تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 127097 / تحميل: 5824
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة. وإن أخذه بالشفعة ثمّ فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار.

مسالة ٧٢٠ : إذا اشترى شقصاً فوجد به عيباً ، فإن كان المشتري والشفيع معاً عالمـَين به ، لم يكن للشفيع ردّه لو أخذه من المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه لو لم يكن الشفيع أخذه ، بل يثبت(١) للمشتري الأرش.

ولو لم يعلما معاً بالعيب ، كان للشفيع ردّه على المشتري ، وللمشتري ردّه على البائع.

وإن علم به المشتري خاصّةً دون الشفيع ، كان للشفيع ردّه بالعيب على المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه على البائع.

وإن كان الشفيع عالماً به دون المشتري ، لم يكن للشفيع ردّه على المشتري ، ويثبت للمشتري الأرش.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه استدرك ظلامته ، فلم يكن له الرجوع بالأرش(٢) .

وقال بعضهم : إنّه لم ييأس من الردّ(٣) .

فإن رجع إلى المشتري ببيعٍ أو إرث أو غير ذلك ، فهل له ردّه؟ مبنيّ على التعليلين ، إن قلنا : إنّه لا يرجع ؛ لأنّه استدرك ظلامته ، لم يكن له ردّه. وإن قلنا بالآخَر ، فله ردّه.

____________________

(١) في « س ، ي » : « ثبت ».

(٢ و ٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٢١

وإذا لم يكن المشتري عالماً بالعيب وأراد(١) ردّه وأراد الشفيع أخذه ورضي بكونه معيباً ، فللشافعي قولان :

أحدهما : أنّ الشفيع أولى بالإجابة ؛ لأنّه حقٌّ سابق على حقّ المشتري ، فإنّه ثابت بالبيع. ولأنّ الغرض للمشتري استدراك الظلامة والوصول إلى الثمن ، وهذا الغرض يحصل بأخذ الشفيع ، ولأنّا لو قدّمنا المشتري ، بطل حقّ الشفيع بالكلّيّة ، ولو قدّمنا الشفيع ، حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته.

وهذا أقوى عندي وهو قول أكثرهم.

والثاني : أنّ المشتري أولى ؛ لأنّ الشفيع إنّما يأخذ إذا استقرّ العقد وسلم عن الردّ. ولأنّه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عنه(٢) .

مسالة ٧٢١ : لو ردّه المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثمّ علم وجاء يطلب الشفعة‌ ، فإن قلنا : إنّ المشتري أولى عند اجتماعهما - كما هو أحد قولي الشافعي(٣) - فلا يُجاب الشفيع.

وإن قلنا : الشفيع أولى ، فللشافعي وجهان :

أظهرهما : أنّه يُجاب ويفسخ الردّ ، أو نقول : تبيّنّا أنّ الردّ كان باطلاً. وهو الأقوى عندي.

والثاني : لا يجاب ؛ لتقدّم الردّ(٤) .

وهذا الخلاف في أنّ الشفيع أولى أو المشتري جارٍ فيما إذا اشترى‌

____________________

(١) في « س ، ي » : « فأراد ».

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١ - ١٦٢.

٢٢٢

شقصاً بعبدٍ ثمّ وجد البائع بالعبد عيباً فأراد ردّه واسترداد الشقص ، وأراد الشفيع أخذه بالشفعة ، وسيأتي(١) ، وفيما إذا اشترى شقصاً بعبدٍ وقبض الشقص قبل تسليم العبد ، فتلف العبد في يده، تبطل شفعة الشفيع في وجهٍ ، ويتمكّن من الأخذ في الثاني(٢) ، كما لو تلف بعد أخذ الشفيع ، فإنّ الشفعة لا تبطل ، بل على الشفيع قيمة العبد للمشتري ، وعلى المشتري قيمة الشقص للبائع.

ولو كان الثمن معيّناً وتلف قبل القبض ، بطل البيع والشفعة.

مسالة ٧٢٢ : لا تثبت الشفعة في عقد غير البيع‌ ، سواء كان عقد معاوضة كالهبة المعوّض عنها ، والإجارة والنكاح وغيرها من جميع العقود عند علمائنا أجمع ، فلو تزوّج امرأة وأصدقها شقصاً ، لم تثبت الشفعة عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة(٣) - للأصل الدالّ على أصالة عصمة مال الغير ، وأنّه لا يحلّ أخذه منه إلّا عن طيبة نفس ، خرج ما اتّفقنا على إثبات الشفعة فيه ؛ للنصوص ، فيبقى الباقي على أصله.

وما رواه - في الصحيح(٤) - أبو بصير عن الباقرعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وفي تلك الدار شركاء ، قال : « جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها »(٥) .

____________________

(١) في ص ٢٧٧ ، المسألة ٧٥٤.

(٢) أي : في الوجه الثاني.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٠ - ١١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٤ - ٤٦٥.

(٤) جملة « في الصحيح » لم ترد في « س ، ي ».

(٥) الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٢.

٢٢٣

وقول الصادقعليه‌السلام : « الشفعة في البيوع »(١) .

ولأنّ البُضْع ليس بمال ، وإذا ملك الشقص بغير مال ، لا تثبت فيه الشفعة ، كالهبة.

وقال الشافعي ومالك : تثبت الشفعة(٢) . ثمّ اختلفا ، فقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمهر مثل الزوجة(٣) .

وقال مالك : بقيمة الشقص ؛ لأنّه عقد معاوضة ، فجاز أن تثبت الشفعة في الأرض المملوكة به ، كالبيع(٤) (٥) .

ويمنع صلاحيّة عقد المعاوضة للعلّيّة ، بل العلّة عقد خاصّ ، وهو البيع.

قال مالك : ولو أوجبنا مهر المثل ، لقوّمنا البُضْع على الأجانب ، ولأضررنا(٦) بالشفيع ؛ لأنّه قد يتفاوت مهر المثل مع المسمّى ؛ لأنّ المهر قد يسامح فيه في العادة ، بخلاف البيع(٧) (٨) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٣٨٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢ ، المنتقى - للباجي - ٦ : ٢٠٧ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٤ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، المنتقى - للباجي - ٦ : ٢٠٨.

(٤) في الطبعة الحجريّة : « كالمبيع ».

(٥) المنتقى - للباجي - ٦ : ٢٠٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٤.

(٦) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة بدل « لأضررنا » : « لاضربنا ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة بدل « البيع » : « البضع ». وما أثبتناه من المصدر.

(٨) اُنظر : المغني ٥ : ٤٦٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.

٢٢٤

قالت الشافعيّة : إنّ المرأة ملكت الشقص القابل للشفعة ببدلٍ ليس له مثل ، فوجب الرجوع إلى قيمته في الأخذ بالشفعة ، كما لو باع سلعةً لا مثل لها(١) .

ولا يمتنع تقويم البُضْع على الأجنبيّ بسببٍ ، كما نقوّمه(٢) على المرضعة وشاهدَي الطلاق إذا رجعا. والمسامحة لا اعتبار بها ، والظاهر أنّ العوض يكون عوض المثل.

مسالة ٧٢٣ : إذا أصدقها شقصاً ثمّ طلّقها قبل الدخول‌ ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : تثبت الشفعة(٣) .

فعلى قوله لا يخلو إمّا أن يكون قد طلّقها بعد ما أخذ الشفيع الشقصَ أو بعد عفوه قبل علمه.

فإن طلّقها بعد ما أخذ ، رجع الزوج إلى قيمة الصداق ؛ لزوال ملكها عن الصداق ، كما لو باعته ثمّ طلّقها ، ويكون له قيمة نصف الصداق أقلّ ما كان من حين العقد إلى حين القبض.

وإن طلّقها بعد عفو الشفيع ، رجع في نصف الشقص ؛ لأنّ حقّ الشفيع قد سقط ، والشقص في يدها نصفه ، وتعلّق حقّ الشفيع قبل سقوطه لا يمنع من الرجوع بعد سقوطه ، ألا ترى أنّه لو باعته ثمّ اشترته ثمّ طلّقها الزوج ، فإنّه يرجع في نصفه.

____________________

(١) اُنظر : المغني ٥ : ٤٦٩.

(٢) في « ي » : « يقوَّم » بدل « نقوّمه ».

(٣) مختصر المزني : ١٢٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.

٢٢٥

وإن طلّقها قبل أن يعلم الشفيع ثمّ علم وجاء يريد أخذه بالشفعة ، فله أخذ نصفه.

وأمّا النصف الآخَر فهل الزوج أولى به أو الشفيع؟ وجهان للشافعيّة :

أحدهما : أنّ الشفيع أولى ؛ لأنّ حقّه أسبق ، فإنّ حقّ الزوج ثبت بالطلاق.

والثاني : الزوج أولى ؛ لأنّ حقّه ثبت بالنصّ.

والأوّل أصحّ عندهم ؛ لأنّ حقّ الشفعة في الجملة ثبت أيضاً بالإجماع ، كما أنّ حقّ الزوج ثبت بالنصّ في الجملة(١) .

وهذا عندنا ساقط ؛ إذ لا شفعة هنا.

مسالة ٧٢٤ : لو اشترى شقصاً وأفلس بالثمن وأراد البائع الرجوع في الشقص وطلبه الشفيع، فالأقوى عندي : تقديم حقّ الشفيع ، ويؤخذ منه الثمن ويدفع إلى البائع ؛ لأنّ حقّه ثبت بالعقد ، وحقّ البائع ثبت بالإفلاس ، والعقد أسبق ، وأسبق الحقّين أولى بالرعاية. ولأنّ منع الشفيع يقتضي إبطال حقّه بالكلّيّة ، وإذا قدّمناه ، لا يبطل حقّ البائع ، بل ينتقل إلى البدل. ولأنّ حقّ الشفيع أقوى من حقّ البائع ، فإنّ الشفيع يُبطل تصرّف المشتري ويأخذ الشقص ، والبائع لا يُبطل تصرّف المشتري عند إفلاسه ، وهذا وجهٌ للشافعي(٢) .

وله وجهان آخَران :

أحدهما : تقديم حقّ البائع ؛ لاستناد حقّه إلى ملك سابق. ولأنّ البائع‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.

٢٢٦

لم يرض بزوال الشقص إلّا على أن يسلم له الثمن ، فإذا لم يسلم ، وجب أن لا يؤخذ منه.

والآخَرَ : الشفيع أولى ، ويكون الثمن اُسوة الغرماء ؛ لأنّ حقّ البائع إذا انتقل عن العين إلى الذمّة ، التحق بسائر الغرماء.

وقيل : يقدّم البائع بالثمن رعايةً للجانبين.

والثالث(١) : إن كان البائع سلّم الشقص ثمّ أفلس المشتري ، لم يكن أولى بالثمن ؛ لرضاه بذمّة المشتري. وإن لم يسلّمه ، فهو أولى بالثمن(٢) .

