تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء20%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 126221 / تحميل: 5805
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فخرّ عن دابته فمات وقع أجره على الله» الحديث.

وهذا خطأ نشأ عن زيادة اسم وتغيير آخر ، فإن هذا في المغازي لابن إسحاق عند جميع الرواة عن ابن إسحاق عن التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن عقيل ، عن أبيه. وقد أخرجه ابن الأثير في ترجمة عبد الله بن عتيك من طريق العطاردي بهذا السند ، وهو الصواب.

٦٦٣٤ ـ عبد الله بن عثمان التميمي (١).

قال أبو موسى في «الذيل» : أورده أبو أحمد العسكري ، وأخرج من طريق عمر بن حفص الشيبانيّ ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجّ ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الله بن عثمان ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن لقطة الحاج.

وهذا خطأ نشأ عن تغيير اسم ، وإنما هو عبد الرحمن بن عثمان ، والحديث معروف من رواية ابن وهب بهذا السند ، عنه ، أخرجه مسلم ، عن أبي الطاهر بن السرح ، وأبو داود ، عن أحمد (٢) بن صالح ، ويزيد بن خالد ، والنسائي ، عن الحارث بن مسكين ، ثلاثتهم عن ابن وهب وسبق على الصواب فيمن اسمه عبد الرحمن.

٦٦٣٥ ـ عبد الله بن عثمان الثقفي (٣).

ذكره ابن شاهين ، وأخرج من طريق أبي عمر الحوضيّ ، عن همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن رجل من ثقيف كان يقال له معروف إن لم يكن اسمه عبد (٤) الرحمن بن عثمان

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٦٤) ، الرياض المستطابة ١٤٠ ، الجرح والتعديل ٥ / ١١١ ، التحفة اللطيفة ٢ / ٣٥٨ ، أصحاب بدر ٤١ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٢٣ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٢٢ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٣١٥ ، تاريخ الإسلام ٢ / ٩٧ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ، ١ / ٧١٤ ، خلاصة التهذيب ٢ / ٧٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٠٩ ، الدر المكنون ٧٠ ، طبقات فقهاء اليمن ١١ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٧ ، الأعلام ٤ / ١٠٢ ، الرياض النضرة ١ / ٦١ ، ٢٣٤ ، المتحف ٣٦١ ، ٣٧٠ ، ٤٤٠ ، ٤٩٥ ، ٥٠٥ ، ٥٣٣ ، الكاشف ٢ / ١٠٨ ، صفة الصفوة ١ / ٢٣٥ ، ٢٦٣ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٣٠٥ ، غاية النهاية ح ١ / ٤٧١ ، الطبقات الكبرى ٣ / ٥٤ ، ١٧٠ ، ٢٤٣ ، ٥ / ١٨٧ ، ٢٥٠٠ ، ٨ / ٢٤٠ ، تذكرة الحفاظ ٢٨ ، التعديل والتجريح ٧٦٧ ، الجمع بين رجال الصحيحين ٨٧٥ ، تنقيح المقال ٦٩٥١.

(٢) في أ : محمد.

(٣) أسد الغابة ت (٣٠٦٥).

(٤) في أ : عبد الله.

١٦١

فلا أدري أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الوليمة حقّ ...» الحديث.

وقال أبو موسى في «الذّيل» : هكذا أورده ، وهو خطأ ، ثم ساقه من طريق عفان بن همام ، فقال بدل عبد الله بن عثمان ـ زهير بن عثمان ، قال : وكذا رواه غيره عن الحوضيّ ، وكذا رواه غير واحد عن همام.

قلت : وقد مضى على الصواب في حرف الزاي.

٦٦٣٦ ز ـ عبد الله بن عدي (١)بن الخيار.

تقدّم ذكره في القسم الثاني ، وقد ذكره البلاذري في الصحابة من أجل حديث أورده من طريق إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عدي بن الخيار أنه رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واقفا عند الحزورة (٢) ، يقول : إنّك لأحبّ أرض الله إليّ ...» الحديث.

وقد ذكره أبو أحمد العسكري في كتاب «التصحيف» ، وقال : الصواب عبد الله بن عدي بن الحمراء ، قال : ويقال : إن إبراهيم بن سعد أخطأ فيه.

قلت : وقد أوضحت ذلك في ترجمة ابن حمراء في الأول.

٦٦٣٧ ـ عبد الله بن عمار (٣).

روى عن ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وعنه عبد الله بن يربوع ، أورده ابن عبد البر ، وقال : حديثه عندهم مرسل.

٦٦٣٨ ـ عبد الله بن عمر (٤)الجرمي.

استدركه ابن الأمين على الاستيعاب ، وقال : يقال له صحبة.

ومن حديثه أنه أقبل من عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإداوة الحديث ، وفيه أنه رش بالماء البيعة ، واتخذها مسجدا. وتبعه ابن الأثير.

وفيه تغيير في اسم أبيه ، وقد ذكره أبو عمر على الصواب كما مضى في عبد الله بن عمير ـ بالتصغير ـ في الأول.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٦٨).

(٢) حزورة : بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ، وراء ، وهاء وكانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه. انظر معجم البلدان ٢ / ٢٩٤.

(٣) أسد الغابة ت (٣٠٨٠) ، الاستيعاب ت (١٦٢٩).

(٤) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٢٥ ، ثقات ٥ / ٣٦ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٤٤ ، أسد الغابة ت (٣٠٨١).

١٦٢

٦٦٣٩ ز ـ عبد الله بن عمرو : غير مذكور بنسبه.

أخرجه عليّ بن سعيد العسكريّ ، وأبو موسى في الذيل ، من طريقه ، ثم من رواية ابن جريج ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن أبي سلمة بن سفيان ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن المسيب ، قالوا : صلّى بنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصبح ، فاستفتح سورة المؤمنين الحديث (١).

قال أبو موسى : وهذا حديث محفوظ من رواية هؤلاء الثلاثة ، عن عبد الله بن السائب ، قال : صلّى بنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحديث. وهو كما قال : كذلك أخرجه مسلم من هذا الوجه ، وعلّقه البخاري لعبد الله بن السائب ، وهو المخزومي ، له ولأبيه صحبة ، وقد تقدما ، وكلّ من أبي سلمة بن سفيان ومن ذكر معه من التابعين.

أما أبو سلمة فاسمه عبد الله بن سفيان ، وهو مخزومي تابعي ، روى عنه أيضا يحيى بن عبد الله بن صيفي ، ووثّقه أحمد وغيره.

وأما عبد الله بن المسيب فهو مخزومي أيضا ، وهو ابن عم عبد الله بن السائب شيخه ، وأبوه صحابي ، وهو تابعي ، وقد قيل : إن له صحبة ، ومضى بيان ذلك في القسم الأول ، روى عنه أيضا ابن أبي مليكة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

وأما عبد الله بن عمرو فهو العائذي مخزومي أيضا من قرائب المذكورين. ووقع في بعض طرق الحديث عند مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وخطئوا راويها. والصواب العائذي.

٦٦٤٠ ـ عبد الله بن عمير بن قتادة الليثي (٢).

أورده ابن شاهين ، هكذا ذكره أبو موسى في الذيل ، ولم يقل ابن شاهين في الترجمة قتادة ولا الليثي ، وإنما ذكره مهملا مقتصرا على اسمه واسم أبيه ، تبعا للرواية التي أخرجها من طريق ابن أبي خيثمة بسنده.

وقد ساقه أبو موسى من طريقه ليس فيه زيادة قتادة ولا الليثي ، وهو من رواية هشام بن عروة (٣) ، عن عبد الله بن عمير ـ أنه كان يؤمّ بني خطمة وهو أعمى الحديث.

وهذا أنصاري خطمي أو خدري لا ليثي

__________________

(١) سقط في ط.

(٢) أسد الغابة ت (٣١٠٥).

(٣) في أ : بن عروة عن أبيه.

١٦٣

وقد ذكره ابن مندة ، وعاب ابن الأثير على أبي موسى استدراكه ، وقال : لا أدري من أين أتى ، فإن كان لأجل زيادة قتادة فهو لا يوجب استدراكا ، وإن كان لأجل أنه قيل فيه ، ليثي فهذا غلط من قائله ، ثم أطال في ذلك بما لا طائل فيه.

٦٦٤١ ـ عبد الله بن عوف (١).

أرسل حديثا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، قال ابن مندة : روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «الإيمان يمان». وأخرجه يحيى بن يونس ، والشيرازي في كتابه من حديث جبلة بن عطية ، عن عبد الله بن عوف ، وهو من تابعي أهل الشام في الطبقة الثالثة وكان عامل عمر بن عبد العزيز ، قاله محمود بن إبراهيم بن سميع. انتهى كلام ابن مندة.

ولخص أبو نعيم كلامه ، ثم أسند الحديث من طريق الطبراني ، عن عقيل بن غنام ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد به ، وزاد في المتن في خندف وحرام (٢).

وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في «الوحدان» ، عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه فقال : عبد الله بن عوف الكناني القاري ، يكنى أبا القاسم. روى عن عثمان ومعاوية. وبشر (٣) بن عقربة ، وأبي جمعة ، وكعب الأحبار.

روى عنه الزّهريّ. ورجاء بن أبي سلمة ، وحجر بن الحارث ، وغيرهم. واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراج فلسطين ، وهو من أهل دمشق.

قلت : وجبلة بن عطية فلسطيني ، ثم ساق من طريق يعقوب بن سفيان : حدثنا يحيى بن بكير ، وأبو صالح عن اللّيث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب : أخبرني عبد الله بن عوف القاري ، عامل عمر بن عبد العزيز على ديوان فلسطين.

قلت : وقد تقدم حديثه عن بشر بن عقربة في حرف الباء الموحدة ، وعرّفه البخاري وابن أبي حاتم وأبو أحمد الحاكم في الكنى بما عرفه به ابن سميع ، وذكروه في التابعين.

٦٦٤٢ ز ـ عبد الله بن عياش الأنصاري.

تقدم التنبيه عليه في ترجمة سميّه في الأول.

__________________

(١) التاريخ الكبير ٥ / ١٥٦ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٢٥ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٣٩١ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٤٠٢ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٦٨ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١١٧.

(٢) في ت : خدام.

(٣) في أ ، ت ، ه : بشير بن عقربة.

١٦٤

٦٦٤٣ ز ـ عبد الله بن فيروز الديلميّ (١): أبو بسر ـ بضم الموحدة وسكون المهملة على الراجح (٢). جاء عنه شيء مرسل ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وأبوه صحابي معروف.

قال العجليّ : حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا سعيد بن الربيع ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن ابن الدّيلميّ ، قال : كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل ، فلما حضرته الوفاة قلنا يرحمك الله ، إنا صحبناك وانقطعنا إليك فذكر قصة. كذا [قال. هكذا أخرجه ولم يقع مسمى في سياق روايته ، ومع ذلك فقد خولف فيه] (٣) ، قال مسدد في مسندة : حدثنا ابن عليّة ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن ابن الديلميّ ، عن أحد الثلاثة الذين كانوا يخدمون معاذا فذكره.

