تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 126953 / تحميل: 5818
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة.

فما كان أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحب إلي من علي.

قال عبدالله بن بريدة: والله ما في الحديث بيني وبين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غير أبي.

وحدّثنا محمّد بن أحمد بن حماد قال: ثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: ثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: حملت حديث علي بن سويد يعني ابن عوف(١) عن ابن بريدة في علي، فلما كتبته ذهب منّي بغير شك يعني منّي فيه.

قال قائل: كيف يجوز أن تقبلوا هذا الحديث أن كان فيه أن عليّاً قسّم بينه وبين أهل الخمس ما ذكرت قسمته فيه، وهو شريك في ذلك، ولا يجوز أن يكون الرجل مقاسماً لنفسه ولغيره؟

فكان جوابنا: له في ذلك ما يقسم بالولاية من الأشياء التي من هذا الجنس، يجوز أن يكون ممن هو شريك في ذلك، كما يقسّم الإمام بالأمانة الغنائم بين أهلها وهو منهم، وإذا كان للإمام ذلك ممّا ذكرنا كان من يقيمه لذلك سواه يقوم فيه مقامه. فبان بحمد الله ونعمته صحّة هذا المعنى من هذا الحديث »(٢) .

__________________

(١). كذا، والظاهر أنه: منجوف.

(٢). مشكل الآثار ٤ / ١٦٠ - ١٦١.

٤١

ترجمته

والطحاوي إمامٌ كبير من أئمّة القوم، بل هو من المجتهدين الأعلام، وقد ترجموا له تراجم حسنة، وأطالوا الكلام في مدحه والثناء عليه وتوثيقه وتعظيمه، حتى أنّ بعضهم أفرد أحواله ومناقبه بالتأليف وإليك جملةً من مصادر ترجمته:

١ - وفيات الأعيان ١ / ٢٣

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٠٨

٣ - مرآة الجنان ٢ / ٢٨١

٤ - البداية والنهاية ١١ / ١٧٤

٥ - المختصر في أخبار البشر ٢ / ٨٤

٦ - الجواهر المضية ١ / ١٠٢

٧ - النجوم الزاهرة ٣ / ٢٤٠

٨ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧

٩ - طبقات القراء ١ / ١١٦

١٠ - المنتظم ٦ / ٢٥٠

١١ - شذرات الذهب ٢ / ٢٨٨

٤٢

(٢٧)

رواية محمّد بن مخلد العطّار

هو: محمّد بن مخلد بن حفص البغدادي، المتوفى سنة ٣٣١.

وقع في طريق رواية الخطيب البغدادي لحديث: « سألت الله فيك خمساً » وخامسها: « وأعطاني أنّك ولي المؤمنين من بعدي »(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن الجعابي، وابن شاهين، وابن الجندي، وأبو زرعة الرازي، وآخرون.

سئل عنه الدارقطني فقال: « ثقة مأمون ».

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ الثقة القدوة، كان موصوفاً بالعلم والصلاح والصدق والاجتهاد في الطلب، طال عمره واشتهر اسمه وانتهى إليه العلو مع القاضي المحاملي ببغداد »(٢) .

وله ترجمة - بالإضافة إلى تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء - في:

١ - المنتظم ٦ / ٣٣٤

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٢٨

٣ - البداية والنهاية ١١ / ٢٠٧

٤ - شذرات الذهب ٢ / ٣٣١.

__________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٣٣٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٥٦.

٤٣

(٢٨)

رواية ابن عقدة

وهو: أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، المتوفى سنة ٣٣٢.

وقع في بعض طرق رواية الحافظ ابن عساكر(١) .

ترجمته

روى عنه من الأئمة الأعلام: الطبراني، وابن عدي، وابن الجعابي، وابن المظفر، وأبو علي النيسابوري، وأبو أحمد الحاكم، وأبو عمر ابن مهدي وجماعة غيرهم.

قال أبو علي الحافظ النيسابوري: ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس ابن عقدة.

وقال: أبو العباس إمام حافظ، محلّه محلّ من يسأل عن التابعين وأتباعهم.

وقال الدارقطني: أجمع أهل الكوفة أنّه لم يُر من زمن عبدالله بن مسعود إلى زمن أبي العباس ابن عقدة أحفظ منه.

وقال الدارقطني: سمعت ابن عقدة يقول: أنا اُجيب في ثلاث مائة ألف حديث، من حديث أهل البيت خاصّة.

ومن هنا رمي بالتشيع، وربما تكلم فيه بعضهم لذلك.

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠ وغيرها.

٤٤

وتوجد ترجمته والكلمات في حقّه في:

١ - تاريخ بغداد ٥ / ١٤

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٣٩

٣ - مرآة الجنان ٢ / ٣١١

٤ - الوافي بالوفيات ٧ / ٣٩٥

٥ - البداية والنهاية ١١ / ٢٠٩

٦ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٣٤٠ وغيرها.

(٢٩)

رواية محمّد بن يعقوب الأخرم

وهو: أبو عبدالله محمّد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري المتوفى سنة ٣٤٤.

وهو شيخ الحاكم النيسابوري، أخرج عنه هذا الحديث بإسناده عن عمران بن حصين وفيه: « فأقبل رسول الله والغضب [ يعرف ] في وجهه فقال: ما تريدون من علي؟ إن عليّاً منّي وأنا منه وهو ولي كل مؤمن [ بعدي ] ».

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١) .

ترجمته

حدّث عنه: أبو بكر بن إسحاق الصبغي، وحسّان بن محمّد الفقيه، وأبو

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٠.

٤٥

عبدالله بن مندة، وأبو عبدالله الحاكم، والمزكّي، وخلق كثير.

قال الحاكم: « كان صدر أهل الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي، يحفظ ويفهم، وصنّف كتاب المستخرج على الصحيحين، وصنف المسند الكبير. وسأله أبو العباس السرّاج أنْ يخرّج له كتاباً على صحيح مسلم ففعل وله كلام حسن في العلل والرجال.

سمعت محمّد بن صالح بن هانىء يقول: كان ابن خزيمة يقدّم أبا عبدالله ابن يعقوب على كافّة أقرانه، ويعتمد قوله فيما يرد عليه، وإذا شك في شيء عرضه عليه ».

