تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 126954 / تحميل: 5818
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة.

فما كان أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحب إلي من علي.

قال عبدالله بن بريدة: والله ما في الحديث بيني وبين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غير أبي.

وحدّثنا محمّد بن أحمد بن حماد قال: ثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: ثنا علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: حملت حديث علي بن سويد يعني ابن عوف(١) عن ابن بريدة في علي، فلما كتبته ذهب منّي بغير شك يعني منّي فيه.

قال قائل: كيف يجوز أن تقبلوا هذا الحديث أن كان فيه أن عليّاً قسّم بينه وبين أهل الخمس ما ذكرت قسمته فيه، وهو شريك في ذلك، ولا يجوز أن يكون الرجل مقاسماً لنفسه ولغيره؟

فكان جوابنا: له في ذلك ما يقسم بالولاية من الأشياء التي من هذا الجنس، يجوز أن يكون ممن هو شريك في ذلك، كما يقسّم الإمام بالأمانة الغنائم بين أهلها وهو منهم، وإذا كان للإمام ذلك ممّا ذكرنا كان من يقيمه لذلك سواه يقوم فيه مقامه. فبان بحمد الله ونعمته صحّة هذا المعنى من هذا الحديث »(٢) .

__________________

(١). كذا، والظاهر أنه: منجوف.

(٢). مشكل الآثار ٤ / ١٦٠ - ١٦١.

٤١

ترجمته

والطحاوي إمامٌ كبير من أئمّة القوم، بل هو من المجتهدين الأعلام، وقد ترجموا له تراجم حسنة، وأطالوا الكلام في مدحه والثناء عليه وتوثيقه وتعظيمه، حتى أنّ بعضهم أفرد أحواله ومناقبه بالتأليف وإليك جملةً من مصادر ترجمته:

١ - وفيات الأعيان ١ / ٢٣

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٠٨

٣ - مرآة الجنان ٢ / ٢٨١

٤ - البداية والنهاية ١١ / ١٧٤

٥ - المختصر في أخبار البشر ٢ / ٨٤

٦ - الجواهر المضية ١ / ١٠٢

٧ - النجوم الزاهرة ٣ / ٢٤٠

٨ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧

٩ - طبقات القراء ١ / ١١٦

١٠ - المنتظم ٦ / ٢٥٠

١١ - شذرات الذهب ٢ / ٢٨٨

٤٢

(٢٧)

رواية محمّد بن مخلد العطّار

هو: محمّد بن مخلد بن حفص البغدادي، المتوفى سنة ٣٣١.

وقع في طريق رواية الخطيب البغدادي لحديث: « سألت الله فيك خمساً » وخامسها: « وأعطاني أنّك ولي المؤمنين من بعدي »(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن الجعابي، وابن شاهين، وابن الجندي، وأبو زرعة الرازي، وآخرون.

سئل عنه الدارقطني فقال: « ثقة مأمون ».

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ الثقة القدوة، كان موصوفاً بالعلم والصلاح والصدق والاجتهاد في الطلب، طال عمره واشتهر اسمه وانتهى إليه العلو مع القاضي المحاملي ببغداد »(٢) .

وله ترجمة - بالإضافة إلى تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء - في:

١ - المنتظم ٦ / ٣٣٤

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٢٨

٣ - البداية والنهاية ١١ / ٢٠٧

٤ - شذرات الذهب ٢ / ٣٣١.

__________________

(١). تاريخ بغداد ٤ / ٣٣٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٥٦.

٤٣

(٢٨)

رواية ابن عقدة

وهو: أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، المتوفى سنة ٣٣٢.

وقع في بعض طرق رواية الحافظ ابن عساكر(١) .

ترجمته

روى عنه من الأئمة الأعلام: الطبراني، وابن عدي، وابن الجعابي، وابن المظفر، وأبو علي النيسابوري، وأبو أحمد الحاكم، وأبو عمر ابن مهدي وجماعة غيرهم.

قال أبو علي الحافظ النيسابوري: ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس ابن عقدة.

وقال: أبو العباس إمام حافظ، محلّه محلّ من يسأل عن التابعين وأتباعهم.

وقال الدارقطني: أجمع أهل الكوفة أنّه لم يُر من زمن عبدالله بن مسعود إلى زمن أبي العباس ابن عقدة أحفظ منه.

وقال الدارقطني: سمعت ابن عقدة يقول: أنا اُجيب في ثلاث مائة ألف حديث، من حديث أهل البيت خاصّة.

ومن هنا رمي بالتشيع، وربما تكلم فيه بعضهم لذلك.

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠ وغيرها.

٤٤

وتوجد ترجمته والكلمات في حقّه في:

١ - تاريخ بغداد ٥ / ١٤

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٣٩

٣ - مرآة الجنان ٢ / ٣١١

٤ - الوافي بالوفيات ٧ / ٣٩٥

٥ - البداية والنهاية ١١ / ٢٠٩

٦ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٣٤٠ وغيرها.

(٢٩)

رواية محمّد بن يعقوب الأخرم

وهو: أبو عبدالله محمّد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري المتوفى سنة ٣٤٤.

وهو شيخ الحاكم النيسابوري، أخرج عنه هذا الحديث بإسناده عن عمران بن حصين وفيه: « فأقبل رسول الله والغضب [ يعرف ] في وجهه فقال: ما تريدون من علي؟ إن عليّاً منّي وأنا منه وهو ولي كل مؤمن [ بعدي ] ».

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١) .

ترجمته

حدّث عنه: أبو بكر بن إسحاق الصبغي، وحسّان بن محمّد الفقيه، وأبو

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٠.

٤٥

عبدالله بن مندة، وأبو عبدالله الحاكم، والمزكّي، وخلق كثير.

قال الحاكم: « كان صدر أهل الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي، يحفظ ويفهم، وصنّف كتاب المستخرج على الصحيحين، وصنف المسند الكبير. وسأله أبو العباس السرّاج أنْ يخرّج له كتاباً على صحيح مسلم ففعل وله كلام حسن في العلل والرجال.

سمعت محمّد بن صالح بن هانىء يقول: كان ابن خزيمة يقدّم أبا عبدالله ابن يعقوب على كافّة أقرانه، ويعتمد قوله فيما يرد عليه، وإذا شك في شيء عرضه عليه ».

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ المتقن الحجة، جمع فأوعى، ومع حفظه وسعة علمه لم يرحل في الحديث، بل قنع بحديث بلده »(١) .

(٣٠)

رواية ابن فارس

وهو: عبدالله بن جعفر بن فارس الإصبهاني المتوفى سنة ٣٤٦.

وهو: شيخ أبي نعيم الحافظ. وقد روى عنه هذا الحديث.

ترجمته

روى عنه: ابن مندة، وابن فورك، وابن مردويه، وأبو نعيم الحافظ.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٦٦. وانظر: تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٦٤، مرآة الجنان ٢ / ٣٣٦، النجوم الزاهرة ٣ / ٣١٣ وغيرها.

٤٦

نقل الحافظ الذهبي عن ابن مردويه والسوذرجاني في تاريخهما: ثقة.