وهذا الخلاف بين الشافعيّة ثابت في الزوج إذا طلّق قبل الدخول أو ارتدّ والمهر الشقص(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّ الشفيع أولى من الزوج ، والبائع أولى من الشفيع في الإفلاس ؛ لأنّ الثابت للزوج بالطلاق الملكُ ، والشفيع يثبت له ولاية التملّك ، لكنّ الشفيع أسبق حقّاً ، فهو أولى بالتقديم(٤) .

هذا إن اجتمع الشفيع مع الزوج أو البائع ، أمّا لو أخذ الشفيع الشقص من يد الزوجة ثمّ طلّق الزوج ، أو من يد المشتري ثمّ أفلس ، فلا رجوع للزوج وللبائع بحال ، لكنّ البائع يرجع إلى الثمن ، والزوج إلى القيمة في مالها ، كما لو زال الملك ببيع وشبهه.

ولو طلّقها قبل علم الشفيع وأخذ النصف ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : إذا جاء الشفيع ، ففي استرداده ما أخذ الزوج وجهان ،

____________________

(١) أي الوجه الثالث للشافعيّة أيضاً.

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٥.

٢٢٧

كما إذا جاء بعد الردّ بالعيب(١) .

وحكى الجويني طريقةً قاطعة بالمنع ؛ لأنّ المهر يشطر بالطلاق من غير اختيار ، فيبعد نقضه. فإن قلنا : يستردّه ، أخذه وما بقي في يدها ، وإلّا أخذ ما في يدها ، ودفع إليها نصف مهر المثل(٢) .

ولو كان للشقص الممهور شفيعان وطلبا وأخذ أحدهما نصفه وطلّقها قبل أن يأخذ الآخَر ، لم يأخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع.

وهل هو أولى في النصف الآخَر أم الشفيع؟ فيه ما سبق من الخلاف.

ويجري فيما إذا أخذ أحد الشفيعين من يد المشتري ثمّ أفلس ، فإن قلنا : الشفيع أولى ، ضارَبَ البائع مع الغرماء بالثمن.

وإن قلنا : البائع أولى ، فإن شاء أخذ النصف الثاني وضارَبَ مع الغرماء بنصف الثمن ، وإلّا تركه وضارب بجميع الثمن.

مسالة ٧٢٥ : قد بيّنّا أنّ الشفعة إنّما تثبت بالبيع خاصّةً.

وقال الشافعي : تثبت بكلّ عقد معاوضة(٣) .

ووافقنا(٤) على ما إذا ملك من غير معاوضة ، فلا شفعة عليه ، كالإرث والهبة والوصيّة.

أمّا الإرث : فلأنّ الوارث يملك بغير اختياره ، بخلاف المشتري المالك باختياره ، فإنّه بدخوله على الشريك سلّط الشريك عليه دفعاً للتضرّر به ، وقد كان من حقّه أن لا يدخل عليه.

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

(٣ و ٤ ) حلية العلماء ٥ : ٢٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

٢٢٨

وأمّا الهبة والوصيّة : فلأنّ المتّهب والموصى له تقلّدا المنّة من الواهب والموصي حيث قبلا تبرّعهما ، ولو أخذ الشفيع ، لأخذ عن استحقاقٍ وتسلّط ، فلا يكون متقلّداً للمنّة ، ووضع الشفعة على أن يأخذ الشفيع بما أخذ به المتملّك.

أمّا لو شرط في الهبة الثواب أو قلنا : إنّها تقتضي الثواب مع الإطلاق ، فلا شفعة فيها أيضاً عندنا.

وقال الشافعي : إن كان العوض معلوماً ، صحّت الهبة ، وكانت بيعاً ، وتثبت فيه الشفعة ، سواء تقابضا أو لم يتقابضا - وبه قال زفر - لأنّه ملك بعوض ، فلم يفتقر إلى التقابض ، كالبيع(١) .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تثبت حتى يتقابضاً ؛ لأنّ الهبة لا تلزم إلّا بالقبض ، فهو بمنزلة بيع الخيار(٢) .

وأجاب الشافعيّة بأنّه لا يصحّ ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة ؛ لأنّ العوض يصرفها عن مقتضاها ، وتصير عبارةً عن البيع ، وخاصّة عندهم ينعقد بها النكاح ، ولا يفتقر النكاح إلى القبض(٣) .

فأمّا إذا كانت بغير شرط العوض ، فكذلك مبنيّ على القولين في اقتضائها الثواب.

وكلّ موضع قلنا : تقتضي الثواب تثبت الشفعة فيها بمثل الثواب إن كان مثليّاً ، وإلّا القيمة. وكلّ موضع قلنا : لا تقتضيه ، لم تثبت الشفعة ولو‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٥ / ١٩٥٨ ، بدائع الصنائع ٥ : ١١.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٥ / ١٩٥٨ ، المغني ٥ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٤.

(٣) اُنظر : المغني ٥ : ٤٦٨ - ٤٦٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٦٤.

٢٢٩

أثابه الموهوب له.

وقال ابن أبي ليلى : تثبت الشفعة فيها بقيمة الشقص - وهو إحدى الروايتين عن مالك - لأنّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر بالاشتراك ، وذلك موجود في الهبة(١) .

قالت الشافعيّة : إنّه يملكها بغير بدل ، فأشبه الميراث(٢) . وأمّا الضرر فلا يزال بضرر ، وفي أخذ الهبة ضرر ؛ لأنّه لا عوض فيها ، وإذا أخذها بغير عوض ، أبطل غرض(٣) الواهب والمتّهب معاً.

وعن الشافعي قولٌ آخَر : إنّه إذا شرط الثواب ، أو قلنا : إنّها تقتضيه ، لا يؤخذ – كمذهبنا - لأنّه ليس المقصود منه المعاوضة.

وعلى قول الأخذ ففي أخذه قبل قبض الموهوب وجهان :

أظهرهما : الأخذ ؛ لأنّه صار بيعاً.

والثاني : لا ؛ لأنّ الهبة لا تتمّ إلّا بالقبض ، وهذا هو الخلاف في أنّ الاعتبار باللفظ أم بالمعنى؟(٤)

مسالة ٧٢٦ : لو كان بين اثنين دار‌ ، فادّعى أجنبيّ ما في يد أحدهما ، فصالَحه المتشبّث عليه ، فلا شفعة عندنا ؛ لأنّها تتبع البيع ، والصلح عقد مستقلّ بنفسه مغاير للبيع.

وقال الشافعي : إن صالَحه بعد إقراره له به ، صحّ الصلح ، وتثبت‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٣.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٤ ، وانظر : المغني ٥ : ٤٦٨ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٦٣.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « عوض » بدل « غرض ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

٢٣٠

الشفعة للشريك ؛ لأنّ الصلح عنده بيع. وإن(١) أنكره وصالَح ، لم يصحّ الصلح عنده بناءً على مذهبه من أنّ الصلح لا يصحّ عن الإنكار(٢) .

وكذا لو ادّعى رجل على أحد الشريكين في الدار ألفاً ، فصالَحه منها على نصف الدار الذي له ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : إن كان مع الإقرار بالألف ، صحّ الصلح ، وكان للشفيع أخذه بالألف. وإن كان الصلح مع الإنكار ، لم يصحّ الصلح ، ولم تجب الشفعة(٣) .

مسالة ٧٢٧ : لو اشترى شقصا فعفا الشريك عن الشفعة ثمّ تقايلا‌ ، لم تثبت الشفعة بالإقالة عندنا على ما تقدّم(٤) من أنّ الشفعة تتبع البيع ، وأنّ الإقالة ليست بيعاً.

وقال الشافعي : إن قلنا : إنّ الإقالة فسخ لا بيع ، فلا شفعة ، كما لا يأخذ بالردّ بالعيب ؛ لأنّ الفسوخ وإن اشتملت على ترادّ العوضين فلا تعطى أحكام المعاوضات ، ألا ترى أنّه يتعيّن فيها العوض الأوّل. وإن قلنا : إنّها بيع ، فله الشفعة وأخذه من البائع(٥) .

وقال أبو حنيفة : تثبت الشفعة بالإقالة ، وبالردّ بالعيب بالتراضي(٦) ؛ لأنّه نقل الملك بالتراضي ، فأشبه البيع(٧) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « فإن » بدل « وإن ».

(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٤٩ - ٤٥٠ ، المسألة ٣٠.

(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٥٠ ، المسألة ٣١.

(٤) في ص ٢٢٢ ، المسألة ٧٢٢ ، وفي ص ١١٧ ، المسألة ٦٢٧.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

(٦) في « س » والطبعة الحجريّة : « وبالتراضي ».

(٧) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، المغني ٥ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.

٢٣١

ولو تقايلا قبل علم الشريك بالبيع ، كان له الأخذ بالشفعة وفسخ الإقالة ؛ لسبق حقّه على الإقالة.

وقال الشافعي : إن قلنا : إنّ الإقالة بيع ، فالشفيع بالخيار [ بين ](١) أن يأخذ بها وبين أن يُبطلها حتى يعود الشقص إلى المشتري ، فيأخذ منه. وإن جعلناها فسخاً ، فهو كطلب الشفعة بعد الردّ بالعيب(٢) .

أمّا لو باع المشتري ، فللشريك هنا الخيار بين الأخذ من الأوّل وفسخ البيع الثاني ، وبين الأخذ من الثاني.

مسالة ٧٢٨ : لو جعل الشقص اُجرةً في إجارة ، أو جُعْلاً في جعالة‌ ، أو أصدقها شقصاً أو متّعها به أو خالعها على شقص ، أو صالَح عليه عن(٣) مال أو دم أو جراحة عن إقرار أو(٤) إنكار أو جعله المكاتب عوض نجومه ، لم تثبت الشفعة في شي‌ء من ذلك عندنا ، بل إنّما تثبت الشفعة في الشراء لا غير ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو رواية عن أحمد(٥) ، وقد تقدّم(٦) بيانه.

ولو أقرضه شقصاً ، صحّ القرض ، وبه قال الشافعي(٧) .

وليس للشفيع أخذه بالشفعة عندنا.

وقال الشافعي : له الأخذ(٨) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « من » بدل « عن ».

(٤) في « س ، ي » : « و» بدل « أو ».

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٠ - ١١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٧٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٤ - ٤٦٥.

(٦) في ص ٢٢٢ ، المسألة ٧٢٢.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣ - ١٦٤.

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

٢٣٢

والجعالة لا تثبت بها الشفعة ، كما قلنا.

وعند الشافعي تثبت بعد العمل ، لأنّ الملك حينئذٍ يحصل للعامل(١) .

