ومعها تبطل دعوى العاصمي من أصلها ومن ذلك ما رواه ابن سعدٍ بترجمته حيث قال:

« أخبرنا عبيد الله بن موسى، أنا شيبان، عن الأعمش، عن شقيق قال: استعمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معاذاً على اليمن، فتوفي النبيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستخلف أبوبكر وهو عليها وكان عمر عامئذٍ على الحج، فجاء معاذ إلى مكة ومعه رقيق ووصفاء على حدة. فقال له عمر: يا أبا عبد الرحمن لمن هؤلاء الوصفاء؟ قال: هم لي. قال: من أين هم لك؟ قال: أهدوا لي. قال: أطعني

٣٠٣

وأرسل بهم إلى أبي بكر، فإنْ طيّبهم لك فهم لك. قال: ما كنت لأطيعك في هذا، شيء أُهدي لي أرسل بهم إلى أبي بكر؟! قال: فبات ليلةً ثم أصبح فقال: يا ابن الخطاب ما أراني إلّا مطيعك، إني رأيت اللّيلة في المنام كأنّي أجّر وأقاد - أو كلمة تشبهها - إلى النار وأنت آخذ بحجزتي! فانطلق بي وبهم إلى أبي بكر. فقال: أنت أحق بهم. فقال أبوبكر: هم لك. فانطلق بهم إلى أهله فصفّوا خلفه يصلّون. فلما انصرف قال: لمن تصلّون؟ قالوا: لله تبارك وتعالى. قال: فانطلقوا فأنتم له »(١) .

وفيه أيضاً: « أخبرنا محمد بن عمر، حدثني عيسى بن النعمان، عن معاذ ابن رفاعة، عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل -رحمه‌الله - من أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقاً وأسمحه كفّاً، فادّان ديناً كثيراً، فلزمه غرماؤه حتى تغيّب منهم أيّاماً في بيته، حتى استأدى غرماؤه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأرسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى معاذ يدعوه، فجاءه ومعه غرماؤه، فقالوا:

يا رسول الله خذلنا حقّنا منه.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رحم الله من تصدّق عليه.

قال: فتصدّق عليه ناس وأبى آخرون وقالوا: يا رسول الله، خذلنا حقّنا منه.

فقال رسول الله: اصبر لهم يا معاذ.

قال: فخلعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ماله فدفعه إلى غرمائه فاقتسموه بينهم فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم.

قالوا: يا رسول الله بعه لنا.

قال لهم رسول الله « ص »: خلّوا عنه فليس لكم إليه سبيل.

____________________

(١). الطبقات ٣ / ٥٨٥.

٣٠٤

فانصرف معاذ الى بني سلمة فقال له قائل: يا أبا عبد الرحمن، لو سألت رسول الله، فقد أصبحت اليوم معدماً. قال: ما كنت لأسأله. قال: فمكث يوماً، ثم دعاه رسول الله فبعثه إلى اليمن وقال: لعلّ الله يجبرك ويؤدّي عنك دينك.

قال: فخرج معاذ إلى اليمن فلم يزل بها حتى توفي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فوافى السنة التي حجّ فيها عمر بن الخطاب - استعمله أبوبكر على الحج - فالتقيا يوم التروية بمنى، فاعتنقا وعزّى كلّ واحدٍ منهما صاحبه برسول الله، ثم أخلدا إلى الأرض يتحدّثان، فرأى عمر عند معاذ غلماناً فقال: ما هؤلاء يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أصبتهم في وجهي هذا. فقال عمر: من أيّ وجهٍ؟ قال: أُهدوا إليّ وأكرمت بهم فقال عمر: أُذكرهم لأبي بكر. فقال معاذ: ما ذكري هذا لأبي بكر؟ ونام معاذ، فرأى في النوم كأنّه على شفير النّار وعمر آخذ بحجزته من ورائه يمنعه أنْ يقع في النار، ففزع معاذ فقال: هذا ما أمرني به عمر. فقدم معاذ، فذكرهم لأبي بكر، فسوّغه أبوبكر ذلك وقضى بقيّة غرمائه وقال: إني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: لعلّ الله يجبرك »(١) .