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ المتقن الحجة، جمع فأوعى، ومع حفظه وسعة علمه لم يرحل في الحديث، بل قنع بحديث بلده »(١) .

(٣٠)

رواية ابن فارس

وهو: عبدالله بن جعفر بن فارس الإصبهاني المتوفى سنة ٣٤٦.

وهو: شيخ أبي نعيم الحافظ. وقد روى عنه هذا الحديث.

ترجمته

روى عنه: ابن مندة، وابن فورك، وابن مردويه، وأبو نعيم الحافظ.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٦٦. وانظر: تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٦٤، مرآة الجنان ٢ / ٣٣٦، النجوم الزاهرة ٣ / ٣١٣ وغيرها.

٤٦

نقل الحافظ الذهبي عن ابن مردويه والسوذرجاني في تاريخهما: ثقة.

وقال ابن مندة: كان شيوخ الدنيا خمسة: ابن فارس بإصبهان

ووصفه الذهبي نفسه بـ « الشيخ الإمام المحدّث الصالح مسند إصبهان قال: وكان من الثقات العبّاد »(١) .

وراجع أيضاً:

١ - ذكر أخبار إصبهان ٢ / ٨٠

٢ - العبر ٢ / ٢٧٢

٣ - شذرات الذهب ٢ / ٣٧٢.

(٣١)

رواية المحبوبي

وهو: أبو العباس محمّد بن أحمد المروزي المتوفى سنة ٣٤٦.

رواه الحافظ الكنجي بإسناده عنه عن الترمذي.

ترجمته

قالوا: وهو راوي صحيح الترمذي عنه.

وحدّث عنه: الحاكم، وابن مندة، وعبد الجبار الجراحي.

وكانت الرحلة إليه في سماع صحيح الترمذي.

قال الحاكم: سماعه صحيح.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٥٣.

٤٧

وراجع ترجمته في:

١ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٣٧

٢ - الأنساب - المحبوبي

٣ - الوافي بالوفيات ٢ / ٤٠

٤ - مرآة الجنان ٢ / ٣٤٠

٥ - شذرات الذهب ٢ / ٣٧٣.

(٣٢)

رواية ابن السكن

وهو: أبو علي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن السّكن المصري البغدادي الأصل، البزّاز، المتوفّى سنة: ٣٥٣.

رواه عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة.

ترجمته

وله تراجم حسنة في كثير من الكتب، مثل:

تذكرة الحفاظ / ٣ ٩٣٧

والنجوم الزاهرة ٣ / ٣٣٨

وحسن المحاضرة ١ / ٣٥١ وغيرها.

وهذه بعض الكلمات في حقه:

الذهبي: « ابن السكن: الحافظ الحجة روى عنه: أبو عبدالله بن مندة،

٤٨

وعبد الغني بن سعيد، وعلي بن محمّد الدقّاق

توفي في المحرم سنة ٣٥٣ »(١) .

وقال: « إبن السكن: الإمام الحافظ المجدّد الكبير، أبو علي جمع وصنّف، وجرّح وعدّل، وصحّح وعلّل، ولم نر تواليفه، هي عند المغاربة. حدث عنه كان ابن حزم يثني على صحيحه المنتقى. وفيه غرائب »(٢) .

السيوطي: « ابن السكن، الحافظ الحجة، أبو علي سمع أبا القاسم البغوي وابن جوصا. وعنه عبدالغني بن سعيد، وعنى بهذا الشأن، وصنف الصحيح المنتقى، مات في المحرم سنة ٣٥٣»(٣) .

ابن العماد: « أبو على بن السكن، الحافظ الكبير سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السكن المصري، صاحب التصانيف، وأحد الأئمة

وكان ثقة حجة »(٤) .

(٣٣)

رواية أبي بكر القطيعي

وهو: أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، المتوفى سنة ٣٦٨.

وهو تلميذ عبدالله بن أحمد وروايته، وهو شيخ الحاكم النيسابوري.

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٣٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ١١٧.

(٣). حسن المحاضرة ١ / ٣٥١.

(٤). شذرات الذهب ٣ / ١٢.

٤٩

رواه عنه غير واحدٍ من الأئمة الأعلام، كالحاكم(١) وابن عساكر(٢) وغيرهما، وهو يرويه عن عبدالله بالأسانيد الموجودة في ( المسند ) وغيره.

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن شاهين، والحاكم، وابن رزقويه، والباقلاني، والبرقاني، وأبو نعيم، وابن بشران، والأزهري، وابن المذهب، والجوهري، وجماعة من الأعلام سواهم.

قال البرقاني: « كان صالحاً، ولأبيه اتّصال بالدولة، فقرئ لابن ذلك السلطان على عبدالله بن أحمد المسند، فحضر القطيعي، ثم غرقت قطعة من كتبه، فنسخها من كتابٍ ذكروا أنه لم يكن فيه سماعة، فغمزوه، وثبت عندي أنه صدوق، وإنما كان فيه بله.

وقد ليّنته عند الحاكم فأنكر عليَّ وحسّن حاله وقال: كان شيخي.

وقال السلمي: سألت الدارقطني عنه فقال: ثقة زاهد قديم، سمعت أنه مجاب الدعوة »(٣) .

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٢.

(٢). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢١٠. وانظر: تاريخ بغداد ٤ / ٧٣، الوافي بالوفيات ٦ / ٢٩٠، البداية والنهاية ١١ / ٢٩٣، النجوم الزاهرة ٤ / ١٣٢ وغيرها.

٥٠

(٣٤)

رواية الإسماعيلي

وهو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني المتوفى سنة ٣٧١.

رواه عنه الحافظ شهاب الدين القسطلاني، في إرشاد الساري(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الحاكم، والبرقاني، وحمزة السهمي وجماعة من الأئمة.

صنّف تصانيف هي - كما قال الذهبي - تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث.

قال الحاكم: كان واحد عصره، وشيخ المحدثين والفقهاء، وأجلّهم في الرئاسة والمروّة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر.

وقال حمزة السهمي: سمعت جماعةً منهم الحافظ ابن المظفر يحكون جودة قراءة أبي بكر، وقالوا: كان مقدّماً في جميع المجالس.

وقال الذهبي: الإسماعيلي الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام، صاحب الصحيح وشيخ الشافعيّة.