وأخرج الباوردي من طريق صدقة ، عن عروة بن رويم ، عن ابن الديلميّ ـ وكان قد خدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو ابن أخت النجاشي ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) في صلاة أو غيرها كتب له براءة من النّار»

هكذا أخرجه في ترجمة عبد الله بن فيروز الدّيلميّ ، ولم يقع مسمّى في سياق روايته ، أيضا ، ولفيروز الديلميّ ولد آخر اسمه الضحاك وكلّ منهما روى عن أبيه.

وروى عبد الله أيضا عن ابن مسعود ، وحذيفة ، وأبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم.

روى عنه عروة بن رويم ، ووهب بن خالد ، ويحيى بن أبي عمرو ، وغيرهم.

ووثقه ابن معين وغيره ، وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ في تابعي أهل الشام.

٦٦٤٤ ـ عبد الله بن قرّة الأزدي.

وقع تغيير في اسمه (٤) ، فاستدركه أبو موسى ، وساق من طريق مهران بن أبي عمر ، عن إسماعيل بن عياش ، عن بكر بن عبد الله ، عن مسلم بن عبد الله بن قرّة ـ أن النبيّ صلّى

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٥ / ٣٥٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٤٠ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢١٠ ، التاريخ الكبير ٥ / ٨٠ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٣٣٦ ، تاريخ الدارميّ ٦٣١ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٢٩٠ ، الثقات لابن حبان ٥٥ / ٢٣ ، تهذيب الكمال ١٥ / ٤٣٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٣٤٧٠ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١١٩ ، الكاشف ٢ / ١٠٥.

(٢) في أ : الأرجح.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : اسم أبيه.

١٦٥

الله عليه وسلم قال له ، «ما اسمك؟» قال : شيطان بن قرّة. قال : «بل أنت عبد الله بن قرّة».

قال أبو موسى : خالفه أبو اليمان ، فقال ـ عن إسماعيل بن عياش : عبد الله بن قرة ، أخرجه الطّبرانيّ من طريقه وأبو نعيم عنه.

قلت : وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان ، وقالا في السند : بكر بن زرعة ، وهو الصواب قال أبو موسى. وكذلك رواه عبد الرحمن بن عائذ وغيره عن عياش بن قرّة.

قلت : وقد تقدم في القسم الأول.

٦٦٤٥ ـ عبد الله بن قنيع : بقاف ونون مصغّرا.

استدركه أبو علي الجيّاني وغيره على الاستيعاب ، وقد ذكره في عبد الله بن رفيع فيما تقدم.

٦٦٤٦ ز ـ عبد الله بن قيس بن عكرمة (١)بن المطلب بن عبد مناف :

تابعي جاء عنه حديث أسقط منه بعض الرواة شيخه ، قال ابن مندة : ذكره إسماعيل بن أبان ، عن أبي أويس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس ـ أنه قال : لأرمقنّ صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالليل الحديث.

وسبق إلى ذكره أبو القاسم البغوي ، وأخرجه عن ابن أبي خيثمة عن ابن أبي أويس ، عن أبيه ، ووقع عنده عبد الله بن قيس بن مخرمة ، وهو الصواب.

والّذي وقع عند ابن مندة تغيير ، وهو من تصحيف السمع : أبدل مخرمة بعكرمة ، وقال : هكذا قال : وقد حدث مالك في الموطأ ، عن عبد الله بن أبي بكر ، فقال : عن أبيه ، عن عبد الله بن قيس ، عن زيد بن خالد الجهنيّ ، وهو المعروف.

قلت : وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في ترجمة عبد الله بن قيس في القسم الثالث.

٦٦٤٧ ـ عبد الله بن كريز : بالتصغير (٢).

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ في الصحابة ، واستدركه أبو موسى ، فلم يصب ، فإنه عبد الله بن عامر بن كريز ، نسب في هذه الرواية إلى جدّه ، وقد ذكر الحديث في ترجمته في القسم الثاني.

٦٦٤٨ ـ عبد الله بن مالك العبسيّ : هو عبد الله بن مالك بن المعتم. مضى في الأول.

كرره في التجريد بلا سبب.

__________________

(١) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٠ ، أسد الغابة ت (٣١٤٢) ،.

(٢) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣١ ، أسد الغابة ت (٣١٤٨).

١٦٦

٦٦٤٩ ـ عبد الله بن محمد (١): رجل من أهل اليمن.

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لعائشة : «احتجبي من النّار ولو بشقّ تمرة».

وروى عنه عبد الله بن قرط ، وله صحبة أيضا.

هكذا ترجم له ابن عبد البرّ ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف في اسم أبيه ، والصواب عبد الله بن مخمر بخاء [معجمة] (٢) وراء ، كما أخرجه ابن أبي حاتم في الوحدان من رواية يحيى بن أيوب الغافقي ، عن عبد الله بن قرط ـ أنه سمع عبد الله بن مخمر ـ رجلا من أهل اليمن يحدّث أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال فذكره.

وهكذا أخرجه ابن مندة وأبو نعيم وغيرهم من رواية يحيى بن أيوب. وأغرب ابن الأثير فقال : قول ابن مندة وأبي نعيم تصحيف ، كذا قال ، مع أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي عاصم ، وهو بالخاء المعجمة الساكنة وآخره راء ، وكذلك قيّده أصحاب المؤتلف والمختلف : ابن ماكولا ومن قبله ، والّذي صحفه هو ابن عبد البر ، وقد وهم في موضع آخر ، وهو قوله : إن عبد الله بن قرّة (٣) الّذي رواه [عن عبيد الله] (٤) له صحبة. قال (٥) يحيى بن أيوب : ما أدرك أحدا من الصّحابة. وقد صرح أنّ عبد الله بن قرط هذا حدثه. وهو راو آخر غير الصحابي ، اختلف في اسم أبيه ، فقيل قرط ، وقيل قريط ، وقيل قريطة ، وأما الصحابي فلم يختلف في اسم أبيه. وقد سبق الجميع ابن أبي حاتم ، فذكره في كتابه على الصواب ، فقال عبد الله بن مخمر الشرعي شامي ، حمصي ، روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا.

روي عن أبي الدّرداء وغيره ، روى يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قريط عنه. والله أعلم.

٦٦٥٠ ـ عبد الله بن محيريز (٦): الجمحيّ.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣١٧٠) ، الاستيعاب ت (١٦٦٩) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٣ ، الكاشف ١٢٨٢ ، صفوة الصفوة ٤ / ٢٠٦ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٥٩٩ ، شذرات الذهب ١ / ١١٦ ، الطبقات ٢٩٤ ، طبقات الحفاظ ٢٧ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٣٩.

(٢) في أ : سقط.

(٣) في أ : قرط.

(٤) في أ : سقط.

(٥) في أ : فإن.

(٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧ / ٤٤٧ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٦٨ ، الثقات لابن حبان ١٢٦ ، الكنى

١٦٧

تابعي مشهور ، ذكره العقيلي في الصحابة فوهم ، وذلك أنه أخرج من طريق فهد بن حيان ، عن شعبة ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي محيريز ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفّكم ...» الحديث.

هكذا وقع عنده غير مسمّى ، فسماه العقيلي عبد الله فأخطأ ، فإنه إن كان فهو حفظه فهو صحابي يقال له ابن محيريز لم يسمّ. وأما عبد الله فلا يشكّ في أنه تابعي ، قال ابن عبد البر بعد أن ذكره عن العقيلي : هذا الأثر رواه إسماعيل بن عليّة ، وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة ـ أن عبد الرحمن بن محيريز قال : «إذا سألتم ...» فذكره مقطوعا.

وقد جاء عن خالد الحذّاء ، عن أبي قلابة كذلك ، قال : وعبد الله بن محيريز مشهور من أهل الشام من أشراف قريش من بني جمح له جلالة في العلم والدين. روى عن أبي سعيد وغيره. وأما أن تكون له صحبة فلا ، ولا يشكل أمره على أحد من العلماء.

وقد قال أبو نصر الكلاباذي ـ يعني في رجال البخاري : عبد الله بن محيريز أخو عبد الرحمن ، سمع أبا سعيد فذكر ترجمته انتهى.

ولا لوم عندي على العقيلي إلا في تسميته راوي الحديث المذكور عبد الله فأوهم أنه التابعي المشهور ، وفهد بن حبان ضعيف ، فلعله وهم في قوله : ولا صحبة ، وفي رفع الحديث. والمحفوظ ما قال غيره : إنه عن عبد الرحمن بن محيريز من قوله ، وقد ورد المتن المذكور مرفوعا عن ابن عباس بسند ضعيف عن أبي داود وغيره.

٦٦٥١ ـ عبد الله بن مخمر (١)شامي :.

روى عنه عبد الله بن قرط ، ذكره في التجريد ، ثم قال : عبد الله بن مخمر الشّرعبي المخضرم روى عن أبي الدرداء ، وهو الّذي روى عن عبد الله بن قرط ، أشار على معاوية بالعفو عن حجر بن عدي ، وهما واحد لم يكرره ابن الأثير ، وقد مضى بيانه قريبا.

__________________

والأسماء للدولابي ٢ / ١٠٧ ، صفة الصفوة ٤ / ٢٠٦ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٤٠٧ ، الكاشف ٢ / ١١٥ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٦٤ ، العبر ١ / ١١٧ ، البداية والنهاية ٩ / ١٨٥ ، العقد الثمين ٥ / ٢٤٦ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٢ ، طبقات خليفة ٢٩٤ ، مشاهير علماء الأمصار ١١٧ ، تاريخ أبي زرعة ١ / ٢٢٥ ، حلية الأولياء ٥ / ١٣٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٢٨٧ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ٣٩٤ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٥٩٩ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ٢٧ ، خلاصة تذهيب التهذيب ٢١٤ ، شذرات الذهب ١ / ١١٦ ، أسد الغابة ت (٣١٧٢) ، الاستيعاب ت (١٦٧٠).

(١) أسد الغابة ت (٣١٧٤).

١٦٨

٦٦٥٢ ـ عبد الله بن مسلم (١).

ذكره أبو موسى في «الذيل» فقال : ذكر أبو القاسم الرّفاعي في العبادلة له حديثا ، رواه سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن حصن (٢) : سمعت عبد الله بن مسلم ، وكانت له صحبة ، فذكر حديثا في فضل العبد الّذي يطيع ربه وسيده.

وهذا قد تقدم في القسم الأول.

أخرجه ابن مندة من هذا الوجه في عبيد بن مسلم بالتصغير وبغير إضافة ، ومنهم من قال فيه عبيد الله بالتصغير والإضافة.

٦٦٥٣ ز ـ عبد الله بن المسيب (٣).