أمّا لو اشترى بالشقص شيئاً أو جَعَله رأس مال السَّلَم ، فالأقرب : ثبوت الشفعة ؛ لصدق البائع على المشتري.

ولو بذل المكاتب شقصاً عوضاً عن بعض النجوم ثمّ عجز ورقّ ، فلا شفعة عندنا.

وأمّا عند الشافعي ففي بطلان الشفعة وجهان ينظر في أحدهما إلى أنّه كان عوضاً أو لا ، وفي الثاني إلى خروجه أخيراً عن العوضيّة ، وهذا أظهر عندهم(٢) .

ويشبه هذا الخلاف خلافهم فيما إذا كان الثمن عيناً وتلف قبل القبض(٣) .

ولو قال لمستولدته : إن خدمتِ أولادي شهراً ، فلك هذا الشقص ، فخدَمَتْهم ، استحقّت الشقص عند الشافعي. وفي ثبوت الشفعة وجهان :

أحدهما : تثبت ؛ لأنّها ملكتْه بالخدمة ، فكان كالمملوك بالإجارة وسائر المعاوضات.

وأظهرهما : المنع ؛ لأنّه وصيّة معتبرة من الثلث كسائر الوصايا ، وذكر الخدمة شرط داخل على الوصيّة(٤) .

مسالة ٧٢٩ : لوليّ الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة ما بِيع في شركتهما مع الغبطة لهما، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي‌

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

٢٣٣

وأبو حنيفة(١) - لأنّه خيار جُعل لإزالة الضرر عن المال ، فملكه الوليّ في حقّ الصبي والمجنون ، كخيار الردّ بالعيب. وللعمومات الدالّة على ثبوت الشفعة للشريك ، فيدخلان فيه ، وكلّ حقٍّ هو لهما فإنّما يتولّاه الوليّ.

ولما رواه الخاصّة عن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان [ له ](٢) رغبة فيه »(٣) .

وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة فيه ؛ لأنّ الوليّ لا يثبت له الأخذ بالشفعة ، لأنّه لا يملك العفو، ومن لا يملك العفو لا يملك الأخذ ، ولا يمكن الانتظار بها ؛ لأنّ في ذلك إضرارا بالمشتري ، فبطلت(٤) .

وقال الأوزاعي : تثبت الشفعة ، وليس للوليّ أن يأخذ بها ، ويتأخّر ذلك إلى زوال الحجر عن مستحقّها ؛ لأنّ خيار القصاص ثبت للصبي ولا يستوفيه الوليّ ، كذلك الشفعة(٥) .

والجواب : لا نسلّم أنّه ليس له العفو ، بل له ذلك مع المصلحة.

سلّمنا ، لكنّ العفو إسقاط حقّه ، والأخذ استيفاء حقّه ، وهذا فرقٌ ، كما يملك قبض حقوقه ولا يملك إسقاط شي‌ء منها.

وخيار القصاص ثابت للوليّ مع المصلحة.

سلّمنا ، لكنّ القصد التشفّي ، وذلك لا تدخله النيابة ، والغرض‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٧٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٦ ، الوسيط ٤ : ٣٧٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ / ١٩٥٥ ، فتاوى قاضى خان ( بهامش الفتاوى الهنديّة ) ٣ : ٥٣٦ ، المغني ٥ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٦ - ٤٨٧.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٧٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ ، ١٩٥٥ ، المغني ٥ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٥.

(٥) المغني ٥ : ٤٩٥ و ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٧.

٢٣٤

بالشفعة إزالة الضرر عن المال ، وهو ممّا تدخله(١) النيابة.

مسالة ٧٣٠ : إنّما يأخذ الوليّ لهما إذا كان الأخذ مصلحةً بأن يكون قد بِيع بأقلّ من ثمن مثله ، أو تزيد قيمة الملك بأخذه ، أو يكون له مال يحتاج أن يشترى به العقار ، فيأخذه بثمن المثل.

وإن كان الحظّ في الأخذ فتُرك ، لم يصحّ الترك ، ولم تسقط الشفعة ، وكان للصبي والمجنون بعد الكمال أخذ الشقص - وبه قال محمد وزفر(٢) - لأنّه إسقاط حقَّ للمولّى عليه ، لا حظّ له في إسقاطه ، فلم يسقط ، كالإبراء وإسقاطِ خيار الردّ بالعيب.

وقال أبو حنيفة : إذا عفا ، سقطت ؛ لأنّ مَنْ ملك الأخذ ملك العفو ، كالمالك(٣) .

والفرق : أنّ المالك يملك الإبراء والتبرّع ، بخلاف الوليّ ، فبطل القياس.

وإن كان الحظّ في الترك - بأن يكون قد اشترى بأكثر من ثمن المثل أو لم يكن للصبي مال يشتري به فاستقرض له ورهن ماله وأخذ الشقص - لم يصحّ أخذه ، فإن أخذه ، لم يصحّ ، ولم يملكه الصبي بهذا الأخذ ، بل يكون باقياً على ملك المشتري ، ولا يقع للوليّ.

وكذا لو اشترى بأكثر من ثمن المثل ، لم يصحّ ، ولا يقع له إن سمّى الشراء للطفل. ولو أطلق ، وقع له ، بخلاف الأخذ بالشفعة ؛ لأنّ الشفعة تؤخذ بحقّ الشركة ، وذلك مختصّ بالصبي ، ولهذا لو أراد الوليّ الأخذ لنفسه ، لم يصحّ ، بخلاف الشراء.

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « يدخل » بدل « تدخله ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) المغني ٥ : ٤٩٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٦.

(٣) المغني ٥ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٦.

٢٣٥

وفي النكاح لو تزوّج لغيره بغير إذنه ، لم يقع للعاقد ؛ لأنّه يفتقر إلى ذكر الزوجين ، بخلاف البيع ؛ لأنّ عقد النكاح اختصّ بالمعقود له ، والشراء لا يحتاج إلى ذكر المشتري له.

مسالة ٧٣١ : العفو كالترك ليس للوليّ العفو عن الشفعة مع الحظّ بالأخذ ولا تركها كما بيّنّا.

ولو كان الحظّ في الترك فتُرك ، سقطت الشفعة ، وإذا زال الحجر عن المحجور عليه ، لم يكن له المطالبة بها - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ الوليّ يتبع الحظّ والمصلحة للمولّى عليه ، فله الأخذ إذا كان فيه حظّ ، فإذا كان الحظّ في العفو ، وجب أن يصحّ ، كما يصحّ الأخذ ، ولهذا يصحّ من الوليّ الردّ بالعيب ، وإذا بلغ ، لم يكن له الاعتراض ، كذا هنا.

وقال بعض(٢) الشافعيّة : ليس للوليّ أن يعفو ، وإنّما يترك الأخذ إذا لم يكن حظّاً ، فإذا زال الحجر ، كان المحجور عليه بالخيار. وجَعَله قولاً ثانياً للشافعي - وبه قال زفر ومحمد بن الحسن الشيباني(٣) - لأنّ المستحقّ للشفعة له أخذها ، سواء كان له فيها حظّ أو لم يكن ، وإنّما يعتبر الحظّ في حقّ المولّى [ عليه ](٤) ، وإذا زال عنه الحجر ، كان له الأخذ.

مسالة ٧٣٢ : لو باع الوصي أو الوليّ شقصا للطفل وطفل آخر - هو وليّه أيضا - شريك‌ ، كان له الأخذ بالشفعة للآخَر ؛ لأنّ الأوّل قد يحتاج إلى البيع ، والثاني إلى الأخذ.

ولو كان الوليّ هو الشريك ، فالأقرب : أنّ له الأخذ ؛ لأنّه حقّ ثبت له على المشتري بعد تمام العقد وانقطاع ملك الطفل ، وهو أحد وجهي‌

____________________

(١ و ٢ ) حلية العلماء ٥ : ٣١٣.

(٣) اُنظر : بدائع الصنائع ٥ : ١٦ ، وحلية العلماء ٥ : ٣١٢.

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

٢٣٦

الشافعيّة. والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : أنّه ليس له أخذه بالشفعة ؛ لأنّه لو مُكّن منه ، لم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء للصبي ، ويسامح في البيع ليأخذ بالشفعة بالثمن البخس ، كما أنّه لا يُمكّن من بيع ماله من نفسه(١) .

ولو رفع ذلك إلى الحاكم فباعه ، أخذه الوصيّ ؛ لزوال التهمة.

ولو كان البائعُ الأبَ أو الجدَّ له ، جاز له الأخذ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه يجوز أن يبيع من نفسه. ولأنّ ولايتهما أقوى ، وكذا شفقتهما.

ولو اشترى شقصاً للطفل وهو شريك في العقار ، فله الأخذ بالشفعة ؛ لثبوت السبب السالم عن معارضة التهمة ؛ إذ لا يزيد في الثمن ليأخذ به ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الثاني : أنّه ليس له الأخذ ؛ لأنّه يلزم الصبي العهدة ولا منفعة له فيه(٣) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ له أن يشتري للصبي وأن يشتري منه.

ولو وكّل الشريكُ شريكَه في البيع فباع ، فله الأخذ بالشفعة - وهو أحد قولي الشافعيّة ، وقال بعضهم : إنّه قول الأكثر(٤) - لأنّ الموكّل ناظر لنفسه ، يعترض ويستدرك إن وقف على تقصير الوكيل ، والصبي عاجز عن ذلك ، فيُصان حقّه عن الضياع.

وقال بعضهم : ليس له الأخذ ؛ للتهمة(٥) .

ولو وكّل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخَر ، فاشتراه ، فله الأخذ.

وهنا إشكال ، وهو إن رضي الشريك بالبيع ، تبطل شفعته ، وفي هذه الصور كيف تتحقّق الشفعة مع قصد البيع ورضاه حيث كان وكيلاً باختياره!؟

____________________

(١ - ٥ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.

٢٣٧

وقال أبو حنيفة : في الوكيل والوصي معاً تثبت الشفعة في الشراء ، ولا تثبت في البيع(١) .

ولو وكّل الشريكُ شريكَه ببيع نصف نصيبه ، أو أذن له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكّل إن شاء ، فباع نصف نصيب الموكّل مع نصف نصيبه صفقة واحدة ، فللموكّل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة.

وهل للوكيل أخذ نصيب الموكّل؟ للشافعي(٢) الوجهان السابقان.

مسالة ٧٣٣ : إنّه سيأتي(٣) الخلاف في أنّ الشفعة هل تثبت مع الكثرة أم لا؟ فإن قلنا به لو كان ملكٌ بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد الآخَرَيْن ، فالشفعة بين المشتري والشريك الآخَر يشتركان في المبيع - وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني والشافعي في أصحّ الوجهين(٤) - لاستوائهما في الشركة وسبب الشفعة ، كما لو كان المشتري غيره.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ الشريك الثالث منفرد بالشفعة ، ولا حقّ فيه للمشتري - وهو محكيّ عن الحسن البصري وعثمان البتّي - لأنّ الشفعة تستحقّ على المشتري ، فلا يجوز أن يستحقّها المشتري على نفسه(٥) .