وتوجد ترجمته وكلمات الثناء بالجميل في:

١ - الأنساب - الإسماعيلي

__________________

(١). إشاد الساري إلى صحيح البخاري ٦ / ٤٢١.

٥١

٢ - المنتظم ٨ / ١٠٨

٣ - طبقات السبكي ٣ / ٧

٤ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٤٠

٥ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٤٧

٦ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٩٢

٧ - البداية والنهاية ١١ / ٢٩٨

٨ - الوافي بالوفيات ٦ / ٢١٣ وغيرها.

(٣٥)

رواية محمّد بن المظفّر

وهو: أبو الحسين محمّد بن المظفر بن موسى البغدادي المتوفى سنة ٣٧٩.

روى الحديث بإسناده عن الأجلح عن ابن بريدة عن بريدة، كما في ( المناقب ) لابن المغازلي، حيث رواه عنه بواسطة أبي طالب محمّد بن أحمد بن عثمان الأزهري(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن شاهين، والبرقاني، والتنوخي، والأزهري، والسلمي، وغيرهم.

__________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب: ٢٢٥.

٥٢

قال الخطيب: « كان فهماً حافظاً صادقاً مكثراً ».

الدارقطني: « ثقة مأمون.

قلت: يقال إنه يميل إلى التشيّع. قال: قليلاً بقدر مالا يضر إنْ شاء الله ».

أبو نعيم: « حافظ مأمون ».

الذهبي: « الشيخ الحافظ المجوّد محدّث العراق. تقدّم في معرفة الرجال، وجمع وصنّف، وعمّر دهراً، وبعُد حديثه، وأكثر الحفّاظ عنه، مع الصدق والإتقان »(١) .

(٣٦)

رواية ابن المقرئ

وهو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم الإصبهاني، المتوفى سنة ٣٨١.

من رجال الحافظ ابن عساكر في رواية هذا الحديث.

ترجمته

ابن مردويه: « ثقة مأمون، صاحب أصول ».

أبو نعيم: « محدّث كبير، ثقة، صاحب مسانيد، سمع مالا يحصى كثرة ».

الذهبي: « ابن المقرئ، الشيخ الحافظ الجوّال الصدوق، مسند الوقت ».

__________________

(١). انظر: تاريخ بغداد ٣ / ٢٦٢، تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٠، المنتظم ٧ / ١٥٢، البداية والنهاية ١١ / ٣٠٨، سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤١٨.

٥٣

تجد هذه الكلمات وأمثالها بحقّه في:

١ - أخبار إصبهان ٢ / ٢٩٧

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٧٣

٣ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٩٨

٤ - الوافي بالوفيات ١ / ٣٤٢

٥ - طبقات الحفاظ: ٣٨٧

٦ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٦١

٧ - شذرات الذهب ٣ / ١٠١

(٣٧)

رواية أبي القاسم ابن الطحّان

إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم.

وتعلم روايته من كلام البدر العيني بشرح البخاري، وسيأتي.

ترجمته

والظاهر أنّ المراد منه هو: أبو القاسم إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القرطبي، المعروف بابن الطحّان، المتوفى سنة ٣٨٤، وقد صحّف « القرطبي » في ( شرح البخاري ) للعيني إلى « البصري» والله العالم(١) .

و« ابن الطحّان » من أعيان الأئمّة وكبار الحفّاظ:

__________________

(١). هذا ما استظهرناه في الحال الحاضر، ولابدّ من مزيدٍ من التحقيق.

٥٤

قال الذهبي: « إبن الطحّان: الإمام الحافظ الفقيه المحدث المجوّد، أبو القاسم، إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي القرطبي المالكي، ابن الطحّان، صاحب التصانيف، توفي في صفر سنة ٣٨٤ وطاب الثناء عليه، وشيّعه الخلق »(١) .

(٣٨)

رواية ابن شاهين

وهو: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ، المتوفى سنة ٣٨٥.

وقع في طريق رواية شيخ الإسلام الجويني الحمويني عن عمران بن حصين: « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: علي مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمنٍ بعدي »(٢) .

ترجمته

الخطيب: « كان ثقة أميناً ».

ابن أبي الفوارس: « ثقة مأمون، صنّف ما لم يصنّفه أحد ».

ابن ماكولا « هو الثقة الأمين ».

الدارقطني: « يلح على الخطأ وهو ثقة ».

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٠٢.

(٢). فرائد السمطين ١ / ٥٦.

٥٥

أبو الوليد الباجي: « هو ثقة ».

الأزهري: « كان ثقةً ».

الذهبي: « الشيخ الصدوق، الحافظ العالم، شيخ العراق وصاحب التفسير الكبير ».

تجد هذه الكلمات وأمثالها في:

١ - تاريخ بغداد ١١ / ٢٦٥

٢ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤٣١

٣ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٧

٤ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٧٢

٥ - مرآة الجنان ٢ / ٤٢٦

٦ - طبقات المفسرين للداوودي ٢ / ٢ وغيرها.

(٣٩)

رواية المرجي

وهو: أبو القاسم نصر بن أحمد الموصلي، المتوفى بعد سنة ٣٩٠.

وتعلم روايته من سند ابن الأثير في ( أسد الغابة ).

ترجمته

ترجم له الحافظ الذهبي حيث قال:

« المَرجي، الشيخ المعمر، أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمّد بن الخليل

٥٦

الموصلي المرجي، الراوي عن أبي يعلى الموصلي، بل هو خاتمة من روى عنه.

روى عنه خلق كثير

وما علمت فيه جرحاً

وبقي إلى سنة ٣٩٠

وقد أجاز لجماعةٍ آخرهم القاسم بن اليسري.

توفي في عشر المئة »(١) .

(٤٠)

رواية ابن الجرّاح

وهو: علي بن عيسى ابن الجراح البغدادي، المتوفى سنة ٣٩١.

وقع في طريق رواية ابن عساكر في تاريخه.

ترجمته

قال الخطيب: « كان ثبت السماع، صحيح الكتاب »(٢) .

الذهبي: « ابن الجراح، الشيخ الجليل، العالم المسند، أبو القاسم، عيسى ابن علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي.

والد الوزير العادل أبي الحسن.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٦.

(٢). تاريخ بغداد ١١ / ١٧٩ - ١٨٠.

٥٧

ولد سنة ٣٠٢.