وقال ابن مندة: كان شيوخ الدنيا خمسة: ابن فارس بإصبهان

ووصفه الذهبي نفسه بـ « الشيخ الإمام المحدّث الصالح مسند إصبهان قال: وكان من الثقات العبّاد »(١) .

وراجع أيضاً:

١ - ذكر أخبار إصبهان ٢ / ٨٠

٢ - العبر ٢ / ٢٧٢

٣ - شذرات الذهب ٢ / ٣٧٢.

(٣١)

رواية المحبوبي

وهو: أبو العباس محمّد بن أحمد المروزي المتوفى سنة ٣٤٦.

رواه الحافظ الكنجي بإسناده عنه عن الترمذي.

ترجمته

قالوا: وهو راوي صحيح الترمذي عنه.

وحدّث عنه: الحاكم، وابن مندة، وعبد الجبار الجراحي.

وكانت الرحلة إليه في سماع صحيح الترمذي.

قال الحاكم: سماعه صحيح.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٥٣.

٤٧

وراجع ترجمته في:

١ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٣٧

٢ - الأنساب - المحبوبي

٣ - الوافي بالوفيات ٢ / ٤٠

٤ - مرآة الجنان ٢ / ٣٤٠

٥ - شذرات الذهب ٢ / ٣٧٣.

(٣٢)

رواية ابن السكن

وهو: أبو علي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن السّكن المصري البغدادي الأصل، البزّاز، المتوفّى سنة: ٣٥٣.

رواه عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة.

ترجمته

وله تراجم حسنة في كثير من الكتب، مثل:

تذكرة الحفاظ / ٣ ٩٣٧

والنجوم الزاهرة ٣ / ٣٣٨

وحسن المحاضرة ١ / ٣٥١ وغيرها.

وهذه بعض الكلمات في حقه:

الذهبي: « ابن السكن: الحافظ الحجة روى عنه: أبو عبدالله بن مندة،

٤٨

وعبد الغني بن سعيد، وعلي بن محمّد الدقّاق

توفي في المحرم سنة ٣٥٣ »(١) .

وقال: « إبن السكن: الإمام الحافظ المجدّد الكبير، أبو علي جمع وصنّف، وجرّح وعدّل، وصحّح وعلّل، ولم نر تواليفه، هي عند المغاربة. حدث عنه كان ابن حزم يثني على صحيحه المنتقى. وفيه غرائب »(٢) .

السيوطي: « ابن السكن، الحافظ الحجة، أبو علي سمع أبا القاسم البغوي وابن جوصا. وعنه عبدالغني بن سعيد، وعنى بهذا الشأن، وصنف الصحيح المنتقى، مات في المحرم سنة ٣٥٣»(٣) .

ابن العماد: « أبو على بن السكن، الحافظ الكبير سعيد بن عثمان بن سعيد ابن السكن المصري، صاحب التصانيف، وأحد الأئمة

وكان ثقة حجة »(٤) .

(٣٣)

رواية أبي بكر القطيعي

وهو: أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان، المتوفى سنة ٣٦٨.

وهو تلميذ عبدالله بن أحمد وروايته، وهو شيخ الحاكم النيسابوري.

__________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٣٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ١١٧.

(٣). حسن المحاضرة ١ / ٣٥١.

(٤). شذرات الذهب ٣ / ١٢.

٤٩

رواه عنه غير واحدٍ من الأئمة الأعلام، كالحاكم(١) وابن عساكر(٢) وغيرهما، وهو يرويه عن عبدالله بالأسانيد الموجودة في ( المسند ) وغيره.

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن شاهين، والحاكم، وابن رزقويه، والباقلاني، والبرقاني، وأبو نعيم، وابن بشران، والأزهري، وابن المذهب، والجوهري، وجماعة من الأعلام سواهم.

قال البرقاني: « كان صالحاً، ولأبيه اتّصال بالدولة، فقرئ لابن ذلك السلطان على عبدالله بن أحمد المسند، فحضر القطيعي، ثم غرقت قطعة من كتبه، فنسخها من كتابٍ ذكروا أنه لم يكن فيه سماعة، فغمزوه، وثبت عندي أنه صدوق، وإنما كان فيه بله.

وقد ليّنته عند الحاكم فأنكر عليَّ وحسّن حاله وقال: كان شيخي.

وقال السلمي: سألت الدارقطني عنه فقال: ثقة زاهد قديم، سمعت أنه مجاب الدعوة »(٣) .

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٢.

(٢). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢١٠. وانظر: تاريخ بغداد ٤ / ٧٣، الوافي بالوفيات ٦ / ٢٩٠، البداية والنهاية ١١ / ٢٩٣، النجوم الزاهرة ٤ / ١٣٢ وغيرها.

٥٠

(٣٤)

رواية الإسماعيلي

وهو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني المتوفى سنة ٣٧١.

رواه عنه الحافظ شهاب الدين القسطلاني، في إرشاد الساري(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الحاكم، والبرقاني، وحمزة السهمي وجماعة من الأئمة.

صنّف تصانيف هي - كما قال الذهبي - تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث.

قال الحاكم: كان واحد عصره، وشيخ المحدثين والفقهاء، وأجلّهم في الرئاسة والمروّة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر.

وقال حمزة السهمي: سمعت جماعةً منهم الحافظ ابن المظفر يحكون جودة قراءة أبي بكر، وقالوا: كان مقدّماً في جميع المجالس.

وقال الذهبي: الإسماعيلي الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام، صاحب الصحيح وشيخ الشافعيّة.

وتوجد ترجمته وكلمات الثناء بالجميل في:

١ - الأنساب - الإسماعيلي

__________________

(١). إشاد الساري إلى صحيح البخاري ٦ / ٤٢١.

٥١

٢ - المنتظم ٨ / ١٠٨

٣ - طبقات السبكي ٣ / ٧

٤ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٤٠

٥ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٤٧

٦ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٩٢

٧ - البداية والنهاية ١١ / ٢٩٨

٨ - الوافي بالوفيات ٦ / ٢١٣ وغيرها.

(٣٥)

رواية محمّد بن المظفّر

وهو: أبو الحسين محمّد بن المظفر بن موسى البغدادي المتوفى سنة ٣٧٩.

روى الحديث بإسناده عن الأجلح عن ابن بريدة عن بريدة، كما في ( المناقب ) لابن المغازلي، حيث رواه عنه بواسطة أبي طالب محمّد بن أحمد بن عثمان الأزهري(١) .

ترجمته

حدّث عنه: الدارقطني، وابن شاهين، والبرقاني، والتنوخي، والأزهري، والسلمي، وغيرهم.

__________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب: ٢٢٥.

٥٢

قال الخطيب: « كان فهماً حافظاً صادقاً مكثراً ».

الدارقطني: « ثقة مأمون.

قلت: يقال إنه يميل إلى التشيّع. قال: قليلاً بقدر مالا يضر إنْ شاء الله ».

أبو نعيم: « حافظ مأمون ».

الذهبي: « الشيخ الحافظ المجوّد محدّث العراق. تقدّم في معرفة الرجال، وجمع وصنّف، وعمّر دهراً، وبعُد حديثه، وأكثر الحفّاظ عنه، مع الصدق والإتقان »(١) .

