تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 127055 / تحميل: 5820
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٤١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله كلـمّا ذكر الله

[ ٩١١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن علي بن الريّان، عن عبيد الله بن عبدالله الدهقأنّ قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، فقال لي: ما معنى قوله:( وَذَكَرَ اسمَ ربّه فصلّى ) (١) ؟ فقلت: كلـمّا ذكر اسم ربّه قام فصلّى، فقال لي: لقد كلّف الله عزّ وجلّ هذا شططاً! فقلت: جعلت فداك، وكيف هو؟ فقال: كلـمّا ذكر اسم ربّه صلّى على محمّد وآله.

٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلـمّا ذكر، ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه

[ ٩١١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسين بن علي، عن عبيس(٢) بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ذكرت عنده فنسي أنّ يصلي عليّ خطأ الله به طريق الجنة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) مرسلاً (٣) .

____________

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ١٨.

(١) الأعلى ٨٧: ١٥.

الباب ٤٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ٢٠.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: عنبسة.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٤٦.

٢٠١

[ ٩١١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمع أبي رجلاً متعلّقاً بالبيت وهو يقول: اللهمّ صلّ على محمّد، فقال له أبي( عليه‌السلام ) (١) : لا تبترها، لا تظلمنا حقّنا، قل: اللهمّ صلّ على محمّد وأهل بيته.

[ ٩١١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة، عن عبيد الله بن عبدالله(٢) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: ومن ذُكرت عنده فلم يصلّ عليّ فلم يغفر الله له فأبعده الله.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) مرسلاً (٤) .

[ ٩١١٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد )، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصّية النّبي لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، من نسي الصلاة عليّ فقد أخطأ طريق الجنّة.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ٢١.

(١) في المصدر زيادة: يا عبدالله.

٣ - الكافي ٤: ٦٧ / ٥ وأورده بتمامه في الحديث ١٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) في المصدر: عبدالله بن عبدالله.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٦ / ٢.

(٤) ثواب الأعمال: ٩٠ / ٤.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٠.

٢٠٢

[ ٩١١٥ ] ٥ - وفي( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبأنّ بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد التوسّل إليّ وأن تكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصلّ على أهل بيتي ويدخل السرور عليهم.

[ ٩١١٦ ] ٦ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن( عبدالله بن الحسن بن علي) (١) ، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال: صلّى الله على محمّد وآله، قال الله جلّ جلاله: صلى الله عليك، فليكثر من ذلك، ومن قال: صلّى الله على محمّد ولم يصلّ على آله لم يجد ريح الجنّة، وريحها يوجد من مسير خمسمائة عام.

[ ٩١١٧ ] ٧ - وعن علي بن الحسين المؤدّب، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبأنّ بن عثمان، عن أبأنّ بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى عليّ ولم يصلّ على آلي لم يجد ريح الجنّة، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام.

[ ٩١١٨ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

٥ - أمالي الصدوق: ٣١٠ / ٥، وفيه كما في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب فعل المعروف «فليصلّ أهل بيتي».

٦ - أمالي الصدوق: ٣١٠ / ٦.

(١) في المصدر: عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي.

٧ - أمالي الصدوق: ١٦٧ / ٩.

٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ الباب ٦٤ من أبواب العشرة.

٢٠٣

الرضا (عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واجبة في كلّ موطن، وعند العطاس، والذبائح، وغير ذلك.

أقول: هذا محمول على ما تقدّم ذكره(١) ، أو على الاستحباب المؤكّد.

[ ٩١١٩ ] ٩ - وفي( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد المقري، عن ابن بندار، عن محمّد بن الحجاج، عن أحمد بن العلاء، عن أبي زكريّا، عن سليمان بن بلال، عن عمّار بن عزية(٢) ، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): البخيل حقّاً من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ.

[ ٩١٢٠ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي ابن معبد، عن واصل بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذات يوم لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ألا أُبشّرك؟ قال بلى: - إلى أن قال - أخبرني جبرئيل أنّ الرجل من أُمتي إذا صلّى عليّ واتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السماء، وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاة، وإنّه( لمذنب خطأ) (٣) ثمّ تحات عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر، ويقول الله تبارك وتعالى: لبّيك عبدي وسعديك، يا ملائكتي، أنتم تصلّون عليه سبعين صلاة، وأنا أُصلّي عليه سبعمائة صلاة، وإذا صلّى عليّ ولم يتبع بالصلاة على

____________________

(١) لعله قصد بما تقدم في الباب ٤١ من أبواب الذكر، والبابين ٤ و ١٠ من أبواب التشهد، والباب ٤٢ من أبواب الأذان.

٩ - معاني الأخبار: ٢٤٦ / ٩.

(٢) في المصدر: غزية.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٨٨ / ١.

(٣) في المصدر:( للذنب حطاً ).

٢٠٤

أهل بيتي كان بينهما وبين السماوات سبعون حجاباً، ويقول الله تبارك وتعالى: لا لبّيك ولا سعديك، يا ملائكتي، لا تصعدوا دعاءه إلّا أن يلحق بالنبي عترته، فلا يزال محجوباً حتى يلحق بي أهل بيتي.

وفي( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد، عن عمّه عبدالله ابن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٩١٢١ ] ١١ - وفي( ثواب الأعمال) أيضاً: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال رجل: اللهمّ صلّ على محمّد وأهل بيت محمّد، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا هذا، لقد ضيقت علينا، أما علمت أنّ أهل البيت خمس أصحاب الكساء؟! فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل: اللهمّ صلّي على محمّد وآل(٢) محمّد، فسنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه

[ ٩١٢٢ ] ١٢ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في - حديث شرائع الدين - قال: والصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واجبة في كلّ المواطن، وعند العطاس، والذبائح(٣) ، وغير ذلك.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٦٤ / ١٨.

١١ - ثواب الأعمال: ١٨٩ / ٢.

(٢) وآل الله ورسوله: أولياؤه، وأصله أهل عن القاموس المحيط ٣ / ٣٣٢ - هامش المخطوط -.

١٢ - الخصال: ٦٠٧.

(٣) في المصدر زيادة: والرياح.

(٤) تقدم وجهه في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

٢٠٥

[ ٩١٢٣ ] ١٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) في - حديث - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قال لي جبرئيل: من ذُكرتَ عنده فلم يصلّ عليك فأبعده الله، فقلت: آمين، فقال: ومن أدرك شهر رمضأنّ فلم يغفر له فأبعده الله، قلت: آمين، قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت: آمين.

[ ٩١٢٤ ] ١٤ - وفي( الارشاد ): عن عمّارة بن عزية(١) ، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه(٢) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البخيل كلّ البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلّ عليّ.

[ ٩١٢٥ ] ١٥ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن علي( عليه‌السلام ) - في خطبة يوم الجمعة -: الحمد لله ذي القدرة والسلطأنّ - إلى أن قال - وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، الصادق الأمين، ختم به النبيّين، وأرسله رحمةً للعالمين، (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أجمعين، فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثواه لديه.

[ ٩١٢٦ ] ١٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد ابن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عبيد بن حمدون، عن محمّد بن حسانّ بن سهيل، عن عامر بن الفضل، عن بشر بن سالم البجلي ومحمّد بن عمران الذهلي، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من نسي الصلاة عليّ

____________________

١٣ - المقنعة: ٤٩.

١٤ - الارشاد: ٢٦٧.

(١) في المصدر: غزية.

(٢) ليس في المصدر.

١٥ - المصباح: ٧١٦.

١٦ - أمالي الطوسي ١: ١٤٣.

٢٠٦

أخطأ طريق الجنّة.

[ ٩١٢٧ ] ١٧ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن علي (عليه‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تصلّوا عليّ صلاة مبتورة، بل صلوا إليَّ أهل بيتي، ولا تقطعوهم، فإنّ كلّ نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلّا(٢) نسبي.

