تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 127206 / تحميل: 5827
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

قال القاضي حسين : هذا الّذي قاله القاضي أبو الطيّب خطأ ، فإن عمران صحابي لا تجوز لعنته ، وهكذا قرأت بخط القاضي تاج الدين السبكي ، وذكر أنه وجد حاشية على التعليقة ما نصه : هذا غلو من القاضي حسين ، وكيف لا يلعن عمران ، وقد فعل ما فعل! وطول من هذا المعنى.

قال القاضي تاج الدّين وعجب (١) من الأمرين ، وليس عمران صحابيا ، وإنما هو من الخوارج ، وقد أجابه عن أبياته المذكورة من القدماء بكر بن حماد التاهرتي ، وهو من أهل القيروان في عصر البخاري ، وأجاب عنها السيد الحميري الشاعر المشهور الشيعي ، وهي في ديوانه ، وأجابه عنها أبو المظفر الشهرستاني في كتابه التبصير.

وقد أخرج البخاري وأبو داود لعمران بن حطان ، من رواية يحيى بن أبي كثير ، عنه ، عن عائشة حديثا ، واعتذروا عنه بأنه إنما أخرج عنه لكونه تاب ، فقد ذكر المعافى في تاريخ الموصل ، عن محمد بن بشر العبديّ (٢) ، قال : ما مات عمران بن حطّان حتى رجع عن رأي الخوارج. وقيل : إنما خرج عنه ما حدّث به قبل أن يبتدع فقد قال يعقوب بن شيبة. أدرك جماعة من الصحابة ، وصار في آخر أمره أن رأى رأي الخوارج ، وكان سبب ذلك أنه تزوج ابنة عم له ، فبلغه أنها دخلت في رأي الخوارج ، فأراد أن يردّها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها.

وقال يعقوب بن شيبة : حديثه (٣) عن الأصمعي ، عن معتمر بن سليمان عن عثمان البتيّ ، قال : كان عمران من أهل السنة ، فقدم غلام من عمان كأنه يصل بقلبه (٤) في مجلس.

وفي هذا الاعتذار نظر ، فإن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه حال هربه من الحجاج ، وكان الحجاج يطلبه ليقتله بسبب رأي الخوارج.

وقصته في ذلك مع روح بن زنباع ، وعبد الملك بن مروان ، مشهورة ، ذكرها المبرد وغيره.

واعتذر أبو داود عن التخريج له بأنّ الخوارج أصحّ أهل الأهواء حديثا ، ثم ذكر عمران وأنظاره ، وروى عن التّبوذكي ، عن أبان العطار ، قال : سمعت قتادة يقول : كان عمران لا يتّهم في الحديث.

__________________

(١) في أ : وعجبت.

(٢) في أ : العقدي.

(٣) في ه : حدث

(٤) في ه : يقدم غلام كأنه يصل فقليه

٢٤١

وقال العجليّ : بصري تابعي ثقة ، وطعن العقيلي في روايته عن عائشة ، فقال : عمران بن حطّان لا يتابع في حديثه وكان يرى رأي الخوارج. ولم يتبين سماعه من عائشة.

وكذا جزم بن عبد البرّ بأنه لم يسمع منها.

وفيه نظر ، لأن في الحديث الّذي أخرجه البخاري تصريحه بسماعه منها ، وكذا وقع في «المعجم الصغير» للطبراني بسند صحيح إليه.

وقال العبّاس بن الفرج الرّياشيّ : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن أبي عمرو بن العلاء ، عن صالح بن شريح الأسدي ، عن عمران بن حطان ، قال : كنت عند عائشة فذكر قصة.

وممن عاب على البخاري إخراج حديثه الدار الدّارقطنيّ ، فقال : عمران متروك ، لسوء اعتقاده وخبث مذهبه.

وقال ابن قانع : مات سنة أربع وثمانين من الهجرة.

٦٨٩٢ ز ـ عمران بن عمار :

تابعي أرسل شيئا ، فذكره إسحاق بن راهويه في مسندة (١) ، قال البخاريّ : قال إسحاق : حدثنا أبو هشام ، حدثنا سعيد بن زيد ، حدثنا محمد بن جحادة (٢) ، سمعت عمران بن عمار ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكر حديثا.

قال البخاريّ : هو مرسل لا يصح.

٦٨٩٣ ـ عمير بن الأسود العنسيّ (٣):

ذكره ابن شاهين ، وأخرج من طريق شريح ، عن عبيد عن جبير بن نفير ، وعمير بن الأسود ، والمقدام بن معديكرب ، وأبي أمامة في نفر من القدماء (٤) ـ أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ، ما هذا الأمر إلا في قومك فأوصهم بنا الحديث.

__________________

(١) في أ : سنده.

(٢) في أ : حمادة.

(٣) طبقات ابن سعد ٧ / ٤٤٢ ، تاريخ البخاري ٦ / ٣١٥ ، المعرفة والتاريخ ٢ / ٣١٤ ، ٣٤٨ ، الجرح والتعديل قسم ١ ، مجلد ٣ / ٢٢٠ ، الحلية ٥ / ١٥٥ ، تاريخ ابن عساكر ١٣ / ١٩٦ ، تهذيب الكمال ١٠٣٠ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١٩٤ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٤ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٨٧.

(٤) في أ : الفقهاء.

٢٤٢

كذا وقع فيه عمير ، وقد أخرجه الطّبرانيّ من هذا الوجه ، فقال : عمرو بن الأسود.