(٣٦)

رواية ابن المقرئ

وهو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم الإصبهاني، المتوفى سنة ٣٨١.

من رجال الحافظ ابن عساكر في رواية هذا الحديث.

ترجمته

ابن مردويه: « ثقة مأمون، صاحب أصول ».

أبو نعيم: « محدّث كبير، ثقة، صاحب مسانيد، سمع مالا يحصى كثرة ».

الذهبي: « ابن المقرئ، الشيخ الحافظ الجوّال الصدوق، مسند الوقت ».

__________________

(١). انظر: تاريخ بغداد ٣ / ٢٦٢، تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٠، المنتظم ٧ / ١٥٢، البداية والنهاية ١١ / ٣٠٨، سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤١٨.

٥٣

تجد هذه الكلمات وأمثالها بحقّه في:

١ - أخبار إصبهان ٢ / ٢٩٧

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٧٣

٣ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٩٨

٤ - الوافي بالوفيات ١ / ٣٤٢

٥ - طبقات الحفاظ: ٣٨٧

٦ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٦١

٧ - شذرات الذهب ٣ / ١٠١

(٣٧)

رواية أبي القاسم ابن الطحّان

إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم.

وتعلم روايته من كلام البدر العيني بشرح البخاري، وسيأتي.

ترجمته

والظاهر أنّ المراد منه هو: أبو القاسم إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القرطبي، المعروف بابن الطحّان، المتوفى سنة ٣٨٤، وقد صحّف « القرطبي » في ( شرح البخاري ) للعيني إلى « البصري» والله العالم(١) .

و« ابن الطحّان » من أعيان الأئمّة وكبار الحفّاظ:

__________________

(١). هذا ما استظهرناه في الحال الحاضر، ولابدّ من مزيدٍ من التحقيق.

٥٤

قال الذهبي: « إبن الطحّان: الإمام الحافظ الفقيه المحدث المجوّد، أبو القاسم، إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي القرطبي المالكي، ابن الطحّان، صاحب التصانيف، توفي في صفر سنة ٣٨٤ وطاب الثناء عليه، وشيّعه الخلق »(١) .

(٣٨)

رواية ابن شاهين

وهو: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ، المتوفى سنة ٣٨٥.

وقع في طريق رواية شيخ الإسلام الجويني الحمويني عن عمران بن حصين: « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: علي مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمنٍ بعدي »(٢) .

ترجمته

الخطيب: « كان ثقة أميناً ».

ابن أبي الفوارس: « ثقة مأمون، صنّف ما لم يصنّفه أحد ».

ابن ماكولا « هو الثقة الأمين ».

الدارقطني: « يلح على الخطأ وهو ثقة ».

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٠٢.

(٢). فرائد السمطين ١ / ٥٦.

٥٥

أبو الوليد الباجي: « هو ثقة ».

الأزهري: « كان ثقةً ».

الذهبي: « الشيخ الصدوق، الحافظ العالم، شيخ العراق وصاحب التفسير الكبير ».

تجد هذه الكلمات وأمثالها في:

١ - تاريخ بغداد ١١ / ٢٦٥

٢ - سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤٣١

٣ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٨٧

٤ - النجوم الزاهرة ٤ / ١٧٢

٥ - مرآة الجنان ٢ / ٤٢٦

٦ - طبقات المفسرين للداوودي ٢ / ٢ وغيرها.

(٣٩)

رواية المرجي

وهو: أبو القاسم نصر بن أحمد الموصلي، المتوفى بعد سنة ٣٩٠.

وتعلم روايته من سند ابن الأثير في ( أسد الغابة ).

ترجمته

ترجم له الحافظ الذهبي حيث قال:

« المَرجي، الشيخ المعمر، أبو القاسم نصر بن أحمد بن محمّد بن الخليل

٥٦

الموصلي المرجي، الراوي عن أبي يعلى الموصلي، بل هو خاتمة من روى عنه.

روى عنه خلق كثير

وما علمت فيه جرحاً

وبقي إلى سنة ٣٩٠

وقد أجاز لجماعةٍ آخرهم القاسم بن اليسري.

توفي في عشر المئة »(١) .

(٤٠)

رواية ابن الجرّاح

وهو: علي بن عيسى ابن الجراح البغدادي، المتوفى سنة ٣٩١.

وقع في طريق رواية ابن عساكر في تاريخه.

ترجمته

قال الخطيب: « كان ثبت السماع، صحيح الكتاب »(٢) .

الذهبي: « ابن الجراح، الشيخ الجليل، العالم المسند، أبو القاسم، عيسى ابن علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي.

والد الوزير العادل أبي الحسن.

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٦.

(٢). تاريخ بغداد ١١ / ١٧٩ - ١٨٠.

٥٧

ولد سنة ٣٠٢.

وسمع البغوي، وابن أبي داود، وابن صاعد

وأملى عدّة مجالس.

حدّث عنه: أبو القاسم الأزهري، وأبو محمّد الخلال، وعلي بن المحسّن التنوخي، وعبدالواحد بن شيطا، وأبو جعفر بن المسلمة، وأبو الحسين أحمد بن محمّد بن النقور، وآخرون.

قال الخطيب: كان ثبت السماع، صحيح الكتاب.

وقال أبو الفتح ابن أبي الفوارس: كان يرمى بشيء من مذهب الفلاسفة، توفي في يوم الجمعة أول ربيع الأوّل سنة ٣٩١.

وقال غيره: مات في ربيع الآخر. وقيل: مات في المحرم.

وله نظم حسن »(١) .

(٤١)

رواية أبي عبدالله ابن مندة

وهو: أبو عبدالله محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة، المتوفى سنة ٣٥٩.

قال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبدالواحد، أنا شجاع بن علي، أنا أبو عبدالله بن مندة، أنا خيثمة بن سليمان، أنا أحمد بن حازم، أنا عبيدالله بن

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٤٩.

٥٨

موسى، نا يوسف بن صهيب، عن ركين، عن وهْب بن حمزة، قال:

سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة، فرأيت منه جفوة، فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأنالنَّ منه. قال: فرجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت علياً، فنلت منه، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

لا تقولنَّ هذا لعلي، فإنّ عليّاً وليّكم بعدي »(١) .

ترجمته

أبو علي الحافظ: « بنو مندة أعلام الحفاظ في الدنيا قديماً وحديثاً، ألا ترون إلى قريحة أبي عبدالله ».

أبو نعيم: « كان جبلاً من الجبال ».

أبو إسماعيل الأنصاري: « أبو عبدالله بن مندة سيد أهل زمانه ».

الباطرقاني: « إمام الأئمة في الحديث، لقّاه الله رضوانه ».

الذهبي: « الإمام الحافظ الجوّال محدّث الإسلام ...، لم أعلم أحداً كان أوسع رحلةً منه ولا أكثر حديثاً منه، مع الحفظ والثقة، فبلغنا أن عدّة شيوخه ١٧٠٠ شيخ »(٢) .