أقول: وهذه القصّة فيها دلالة واضحة على جهل معاذ بالحلال والحرام، وعدم تورّعه في جمع الأموال، وحينئذ لا يعقل أنْ يصدق في حقه كونه أعلم الأصحاب والأمّة بالحلال والحرام.

حديث موضوع في الذّب عن معاذ

وممّا يضحك الثكلى وضع بعض أسلاف القوم حديثاً في حماية معاذ وذبّ هذه المنقصة المذكورة عنه وذلك ما جاء في ( الاصابة ) بترجمة معاذ وهذا

____________________

(١). الطبقات ٣ / ٥٨٧.

٣٠٥

نصّه: « و ذكر سيف في الفتوح بسندٍ له عن عبيد بن صخر قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن -: إني قد عرفت بلاءك في الدين، وقد طيّبت لك الهدية، فإنْ أهدي لك شيء فاقبل. قال: فرجع حين رجع بثلاثين رأساً أهديت له »(١) .

الوجوه الدالة على وضعه

أقول: وهذا حديث موضوع مختلق لوجوه:

الأول: إنّه من حديث « سيف بن عمر الكوفي » صاحب كتاب الفتوح وهو ضعيف جداً، بل إنه متهم بالزندقة قال الذهبي: « قال عباس عن يحيى: ضعيف. وروى مطين عن يحيى: فليس خير منه. وقال أبو داود: ليس بشيءٍ.

وقال أبو حاتم متروك. وقال ابن حبان: اتّهم بالزندقة. وقال ابن عدي: عامّة حديثه منكر ».

قال: « وكان سيف يضع الحديث وقد اتّهم بالزندقة »(٢) .

وقد أورد ابن حجر هذه الكلمات وغيرها بترجمته من ( تهذيب التهذيب )(٣) .

الثاني: لقد أغفل ابن حجر في ( الاصابة ) ذكر سند رواية سيف، فلم نعلم حاله، لكن غالب من يروي عنه سيف من المجهولين كما نصَّ عليه الذهبي، ويؤيد ذلك انّ في ( الاصابة ) بترجمة عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري - بعد ذكر أخبارٍ رواها سيف عن سهل بن يوسف بن سهل، عن أبيه، عن عبيد بن صخر -: « وبهذا الاسناد: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتب إلى معاذٍ أنّي عرفت بلاءك في الدين، والذي ذهب من مالك حتى ركبك الدين، وقد طيّبت لك الهدية،

____________________

(١). الاصابة ٣ / ٤٢٧.

(٢). ميزان الاعتدال ٢ / ٢٥٥.

(٣). تهذيب التهذيب ٤ / ٢٥٩.

٣٠٦

فإنْ أُهدي إليك شيء فاقبل »(١) وهذا نفس حديث سيف الذي أسقط ابن حجر سنده، و « سهل بن يوسف »، و « يوسف بن سهل » كلاهما مجهولان.

ولعلّه من هنا أفتى الامام أبو جعفر الطبري بضعف هذا الحديث، ففي ( كنز العمال ) ما نصه: « عن معاذ بن جبل: لمـّا بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى اليمن، قال: إني قد علمت ما لقيت في الله ورسوله وما ذهب من مالك، وقد طيّبت لك الهديّة، فما أهدي لك من شيء فهو لك. ابن جرير وضعّفه »(٢) .

الثالث: لقد ورد في الأحاديث الكثيرة تحريم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هدايا العمّال وجعلها « غلولاً » ونهى عن قبولها قولاً وفعلاً، وقد أخرج تلك الأحاديث البخاري في صحيحه في « باب من لم يقبل الهدية لعلّةٍ » و « باب كيف كانت يمين النبي » و « باب احتيال العامل ليهدى له » و « باب هدايا العمال » و « باب محاسبة الامام عماله ».

ومسلم في « باب تحريم هدايا العمال ».

وأحمد بن حنبل في مسنده.