[ ٩١٢٨ ] ١٨ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) - في حديث - قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أجفى الناس رجل ذُكرت بين يديه فلم يصلّ عليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدعاء(٤) ، وفي الأذأنّ(٥) ، وفي التشهد(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

____________________

١٧ - المحكم والمتشابه: ١٩.

(١) يأتي في آخر الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٢) في المصدر زيادة: سببي و.

١٨ - عدّة الداعي: ٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٤ وفي الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٤) لعل المقصود منها الباب ٣٦ من أبواب الدعاء.

(٥) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الاذان.

(٦) تقدم في الباب ١٠ من أبواب التشهد.

(٧) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٨) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢٠٧

٤٣ - باب استحباب تقديم الصلاة على محمّد وآل محمّد ك لـمّا ذكر أحد من الأنبياء وأراد أن يصلّي عليه

[ ٩١٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن معاوية بن عمّار قال: ذكرت عند أبي عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) بعض الأنبياء فصلّيت عليه، فقال: إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه، صلى الله على محمّد وآله وعلى جميع الأنبياء.

٤٤ - باب استحباب التهليل واختياره على أنواع الاذكار والعبادات المندوبة

[ ٩١٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله إلّا الله، أنّ الله عزّ وجلّ لا يعدله شيء، ولا يشركه في الأمور أحد.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) وفي كتاب( التوحيد ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن ابن فضّال، عن أبي حمزة (١) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٣١٠ / ٩.

الباب ٤٤

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٥ / ١.

(١) ثواب الأعمال: ١٧ / ٨، والتوحيد: ١٩ / ٣.

٢٠٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن أبي الفضيل، عن أبي حمزة، مثله(١) .

[ ٩١٣١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الفضيل(٢) بن عبد الوهّاب، عن إسحاق بن عبيد الله، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي - رفعه - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال: لا إله إلّا الله، غرست له شجرة في الجنة من ياقوتة حمراء، منبتها في مسك أبيض، أحلى من العسل، وأشدّ بياضاً من الثلج، وأطيب ريحاً من المسك، فيها(٣) أمثال ثدي الأبكار تعلو(٤) عن سبعين حلّة، وقال: خير العبادة قول: لا إله إلّا الله، وقال: خير العبادة الاستغفار، وذلك قول الله عزّ وجلّ في كتابه:( فَاعلَم أنّه لَا إِلَهَ إلّا اللهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ ) (٥) .

ورواه أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن الفضل بن عبد الوهاب، مثله (٦) .

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن الفضيل بن عبد الوهّاب، مثله، إلى قوله: سبعين حلّة (٧) .

[ ٩١٣٢ ] ٣ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن صالح،

____________________

(١) المحاسن: ٣٠ / ١٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٥ / ٢.

(٢) في الهامش المخطوط عن نسخة: فضل.

(٣) في الثواب زيادة: ثمار - هامش المخطوط -.

(٤) في ثواب الأعمال: تفلق - هامش المخطوط -.

(٥) محمّد ٤٧: ١٩.

(٦) المحاسن: ٣٠ / ١٦.

(٧) ثواب الأعمال: ١٦ / ٥.

٣ - ثواب الأعمال ١٥ / ١، والتوحيد: ٣٠ / ٣٤.

٢٠٩

عن عيسى بن عبدالله - من ولد عمر بن علي( أمير المؤمنين) (١) - عن أبيه(٢) ، وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قال الله عزّ وجلّ لموسى بن عمران: يا موسى، لو أنّ السماوات السبع وعامريهنّ عندي والأرضين السبع في كفّة و « لا إله إلّا الله » في كفّة مالت بهنّ « لا إله إلا الله ».

[ ٩١٣٣ ] ٤ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى( وإبراهيم بن هاشم والحسن ابن علي الكوفي كلّهم) (٣) عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عن عمرو بن جميع، رفعه إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الجنّة لا إله إلا الله.

[ ٩١٣٤ ] ٥ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سيف(٤) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس شيء إلّا وله شيء يعدله إلّا الله فإنّه لا يعدله شيء، و « لا إله إلّا الله » فإنّه لا يعدلها شيء، الحديث.

[ ٩١٣٥ ] ٦ - وبالإِسناد عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي( عليه‌السلام ) قال: ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلّا الله، إلّا صعدت تخرق كلّ

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: عن آبائه.

٤ - ثواب الأعمال: ١٦ / ٤، والتوحيد: ٢١ / ١٣.

(٣) ليس في المصدر.

٥ - ثواب الأعمال: ١٧ / ٦، ولم نعثر عليه في التوحيد، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

(٤) في نسخة: يوسف - هامش المخطوط -.

٦ - ثواب الأعمال: ١٧ / ٧، والتوحيد: ٢١ / ١٢.

٢١٠

سقف، لا تمرّ بشيء من سيئاته إلّا طلبتها(١) حتى تنتهي إلى مثلها من الحسنات فتقف.

[ ٩١٣٦ ] ٧ - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عمران العجلي، عن محمّد بن سنان، عن أبي العلاء الخفّاف، عن عطيّة العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل: لا إله إلا الله.

ورواه في كتاب( التوحيد) مثله (٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٩١٣٧ ] ٨ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خير العبادة قول: لا إله إلا الله.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٩١٣٨ ] ٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عمران العجلي - رفعه - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من مؤمن يقول: لا إله إلا الله إلّا محت ما في صحيفته من سيّئات حتى تنتهي إلى مثلها من حسنات.

[ ٩١٣٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن

____________________

(١) في نسخة: طمستها وطلستها - هامش المخطوط -.

٧ - ثواب الأعمال: ١٧ / ٩.

(٢) التوحيد: ١٨ / ١.

٨ - ثواب الأعمال: ١٧ / ١٠، والتوحيد: ١٨ / ٢.

(٣) الكافي ٢: ٣٦٧ / ٥.

٩ - ثواب الأعمال: ١٨ / ١١.

١٠ - ثواب الأعمال: ٢٢ / ١.

٢١١

محمّد بن السري، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال: لا إله إلا الله، من غير تعجّب خلق الله منها طائراً يرفرف على رأس صاحبها إلى أنّ تقوم الساعة، ويذكر لقائلها.

[ ٩١٤٠ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن الحسين بن سيف، عن أخيه الحسن(١) ، عن مفضّل بن صالح، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قول: لا إله إلّا الله، ثمن الجنّة.

وفي كتاب( التوحيد) مثله (٢) .

[ ٩١٤١ ] ١٢ - وعن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن الحسن(٣) بن سيف، عن أخيه عليّ، عن أبيه سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء جبرئيل إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا محمّد طوبى لمن قال من أُمتك: لا إله إلا الله وحده وحده وحده.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٩١٤٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد

____________________

١١ - ثواب الأعمال: ١٨ / ١٢.

(١) في المصدر: علي.

(٢) التوحيد ٢١ / ١٣.

١٢ - التوحيد: ٢١ / ١٠، ثواب الأعمال: ١٩ / ١، المحاسن: ٣٠.

(٣) في المصدر: الحسين.

(٤) الكافي ٢: ٣٧٥ / ١.

١٣ - التوحيد: ٢١ / ١١.

٢١٢

عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أتإنّي جبرئيل بين الصفا والمروة فقال: يا محمّد، طوبى لمن قال من امتك: لا إله إلّا الله وحده، مخلصاً.

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب(١) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي، مثله.

[ ٩١٤٣ ] ١٤ - وعن أحمد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن زياد، عن أحمد بن عبدالله الهروي، عن الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ « أشهد أن لا إله إلّا الله » كلمة عظيمة كريمة على الله عزّ وجلّ، من قالها مخلصاً استوجب الجنّة، ومن قالها كاذباً عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار.