وهو الصواب ، وليس هو صحابيا ، لكنه أرسل. وقد تقدم ذكره في القسم الثالث.

٦٨٩٤ ـ عمير ، والد أبي بكر (١): روى عنه ابنه أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إنّ الله تعالى وعدني أن يدخل الجنّة من أمّتي ثلاثمائة ألف» (٢). الحديث.

أخرجه أبو موسى ، وتبعه ابن الأثير ، ولم ينبه ابن الأثير على أنه تقدم في عمير بن عمرو الأنصاري منسوبا لابن عبد البر ، وكأنه ظن أنه آخر ، وليس كذلك ، بل الحديث واحد وراويه (٣) عن الصحابي واحد ، وهو ابنه أبو بكر.

٦٨٩٥ ـ عمير بن جدعان (٤):

أورده المستغفريّ ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف ، فأورده المستغفري من طريق حصين بن المنذر ـ وهو بالضاد المعجمة مصغّر ، عن المهاجر بن قنفذ ، عن عمير بن جدعان ـ أنّه سلّم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يتوضأ الحديث.

وإنما (٥) هو من رواية المهاجر.

والخطأ وقع في قوله عن عمير ، والصواب ابن عمير ، وقد نبه على وهم جعفر فيه أبو موسى.

وقال ابن الأثير (٦) ما أظن عميرا أدرك المبعث (٧) ، وهو أخو عبد الله بن جدعان المشهور في قريش بالجود.

٦٨٩٦ ز ـ عمير بن الحارث (٨)بن حرام :.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٠٥٩).

(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث رقم ٢٦٤٢. وأحمد في المسند ٣ / ١٦٥ ، والطبراني في الكبير ٨ / ١٨٧ ، والطبراني في الصغير ١ / ١٢٤. قال الهيثمي في الزوائد ١٠ / ٣٦٥ ، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٢١٠١ ، ٣٧٩١٤.

(٣) في أ : وراويته.

(٤) أسد الغابة ت (٤٠٦٤) ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٤٢٢ ، المتحف ٥٠٤.

(٥) في أ : وهذا.

(٦) قال ابن الأثير : والصواب قنفذ بن عمير.

(٧) في أ : البعث.

(٨) أسد الغابة ت (٤٠٦٨) ، الاستيعاب ت (٢٠٠٣).

٢٤٣

ذكره المستغفريّ ، عن ابن إسحاق ، فيمن شهد بدرا ، قال : وله رواية.

واستدركه أبو موسى. وقد ذكره ابن مندة ، لكنه اقتصر على قوله : عمير بن الحارث الجشمي ، من بني سلمة ، شهد بدرا ، ولا تعرف له رواية. انتهى.

فقصر في نسبه ، وإنما هو من الخزرج ، وقصر المستغفري في نسبه ، وإنما حرام جدّ جدّ أبيه ، وقد بينت ذلك في القسم الأول ، وهو عمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام ، كذا عند ابن إسحاق ، وأدخل موسى بن عقبة بين الحارث وثعلبة لبدة.

٦٨٩٧ ز ـ عمير (١)بن حبيب : والد عبيد.

ذكره بعضهم في الصّحابة لوهم وقع لبعض رواته في تسمية أبيه.

والصواب قتادة لا حبيب ، أخرجه ابن ماجة ، عن هشام ، عن عمار ، عن رفدة بن قضاعة ، عن الأوزاعي ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير بن حبيب ، عن أبيه ، عن جده : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة الحديث.

وأخرجه ابن السّكن ، والعقيليّ ، وابن شاهين ، والطّبرانيّ ، وأبو نعيم ، من طريق (٢) ، عن هشام بهذا السند ، فقالوا : عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ـ لم يقل أحد منهم ابن حبيب إلا ابن ماجة.

قال المزّيّ : عمير بن حبيب جدّ أبي جعفر الخطميّ ، لا جدّ عبد الله بن حبيب بن عبيد بن عمير (٣) الليثي.

٦٨٩٨ ـ عمير بن سعد (٤): عامل عمر على حمص (٥).

استدركه يحيى بن عبد الوهاب بن مندة على جده ، ووهم فيه ، فإن جده ذكره ، فقال : عمير بن سعد ، وهو الصحيح ، وقد ذكره في مكانه.

٦٨٩٩ ز ـ عمير بن سلامة : أو ابن أبي سلامة ، والد أبي حدرد.

ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ، وقال : ذكره ابن السّكن ، ولم يسمّه ، بل ترجم والد أبي حدرد ، ثم ساق من طريق ابن إسحاق ، عن ابن قسيط ، عن أبي حدرد

__________________

(١) هذه الترجمة سقط في ه.

(٢) في أ : طرق.

(٣) في أ : عمر.

(٤) في التجريد عمير بن سعيد عامل عمر على حصن كذا غلط فيه أبو زكريا بن مندة ، وهو ابن سعد.

(٥) أسد الغابة ت (٤٠٧٨).

٢٤٤

الأسلمي ، عن أبيه ، قال : بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سرية فذكر قصة محلّم بن جثّامة.

قال ابن فتحون : سمي والد أبي حدرد عميرا أبو أحمد الحاكم وغيره.

قلت : وهو كذلك ، لكن الحديث إنما هو لأبي حدرد نفسه ، واسمه عبد الله بن عمير ، وقد جوّده أحمد في مسندة ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن ابن أبي حدرد ، عن أبيه فذكر الحديث.

وقد سقته في ترجمة عامر بن الأضبط ، فعرف أن الصحبة والرواية لأبي حدرد ، لا لابنه.