ومن الأحاديث التي اتفقوا عليها ما أخرجه أحمد قائلاً: « ثنا سفيان، عن الزهري سمع عروة يقول: أنا أبو حميد الساعدي. قال: استعمل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فجاء فقال: هذا لكم وهذا أُهدي لي. فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي لي!! أفلا جلس في بيت أمّه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا؟! والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلّا جاء به يوم القيامة على رقبته، إنْ كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه ثم قال: اللهم هل بلّغت - ثلاثاً -.

____________________

(١). الاصابة ٢ / ٤٤٤.

(٢). كنز العمال ١٣ / ٥٨٦.

٣٠٧

وزاد هشام بن عروة: قال أبو حميد: سمع أذني وأبصر عيني، وسلوا زيد بن ثابت »(١) .

وفي ( المسند ) أيضاً: « حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: هدايا العمال غلول »(٢) .

الرابع: انه لو كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد طيّب الهدية لمعاذ بن جبل لاعتذر بذلك معاذ امام عمر بن الخطاب، عند ما أمره بإرسال الغلمان إلى أبي بكر حتى يطيّبهم له، فإنّه لو صحَّ تطييب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له ذلك لم يكن مورد لتطييب أبي بكر أو عدم تطييبه، لا أنْ يعتذر بقوله: « ما كنت لْأَطيعك في هذا، شيء أُهدي لي، أرسل بهم إلى أبي بكر!! ».

الخامس: إنه لو كان لهذا الحديث الموضوع أصل لما رأى معاذ في المنام « كأنّه على شفير النار وعمر آخذ بحجزته من ورائه يمنعه أنْ يقع في النّار » لأنّ ما طيّبه له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يوجب تملّكه دخول النار ألبتّة، فرؤيته ذلك في المنام وفزعه منه ثم مجيؤه بهم إلى أبي بكر - كما أمره عمر بن الخطّاب - يدلّ بوضوح على ارتكابه الذّنب العظيم الموجب لدخول النّار، ويدل أيضاً على أنَّ حديث سيف موضوع باطل لا أصل له.

وممّا يؤكّد ما ذكرنا ويقطع الألسنة ويحسم النّزاع في المقام: ما أخرجه الترمذي في صحيحه من نهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معاذاً نهياً قاطعاً عن إصابة شيء من الأموال بغير اذنٍ منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإليك نصُّ الحديث:

____________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٤٢٣.

(٢). مسند أحمد ٥ / ٤٢٤.

٣٠٨

« باب ما جاء في هدايا الأمراء. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن داود بن يزيد الأودي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن معاذ ابن جبل قال: بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى اليمن، فلمـّا سرت أرسل في أثري فرددت فقال: أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبنّ شيئاً بغير إذني، فإنّه غلول ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة. لهذا دعوتك. فامض لعملك.

قال: وفي الباب عن عدي بن عميرة، وبريدة، والمستورد بن شداد، وأبي حميد، وابن عمر »(١) .

فإن هذا الحديث نهى قاطع مع التحذير والتّخويف الشديدين، وينبغي أن يعدّ هذا الحديث من معاجز النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ومن آيات نبوّته، حيث يظهر منه علمه بما سيرتكبه معاذ في مسيره هذا، فمنعه عن ذلك من ذي قبل، وذكّره بحرمة إصابة شيء من تلك الأموال، ولكنّ ذلك كلّه لم ينفع معاذا ولم يردعه عن التّصرف في الأموال.

اتّجار معاذ في مال الله

وممّا ارتكبه معاذ جهلاً بالأحكام اتّجاره في مال الله الذي كان بيده « وكان أوّل من اتّجر في مال الله » حتى ذكّره عمر فأبى، إلى أنْ رأى في منامه ما رأى، وإليك نصّ الخبر الوارد بترجمته حيث قال ابن عبد البر:

« حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا ابن المفسّر، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري، عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل شاباً جميلاً أفضل من شباب قومه سمحاً لا يمسك، فلم يزل يدّان حتى أغلق ماله من الدين،

____________________

(١). صحيح الترمذي ٣ / ٦٢١.

٣٠٩

فأتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فطلب إليه أنْ يسأل غرمائه أنْ يضعوا له فأبوا، ولو تركوا لأحدٍ من أجل أحدٍ لتركوا معاذاً من أجل رسول الله.