وليس بصحيح ؛ لأنّا لا نقول : تجب له الشفعة ، بل لا يستحقّ عليه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.

(٣) لم نعثر على الخلاف فيما يأتي من مسائل الشفعة ، وقد تقدّم في ص ٢٠١ - ٢٠٢ ، المسألة ٧٠٦.

(٤) المغني ٥ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ - ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥ ، المغني ٥ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٥.

٢٣٨

في نصف النصيب ؛ لأنّه أولى من الشريك الآخَر ، ولا بُعْد في استحقاق الإنسان على نفسه لأجل تعلّق حقّ الغرماء ، كالعبد المرهون إذا جنى على عبدٍ آخَر لسيّده ، فإنّه يثبت للسيّد على العبد أرش الجناية لأجل تعلّق حقّ الغير به ، ولو لم يكن مرهوناً ، ما تعلّق به ، فعلى هذا يكون الثالث بالخيار بين أن يترك جميع المبيع ، أو يأخذ الجميع ، وعلى الأوّل يتخيّر بين أن يأخذ نصف المبيع أو يترك.

فإن قال المشتري : خُذ الكلَّ أو اترك الكلَّ وقد تركتُ أنا حقّي ، لم تلزمه الإجابة ، ولم يصح إسقاط المشتري الشفعة ؛ لأنّ ملكه مستقرّ على النصف بالشراء ، فأشبه ما إذا كان للشقص شفيعان : حاضر وغائب ، فأخذ الحاضر الجميعَ ، ثمّ عاد الغائب ، له أن يأخذ نصفه ، وليس للحاضر أن يقول : اترك الكلَّ أو خُذ الكلَّ وأنا تركت حقّي ، ولا نظر إلى تبعّض الصفقة عليه ، فإنّه لزم من دخوله في هذا العقد.

وعن بعض الشافعيّة وجه : أنّه إذا ترك فيه المشتري حقّه ، وجب على الآخَر أخذ الكلّ أو ترك الكلّ ، كما إذا باع من أجنبيّ وله شفيعان ، فترك أحدهما حقّه ، يأخذ الآخَر الكلَّ أو يترك الكلَّ ، إلّا أنّ هذا الترك سابق على اختيار التملّك هناك ، وفيما نحن فيه اختيار(١) التملّك بالشراء ، فلم يؤثّر الإعراض بعده(٢) .

ولو كان بين اثنين دار فباع أحدهما نصف نصيبه من ثالث ثمّ باع النصف الثاني من ذلك الثالث ، فعلى أحد قولي الشافعيّة حكمه حكم ما لو‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « اختار ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.

٢٣٩

باع النصف الثاني من أجنبيّ. وعلى الآخَر : لا شفعة للمشتري ، وللشفيع الخيار بين أن يأخذ الكلَّ أو يأخذ أحد النصفين دون الآخَر(١) .

مسالة ٧٣٤ : تبرّعات المريض عندنا من الثلث‌ ، فلو باع المريض شقصاً من دار وله شفيع ، فإمّا أن يبيع بثمن المثل أو بدونه ، فإن باع بثمن المثل ، لزم البيع ، وثبتت فيه الشفعة ، سواء كان المشتري والشفيع وارثين أو أحدهما أو غير وارثين - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ البيع بثمن المثل لا اعتراض فيه ، وإنّما يعترض على المريض في التبرّع ، وبه قال أبو يوسف ومحمد(٣) أيضاً.

وقال أبو حنيفة : لا يصحّ بيعه من وارثه ؛ لأنّه محجور عليه في حقّه ، فصار كبيع الصبي(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّه محجور عليه في التبرّع في حقّه ، كما يحجر عليه في حقّ الأجنبيّ في الثلث ، ويصحّ أن يبيع منه بثمن مثله مطلقاً ، كذا هنا.

وإن باع بدون ثمن المثل ، فلا يخلو إمّا أن يكون المشتري والشفيع أجنبيّين أو وارثين أو المشتري وارثاً والشفيع أجنبيّاً أو بالعكس.

فإن كانا أجنبيّين ، فإن احتمل الثلث المحاباة ، صحّ البيع ، وأخذ الشقص بالشفعة ، ولا(٥) إشكال ؛ لأنّ المحاباة وقعت في البيع ، فإذا وقع البيع مسترخصاً ، لم يسقط حقّ الشفعة ، ولم يجز أن يأخذه بأكثر من الثمن.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.

(٢ - ٤ ) حلية العلماء ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٥ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٥.

(٥) في « ي » والطبعة الحجريّة : « فلا » بدل « ولا ».

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقد أغفل البغوي ذكره في معجم الصّحابة ، وكذلك أتباعه الذين صنّفوا في ذلك كابن السكن وابن شاهين.

وذكره الذّهبيّ في التجريد فنقل عن تصريح قرّة بالسماع ، فقال ما نصه : قرة بن أبي قرة روى عنه يحيى بن أبي كثير ، فهو تابعي ، وإنما قال ذلك ، لأن يحيى لم يلق أحدا من الصحابة ، وكان كثير الإرسال والتدليس. والله أعلم.

٧١٢١ ـ قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري ثم القشيري (١).

قال البخاريّ وابن أبي حاتم ، وابن حبّان ، وابن السّكن ، وابن مندة : له صحبة. قال أبو عمر : هو جد الصّمة الشّاعر ، وأحد الوجوه من الوفود.

وروى ابن أبي عاصم ، وابن شاهين ، من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، حدثنا شيخ بالساحل ، عن رجل من بني قشير يقال له قرة بن هبيرة ـ أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : إنه كان لنا ربّات وأرباب نعبدهنّ من دون الله ، فبعثك الله فدعوناهنّ فلم يجبن ، وسألناهن فلم يعطين ، وجئناك فهدانا الله. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أفلح من رزق لبّا». فقال : يا رسول الله ، اكسني ثوبين قد لبستهما ، فكساه ، فلما كان بالموقف من عرفات قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أعد عليّ ما قلت». فأعاد عليه ، فقال : «قد أفلح من رزق لبّا» ـ مرتين.

في إسناده هذا الشيخ الّذي لم يسم. وقد علقه البخاري من وجه آخر عن زيد بن يزيد بن جابر ، أخبرني شيخ بالساحل عن رجل من بني قشير يقال له قرة بن هبيرة.

وقال ابن أبي حاتم : روى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن شيخ لقيه بالساحل عنه ، روى عنه سعيد بن نشيط مرسلا.

قلت : وهذا رواه ابن أبي داود ، والبغويّ ، وابن شاهين ، من طريق الليث عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن سعيد بن نشيط ـ أن قرة بن هبيرة قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما كان في حجة الوداع نظر إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو على ناقة قصيرة ، فقال : «يا قرّة ، كيف قلت حيث لقيتني».

فذكره : وزاد فيه : ثم بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمرو بن العاص إلى

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٩٦) ، الاستيعاب ت (٢١٣٨).

٣٤١

البحرين ، وتوفي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعمرو هناك.

قال ابن السّكن : روي عنه حديث مرسل من رواية أهل مصر ، ثم ذكره.

وقال في آخره : ثم ذكر حديث مسيلمة الكذاب بطوله ، ثم قال : لم يرو أحد عن قرة غير هذا.

قلت : وقصة مسيلمة أوردها ابن شاهين متصلة بالخبر المذكور ، وزاد ، قال عمرو ـ يعني ابن العاص ، فمررت بمسيلمة فأعطاني الأمان ، ثم قال : إن محمدا أرسل في جسيم الأمر ، وأرسلت في المحقرات. فقلت : اعرض عليّ ما تقول فذكر كلامه ، وفيه : فقال عمرو : فقلت : والله إنك لتعلم أنك من الكاذبين ، فتوعّدني ، فقال لي قرة بن هبيرة : ما فعل صاحبكم؟ فقلت : إنّ الله اختار له ما عنده فقال : لا أصدق أحدا منكم بعد. قال : ثم لقيته بعد ذلك وقد أمّنه أبو بكر ، وكتب معه أن أدّ الصدقة ، فقلت له : ما حملك على ما قلت؟ قال : كان لي مال وولد فتخوّفت من مسيلمة ، وإنما أردت أنى لا أصدق من يقول بعده أنه رسول الله. وذكر المرزبانيّ أنه شهد يوم شعب جبلة ، قال : وكان قبل مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسبع عشرة سنة ، وعاش إلى أن وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأنشده :

حباها رسول الله إذ نزلت به

فأمكنها من نائل غير مفقد

فأضحت بروض الخضر وهي حثيثة

وقد أنجحت حاجاتها من محمّد

[الطويل]

قلت : وأورد ابن شاهين هذه القصّة من طريق المدائني عن رجاله ، وهي عند ابن الكلبي مثله ، وذكرها ابن سعد ، وزاد بعد البيتين :

عليها بنّى (١)لا يردف الذّمّ رحله

تروك لأمر العاجز المتردّد

[الطويل]

وذكر في كتاب «الردة» أنه ارتدّ مع من ارتد من بني قشير ، ثم أسره خالد بن الوليد ، وبعث به موثقا إلى أبي بكر ، فاعتذر عن ارتداده بأنه كان له مال وولد ، فخاف عليهم ولم يرتدّ في الباطن ، فأطلق. ووقع عند ابن حبّان قرة بن هبيرة القرشيّ العامريّ له صحبة وأظنّ قوله القرشي تصحيفا من القشيري. وقد تقدم ذلك قريبا مبسوطا وهو الجد الأعلى للصمة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة بن هبيرة : شاعر مشهور في دولة بني أمية ، وهو القائل :

__________________

(١) في ب : فتى.

٣٤٢

وأذكر أيّام الحمى ثمّ انثني

على كبدي من خشية أن تصدّعا

فليست عشيّات الحمى برواجع

عليك ولكن خلّ عينيك تدمعا (١)

[الطويل]

القاف بعدها الزاي

٧١٢٢ ـ قزعة : بزاي وعين مهملة وفتحتين ، ابن كعب (٢).

ذكره عبدان في الصّحابة ، ولم يورد له شيئا ، قاله أبو موسى.

قلت : وأنا أخشى أن يكون هو قرظة بن كعب ، فصحف.

٧١٢٣ ـ قزمان بن الحارث ، حليف بني ظفر صاحب القصة يوم أحد.

قيل : مات كافرا فإنّ في بعض طريق قصته أنه صرح بالكفر ، وهذا مبنيّ على أن القصة واحدة وقعت لواحد. وقيل : إنها تعددت.