٦٩٠٠ ـ عمير بن فروة : جدّ عدي بن عدي.

أورده المستغفري ، واستدركه أبو موسى ، فوهم ، وإنما هو عميرة بزيادة هاء في آخر اسمه. وقد مضى على الصواب.

٦٩٠١ ـ عمير بن مالك (١):

ذكره ابن شاهين ، وساق له حديثا ، واستدركه أبو موسى ، فوهم ، لأن ابن مندة أخرجه وأورده على الصواب في حرف الميم ، وهو مالك بن عمير ، انقلب على بعض رواته وحديثه مرسل ، وله إدراك كما تقدم في القسم الثالث.

٦٩٠٢ ـ عمير بن نويم (٢):

ذكره ابن عبد البرّ ، وقال : يعد في الكوفيين ، ثم ساق من طريق عبد الله بن سلمة الأفطس ، عن شعبة ، ومسعر ، قالا : أنبأنا عبيد الله بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن معقل ، عن غالب بن أبجر ، وعمير بن نويم ـ أنهما سألا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن لحوم الحمر الأهلية الحديث. فقال : أطعموا أهليكم من ثمين مالكم.

وقد خبط فيه الأفطس ، وهو متروك قال القطان : ليس بثقة فيه نقص وتحريف (٣) ،

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٠٨٦).

(٢) أسد الغابة ت (٤٠٩٢) ، الاستيعاب ت (٢٠١٧).

(٣) في أ : قال القطان ليس يبعد قوله عبيد الله عبد الله بن الحسن خطا إنما هو عبيد أبو الحسن وقوله عبيد ابن نويم فيه نقص وتحريف.

٢٤٥

وإنما هو عبد الله بن عمرو بن لويم (١) ، كما ذكرته في ترجمة العبادلة في القسم الأول على الصواب.

وقد رواه الثقات عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن معمر بن عبيد ، عن أبي الحسن (٢) ، عن عبد الرحمن بن معقل ، عن رجلين بن مزينة أحدهما عن الآخر : عبد الله بن عمرو بن لويم (٣) ، والآخر غالب بن أبجر ، قال مسعر : وأظن غالبا هو الّذي سأل.

وقد أخرجه أبو داود ، وذكر بعض طرقه ، وليس في شيء منها عمير بن نويم.

٦٩٠٣ ـ عمير السدوسي (٤):

ترجم له ابن قانع والصواب عبد الله بن عمير ، كما بينته في القسم الأول.

٦٩٠٤ ـ عمير ، جد معروف (٥)بن واصل :.

ذكر البغويّ في الصّحابة ، وأورده من طريق أسباط بن محمد ، عن معروف ، عن حفصة ، عن عمير جدّ معروف ، قال : كنت عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتي بطبق تمر الحديث.

وهو خطأ نشأ عن تغيير ونقص. والصواب عن أبي عميرة ، كما تقدم في حرف الراء في ترجمة رشيد بن مالك.

٦٩٠٥ ـ عمير ، مولى أم الفضل :

تابعي معروف ، أورده ابن مندة ، وقال : ذكره ابن أبي داود في الصحابة ، ولا يثبت وساق من طريق ابن أبي ذئب ، عن عبد الرحمن بن مهران ، عن عمير مولى ابن عباس ـ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «لا عدوى ولا طيرة ولا هام» (٦).

وقال ابن مندة : هذا مرسل.

قلت : وعمير إنما روى (٧) عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين. روى عنه ومات سنة أربع ومائة.

__________________

(١) في أ : نويم.

(٢) في ب : عن عبيد بن الحسن.

(٣) في أ : عويم.

(٤) أسد الغابة ت (٤٠٧٥).

(٥) أسد الغابة ت (٤٠٩١).

(٦) أخرجه أحمد في المسند ١ / ١٨٠ عن سعد بن أبي وقاص بلفظه وأورده الهيثمي في الزوائد ٥ / ١٠٥ ، عن أبي طلحة بلفظه وقال رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه قصة طويلة وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات.

(٧) في أ : يروي.

٢٤٦

٦٩٠٦ ـ عميرة : بزيادة هاء في آخره ، ابن فروخ (١).

ذكره المستغفريّ ، عن يحيى بن يونس ، واستدركه أبو موسى في الذيل ، وقال : هو والد العرس بن عميرة.

قلت : لكن اسم والد العرس فروة لا فروخ ، كما تقدم في عمير بن فروة في القسم الأول.

العين بعدها النون

٦٩٠٧ ـ عنان (٢):.

رجل من الصحابة له حديث واحد ، كذا ذكره علي بن سعيد العسكري ، وساق من طريق إسماعيل المؤذن ، عن عبد الرحمن بن عنان ، عن أبيه ـ رفعه : من صام ستّا بعد يوم الفطر فكأنما صام الدهر. كذا قال.

وهو تصحيف ، وإنما هو غنام ، بالغين المعجمة وتشديد النون وآخره ميم. وسيأتي على الصواب في مكانه.

٦٩٠٨ ـ عنتر (٣): بنون ومثناة ، وزن جعفر ، هو العذري.

له حديث استدركه ابن الأثير ، ونسبه ابن أبي (٤) حاتم الرازيّ ، ثم نقل عن عبد الغني بن سعيد أنه صوّب أنه عس ، بمهملتين الأولى مضمومة ، كما تقدم.

قلت : وتقدم أيضا في عثير بعد العين مثلثة وآخره راء مصغرا. وقاله أبو عمر بنون وزاي مصغّرا أيضا. والّذي عند الأكثر بمثلثة ثم راء.