فباع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ماله كلّه في دينه، حتى قام معاذ بغير شيء، حتى اذا كان عام فتح مكة بعثه النبي إلى طائفة من اليمن ليجبره، فمكث معاذ باليمن أميراً - وكان أوّل من اتّجر في مال الله هو - فمكث حتى قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلمـّا قدم قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيّشه وخذ سائره منه، فقال أبوبكر: إنما بعثه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليجبره، ولست بآخذ منه شيئاً إلّا أنْ يعطيني. فانطلق عمر إليه إذ لم يطعه أبوبكر فذكر ذلك لمعاذ. فقال معاذ: إنما أرسلني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليجبرني ولست بفاعل. ثم لقي معاذ عمر فقال: قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به، إني رأيت في المنام أني في حومة ماء قد خشيت الغرق فخلّصتني منه يا عمر، فأتى معاذ أبابكر فذكر ذلك له وحلف أن لا يكتمه شيئا، فقال أبوبكررضي‌الله‌عنه : لا آخذ منك شيئا قد وهبته. فقال: هذا حين حل وطاب، وخرج معاذ عند ذلك إلى الشام »(١) .

٩ - بطلان دعوى كون زيد من أبواب مدينة العلم

ثم قال العاصمي: « وباب منها: زيد بن ثابت لما فضّله النبي صلّى الله عليه بعلم الفرائض خاصة دون غيره. قولهعليه‌السلام : وافرض أُمتي زيد بن ثابت ».

أقول: وهذا باطل لوجوه:

الأول: إنّه لم يثبت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وهو مدينة العلم - ما يفيد كون زيد باباً لهذه المدينة.

____________________

(١). الاستيعاب ٣ / ١٤٠٤.

٣١٠

الثاني: إستدلاله بجملة « وأفرض أُمتي زيد بن ثابت » واضح البطلان، لأنَّ هذه الجملة من أجزاء الحديث الطويل الذي بيّنا كونه موضوعاً بالتفصيل سابقاً.

الثالث: مقتضى هذه الجملة الموضوعة اختصاص علم الفرائض بزيد بن ثابت أو كونه الأفضل فيه من بين جميع الأصحاب، أمّا اختصاصه به بحيث لم يكن لغيره حظ من هذا العلم فواضح البطلان. وأمّا كونه الأفضل فيه فلا سبيل إلى إثباته، بل لقد صرّح المحققون من أهل السّنة بأن معناه صيرورة زيد أفرض الأمّة بعد انقراض عظماء الصحابة، بل يتضّح بطلان هذا الكلام بما نقل المناوي عن ابن عبد الهادي من أنه لم يكن زيد في عهد المصطفى مشهوراً بالفرائض أكثر من غيره، ولا اعلم انه تكلّم فيها على عهده ولا على عهد أبي بكر قال المناوي: « وأعلمهم بالحلال والحرام. أي بمعرفة ما يحل ويحرم من الأحكام معاذ بن جبل الأنصاري، يعني أنه يصير كذلك بعد انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم، وإلّا فأبوبكر وعمر وعلي أعلم منه بالحلال والحرام، وأعلم من زيد بن ثابت بالفرائض. ذكره ابن عبد الهادي، قال: ولم يكن زيد في عهد المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشهوراً بالفرائض أكثر من غيره، ولا أعلم أنه تكلَّم فيها على عهده ولا على عهد أبي بكررضي‌الله‌عنه »(١) .

وفي ( التيسير ): « أي: إنه سيصير كذلك بعد انقراض أكابر الصحابة. والّا فعلي وأبوبكر وعمر أفرض منه »

فظهر بطلان دعوى العاصمي وقوله: « لما فضّله النبي ».

١٠ - بطلان دعوى كون أبي عبيدة من أبواب مدينة العلم

ثم قال العاصمي: « وباب منها أبو عبيدة بن الجراح في الأمانة في

____________________

(١). فيض القدير ١ / ٤٦٠.

٣١١

الإسلام، حيث خصّه النبيعليه‌السلام بالأمانة في الإسلام، والأمانة لا تؤدّى إلّا بالعلم. قولهعليه‌السلام : ولكلّ أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ».