[ ٩١٤٤ ] ١٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): من قال: لا إله إلّا الله، في ساعة من ليل أو نهار طلست ما في صحيفته من السيئات.

[ ٩١٤٥ ] ١٦ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ لله عزّ وجلّ عموداً من ياقوتة حمراء، رأسه تحت العرش وأسفله على ظهر الحوت في الأرض السابعة السفلى قال: إذا قال العبد: لا إله إلّا الله، اهتزّ

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٩ / ٢.

١٤ - التوحيد: ٢٣ / ١٨.

١٥ - التوحيد: ٢٣ / ١٩.

١٦ - التوحيد: ٢٣ / ٢٠.

٢١٣

العرش(١) ، فيقول الله تعالى له: اسكن يا عرشي، فيقول: لا(٢) أسكن وأنت لم تغفر لقائلها، فيقول تبارك وتعالى: اشهدوا - سكّان سماواتي - أنّي قد غفرت لقائلها.

وفي( عيون الأخبار) (٣) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(٤) عن الرضا (عليه‌السلام ) ، عن آبائه، نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٤٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتهليل، واختيار الذكر سرّاً عليه

[ ٩١٤٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من مسلم يقول: لا إله إلّا الله، يرفع بها صوته فيفرغ حتى تتناثر ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجرة تحتها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتحرك العمود وتحرك الحوت.

(٢) في هامش الاصلّ عن نسخة من المصدر: كيف.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤٣.

(٤) تقدّمت الاسانيد في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن، وفي الباب ٤٧ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢، وفي الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في البابين ٤٥ و ٤٦ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٥

وفيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٢٠ / ١.

٢١٤

[ ٩١٤٧ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سيف، عن سليمان بن عمرو، عن عمران بن عطاء(١) ، عن عطاء، عن ابن عبّاس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من الكلام كلمة أحبّ إلى الله من قول: لا إله إلّا الله، وما من عبد يقول: لا إله إلّا الله،( يمدّ بها صوته فيفرغ) (٢) إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر تحتها.

وفي( التوحيد) مثله (٣) .

[ ٩١٤٨ ] ٣ - وفي( المقنع) قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس على أصحاب( لا إله إلّا الله) وحشة في قبورهم، كأنّي أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده.

قال: وقال ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلا الله، ثمّ ذكر مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الذكر سرّاً واختياره على الجهر(٤) .

٤٦ - باب استحباب تكرار الشهادتين

[ ٩١٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد، عن عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٢٠ / ٢.

(١) في المصدر: عمران بن أبي عطا وقد شطب المصنف على كلمة( أبي ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) التوحيد: ٢١ / ١٤.

٣ - المقنع: ٩٤.

(٤) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٦ / ١.

٢١٥

قال: من قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، كتب الله له ألف(١) حسنة.

[ ٩١٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عمران الخرّاط، عن بشر الأوزاعي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ( عليهما‌السلام ) قال: من شهد أن لا إله إلّا الله ولم يشهد أنّ محمّداً رسول الله كتب الله له عشر حسنات، فإن شهد أنّ محمداً رسول الله كتب الله له ألف(٢) ألف حسنة.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن رجل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩١٥١ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي الكوفي كلهم، عن الحسن(٤) بن سيف، عن أبيه، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الأنصاري، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - أنّ الله نادى: يا أُمّة محمّد، من لقيني منكم يشهد أنّ لا إله إلّا أنا(٥) ، وأنّ محمّداً عبدي ورسولي، أدخلته الجنّة برحمتي.

____________________

(١) في المصدر زيادة: الف.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٤ / ١.

(٢) في المصدر: الفاً.

(٣) المحاسن: ٣٣ / ٢٥.

٣ - ثواب الأعمال: ٢٥ / ٢.

(٤) في المصدر: الحسين.

(٥) وفي نسخة: الله( هامش المخطوط )، تقدّم ما يدل عليه في الباب ٣٦ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن.

٢١٦

٤٧ - باب استحباب قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله

[ ٩١٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين( في المجالس ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ آدم شكا إلى الله ما يلقى من حديث النفس والحزن، فنزل عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال له: يا آدم، قل: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، فقالها، فذهب عنه الوسوسة والحزن.

[ ٩١٥٣ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سيف بن عميرة، عن هشام بن حمرّة(١) قال: سمعت أبا الحسن الرضا(٢) ( عليه‌السلام ) يقول: من قال: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، دفع الله عزّ وجلّ بها عنه تسعة وتسعين(٣) نوعاً من البلاء أيسرها الخنق.

[ ٩١٥٤ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن بكر، عن زكريّا بن محمّد، عن عامر بن معقل، عن أبأنّ بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ آدم شكا إلى ربّه حديث النفس، فقال: أكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله.

____________________

الباب ٤٧

وفيه ٨ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٤٣٦ / ٥.

٢ - ثواب الأعمال: ١٩٤ / ١.

(١) في المصدر: احمر وفي بعض النسخ: سالم.

(٢) في المصدر: ابي عبدالله (عليه‌السلام ) وقد شطب عليها المصنف.

(٣) في المصدر: سبعين.

٣ - المحاسن: ٤١ / ٥٢.

٢١٧

[ ٩١٥٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ حملة العرش لـمّا ذهبوا لينهضون بالعرش لم يستقلوه(١) ، فألهمهم الله « لا حول ولا قوّة إلّا بالله » فنهضوا به.

[ ٩١٥٦ ] ٥ - وعن محمّد بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا قال العبد: لا حول ولا قوّة إلا بالله فقد فوّض أمره إلى الله، وحقّ على الله أن يكفيه.

[ ٩١٥٧ ] ٦ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال العبد: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، قال الله عزّ وجلّ للملائكة: استسلم عبدي، اقضوا حاجته.

ورواه الكلينى كما مرّ في الدعاء(٢) .

[ ٩١٥٨ ] ٧ - وعن عيسى بن جعفر العلوي، عن حفص السدوسي وأحمد بن عبيد، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تفسير « لا حول ولا قوّة إلا بالله »؟ قال: لا يحول بيننا وبين المعاصي إلّا الله، ولا يقوينا على أداء الطاعة والفرائض إلّا الله.

[ ٩١٥٩ ] ٨ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال - في حديث -: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، ينفي عنه الفقر.

____________________

٤ - المحاسن: ٤١ / ٥٣.

(١) يستقلوه: أقلَّ الشيء واستقله: حمله ورفعه( لسأنّ العربّ ١١: ٥٦٥ ).

٥ - المحاسن: ٤٢ / ٥٣.

٦ - المحاسن: ٤٢ / ٥٣.

(٢) مرَّ في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الدعاء.

٧ - المحاسن: ٤٢ / ٥٤.

٨ - المحاسن: ٤٢ / ٥٦، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٨ - باب نبذة ممّا يستحبّ أن يقال كلّ يوم

[ ٩١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد العزيز العبدي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال كل يوم عشر مرّات: أشهد أنّ لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً صمداً، لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، كتب الله له خمسة وأربّعين ألف حسنة، ومحا عنه خمسة وأربّعين ألف سيئة، ورفع له خمسة وأربّعين ألف درجة.

[ ٩١٦١ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى: وكنّ له حرزاً في يومه من الشيطان والسلطأنّ ولم تحط به كبيرة من الذنوب.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي نجران، مثله (٢) .

[ ٩١٦٢ ] ٣ - ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، مثله، إلى قوله: خمسة وأربّعين ألف درجة، إلّا أنّه ترك قوله: عشر مرّات، وزاد: كمن كان قرأ القرآن في يومه اثنتي عشرة مرّة، وبنى الله له بيتاً في الجنّة.

____________________

(١) - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٩ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٢ - يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٢٠ و ٢٢ من الباب الآتي.

الباب ٤٨

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٢: ٣٧٦ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٧ / ذيل الحديث ١.