٦٩٠٩ ز ـ عنترة بن وهب العدوي :.

استدركه ابن الدباغ ، وهو تصحيف ، وإنما هو عنيز بالتصغير ، آخره زاي وقد تقدم.

٦٩١٠ ز ـ عنيز : بنون وزاي مصغرا.

ذكره ابن عبد البرّ ، وقد أشرت إليه في الترجمة التي قبلها.

العين بعدها الواو

٦٩١١ ـ عوسجة : أرسل حديثا.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٠٩٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤١٠١).

(٣) تبصير المنتبه ٣ / ٩٠٣ ، الإكمال ٦ / ١٠٣ ، أسد الغابة ت (٤١٠٨).

(٤) في أ : لأبي.

٢٤٧

وذكره بعضهم في الصحابة. والصواب أنه عند ابن عباس من قوله.

٦٩١٢ ـ عوف بن مالك الجشمي : ، والد أبي الأحوص.

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ ، واستدركه أبو موسى.

وهو وهم نشأ عن تغيير وقلب ، ووالد أبي الأحوص (١) اسمه مالك بن نضلة ، وأبو الأحوص هو الّذي يقال له مالك بن عوف.

٦٩١٣ ز ـ عوف بن مالك النصري (٢):.

ذكره خليفة في عمّال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الصدقات ، فقال : وعلى عجز هوازن ، ونصر ، وثقيف ، وسعد بن مالك ، وعوف بن مالك. كذا قال : وقيل : انقلب عليه والصواب مالك بن عوف ، وقد نبّه على وهمه في ذلك أبو القاسم بن عساكر في ترجمة مالك بن عوف من تاريخه.

٦٩١٤ ـ عويمر : أبو تميم ـ هو الهذلي تقدم في الأول.

العين بعدها الياء

٦٩١٥ ـ عياض الثقفي :

هو ابن عبد الله ، غاير بينهما ابن الأثير ، فوهم.

٦٩١٦ ـ عيينة : بتحتانية مثناة ونون مصغرا ، ابن ربيعة ، حليف بني الحارث بن الخزرج.

ذكره البغويّ واستدركه ابن فتحون. وهو خطأ نشأ عن تغيير. والصواب عقبة. وقد ذكره ابن عبد البر على الصواب : والله عنده حسن المآب (٣).

__________________

(١) في أ : الأخوص.

(٢) في أ : النضري.

(٣) في ب : تم هذا الجزء المبارك من فضل الله وعونه وحسن توفيقه في يوم الأربعاء عند أذان الظهر لسبعة عشر خلت من شهر شوال من شهور سنة واحد وسبعين وألف ، ويتلوه حرف الغين المعجمة ، ولله الحمد على الإتمام وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استنسخه الفقير أحمد بن العجمي. اللهمّ صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آله وأصحابه عدد إنعام الله وإفضاله.

٢٤٨

حرف الغين المعجمة

القسم الأول

الغين بعدها الألف

٦٩١٧ ـ غاضرة بن سمرة بن عمرو بن قرط بن جندب (١)بن العنبر بن عمرو بن تميم التميمي العنبري (٢):.

تقدم ذكر أبيه في القسم الأول من حرف السين المهملة ، وأما هو فقال ابن الكلبي : له صحبة ، وبعثه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الصدقات ، حكاه الرّشاطيّ ، وقال : لم يذكره أبو عمر ، ولا ابن فتحون.

قلت : بقية كلام ابن الكلبي : وسمرة بن عمرو استخلفه خالد بن الوليد على اليمامة حين انصرف.

وفي تاريخ البخاريّ : غاضرة العنبري سمع عثمان. روى عنه ابن عوف (٣) ، وهو هذا ، قاله ابن أبي حاتم.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» ولغاضرة ولد اسمه عبيد ، يكنى أبا النجاب ، وهو شاعر ، ذكره جرير في شعره.

٦٩١٨ ـ غالب بن أبجر المزني (٤):

__________________

(١) في أسد الغابة جناب.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٦٨).

(٣) في أ : ابن عون.

(٤) أسد الغابة ت (٤١٦٩) ، الاستيعاب ت (٢٠٧٩) ، الثقات ٣ / ٣٢٧ ، تقريب التهذيب ٢ / ٦٠٤ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٢٩ ، الكاشف ٣٧٤ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٤١ ، التاريخ الكبير ٧ / ٩٨ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٣ ، تنقيح المقال ٩٣٤٧ ، بقي بن مخلد ٧٩١.

الإصابة/ج٥/م١٦

٢٤٩

قال أبو حاتم الرّازي : له صحبة. وهو كوفي ، ويقال فيه ابن ديخ ، بكسر أوله ومثناة تحتانية بعدها معجمة.

له حديث في سنن أبي داود في الحمر الأهلية ، اختلف في إسناده اختلافا كثيرا ، قال ابن السكن : مخرج حديثه عن شيخ من أهل الكوفة.

قلت : مداره على عبيد بن الحسن ، عن عبد الرحمن (١) بن مغفّل ، عن ناس من مزينة ، عنه ، وفيه شعر ورفعه غيره ، وشكّ شعبة فيه ، فقال : عن أبحر أو ابن أبجر. وقال شريك بن عبد الله القاضي : غالب بن ديخ ، حكاه البغوي ، ثم أفرد غالب بن ديخ ، وأورد حديثه من طريق شريك بن عبد الله ، وكذا أفرده البخاري لكن لم يسق الحديث في ترجمة غالب بن ديخ.