أقول: وهذا باطل كذلك، ونحن نوضح ذلك في وجوه:

وجوه بطلان هذه الدعوى

الوجه الأول: لقد ذكرنا غير مرّةٍ عدم جواز جعل أحد باباً لمدينة العلم إلّا مع وصول نصّ صحيح صريح في ذلك عن مدينة العلمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفسه.

الوجه الثاني: إنّ ما ذكره من « قولهعليه‌السلام : ولكلّ أمّة أمين » تقوّل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو كلام مختلق موضوع لا أصل له.

ولقد ذكروا هذا الكلام ضمن حديث « أرحم أمتي بأمّتي » وقد سبق أنّ هذا الحديث طويل موضوع بطوله.

ورووه أيضاً حديثاً مستقلاً برأسه، لكنّ جميع طرقه في الصحيحين مقدوحة وموهونة سنداً، فإنّ عامّة طرقه مطعونة ولم يسلم منها شيء، فإذا لم يصح هذا الحديث بطرق الكتابين فكيف بأسانيده الأخرى؟

ولنذكر طرقه في البخاري أوّلاً، ثم نتبعها بطرقه عند مسلم فنتكلّم عليها بالتفصيل:

طرق الحديث في صحيح البخاري

قال البخاري في كتاب المناقب: « مناقب أبي عبيدة بن الجراح - حدثنا

٣١٢

عمرو بن علي، ثنا عبد الأعلى، ثنا خالد، عن أبي قلابة قال: حدّثني أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لكلّ أمّة أمين وإنّ أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح.

حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل نجران: لأبعثنّ - يعني عليكم - أميناً حق أمين، فأشرف أصحابه، فبعث أبا عبيدة».

وفي كتاب المغازي: « باب قصة أهل نجران - حدثني عباس بن الحسين، حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريدان أنْ يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فو الله لئن كان نبيّاً فلاعنّا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنّا نعطيك ما سألتنا فابعث معنا رجلاً أميناً ولا تبعثه معنا إلّا أميناً. فقال: لأبعثنَّ معكم رجلاً أميناً حق أمين، فاستشرف له أصحاب رسول الله فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا أمين هذه الأمة.

حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت أبا إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: إبعث لنا رجلاً أميناً، فقال: لأبعثنّ إليكم رجلاً أمينا حق أمين، فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة.

حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لكلّ أمة أمين، وأمين هذه الأُمة أبو عبيدة بن الجراح ».

وفي كتاب أخبار الآحاد: « حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة عن حذيفة: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأهل نجران: لأبعثنّ إليكم رجلا أميناً حق أمين، فاستشرف لها أصحاب النبي، فبعث أبا عبيدة

٣١٣

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لكلّ أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة »(١) .

طرق الحديث في صحيح مسلم

وقال مسلم: « حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، نا إسماعيل بن علية، عن خالد. ح وحدثني زهير بن حرب، نا إسماعيل بن علية، أنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن لكلّ أمةٍ أميناً وإن أميننا أيتها الأُمة أبو عبيدة بن الجراح.

حدثني عمرو الناقد قال: نا عفّان، نا حماد، عن ثابت عن أنس: إنّ أهل اليمن قدموا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: إبعث معنا رجلاً يعلّمنا السنة والاسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأُمة.

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: ثنا محمد بن جعفر قال: سمعت أبا إسحاق يحدّث عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا: يا رسول الله إبعث إلينا رجلاً أميناً. فقال: لأبعثنَّ إليكم رجلاً أميناً حق أمين، قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا أبو داود الحفري قال: نا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الاسناد نحوه »(٢) .

____________________

(١). صحيح البخاري ٤ / ٧٤٠.

(٢). صحيح مسلم ٧ / ١٢٩.

٣١٤

وجوه الوهن في هذه الطرق

وغير خاف على ذوي العلم والتحقيق أن عامة هذه الطرق مطعون، وإليك البيان:

أمّا الطّريق الأول عند البخاري فمداره على « أنس بن مالك » ومن أعظم قوادح أنس عداؤه لأمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وقد فصّلنا الكلام في ذلك في مجلّد حديث الغدير، ومجلّد حديث الطائر.