(٢) المحاسن ٣١ / ١٩.

٣ - ثواب الأعمال: ٢٢ / ١.

٢١٩

ورواه في كتاب( التوحيد) مثله (١) .

[ ٩١٦٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى الأرمني، عن أبي عمران الخرّاط، عن الأوزاعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال كلّ يوم: لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلا الله عبوديّة ورقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً، أقبل الله عليه بوجهه، ولم يصرف وجهه عنه حتى يدخل الجنّة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى (٢) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: في كلّ يوم خمس عشرة مرّة (٣) .

وكذا البرقي.

[ ٩١٦٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوّة إلا بالله، سبعين مرّة صرف عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء، الحديث.

[ ٩١٦٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطّية، عن رزين صاحب الأنماط، عن أحدهما قال: من قال: اللّهم إني أُشهدك وأُشهد ملائكتك

____________________

(١) التوحيد: ٣٠ / ٣٥.

٤ - الكافي ٢: ٣٣٧ / ١.

(٢) المحاسن: ٣٢ / ٢١.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٤ / ١.

٥ - الكافي ٢: ٣٧٨ / ٢.

٦ - الكافي ٢: ٣٧٩ / ٣.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر ؛ لأنّ المتعة هي التي وجبت بالطلاق ، والشقص عوض عنها(١) .

ولو أخذ من المكاتب شقصاً عوضاً عن النجوم ، فلا شفعة عندنا ](٢) .

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها ؛ لأنّ النجوم هي التي قابلته(٣) .

ولو جعل الشقص اُجرة دار ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يؤخذ بقيمة المنفعة ، وهي اُجرة مثل الدار(٤) .

ولو صالح على الشقص عن دم ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمة الدم ، وهي الدية(٥) . ويعود فيه مذهب مالك(٦) .

ولو استقرض شقصاً ، فلا شفعة عندنا.

وقال الشافعي : يأخذه الشفيع بقيمته وإن قلنا : إنّ المستقرض يردّ المثل ؛ لأنّ القرض مبنيّ على الإرفاق ، والشفعة ملحقة بالإتلاف(٧) (٨) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٢) بعض ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » نصّاً ، ونحوه في « التهذيب » للبغوي ، و « روضة الطالبين ». وبعضه الآخَر من تصحيحنا لأجل السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٤و٥) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

(٦) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة. وورد في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ - تتمّةً لقول الشافعي - : « ويقود منه الجريح ويذهب ملكه » بدل « ويعود فيه مذهب مالك ».

(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « بالإتلاف ». وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.

٢٦١

مسالة ٧٤٧ : لو كان الثمن مؤجَّلاً‌ ، مثلاً : اشترى الشقص بمائة مؤجَّلة إلى سنة ، فللشيخرحمه‌الله قولان :

أحدهما - وهو الأقوى عندي ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم(١) - : أنّ للشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليّاً ، وليس له الصبر والأخذ عند الأجل(٢) .

لنا : أنّ الأخذ إنّما يكون بالثمن ، ويجب أن يكون على الشفيع مثل الثمن قدراً ووصفاً ، والتأجيل وصف في الثمن. ولأنّ الشفعة على الفور ، وتأخير الطلب إلى الأجل مناف للفوريّة ، وأخذها بالثمن المعجّل إضرار بالشفيع بغير وجه ، فلم يبق إلّا ما قلنا توصّلاً إلى الجمع بين الحقوق كلّها.

وقال الشيخ أيضاً : يتخيّر الشفيع بين أن يأخذه ويعجّل الثمن ، وبين أن يصبر إلى أن يحلّ الأجل ثمّ يأخذه بالثمن(٣) - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد(٤) - لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمّة الشفيع ، والذمم لا تتماثل ، ولهذا إذا مات مَنْ عليه الدَّيْن المؤجَّل ، حلّ الأجل ، ولم ينتقل إلى ذمّة الورثة. وملاءة الأشخاص لا توجب تماثل الذمم ، فإنّها تختلف في كون بعضها أوفى وبعضها أسهل في المعاملة.

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧١٥ ، ذيل الحديث ٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٣ ، المحلّى ٩ : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٤ : ١٧١ - ١٧٢.

(٢) النهاية : ٤٢٥.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٢ ، الخلاف ٣ : ٤٣٣ ، المسألة ٩ من كتاب الشفعة.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٢٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٣ / ١٩٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٥٦ ، الوسيط ٤ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١ - ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٣.

٢٦٢

ولأنّ في ذلك تغريراً بالمشتري ؛ لجواز أن يذهب مال الشفيع قبل حلول الأجل ، فيلزمه غرمه ، ولا يجوز أن يلزمه ذلك ، ولم يحصل له حظّ بهذا البيع.

وهو ممنوع ؛ لأنّا نلزم الشفيع بكفيل مليّ يرتضيه المشتري ، فاندفع المحذور.

وللشافعي قولٌ ثالث : إنّ الشفيع يأخذه بسلعة قيمتها الثمن إلى سنة ؛ لأنّه لم يأخذ السلعة بثمن مؤجّل على ما تقدّم ، وإن أخذها بثمنٍ حالّ في الحال أو بعد انقضاء الأجل ، فقد كلّفناه أكثر من الثمن ؛ لأنّ ما يباع بمائة إلى سنة لا يساويها حالّا ، ولئلّا يتأخّر الأخذ ولا يتضرّر الشفيع(١)

وعلى ما اخترناه فإنّما يأخذه بثمنٍ مؤجّل إذا كان مليّاً موثوقاً به أو(٢) إذا أعطى كفيلاً مليّاً ، وإلّا لم يأخذه ؛ لأنّه إضرار بالمشتري ، وهو أحد قولي الشافعي على تقدير قوله بما قلناه. والثاني له : أنّ له الأخذ على الإطلاق ، ولا ينظر إلى صفته ، ولو أخذه ثمّ مات ، حلّ عليه الأجل(٣) .

وعلى قول أبي حنيفة والشيخ والشافعي في الجديد لا يبطل حقّ الشفيع بالتأخير ؛ لأنّه تأخير بعذر ، ولكن هل يجب تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا ؛ إذ لا فائدة فيه. والثاني : نعم ؛ لأنّه ميسور وإن كان الأخذ معسوراً(٤) .

ولو مات المشتري وحلّ عليه الثمن ، لم يتعجّل الأخذ على الشفيع ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

٢٦٣

بل هو على خيرته إن شاء أخذ في الحال ، وإن شاء صبر إلى مجي‌ء ذلك المحلّ.

ولو مات الشفيع ، فالخيرة التي كانت له تثبت لورثته.

ولو باع المشتري الشقص قبل أن يحلّ الأجل ، صحّ البيع ؛ لأنّ الثمن لو كان حالّاً فباع المشتري صحّ بيعه ، فإذا كان مؤجّلاً وتأخّر الأخذ ، كان جواز البيع أولى ، ويتخيّر الشفيع بين أن يجيز البيع الثاني ويأخذه بالثمن الثاني وبين أن يفسخه إمّا في الحال أو عند حلول الأجل ، ويأخذه بالثمن الأوّل ؛ لأنّ ذلك كان له ، ولا يسقط بتصرّف المشتري.

هذا إذا قلنا : إنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ، وهو الظاهر عندهم(١) ، وفيه خلاف ، وإن قلنا بالثالث ، فتعيين(٢) العرض إلى الشفيع وتعديل القيمة [ إلى ](٣) مَنْ يعرفها.

ولو لم يتّفق طلب الشفعة حتى حلّ الأجل ، وجب أن لا يطالب على هذا القول إلّا بالسلعة المعدلة ؛ لأنّ الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال البيع ، ألا ترى أنّه إذا باع بمتقوّم ، تعتبر قيمته يوم البيع. وعلى القولين الآخَرَيْن لو أخّر الشفعة ، بطل حقّه.