وسمع البغوي، وابن أبي داود، وابن صاعد

وأملى عدّة مجالس.

حدّث عنه: أبو القاسم الأزهري، وأبو محمّد الخلال، وعلي بن المحسّن التنوخي، وعبدالواحد بن شيطا، وأبو جعفر بن المسلمة، وأبو الحسين أحمد بن محمّد بن النقور، وآخرون.

قال الخطيب: كان ثبت السماع، صحيح الكتاب.

وقال أبو الفتح ابن أبي الفوارس: كان يرمى بشيء من مذهب الفلاسفة، توفي في يوم الجمعة أول ربيع الأوّل سنة ٣٩١.

وقال غيره: مات في ربيع الآخر. وقيل: مات في المحرم.

وله نظم حسن »(١) .

(٤١)

رواية أبي عبدالله ابن مندة

وهو: أبو عبدالله محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة، المتوفى سنة ٣٥٩.

قال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبدالواحد، أنا شجاع بن علي، أنا أبو عبدالله بن مندة، أنا خيثمة بن سليمان، أنا أحمد بن حازم، أنا عبيدالله بن

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٤٩.

٥٨

موسى، نا يوسف بن صهيب، عن ركين، عن وهْب بن حمزة، قال:

سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة، فرأيت منه جفوة، فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأنالنَّ منه. قال: فرجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت علياً، فنلت منه، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

لا تقولنَّ هذا لعلي، فإنّ عليّاً وليّكم بعدي »(١) .

ترجمته

أبو علي الحافظ: « بنو مندة أعلام الحفاظ في الدنيا قديماً وحديثاً، ألا ترون إلى قريحة أبي عبدالله ».

أبو نعيم: « كان جبلاً من الجبال ».

أبو إسماعيل الأنصاري: « أبو عبدالله بن مندة سيد أهل زمانه ».

الباطرقاني: « إمام الأئمة في الحديث، لقّاه الله رضوانه ».

الذهبي: « الإمام الحافظ الجوّال محدّث الإسلام ...، لم أعلم أحداً كان أوسع رحلةً منه ولا أكثر حديثاً منه، مع الحفظ والثقة، فبلغنا أن عدّة شيوخه ١٧٠٠ شيخ »(٢) .

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٨. وانظر: أخبار اصبهان ٢ / ٣٠٦، المنتظم ٧ / ٢٣٢، تذكرة الحافظ ٣ / ١٠٣١، الوافي بالوفيات ٢ / ١٩٠، النجوم الزاهرة ٤ / ٢١٣ وغيرها.

٥٩

(٤٢)

رواية الغسّاني الصيداوي

وهو: محمّد بن أحمد بن جُميع الغسّاني الصيداوي، المتوفى قبل سنة ٤٠٠.

روى الحديث عن محمّد بن مخلد العطّار، وعنه ابن أبي عقيل الصوري.

وقد جاءت الرواية عند الحافظ الخطيب البغدادي، بإسناده، في ( تاريخ بغداد ).

ترجمته

قال السمعاني في ( الصيداوي ):

« وأبو الحسين محمّد بن أحمد بن محمّد بن جميع الغساني الصيداوي، رحل إلى العراق، وكور الأهواز، وديار مصر، أدرك المحاملي ببغداد. ولد سنة ٣٠٦ وتوفي قبل الأربعمائة ».

(٤٣)

رواية أبي عمر ابن مهدي

وهو: أبو عمر عبدالواحد بن محمّد بن عبدالله بن محمّد بن مهدي، الفارسي الكازروني، ثم البغدادي، البزاز، المتوفى سنة: ٤١٠.

وقع في سندٍ للحافظ ابن عساكر، رواه عنه عاصم بن الحسن، وهو عن أبي العباس ابن عقدة الكوفي.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ما أراك إلّا قد جمعت خيانةً وغشّاً للمسلمين »(١) .

مسالة ٦٨٢ : إذا قال له إنسان : اشتر لي ، فلا يعطه(٢) من عنده وإن كان الذي عنده أجود ، لأنّه إنّما أمره بالشراء ، وهو ظاهر في الشراء من الغير.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيراً منه »(٣) .

وسأل إسحاقُ الصادقَعليه‌السلام : عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له : ابتع لي ثوبا ، فيطلب في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، قال : « لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً )(٤) وإن كان عنده خيرا ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده »(٥) .

مسالة ٦٨٣ : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك‌ ، باعه من غير ربح استحبابا.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، يحرم عليه الربح »(٦) .

ويكره الربح على المؤمن ، فإن فعل فلا يكثر منه.

قال الصادقعليه‌السلام : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشتري بأكثر‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٦١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣ ، ٥٥.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « فلا يعطيه ».

(٣) الكافي ٥ : ١٥١ - ١٥٢ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨ ، و ٧ : ٦ - ٧ / ١٩.

(٤) الأحزاب : ٧٢.

(٥) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٩.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٢ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٤ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢١.

١٨١

من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم »(١) .

وينبغي أن يكون الساكت عنده بمنزلة المماكس ، والجاهل بمنزلة البصير المذاقّ.

قال قيس : قلت للباقرعليه‌السلام : إنّ عامّة من يأتيني إخواني فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : « إن ولّيت أخاك فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المذاق »(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام في رجل عنده بيع وسعّره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده » قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله لمن أبى عليه ويماكسه(٣) ويمنعه مَنْ لا يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً »(٤) .

مسالة ٦٨٤ : يستحبّ إذا دخل السوق الدعاءُ وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه ، والتكبير والشهادتان عند الشراء.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا دخلت سوقك فقُلْ : اللّهمّ إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى عليّ أو أعتدي أو يُعتدى عليَّ ، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ إبليس وجنوده وشرّ فسقة العرب والعجم ، وحسبي الله‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣٢.

(٢) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ١٥٣ - ١٥٤ / ١٩ عن ميسّر عن الإمام الصادقعليه‌السلام .

(٣) في المصدر : « كايسه » بدل « ماكسه ».

(٤) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨ / ٢٥.

١٨٢

الذي لا إله إلّا هو عليه توكّلت ، وهو ربّ العرش العظيم »(١) .

وإذا اشترى المتاع ، قال ما روي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبّر ، ثمّ قُلْ : اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك ، فاجعل فيه فضلاً ، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقك ، فاجعل لي فيه رزقاً ، ثمّ أعد على(٢) كلّ واحدة ثلاث مرّات »(٣) .