* وفيه « أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » وهو أيضاً من المشهورين بالنصب والتحامل على سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهذا من أعظم الجرائم وأقبح الآثام المسقطة عن العدالة والوثاقة، بل الموجبة للكفر والخلود في العذاب الأليم - لكنّ القوم يوثّقونه مع اعترافهم بذلك!! - قال ابن حجر: « وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وكان يحمل على علي ولم يرو عنه شيئاً »(١) .

ومن قوادحه إنه كان يدلّس قال الذهبي « إمام شهير من علماء التابعين، ثقة في نفسه، إلّا أنه يدلّس عمن لحقهم وعمّن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدّث منها ويدلّس »(٢) .

ومن هنا فقد أورده البرهان سبط ابن العجمي في ( التّبيين لأسماء المدلّسين ).

ومن الواضح أنّ ارتكاب التدليس خيانة واضحة على الشرع، وقد ذهب فريق من المحدثين والفقهاء إلى أنّ من عرف بارتكاب التدليس ولو مرةً صار مجروحاً مردوداً

هذا كلّه بالاضافة إلى تصريح جماعة من الحفّاظ وأعيان العلماء بأنّ أبا قلابة

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٥ / ١٩٧.

(٢). ميزان الاعتدال ٢ / ٤٢٥.

٣١٥

معدود عند الناس في البلّه، وعلى هذا الأساس تعجّبوا من عمر بن عبد العزيز إبطال حكم القسامة الثابت بحكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعمل الخلفاء الراشدين بقول أبي قلابة، في قضية ذكرها البخاري في ( صحيحه ). فراجع كلماتهم في ( عمدة القاري ) و ( إرشاد الساري ) وكذا في ترجمة أبي قلابة من ( تهذيب التهذيب ).

فظهر أنّ الرجل مجروح مقدوح للغاية، وانّ أعظم قوادحه وجرائمه انحرافه عن سيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كأنس بن مالك، ولذا نراه قد ابتلاه الله تعالى - كما ابتلى أنسا - بالأسقام والأمراض، قال الذهبي: « وأخبرني عبد المؤمن بن خالد الحافظ قال: وأبو قلابة ممن ابتلى في بدنه ودينه، أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بعريش مصر سنة أربع، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكر »(١) .

وفي ( حاشية ميزان الاعتدال ): « أبو قلابة ابتلي في دينه فأريد للقضاء فهرب الى الشام، وفي بدنه فأصابه الجذام، فذهبت يداه ورجلاه وبصره وهو مع ذلك شاكر، زاره عمر بن عبد العزيز فقال له: يا ابا قلابة تشدّد لا يشمت بنا المنافقون ».

* وفي هذا الطريق « خالد بن مهران الحذّاء » وهو أيضاً مجروح جدّا، قال أبو حاتم: لا يحتجّ به، ووقع فيه شعبة، وضعّفه إبن علّية كما في ترجمته من ( تهذيب التهذيب ).

وفي ( تقريب التهذيب ): « قد أشار حمّاد بن زيد إلى أنّ حفظه تغيّر لمـّا قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان ».

* وفي هذا الطريق « عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري » قال الذهبي: « قال محمد بن سعد: لم يكن بالقوي، ومات سنة تسع وثمانين ومائة. وقال أحمد:

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٩٤.

٣١٦

كان يرى القدر، وقال بندار: والله ما كان يدري أيّ رجليه أطول »(١) وكذا ذكره في ( المغني في الضعفاء ) وابن حجر في ( تهذيب التهذيب ).

وقد عدّه السيوطي في ( تدريب الراوي ) في « من رمي ببدعة ممّن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما »(٢) .

وأمّاالطريق الثاني عند البخاري الذي جاء في - كتاب المناقب - أيضاً ففيه « أبو إسحاق السبيعي » وقد كان مختلطا قال الذهبي: « وروى جرير عن مغيرة قال: ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق والأعمش. وقال الفسوي قال ابن عيينة: ثنا أبو إسحاق في المسجد ليس معنا ثالث. قال الفسوي: قال بعض أهل العلم: كان قد اختلط، وانما تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه »(٣) .