مسالة ٧٤٨ : لو ضمّ شقصاً مشفوعاً إلى ما لا شفعة فيه في البيع‌ ، مثل أن يبيع نصفَ دار وثوباً أو عبداً أو غيرهما صفقةً واحدة ، بسط الثمن عليهما باعتبار القيمتين ، وأخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد(٤) ، ولا شفعة في المضموم ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فيتعيّن ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.

٢٦٤

لأنّ المضموم لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة ، فلا تثبت فيه الشفعة ، كما لو أفرده.

وقال مالك : تثبت الشفعة فيهما معاً. ويروى عنه أيضاً أنّه إن كان من مصالح الضيعة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العامل في البستان ، أخذه الشفيع مع الشقص. وإن كان غير ذلك ، لم يأخذه ؛ لأنّه لو أخذ الشقص وحده ، تبعّضت الصفقة على المشتري ، وفي ذلك ضرر ، ولا يزال الضرر عن الشفيع بإلحاق ضرر المشتري(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخله على نفسه بجمعه في العقد بين ما ثبت فيه الشفعة وما لا تثبت.

ثمّ النظر إلى قيمتهما يوم البيع ؛ فإنّه وقت المقابلة.

قال الجويني : إذا قلنا : إنّ الملك ينتقل بانقطاع الخيار ؛ فيجوز أن يعتبر وقت انقطاع الخيار ، لأنّ انتقال الملك - الذي هو سبب الشفعة - حينئذٍ يحصل(٢) .

وهذا يتأتّى على قول الشيخ أيضاً.

وإذا أخذ الشفيع الشقص ، لم يثبت للمشتري الخيار وإن تفرّقت الصفقة عليه ، لدخوله فيها عالماً بالحال.

مسالة ٧٤٩ : إذا اشترى شقصاً من دار فاستهدمت إمّا بفعل المشتري أو بغير فعله ، فلها أحوال :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، المغني ٥ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠.

٢٦٥

أ - أن تتعيّب من غير تلف شي‌ء منها ولا انفصال بعضها عن بعض بأن يتشقّق جدار أو تميل أسطوانة أو ينكسر جذع أو يضطرب سقف ، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكلّ الثمن ، وبين الترك ، ويكون تعيّبه في يد المشتري كتعيّب المبيع في يد البائع ، فإنّه يتخيّر المشتري بين الفسخ وبين الأخذ بجميع الثمن ، عند بعض(١) علمائنا ، وبه قال الشافعي(٢) .

وعند بعضهم(٣) يسقط(٤) الأرش ، فينبغي هنا أن يكون كذلك.

ب - أن يتلف بعضها ، فيُنظر إن تلف شي‌ء من العرصة بأن غشيها السيل فغرّقها ، أخذ الباقي بحصّته من الثمن.

وإن بقيت العرصة بتمامها وتلفت السقوف والجدران باحتراقٍ وغيره ، فإن قلنا : إنّ الأبنية كأحد العبدين المبيعين(٥) ، أخذ العرصة بحصّتها من‌

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٠٩ ، المسألة ١٧٨ ، والمبسوط ٢ : ١٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٠٥.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢ - ١٧٣.

(٣) اُنظر : نكت النهاية ( النهاية ونكتها ) ٢ : ١٦١ - ١٦٢.

(٤) كذا بصيغة الإثبات. وفي جواهر الكلام ١٦ : ٣٥٩ حيث نقل عبارة التذكرة قال : « لا يسقط الأرش ». وقال المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٤ : ٤١٧ - ٤١٨ عند شرح قول المصنّف في القواعد : « ولو انهدم أو تعيّب بفعل المشتري قبل المطالبة » : فهاهنا أربع صور : الاولى : أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة بأن ينقض البناء أو يشقّ الجدار أو يكسر الجذع إلى أن ساق الكلام إلى قوله : وقد سبق في كتاب البيع وجوب الأرش على البائع إذا تعيّب المبيع في يده فينبغي أن يكون هنا كذلك ، وقد نبّه كلام المصنّف في التذكرة على ذلك. انتهى ، فلاحظ قوله : « وجوب الأرش على البائع » حيث إنّه يخالف قول المصنّف : « يسقط الأرش » ويوافق ما في الجواهر من قوله : « لا يسقط ». وانظر أيضاً : الكافي في الفقه - للحلبي -: ٣٥٥.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « المسمّيين » بدل « المبيعين ». والظاهر ما أثبتناه.

٢٦٦

الثمن ، وهو الأصحّ ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد(١) .

وإن قلنا : إنّها كأطراف العبد وصفاته ، أخذها بكلّ الثمن على رأي - وبه قال الشافعي(٢) - وبما بعد الأرش على رأي.

وفرّق بعضهم بين أن يكون التلف بآفة سماويّة ، فيأخذها بجميع الثمن ، أو بإتلاف متلفٍ ، فيأخذها بالحصّة ؛ لأنّ المشتري يحصل له بدل التالف ، فلا يتضرّر ، وبه قال أبو حنيفة(٣) .

ج - أن لا يتلف شي‌ء منها ولكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام وسقوط الجدران ، فإنّ الشفيع يأخذ الشقص مع الأبعاض - وهو أحد قولي الشافعي(٤) - لأنّها دخلت في البيع وكانت متّصلة به حالة البيع ممّا يدخل في الشفعة ، فكذا بعد النقض ، وكونه منقولا عرض بعد البيع وبعد تعلّق حقّ الشفيع به ، والاعتبار بحال جريان العقد ، ولهذا لو اشترى داراً فانهدمت ، يكون النقض والعرصة للمشتري وإن كان النقض لا يندرج في البيع لو وقع بعد الانهدام.

والثاني للشافعي : لا يأخذ الشفيع النقض ؛ لأنّه منقول كما لو كان في الابتداء كذلك وأدخل النقض في البيع ، لا يؤخذ بالشفعة(٥) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ / ١٩٧٢ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

٢٦٧

فإن قلنا بالأوّل ، أخذه مع العرصة بجميع الثمن أو بما بعد الأرش على ما تقدّم ، أو يعرض عن الكلّ.

وإن قلنا : إنّه لا يأخذه - كما هو اختيار الشافعي في القول الثاني - فيبني على أنّ السقوف والجدران كأحد العبدين أو كطرف العبد؟ إن قلنا بالأوّل ، أخذ العرصة وما بقي من البناء بحصّتهما من الثمن.

وإن قلنا بالثاني ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يأخذ بالحصّة ؛ لأنّ الأنقاض كانت من الدار المشتراة ، فيبعد أن تبقى للمشتري مجّاناً ويأخذ الشفيع ما سواه بتمام الثمن.

والثاني - وهو قياس الأصل المبنيّ عليه - : أن يأخذ بتمام الثمن ، كما في الحالة الاُولى. وعلى هذا فالأنقاض تشبه بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشتري قبل قبض الشفيع(١) .

ومنهم مَنْ كان يطلق قولين - تفريعاً على أنّ النقض غير مأخوذ من غير البناء - على أنّ النقض كأحد العبدين أو كأطراف العبد؟(٢)

ووجه الأخذ بالكلّ : أنّه نَقْصٌ حصل عند المشتري ، فأشبه تشقّق الحائط ، والأخذِ بالحصّة : أنّ ما لا يؤخذ من المبيع بالشفعة تسقط حصّته من الثمن ، كما إذا اشترى شقصاً وسيفاً.

واعلم أنّ المزني نقل عن الشافعي أنّ الشفيع مخيّر بين أن يأخذه بجميع الثمن أو يردّ(٣) .