قال ابن قتيبة في «المعارف» : قتل نفسه ، وكان منافقا ، وفيه قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الله يؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر».

وذكر ابن إسحاق والواقديّ قصته ، وأنه كان عزيزا في بني ظفر ، وكان لا يدري من أين أصله.

قال الواقديّ : وكان حافظا لبني ظفر ، ومحبّا لهم ، وكان مقلّا لا ولد له ولا زوجة ، وكان شجاعا يعرف بذلك في حروبهم التي كانت بين الأوس والخزرج ، فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا ، فقتل ستة أو سبعة حتى أصابته الجراحة ، فقيل له : هنيئا لك بالجنة يا أبا الغيداق. قال : جنة من حرمل ، والله ما قاتلنا إلا على الأحساب.

وقيل : إنه قتل نفسه. وقيل : بل مات من الجراح ، ولم يقتل نفسه.

وفي صحيح البخاريّ من رواية أبي حازم ، عن سهل بن سعد ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التقى هو والمشركون فذكر الحديث ، وفيه : وفي أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه ، فقالوا : ما أجزأ عنا أحد كما أجزأ فلان. فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أمّا إنّه من أهل النّار». فقال رجل من القوم : أنا أصاحبه ، فخرج معه ، قال : فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت ، فوضع نصل سيفه

__________________

(١) في أ : وقد تقدم ذلك مبسوطا.

(٢) أسد الغابة ت (٤٢٩٨).

٣٤٣

بالأرض ، ثم تحامل على سيفه ، فقتل نفسه الحديث ، وفي آخره : «إنّ الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للنّاس وهو من أهل النّار.

القاف بعدها السين

٧١٢٤ ـ قسامة بن حنظلة (١) الطائي.

له وفادة ، وقال ابن مندة : له ذكر في حديث طلحة.

قلت : وأظنه والد الجرباء (٢) بنت قسامة التي تزوّجها طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ، فولدت له إسحاق ، وكانت في غاية الجمال ، فكانت لا تقف معها امرأة إلا استقبحت ، فكنّ يتجنبن الوقوف معها ، فسمّيت الجرباء (٣) لذلك ، ويقال اسم أبيه رومان.

القاف بعدها الشين

٧١٢٥ ـ قشير (٤): قيل : هو اسم أبي إسرائيل الّذي نذر أن يحجّ ، مشهور بكنيته.

ذكره البغويّ ، وقال أبو علي بن السّكن : له صحبة. حدثني محمد بن يزيد الخراساني ، حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن كريب ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : نذر أبو إسرائيل قشير أن يقوم ولا يقعد ولا يستظلّ ولا يتكلم ، فأتى به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : اقعد واستظلّ ، وتكلم. قال أبو علي : لا يعرف إلا من هذا الوجه (٥). وسيأتي في الكنى غير مسمّى.

٧١٢٦ ز ـ قشير ، غير منسوب :

قال الزّبير بن بكّار في أخبار المدينة : حدثني محمد بن الحسن بن زبالة ، عن إبراهيم ابن جعفر ، عن قشير بن عبد الله بن [٥٧٧] قشير ، عن أبيه ، عن جده ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إنّ إبراهيم حرّم مكّة ، وإنّي أحرّم ما بين لابتيها (٦)».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠٠).

(٢) في أ : الخرقاء.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٠٢).

(٤) في أالطريق.

(٥) اللّابة : الحرّة وهي الأرض ذات الحجارة السّوداء التي قد ألبستها لكثرتها ، وجمعها : لابات ، فإذا كثرت فهي اللّاب واللّوب مثل : قارة وقار وقور ، وألفها منقلبة عن واو ، والمدينة ما بين حرتين عظيمتين النهاية ٤ / ٢٧٤.

٣٤٤

القاف بعدها الصاد

٧١٢٧ ـ قصيل (١): بن ظالم بن خزيمة بن عمرو بن جرير بن مخضب بن جبير بن لبيد بن سنبس الطائي (٢).

وفد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قاله ابن الكلبيّ والطّبرانيّ ، واستدركه ابن فتحون ، قال الرّشاطيّ : كذا ذكره في حرف القاف وبعدها صاد ، والّذي عندي أنه بالضاد المعجمة.

٧١٢٨ ـ قصيبة : تقدم في قبيصة ، وأنه هو الّذي عمل المنبر.

٧١٢٩ ـ قصي بن عمرو (٣): وقيل ابن أبي عمرو الحميري ، أخو الضحاك. له ذكر في كتاب العلاء بن الحضرميّ أنه استشهد فيه ، تقدم ذكره في ترجمة شبيب.

٧١٣٠ ـ قضاعي بن عامر (٤): وقيل ابن عمرو الدئلي ، ويقال العذري.

قال سيف في «الفتوح» : كان عامل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بني أسد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدّثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن ابن سراقة ـ أن خالد بن الوليد كتب لأهل دمشق : هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق ، إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم ، وفي آخره : شهد أبو عبيدة ، وشرحبيل بن حسنة ، وقضاعي بن عامر ، وكتب سنة ثلاث عشرة.

وقال ابن عساكر : شهد فتح دمشق ، وكان أحد الشهود في كتاب صلحها ، كأنه يشير إلى هذا. وقال الطّبرانيّ : هو أول من كتب إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخبره بأمر أهل الردّة.

٧١٣١ ـ قضاعي بن عمرو (٥):

فرّق ابن الأثير بينه وبين قضاعي بن عامر ، وقال : ذكره ابن الدّباغ.

قلت : وكذا ابن الأمين (٦). وروى سيف بن عمر في كتاب «الردة» ، عن سعيد بن عبيد ، عن حريث بن المعلى ـ أن قضاعي بن عمرو كان على بني الحارث وعن بدر بن الخليل ، عن عبد الرحمن بن زياد بن حدير ، قال : رجع النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من

__________________

(١) في أقصيلي.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٠٣).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٠٤).

(٤) أسد الغابة ت (٤٣٠٥).

(٥) أسد الغابة ت (٤٣٠٦).

(٦) في أابن الأثير.

الإصابة/ج ٥/م ٢٢

٣٤٥

حجة الوداع ، واستعمل على بني أسد سنان بن أبي سنان ، وقضاعي بن عمرو ، ومضى في ترجمة قضاعي بن عامر عن سيف أنه قال : كان قضاعي بن عمرو عامل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بني أسد ، فهذا قد يؤخذ منه أنهما واحد ، مع احتمال التعدد.

القاف بعدها الطاء

٧١٣٢ ز ـ قطبة بن حريز : بفتح المهملة وآخره زاي منقوطة. يأتي في قطبة بن قتادة.

٧١٣٣ ز ـ قطبة (١)بن عامر : بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجيّ ، يكنى أبا زيد.

ذكروه فيمن شهد بدرا والعقبة ، والمشاهد ، وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح.

وقال أبو حاتم الرّازيّ : له صحبة ، يكنى أبا زيد. روى أبو الشيخ في تفسيره ، عن أبي يحيى الرازيّ ، عن سهل بن عثمان ، عن عبيدة بن حميد ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، قال : كانت الحمس من قريش تدخل من أبواب البيوت ، وكانت الأنصار يدخلونها من ظهورها ، فبينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بستان ومعه أناس من أصحابه ، فخرج من البستان ومعه قطبة بن عامر ، فقال أناس : يا رسول الله ، إنّ قطبة رجل فاجر. قال : وما ذاك؟ فأخبره ، فقال : يا رسول الله ، إنك خرجت ، فخرجت ، قال : فإنّي أحمسي. قال قطبة : ديني دينك ، قال الله :( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها ) [سورة البقرة آية ١٨٩]. قال أبو الشّيخ : رواه غيره عن سهل بن عثمان ، فذكر في السند جابرا ـ يعني وصله.

قلت : وكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم ، من وجهين آخرين ، عن الأعمش ، ورواه ابن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس نحوه.

ذكره أبو نعيم وقد تقدم نحو هذه القصة لرفاعة ، فلعلها تعددت. قال البغوي : لا أعلم لقطبة بن عامر حديثا.

وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : توفي قطبة في خلافة عمر. وقال ابن حبان : بدري ، مات في خلافة عثمان.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠٨) ، الاستيعاب ت (٢١٤٠) ، الثقات ٣ / ٣٤٧ ، الطبقات الكبرى ٩ / ١٥٩ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٥ ، أصحاب بدر ٢٠٢ ، الاستبصار ١٦٣.

٣٤٦

٧١٣٤ ـ قطبة بن عبد بن عمرو : بن مسعود بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار الأنصاري.

ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن قتل ببئر معونة شهيدا.

٧١٣٥ ـ قطبة بن قتادة (١): بن جرير السدوسي ، أبو الحويصلة (٢).

قال البخاريّ : له صحبة. وقال ابن حبان : أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبايعه وروى الحسن بن سفيان في مسندة ، عن شباب ، عن عون بن كهمس ، عن عمران بن جدير ، قال : حدّثنا رجل منا يقال له مقاتل ، عن قطبة بن قتادة السدوسي ، قال : قلت : يا رسول الله ، ابسط يدك أبايعك على نفسي وعلى ابنتي الحويصلة ، قال : وحمل علينا خالد بن الوليد في خيله. فقلنا : إنا مسلمون ، فتركنا وغزونا معه الأبلة فقسمناها بأيدينا.

وذكره البخاري ، عن شباب ، وهو خليفة بن خيّاط ، مختصرا.

وأخرجه الدّار الدّارقطنيّ في «المؤتلف والمختلف» من طريق مالك بن عبد الواحد ، عن عون ، فقال فيه : حدثنا عمران ، حدثني مقاتل بن معدان ، قال : أتى قطبة بن حريز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : أبايعك على نفسي وعلى ابنتي الحويصلة ، وبها كان يكنى ، أشهد أنك رسول الله ، وضبطه أباه بفتح المهملة وآخره زاي ، وضبطه بعضهم بضم الجيم وفتح الزاي بعدها مثناة تحتانية ثقيلة وقال ابن أبي حاتم : قطبة بن حريز أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويكنى أبا الحويصلة ، وهو أوّل من فتح الأبلة.

روى ذلك من طريق عون بن كهمس ، عن عمران بن حدير ، عن معاذ بن معدان ، ثم قال : قطبة بن قتادة السدوسي روى عن رجل يقال له مقاتل ، كذا جعله اثنين ، فوهم ، وصحّف مقاتلا فجعله معاذا. وتبعه ابن عبد البر في التفرقة بينهما ، وصحّف اسم أبيه أيضا. قال أبو عمر : قطبة بن قتادة هو الّذي استخلفه خالد بن الوليد على البصرة لما سار إلى السواد.

٧١٣٦ ـ قطبة (٣): بن قتادة العذري.