قال الصادقعليه‌السلام : « وإذا أراد أن يشتري شيئاً قال : يا حيّ يا قيّوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم ، أسألك بعزّتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً وأوسعها فضلاً وخيرها عاقبةً فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له » قال الصادقعليه‌السلام : « إذا اشتريت دابّةً أو رأساً فقُلْ : اللّهمّ ارزقني أطولها حياةً وأكثرها منفعةً وخيرها عاقبةً »(٤) .

مسالة ٦٨٥ : ينبغي له إذا بُورك له في شي‌ء من أنواع التجارة أو الصناعة أن يلتزم به. وإذا تعسّر عليه فيه رزقه ، تحوّل إلى غيره.

قال الصادقعليه‌السلام : « إذا رزقت في(٥) شي‌ء فالزمه »(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها »(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٦ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٢.

(٢) كلمة « على » لم ترد في الكافي.

(٣) الكافي ٥ : ١٥٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٩ / ٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩ - ١٠ / ٣٤.

(٥) في الفقيه والتهذيب : « من » بدل « في ».

(٦) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب لزوم ما ينفع من المعاملات ) الحديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٣ ، التهذيب ٧ : ١٤ ، ٦٠.

(٧) الكافي ٥ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٤ / ٥٩.

١٨٣

وينبغي له التساهل والرفق في الأشياء.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء »(١) .

مسالة ٦٨٦ : يجوز لوليّ اليتيم الناظر في أمره المصلح لمالِه أن يتناول اُجرة المثل‌ ؛ لأنّه عمل يستحقّ عليه اُجرة ، فيساوي(٢) اليتيم غيره.

وسأل هشامُ بن الحكم الصادقَعليه‌السلام فيمن تولّى مال اليتيم مالَه أن يأكل منه؟ قال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك »(٣) .

ويستحبّ له التعفّف مع الغنى ، قال الله تعالى :( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) (٤) .

مسالة ٦٨٧ : يجوز أن يواجر الإنسان نفسه.

سأل ابنُ سنان الكاظمَعليه‌السلام عن الإجارة ، فقال : « صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسىعليه‌السلام نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشراً ، وأنزل الله عزّ وجلّ فيه( أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ ) (٥) »(٦) .

قال الشيخرحمه‌الله : لا ينافي هذا ما رواه الساباطي عن الصادقعليه‌السلام ،

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٩.

(٢) في « ي » وظاهر « س » : « فساوى ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٠.

(٤) النساء : ٦٠.

(٥) القصص : ٢٧.

(٦) الكافي ٥ : ٩٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٨.

١٨٤

قال : قلت له : الرجل يتّجر فإن هو آجر نفسه اُعطي ما يصيب في تجارته ، فقال : « لا يواجر نفسه ، ولكن يسترزق الله عزّ وجلّ ويتّجر فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق »(١) لأنّه محمول على الكراهة ، لعدم الوثوق بالنصح(٢) .

وأقول : لا استبعاد في نهيه عن الإجارة للإرشاد ، فإنّ التجارة أولى ؛ لما فيها من توسعة الرزق ، وقد نبّهعليه‌السلام في الخبر عليه. ولأنّه قد روي « أنّ الرزق قسّم عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء منها(٣) في التجارة ، والباقي في سائر الأجزاء(٤) »(٥) .

مسالة ٦٨٨ : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب‌ ، ولا بأس به في الهدنة.

قال هند السرّاج : قلت للباقرعليه‌السلام : أصلحك الله ما تقول إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعهم فلمـّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال : « احمل إليهم فإنّ الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم - يعني الروم - فإذا كانت الحرب بيننا فمَنْ حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك »(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٧.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٣ ، ذيل الحديث ١٠٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٥٥ ، ذيل الحديث ١٧٨.

(٣) في « س ، ي » : « منه ».

(٤) كذا قوله : « في سائر الأجزاء ». ونصّ الرواية في المصدر هكذا : « الرزق عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها ».

(٥) الكافي ٥ : ٣١٨ - ٣١٩ / ٥٩ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٠.

(٦) الكافي ٥ : ١١٢ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٨٩.

١٨٥

وقال حكم السرّاج للصادقعليه‌السلام : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج »(١) .

وقال السرّاد للصادقعليه‌السلام : إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة »(٢) .

ويجوز بيع ما يُكنّ من النبل لأعداء الدين ؛ لأنّ محمّد بن قيس سأل الصادقَعليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : « بِعْهما ما يكنّهما ، الدرع والخُفّين ونحو هذا»(٣) .

مسالة ٦٨٩ : يجوز الأجر على الختان وخفض الجواري.

قال الصادقعليه‌السلام : « لمـّا هاجرن النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها : أمّ حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمـّا رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا اُمّ حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله إلّا أن يكون حراماً فتنهاني عنه ، قال : لا ، بل حلال فاُدْني منّي حتى اُعلّمك ، فدنت منه ، فقال : يا اُمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تَنْهكي ، أي لا تستأصلي ، وأشمّي فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ».

قال : « وكانت لاُمّ حبيب اُخت يقال لها : اُمّ عطيّة ماشطة ، فلمـّا‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٧ ، وفي الكافي ٥ : ١١٢ / ١ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٥ : ١١٣ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٦.

(٣) الكافي ٥ : ١١٣ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ - ٥٨ / ١٨٨.

١٨٦

انصرفت اُمّ حبيب إلى اُختها أخبرتها بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأقبلت اُمّ عطيّة إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته بما قالت لها اُختها ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُدني منّي يا اُمّ عطيّة إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تذهب بماء الوجه »(١) .

مسالة ٦٩٠ : يكره كسب الإماء والصبيان.

قال الصادقعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجده زنت إلّا أمة قد عُرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنّه إن لم يجد سرق»(٢) .

ويكره للصانع سهر الليل كلّه في عمل صنعته ؛ لما فيه من كثرة الحرص على الدنيا وترك الالتفات إلى اُمور الآخرة.

قال الصادقعليه‌السلام : « مَنْ بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظَّها من النوم فكسبه ذلك حرام »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه فهو سحت »(٤) .