وقال في القديم ومواضع من الجديد : أنّه يأخذه بالحصّة(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ - ٥١٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٣) مختصر المزني : ١٢٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

٢٦٨

وقد ذكر بعض الشافعيّة فيه خمس طرق :

أ - منهم مَنْ قال : إنّ ما انهدم من الدار لا يدخل في الأخذ بالشفعة ، وإنّما يأخذ العرصة وما فيها من البناء ؛ لأنّ ذلك منفصل عنها ، كما لو باع داراً ، لم يدخل فيها ما كان منفصلاً عنها. وهل يأخذ العرصة والبناء الذي فيها بجميع الثمن أو بالحصّة؟ قولان.

ب - ما ذُكر في الطريقة الاُولى إلّا في أنّه يأخذ ذلك بحصّته من الثمن قولاً واحداً.

ج - إنّ ما انفصل من الدار يستحقّه الشفيع مع الدار ؛ لأنّ استحقاقه للشفعة إنّما كان حال عقد البيع وفي ذلك الحال كان متّصلاً.

د - المسألة على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال : يأخذها بالحصّة إذا ذهب بعض العرصة بغرقٍ أو غير ذلك ، والموضع الذي قال : يأخذها بجميع الثمن إذا كانت العرصة باقيةً وإنّما ذهب البناء.

ه- إنّ الموضع الذي قال : يأخذ بالحصّة إذا تلف بعض الأعيان بفعله أو فعل آدميّ ، والموضع الذي قال : يأخذه بجميع الثمن إذا حصل ذلك بأمر سماويّ(١) .

وبهذه(٢) الطريقة الأخيرة قال أبو حنيفة(٣) .

أقول : ما فعله المشتري مضمون ( وإن كان إذا )(٤) حصل بغير فعله لم يضمنه ، كما لو قلع عين المبيع ، كان تضمينها عليه ، ولو سقطت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٥ - ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٢.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « هذه ». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٥١ / ١٩٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١١ ، المغني ٥ : ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٣.

(٤) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « وإذا كان ».

٢٦٩

لم يسقط شي‌ء من الثمن.

هذا كلّه إذا كان التعيّب لا بفعل المشتري أو بفعله قبل الطلب ، أمّا إذا كان بفعل المشتري بعد الطلب ، فهل يضمن المشتري؟ قولان لعلمائنا ، الأقرب : الضمان.

ولو تلف بعض المبيع ، أخذه بحصّته من الثمن.

مسالة ٧٥٠ : إذا بنى المشتري أو غرس قبل القسمة ، كان للشريك قلعه‌ ، لا من حيث الشفعة ، بل من حيث إنّ أحد الشريكين إذا بنى أو غرس في الأرض المشتركة ، كان للشريك الآخر قلعه وتخريب البناء مجّاناً ، وله الأخذ بالشفعة بعد القلع وقبله.

وإن كان المشتري قد قسّم - إمّا لغيبة الشريك ، أو لصغره - بإذن الحاكم ، أو لكذبه في الإخبار بالثمن فعفا ، أو في الاتّهاب فظهر(١) البيع ، أو قاسمه وكيله وأخفى(٢) عنه وجه الحظّ في الأخذ بالشفعة ثمّ يجي‌ء الموكّل فيظهر له الوجه ثمّ بنى أو غرس أو زرع بعد القسمة والتمييز ثمّ علم الشفيع ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ؛ لأنّه ملكه.

فإذا قلعه ، لم يكن عليه تسوية الحفر ؛ لأنّه غرس وبنى في ملكه ، وما حدث من النقص فإنّما حدث في ملكه ، وذلك ممّا لا يقابله الثمن ، وإنّما يقابل الثمن سهام الأرض من نصف وثلث وربع ، ولا يقابل التراب ، فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الأرض بجميع الثمن أو يترك.

وإن لم يقلع المشتري الغراس ، تخيّر الشفيع بين ثلاثة أشياء : ترك الشفعة ، وأخذها ودفع قيمة البناء والغراس إن رضي الغارس والباني ،

____________________

(١) في « س ، ي » : « فيظهر ».

(٢) في « س ، ي » : « خفي ».

٢٧٠

ويصير الملك له ، وأن يُجبر المشتري على القلع ، ويضمن له ما نقص له بالقلع.

وقيل : رابعٌ : أن يُبقيه في الأرض باُجرة(١) .

فأمّا إذا طالبه بقلع ذلك من غير أن يضمن له النقص ، لم يلزمه قلعه ، قاله الشيخ(٢) رحمه‌الله ، والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والنخعي(٣) ؛ لأنّه بنى في ملكه الذي يملك نفعه ، فلم يُجبر على قلعه مع الإضرار به ، كما لو كان لا شفعة فيه.

وقال أبو حنيفة والثوري : يُجبر على قلعه ؛ لأنّه بنى في حقّ غيره بغير إذنه ، فكان عليه قلعه ، كما لو بنى فيها وبانت مستحقَّةً(٤) .

وفرّق(٥) الأوائل بأنّه غرس في ملك غيره(٦) .

وقول أبي حنيفة عندي لا بأس به ، والبناء وإن كان في ملكه لكنّه ملكٌ غير مستقرّ ، فلا يؤثّر في منع القلع ، والقياس على عدم الشفعة باطل.

لا يقال : القسمة تقطع الشركة ، وتردّ العلقة بينهما إلى الجوار ، وحينئذٍ وجب أن لا تبقى الشفعة ؛ لاندفاع الضرر الذي كُنّا نثبت الشفعة لدفعه ، كما لا تثبت ابتداءً للجار.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٣ : ١١٨ ، الخلاف ٣ : ٤٣٩ ، المسألة ١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦ - ١٧٧ ، المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٩ ، المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فرّقوا ».

(٦) المغني ٥ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٣.

٢٧١

لأنّا نقول : الجوار وإن لم يكن يكتفى به في الابتداء إلّا أنّه اكتفي به في الدوام عند حصول الشركة في الابتداء ، ولم يخرّج على الخلاف في بطلان الشفعة فيما إذا باع نصيبه جاهلاً بالشفعة ؛ لأنّ الجوار على حال ضرب اتّصال قد يؤدّي إلى التأذّي(١) بضيق المرافق وسوء الجوار ، ولذلك اختلف العلماء في ثبوت الشفعة به.

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين تصرّف المشتري والمستعير إذا بنى في أرض المعير أو غرس. ولو كان قد زرع ، ترك زرعه إلى أن يدرك ويحصد.

وهل للشفيع أن يطالبه باُجرة بقاء الزرع؟ الأقوى : العدم ، بخلاف المستعير ، فإنّه زرع أرض الغير وقد رجع في العارية ، فكان عليه الاُجرة ، أمّا المشتري فإنّه زرع ملك نفسه واستوفى منفعته بالزراعة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : له المطالبة ، كما أنّ المعير يبقي بالاُجرة(٢) . وقد بيّنّا الفرق.

وكذا لو باع أرضاً مزروعة ، لا يطالبه المشتري بالاُجرة لمدّة بقاء الزرع.

وللشافعيّة في الصور الثلاث - صورة بيع الأرض المزروعة ، وصورة العارية ، وصورة الشفعة - وجهان في وجوب الاُجرة ، لكنّ الظاهر عندهم في صورة العارية وجوب الاُجرة ، وفي الصورتين الاُخريين المنع ؛ للمعنى الجامع لهما ، وهو أنّه استوفى منفعة ملكه(٣) .

وأمّا إذا زرع بعد المقاسمة ، فإنّ الشفيع يأخذ بالشفعة ، ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد ، لأنّ ضرره لا يبقى ، والأجرة عليه ، لأنّه زرعه‌

____________________

(١) في « س » والطبعة الحجريّة : « على حال ضرر إيصال قد يتأدّى إلى التأذّي ». وفي « ي » : « على حال ضرر أيضاً . .». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٠.

٢٧٢

في ملكه.