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ ، وأورده أبو موسى في الذيل ، وقد تقدم ، فإن الوهم فيه في ترجمة عبد الله بن عمرو من هذا القسم.

٦٦٥٤ ز ـ عبد الله بن المسور.

تابعي صغير أرسل شيئا ، فذكره بعضهم في الصحابة ، وهو غلط ، فأخرج العقيلي من طريق عبد الواحد ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن عبد الله بن المسور ، قال : جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه ليس لي ثوب أتوارى به ، وقد كنت أحقّ من شكوت إليه الحديث.

وعبد الله بن المسور هذا هو ابن عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، هاشمي ، سكن المدائن ، يكنى أبا جعفر ، كذبوه وله ذكر في مقدمة «صحيح مسلم».

وروى عليّ بن المديني ، عن جرير ، عن رقبة ، أنه قال : كان عبد الله بن المسور يضع الحديث.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن جرير ، عن مغيرة : كان عبد الله بن مسور يفتعل الحديث. وقال عبد الله بن أحمد : قال لي أحمد : اضرب على حديثه ، أحاديثه موضوعة.

٦٦٥٥ ـ عبد الله بن مطر (٤): أبو ريحانة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣١٨٤) ، المحن ١٠٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٩١ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤١.

(٢) في ه : عن حفص وفي د : حصن.

(٣) أسد الغابة ت (٣١٨٥).

(٤) الجرح والتعديل ١٦٨ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٥١ ، تهذيب التهذيب

الإصابة/ج٥/م١١

١٦٩

كذا حكى ابن مندة ، وأبو نعيم ، في تسميته. وأشار ابن الأثير إلى تخطئة من قال ذلك ، وأن أبا ريحانة الصحابي اسمه شمعون كما تقدم. وأما الّذي اسمه عبد الله ابن مطر فهو تابعي شهير ، روى عن سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن ابن عباس ، وابن عمر. أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

وقد قيل : إن اسمه زياد ، وقال البخاري : عبد الله أصحّ.

٦٦٥٦ ـ عبد الله بن أبي مطرف (١).

ينظر مما قيل فيه من القسم الأول.

٦٦٥٧ ـ عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم المخزومي :

ذكره أبو موسى ، فقال : ذكر بعض مشايخنا أنّ له صحبة ، وأنه يروي أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. هذا كلام أبي موسى فيه. وزاد ابن الأثير : ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : له صحبة.

قلت : ما رأيته في كتاب ابن أبي حاتم ، وليس فيه إلا عبد الله بن عبد المطلب

روى عن الحسن بن ذكوان ، روى عنه عبد الله بن صالح العتكيّ ، وأما الحديث المرفوع فهو عند الترمذي من طريق عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أبيه ، عن جده. وقد ساقه ابن الأثير من طريق التّرمذي ، وذكر قول الترمذي عبد الله بن حنطب لم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٦٦٥٨ ـ عبد الله بن مظفّر : تقدم بيان الخطأ فيه في الأول.

٦٦٥٩ ـ عبد الله بن معاوية الباهلي.

تقدم في القسم الأول في ترجمة عبد الله بن معرّض أن ابن قانع غيّر اسم أبيه فأخطأ.

٦٦٦٠ ـ عبد الله بن معقل بن مقرن المزني (٢):.

__________________

٦ / ٣٤ ، التاريخ الكبير ٥ / ١٩٨ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ١٠٠ ، الكاشف ٢ / ١٣٢ ، صفوة الصفوة ٣ / ٢٦٦ ، الطبقات الكبرى ٧ / ٢٣٩ ، الطبقات ٢٠٨ ، حلية الأولياء ١ / ٢٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤٣ ، أسد الغابة ت (٣١٨٦).

(١) الجرح والتعديل ٥ / ١٥٢ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٥ ، التاريخ الصغير ١ / ١٨٣ ، الكاشف ٢ / ١٣٢ ، الطبقات الكبرى ٧ / ١١٤ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٤٣ ، بقي بن مخلد ٨٦٨ ، أسد الغابة ت (٣١٨٧) ، الاستيعاب ت (١٦٧٨).

(٢) مسند أحمد ٤ / ٨٥ ، ٥ / ٥٤ ، ٢٧٧٢ ، تاريخ ابن معين ٣٣٣ ، طبقات خليفة ٣٧ ، ٧٦ ، تاريخ خليفة

١٧٠

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، ولم يذكر مستندا لذكره في الصحابة ، وقد قال ابن قتيبة : ليست له صحبة (١) ، ولا إدراك.

وذكره في التّابعين ابن سعد ، والعجليّ ، والبخاريّ ، وابن حبّان ، وغيرهم ، وله رواية عند أبي داود ، وفي «المراسيل» أخرجها من طريق جرير بن حازم ، عن عبد الملك بن عمير ، عنه ، قال : قام أعرابيّ إلى زاوية من زوايا المسجد ، فاكتشف فبال ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «خذوا ما بال عليه من التّراب فألقوه وأهريقوا عليه مكانه ماء» ،

فإن كان هذا هو مستند ابن فتحون في ذكره لاحتمال أن يكون أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكون مرسل صحابي ، فإنه يرد عليه أن أبا داود ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة من السنن عقب حديث أبي هريرة ، وقال بعده هو مرسل ، وابن معقل لم يدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . انتهى.

وروايته عن علي عند البخاري ، وروى أيضا عن ابن مسعود ، وكعب بن عجرة ، وعدي بن حاتم ، وغيرهم.

وروى عنه أيضا أبو إسحاق السّبيعي ، والنسائي ، وزياد بن أبي مريم ، وغيرهم.

قال العجليّ : تابعي ثقة من خيار التابعين وقال ابن حبان في الثقات : مات سنة بضع وثمانين ، وأرّخه البخاري سنة ثمان.

٦٦٦١ ـ عبد الله بن المعمر العبسيّ (٢).

ذكره أبو عمر : فقال : له صحبة ، وهو ممن تخلّف عن علي في قتال أهل البصرة.

قلت : صحّف أباه ، وإنما هو المعتمر بمثناة فوقانية مفتوحة بعدها ميم مشددة أو مكسورة ، بعدها راء. وقد مضى على الصواب في القسم الأول.

٦٦٦٢ ـ عبد الله بن مغفّل : بمعجمة وفاء ، وزن محمد.

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، ونقل عن الطبري أنه كان من البكاءين.

__________________

١٤٦ ، المعارف ٢٩٧ ، تاريخ الفسوي ١ / ٢٥٦ ، المستدرك ٣ / ٥٧٨ ، تهذيب الكمال ٧٤٥ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١٢٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٤٢ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢١٥ ، ٢١٦ ، شذرات الذهب ١ / ٦٥ ، سير أعلام النبلاء ٤ / ٢٠٦ ، الوافي بالوفيات ٧ / ٦٢٨ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ٥١ ، تاريخ الثقات لابن حبان ٥ / ٣٥ ، مشاهير علماء الإسلام ٦٩٥ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٦٩ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٢٧٨.

(١) ليست له صحبة ولا سماع ولا إدراك في أ.

(٢) أسد الغابة ت (٣٢٠٠) ، الاستيعاب ت (١٦٨٣).

١٧١

قلت : هذا هو ابن مغفل الصّحابي المشهور ، وقد ذكره في الاستيعاب ، وذكر في ترجمته أنه كان من البكاءين في غزوة تبوك.

٦٦٦٣ ز ـ عبد الله بن المغيرة : بن أبي بردة الكناني.

حجازي ، روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الزّجر عن الغلول (١) ، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري قال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : مرسل.

قلت : وروايته من طريق يحيى بن سعيد ، عنه ، عن رجل من بني مدلج. سيأتي في المبهمات إن شاء الله تعالى.

٦٦٦٤ ز ـ عبد الله بن ملاذ الأشعري.

شيخ من أتباع التابعين أرسل حديثا ، فذكره أحمد بن شيبان (٢) العطار في الصحابة ، وخطّأه في ذلك أبو حاتم ، وقال : ليست له صحبة ، بل بينه وبين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أربعة. وذكر الحديث الّذي رواه جرير بن حازم ، عنه ، عن نمير بن أوس ، عن مالك بن مسروح (٣) ، عن عامر بن أبي عامر الأشعري ، عن أبيه : نعم الحيّ الأزد والأشعريون.

قال ابن معين : لم يكن عنده غيره. وقال علي بن المديني : عبد الله بن ملاذ مجهول وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ ، وابن [سميع] (٤) في الطبقة الرابعة.

٦٦٦٥ ـ عبد الله بن النضر السلمي (٥).

ذكره ابن عبد البرّ ، فقال : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد إلّا دخل الجنّة ...» الحديث.

روى عنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال أبو عمر. هو مجهول لا يعرف ، ولا أعرف له غير هذا الحديث ، وقد ذكروه في الصحابة ، ومنهم من يقول فيه محمد بن

__________________

(١) الغلول : هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غلّ ، وسميت غلولا ، لأن الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضا. اللسان ٥ / ٣٢٨٦.

(٢) في أ : سنان.

(٣) في ت : مشروح.

(٤) بياض في ه.

(٥) تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٧ ، الوافي بالوفيات ١٧ / ٦٥٠ ، أسد الغابة ت (٣٢١٤) ، الاستيعاب ت (١٦٩١).

١٧٢

النضر ، ومنهم من يقول أبو النضر ، كلّ ذلك قال أصحاب مالك. وأما ابن وهب فجعل الحديث لأبي بكر بن محمد ، عن عبد الله بن عامر الأسلمي.

قلت : وقال ابن عبد البر في التمهيد : مالك ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبي النضر السلمي فذكر الحديث ، اختلف فيه رواة الموطأ ، فقال يحيى بن معين وغيره ، عن أبي النضر ـ غير مسمى ، وقال بعضهم : عبد الله بن النضر ، وبعضهم محمد بن النضر ، وقال يحيى بن بكير ، والقعنبي ، عن أبي النضر ـ وهو مجهول ، وزعم بعضهم أنه أنس بن مالك بن النضر ، أبو النضر ، وأنه نسب لجده تارة ، وكني تارة. قال : وهذا خطأ ، فإن أنس بن مالك نجّاري ليس من بني سلمة ، وكنيته أبو حمزة لا أبو النّضر.

قلت : ويبعده من الصحابة رواية ابن وهب ، فإنّ عبد الله بن عامر من أتباع التابعين ، وفيه مقال.

وقال الدّانيّ في «أطراف الموطأ» ـ بعد أن لخص كلام أبي عمر : انفرد ابن وهب بهذا ، وهذا الرجل مجهول. قال أبو عمر : لا أعلم في الموطأ رجلا مجهولا غيره. انتهى.