ذكره ابن إسحاق فيمن شهد «مؤتة» ، وأنشد له فيها شعرا ، وجوّز ابن الأثير أن يكون

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠٩) ، الاستيعاب ت (٢١٤١).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣١٠) ، الثقات ٣ / ٣٤٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٦ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، الطبقات ٦٣ ، ١٨٦ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٩١ ، الإكمال ٧ / ١٢٠ ، بقي بن مخلد ٦٦٨.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣١١).

٣٤٧

هو قطبة بن قتادة السّدوسي ، وفيه يعدّ. وقد قال ابن إسحاق : فالتقى النّاس عند قرية يقال لها مؤتة ، وجعل المسلمون على ميمنتهم رجلا من بني عذرة ، يقال له قطبة بن قتادة.

وذكر الواقديّ بسند له إلى كعب بن مالك عن نفر من قومه ، قال : لما انكشف الناس جعل قطبة بن قتادة يصيح : يا قوم ، يقتل الرجل مقبلا خير من أن يقتل مدبرا ، وأنشد له شعرا قاله يفتخر بقتله بمشهد (١) القوم ، وذكر ابن الكلبيّ هذه القصة نحو هذا ، لكن قال : فقال قتادة بن قطبة ، وأنشد له الشعر المذكور.

٧١٣٧ ـ قطبة بن مالك الثعلبي (٢): بمثلثة ومهملة ، من بني ثعلبة بن ذبيان ، ولذلك يقال له الذبياني ، وهو عمّ زياد بن علاقة.

وقال البخاريّ ، وابن أبي حاتم : له صحبة ، وقال ابن حبّان : هو من بني ثعلبة بن يربوع التميمي. وهو عمّ زياد بن علاقة سكن الكوفة.

وقال ابن السّكن : معدود في الكوفيين ، والصحيح أنه ذبياني لا تميمي ، وذكر ابن السّكن ، عن ابن عقدة ـ أنه قال هو ثعلي ، بضم المثلثة وفتح العين ، من ثعل : قبيلة من طيِّئ مشهورة.

وقال ابن السّكن : والناس يخالفونه ، ويقولون الثعلبي : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن زيد بن أرقم ، وحديثه في الصّحيح : صليت خلف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصبح ، فقرأ :( وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ ) [سورة ق آية ١٠]. الحديث.

روى عنه ابن أخيه زياد ، وذكر مسلم وغير واحد أنه تفرّد بالرواية عن قطبة ، لكن أفاد المزي أن الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة روى عنه ، وظفرت له براو ثالث ، ذكره علي بن المديني في العلل ، وهو عبد الملك بن عمير ، وهو ممن أخرج لهم مسلم في الصّحابة دون البخاري.

__________________

(١) في أسد الغابة : كان على ميمنة المسلمين يعني يوم مؤتة ، وقد حمل على مالك بن رافلة قائد المستعربة فقتله ، وقال في قتله ، وأنشد الشعر الّذي تقدم.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣١٢) ، الاستيعاب ت (٢١٤٣) ، الثقات ٣ / ٣٤٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٦ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٦ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٧٩ ، تهذيب الكمال ٢ / ١٣٠ ، الرياض المستطابة ٢٤٦ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٥٤ ، الكاشف ٢ / ٤٠١ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧١ ، الطبقات ٤٨ ، ١٣٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٩٠ ، المشتبه ١١٥ ، علل الحديث للمديني ٨٣٥٧٦ ، مشاهير علماء الأمصار ٣٠٢ ، الإكمال ٧ / ١٢٠ ، بقي بن مخلد ٢٣٠ ، طبقات ابن سعد ٦ / ٣٦ ، مشاهير علماء الأمصار ٤٧ ، تاريخ الإسلام ١ / ٢٨٤٧.

٣٤٨

٧١٣٨ ـ قطن بن حارثة العليمي (١): من بني عليم بن جناب بن كلب.

قال المرزباني في «معجم الشّعراء» : وفد مع قومه على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأسلم ، وأنشد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قوله :

رأيتك يا خير البريّة كلّها

نبتّ نضارا في الأرومة من كعب

أغرّ كأنّ البدر سنّة وجهه

إذا ما بدا للنّاس في حلل العصب

أقمت سبيل الحقّ بعد اعوجاجها

ورشت اليتامى في السّقاية والجدب

[الطويل] قال : فروى أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ردّ عليه خيرا ، وكتب له كتابا.

وقال هشام بن الكلبيّ : حدثني أبي عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتب مع قطن بن حارثة كتابا.

وذكره ابن قتيبة في كتاب غريب الحديث من هذا الوجه ، وزاد فيه : شهد بذلك سعد بن عبادة ، وعبد الله بن أنيس ، وغيرهما.

وكتب ثابت بن قيس بن شمّاس.

قال أبو عمر : حديثه كثير الغريب من رواية ابن شهاب ، عن عروة ، قال : وابن سعد : يقول حارثة بن قطن ، يعني بدل قطن بن حارثة.

٧١٣٩ ـ قطن بن الحارث : بن حزن الهلالي ، أخو ميمونة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

تزوج العبّاس بن عبد المطلب ابنته الفرعة في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فولدت له ابنه عبيد الله ، وله رؤية.

وقد تقدّم بيان ما أدرك من الحياة النبويّة في ترجمته ، وقد أسلم الحارث والد قطن ، فهذا مشعر بأن لقطن صحبة ، وكذا أخوه السائب كما تقدم في ترجمته.

٧١٤٠ ـ قطن بن عبد العزى الخزاعي :

وقع ذكره عند أحمد من مسند أبي هريرة في حديث فيه ذكر الدّجّال ، فقال في رواية

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣١٣) ، الاستيعاب ت (٢١٩٣) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٦ ، المصباح المضيء ١ / ٩٤.

٣٤٩

من طريق المسعودي ، فقال قطن : يا رسول الله ، أيضرّني شبهه؟ قال : «لا ، أنت مسلم ، وهو كافر».

والمسعودي اختلط ، والمحفوظ أن القصة لعبد العزى بن قطن ، وهو عند البخاري ، وفي بعض طرقه عنده ، قال الزّهريّ : وهو رجل من خزاعة (١) : وفي لفظ بني المصطلق هلك في الجاهلية ، والمحفوظ أن الّذي قال أيضرّني شبهه كلثوم ، والمراد بالمشبه عمرو بن لحي الخزاعي كما في كلثوم.

القاف بعدها العين

٧١٤١ ـ القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي (٢):

قال البخاريّ : له صحبة ، وحديثه عند عبد الله بن سعيد المقبريّ ، ولا يصح ، ويقال القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد ، وكذا ذكره ابن أبي حاتم ، عن أبيه.

وروى البغويّ ، وابن شاهين ، والطّبرانيّ ، من طريق عبد الله بن سعيد المقبري. عن أبيه ، القعقاع بن أبي حدرد : سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «تمعددوا (٣) واخشوشنوا وامشوا حفاة».

قال الطّبراني : لا يروى عن القعقاع إلا بهذا الإسناد. تفرد به صفوان بن عيسى ، عن عبد الله بن سعيد.

وقال ابن السّكن : ذكره بعضهم ، وأنه من الصحابة ، ولم يثبت والمشهور بالصحبة والده عبد الله بن أبي حدرد.

قلت : ولأبي عمر فيه وهم يأتي بيانه في القسم الأخير.

٧١٤٢ ـ القعقاع : بن عمرو التميمي ، أخو عاصم (٤).

كان من الشجعان الفرسان. قيل : إن أبا بكر الصديق كان يقول : لصوت القعقاع في

__________________

(١) في أ : جماعة.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣١٤) ، الاستيعاب ت (٢١٤٤) ، الثقات ٣ / ٣٤٩ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٦ ، العقد الثمين ٧ / ٧٦ ، بقي بن مخلد ٨٢٤ ، ذيل الكاشف ١٢٦٤ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، الطبقات ١١٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٨٧.

(٣) يقال تمعدد الغلام ، إذا شب وغلظ ، وقيل : أراد تشبّهوا بعيش معدّ بن عدنان وكانوا أهل غلظ وقشف : أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزيّ العجم. النهاية ٤ / ٣٤٢.

(٤) أسد الغابة ت (٤٣١٥) ، الاستيعاب ت (٢١٤٥).

٣٥٠

الجيش خير من ألف رجل ، وله في قتال الفرس بالقادسية وغيرها بلاء عظيم ، ذكر ذلك سيف بن عمر في الفتوح.

وقال سيف ، عن عمرو بن تمام ، عن أبيه ، عن القعقاع بن عمرو ، قال : قال لي رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم : «ما أعددت للجهاد؟» قلت : طاعة الله ورسوله والخيل. قال : «تلك الغاية» ، وأنشد سيف للقعقاع :

ولقد شهدت البرق برق تهامة

يهدي المناقب راكبا لغبار

في جند سيف الله سيف محمّد

والسّابقين لسنّة الأحرار

[الكامل]

قال سيف : قالوا : كتب عمر إلى سعد : أيّ فارس كان أفرس في القادسيّة؟ قال : فكتب إليه : إني لم أر مثل القعقاع بن عمرو حمل في يوم ثلاثين حملة ، يقتل في كل حملة بطلا.

وقال ابن أبي حاتم : قعقاع بن عمرو قال : شهدت وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما رواه سيف بن عمر ، عن عمرو بن تمام ، عن أبيه ، عنه. وسيف متروك ، فبطل الحديث ، وإنما ذكرناه للمعرفة.

قلت : أخرجه ابن السّكن ، من طريق إبراهيم بن سعد ، عن سيف بن عمر ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن القعقاع بن عمرو ، قال : شهدت وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما صلينا الظهر جاء رجل حتى قام في المسجد ، فأخبر بعضهم أن الأنصار قد أجمعوا أن يولوا سعدا ـ يعني ابن عبادة ، ويتركوا عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاستوحش المهاجرون ذلك. قال ابن السّكن : سيف بن عمر ضعيف ، ويقال هو القعقاع بن عمرو بن معبد التميمي.

وقال ابن عساكر : يقال إن له صحبة ، كان أحد فرسان العرب وشعرائهم ، شهد فتح دمشق ، وأكثر فتوح العراق ، وله في ذلك أشعار موافقة مشهورة.

وذكر سيف ، عن محمد وطلحة ـ أنه كان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه كان على كردوس في فتح اليرموك ، وهو القائل :

ويدفعون قعقاعا لكلّ كريهة

فيجيب قعقاع دعاء الهاتف

[الكامل]

في أبيات.

وقال غيره : استمد خالد أبا بكر لما حاصر الحيرة فأمدّه بالقعقاع بن عمرو ، وقال : لا

٣٥١

يهزم جيش فيه مثله ، وهو الّذي غنم في فتح المدائن أدراع كسرى ، وكان فيها درع هرقل ودرع لخاقان ، ودرع للنعمان وسيفه وسيف كسرى ، فأرسلها سعد إلى عمر.