تذنيب : إذا زرع ، لزم الشفيع إبقاء الزرع ، وحينئذٍ يجوز له تأخير الشفعة إلى الإدراك والحصاد ؛ لأنّه لا ينتفع به قبل ذلك ، ويخرج الثمن من يده ، فله في التأخير غرض صحيح ، وهو الانتفاع بالثمن إلى ذلك الوقت ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم : ويحتمل أن لا يجوز التأخير وإن تأخّرت المنفعة ، كما لو بِيعت الأرض في وسط الشتاء ، لا تؤخّر الشفعة إلى أوان الانتفاع(٢) . ولعلّ بينهما فرقاً.

ولو كان في الشقص أشجار عليها ثمار لا تستحقّ بالشفعة ، ففي جواز التأخير إلى وقت القطاف وجهان للشافعيّة(٣) .

وعندي أنّه يجب الأخذ معجّلاً.

مسالة ٧٥١ : لو تصرّف المشتري بوقف أو هبة وغيرهما ، صحّ‌ ؛ لأنّه واقع في ملكه ، وثبوت حقّ التملّك للشفيع لا يمنع المشتري من التصرّف ، كما أنّ حقّ التملّك للواهب بالرجوع(٤) لا يمنع تصرّف المتّهب ، وكما أنّ حقّ التملّك للزوج بالطلاق لا يمنع تصرّف الزوجة.

وعن ابن سريج من الشافعيّة أنّ تصرَّفاته باطلة ؛ لأنّ للشفيع حقّاً لا سبيل إلى إبطاله ، فأشبه حقّ المرتهن(٥) .

وإذا قلنا بالصحّة على ما اخترناه نحن - وهو الظاهر من قول الشافعيّة(٦) - أنّه يُنظر إن كان التصرّف ممّا لا تثبت به الشفعة ، فللشفيع نقضه ، وأخذ‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « فالرجوع ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨.

٢٧٣

الشقص بالشفعة ، وإلّا تخيّر بين الأخذ بالأوّل وفسخ الثاني ، وبين إمضائه والأخذ بالثاني.

وعن المروزي أنّه ليس تصرّف المشتري بأقلّ من بنائه ، فكما لا ينقض المشتري بناؤه لا ينبغي أن ينقض تصرّفه(١) .

واختلفت الشافعيّة في موضع هذا الوجه :

فمنهم مَنْ خصّصه بما تثبت فيه الشفعة من التصرّفات ، أمّا ما لا تثبت فله نقضه ، لتعذّر الأخذ به.

ومنهم مَنْ عمّم وقال : تصرّف المشتري يُبطل حقَّ الشفيع ، كما يُبطل تصرّف المشتري المفلس حقَّ الفسخ للبائع ، وتصرّف المرأة حقَّ الرجوع إلى العين إذا طلّق قبل الدخول ، وتصرّف المتّهب رجوعَ الواهب. نعم ، لو كان التصرّف بيعاً ، تجدّد حقّ الشفعة بذلك(٢) .

وعن أبي إسحاق من الشافعيّة أنّها لا تتجدّد أيضاً ؛ لأنّ تصرّف المشتري إذا كان مبطلاً للشفعة ، لا يكون مثبتاً لها ، كما إذا تحرّم(٣) بالصلاة ثمّ شكّ فجدّد نيّةً وتكبيراً ، لا تنعقد بها الصلاة ؛ لأنّه يحصل بها الحلّ فلا يحصل العقد(٤) .

ووجه ظاهر المذهب : أنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ؛ لأنّ حقّه ثابت بأصل العقد ، فلا يتمكّن المشتري من إبطاله ، ولا يشبه تصرّف المفلس وتصرّف المرأة في الصداق ، فإنّ حقّ البائع والزوج لا يبطل بالكلّيّة ، بل ينتقل إلى الثمن والقيمة ، والواهب رضي بسقوط حقّه حيث سلّمه إليه وسلّطه عليه ، وهنا لم يبطل حقّ الشفيع بالكلّيّة ، ولم يوجد منه‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أحرم » بدل « تحرّم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.

٢٧٤

رضا ولا تسليم(١) .

قال بعض الشافعيّة : يجوز أن يبنى الوجهان على القولين فيما إذا عُتقت الأمة تحت عبد وطلّقها قبل أن تختار الفسخ ، هل ينفذ الطلاق؟

ووجه الشبه : أنّ الطلاق يُبطل حقّها في الفسخ ولم تسلّطه عليه ، كما ذكرنا في الشفيع(٢) .

وحكي عن بعضهم أنّه لا ينقض الشفعةَ تصرّفُ الوقف ، وينقض ما عداه(٣) .

مسالة ٧٥٢ : النخل تتبع الأرض في الشفعة‌ ، وبه قال الشافعي(٤) .

فإن طالب بالشفعة وقد زادت النخل بطولٍ وسعفٍ ، رجع في ذلك ؛ لأنّ هذه زيادة غير متميّزة ، فتبعت الأرض في الرجوع ، كسمن الجارية.

اعترض بعض الشافعيّة بأنّه كيف جعلتم النخل تبعاً للأرض في الشفعة وقد قلتم : إنّ الأرض تتبع النخل في المساقاة ، فتجوز المزارعة على ما بين النخل من البياض تبعاً للنخيل!؟

واُجيب : بأنّه يجوز أن تكون الأرض تبعاً في حكمٍ يختصّ بالنخل ، والنخل تبعاً لها في حكم آخَر يختصّ بالأرض ، وإنّما لا يجوز أن يكون الشي‌ء تابعاً ومتبوعاً في أمرٍ واحد ، وقد عرفت الكلبُ مقيس على الخنزير في النجاسة ، والخنزير مقيس عليه في الغَسْل من ولوغه عندهم(٥) .

ولو طلّق الزوج قبل الدخول وكان الصداق نخلاً وقد طالت ، لا يرجع في النصف ، لأنّ الزوج يمكنه الرجوع في القيمة إذا تعذّر الرجوع في‌

____________________

(٣-١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.

(٥) لم نعثر على الاعتراض والجواب عنه في المصادر المتوفّرة لدينا.

٢٧٥

العين ، والقيمة تنوب منابها ، وفي الشفعة إذا لم يرجع في ذلك ، سقط حقّه من الشفعة ، فلهذا لم يسقط من الأصل لأجل ما حدث من البائع.

إذا عرفت هذا ، فإن كان في هذه النخل طلع حدث ، نُظر فإن كان قد اُبّر وتشقّق ، كان للمشتري ؛ لأنّه بمنزلة النماء المنفصل من ملكه.

وإن كان لم يؤبّر ، فهل يتبع في الشفعة؟

أمّا عندنا فلا ؛ لاختصاص الشفعة بالبيع خاصّةً.

وأمّا عند الشافعي فقولان(١) ، كالمفلس إذا ابتاع نخلاً وحدث فيها طلع لم يؤبّر وأراد البائع الرجوع في النخل.

ويفارق ذلك البيعَ ؛ لأنّه أزال ملكه باختياره ، وكان الطلع تابعاً إذا لم يكن ظاهراً ، ويكون في الردّ بالعيب كالشفعة.

وكذلك إذا كان انتقال الملك بغير عوض - كالهبة ، وفسخ الهبة - فيه قولان(٢) .

فإن كان المشتري اشترى النخل وفيها الطلع ، فإن كان مؤبَّراً ، فإنّه لا يتبع في البيع ، وإذا اشترطه ، دخل في البيع ، ولا تثبت فيه الشفعة ، وإنّما يأخذ الأرض والنخل بحصّتهما من الثمن.

فإن كانت غير مؤبَّرة ، تبعت بمطلق العقد.

فإن أخذ الشفيع الشقص قبل أن تؤبّر الثمرة ، لم يأخذه الشفيع بالثمرة إن تجدّدت بعد الشراء.

وإن كانت موجودةً حال البيع ، فالأقوى : الدخول في الشفعة ، كما دخلت في البيع ، فصارت بمنزلة النخل في الأرض.