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٩.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٨. وانظر: أخبار اصبهان ٢ / ٣٠٦، المنتظم ٧ / ٢٣٢، تذكرة الحافظ ٣ / ١٠٣١، الوافي بالوفيات ٢ / ١٩٠، النجوم الزاهرة ٤ / ٢١٣ وغيرها.

٥٩

(٤٢)

رواية الغسّاني الصيداوي

وهو: محمّد بن أحمد بن جُميع الغسّاني الصيداوي، المتوفى قبل سنة ٤٠٠.

روى الحديث عن محمّد بن مخلد العطّار، وعنه ابن أبي عقيل الصوري.

وقد جاءت الرواية عند الحافظ الخطيب البغدادي، بإسناده، في ( تاريخ بغداد ).

ترجمته

قال السمعاني في ( الصيداوي ):

« وأبو الحسين محمّد بن أحمد بن محمّد بن جميع الغساني الصيداوي، رحل إلى العراق، وكور الأهواز، وديار مصر، أدرك المحاملي ببغداد. ولد سنة ٣٠٦ وتوفي قبل الأربعمائة ».

(٤٣)

رواية أبي عمر ابن مهدي

وهو: أبو عمر عبدالواحد بن محمّد بن عبدالله بن محمّد بن مهدي، الفارسي الكازروني، ثم البغدادي، البزاز، المتوفى سنة: ٤١٠.

وقع في سندٍ للحافظ ابن عساكر، رواه عنه عاصم بن الحسن، وهو عن أبي العباس ابن عقدة الكوفي.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وإن لم يحتمله ، كما لو باع شقصاً مستوعباً يساوي ألفين بألف ، فإن ردّه الورثة ، بطل البيع في بعض المحاباة ، وهو ما زاد على الثلث. وفي صحّة البيع في الباقي للشافعيّة طريقان :

أحدهما : التخريج على الخلاف في تفريق الصفقة.

والثاني : القطع بالصحّة(١) .

وهو مذهبنا ، لكنّ المشتري بالخيار ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، فإن اختار الشفيع أن يأخذه ، لم يكن للمشتري الردُّ. وإن لم يرض الشفيع بالأخذ ، فللمشتري الخيارُ بين أخذ الباقي وبين الردّ.

وعلى الصحّة ففيما يصحّ البيع؟ للشافعيّة قولان :

أحدهما : أنّه يصحّ في قدر الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن.

والثاني : أنّه لا يسقط من المبيع شي‌ء إلّا ويسقط ما يقابله من الثمن(٢) .

وهذا الأخير هو الأقوى عندي ، وقد تقدّم(٣) بيانه.

فإن قلنا بالأوّل ، صحّ البيع - في الصورة المفروضة - في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن. وإن قلنا بالثاني ، دارت المسألة.

وطريقه أن نقول : صحّ البيع في شي‌ء من الشقص بنصف شي‌ء ، يبقى مع الورثة ألفان يعادل شيئاً ونصفاً والشي‌ء من شي‌ء ونصف ثلثاه ، فعلمنا صحّة البيع في ثلثي الشقص ، وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن ، وهو نصف هذا ، فتكون المحاباة بستّمائة وستّة وستّين‌

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦.

(٣) في ص ٢٤ ، المسألة ٥٦٠.

٢٤١

وثلثين ، يبقي للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وهُما ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وذلك ضِعْف المحاباة.

وعلى القولين(١) للمشتري الخيارُ حيث لم يسلم له جميع المثمن(٢) . فإن اختار ، أخذ الشفيع خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن على الأوّل ، وثلثيه بثلثي الثمن على الثاني.

ولو فسخ المشتري قبل طلب الشفيع ، لم تبطل الشفعة عندنا. وللشافعي قولان(٣) .

ولو أجاز الورثة ، صحّ البيع في الجميع.

ثمّ إن قلنا : إنّ إجازتهم تنفيذ لما فعله المورّث ، أخذ الشفيع الكلَّ بكلّ الثمن. وإن قلنا : إنّها ابتداء عطيّة منهم ، لم يأخذ الشفيع القدر النافذ بإجازتهم ، وأخذ القدر المستثنى عن إجازتهم. وفيه القولان المذكوران عند الردّ.

وإن كانا وارثين أو كان المشتري وارثاً ، فهي محاباة للوارث ، وهي عندنا صحيحة ، فالحكم فيه كما في الأجنبيّ.

أمّا الجمهور : فإنّهم منعوا من المحاباة للوارث ، فتكون المحاباة مردودةً(٤) .

ثمّ للشافعي قولان ، فإن لم يفرّق الصفقة ، بطل البيع في الجميع. وإن قال بالتفريق ، فإن قال في القسم الأوّل على ما سبق من التصوير : إنّ البيع‌

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « التفريق » بدل « القولين ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الثمن » بدل « المثمن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤ ، المغني ٥ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٥.

٢٤٢

يصحّ في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن ، فهنا في مثل تلك الصورة يصحّ البيع في نصفه بجميع الثمن. وإن قلنا هناك : يصحّ في ثلثيه بثلثي الثمن ، فهنا يبطل البيع في الكلّ ؛ لأنّ البيع لا يبطل في شي‌ء إلاّ ويسقط بقدره من الثمن ، فما من جزء يصحّ فيه البيع إلاّ ويكون بعضه محاباةً ، وهي مردودة.

وفيه كلامان :

أحدهما : أنّ المفهوم من هذا التوجيه شيوع المعاوضة والمحاباة في جميع الشقص ، وذلك لا يمنع تخصيص قدر المحاباة بالإبطال ، كما أنّه لم يمنع في القسم الأوّل تخصيص ما وراء القدر المحتمل من المحاباة بالإبطال.

والثاني : أنّ الوصيّة للوارث - عندهم(١) - موقوفة على إجازة باقي الورثة على رأي ، كما أنّ الوصيّة بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة على رأي ، فلنفرّق هنا أيضاً بين الإجازة والردّ ، كما في الأوّل.

إذا عرفت هذا وقلنا بالأوّل ، تخيّر المشتري بين أن يأخذ النصف بكلّ وبين أن يفسخ ، لأنّ الصفقة تفرّقت عليه ، ويكون للشفيع أن يأخذ ذلك وإن كان وارثا ، لأنّه لا محاباة فيه.

وإن أراد المشتري الردَّ وأراد الشفيع الأخذَ ، كان حقّ الشفيع مقدّماً ؛ لأنّه لا ضرر على المشتري ، وجرى مجرى المبيع المعيب إذا رضيه الشفيع لم يكن للمشتري ردّه.

وإن كان الشفيع وارثاً دون المشتري ، فعندنا يصحّ البيع فيما يحتمل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢

٢٤٣

الثلث ، ويكون للشفيع أخذه بالشفعة.

وقالت الشافعيّة : إن احتمل الثلث المحاباة أو لم يحتمل وصحّحنا البيع في بعض المحاباة في القسم الأوّل ومكّنّا الشفيع من أخذه ، ففيه وجوه :

أ - أنّه يصحّ البيع في الجميع ، ولا يأخذه الوارث بالشفعة ، وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة.