قال الدّانيّ : وقد جاء معنى هذا الحديث عن أنس ، أخرجه النسائي ، فظنّ بعض الناس أنه هذا ، وليس كذلك ، وذكر كلام أبي عمر ، ثم قال : وأنس وإن كان له ولد اسمه النضر فإنه لم يكن به. والله أعلم.

٦٦٦٦ ز ـ عبد الله بن النّواحة.

ذكره بعض من ألّف في الصحابة فقرأته بخطه بما هذا لفظه : كان قد أسلم ، ثم ارتدّ فاستتابه عبد الله بن مسعود ، فلم يتب ، فقتله على كفره وردّته.

والنوّاحة كثيرة النوح ، ذكره النووي في التهذيب ، ولم يتعرض لصحبته ولا لغيرها.

قلت : ليس في ذكر النووي له لكونه وقع ذكره في الكتب التي يترجم لمن ذكر فيها ـ أن يكون له صحبة ، وقد أفصح النووي بحاله ، وظهر مما ذكره انه ليس بصحابي ، ولا شبه صحابي.

وقد ذكر البخاري قصته تعليقا في الحدود ، وبسطتها في تعليق التعليق.

٦٦٦٧ ـ عبد الله بن الهاد (١).

ذكره الحسن بن سفيان في وحدان الصحابة. وأورد أبو نعيم من طريقه ثم من رواية

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٢٨).

١٧٣

عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن عبد الله بن عمرو الجمحيّ ، عن عبد الله بن الهاد ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول في دعائه : «اللهمّ ثبّتني أن أزلّ ، واهدني أن أضلّ ، اللهمّ كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشّيطان وعمله».

قال أبو نعيم : في صحبته نظر.

قلت : قد ذكره البغويّ ، وابن السّكن في الصحابة ، وأورد له هذا الحديث ، وكأنهم ظنوا أنه آخر غير عبد الله بن شداد بن الهاد الّذي تقدم في القسم الثاني ، وأن له رؤية ، وليس له سماع ، مع أنه وقع في رواية البغوي عن عبد الله بن الهاد العتواري ، وهو هو ، وعتوارة بطن من بني ليث ، وإنما نسب عبد الله في هذه الرواية لجده ، كما نسب أبو شداد إلى جد أبيه الهاد ، كما سبق بيانه في ترجمته.

وأغرب ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب ، فجزم بأنه أخو شدّاد بن الهاد ، وكأنه مشى على ظاهر ما وقع في هذا السند. والله أعلم.

٦٦٦٨ ـ عبد الله بن هشام (١): بن زهرة التيمي.

أفرده الذّهبيّ عن عبد الله بن هشام بن عثمان ، وهو مذكور عند ابن الأثير في ترجمة واحدة ، وبين الاختلاف في نسبته ، فمنهم من أدخل بين هشام وعثمان زهرة ، ومنهم من حذفه ، وقد ختم الذهبي الترجمة الثانية بأن قال : بل هو هو ، فكأنه جوز أولا أنه آخر ، ثم ظهر له أنه واحد.

٦٦٦٩ ز ـ عبد الله بن وهب : بن زمعة.

قال أبو موسى في الذّيل : أورده بعض أصحابنا من رواية يحيى بن عبد الله بن الحارث عنه ، قال : لما دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة يوم الفتح قال سعد بن عبادة : ما رأينا من نساء قريش ما كان يذكر من الجمال. فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هل رأيت بنات بني أمية بن المغيرة؟ هل رأيت قريبة؟ هل رأيت هندا؟ هل رأيتهنّ وقد فجعن بآبائهنّ وأبنائهنّ»؟ قال : ولا تصح صحبته ، لأن أباه يروي عن ابن مسعود ، وهو ابن أخي عبد الله بن زمعة ، وهذا الحديث لو ثبت فلعلّه كان قبل الحجاب وإلا فهو منكر لا يثبت.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٣٣) ، الاستيعاب ت (١٦٩٧) ، التعديل والتجريح ٧٨٤ ، الثقات ٣ / ٢٤٦ ، الرياض المستطابة ٢٢٩ ، الجرح والتعديل ٥ / ١٩٣ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٣٩ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٥٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٦٣ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٨ ، الكاشف ٢ / ١٣٩ ، الطبقات ١٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٥١.

١٧٤

قلت : في هذا الكلام نظر من أوجه :

الأول ـ قوله : لا تصح صحبته ، لأن أباه روى عن ابن مسعود ، فإن التعليل غير مستقيم ، وكم من كبير روى عن صغير فضلا عن قرين.

الثاني ـ وهب بن زمعة صحابي معروف ، وسيأتي ذكره ، ولا أعرف له رواية عن ابن مسعود.

الثالث ـ قوله : وهو ابن أخي عبد الله ـ صوابه عبد بغير إضافة ، وعبد هو الّذي خاصم سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة.

الرابع ـ قوله : لكان قبل الحجاب غلط فاحش ، لأن القصة مصرّحة بأنّ ذلك كان يوم الفتح ، والحجاب كان قبل الفتح بثلاث سنين أو أربع ، ولو ساق سنده لأمكن الوقوف على علّته ، وعلى تقدير ثبوته فله وجه لا يلزم منه أن يكون سعد رأى نساء قريش مسفرات ، وإنما يجوز أن يكون تزوّج منهن فرأى التي تزوجها وأمّها وبناتها مثلا ، فقال ما قال : وفي الجملة هو خبر مرسل ، لأن عبد الله بن وهب هذا هو الأصغر.

وقد تقدمت ترجمة أخيه عبد الله الأكبر في القسم الأول ، وأنه قتل يوم الدار : وأما الأصغر فإنه روى عن أم سلمة ، ومعاوية ، وزوجته كريمة بنت المقداد ، وغيرهم. ويقال : إن له رواية عن عثمان.

روى عنه الزّهريّ وحفيداه : يعقوب ، وموسى ، وغيرهم.

قال الزّبير بن بكّار : كان عريف بني أسد وذكره ابن حبان في الثقات.

٦٦٧٠ ـ عبد الله بن يزيد النخعي : والد موسى (١).

ذكره أبو بكر بن أبي عليّ ، وعلي بن سعيد العسكري ، وقال أبو موسى في الذيل : قال عليّ بن سعيد : حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا محمد بن موسى ، حدثنا موسى بن عبد الله بن زيد النخعي ، عن أبيه ـ أنه كان يصلّي للناس ، فكان أناس يرفعون رءوسهم قبله ، فقال : أيها الناس ، إنكم تأتمون ، ولو استقمتم لصليت لكم صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا أخرم منها شيئا.

قال أبو موسى : رواه الطبراني ، عن أحمد بن خليد ، عن أبي نعيم بهذا السند ، فلم

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٥٤) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤١ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٦١ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٨٠ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٢٦ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١١٢ ، الكاشف ٢ / ١٤٣ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٥٦ ، التعديل والتجريح ٧٨٦.

١٧٥

يقل النخعي وأورده في ترجمة عبد الله بن يزيد الخطميّ.

قلت : وموسى هو ولد يزيد الخطميّ معروف ، والحديث حديث الخطميّ ، وهو كان يؤمّ الناس لما ولي إمرة البصرة لعبد الله بن الزبير ، قال ابن الأثير : هو الخطميّ لا شبهة فيه ، ولعل الناسخ تحرّف عليه الخطميّ فصارت النخعي.

٦٦٧١ ـ عبد الله بن يزيد (١): غير منسوب.

جاء أنه شهد حجة الوداع ، فذكر أبو موسى في الذيل ويعقوب بن سفيان ذكر ابن المبارك حديثا عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن عبد الله بن صفوان ، عن عبد الله بن يزيد ، قال : كنا وقوفا بعرفات ، فجاء ابن مربع (٢) ، فقال : كونوا على مشاعركم قال يعقوب : فذكرت ذلك لصدقة بن الفضل ، فقال : هذا غلط من ابن المبارك. قلت له : فإنّ علي بن الحسن بن شقيق قال : سمعته من سفيان كذلك ، فقال : صدقة اتكل على سماع غيره.

قلت : الحديث مخرج في السنن من طرق اتفقت على قوله : عن يزيد بن شيبان. وسيأتي في ترجمة يزيد بن شيبان بيانه.

٦٦٧٢ ز ـ عبد الله بن يسار المزنيّ :

تابعي صغير أرسل شيئا ، فذكره البغوي في الصحابة ، وذكر من رواية إسماعيل بن عياش عن أبان ، عن أبي الجليد ، عن عبد الله بن يسار المزني ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «تذهب الأيام والليالي حتّى يخلق القرآن في قلوب أقوام من هذه الأمّة كما تخلق الثّياب ، ويكون ما سوى القرآن أعجب إليهم». الحديث. وهذا سند غير ثابت

٦٦٧٣ ز ـ عبد الله ، والد يزيد المزني (٣): صوابه عبد بغير إضافة. وقد تقدم.

٦٦٧٤ ز ـ عبد الله البكري.

روت بنته بهية عنه في أفضل الأعمال ، كذا أورده ابن مندة ، وتبعه أبو نعيم ، ولم ينبه عليه ابن الأثير ولا الذهبي ، وهو عبد الله بن حريث (٤) الّذي تقدم في الأول.

٦٦٧٥ ـ عبد الله الثقفي : والد سفيان.

مدني ، أفرده ابن الأثير ، وهو ابن أبي ربيعة الثقفي ، ظنه ابن الأثير آخر ، فأفرده عنه وهما.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٥٥).

(٢) في ت : سريع.

(٣) أسد الغابة ت (٣٢٥٣).

(٤) في أ : عبد الله بن حرب.

١٧٦

٦٦٧٦ ـ عبد الله الثمالي (١): وعبد الله أبو الحجاج الثمالي ، هو عبد الله بن عبد الّذي تقدم في القسم الأول.

٦٦٧٧ ـ عبد الله السدوسي : هو ابن عمير.

فرّقهما ابن عبد البر ، وهما واحد.

٦٦٧٨ ز ـ عبد الله السلمي : والد خالد.

ذكره ابن مندة وحده ، وصوابه عبيد الله ـ بالتصغير.

٦٦٧٩ ز ـ عبد الله العدوي : هو عبد الله الغفاريّ ـ تقدم بيانه في القسم الأول.

٦٦٨٠ ـ عبد الله المزني (٢).

ذكره ابن مندة ، وقال : روى حديثه أبو معمر عن عبد الوارث ، عن حسين المعلم ، عن ابن بريدة ، عن عبد الله المزني رفعه : «لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم» ، ثم قال ابن مندة : يقال إنه ابن مغفل.

قلت : أورد البخاري هذا الحديث هكذا عن أبي معمر ، وهو عند أكثر الرواة عن الفربري ، وكذا في رواية المستملي غير مذكور الأب : ووقع في رواية كريمة عن الكشميهني عبد الله بن مغفل المزني.