وذكر سيف بسند له عن عائشة أنه قطع مشفر الفيل الأعظم ، فكان هزمهم.

٧١٤٣ ـ القعقاع (١)بن معبد : بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدّارميّ.

قال ابن حبّان : له صحبة.

قلت : ثبت ذكره في صحيح البخاري من طريق ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفد بني تميم ، فقال أبو بكر : أمّر القعقاع بن معبد بن زرارة ، وقال عمر : بل أمّر الأقرع ، وهذا مما يقتضي الجزم بصحة صحبته.

ورواه البغويّ ، من طريق عبد الجبار بن الورد ، عن ابن أبي مليكة ، قال : لما قدم وفد بني تميم قال أبو بكر : استعمل القعقاع بن زرارة ، وقال عمر : استعمل الأقرع. فذكر الحديث.

فنسب القعقاع في هذه الرواية لجده.

وحكى ابن التّين في «شرحه» أن القعقاع كانت فيه رقة ، فلذلك اختاره أبو بكر.

وعند البغوي بسند صحيح ، عن كثير بن العباس بن عبد المطلب ، عن أبيه ، قال : لما كان يوم حنين بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القعقاع يأتيه بالخبر ، فذكر قصة.

وقال هشام بن الكلبيّ : كان يقال للقعقاع تيار الفرات لسخائه. ومن ولده نعيم بن القعقاع.

٧١٤٤ ـ قعين : بن خالد الطّريفي.

ذكر الرّشاطيّ أنه وفد مع زيد الخيل وغيره على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : ولم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

قلت : وقد تقدم في ترجمة زيد الخيل منقولا من الأخبار لابن دريد وقد تقدم قريبا في ترجمة قبيصة بن الأسود من رواية أبي الفرج الأصبهاني ، عن ابن الكلبي ، ليس فيه لقعين ذكر.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣١٦) ، الاستيعاب ت (٢١٤٦) ، الطبقات الكبرى ٩ / ١٥٩ ، ٥ / ١٦١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٦ ، الأعلام ٥ / ٢٢ ، تراجم الأحبار ٣ / ٢٨٨ ، الثقات ٣ / ٣٤٩.

٣٥٢

القاف بعدها الفاء

٧١٤٥ ـ قفيز (١): غلام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ذكره ابن شاهين في الصّحابة ، وأخرج هو وأبو عوانة (٢) ، من طريق زهير بن محمد ، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس ، قال : كان للنّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غلام اسمه قفيز.

وأخرجه ابن مندة ، وقال : تفرّد به محمد بن سليمان الحراني عن زهير.

قلت : وهو ضعيف ، وفي شيخه مقال ، وهو من زيادات أبي عوانة عن مسلم. وقد ضبطه عبد الغني بن سعيد بقاف وفاء آخره زاي ، بوزن عظيم.

القاف بعدها اللام

٧١٤٦ ـ قليب (٣)، غير منسوب :

ووقع ذكره في تفسير محمد بن سعيد العوفيّ ، عن أبيه ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جده عطية بن سعد ، عن ابن عباس في قوله تعالى :( وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ) [سورة النساء آية ٩٤]. هو رجل اسمه مرداس خلّى قومه هاربين من خيل بعثها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع رجل من بني ليث يقال له قليب.

واستدركه أبو موسى على ابن مندة ، وابن فتحون على الاستيعاب ، ولكن ذكره أبو موسى بقاف أوله وموحدة آخره ، وابن فتحون بفاء أوله ومثناة آخره ، والّذي يظهر أن كلّا منهما تصحيف ، وإنما هو غالب الليثي كما تقدم في ترجمته.

القاف بعدها الميم

٧١٤٧ ـ قمداء (٤): غير منسوب ، ذكره أبو الفتح الأزدي (٥) في الأسماء المفردة وروى من طريق البلويّ ، عن أحمد بن ثقيف ، عن صالح بن سماعة ، قال : قال قمداء : إنه سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الكبد الحرّى ، فقال : «لك فيها أجر».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣١٨) ، الاستيعاب ت (٢١٩٤) ، دائرة معارف الأعلمي ٢٤ / ٨٦ ، تبصير المنتبه ٣ / ١٠٨٢.

(٢) في أعوانه في صحيحه.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣١٩) ، تبصير المنتبه ٣ / ١٠٨٤.

(٤) في أ : قمراء ، وفي التجريد : قمرا ، وفي أسد الغابة : قمذا.

(٥) أسد الغابة ت (٤٣٢٠).

٣٥٣

القاف بعدها النون

٧١٤٨ ـ قنان بن دارم : بن أفلت بن ناشب بن هدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس العبسيّ (١) ، أحد الوفد ، التسعة.

ذكره ابن الكلبيّ ، والطّبريّ ، والدّار الدّارقطنيّ ، وغيرهم ، وقد تقدم ذكره في ترجمة. وذكره أبوه إسماعيل الأزديّ في «فتوح الشام» ، وأنه شهد «اليرموك».

وذكره ابن سعد في الطبقة الرّابعة ، وقال : إنه كان مع خالد بن الوليد في وقائعه بالشام كلها. وذكر عبد الله بن ربيعة القدامي في فتوح الشام بسنده ، عن محرز بن أسيد الباهليّ ، قال : ثم إن أبا عبيدة أمر خالدا أن يسرعوا المساع ، فغلب عليها ونزل على بعلبكّ ، فخرج إليه رجال ، فأرسل إليهم فرسانا من المسلمين ، فواقعوهم حتى أدخلوهم الحصن ، فطلبوا الصّلح ، وعدّ من الفرسان المذكورين قنان بن دارم.

٧١٤٩ ـ قنان بن سفيان :

ذكره أبو مخنف لوط بن يحيى أنه استشهد بأجنادين.

٧١٥٠ ز ـ قنان الأسلمي (٢):

ذكره عبدان المروزي في الصحابة ، وأخرج من طريق إسماعيل بن عياش ، عن مطرح بن يزيد ، عن عبيد الله بن زحر ، عن يزيد بن أبي منصور ، عن عبد الله بن قنان الأسلمي ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صدقة المرء المسلم من سعة كأطيب مسك في بر أو بحر يوجد ريحه (٣).

٧١٥١ ـ قنفذ بن عمير : بن جدعان التيمي (٤) ، والد المهاجر.

له صحبة ، قاله أبو عمر ، قال : وولاه عمر مكة ثم صرفه ، واستعمل نافع بن عبد الحارث.

القاف بعدها الهاء

٧١٥٢ ز ـ قهطم : التميمي الدارميّ ، جد أبي العشراء.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٢١) ، الاستيعاب ت (٢١٩٥).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٢٢) ، الخلاصة ٢ / ٣٦٠.

(٣) في أسد الغابة : يوجد ريحه من مسيرة جواد يوما.

(٤) أسد الغابة ت (٤٣٢٣) ، الاستيعاب ت (٢١٩٦) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧ ، العقد الثمين ٧ /.

٣٥٤

اختلف في اسم أبي العشراء واسم أبيه وجدّه ، فالأشهر فيه أسامة بن مالك بن قهطم ، بكسر القاف وسكون الهاء بعدها مهملة مكسورة ثم ميم ، وقيل اسمه عطارد بن بلز مسعود ، وقيل بدل اللام في اسم والده راء مهملة وهي ساكنة كاللام ، وقيل مفتوحة ، قال أبو سهل بن زياد القطان في فوائده : حدثنا الحسن بن علي بن سعيد بن شهريار الرقي ، حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن مصعب ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء الدارميّ ، عن أبيه ، قال : دخل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أبي وهو مريض فرقاه فتفل من قرنه إلى قدمه ، فرأيت بياض البزاق على خدّه.

٧١٥٣ ـ قهيد (١): بن مطرف ، أو ابن أبي مطرف.

قال ابن حبّان وابن السّكن : يقال إن له صحبة ، زاد ابن السكن : وممن نزل بين السّقيا والعرج ، وهو معدود من أهل المدينة ، وليس مشهورا في الصحابة ، وحديثه مختلف فيه ، ثم ذكره عنه مرفوعا ، وساقه من وجه آخر عن أبي هريرة.

وقال البغويّ : سكن المدينة ، وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق ، وقال ابن أبي حاتم : قهيد بن مطرف مدني ، ثم ذكر الاختلاف في الحديث في ذكر أبي هريرة فيه ، وحكوه عنه. قال البغوي : لا أعرف له غير هذا الحديث. ويشك في صحبته ، وقد أخرجه النسائي من طريق (٢).

القاف بعدها الواو

٧١٥٤ ز ـ قوال : ذكره محمد بن سعد الباوردي في الصحابة ، وأخرج من طريق يحيى بن سعيد ، حدثني قوال صاحب الشجرة : قال : «إنكم لتذنبون ذنوبا هي أدقّ في أعينكم من الشّعر ، كنّا نعدها على عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الموبقات.

ورواه عن وجه آخر ، فقال : عن رجل من أصحاب الشجرة ، ولم يسمه ، واستدركه ابن فتحون.

قلت : ورأيت في الأنساب لأبي عبيدة في نسب عاملة قوال بن عمرو ، كان شريفا ، فيحتمل أن يكون هو هذا.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٢٤) ، الاستيعاب ت (٢١٩٧) ، الثقات ٣ / ٣٤٨ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧ ، تقريب التهذيب ٢ / ١١٧ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٨٤ ، تهذيب الكمال ٢ / ١١٣١ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٦٠ ، الكاشف ٢ / ٤٠٢ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٩٧ ، الإكمال ٧ / ١٢٩ ـ تبصير المنتبه ٣ / ١١٤٠.

(٢) في أ : قال البغوي : لا أعرف له غير الحديث ويشك في صحبته ، وبياض في ب.

٣٥٥

القاف بعدها الياء

٧١٥٥ ـ قياثة : بكسر القاف بعدها ياء باثنتين من تحت وبعد الألف مثلثة ، كذا ضبطه ابن عساكر ، وقال : شهد اليرموك ، ثم أسند من المبتدإ لأبي حذيفة ، قال : وشهد ابن قياثة بن أسامة فقاتل قتالا شديدا فكسر في القوم ثلاثة أرماح ، وقطع سبعين ، فكان كلما كسر أو قطع رمحا ينادي : من يعير سيفا أو رمحا حتى حبس نفسه ، وقد عاهد الله ألا يبرّح يقاتل حتى يظفر أو يموت. قال : فكان من أحسن الناس بلاء في ذلك اليوم ، وأنشد له شعرا قاله في ذلك.