أمّا صحّة البيع : فلأنّ المشتري أجنبيّ.

وأمّا بطلان الشفعة : فلأنّها لو ثبتت ، لكان المريض قد نفع وارثه بالمحاباة ؛ لأنّ الشفعة تستحقّ بالبيع ، فقد تعذّرت الشفعة ، فلم نعد ذلك بإبطال البيع ، لأنّها فرع عليه ، وإذا بطل بطلت ، فلم تبطل لأجلها - وهو أصحّ الوجوه عندهم - لأنّا إذا أثبتنا الشفعة ، فقد جعلنا للوارث سبيلاً إلى إثبات حقٍّ له في المحاباة. ويفارق الوصيّة ممّن له عليه دَيْنٌ ؛ لأنّ استحقاقه للآخَر إنّما هو بدَيْنه ، لا من جهة الوصيّة ، وهذا استحقاقه حصل بالبيع ، فافترقا.

ب - أنّه يصحّ البيع ويأخذه الوارث بالشفعة ؛ لأنّ محاباة البائع مع المشتري ، وهو أجنبيّ عنه ، والشفيع يتملّك على(١) المشتري ، ولا محاباة معه من المريض.

ج - أنّه لا يصحّ البيع أصلاً ؛ لأنّه لو صحّ لتقابلت فيه أحكام متناقضة ؛ لأنّا إن لم نثبت الشفعة ، أضررنا بالشفيع ، وإن أثبتناها ، أوصلنا إليه المحاباة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مع » بدل « على ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

٢٤٤

د - يصحّ البيع في الجميع ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن منه ، ويبقى الباقي للمشتري مجّاناً ؛ لأنّ المحاباة تصحّ مع الأجنبيّ دون الوارث ، ويُجعل كأنّه باع بعض الشقص منه ووهب بعضه ، فيأخذ المبيع دون الموهوب.

ه- أنّه لا يصحّ البيع إلّا في القدر الموازي للثمن ؛ لأنّه لو صحّ في الكلّ فإن أخذه الشفيع ، وصلت إليه المحاباة ، وإن أخذ ما وراء قدر المحاباة ، كان إلزاماً بجميع الثمن ببعض المبيع ، وهو على خلاف وضع الشفعة(١) .

ويضعّف بأنّ صحّة البيع لا تقف على اختيار الشفيع للشفعة.

وقد يقال في العبارة عن هذا الوجه : إن ترك الشفيع الشفعة ، صحّت المحاباة مع المشتري ، وإلّا فهو كما لو كان المشتري وارثاً ، فلا تصحّ المحاباة.

ووجه ترتيب هذه الأقوال أن يقال : في صحّة البيع وجهان ، إن صحّ فيصحّ في الجميع أو فيما وراء قدر المحاباة؟ وجهان ، إن صحّ في الجميع فيأخذ الجميع بالشفعة أو ما وراء قدر المحاباة أو لا يأخذ شيئاً؟ ثلاثة أوجه(٢) .

وهذا - عندنا - كلّه ساقط.

مسالة ٧٣٥ : من شرط الشفعة : تقدّم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه على ما سبق ، فلو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادّعى كلٌّ

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٧٨ - ٧٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٧ - ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣.

٢٤٥

منهما سبق عقده على عقد صاحبه ، وأنّه يستحقّ الشفعة عليه ، فمن أقام البيّنة منهما على دعواه حُكم له بها ، وسقطت دعوى الآخر.

ولو أقاما بيّنتين على السبق - بأن شهدت بيّنة هذا بسبق عقده على عقد صاحبه ، وشهدت بيّنة صاحبه بسبق عقده على العقد الأوّل ، أو شهدت إحداهما لأحدهما أنّه اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يوم الأحد ، وشهدت الاُخرى للآخَر أنّه اشترى يوم السبت والآخَر يوم الأحد - تعارضتا ، وينبغي أن يُحكم لأكثرهما عدداً وعدالةً ، فإن تساويا ، احتُمل القرعة ؛ لأنّه أمر مشكل ، وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة ، والقسمة بينهما.

وللشافعي هنا قولان :

أحدهما : تساقط البيّنتين كأنّه لا بيّنة لواحد منهما.

والثاني : أنّهما تُستعملان ، وفي كيفيّته أقوال :

أحدها : القرعة ، فعلى هذا مَنْ خرجت قرعته أخذ نصيب الآخَر بالشفعة.

والثاني : القسمة ، ولا فائدة لها إلاّ مع تفاوت الشركة ، فيكون التنصيف تعبّدا(١) .

والثالث : الوقف ، وعلى هذا يوقف حقّ التملّك إلى أن يظهر الحال(٢) .

ومن الشافعيّة مَنْ لا يجري قول الوقف هنا ؛ لانتفاء معناه مع كون الملك في يدهما(٣) .

____________________

(١) كذا ، وفي المصدر : « مقيّداً » بدل « تعبّداً ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣ - ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧ - ١٦٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٦

ولو عيّنت كلّ واحدة من البيّنتين وقتاً واحداً ، فلا تنافي بينهما ؛ لاحتمال وقوع العقدين معاً ، ولا شفعة لواحدٍ منهما ؛ لأنّا تبيّنّا وقوع العقدين دفعةً.

وللشافعيّة وجه : أنّهما تسقطان ؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لم تتعرّض لمقصود مقيمها فكأنّه لا بيّنة(١) .

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة.

مسالة ٧٣٦ : يملك الشفيع الأخذ بالعقد إمّا بالفعل بأن يأخذ الحصّة ويدفع الثمن إلى المشتري ، أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذٍ ، وإمّا باللفظ ، كقوله : أخذته ، أو : تملّكه ، أو : اخترت الأخذ ، وما أشبه ذلك ؛ عملاً بالأصل من عدم اشتراط اللفظ.

وقال بعض الشافعيّة : لا بدّ من لفظٍ ، ك‍ « تملّكت » وما تقدّم ، وإلّا فهو من باب المعاطاة(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ المعاطاة تتوقّف على رضاهما ، ولا يتوقّف الأخذ بالشفعة على رضا المشتري.

ولا يكفي أن يقول : لي حقّ الشفعة وأنا مطالب بها ، عنده(٣) ؛ لأنّ المطالبة رغبة في الملك ، والملك(٤) لا يحصل بالرغبة المجرّدة(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٣) أي : عند البعض من الشافعيّة ، المتقدّم قوله آنفاً.

(٤) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فالملك ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٧

وقال بعضهم(١) بقولنا.

ولا يملك الشفيع بمجرّد اللفظ ، بل يعتبر مع ذلك أحد اُمور :

إمّا أن يسلّم العوض إلى المشتري ، فيملك به إن تسلّمه ، وإلّا خلّى بينه وبينه ، أو رفع الأمر إلى الحاكم حتى يلزمه التسليم.

و [إمّا ](٢) أن يسلّم المشتري الشقص ، ويرضى بكون الثمن في ذمّته.

ولو كان المبيع داراً عليها صفائح من أحد النقدين والثمن من الآخَر ، وجب التقابض فيما قابَلَه خاصّةً.