وقال أبو عمر : ديخ كأنه جدّه ، وله حديث آخر في تاريخ البخاري.

وقال قتيبة : حدثنا عبد المؤمن أبو الحسن ، حدثنا عبد الله بن خالد العبسيّ ، عن عبد الرحمن بن مقرن ، عن غالب بن أبجر ، قال : ذكرت قيس عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : إن قيسا لأسد الله.

ورواه الحسن بن سفيان في مسندة ، عن قتيبة ، ومن طريقة أبو نعيم ، رواه ابن قانع ، عن موسى بن هارون ، عن قتيبة ، وابن مندة من طريق موسى ، وفرّق ابن قانع بينهما.

٦٩١٩ ز ـ غالب بن ديخ : ذكر في الّذي قبله.

٦٩٢٠ ـ غالب بن عبد الله الكناني الليثي (٢):.

قال البخاريّ : له صحبة ، ونسبه ابن الكلبيّ ، فقال : ابن عبد الله (٣) بن مسعر (٤) بن جعفر بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة الكلبي ثم الليثي.

وصحّح أبو عمر بعد أن قال غالب بن عبد الله وهو الأكثر ، ويقال ابن عبيد الله الليثي ، ويقال الكلبي ، وأشار إلى أن الحديث في مسند أحمد بسند حسن.

قال أحمد : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : قال أبي : حدثني محمد بن

__________________

(١) أسد الغابة عن عبد الله.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧١) ، الثقات ٣ / ٣٢٧ ، الطبقات ٣٢٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ٩٨.

(٣) في الاستيعاب : غالب بن عبد الله ، ويقال ابن عبيد الله ، والأكثر يقولون فيه ابن عبد الله الليثي ، ويقال الكلبي.

(٤) في الإكمال : مسفر.

٢٥٠

إسحاق ، حدثني يعقوب بن عتبة ، عن مسلم بن عبد الله الجهنيّ ، قال : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غالب بن عبد الله الكلبي ـ كلب ليث ـ إلى الملوّح (١) بالكديد ، وأمره أن يغير عليهم ، فخرج ، وكنت في سريته. فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي ، فأخذناه ، فقال : إنما جئت مسلما فذكر الحديث.

وكذا أخرجه أبو نعيم ، من طريق أحمد بن أيوب ، عن إبراهيم بن سعد. وأخرجه أبو داود ، من طريق عبد الوارث ، عن محمد بن إسحاق ، لكن قال في روايته : عبد الله بن غالب والأول أثبت.

قال أبو عمر (٢) : وكان ذلك عند أهل السير سنة خمس.

ولغالب رواية ، فأخرج البخاري في تاريخه ، والبغوي ، من طريق عمار بن سعد ، عن قطن بن عبد الله الليثي ، عن غالب بن عبد الله الليثي ، قال : بعثني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عام الفتح بين يديه لأسهل له الطريق ، ولأكون له عينا ، فلقيني على الطريق لقاح بني كنانة ، وكانت نحوا من ستة آلاف لقحة ، وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نزل فحلبت له ، فجعل يدعو الناس إلى الشراب ، فمن قال إني صائم قال : هؤلاء العاصون.

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» ، قال : حدثني شيخ من أسلم ، عن رجال من قومه ، قال : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إلى أرض بني مرة ، فأصاب بها مرداس بن نهيك حليفا لهم من الحرقة ، قتله أسامة بن زيد.

وذكر هشام بن الكلبيّ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعثه إلى فدك ، فاستشهد دون فدك.

قلت : المبعوث إلى فدك غيره ، واسمه أيضا غالب ، لكن قال ابن فضالة ـ كما سيأتي ذلك في ترجمته وأما غالب بن عبد الله هذا فله ذكر في فتح القادسية ، وهو الّذي قتل هرمز ملك الباب.

وذكره أحمد بن سيار في تاريخ مرو ، فقال : إنه قدمها ، وكان ولي خراسان زمن معاوية ، ولّاه زياد ، قال : كان غالب المذكور على مقدمة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الفتح ، كأنه يشير بذلك إلى حديث قطن بن عبد الله الليثي عنه.

وكذا ذكره ابن حبّان أنّ زيادا ولّاه بعض خراسان زمن معاوية.

__________________

(١) في الإكمال إلى بني الملوح.

(٢) في الاستيعاب : قطر.

٢٥١

وقال الحاكم في مقدمة تاريخه : ومنهم ، أي من الصحابة ، غالب بن عبد الله بن فضالة بن عبد الله أحد بني ليث بن بكر يقال : إنه قدم مرو ، وكان ولي خراسان زمن معاوية ، ولّاه زياد.

وقال أبو جعفر الطّبريّ في تاريخه : استعمل زياد بن أبي سفيان سنة ثمان وأربعين على خراسان غالب بن فضالة ، وكانت له صحبة.

قلت : وسياق نسبه من عند ابن الكلبي أصحّ فإنه أعرف بذلك من غيره ، كما أن غيره أعرف منه بالأخبار ، وإنما أتى اللّبس من ذكر فضالة في سياق نسبه ، وليس هو فيه ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٦٩٢١ ز ـ غالب بن عبد الله بن فضالة : تقدم في الّذي قبله.

٦٩٢٢ ـ غالب بن فضالة الكناني (١):.