وكان مدلّسا قال ابن حجر: « وقال ابن حبان في كتاب الثقات: كان مدلّساً: ولد سنة ٢٩ ويقال: ٣٢. وكذا ذكره في المدلّسين: حسين الكرابيسي وأبو جعفر الطبري. وقال ابن المديني في العلل قال شعبة: سمعت أبا إسحاق يحدّث عن الحرث بن الأرمع بحديث فقلت له: سمعت منه؟ فقال: حدثني به مجالد عن الشعبي عنه. قال شعبة: وكان أبو إسحاق إذا أخبرني عن رجل قلت له: هذا أكبر منك؟ فإنْ قال: نعم علمت أنه لقي، وإن قال: أنا أكبر منه تركته.

وقال أبو إسحاق الجوزجاني: كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم - يعني التشيّع - هم رؤس محدّثي الكوفة مثل: أبي إسحاق، والأعمش، ومنصور وزبيد، وغيرهم من أقرانه، إحتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث، ووقفوا عند ما أرسلوا، لما خافوا أن لا يكون مخارجها صحيحةً فأمّا أبو إسحاق يروى عن قوم لا يعرفون، ولم ينشر عنهم عند أهل العلم إلّا ما حكى أبو إسحاق

____________________

(١). ميزان الاعتدال ٢ / ٥٣١.

(٢). تدريب الراوي ١ / ٢٧٩.

(٣). ميزان الاعتدال ٣ / ٢٧٠.

٣١٧

عنهم، فاذا روى تلك الأشياء عنهم كان التوقف في ذلك عندي الصّواب، وقد حدّثنا أبو إسحاق، ثنا جرير عن مغيرة قال: أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق - يعني للتدليس -. وقال يحيى بن معين: سمع منه ابن عيينة بعد ما تغيّر »(١) .

وقد ذكره سبط ابن العجمي في ( التبيين لأسماء المدلّسين ) وفي ( الاغتباط بمن رمي بالاختلاط).

ومن قوادحه العظيمة روايته عن عمر بن سعد - لعنه الله - قاتل سيّدنا الحسين بن عليّعليهما‌السلام قال الذهبي: « عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. وعنه ابنه ابراهيم وأبو إسحاق. وأرسل عنه الزهري وقتادة. قال ابن معين: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟! قتله المختار سنة ٦٥ أو سنة ٦٧ »(٢) وفي ( ميزان الاعتدال ): « عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، هو في نفسه غير متهم، لكنه باشر قتال الحسينعليه‌السلام وفعل الأفاعيل، روى شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد فقام إليه رجل فقال: أما تخاف الله! تروي عن عمر بن سعد؟ فبكى وقال: لا أعود. وقال العجلي: روى عنه الناس، تابعي ثقة. وقال أحمد بن زهير: سألت ابن معين: أعمر بن سعد ثقة؟ فقال: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟! قال: خليفة: قتله المختار سنة خمس وستين »(٣) .

والأفظع من ذلك روايته عن شمر بن ذي الجوشن قال الذهبي: « شمر بن ذي الجوشن أبو السابغة الضبابي. عن أبيه. وعنه أبو إسحاق السبيعي. ليس بأهلٍ للرواية، فإنه أحد قتلة الحسينرضي‌الله‌عنه ، وقد قتله أعوان المختار. روى أبوبكر ابن عياش عن أبي إسحاق قال: كان شمر يصلّي معنا ثم يقول:

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٨ / ٥٩.

(٢). الكاشف ٢ / ٣١١.

(٣). ميزان الاعتدال ٣ / ١٩٨.

٣١٨

أللهم إنّك تعلم أني شريف فاغفر لي. قلت: كيف يغفر لك وقد أعنت على قتل ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: ويحك فكيف نصنع! إنَّ امرائنا هؤلاء أمرونا بأمرٍ فلم نخالفهم، ولو خالفنا هم كنّا شرّاً من هذه الحمير السقاة. قلت: إنَّ هذا العذر قبيح، فإنما الطاعة في المعروف »(١) .