ولو رضي بكون الثمن في ذمّته ولم يسلّم الشقص ، حصل الملك عندنا - وهو أحد وجهي الشافعيّة - لأنّه معاوضة ، والملك في المعاوضات لا يتوقّف على القبض.

والثاني لهم : لا يحصل الملك ، وقول المشتري ما لم يتّصل به القبض في حكم الوعد.

وإمّا أن يحضر في مجلس القاضي ، ويثبت حقّه في الشفعة ، ويختار التملّك ويقضي القاضي له بالشفعة - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة - لأنّ الشرع نزّل الشفيع منزلة المشتري حتى كأنّ العقد له ، إلّا أنّه مخيّر بين الأخذ والترك ، فإذا طلب وتأكّد طلبه بالقضاء ، وجب أن يحكم له بالملك.

والثاني لهم : لا يحصل الملك ، ويستمرّ ملك المشتري إلى أن يصل إليه عوضه ، أو يرضى بتأخيره.

وإمّا أن يشهد عدلان على الطلب واختيار الشفعة ، فإن لم نثبت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٤٨

الملك بحكم القاضي ، فهنا أولى ، فإن(١) أثبتناه ، فوجهان لهم ؛ لقوّة قضاء القاضي(٢) .

وهذا كلّه غير معتبر عندنا.

مسالة ٧٣٧: لا يشترط في تملّك الشفيع بالشفعة حكمُ الحاكم ولا حضور الثمن أيضاً ولا حضور المشتري ورضاه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حكم الشفعة يثبت بالنصّ والإجماع ، فيستغني عن حكم الحاكم ، كمدّة الإيلاء والردّ بالعيب. ولأنّه تملّك بعوض ، فلا يفتقر إلى إحضار العوض ، كالبيع ، ولا إحضار المشتري ورضاه به ، كالردّ بالعيب.

وقال أبو حنيفة : يعتبر حضور المشتري أو حكم الحاكم ، ولا يحكم الحاكم إلّا إذا اُحضر الثمن(٤) .

وعن الصعلوكي أنّ حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط(٥) . وهو ممنوع.

وإذا ملك الشفيع بغير تسليم الثمن - بل إمّا بتسليم المشتري الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمّته ، أو بحضوره في مجلس القاضي وإثبات حقّه في الشفعة ويختار الملك فيقضي له القاضي - لم يكن له أن يتسلّم الشقص حتى يؤدّي الثمن إلى المشتري وإن سلّمه المشتري قبل أداء الثمن ، ولا يلزمه أن يؤخّر حقّه بأن أخّر البائع حقّه.

مسالة ٧٣٨ : يجب على الشفيع دفع الثمن معجّلاً ، فإن تعذّر تعجيله‌

____________________

(١) الظاهر : « وإن ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٩

أو ادّعى غيبته ، اُجّل ثلاثة أيّام لإحضاره ؛ لأنّ تحصيله في الحال يتعذّر في غالب العادات ، فلو شرط إحضاره في الحال ، أدّى إلى إسقاط الشفعة ، وذلك إضرار بالشفيع ، فإن أحضر الثمن في مدّة الثلاثة ، فهو أحقّ ، وإلاّ بطلت شفعته بعدها.

ولو ذكر أنّ الثمن في بلد آخر ، أجّل بقدر وصوله من ذلك البلد وثلاثة أيّام بعده ما لم يتضرّر المشتري.

ولو هرب الشفيع بعد الأخذ ، كان للحاكم فسخ الأخذ ، وردّه إلى المشتري وإن لم يكن له ذلك في البيع لو هرب المشتري أو أخّر الدفع ؛ لأنّ البيع حصل باختيارهما ، فلهذا لم يكن للحاكم فسخه عليهما ، وهنا أخذه الشفيع بغير اختيار المشتري لإزالة الضرر عن نفسه ، فإذا اشتمل على إضرار بالمشتري ، مَنَعه الحاكم وردّه.

ولو هرب قبل الأخذ ، فلا شفعة له ، وكذا العاجز عن الثمن.

وقال بعض الشافعيّة : إذا قصّر في الأداء ، بطل حقّه من الشفعة. وإن لم يوجد ، رفع إلى الحاكم ( وفسخ منه )(١) (٢) .

والمعتمد : الأوّل ؛ لما قلناه.

ولما روى عليّ بن مهزيار أنّه سأل الجوادَعليه‌السلام : عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : « إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال‌

____________________

(١) ورد ما بين القوسين سهواً في النسخ الخطّيّة والحجريّة بعد تمام الرواية الآتية في نفس المسألة. وموضعه هنا تتمّةً لقول بعض الشافعيّة كما في « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

٢٥٠

وإلّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلّا فلا شفعة له »(١) .

مسالة ٧٣٩ : ولا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا‌ ؛ للأصل الدالّ على عدمه.

ولدلالة قولهعليه‌السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا »(٢) على اختصاص الخيار بالبيع ؛ لأنّه وصف علّق عليه حكم ، فينتفي بانتفائه.

ولأنّ الخيار لا يثبت للمشتري ؛ لأنّه يؤخذ الملك منه قهراً ، ولا للآخذ ؛ لأنّ له العفو والإسقاط.

نعم ، لو أخذ وثبت الملك له ، لم يكن له الخيار في الفسخ ؛ للأصل.

وللشافعي قولان :

أظهرهما : ثبوت الخيار - وقد تقدّم(٣) - بأن يترك بعد ما أخذ ، أو يأخذ بعد ما ترك ما دام في المجلس ؛ لأنّ ذلك معاوضة ، فكان في أخذها وتركها خيار المجلس ، كالبيع(٤) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يسقط ؛ لأنّ الشفعة حقّ له ثبت ، فإذا أخّره أو تركه ، سقط ، كغيره من الحقوق(٥) .

فعلى قوله بالخيار يمتدّ إلى مفارقة المجلس.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٤ / ١٥٣٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٧ / ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥.

(٣) في ج ١١ ص ١٥ ، ضمن المسألة ٢٢٧.

(٤) الوسيط ٤ : ٨١ ، العزيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٩ : ١٧٧.

٢٥١

وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ وجهان : المنع ؛ لأنّه لا حظّ له في الخيار ، فلا اعتبار بمفارقته. والانقطاع ؛ لحصول التفريق(١) .

مسالة ٧٤٠ : يجوز للمشتري التصرّف في الشقص قبل أن يأخذه الشفيع وقبل علمه بالبيع ، فإذا تصرّف ، صحّ تصرّفه ؛ لأنّ ملكه بالعقد إجماعاً ، وفائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات ، وصحّ قبض المشتري له ، ولم يبق إلّا أنّ الشفيع ملك عليه أن يملك ، وذلك لا يمنع تصرّفه ، كما لو كان الثمن معيباً فتصرّف المشتري في المبيع.

وكذا الموهوب له إذا كان الواهب ممّن له الرجوع فيها ، فإنّ تصرّفه يصحّ وإن ملك الواهب [ الرجوع ](٢) فيها.