استدركه أبو موسى ، فقال : روي عن ابن عباس في قوله تعالى :( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ) [الحشر ٧] قريظة ، والنضير ، وفدك ، وخيبر ، وقرى عرينة ، قال : أما قريظة والنضير فإنّهما بالمدينة ، وأما فدك فإنّها على رأس ثلاثة أميال منهم ، فبعث إليهم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جيشا عليهم رجل يقال له غالب بن فضالة من بني كنانة ، فأخذها عنوة. انتهى.

ويحتمل إن ثبت أن يكون الّذي قبله.

الغين بعدها الراء

٦٩٢٣ ـ غرفة (٢)بن الحارث الكندي : أبو الحارث اليماني ، نزيل مصر.

قال أبو حاتم : له صحبة. ويقال إنه قاتل مع عكرمة بن أبي جهل أهل الردة باليمن وقال ابن السّكن : له صحبة ، وهو كندي ، ويقال : سكن مصر واختط بها دارا.

وقال أبو نعيم : عرفة الكندي. ويقال الأزدي ، وكأنه ظن أنه والّذي يأتي بعده واحد ، وليس كذلك.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٧٢).

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧٤) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٦) ، الثقات ٣ / ٣٢٦ ، ٣٢٨ ، الكاشف ٣٧٤ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٤٤ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٣ ، الإكمال ٦ / ١٧٩ ، تبصير المنتبه ٣ / ٩٤٢ ، بقي بن مخلد ٧٤٧.

٢٥٢

شهد حجة الوداع وروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نحر البدن ، وحديثه عند أبي داود.

روى عنه عبد الله بن الحارث الأزدي ، وعبد الرحمن بن شماسة المهري ، وكعب بن علقمة التّنوخي.

قال ابن يونس : شهد فتح مصر ، وكان من أشرف أهلها ، وكان يكاتب عمر بن الخطاب.

وذكره ابن قانع في العين المهملة ، وهو وهم ، وكذا ذكره ابن حبّان ، ثم أعاده في المعجمة وهو الصواب ، فقال : دعا له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو الّذي قاتل عكرمة بن أبي جهل باليمن ، ثم سكن مصر.

قلت : وقد أخرج ابن السكن حديثه في مقاتلته مع عكرمة ، من طريق حرملة بن عمران ، عن كعب بن علقمة ـ أن غرفة بن الحارث الكندي مرّ به نصراني فدعاه إلى الإسلام فذكر القصة ، وفيها. فقال غرفة : معاذ الله أن نعطيهم العهد أن يؤذوننا في نبينا (١) ، وفي آخرها : وكان غرفة له صحبة ، وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل في الردة.

وذكر ابن فتحون أن أبا عمر ضبطه بسكون الراء ، قال : وضبطه الدار الدّارقطنيّ وغيره بالتحريك.

٦٩٢٤ ـ غرفة الأزدي :

ذكره ابن السّكن في الصحابة ، وقال : يقال له صحبة ، وهو معدود في الكوفيين ، ثم روى من طريق الحارث بن حصيرة ، عن أبي صادق ، عن غرفة الأزدي ، وكان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان من أصحاب الصّفّة ، وهو الّذي دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : اللهمّ بارك له في صفقته ، فذكر أثرا موقوفا يتعلق بمقتل الحسين.

قلت : وإسناده كوفيون غالبهم شيعة.

الغين بعدها الزاي

٦٩٢٥ ـ غزيّة (٢): بفتح أوله وكسر الزاي بعدها مثناة مشددة ، ابن الحارث.

__________________

(١) في أ : نفسنا.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧٦) ، الاستيعاب ت (٢٠٨١) ، تبصير المنتبه ٣ / ١٠٤٤ ، تصحيفات المحدثين ٩٧٥ ، الإكمال ٧ / ١٨ ، الجرح والتعديل ٧ / ٣٣٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٠٩.

٢٥٣

قال البخاريّ ، وأبو حاتم الرّازي ، وابن حبان : له صحبة. واختلف في نسبه ، فقيل أنصاري مازني ، قاله البخاري ، وابن حبان ، وابن السكن ، وغيرهم وقيل أسلمي ، وقيل خزاعيّ ، ولعله من خزاعة حالف الأنصار ، وأسلم هو وأخوه خزاعة.

قال البخاريّ : يعدّ في أهل الحجاز. وقال البغوي : سكن الشام وقال ابن يونس : لا نعلم له ذكرا إلا في هذا الحديث ، يعني الآتي. وأراه ممّن سكن المغرب من الصحابة.

وقال ابن السّكن : معدود في أهل الحجاز. روي عنه حديث واحد. وقال ابن مندة : عداده في أهل المدينة ، وروى البخاري ، والبغوي ، وابن السكن ، وابن مندة ، من طريق الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال. عن يزيد بن خصيفة (١) ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن غزيّة بن الحارث ـ أنه أخبره أنّ شبانا من قريش عام الفتح أو بعده أرادوا أن يهاجروا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمنعهم آباؤهم ، ثم ذكروا ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : لا هجرة بعد الفتح ، وإنما هو الجهاد والنية. اختصره البخاري.

قال ابن مندة : تابعه عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال.

قلت : وحديث عمرو بن الحارث عند ابن السكن وابن يونس ، من طريق ابن وهب عنه ، لكن عند ابن يونس عبد الرحمن بن رافع ، وعند ابن السكن عبد الله بن رافع ، وهو الأصح كما في رواية البغوي وغيره.

وجزم أبو عمر بأنه عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، وباعتبار ذلك يعكر على ابن يونس ذكره إياه في المصريين.