____________________

(١ و ٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٧٦

وإن أخذ الشقص بعد التأبير ، لم يتبعه الطلع.

وقال بعض الشافعيّة : إذا أخذ الشفيع الشقص قبل أن يؤبّر الطلع ، كان في الطلع القولان ؛ لأنّه لو ثبت حقّ الشفيع في هذا الطلع ، لوجب أن يأخذه وإن تشقّق ؛ لأنّ ذلك زيادة متّصلة(١) .

والغراس تبع في الشفعة ؛ لأنّه يراد للتبقية في الأرض والتأبيد.

مسالة ٧٥٣ : إذا تبايعا بثمن ثمّ زاده المشتري عليه زيادة أو نقص البائع منه شيئاً بعد العقد، فإن كان ما اتّفقا عليه من الزيادة أو الحطّ بعد لزوم البيع وانقضاء الخيار ، لم يكن للشفيع في ذلك حقّ ، ولا عليه شي‌ء لا في حطّ الكلّ ولا في حطّ البعض ؛ لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بما استقرّ عليه العقد ، والذي استقرّ عليه المسمّى.

ولو كان في زمن الخيار ، لم يلحق أيضاً الشفيع عندنا ؛ لوقوع العقد على شي‌ء ، فلا تضرّ الزيادة والنقيصة بعده.

وقال الشافعي : يثبت ذلك التغيير في حقّ الشفيع في أحد الوجهين ؛ لأنّ حقّ الشفيع إنّما ثبت إذا تمّ العقد ، وإنّما يستحقّ بالثمن الذي هو ثابت في حال استحقاقه. ولأنّ زمن الخيار بمنزلة حالة العقد ، والتغيير يلحق بالعقد ؛ لأنّهما على اختيارهما فيه كما كانا في حال العقد(٢) .

فأمّا إذا انقضى الخيار وانبرم(٣) العقد فزاد أو نقص ، لم يلحق بالعقد ؛ [ لأنّ الزيادة ](٤) لا تثبت إلّا أن تكون هبةً مقبوضةً ، والنقصان يكون‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) الوجيز ١ : ٢١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣ ، المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لزم » بدل « انبرم ».

(٤) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والزيادة ». والظاهر ما أثبتناه كما في المغني والشرح الكبير.

٢٧٧

إبراءً ، ولا يثبت [ ذلك ](١) في حقّ الشفيع ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أبو حنيفة : يثبت النقصان بعد الخيار للشفيع ، ولا تثبت الزيادة وإن كانا(٣) عنده يلحقان بالعقد ، ويقول : الزيادة تضرّ بالشفيع فلم يملكها(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّ ذلك تغيّر بعد استقرار العقد ، فلم يثبت في حقّ الشفيع ، كالزيادة.

والفرق ليس بصحيح ؛ لأنّ ذلك لو لحق بالعقد ، لثبت في حقّه وإن أضرّ به ، كما لو كان في زمن الخيار.

ولو حطّ كلّ الثمن في زمن الخيار ، لم يلحق الحطّ عندنا بالشفعة - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّ ذلك بمنزلة ما لو باع بلا ثمن ، فلا شفعة للشريك ؛ لأنّه يصير هبةً ، فيبطل على رأي ، ويصحّ على رأي.

أمّا إذا حطّ منه أرش العيب ، فإنّه يثبت في حقّ الشفيع ؛ لأنّه سقط بجزء فقد من المبيع ، ولهذا فاته جزء من الثمن.

مسالة ٧٥٤ : لو كان ثمن الشقص عبداً ، ثبتت الشفعة عندنا‌ ، خلافاً لبعض علمائنا وبعض الجمهور ، وقد سبق(٦) ، ويأخذ الشفيع بقيمة العبد.

فإن وجد البائع بالعبد عيباً ، فإمّا أن يكون [ قبل ](٧) أن يحدث عنده‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من المغني والشرح الكبير.

(٢) المصادر في الهامش (٢) من ص ٢٧٦.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « كان » بدل « كانا ». وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٤) المغني ٥ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٦) في ص ٢٥٧ ، المسألة ٧٤٥.

(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بعد » بدل « قبل ». والصحيح ما أثبتناه.

٢٧٨

عيب أو يكون الوقوف على العيب بعد حدوث عيب عنده. فإن علمه قبل أن يحدث عنده عيب ، فإمّا أن يكون ذلك بعد أخذ الشفيع بالشفعة أو قبله.

فإن وقف عليه بعد أخذ الشفيع ، كان له ردّ العبد على المشتري ، ولم يكن له استرجاع الشقص ؛ لأنّ الشقص قد ملكه بالأخذ ، فلم يكن للبائع إبطال ملكه ، كما لو كان المشتري قد باعه ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً ، فإنّه يردّه ، ولا يفسخ بيع المشتري ، ويرجع البائع إلى قيمة الشقص ، كذا هنا.

وقال بعض الشافعيّة : يستردّ المشتري الشقص من الشفيع ، ويردّ عليه ما أخذه ، ويسلّم الشقص إلى البائع ؛ لأنّ الشفيع نازل منزلة المشتري ، فردُّ البائع يتضمّن نقض ملكه ، كما يتضمّن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه(١) .

والمشهور عندهم(٢) ما قلناه.

فإذا دفع الشفيع قيمة العبد إلى المشتري ودفع المشتري إلى البائع قيمة الشقص ، فإن تساويا ، فلا بحث. وإن تفاوتا ، لم يرجع المشتري على الشفيع إن كانت قيمة الشقص أكثر بشي‌ء ، ولا يرجع الشفيع على المشتري إن كانت قيمة العبد أكثر - وهو أحد قولي الشافعيّة(٣) - لأنّ الشفيع أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد ، فلا يلزمه أكثر من ذلك.

والثاني : يتراجعان ؛ لأنّ المشتري استقرّ عليه عوض الشفيع قيمته ، فينبغي أن يستحقّ ذلك على الشفيع ، فيرجع كلّ مَنْ كان ما دفعه أكثر على صاحبه بالزيادة(٤) .

ولو عاد الشقص إلى المشتري ببيع أو هبة أو ميراث أو غير ذلك ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، وأيضاً : فتح العزيز ١١ : ٤٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

(٢ - ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

٢٧٩

لم يكن للبائع أخذه منه ، بخلاف الغاصب إذا دفع القيمة لتعذّر ردّ المغصوب ثمّ قدر عليه ، فإنّه يجب عليه ردّه على المالك ، واسترداد ما دفعه من القيمة ؛ لأنّ المالك لم يزل ملكه عن المغصوب بالتقويم ودفع القيمة ، وإنّما أخذنا القيمة للضرورة وقد زالت ، وهنا زال ملك البائع عنه وصار ملكاً للشفيع ، وانقطع حقّه عنه ، وإنّما انتقل حقّه إلى القيمة ، فإذا أخذها ، لم يبق له حقّ.

وحكى بعض الشافعيّة فيه وجهين بناءً على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد؟(١)

وأمّا إذا كان قد علم بالعيب قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة ، فهنا حقّان ، ففي تقديم أيّهما للشافعيّة وجهان :

أحدهما : الشفيع أولى ؛ لأنّ حقّه سبق حقّ البائع في الردّ.

والثاني : البائع أولى ؛ لأنّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر عن الشريك ، فلا نثبتها مع تضرّر البائع بإثباتها(٢) .

وحكى الجويني الجزم بتقديم البائع(٣) .

والوجه عندي : تقديم حقّ الشفيع ؛ لسبقه.

فإذا قلنا : الشفيع أحقّ ، فإنّ البائع يأخذ من المشتري قيمة الشقص ، ويرجع المشتري على الشفيع بقيمة العبد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : يرجع على الشفيع بقيمة الشقص(٤) .

ولو وجد البائع العيب في العبد بعد أن حدث عنده عيب أو بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٣.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381