وهو محمول على الكراهة الشديدة ، أو على التحريم إذا منع من الواجبات أو منع القسم بين الزوجات.

مسالة ٦٩١ : يجوز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط وغيرها منها‌ ؛ لأنّها طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها ؛ للمقتضي للجواز ، السالم عن المانع.

ولأنّ عبد الحميد بن سعد سأل الكاظمَعليه‌السلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١١٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ - ٣٦١ / ١٠٣٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٢٨ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٧.

(٣) الكافي ٥ : ١٢٧ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٩.

(٤) الكافي ٥ : ١٢٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٥٨.

١٨٧

أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط »(١) .

وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير.

سأل عيصُ بن القاسم - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم »(٢) .

أمّا القرد فقد روي النهي عن بيعه.

قال الصادقعليه‌السلام : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع »(٣) .

وفي الطريق قول ، فالأولى الكراهة.

ودخل إلى الصادقعليه‌السلام رجل فقال له : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي؟» قال : نعم ، قال : « ليس به بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٢ : لا بأس بأخذ الهديّة.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الهديّة على ثلاثة وجوه : هديّة مكافأة ، وهديّة مصانعة ، وهديّة لله عزّ وجلّ »(٥) .

وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا اُعطيه شيئاً أتحلّ لي؟ قال : « نعم ، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه »(٦) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٥.

(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٦ ، و ٧ : ١٣٤ / ٥٩٤.

(٤) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٥.

(٥) الكافي ٥ : ١٤١ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٧.

(٦) الكافي ٥ : ١٤٣ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٢.

١٨٨

وقال محمّد بن مسلم : « جلساء الرجل شركاؤه في الهديّة »(١) .

وهي مستحبّة مرغَّبٌ فيها ؛ لما فيها من التودّد.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لأن أهدي لأخي المسلم هديّة تنفعه أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها »(٢) .

وقبولها مستحبّ ؛ اقتداءً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قال : « لو اُهدي إليَّ كراع لقبلت »(٣) .

ولو أهدي إليه هديّة طلباً لثوابها فلم يثبه ، كان له الرجوع فيها إذا كانت العين باقيةً ؛ لما رواه عيسى بن أعين قال : سألت الصادقَعليه‌السلام عن رجل أهدى إلى رجل هديّة وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديّته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال : « لا بأس أن يأخذه »(٤) .

مسالة ٦٩٣ : لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسّمة. ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل ، كالفراش وشبهه ؛ لما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّما(٥) نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : « لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، وإنّما يكره منها ما نُصب على الحائط وعلى السرير »(٦) .

مسالة ٦٩٤ : يجوز لمن أمره غيره بشراء شي‌ء أن يأخذ منه على ذلك‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٣ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٤ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٤١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٨.

(٤) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧١ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٦.

(٥) كذا في المصدر والطبعة الحجريّة ، وفي « س ، ي » : « إنّا » بدل « إنّما ».

(٦) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٢.

١٨٩

الجُعْل ؛ لأنّه فعل مباح.

ولما رواه ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جُعْلاً ، فقال الصادقعليه‌السلام : « لا بأس به »(١) .

مسالة ٦٩٥ : لا بأس بالزراعة ، بل هي مستحبّة.

روى سيابة أنّ رجلاً سأل الصادقعليه‌السلام : أسمع قوماً يقولون : إنّ الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب منه ، والله لنزرعنّ الزرع ولنغرسنّ(٢) غرس النخل بعد خروج الدجّال »(٣) .

وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقرَعليه‌السلام (٤) عن الفلّاحين ، فقال : « هُم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شي‌ء أحبّ إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيّاً إلّا زارعاً ، إلّا إدريسعليه‌السلام فإنّه كان خيّاطاً »(٥) .

مسالة ٦٩٦ : يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك‌ ، وإلّا حرم.

كتب محمّد بن الحسن الصفّار إليه : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شي‌ء مسمّى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن ، هل يحلّ له أن يأخذ منهم؟ فوقّععليه‌السلام « إذا واجر(٦)

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) في « ي » والطبعة الحجريّة والكافي : « ليزرعنّ ليغرسنّ ».

(٣) الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٤ - ٣٨٥ / ١١٣٩.

(٤) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة. وفي المصدر : « يزيد بن هارون الواسطي عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ».

(٥) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٨.

(٦) في المصدر : « آجر ».

١٩٠

نفسه بشي‌ء معروف أخذ حقّه إن شاء الله »(١) .

مسالة ٦٩٧ : يكره بيع العقار إلّا لضرورة.

قال أبان بن عثمان : دعاني الصادقعليه‌السلام فقال : « باع فلان أرضه؟ » فقلت : نعم ، فقال: « مكتوب في التوراة أنّه مَنْ باع أرضاً أو ماءً ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق »(٣) .

وقال مسمع للصادقعليه‌السلام : إنّ لي أرضاً تُطلب منّي ويرغّبوني ، فقال لي : « يا أبا سيّار أما علمت أنّه مَنْ باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءً » قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير فأشتري ما هو أوسع ممّا بعت ، فقال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٨ : يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد‌ ؛ لأنّه قد صار ملكاً للبائع بالعقد ، فيندرج تحت قوله تعالى :( وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ) (٥) .

وروى إبراهيم الكرخي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : اشتريت للصادقعليه‌السلام جاريةً فلمـّا ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ، قال : « لا ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة»(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤١.

(٢) الكافي ٥ : ٩١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ / ١١٥٥.

(٣) الكافي ٥ : ٩٢ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٧ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٩٢ / ٨.

(٥) هود : ٨٥.

(٦) الكافي ٥ : ٢٨٦ ( باب الاستحطاط بعد الصفقة ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٣.

١٩١

قال الشيخ : إنّه محمول على الكراهة(١) ؛ لما روى معلّى بن خنيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : « لا بأس به » وأمرني فكلّمت له رجلاً في ذلك(٢) .

وعن يونس بن يعقوب عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشي‌ء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له؟ قال : « نعم »(٣) .

وكذا في الإجارة. روى عليّ أبو الأكراد عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : إنّي أتقبّل العمل فيه الصناعة وفيه النقش فاُشارط النقاش على شي‌ء فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن ، فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : « بطيب نفسه؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس »(٤) .