ذكر من اسمه قيس

٧١٥٦ ـ قيس بن أسلع : ذكره ابن أبي حاتم فقال : قيس بن الأسلع. روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يذكر عنه رؤيا ولم ينسبه. وزعم أبو عمر أنه قيس بن سلع الآتي. والله أعلم.

٧١٥٧ ز ـ قيس : بن أسماء بن حارثة تقدم ذكره في عبيد بن أسماء.

٧١٥٨ ـ قيس (١): بن بجد (٢) بن طريف بن سحمة بن عبد الله (٣) بن هلال بن خلاوة الأشجعي.

له ذكر في مدح النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يذكر فيه أمر بدر ، وجلاء بني النضير ، أورده ابن إسحاق في المغازي يقول فيها

وقد كان في بدر لعمرك عبرة

لكم يا قريش والقليب الململم

غداة أتى في الخزرجيّة عامدا

إليكم مطيعا للعظيم المكرّم

معانا بروح القدس ينكى عدوّه

رسولا من الرّحمن حقّا بمعلم

[الطويل]

الأبيات.

وهو ممن أغفل ابن سيد الناس ، وذكره في كتابه المخصوص بالصحابة الشعراء مع تحققه بمعرفة السيرة النبويّة وتصنيفه فيها.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٢٧).

(٢) في أنجد ، وفي التجريد ، وأسد الغابة : بن بجد أو ابن بحر.

(٣) في أعبيد الله.

٣٥٦

٧١٥٩ ـ قيس بن البكير : بن عبد ياليل الليثي.

تقدم نسبه في ترجمة أخويه : إياس ، وعاقل ، وذكر ابن الكلبي أنه شهد هو وإخوته الأربعة بدرا ، وانفرد ابن الكلبي بزيادته ، وذكره الرشاطي وقال : لم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون. انتهى.

والمشهور أنهم أربعة فقط : إياس ، وخالد ، وعامر ، وعاقل ، كما تقدم ذلك في ترجمة إياس.

٧١٦٠ ـ قيس بن جابر الأسدي : من بني أسد بن خزيمة (١).

ذكره ابن إسحاق في المهاجرين الأولين.

٧١٦١ ـ قيس بن جحدر : بن ثعلبة بن عبد رضا بن مالك بن أبان بن عمرو بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيِّئ الطائي ثم الثّعلي (٢) ، جد الطرماح الشاعر.

قال ابن الكلبيّ : وفد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والطرماح هو ابن حكيم ابن قيس هذا.

٧١٦٢ ـ قيس بن جروة : بن غنم بن وائلة بن عمرو بن عاصم الطائي (٣).

قال ابن الكلبيّ : وفد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واستدركه ابن فتحون ، وابن الأمين. وقد تقدم في ترجمة قبيصة بن الأسود.

٧١٦٣ ـ قيس بن الحارث (٤): بن حذار (٥) الأسدي ـ وقيل الحارث بن قيس ، كذا جاء بالتردد ، والثاني أشبه ، لأنه قول الجمهور ، وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدّورقي وجماعة ، وبالثاني البخاري ، وابن السكن ، وغيرهما.

وقال ابن حبّان : قيس بن الحارث الأسدي له صحبة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٢٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٣١) ، الاستيعاب ت (٢١٤٧).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٣٣).

(٤) الطبقات الكبرى ١ / ٢٩٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٨ ، الجرح والتعديل ٧ / ٩٥ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٧ ، الكاشف ٢ / ٤٠٢ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٨٦ ، تهذيب الكمال ٢ / ١١٣١ خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٥٥ ، الاستبصار ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٥١ ، الثقات ٣ / ٣٤١.

(٥) سقط في أ.

٣٥٧

وقال ابن أبي حاتم مثله ، قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة الحديث.

روى عنه حميضة بن الشمردل انتهى.

وقد تقدم الحديث في الحارث بن قيس.

٧١٦٤ ـ قيس بن الحارث الغداني :

له حديث في الجهاد ، ذكر ابن عساكر عن الحاكم أنه صحابي معمّر ، ويحتمل أن يكون هو الّذي بعده ، فإن بني غدانة بطن من (١) تميم.

٧١٦٥ ـ قيس بن الحارث : بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة الأنصاري ، عم البراء بن عازب.

ذكر أبو عمر قال : وقتل يوم اليمامة شهيدا.

قلت : ذكره ابن شاهين ، عن محمد بن إبراهيم ، عن رجاله ، ولم يذكر أبو عمر أنه قتل باليمامة ، وإنما قيل : إنه استشهد بأحد ، وسيأتي كلامه في قيس بن محرث.

٧١٦٦ ز ـ قيس بن الحارث : بن يزيد بن شبل بن حبان.

ذكره ابن إسحاق في وفد بني تميم ، وقد تقدم ذكره في ترجمة عطارد بن حاجب. وذكر ابن سعد عن الواقدي ـ أنه ابن عم المقنع التميمي ، وكذا ذكره البغويّ ، عن ابن سعد ، ولكنه خلطه بقيس بن الحارث راوي حديث : رحم الله حارس الحرس. والّذي عندي أنه غيره.

٧١٦٧ ز ـ قيس بن الحارث (٢): من بني تميم.

ذكره البغويّ ، وأسند من طريق سعيد بن عبد الرحمن ، حدثني صالح بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن قيس بن الحارث ـ أنه أخبره أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «رحم الله حارس الحرس».

وهذا أظنه تابعيّا ، وسيعاد في القسم الأخير إن شاء الله تعالى ، وقد روينا الحديث المذكور في مسند عمر بن عبد العزيز الّذي عندي من روايته عن إسحاق بن إبراهيم ، عن الدراوَرْديّ ، عن صالح بن محمد : فقال : عن عمر ، عن عقبة بن عامر ، وهكذا رواه أسد بن موسى عن الدراوَرْديّ ، وهو المحفوظ.

وأورد ابن عساكر الحديث المذكور في ترجمة قيس بن الحارث الغامدي المذحجي

__________________

(١) في أمن بني شيم.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٣٦) ، الاستيعاب ت (٢١٤٩).

٣٥٨

الروي عن سلمان ، وأبي سعيد ، وفيه بعد ، فإن قيس بن الحارث هذا لم ينسب في رواية البغوي.

٧١٦٨ ـ قيس بن أبي حازم (١):

زعم الزّمخشريّ في «ربيع الأبرار» أنه الأعرابي الّذي أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبه حمى ، فقال : شيخ كبير به حمى تفور ، تزيره القبور.

والحديث في الصحيح ليس فيه تسميته ، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ، وأخرجه الطبراني من حديث شرحبيل ، قال : كنا عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ جاءه أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، شيخ كبير ، به حمى تفور ، وتزيره القبور فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هي كفّارة أو طهور». فأعادها فأعادها ، فقال : «أمّا إذ أبيت فهو كما تقول ، وما قضى الله فهو كائن». قال : فما أمسى إلا ميتا.

قلت : وإن كان ما ذكره الزمخشريّ ثابتا فهو غير قيس بن أبي حازم البجلي التابعي المشهور الآتي ذكره في القسم الثاني والثالث أيضا.

٧١٦٩ ـ قيس بن حازم : المنقري (٢).

قال أبو موسى : ذكره البخاريّ فيما قيل.

٧١٧٠ ـ قيس بن حذافة : بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشيّ السّهميّ (٣).

ذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة ، وكذا ذكره الواقديّ ، قال : وقدم بعد ذلك مكّة ، وهاجر إلى المدينة ، وأخرج أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، قال : هاجر قيس بن حذافة ، وقيس بن عبد الله إلى الحبشة الهجرة الأخيرة.

٧١٧١ ـ قيس بن الجرير (٤): بن عمرو بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن الأنصاري.

شهد أحدا ، واستشهد باليمامة ، قاله العدويّ ، قال : وهو أخو أبي عبيد. واستدركه ابن فتحون.

٧١٧٢ ز ـ قيس بن حذيم : بن جرثومة النهدي.

__________________

(١) الاستيعاب ت (٢١٥٠).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٣٨).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٣٩) ، الاستيعاب ت (٢١٥١).

(٤) في التجريد : الحريز.

٣٥٩

ذكر سيف والطّبريّ أن سعد بن أبي وقّاص أمّره على رجاله بني نهد في فتح القادسية ، واستدركه ابن فتحون.

وقد تقدم مرارا أنهم كانوا لا يؤمّرون في الفتوح إلا الصّحابة.

٧١٧٣ ـ قيس بن الحسحاس (١):

ذكره البغويّ في الصحابة ، ونقل عن البخاري أنه ذكره فيهم ، قال : روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : ولم يذكره.

قلت : وقد تقدم حديثه في ترجمة أخيه عبد الله بن الخشخاش ، وأنه بمعجمات ، وذكره ابن شاهين بالمهملات ، وقال ابن حبّان : يقال (إن) (٢) له صحبة.

٧١٧٤ ز ـ قيس بن حصين : بن قيس بن عمرو الجعديّ المعروف بالنابغة. كذا نسبه ابن قانع ، وستأتي ترجمته في الكنى.

٧١٧٥ ـ قيس بن الحصين : بن يزيد بن شداد (٣) بن قنان ، ذي الغصّة ، المازني.

وفد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قاله ابن إسحاق.

وقال ابن حبّان والدّار الدّارقطنيّ : له صحبة وهو من مذحج ، وأخرج ابن شاهين من طريق المدائني ، عن أبي معشر ، عن يزيد بن رومان ، ومسلمة بن علقمة ، عن خالد بن الحذاء ، عن أبي قلابة وعن أبي ريحانة وغيرهم ، قالوا : أسلم بنو الحارث فأوفدهم خالد بن الوليد ، ومنهم قيس بن الحصين ذي الغصة ، ويزيد بن عبد المدان ، وعبد الله بن عبد المدان ، وشدّاد بن عبد الله ، وعبد الله بن قراد ، ويزيد بن المحجل ، وعمرو بن عبد الله ، قال : وقال بعضهم : لما وفدوا وشهدوا شهادة الحقّ قال لهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما الّذي تغلبون به الناس وتقهرونهم؟ قالوا : لم نقلّ فنذل ، ولم نكثر فنتحاسد ونتخاذل ، ونجتمع ولا نفترق ، ولا نبدأ بظلم أحد ، ونصبر عند البأس. فقال : صدقت.

وذكرها ابن إسحاق في (المغازي) بغير هذا السياق كما سيأتي في ترجمة يزيد بن عبد المدان.

__________________

(١) في أالخشخاش.

(٢) سقط في أ.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٤٠) ، الاستيعاب ت (٢١٥٢) ، الثقات ٣ / ٣٤١ ، الطبقات الكبرى ١ / ٢٦٨ ، ٣٣٩ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٩ ، الجرح والتعديل ٧ / ٩٥ ، المصباح المضيء ٢ / ٢٥٨ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٥١.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381