إذا ثبت هذا ، فإنّ تصرّفه إن كان ممّا تجب به الشفعة - كالبيع خاصّةً عندنا ، وكلّ معاوضة عند الشافعي(٣) ، كجَعْله عوض الصداق أو الخلع أو غير ذلك من المعاوضات - تخيّر الشفيع إن شاء فسخ تصرّفه وأخذ بالثمن الأوّل ؛ لأنّ حقّه أسبق ، وسببه متقدّم ، فإنّ الشفعة وجبت له قبل تصرّف المشتري. وإن شاء أمضى تصرّفه ، وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني ؛ لأنّ هذا التصرّف يُثبت الشفعة ، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخَر بثلاثين ، فإن أخذ من الأوّل ، دفع عشرة ، ورجع الثالث على الثاني بثلاثين ، والثاني على الأوّل بعشرين ، لأنّ الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده ، وكذا الثاني. ولو أخذ من الثاني ، صحّ ، ودفع عشرين ؛ وبطل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.

٢٥٢

الثالث ، فيرجع بثلاثين. ولو أخذ من الثالث ، صحّت العقود ، ودفع ثلاثين.

وإن كان تصرّفه لا تثبت به الشفعة كالهبة والوقف وجَعْلِه مسجداً ، فإنّ للشفيع إبطالَ ذلك التصرّف ، ويأخذ بالثمن الأوّل ، ويكون الثمن للمشتري ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال مالك : إنّه يكون الثمن للموهوب له(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ الشفيع أبطل الهبة ، وأخذ الشقص بحكم العقد الأوّل ، ولو لم يكن وهب كان الثمن له ، كذا بعد الهبة المفسوخة.

وكذا للشفيع فسخ الوقف وكونه مسجدا أو غير ذلك من أنواع التصرّفات ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٣) .

وقال بعضهم : إنّ الوقف يُبطل الشفعة ؛ لأنّ الشفعة إنّما تثبت في المملوك وقد خرج من أن يكون مملوكاً(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ ذلك الاستحقاق سابق والوقف متأخّر ، فلا يبطل السابق ، ولا يمتنع أن يبطل الوقف لأجل حقّ الغير ، كما لو وقف المريض أملاكه أو أعتق عبيده وعليه دَيْنٌ مستوعب ، فإنّ العتق والوقف صحيحان ، وإذا مات ، فسخا لحقّ الغرماء ، كذا هنا.

مسالة ٧٤١ : إذا ملك الشفيع ، امتنع تصرّف المشتري. ولو طلب الشفيع ولم يثبت الملك بَعْدُ ، لم يمنع الشريك من التصرّف ؛ لبقائه في ملكه.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، الوسيط ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨ - ١٧٩ ، المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.

(٢) المغني ٥ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.

(٤) المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.

٢٥٣

ويحتمل قويّاً المنع ؛ لتعلّق حقّ الشفيع به وتأكّده بالطلب.

وكلاهما للشافعيّة(١) أيضاً.

ولو تصرّف الشفيع قبل القبض بعد أن سلّم الثمن إلى المشتري ، نفذ.

وللشافعيّة وجهان ، أظهرهما : المنع ، كتصرّف المشتري قبل القبض(٢) .

وهو باطل ؛ لاختصاص ذلك بالبيع ، والشفعة ليست بيعاً. ولأنّه ملك قهريّ كالإرث ، فصحّ تصرّفه فيه ، كالوارث قبل القبض.

ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي ، نفذ تصرّفه.

وقالت الشافعيّة : لا ينفذ(٣) .

وكذا لو ملك برضا المشتري بكون الثمن عنده.

مسالة ٧٤٢ : لا يشترط علم الشفيع بالثمن ولا بالشقص في طلب الشفعة‌ ، بل في الأخذ ، فلا يملك الشقص الذي لم يره بالأخذ ولا بالطلب ؛ لأنّه غرر والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(٤) ، بل يشترط علم الشفيع في التملّك بالثمن والمثمن معاً ، فلو جهل أحدهما ، لم يصح الأخذ ، وله المطالبة بالشفعة.

ولو قال : أخذته بمهما كان ، لم يصح مع جهالته بالقدر.

وقالت الشافعيّة : في تملّك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥.

٢٥٤

أظهرهما : أنّه على قولي(١) بيع الغائب إن منعناه ، لم يتملّكه قبل الرؤية ، وليس للمشتري منعه من الرؤية. وإن صحّحناه ، فله التملّك.

[ ثمّ ](٢) منهم مَنْ جَعَل خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس.

ومنهم مَنْ قطع به وقال : المانع هناك - على رأي - بُعْدُ اختصاص ذلك الخيار بأحد الجانبين.

والثاني : المنع ، سواء صحّحنا بيع الغائب أو أبطلناه ؛ لأنّ البيع جرى بالتراضي فأثبتنا الخيار فيه ، وهنا الشفيع يأخذ من غير رضا المشتري ، فلا يمكن إثبات الخيار فيه.

نعم ، لو رضي المشتري بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار ، فعلى قولي بيع الغائب ، فإذا جوّزنا له التملّك وأثبتنا الخيار ، فللمشتري أن يمتنع من قبض الثمن وإقباض المبيع(٣) حتى يراه ليكون على ثقة فيه(٤) .

وإذا بلغه البيع فقال : قد اخترت أخذ الشقص بالثمن الذي تمّ عليه العقد ، وعلم قدره ونظر إلى الشقص أو وُصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ الأخذ وإن لم يجز المشتري ولا حضر.

وقال أبو حنيفة : لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن ، ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن(٥) .

وقال محمد : إنّ القاضي يؤجّله يومين أو ثلاثة ، ولا يأخذه إلّا بحكم‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : « قول ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : « البائع » بدل « المبيع ».

والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٥) المغني ٥ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢١.

٢٥٥

الحاكم أو رضا المشتري ؛ لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري ، فلا يستحقّ ذلك إلّا بعد إحضار الثمن ، ولهذا كان المشتري لمـّا كان يستحقّ تسلّم المبيع بغير اختيار البائع لم يكن له إلّا بعد إحضار الثمن(١) .

وقد بيّنّا أنّ الشفيع يأخذ بالعوض ، فلا يشترط حضوره ، كالبيع ، والتسليم في الشفعة كالتسليم في البيع ، فإنّ الشفيع لا يتسلّم الشقص إلّا بعد إحضار الثمن ، وكون التملّك بغير اختياره يدلّ على قوّته ، فلا يمنع من اعتباره في الصحّة بالبيع.

وإذا كان الثمن مجهولاً عند الشفيع ، لم يصح الأخذ ؛ لأنّه تملّك بعوض ، فلا يصحّ مع جهالة العوض ، كالبيع.

ولو قال : أخذته بالثمن إن كان مائةً فما دونها ، لم يصح الأخذ ؛ لأنّ مثل هذا لا يجوز أن يكون ثمناً في البيع ، كذا الشفعة.

ولو لم يشاهد الشقص ولا وُصف له بما يرتفع معه الجهالة ، لم يكن له أخذه ، وبه قال بعض الشافعيّة ، سواء قالوا بجواز بيع خيار الرؤية أو لا ؛ لأنّ مع القول بالجواز أثبتوا فيه خيار الرؤية برضا البائع ، لأنّه دخل على ذلك ، وفي مسألتنا يأخذه الشفيع بغير رضا المشتري ، فلا يثبت الخيار(٢) .