مسالة ٦٩٩ : أصل الأشياء الإباحة إلّا أن يُعلم التحريم في بعضها.

روي عن الصادقعليه‌السلام - في الصحيح - قال : « كلّ شي‌ء يكون منه حرام وحلال فهو حلال لك أبداً حتى تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « كلّ شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قِبَل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حُرٌّ قد باع نفسه أو خُدع فبِيع أو قُهر ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٣ ، ذيل الحديث ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ ، ذيل الحديث ٢٤٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٤.

(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٣ - ٢٣٤ / ١٠١٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٥.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٠.

(٥) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٣٩ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٨.

١٩٢

ذلك أو تقوم به البيّنة »(١) .

مسالة ٧٠٠ : لا ينبغي التهوين في تحصيل قليل الرزق‌ ، فإنّ علي بن بلال روى عن الحسين الجمّال قال : شهدت إسحاق بن عمّار وقد شدّ كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء إنسان يطلب دراهم بدينار ، فحلّ الكيس وأعطاه دراهم بدينار ، فقلت له : سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار ، فقال إسحاق بن عمّار : ما فعلت هذا رغبة في الدينار ، ولكن سمعت الصادقَعليه‌السلام يقول : « من استقلّ قليل الرزق حرم الكثير »(٢) .

مسألة ٧٠١ : ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف.

قال الباقرعليه‌السلام : « من علامات المؤمن ثلاث : حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة ، والتفقّه في الدين » وقال : « ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح [ لا ](٣) لدنياه ولا لآخرته »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام في قوله عزّ وجلّ :( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ ) (٥) قال : « ضمّ يده » فقال : « هكذا »( وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ) (٦) قال : « وبسط راحته » وقال : « هكذا »(٧) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ثلاثة من السعادة : الزوجة الموافقة(٨) ، والأولاد البارّون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح »(٩) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣١٣ - ٣١٤ / ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ ، ٩٨٩.

(٢) الكافي ٥ : ٣١١ / ٣٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٧ / ٩٩٣.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٢٨.

(٥ و ٦ ) الإسراء : ٢٩.

(٧) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣١.

(٨) في المصدر : « المؤاتية » بدل « الموافقة ».

(٩) التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٢ ، وفي الكافي ٥ : ٢٥٨ ( باب أنّ من السعادة ) الحديث ٢ بتفاوت يسير.

١٩٣

الفصل الثاني : في الشفعة

الشفعة مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا ، إذا جعلته شفعاً به كأنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعاً بنصيب صاحبه.

وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع ؛ لأنّ كلّ واحد من الموترين(١) يتقوّى بالآخَر.

وفي الشرع عبارة عن استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه ، المنتقلة عنه بالبيع ، أو حقّ تملّك قهري يثبت(٢) للشريك القديم على الحادث ، وليست بيعاً ، فلا يثبت فيها خيار المجلس.

ولا بدّ في الشفعة من مشفوع - وهو المأخوذ بالشفعة ، وهو محلّها - ومن آخذٍ له ، ومن مأخوذ منه ، فهُنا مباحث :

البحث الأوّل : المحلّ.

محلّ الشفعة كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة.

واعلم أنّ أعيان الأموال على أقسام ثلاثة :

الأوّل : الأراضي. وتثبت فيها الشفعة أيّ أرض كانت بلا خلاف - إلّا من الأصمّ(٣) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « الشفعة فيما‌

____________________

(١) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة.

(٢) في « س ، ي » : « ثبت ».

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.

١٩٤

لم يقسم ، فإذا وقعت(١) الحدود فلا شفعة »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « الشفعة لا تكون إلّا لشريكٍ »(٣) .

احتجّ الأصمّ على قوله بنفي الشفعة في كلّ شي‌ء : بأنّ في إثباتها إضراراً بأرباب الأملاك ، فإنّه إذا علم المشتري أنّه يؤخذ منه ما يبتاعه ، لم يبتعه ، ويتقاعد الشريك بالشريك ، ويستضرّ المالك(٤) .

وهو غلط ؛ لما تقدّم من الأخبار. وما ذكره غلط ؛ لأنّا نشاهد البيع يقع كثيراً ولا يمتنع المشتري - باعتبار استحقاق الشفعة - من الشراء. وأيضاً فإنّ له مدفعاً إذا علم التضرّر بذلك بأن يقاسم الشريك ، فتسقط الشفعة إذا باع بعد القسمة.

وتثبت الشفعة في الأراضي سواء بيعت وحدها أو مع شي‌ء من المنقولات ، ويوزّع الثمن عليهما بالنسبة ، ويأخذ الشفيع الشقص بالقسط.

الثاني : المنقولات‌ ، كالأقمشة والأمتعة والحيوانات ، وفيها لعلمائنا قولان :

أحدهما - وهو المشهور - : أنّه لا شفعة فيها - وبه قال الشافعي(٥) -

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وضعت » بدل « وقعت ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصادر ، وكذا تأتي الرواية أيضاً بعنوان « وقعت » في ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٢) الموطّأ ٢ : ٧١٣ / ١ ، التمهيد ٧ : ٣٧ - ٤٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٣ و ١٠٥ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٠٨ / ١١٩٨٦.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٥.

(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١١٦ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، الوسيط ٤ : ٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٣٧ ، =

١٩٥

لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا شفعة إلّا في رَبْعٍ أو حائط »(١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، ثمّ قال : لا ضرر ولا إضرار »(٢) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس في الحيوان شفعة »(٣) .

ولأنّ الأصل عدم الشفعة ، ثبت في الأراضي بالإجماع ، فيبقى الباقي على المنع.

والثاني لعلمائنا : تثبت الشفعة في كلّ المنقولات - وبه قال مالك في إحدى الروايات عنه(٤) - لما رواه العامّة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الشفعة في كلّ شي‌ء »(٥) .

ومن طريق الخاصّة : رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شي‌ء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : « الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على‌

____________________

= العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٢ و ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٥ ، منهاج الطالبين : ١٥١.

(١) نصب الراية ٤ : ١٧٨ نقلاً عن البزار في مسنده.

(٢) الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ - ١١٨ / ٤١٩.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٢.

(٥) سنن الترمذي ٣ : ٦٥٤ / ١٣٧١ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٩ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ١٢٣ / ١١٢٤٤ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٢٥.