وقد أخرجه الطبراني عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي معمر ، وكذا قال عبد الصمد ابن عبد الوارث ، عن أبيه. أخرجه الإسماعيلي وغيره ، فقول ابن مندة يقال ـ لا يحمل على أنه قول ضعيف ، بل هو الصواب.

٦٦٨١ ـ عبد الله اليشكري : والد المغيرة.

استدركه ابن الأثير ، وأخرج من «تاريخ الموصل» للمعافى بن عمران ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري ، عن أبيه ، قال : غدوت لحاجة إلى المسجد فإذا بجماعة في السوق فملت إليهم ، وقد وصف لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعرضت له على قارعة الطريق بين منى وعرفات ، فعرفته بالصفة ، فجئت حتى أخذت بزمام ناقته فقلت : نبئني يا رسول الله بشيء يقرّبني من الجنة ، ويباعدني من النار الحديث.

قال ابن الأثير : تقدم في عبد الله والد المغيرة وفي عبد الله بن المنتفق ، والجميع واحد. انتهى.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٥١) ، الاستيعاب ت (١٧٠٤).

(٢) أسد الغابة ت (٣١٧٨) ، الاستيعاب ت (١٧١١).

١٧٧

وهو كما قال : وما كان ينبغي له أن يترجم له بوالد المغيرة وباليشكري ، بل يذكره في أحدهما ، وينبّه عليه ، وقد أغفل أنه ذكر في عبد الله بن الأخرم ، وفي عبد الله بن ربيعة ، ووقع في أكثر الطرق عن المغيرة بن سعد بن الأخرم ، عن أبيه ، أو عمه.

وقد ذكرته في سعد بن الأخرم ، وفي عبد الله بن الأخرم ، وكأنّ الأخرم لقب ، واسمه ربيعة.

٦٦٨٢ ـ عبد الله ، والد زهير : تقدم في عبد الله بن زهير في هذا القسم.

٦٦٨٣ ز ـ عبد الله ، والد سفيان الثقفي (١).

ذكره ابن مندة ، وقد تقدم أنه ذكر في عبد الله بن أبي ربيعة في القسم الأول على الصواب.

٦٦٨٤ ز ـ عبد الله (٢): والد عصام المزني.

ذكره ابن شاهين في «الصحابة» ، وأورده من رواية عمر بن حفص الشيبانيّ ، عن ابن عيينة ، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق ، عن عصام بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، قال : بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتينا بطن نخلة فذكر القصة ، وفيها قصة الّذي قتلوه فألقت امرأة نفسها من الهودج عليه ، فلم تزل ترشفه حتى ماتت. ورجاله ثقات ، إلا أنه انقلب على راويه. والصواب : عن ابن (٣) عصام ، عن أبيه.

ويقال إنّ اسمه عبد الله. ووقع كذلك مسمى عند ابن سعد. وقد تقدم في القسم الأول في عصام على الصواب.

٦٦٨٥ ـ عبد الله : أخو معبد بن قيس بن صخر.

ذكره ابن الأثير ، وتبعه الذهبي ، وهو وهم فاحش ، فإنه قال : ذكره أبو عمر مدرجا في ترجمة أخيه معبد ، وشهد أخوه أحدا.

قلت : وهم في ظنه أن أبا عمر لم يذكره ، فإنه ذكره فقال عبد الله بن قيس كما تقدم في موضعه ، وكان ابن الأثير ، تفقده في عبد الله أخي معبد فلم يجده ، فظن أن أبا عمر أغفله ، وغفل عن أنّ أبا عمر ما رتب ترتيبه ، وأعجب من ذا أن ابن الأثير ذكره في عبد الله بن قيس ، وعزاه للثلاثة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٥).

(٢) أسد الغابة ت (٣٠٧٥).

(٣) في أ : أبي.

١٧٨

٦٦٨٦ ـ عبد الأشهل.

زعم العسكريّ أنه والد أبي إبراهيم الّذي روى عن أبيه دعاء الجنازة ، وغلّطه في ذلك ابن الأثير فأصاب ، وسيأتي إيضاح ذلك في المبهمات إن شاء الله تعالى.

٦٦٨٧ ـ عبد الحميد بن عبد الله (١)بن عمرو بن حرام ، أخو جابر ، يكنى أبا عمرو.

ذكره المستغفريّ : وأورده من طريق ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عبد الحميد أبي عمرو ، وكانت تحته فاطمة بنت قيس فطلّقها ثلاثا ، فأتت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : «لا نفقة عليك» (٢). أخرجه عن الحسن بن سفيان ، عن محمد بن خالد بن عبد الله الطحان ، عن أبيه ، عن ابن أبي ليلى.

قال أبو موسى : أبو عمرو بن حفص بن المغيرة زوج فاطمة بنت قيس هو المخزومي صاحب القصة ، ولا أدري من أين للمستغفري أنه أخو جابر بن عبد الله. وقد سماه عبد الحميد جماعة منهم الطبراني ، وهو أشهر من أن يخفى.

٦٦٨٨ ـ عبد الحميد بن عمرو (٣).

ذكره الذّهبيّ وعلّم له علامة من له في مسند بقي حديث واحد ، وهذا هو المذكور قبله ، وهو عند بقي عن محمد بن خالد بالسند المذكور ، لكن فيه عن عبد الحميد أبي عمرو ، كما في الّذي قبله. وقد تقدم أن أبا عمرو بن حفص هو زوج فاطمة ، ومنهم من قلبه ، فقال فيه : أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. وقد تقدم في القسم الأول على الصواب.

٦٦٨٩ ـ عبد الرحمن بن أذينة (٤)العبديّ البصري ، قاضيها.

تقدّم ذكر أبيه ، وأن الصواب أنه مخضرم ، وابنه هذا تابعي شهير ، أرسل حديثا فأخرجه إسحاق بن راهويه في مسندة. وذكره أبو نعيم في الصحابة ، وكذا أورده ابن البرقي ، قال إسحاق : أنبأنا يحيى بن آدم ، عن أبي الأحوص ، عن أبي (٥) إسحاق عن عبد

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٢٦٢).

(٢) في أ : لك.

(٣) بقي بن مخلد ٨٦٦.

(٤) أسد الغابة ت (٣٢٦٧) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٣٤٢ ، الطبقات ١٩٨ ، تقريب التهذيب ١ / ٤٧٢ ، الجرح والتعديل ٥ / ٢١٠ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٣٤ ، الكاشف ٢ / ١٥٥ ، التاريخ الصغير ١ / ٢٠٣ ، التاريخ الكبير ٥ / ٢٥٥ ، تهذيب الكمال ٢ / ٧٧٣ ، خلاصة تذهيب ٢ / ١٢٤.

(٥) في أ : ابن.

١٧٩

الرحمن بن أذينة ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ...» الحديث.

قال أبو نعيم : الصواب : عن عبد الرحمن ، عن أبيه.

قلت : كذلك ذكره الطبراني من رواية سعيد بن منصور ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، ومسدّد ، وغيرهم ، عن أبي الأحوص. وذكره في التابعين البخاري ، وابن أبي حاتم ، وابن حبّان ، وغيرهم ، وأخرج له ابن ماجة حديثا من رواية عيسى بن أبي إسحاق ، عنه ، عن أبي هريرة ، ووثّقه أبو داود وغيره ، وكان الحجاج استقضاه على البصرة سنة ثلاث وثمانين ، فلم يزل عليها إلى أن مات بعد التسعين.

٦٦٩٠ ـ عبد الرحمن بن الأرقم الزهري.

تقدم القول فيه في الأول.

٦٦٩١ ز ـ عبد الرحمن بن أبي أمية المكيّ (١):

تابعي أرسل حديثا ، فذكره البغويّ في الصحابة ، وأخرج من طريق سعيد بن أبي أيوب ، عن عبد الرحمن بن الوليد ، عن عبد الرحمن بن أبي أمية ، قال : خرجت سريّة فأصابوا غنيمة ، وعجّلوا الرجعة ، فقالوا : يا رسول الله ، ما رأينا غزوة أسرع إيابا وغنيمة منها الحديث.

وقيل : إن هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي أمية ، عن رجل ، عن عمرو بن العاص.

٦٦٩٢ ز ـ عبد الرحمن بن أنيس.

ذكره سبط الخيّاط في «كتاب المنهج في القراءات» في شيوخ نافع بن أبي نعيم ، وقال : له صحبة. وخلط في ذلك ، فإن نافعا ما لحق أحدا من الصحابة. وقال الذهبي في التجريد : هذا رجل مجهول.

٦٦٩٣ ـ عبد الرحمن بن بشير بن مسعود.

تقدّم ما قيل فيه في القسم الأول. قال البخاري : روى عنه سعيد بن خالد ـ منقطع. وقال الدّار الدّارقطنيّ : أرسل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وقال ابن أبي حاتم : يعرف بالأزرق ، ويكنى أبا بشر ، يروي (٢) عن أبي (٣) مسعود ، وأبي سعيد ، زاد غيره : وعن أبي هريرة ، وخباب بن الأرتّ ، وغيرهم.

__________________

(١) في أ : المكث.

(٢) في أ : روى.

(٣) في أ : ابن.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وإن لم يحتمله ، كما لو باع شقصاً مستوعباً يساوي ألفين بألف ، فإن ردّه الورثة ، بطل البيع في بعض المحاباة ، وهو ما زاد على الثلث. وفي صحّة البيع في الباقي للشافعيّة طريقان :

أحدهما : التخريج على الخلاف في تفريق الصفقة.

والثاني : القطع بالصحّة(١) .

وهو مذهبنا ، لكنّ المشتري بالخيار ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، فإن اختار الشفيع أن يأخذه ، لم يكن للمشتري الردُّ. وإن لم يرض الشفيع بالأخذ ، فللمشتري الخيارُ بين أخذ الباقي وبين الردّ.

وعلى الصحّة ففيما يصحّ البيع؟ للشافعيّة قولان :

أحدهما : أنّه يصحّ في قدر الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن.

والثاني : أنّه لا يسقط من المبيع شي‌ء إلّا ويسقط ما يقابله من الثمن(٢) .

وهذا الأخير هو الأقوى عندي ، وقد تقدّم(٣) بيانه.

فإن قلنا بالأوّل ، صحّ البيع - في الصورة المفروضة - في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن. وإن قلنا بالثاني ، دارت المسألة.

وطريقه أن نقول : صحّ البيع في شي‌ء من الشقص بنصف شي‌ء ، يبقى مع الورثة ألفان يعادل شيئاً ونصفاً والشي‌ء من شي‌ء ونصف ثلثاه ، فعلمنا صحّة البيع في ثلثي الشقص ، وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن ، وهو نصف هذا ، فتكون المحاباة بستّمائة وستّة وستّين‌

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦.

(٣) في ص ٢٤ ، المسألة ٥٦٠.

٢٤١

وثلثين ، يبقي للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وهُما ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وذلك ضِعْف المحاباة.