و(٣) قال ابن سريج : إلّا أن يرضى المشتري بخيار الرؤية ، فيجوز ذلك على القول الذي يجيز البيع بها(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : مَنْ قال من أصحابنا : إنّه يثبت في الشفعة خيار المجلس يجيز أيضاً خيار الرؤية فيها على أحد القولين(٥) .

إذا عرفت هذا ، فإذا أخذ الشقص بالشفعة ، وجب عليه الثمن ،

____________________

(١) بدائع الصنائع ٥ : ٢٤ ، وانظر : المغني ٥ : ٥١٠ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٢١.

(٢و٤و٥) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٣) في « س ، ي » لم ترد كلمة « و».

٢٥٦

ولا يجب على المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن.

مسالة ٧٤٣ : إذا كان الشقص في يد البائع ، فقال الشفيع : لا أقبضه إلّا من المشتري‌ ، لم يكن له ذلك ، ولم يكلّف المشتري أخذه من البائع ، بل يأخذه الشفيع من يد البائع ؛ لأنّ هذا الشقص حقّ الشفيع ، فحيثما وجده أخذه. ولأنّ يد الشفيع كيد المشتري ؛ لأنّه استحقّ قبض ذلك من جهته ، كما لو وكّل وكيلاً في القبض ، ألا ترى أنّه لو قال : أعتق عبدك عن ظهاري ، فأعتقه ، صحّ ، وكان الآمر كالقابض له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ للشفيع ذلك ؛ لأنّ الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري ، فيلزمه أن يسلّمه بعد قبضه ، وعلى الحاكم تكليف المشتري أن يتسلّم ويُسلّم ، أو يوكّل في ذلك ، فإن كان المشتري غائباً ، نصب الحاكم مَنْ يقبضه من البائع عن المشتري ويسلّمه إلى الشفيع ، وإذا أخذه الشفيع من المشتري أو من البائع ، فإنّ عهدته على المشتري خاصّةً(١) .

ولو أفلس الشفيع وكان المشتري قد سلّم الشقص إليه راضياً بذمّته ، جاز له الاسترداد ، وكان أحقَّ بعينه من غيره.

مسالة ٧٤٤ : إنّما يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد‌ ؛ لما روى العامّة عن جابر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « فهو أحقّ به بالثمن »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فهو أحقّ بها من غيره بالثمن »(٣) .

ولأنّ الشفيع إنّما يستحقّ الشفعة بسبب البيع ، فكان مستحقّا له‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ - ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٠٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.

٢٥٧

بالثمن ، كالمشتري.

لا يقال : الشفيع استحقّه بغير اختيار مالكه ؛ لحاجته إليه ، فكان يجب أن يستحقّه بالقيمة ، كالمضطرّ إلى طعام الغير.

لأنّا نقول : المضطرّ إنّما استحقّه بسبب الحاجة خاصّةً ، فكان المرجع في بدله إلى القيمة ، والشفيع يستحقّه لأجل البيع ، فإنّه لو كان انتقاله في الهبة أو الميراث ، لم يستحقّ فيه الشفعة ، وإذا اختصّ ذلك بالبيع ، وجب أن يكون بالعوض الثابت بالبيع.

إذا ثبت هذا ، فإن بِيع بمثليٍّ - كالنقدين والحبوب - أخذه بمثله.

ثمّ إن قُدِّر بمعيار الشرع ، أخذه به. وإن قُدِّر بغيره كما لو باع بمائة رطل من الحنطة ، أخذه بمثله وزناً تحقيقاً للمماثلة.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه يأخذه بالكيل(١) .

ولو تعذّر المثل وقت الأخذ ؛ لانقطاعه أو لغيره ، عدل إلى القيمة ، كما في الغصب.

تذنيب : لا يجب على الشفيع دفع ما غرمه المشتري من دلالة واُجرة وزّان ونقّاد وكيل وغير ذلك من المؤن.

مسالة ٧٤٥ : ولو لم يكن الثمن مثليّاً بل مقوَّماً - كالعبد والثوب وشبههما - أخذه الشفيع بقيمة السلعة التي جُعلت ثمناً - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك(٢) - لأنّه أحد نوعي الثمن ، فجاز أن تثبت الشفعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٦ ، المعونة ٢ : ١٢٧٦ ، التفريع ٢ : ٣٠٢ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

٢٥٨

بالمشتري به ، كالذي له مِثْلٌ.

وقال الشيخرحمه‌الله : تبطل الشفعة(١) - وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي(٢) - لما رواه عليّ بن رئاب عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : « ليس لأحد فيها شفعة »(٣) .

ولأنّ الشفعة إنّما تجب بمثل الذي ابتاعه به ، وهذا لا مثل له ، فلم تجب.

والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وليس منّا.

والمثل قد يكون من طريق الصورة وقد يكون من طريق القيمة ، كما في بدل الإتلاف والغصب.

وتُعتبر القيمة يوم البيع ؛ لأنّه يوم إثبات العوض واستحقاق الشفعة ، فلا اعتبار بالزيادة بعد ذلك ولا النقصان ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال ابن سريج : تُعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع الخيار(٥) .

وقال مالك : الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة(٦) .

وليس بجيّد ؛ لما تقدّم من أنّ وقت الاستحقاق وقت العقد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٣٢ ، المسألة ٧.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ - ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

٢٥٩

للمشتري. ولأنّ الثمن صار ملكاً للبائع ، فلا تُعتبر زيادته في حقّ المشتري.

ولو اختلفا في القيمة في ذلك الوقت ، قُدّم قول المشتري مع اليمين.

مسالة ٧٤٦ : لو جعل الشقص رأس مال سَلَمٍ ، أخذ الشفيع بمثل الـمُسْلَم فيه إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً.

ولو صالح من دَيْنٍ على شقص ، لم تكن له شفعة.

وعند الشافعي يأخذه بمثل ذلك الدَّيْن إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً(١) .

ولا فرق بين أن يكون دَيْن إتلافٍ أو دَيْن معاملة.

ولو أمهرها شقصاً ، فلا شفعة عندنا.

وعند الشافعي يأخذ بمهر مثل المرأة ؛ لأنّ البُضْع متقوَّم ، وقيمته مهر المثل. وكذا إذا خالعها على شقص. والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح أو يوم جريان البينونة(٢) .

وخرّج بعض الشافعيّة وجهاً أنّه يأخذه بقيمة الشقص(٣) . والأصل فيه أنّ المرأة إذا وجدت بالصداق عيباً وردّته ، ترجع بقيمته على أحد القولين ، فإذا كان المستحقّ عند الردّ بالعيب بدل المسمّى ، كذا عند الأخذ بالشفعة ، وبه قال مالك(٤) .

ولو متَّع المطلّقة بشقص ، فلا شفعة عندنا.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٣) في « العزيز شرح الوجيز » : « بقيمته يوم القبض ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381