وأمّاالطريق الثالث عند البخاري في كتاب المغازي:* ففيه « أبو إسحاق السبيعي ». وقد عرفته قريباً.

* وفيه: « إسرائيل بن يونس » وقد ضعَّفه إبن المديني شيخ البخاري، وكان يحيى القطّان لا يرضاه ولا يحدّث عنه، وعن أحمد أنه قال « فيه لين » وقال عبد الرحمن بن مهدي: « لصّ يسرق الحديث » راجع: ( ميزان الاعتدال ) و ( تهذيب التهذيب ) وغيرهما.

* وفيه: « عباس بن الحسين القنطري » وهو مجهول، قال ابن حجر ( تهذيب التهذيب ): « وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: مجهول »(٢) .

وأمّاالطريق الرابع عند البخاري في كتاب المغازي فمداره على « أبو إسحاق السبيعي ». وقد عرفته آنفاً.

* وفيه « محمد بن جعفر غندر » وقد كان من المغفّلين قال الذهبي: « وقيل: كان مغفّلاً »(٣) وفي ( تذكرة الحفاظ ): « ومع إتقانه كان فيه تغفّل ». قال علي بن غنام: أتيت غندراً فذكر من فضله وعلمه بحديث شعبة، فقال لي: هات كتابك، فأبيت إلّا أنْ يخرج كتابه وأخرجه وقال: يزعم الناس أني اشتريت سمكاً فأكلوه وأنا نائم ولطّخوا به يدي، ثم قالوا: أكلت فشمّ يدك، أفما كان يدلّني بطني »(٤) .

____________________

(١). ميزان الاعتدال ٣ / ٢٧٠.

(٢). تهذيب التهذيب ٥ / ١٠٢.

(٣). ميزان الاعتدال ٣ / ٥٠٢.

(٤). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٧٦.

٣١٩

وممّا يقتضي ضعفه ويقضي بسقوطه عن درجة الاعتبار ما حكاه الذهبي قائلاً: « قال الدينوري في المجالسة: نا جعفر بن أبي عثمان سمعت يحيى بن معين يقول: دخلنا على غندر فقال: لا أُحدّثكم بشيء حتى تمشوا خلفي إلى السوق فيراكم الناس فيكرموني، فمشينا خلفه فجعل الناس يقولون: من هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فيقول: هؤلاء أصحاب الحديث جاؤني من بغداد يكتبون عنّي»(١) .

ومن هنا كان يحيى بن سعيد إذا ذكر غندر عنده عوّج فمه كأنّه يستضعفه، قال ابن حجر: « قال ابن المديني: كنت إذا ذكرت غندراً عند يحيى بن سعيد عوّج فمه كأنّه يستضعفه »(٢) .

* وفيه: « محمد بن بشار بندار » وله قوادح كثيرة، منها: انهماكه في المجون حتى كان يستهزء عند التحدث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال الذهبي: « قال إسحاق بن إبراهيم الفزاري: كنّا عند بندار فقال في حديثٍ عن عائشة: قال قالت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال رجل: تمزح؟! أعيذك بالله فما أفضحك!! فقال: كنّا إذا خرجنا من عند روح دخلنا على أبي عبيدة فقال: قد بان عليك ذاك »(٣) وقال ابن حجر: « قال إسحاق بن إبراهيم الفزاري: كنّا عند بندار فقال في حديث عن عائشة قال قالت رسول الله. فقال له رجل: تسخر منه أعيذك بالله ما أفضحك؟! فقال: كنّا إذا خرجنا من عند روح دخلنا إلى أبي عبيدة فقال: قد بان ذلك عليك »(٤) .

ومنها: إن عمرو بن علي الفلّاس كان يحلف أن بنداراً يكذب، قال ابن حجر: « قال عبد الله بن محمد بن سيّار: سمعت عمرو بن علي يحلف أن بنداراً يكذب فيما يروي ».

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ١ / ٢٧٧.

(٢). تهذيب التهذيب ٩ / ٨٤.

(٣). ميزان الاعتدال ٣ / ٤٩٠.

(٤). تهذيب التهذيب ٩ / ٦١.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362