وعلى القولين(١) للمشتري الخيارُ حيث لم يسلم له جميع المثمن(٢) . فإن اختار ، أخذ الشفيع خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن على الأوّل ، وثلثيه بثلثي الثمن على الثاني.

ولو فسخ المشتري قبل طلب الشفيع ، لم تبطل الشفعة عندنا. وللشافعي قولان(٣) .

ولو أجاز الورثة ، صحّ البيع في الجميع.

ثمّ إن قلنا : إنّ إجازتهم تنفيذ لما فعله المورّث ، أخذ الشفيع الكلَّ بكلّ الثمن. وإن قلنا : إنّها ابتداء عطيّة منهم ، لم يأخذ الشفيع القدر النافذ بإجازتهم ، وأخذ القدر المستثنى عن إجازتهم. وفيه القولان المذكوران عند الردّ.

وإن كانا وارثين أو كان المشتري وارثاً ، فهي محاباة للوارث ، وهي عندنا صحيحة ، فالحكم فيه كما في الأجنبيّ.

أمّا الجمهور : فإنّهم منعوا من المحاباة للوارث ، فتكون المحاباة مردودةً(٤) .

ثمّ للشافعي قولان ، فإن لم يفرّق الصفقة ، بطل البيع في الجميع. وإن قال بالتفريق ، فإن قال في القسم الأوّل على ما سبق من التصوير : إنّ البيع‌

____________________

(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « التفريق » بدل « القولين ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الثمن » بدل « المثمن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٦ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤ ، المغني ٥ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٥.

٢٤٢

يصحّ في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن ، فهنا في مثل تلك الصورة يصحّ البيع في نصفه بجميع الثمن. وإن قلنا هناك : يصحّ في ثلثيه بثلثي الثمن ، فهنا يبطل البيع في الكلّ ؛ لأنّ البيع لا يبطل في شي‌ء إلاّ ويسقط بقدره من الثمن ، فما من جزء يصحّ فيه البيع إلاّ ويكون بعضه محاباةً ، وهي مردودة.

وفيه كلامان :

أحدهما : أنّ المفهوم من هذا التوجيه شيوع المعاوضة والمحاباة في جميع الشقص ، وذلك لا يمنع تخصيص قدر المحاباة بالإبطال ، كما أنّه لم يمنع في القسم الأوّل تخصيص ما وراء القدر المحتمل من المحاباة بالإبطال.

والثاني : أنّ الوصيّة للوارث - عندهم(١) - موقوفة على إجازة باقي الورثة على رأي ، كما أنّ الوصيّة بما زاد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة على رأي ، فلنفرّق هنا أيضاً بين الإجازة والردّ ، كما في الأوّل.

إذا عرفت هذا وقلنا بالأوّل ، تخيّر المشتري بين أن يأخذ النصف بكلّ وبين أن يفسخ ، لأنّ الصفقة تفرّقت عليه ، ويكون للشفيع أن يأخذ ذلك وإن كان وارثا ، لأنّه لا محاباة فيه.

وإن أراد المشتري الردَّ وأراد الشفيع الأخذَ ، كان حقّ الشفيع مقدّماً ؛ لأنّه لا ضرر على المشتري ، وجرى مجرى المبيع المعيب إذا رضيه الشفيع لم يكن للمشتري ردّه.

وإن كان الشفيع وارثاً دون المشتري ، فعندنا يصحّ البيع فيما يحتمل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢

٢٤٣

الثلث ، ويكون للشفيع أخذه بالشفعة.

وقالت الشافعيّة : إن احتمل الثلث المحاباة أو لم يحتمل وصحّحنا البيع في بعض المحاباة في القسم الأوّل ومكّنّا الشفيع من أخذه ، ففيه وجوه :

أ - أنّه يصحّ البيع في الجميع ، ولا يأخذه الوارث بالشفعة ، وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة.

أمّا صحّة البيع : فلأنّ المشتري أجنبيّ.

وأمّا بطلان الشفعة : فلأنّها لو ثبتت ، لكان المريض قد نفع وارثه بالمحاباة ؛ لأنّ الشفعة تستحقّ بالبيع ، فقد تعذّرت الشفعة ، فلم نعد ذلك بإبطال البيع ، لأنّها فرع عليه ، وإذا بطل بطلت ، فلم تبطل لأجلها - وهو أصحّ الوجوه عندهم - لأنّا إذا أثبتنا الشفعة ، فقد جعلنا للوارث سبيلاً إلى إثبات حقٍّ له في المحاباة. ويفارق الوصيّة ممّن له عليه دَيْنٌ ؛ لأنّ استحقاقه للآخَر إنّما هو بدَيْنه ، لا من جهة الوصيّة ، وهذا استحقاقه حصل بالبيع ، فافترقا.

ب - أنّه يصحّ البيع ويأخذه الوارث بالشفعة ؛ لأنّ محاباة البائع مع المشتري ، وهو أجنبيّ عنه ، والشفيع يتملّك على(١) المشتري ، ولا محاباة معه من المريض.

ج - أنّه لا يصحّ البيع أصلاً ؛ لأنّه لو صحّ لتقابلت فيه أحكام متناقضة ؛ لأنّا إن لم نثبت الشفعة ، أضررنا بالشفيع ، وإن أثبتناها ، أوصلنا إليه المحاباة.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مع » بدل « على ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

٢٤٤

د - يصحّ البيع في الجميع ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن منه ، ويبقى الباقي للمشتري مجّاناً ؛ لأنّ المحاباة تصحّ مع الأجنبيّ دون الوارث ، ويُجعل كأنّه باع بعض الشقص منه ووهب بعضه ، فيأخذ المبيع دون الموهوب.

ه- أنّه لا يصحّ البيع إلّا في القدر الموازي للثمن ؛ لأنّه لو صحّ في الكلّ فإن أخذه الشفيع ، وصلت إليه المحاباة ، وإن أخذ ما وراء قدر المحاباة ، كان إلزاماً بجميع الثمن ببعض المبيع ، وهو على خلاف وضع الشفعة(١) .

ويضعّف بأنّ صحّة البيع لا تقف على اختيار الشفيع للشفعة.

وقد يقال في العبارة عن هذا الوجه : إن ترك الشفيع الشفعة ، صحّت المحاباة مع المشتري ، وإلّا فهو كما لو كان المشتري وارثاً ، فلا تصحّ المحاباة.

ووجه ترتيب هذه الأقوال أن يقال : في صحّة البيع وجهان ، إن صحّ فيصحّ في الجميع أو فيما وراء قدر المحاباة؟ وجهان ، إن صحّ في الجميع فيأخذ الجميع بالشفعة أو ما وراء قدر المحاباة أو لا يأخذ شيئاً؟ ثلاثة أوجه(٢) .

وهذا - عندنا - كلّه ساقط.

مسالة ٧٣٥ : من شرط الشفعة : تقدّم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه على ما سبق ، فلو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادّعى كلٌّ

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٧٨ - ٧٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٧ - ٣٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣.

٢٤٥

منهما سبق عقده على عقد صاحبه ، وأنّه يستحقّ الشفعة عليه ، فمن أقام البيّنة منهما على دعواه حُكم له بها ، وسقطت دعوى الآخر.

ولو أقاما بيّنتين على السبق - بأن شهدت بيّنة هذا بسبق عقده على عقد صاحبه ، وشهدت بيّنة صاحبه بسبق عقده على العقد الأوّل ، أو شهدت إحداهما لأحدهما أنّه اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يوم الأحد ، وشهدت الاُخرى للآخَر أنّه اشترى يوم السبت والآخَر يوم الأحد - تعارضتا ، وينبغي أن يُحكم لأكثرهما عدداً وعدالةً ، فإن تساويا ، احتُمل القرعة ؛ لأنّه أمر مشكل ، وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة ، والقسمة بينهما.

وللشافعي هنا قولان :

أحدهما : تساقط البيّنتين كأنّه لا بيّنة لواحد منهما.

والثاني : أنّهما تُستعملان ، وفي كيفيّته أقوال :

أحدها : القرعة ، فعلى هذا مَنْ خرجت قرعته أخذ نصيب الآخَر بالشفعة.

والثاني : القسمة ، ولا فائدة لها إلاّ مع تفاوت الشركة ، فيكون التنصيف تعبّدا(١) .

والثالث : الوقف ، وعلى هذا يوقف حقّ التملّك إلى أن يظهر الحال(٢) .

ومن الشافعيّة مَنْ لا يجري قول الوقف هنا ؛ لانتفاء معناه مع كون الملك في يدهما(٣) .

____________________

(١) كذا ، وفي المصدر : « مقيّداً » بدل « تعبّداً ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣ - ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧ - ١٦٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٦

ولو عيّنت كلّ واحدة من البيّنتين وقتاً واحداً ، فلا تنافي بينهما ؛ لاحتمال وقوع العقدين معاً ، ولا شفعة لواحدٍ منهما ؛ لأنّا تبيّنّا وقوع العقدين دفعةً.

وللشافعيّة وجه : أنّهما تسقطان ؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لم تتعرّض لمقصود مقيمها فكأنّه لا بيّنة(١) .

البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة.

مسالة ٧٣٦ : يملك الشفيع الأخذ بالعقد إمّا بالفعل بأن يأخذ الحصّة ويدفع الثمن إلى المشتري ، أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذٍ ، وإمّا باللفظ ، كقوله : أخذته ، أو : تملّكه ، أو : اخترت الأخذ ، وما أشبه ذلك ؛ عملاً بالأصل من عدم اشتراط اللفظ.

وقال بعض الشافعيّة : لا بدّ من لفظٍ ، ك‍ « تملّكت » وما تقدّم ، وإلّا فهو من باب المعاطاة(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّ المعاطاة تتوقّف على رضاهما ، ولا يتوقّف الأخذ بالشفعة على رضا المشتري.

ولا يكفي أن يقول : لي حقّ الشفعة وأنا مطالب بها ، عنده(٣) ؛ لأنّ المطالبة رغبة في الملك ، والملك(٤) لا يحصل بالرغبة المجرّدة(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٣) أي : عند البعض من الشافعيّة ، المتقدّم قوله آنفاً.

(٤) في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فالملك ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٧

وقال بعضهم(١) بقولنا.

ولا يملك الشفيع بمجرّد اللفظ ، بل يعتبر مع ذلك أحد اُمور :

إمّا أن يسلّم العوض إلى المشتري ، فيملك به إن تسلّمه ، وإلّا خلّى بينه وبينه ، أو رفع الأمر إلى الحاكم حتى يلزمه التسليم.

و [إمّا ](٢) أن يسلّم المشتري الشقص ، ويرضى بكون الثمن في ذمّته.

ولو كان المبيع داراً عليها صفائح من أحد النقدين والثمن من الآخَر ، وجب التقابض فيما قابَلَه خاصّةً.