وأخرج ابن السّكن وابن مندة أيضا من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ، عن يزيد بن عبد الله ، عن عبد الله بن رافع ، عن غزيّة بن الحارث : سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لا هجرة بعد الفتح إنما هي ثلاث : الجهاد ، والسنة ، والجنة.

٦٩٢٦ ـ غزيّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري الخزرجي (٢):.

ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد [العقبة ، وأورده البغوي في الصحابة من طريقه ،.

وقال أبو عمر : شهد] (٣) أحدا ، وروى ابن سعد من طريق أم عمارة ، قالت : كانت الرجال

__________________

(١) في أ : خصفة.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٧٧) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٢).

(٣) سقط في أ.

٢٥٤

تصفّف على يمين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة بيعة العقبة ، والعباس آخذ بيد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينادي زوجي غزية بن عمرو يا رسول الله ، هاتان امرأتان حضرتا تبايعانك فقال : «إنّي لا أصافح النّساء».

الغين بعدها السين

٦٩٢٧ ـ غسّان العبديّ (١):

قال البخاريّ : له صحبة. وقال ابن حبان : أبو يحيى : من عبد القيس له وفادة.

وقال البغويّ : يكنى أبا يحيى ، سكن البصرة. وقال ابن السكن : وتفرد برواية حديثه (٢) يحيى التيمي.

وروى البخاري ، وابن أبي خيثمة ، وابن السكن ، من طريق يحيى بن عبد الله الجابر ، عن يحيى بن غسان ، قال : كان أبي في الوفد الذين وفدوا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عبد القيس فذكر الحديث في الأشربة.

قال أبو عمر : إسناد حديثه في الأوعية (٣) مضطرب.

وقال ابن مندة : رواه جماعة عن عبد العزيز ـ يعني ابن مسلم ، عن يحيى بن غسان ، عن ابن الرستم ، عن أبيه.

قلت : يجوز أن يكون يحيى بن غسان حدّث به على الوجهين لو كان إسناده صحيحا وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن سليمان في حرف الراء معزوّا إلى مسند أحمد وغيره.

وفي كلام ابن أبي حاتم شيء يخالف الروايتين جميعا ، فإنه قال : غسان يروي عن ابن الرستم ، وكان في الوفد.

روى يحيى بن الجابر ، عن يحيى بن حسان ، عن أبيه ، فظاهر هذا أن ابن الرستم هو الصحابي ، وأن الراويّ عنه غسان لا ولده ، وليس كذلك لما مرّ من سياق البخاري وغيره.

الغين بعدها الضاد والطاء

٦٩٢٨ ـ غضيف : بالتصغير (٤) ، ابن الحارث ، ويقال : غطيف بالطاء المهملة بدل

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٧٩) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٧) ، الثقات ٣ / ٣٢٨ ، المتحف ٣٦٤ ، ٥٢١.

(٢) في أ : حديث.

(٣) في أسد الغابة : في الأوعية والأشربة.

(٤) أسد الغابة ت (٤١٨١) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٣) ، طبقات ابن سعد ٧ / ٤٢٩ ، ٤٤٣ ، طبقات خليفة

٢٥٥

الضاد المعجمة والأول أثبت ـ ابن زنيم السكونيّ ، ويقال : الكندي ، ويقال : الثّمالي ، بالمثلثة واللام ، ويقال : اليماني ، بالتحتانية ، ثم النون ، حكاه البخاري عن بقية ، أبو أسماء.

حديثه عن الصحابة في السنن ذكره جماعة في التابعين ، وذكر السكونيّ في الصحابة البخاري ، وابن أبي حاتم ، والترمذي ، وخليفة ، وابن أبي خيثمة ، والطبراني وآخرون.

قال ابن أبي حاتم : أبو أسماء السكونيّ الكندي له صحبة ، واختلف في اسمه ، فقيل الحارث بن غضيف. وقال أبو زرعة : الصحيح الأول ، والّذي يظهر لي أن السكونيّ غير الكندي الّذي أخرجوا له ، فإن البخاري قال في ترجمة السكونيّ : قال معن ـ يعني ابن عيسى ، عن معاوية ـ هو ابن صالح ، عن يونس بن سيف ، عن غضيف بن الحارث السكونيّ ، أو الحارث بن غضيف ، قال : ما نسيت من الأشياء لم أنس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة.

وأخرجه البغويّ ، من طريق زيد بن الحباب ، هكذا ، لكن قال : الكندي.

وقال البخاريّ في «التاريخ الأوسط» : حدثنا عبد الله ـ هو ابن صالح. وقال في الكبير : قال لي أبو صالح : حدثنا معاوية ، عن أزهر بن سعيد ، قال : سأل عبد الملك بن مروان غضيف بن الحارث الثّمالي ، وهو أبو أسماء السكونيّ الشامي ، أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : وقال الثوري في حديثه غطيف ، وهو وهم. هذا لفظه في الأوسط.

وذكر له رواية عن عمر ، وعائشة ، وعن أبي عبيدة.

وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه وأبي زرعة : غضيف بن الحارث أبو أسماء الثّمالي له صحبة.

وذكر ابن حبّان نحوه ، ولم يقال : له صحبة : لكن قال : من أهل اليمن ، رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى ، وسكن الشام ، وحديثه في أهلها. ومن قال إنه الحارث بن غضيف فقد وهم.

وقال ابن أبي خيثمة : غضيف بن الحارث ، وقيل : الحارث بن غضيف. والصحيح الأول ، له صحبة ، نزل الشام ، وهو بالضاد المعجمة ، وأما غطيف الكندي ، بالطاء المهملة ، فهو غير هذا.