١٩٦

الاثنين فلا شفعة لأحدٍ منهم »(١) .

ولأنّ الشفعة تثبت لأجل ضرر القسمة ، وذلك حاصل فيما يُنقل.

والجواب : أنّ خبر العامّة وخبر الخاصّة معاً مرسلان ، وأخبارنا أشهر ، فيتعيّن العمل بها وطرح أخبارهم. والضرر بالقسمة إنّما هو لما يحتاج إليه من إحداث المرافق ، وذلك يختصّ بالأرض دون غيرها ، فافترقا.

وقد وردت رواية تقتضي ثبوت الشفعة في المملوك دون باقي الحيوانات :

روى الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك؟

قال : « نعم إذا كان واحدا » فقيل : في الحيوان شفعة؟ فقال : « لا »(٢) .

وعن عبد الله بن سنان قال : قلت للصادقعليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به ، إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً »(٣) .

وعن مالك رواية اُخرى : أنّ الشفعة تثبت في السفن خاصّة(٤) .

الثالث : الأعيان التي كانت منقولةً في الأصل ثمّ اُثبتت في الأرض للدوام‌ ، كالحيطان والأشجار ، وإن بيعت منفردةً ، فلا شفعة فيها على المختار ؛ لأنّها في حكم المنقولات ، وكانت في الأصل منقولةً ، وستنتهي‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ - ١٦٥ / ٧٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.

(٢) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٥ - ١٦٦ / ٧٣٤ ، الاستبصار ١ : ١١٦ / ٤١٤.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ - ٢٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٢.

١٩٧

إليه وإن طال أمدها ، وليس معها ما تجعل تابعةً له ، وبه قال الشافعي(١) .

وحكى بعض أصحابه قولاً آخَر : أنّه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض(٢) .

ولو بِيعت الأرض وحدها ، ثبتت الشفعة فيها ، ويكون الشفيع معه كالمشتري.

وإن بِيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ، ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض ، لأنّ في بعض أخبار العامّة لفظ « الرّبع »(٣) وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبار الخاصّة : « والمساكن »(٤) وهو يتناول الأبنية أيضاً ، وفي بعضها : « الدار »(٥) وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب.

مسالة ٧٠٢ : الأثمار على الأشجار - سواء كانت مؤبَّرةً أو لا - إذا بِيعت معها ومع الأرض ، لا تثبت فيها الشفعة - وبه قال الشافعي(٦) - وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع ؛ لأنّها لا تدوم في الأرض.

وكذا الزروع الثابتة في الأرض ؛ لأنّ ما لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة ، كالفدان(٧) الذي يعمل فيها ، وعكسه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (١).

(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (٢).

(٥) راجع : الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٧.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ ، ١٩٦٧ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.

(٧) الفَدان : الذي يجمع أداة الثورين في القِران للحرث. لسان العرب ١٣ : ٣٢١ « فدن ».

١٩٨

البناء والشجر.

وقال الشيخ وأبو حنيفة ومالك : تدخل الثمار والزروع مع اُصولها ومع الأرض التي نبت الزرع بها(١) ؛ لأنّها متّصلة بما فيه الشفعة ، فتثبت الشفعة فيها ، كالبناء والغراس(٢) .

ويمنع الاتّصال ، بل هي بمنزلة الوتد المثبت في الحائط.

وفي الدولاب الغرّاف والناعورة نظر من حيث عدم جريان العادة بنقله ، فكان كالبناء.

والأقرب : عدم الدخول.

ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء.

مسالة ٧٠٣ : قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة في المنقولات‌ ، ولا فرق بين أن تباع منفردةً أو مع الأرض التي تثبت فيها الشفعة ، بل يأخذ الشفيع الشقص من الأرض خاصّة بحصّته من الثمن.

وعن مالك رواية ثالثة أنّها : إن بِيعت وحدها ، فلا شفعة فيها. وإن بيعت مع الأرض ، ففيها الشفعة ؛ لئلّا تتفرّق الصفقة(٣) .

والجواب : المعارضة بالنصوص.

ولو كانت الثمرة غير مؤبَّرة ، دخلت في المبيع شرعاً ، ولا يأخذها الشفيع ؛ لأنّها منقولة. ولأنّ المؤبَّرة لا تدخل في الشفعة فكذا غيرها ، وهو‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « يثبت الزرع فيها » بدل « نبت الزرع بها ».

(٢) الخلاف ٣ : ٤٤٠ ، المسألة ١٥ ، المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٩ ، المبسوط - للسرخسي - ١٤ : ١٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ - ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ / ١٩٦٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٣.

١٩٩

أحد قولي الشافعي. والآخَر : أنّها تدخل في الشفعة ؛ لدخولها في مطلق البيع(١) .

وعلى هذا فلو لم يتّفق الأخذ حتى تأبّرت ، فوجهان للشافعيّة :

أظهرهما : الأخذ ؛ لأنّ حقّه تعلّق بها ، وزيادتها كالزيادة الحاصلة في الشجرة.

والثاني : المنع ؛ لخروجها عن كونها تابعةً للنخل.

وعلى هذا فبِمَ يأخذ الأرض والنخيل؟ وجهان :

أشبههما : بحصّتهما من الثمن كما في المؤبَّرة ، وهو مذهبنا.

والثاني : بجميع الثمن تنزيلاً له منزلة عيبٍ يحدث بالشقص(٢) .

ولو كانت النخيل حائلةً عند البيع ثمّ حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع ، فإن كانت مؤبَّرةً ، لم يأخذها. وإن كانت غير مؤبَّرة ، فعلى قولين(٣) .

وعندنا لا يأخذها ؛ لاختصاص الأخذ عندنا بالبيع ، والشفعة ليست بيعاً.

وإذا بقيت الثمرة للمشتري ، فعلى الشفيع إبقاؤها إلى الإدراك مجّاناً.

وهذا إذا بِيعت الأشجار مع الأرض أو مع البياض الذي يتخلّلها ، أمّا إذا بيعت الأشجار ومغارسها لا غير ، فوجهان للشافعي ، وكذا لو باع الجدار مع الاُسّ :

أحدهما : أنّه تثبت الشفعة ؛ لأنّها أصل ثابت.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ - ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381