ولو رضي بكون الثمن في ذمّته ولم يسلّم الشقص ، حصل الملك عندنا - وهو أحد وجهي الشافعيّة - لأنّه معاوضة ، والملك في المعاوضات لا يتوقّف على القبض.

والثاني لهم : لا يحصل الملك ، وقول المشتري ما لم يتّصل به القبض في حكم الوعد.

وإمّا أن يحضر في مجلس القاضي ، ويثبت حقّه في الشفعة ، ويختار التملّك ويقضي القاضي له بالشفعة - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة - لأنّ الشرع نزّل الشفيع منزلة المشتري حتى كأنّ العقد له ، إلّا أنّه مخيّر بين الأخذ والترك ، فإذا طلب وتأكّد طلبه بالقضاء ، وجب أن يحكم له بالملك.

والثاني لهم : لا يحصل الملك ، ويستمرّ ملك المشتري إلى أن يصل إليه عوضه ، أو يرضى بتأخيره.

وإمّا أن يشهد عدلان على الطلب واختيار الشفعة ، فإن لم نثبت‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٢٤٨

الملك بحكم القاضي ، فهنا أولى ، فإن(١) أثبتناه ، فوجهان لهم ؛ لقوّة قضاء القاضي(٢) .

وهذا كلّه غير معتبر عندنا.

مسالة ٧٣٧: لا يشترط في تملّك الشفيع بالشفعة حكمُ الحاكم ولا حضور الثمن أيضاً ولا حضور المشتري ورضاه ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّ حكم الشفعة يثبت بالنصّ والإجماع ، فيستغني عن حكم الحاكم ، كمدّة الإيلاء والردّ بالعيب. ولأنّه تملّك بعوض ، فلا يفتقر إلى إحضار العوض ، كالبيع ، ولا إحضار المشتري ورضاه به ، كالردّ بالعيب.

وقال أبو حنيفة : يعتبر حضور المشتري أو حكم الحاكم ، ولا يحكم الحاكم إلّا إذا اُحضر الثمن(٤) .

وعن الصعلوكي أنّ حضور المأخوذ منه أو وكيله شرط(٥) . وهو ممنوع.

وإذا ملك الشفيع بغير تسليم الثمن - بل إمّا بتسليم المشتري الشقص ويرضى بكون الثمن في ذمّته ، أو بحضوره في مجلس القاضي وإثبات حقّه في الشفعة ويختار الملك فيقضي له القاضي - لم يكن له أن يتسلّم الشقص حتى يؤدّي الثمن إلى المشتري وإن سلّمه المشتري قبل أداء الثمن ، ولا يلزمه أن يؤخّر حقّه بأن أخّر البائع حقّه.

مسالة ٧٣٨ : يجب على الشفيع دفع الثمن معجّلاً ، فإن تعذّر تعجيله‌

____________________

(١) الظاهر : « وإن ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.

٢٤٩

أو ادّعى غيبته ، اُجّل ثلاثة أيّام لإحضاره ؛ لأنّ تحصيله في الحال يتعذّر في غالب العادات ، فلو شرط إحضاره في الحال ، أدّى إلى إسقاط الشفعة ، وذلك إضرار بالشفيع ، فإن أحضر الثمن في مدّة الثلاثة ، فهو أحقّ ، وإلاّ بطلت شفعته بعدها.

ولو ذكر أنّ الثمن في بلد آخر ، أجّل بقدر وصوله من ذلك البلد وثلاثة أيّام بعده ما لم يتضرّر المشتري.

ولو هرب الشفيع بعد الأخذ ، كان للحاكم فسخ الأخذ ، وردّه إلى المشتري وإن لم يكن له ذلك في البيع لو هرب المشتري أو أخّر الدفع ؛ لأنّ البيع حصل باختيارهما ، فلهذا لم يكن للحاكم فسخه عليهما ، وهنا أخذه الشفيع بغير اختيار المشتري لإزالة الضرر عن نفسه ، فإذا اشتمل على إضرار بالمشتري ، مَنَعه الحاكم وردّه.

ولو هرب قبل الأخذ ، فلا شفعة له ، وكذا العاجز عن الثمن.

وقال بعض الشافعيّة : إذا قصّر في الأداء ، بطل حقّه من الشفعة. وإن لم يوجد ، رفع إلى الحاكم ( وفسخ منه )(١) (٢) .

والمعتمد : الأوّل ؛ لما قلناه.

ولما روى عليّ بن مهزيار أنّه سأل الجوادَعليه‌السلام : عن رجل طلب شفعة أرض ، فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : « إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال‌

____________________

(١) ورد ما بين القوسين سهواً في النسخ الخطّيّة والحجريّة بعد تمام الرواية الآتية في نفس المسألة. وموضعه هنا تتمّةً لقول بعض الشافعيّة كما في « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

٢٥٠

وإلّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلّا فلا شفعة له »(١) .

مسالة ٧٣٩ : ولا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا‌ ؛ للأصل الدالّ على عدمه.

ولدلالة قولهعليه‌السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا »(٢) على اختصاص الخيار بالبيع ؛ لأنّه وصف علّق عليه حكم ، فينتفي بانتفائه.

ولأنّ الخيار لا يثبت للمشتري ؛ لأنّه يؤخذ الملك منه قهراً ، ولا للآخذ ؛ لأنّ له العفو والإسقاط.

نعم ، لو أخذ وثبت الملك له ، لم يكن له الخيار في الفسخ ؛ للأصل.

وللشافعي قولان :

أظهرهما : ثبوت الخيار - وقد تقدّم(٣) - بأن يترك بعد ما أخذ ، أو يأخذ بعد ما ترك ما دام في المجلس ؛ لأنّ ذلك معاوضة ، فكان في أخذها وتركها خيار المجلس ، كالبيع(٤) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يسقط ؛ لأنّ الشفعة حقّ له ثبت ، فإذا أخّره أو تركه ، سقط ، كغيره من الحقوق(٥) .

فعلى قوله بالخيار يمتدّ إلى مفارقة المجلس.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٣٩.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٤ / ١٥٣٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٧ / ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥.

(٣) في ج ١١ ص ١٥ ، ضمن المسألة ٢٢٧.

(٤) الوسيط ٤ : ٨١ ، العزيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٩ : ١٧٧.

٢٥١

وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ وجهان : المنع ؛ لأنّه لا حظّ له في الخيار ، فلا اعتبار بمفارقته. والانقطاع ؛ لحصول التفريق(١) .

مسالة ٧٤٠ : يجوز للمشتري التصرّف في الشقص قبل أن يأخذه الشفيع وقبل علمه بالبيع ، فإذا تصرّف ، صحّ تصرّفه ؛ لأنّ ملكه بالعقد إجماعاً ، وفائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات ، وصحّ قبض المشتري له ، ولم يبق إلّا أنّ الشفيع ملك عليه أن يملك ، وذلك لا يمنع تصرّفه ، كما لو كان الثمن معيباً فتصرّف المشتري في المبيع.

وكذا الموهوب له إذا كان الواهب ممّن له الرجوع فيها ، فإنّ تصرّفه يصحّ وإن ملك الواهب [ الرجوع ](٢) فيها.

إذا ثبت هذا ، فإنّ تصرّفه إن كان ممّا تجب به الشفعة - كالبيع خاصّةً عندنا ، وكلّ معاوضة عند الشافعي(٣) ، كجَعْله عوض الصداق أو الخلع أو غير ذلك من المعاوضات - تخيّر الشفيع إن شاء فسخ تصرّفه وأخذ بالثمن الأوّل ؛ لأنّ حقّه أسبق ، وسببه متقدّم ، فإنّ الشفعة وجبت له قبل تصرّف المشتري. وإن شاء أمضى تصرّفه ، وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني ؛ لأنّ هذا التصرّف يُثبت الشفعة ، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخَر بثلاثين ، فإن أخذ من الأوّل ، دفع عشرة ، ورجع الثالث على الثاني بثلاثين ، والثاني على الأوّل بعشرين ، لأنّ الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده ، وكذا الثاني. ولو أخذ من الثاني ، صحّ ، ودفع عشرين ؛ وبطل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.

٢٥٢

الثالث ، فيرجع بثلاثين. ولو أخذ من الثالث ، صحّت العقود ، ودفع ثلاثين.

وإن كان تصرّفه لا تثبت به الشفعة كالهبة والوقف وجَعْلِه مسجداً ، فإنّ للشفيع إبطالَ ذلك التصرّف ، ويأخذ بالثمن الأوّل ، ويكون الثمن للمشتري ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال مالك : إنّه يكون الثمن للموهوب له(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ الشفيع أبطل الهبة ، وأخذ الشقص بحكم العقد الأوّل ، ولو لم يكن وهب كان الثمن له ، كذا بعد الهبة المفسوخة.

وكذا للشفيع فسخ الوقف وكونه مسجدا أو غير ذلك من أنواع التصرّفات ، وبه قال أكثر الشافعيّة(٣) .

وقال بعضهم : إنّ الوقف يُبطل الشفعة ؛ لأنّ الشفعة إنّما تثبت في المملوك وقد خرج من أن يكون مملوكاً(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ ذلك الاستحقاق سابق والوقف متأخّر ، فلا يبطل السابق ، ولا يمتنع أن يبطل الوقف لأجل حقّ الغير ، كما لو وقف المريض أملاكه أو أعتق عبيده وعليه دَيْنٌ مستوعب ، فإنّ العتق والوقف صحيحان ، وإذا مات ، فسخا لحقّ الغرماء ، كذا هنا.

مسالة ٧٤١ : إذا ملك الشفيع ، امتنع تصرّف المشتري. ولو طلب الشفيع ولم يثبت الملك بَعْدُ ، لم يمنع الشريك من التصرّف ؛ لبقائه في ملكه.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٩ ، الوسيط ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨ - ١٧٩ ، المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.

(٢) المغني ٥ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٦.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.

(٤) المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.

٢٥٣

ويحتمل قويّاً المنع ؛ لتعلّق حقّ الشفيع به وتأكّده بالطلب.

وكلاهما للشافعيّة(١) أيضاً.

ولو تصرّف الشفيع قبل القبض بعد أن سلّم الثمن إلى المشتري ، نفذ.

وللشافعيّة وجهان ، أظهرهما : المنع ، كتصرّف المشتري قبل القبض(٢) .

وهو باطل ؛ لاختصاص ذلك بالبيع ، والشفعة ليست بيعاً. ولأنّه ملك قهريّ كالإرث ، فصحّ تصرّفه فيه ، كالوارث قبل القبض.

ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي ، نفذ تصرّفه.

وقالت الشافعيّة : لا ينفذ(٣) .

وكذا لو ملك برضا المشتري بكون الثمن عنده.

مسالة ٧٤٢ : لا يشترط علم الشفيع بالثمن ولا بالشقص في طلب الشفعة‌ ، بل في الأخذ ، فلا يملك الشقص الذي لم يره بالأخذ ولا بالطلب ؛ لأنّه غرر والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(٤) ، بل يشترط علم الشفيع في التملّك بالثمن والمثمن معاً ، فلو جهل أحدهما ، لم يصح الأخذ ، وله المطالبة بالشفعة.

ولو قال : أخذته بمهما كان ، لم يصح مع جهالته بالقدر.

وقالت الشافعيّة : في تملّك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ٢١٩٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٤ / ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ / ٧٥.

٢٥٤

أظهرهما : أنّه على قولي(١) بيع الغائب إن منعناه ، لم يتملّكه قبل الرؤية ، وليس للمشتري منعه من الرؤية. وإن صحّحناه ، فله التملّك.

[ ثمّ ](٢) منهم مَنْ جَعَل خيار الرؤية على الخلاف في خيار المجلس.

ومنهم مَنْ قطع به وقال : المانع هناك - على رأي - بُعْدُ اختصاص ذلك الخيار بأحد الجانبين.

والثاني : المنع ، سواء صحّحنا بيع الغائب أو أبطلناه ؛ لأنّ البيع جرى بالتراضي فأثبتنا الخيار فيه ، وهنا الشفيع يأخذ من غير رضا المشتري ، فلا يمكن إثبات الخيار فيه.

نعم ، لو رضي المشتري بأن يأخذه الشفيع ويكون بالخيار ، فعلى قولي بيع الغائب ، فإذا جوّزنا له التملّك وأثبتنا الخيار ، فللمشتري أن يمتنع من قبض الثمن وإقباض المبيع(٣) حتى يراه ليكون على ثقة فيه(٤) .

وإذا بلغه البيع فقال : قد اخترت أخذ الشقص بالثمن الذي تمّ عليه العقد ، وعلم قدره ونظر إلى الشقص أو وُصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ الأخذ وإن لم يجز المشتري ولا حضر.

وقال أبو حنيفة : لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن ، ولا يقضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن(٥) .

وقال محمد : إنّ القاضي يؤجّله يومين أو ثلاثة ، ولا يأخذه إلّا بحكم‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : « قول ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة المعتمدة في التحقيق : « البائع » بدل « المبيع ».

والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.

(٥) المغني ٥ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢١.

٢٥٥

الحاكم أو رضا المشتري ؛ لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري ، فلا يستحقّ ذلك إلّا بعد إحضار الثمن ، ولهذا كان المشتري لمـّا كان يستحقّ تسلّم المبيع بغير اختيار البائع لم يكن له إلّا بعد إحضار الثمن(١) .

وقد بيّنّا أنّ الشفيع يأخذ بالعوض ، فلا يشترط حضوره ، كالبيع ، والتسليم في الشفعة كالتسليم في البيع ، فإنّ الشفيع لا يتسلّم الشقص إلّا بعد إحضار الثمن ، وكون التملّك بغير اختياره يدلّ على قوّته ، فلا يمنع من اعتباره في الصحّة بالبيع.

وإذا كان الثمن مجهولاً عند الشفيع ، لم يصح الأخذ ؛ لأنّه تملّك بعوض ، فلا يصحّ مع جهالة العوض ، كالبيع.

ولو قال : أخذته بالثمن إن كان مائةً فما دونها ، لم يصح الأخذ ؛ لأنّ مثل هذا لا يجوز أن يكون ثمناً في البيع ، كذا الشفعة.

ولو لم يشاهد الشقص ولا وُصف له بما يرتفع معه الجهالة ، لم يكن له أخذه ، وبه قال بعض الشافعيّة ، سواء قالوا بجواز بيع خيار الرؤية أو لا ؛ لأنّ مع القول بالجواز أثبتوا فيه خيار الرؤية برضا البائع ، لأنّه دخل على ذلك ، وفي مسألتنا يأخذه الشفيع بغير رضا المشتري ، فلا يثبت الخيار(٢) .

و(٣) قال ابن سريج : إلّا أن يرضى المشتري بخيار الرؤية ، فيجوز ذلك على القول الذي يجيز البيع بها(٤) .

وقال بعض الشافعيّة : مَنْ قال من أصحابنا : إنّه يثبت في الشفعة خيار المجلس يجيز أيضاً خيار الرؤية فيها على أحد القولين(٥) .

إذا عرفت هذا ، فإذا أخذ الشقص بالشفعة ، وجب عليه الثمن ،

____________________

(١) بدائع الصنائع ٥ : ٢٤ ، وانظر : المغني ٥ : ٥١٠ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٢١.

(٢و٤و٥) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(٣) في « س ، ي » لم ترد كلمة « و».

٢٥٦

ولا يجب على المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن.

مسالة ٧٤٣ : إذا كان الشقص في يد البائع ، فقال الشفيع : لا أقبضه إلّا من المشتري‌ ، لم يكن له ذلك ، ولم يكلّف المشتري أخذه من البائع ، بل يأخذه الشفيع من يد البائع ؛ لأنّ هذا الشقص حقّ الشفيع ، فحيثما وجده أخذه. ولأنّ يد الشفيع كيد المشتري ؛ لأنّه استحقّ قبض ذلك من جهته ، كما لو وكّل وكيلاً في القبض ، ألا ترى أنّه لو قال : أعتق عبدك عن ظهاري ، فأعتقه ، صحّ ، وكان الآمر كالقابض له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ للشفيع ذلك ؛ لأنّ الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري ، فيلزمه أن يسلّمه بعد قبضه ، وعلى الحاكم تكليف المشتري أن يتسلّم ويُسلّم ، أو يوكّل في ذلك ، فإن كان المشتري غائباً ، نصب الحاكم مَنْ يقبضه من البائع عن المشتري ويسلّمه إلى الشفيع ، وإذا أخذه الشفيع من المشتري أو من البائع ، فإنّ عهدته على المشتري خاصّةً(١) .

ولو أفلس الشفيع وكان المشتري قد سلّم الشقص إليه راضياً بذمّته ، جاز له الاسترداد ، وكان أحقَّ بعينه من غيره.

مسالة ٧٤٤ : إنّما يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد‌ ؛ لما روى العامّة عن جابر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « فهو أحقّ به بالثمن »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فهو أحقّ بها من غيره بالثمن »(٣) .

ولأنّ الشفيع إنّما يستحقّ الشفعة بسبب البيع ، فكان مستحقّا له‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ - ٥٤٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٢.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٠٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٠.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.

٢٥٧

بالثمن ، كالمشتري.

لا يقال : الشفيع استحقّه بغير اختيار مالكه ؛ لحاجته إليه ، فكان يجب أن يستحقّه بالقيمة ، كالمضطرّ إلى طعام الغير.

لأنّا نقول : المضطرّ إنّما استحقّه بسبب الحاجة خاصّةً ، فكان المرجع في بدله إلى القيمة ، والشفيع يستحقّه لأجل البيع ، فإنّه لو كان انتقاله في الهبة أو الميراث ، لم يستحقّ فيه الشفعة ، وإذا اختصّ ذلك بالبيع ، وجب أن يكون بالعوض الثابت بالبيع.

إذا ثبت هذا ، فإن بِيع بمثليٍّ - كالنقدين والحبوب - أخذه بمثله.

ثمّ إن قُدِّر بمعيار الشرع ، أخذه به. وإن قُدِّر بغيره كما لو باع بمائة رطل من الحنطة ، أخذه بمثله وزناً تحقيقاً للمماثلة.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه يأخذه بالكيل(١) .

ولو تعذّر المثل وقت الأخذ ؛ لانقطاعه أو لغيره ، عدل إلى القيمة ، كما في الغصب.

تذنيب : لا يجب على الشفيع دفع ما غرمه المشتري من دلالة واُجرة وزّان ونقّاد وكيل وغير ذلك من المؤن.

مسالة ٧٤٥ : ولو لم يكن الثمن مثليّاً بل مقوَّماً - كالعبد والثوب وشبههما - أخذه الشفيع بقيمة السلعة التي جُعلت ثمناً - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك(٢) - لأنّه أحد نوعي الثمن ، فجاز أن تثبت الشفعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٨٦ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٦ ، المعونة ٢ : ١٢٧٦ ، التفريع ٢ : ٣٠٢ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

٢٥٨

بالمشتري به ، كالذي له مِثْلٌ.

وقال الشيخرحمه‌الله : تبطل الشفعة(١) - وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي(٢) - لما رواه عليّ بن رئاب عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : « ليس لأحد فيها شفعة »(٣) .

ولأنّ الشفعة إنّما تجب بمثل الذي ابتاعه به ، وهذا لا مثل له ، فلم تجب.

والرواية ضعيفة السند ؛ لأنّ في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وليس منّا.

والمثل قد يكون من طريق الصورة وقد يكون من طريق القيمة ، كما في بدل الإتلاف والغصب.

وتُعتبر القيمة يوم البيع ؛ لأنّه يوم إثبات العوض واستحقاق الشفعة ، فلا اعتبار بالزيادة بعد ذلك ولا النقصان ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال ابن سريج : تُعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع الخيار(٥) .

وقال مالك : الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة(٦) .

وليس بجيّد ؛ لما تقدّم من أنّ وقت الاستحقاق وقت العقد‌

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٤٣٢ ، المسألة ٧.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

(٣) التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٠.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٥) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ - ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٦) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.

٢٥٩

للمشتري. ولأنّ الثمن صار ملكاً للبائع ، فلا تُعتبر زيادته في حقّ المشتري.

ولو اختلفا في القيمة في ذلك الوقت ، قُدّم قول المشتري مع اليمين.

مسالة ٧٤٦ : لو جعل الشقص رأس مال سَلَمٍ ، أخذ الشفيع بمثل الـمُسْلَم فيه إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً.

ولو صالح من دَيْنٍ على شقص ، لم تكن له شفعة.

وعند الشافعي يأخذه بمثل ذلك الدَّيْن إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان متقوَّماً(١) .

ولا فرق بين أن يكون دَيْن إتلافٍ أو دَيْن معاملة.

ولو أمهرها شقصاً ، فلا شفعة عندنا.

وعند الشافعي يأخذ بمهر مثل المرأة ؛ لأنّ البُضْع متقوَّم ، وقيمته مهر المثل. وكذا إذا خالعها على شقص. والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح أو يوم جريان البينونة(٢) .

وخرّج بعض الشافعيّة وجهاً أنّه يأخذه بقيمة الشقص(٣) . والأصل فيه أنّ المرأة إذا وجدت بالصداق عيباً وردّته ، ترجع بقيمته على أحد القولين ، فإذا كان المستحقّ عند الردّ بالعيب بدل المسمّى ، كذا عند الأخذ بالشفعة ، وبه قال مالك(٤) .

ولو متَّع المطلّقة بشقص ، فلا شفعة عندنا.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٣) في « العزيز شرح الوجيز » : « بقيمته يوم القبض ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381