__________________

ت (٢٨٩٩) ، الجرح والتعديل ٧ / ٥٤ ، تاريخ ابن عساكر ١٤ / ٧٦٦ ، تهذيب الكمال ١٠٩١ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٢٠١ ، تذهيب التهذيب ٣ / ١٣٤ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٢٤٨ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٦١. مسند بقي بن مخلد ١١٢.

٢٥٦

روى عنه ابنه عياض بن غطيف. انتهى.

وقال ابن السّكن : غطيف بن الحارث الكندي له صحبة ، حديثه عن أهل الشام.

وقال أبو أحمد الحاكم في «الكنى» أبو أسماء غطيف بن الحارث السكونيّ ، ويقال الثّمالي ، ويقال الأزدي ، شامي ، وذكر له حديث وضع اليد اليمنى في الصلاة. انتهى.

وله حديث أخرجه ابن مندة ، من طريق العلاء بن زيد الثمالي ، قال : حدثني عيسى بن أبي رزين الثمالي ، سمعت غضيف بن الحارث يقول : كنت صبيّا أرمي نخل الأنصار ، فأتوا بي النبيّ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم فمسح رأسي ، وقال : «كل ممّا سقط ولا ترم نخلهم».

وله رواية عن بلال ، وأبي عبيدة ، وعمر ، وأبي ذرّ ، وأبي الدّرداء ، وغيرهم.

روى عنه أيضا عبادة بن نسيّ ، وشرحبيل بن مسلم ، وسليم بن عامر ، وحبيب بن عبيد ، وأبو راشد الحبراني وأبو أسماء

ذكره في التّابعين ابن سعد ، والعجليّ ، والدّارقطنيّ ، وغيرهم.

وقال أحمد في مسندة : حدّثنا أبو المغيرة ، حدّثنا صفوان بن عمرو ، عن المشيخة أنهم حصروا غضيف بن الحارث حين اشتدّ سوقه ، فقال : هل أحد منكم يقرأ يس ، قال : فقرأها صالح بن شريح السكونيّ. فلما بلغ أربعين آية منها قبض قال : فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها ، وهو حديث حسن الإسناد.

٦٩٢٩ ـ غطيف بن الحارث الكندي (١): والد عياض.

قال أبو نعيم : له صحبة. تقدم كلام ابن أبي خيثمة فيه في ترجمة الّذي قبله.

وأخرج له ابن السّكن ، والطّبراني ، من طريق إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن سالم الكندي ، عن معاوية بن عياض بن غطيف ، عن أبيه ، عن جده : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه».

وأخرجه ابن شاهين ، وابن أبي خيثمة ، من طريق إسماعيل المذكور ، قال : حدثني سعيد بن سلم ، وأورده ابن شاهين وابن السكن في ترجمة الّذي قبله. والصواب ما قال ابن

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٨٢) ، الاستيعاب ت (٢٠٨٤) ، الثقات ٣ / ٣٢٦ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٠٥ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٣١ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٢٤٨ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٤٥٣ ، التاريخ الكبير ٧ / ١١٢ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧٥ ، بقي بن مخلد ٣٦٨.

٢٥٧

أبي خيثمة ، وكذا قال الطبراني ، وعبد الصمد بن سعيد الحمصي في الصحابة من أهل حمص والله أعلم.

وقال أبو عمر : وفي الّذي قبله نظر ، والاضطراب فيه كثير ، وفي «حاشية الاستيعاب» : هو رجل واحد لا ثلاثة ، والأصحّ فيه بالضاد المعجمة.

٦٩٣٠ ـ غطيف (١): أو أبو غطيف ، ويقال بالضاد المعجمة.

ذكره البغويّ وغيره في الصحابة ، وأخرج البغوي ، وابن مندة ، من طريق مالك بن إسماعيل ، وأبو نعيم من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي (٢) ، كلاهما عن عبد السلام بن حرب (٣). عن إسحاق ، عن (٤) عبد الله بن أبي فروة ، عن مكحول ، عن [....] (٥) الخولانيّ ، عن غطيف ، أو أبي غطيف ، صاحب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كذا في رواية البغوي ، وفي رواية الآخر : وله صحبة ، ورفعه إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : من قال في الإسلام هجاء فاقطعوا لسانه. لفظ مالك.

وفي رواية سعيد ، عن غطيف بن الحارث ، أو أبي غطيف. رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأخرجه الطّبراني من طريق عبدان (٦). فقال أيضا : غضيف ، أو أبو غضيف بالضاد المعجمة ، وإسحاق متروك. والله المستعان.

الغين بعدها النون

٦٩٣١ ـ غنّام بن أوس بن غنّام (٧)بن عمرو بن مالك بن عامر بن بياضة الأنصاري الخزرجي البياضي (٨):

قال الواقديّ وابن الكلبيّ : شهد بدرا. وذكره ابن حبان في الصحابة ، وقال : هو والد عبد الله بن غنّام.

٦٩٣٢ ز ـ غنّام : ، صحابي من مسلمة الفتح.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤١٨٤) ، تقريب التهذيب ٢ / ١٠٦ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٥١.

(٢) في أ : الأشجعي.

(٣) في ب : حارث.

(٤) في ب وأسد الغابة : ابن.

(٥) بياض في ب : نحو كلمتين.

(٦) بياض نحو كلمتين.

(٧) في أسد الغابة : ابن غنام بن أوس بن عمرو.

(٨) أسد الغابة ت (٤١٨٦) ، الثقات ٣ / ٣٢٧ ، أصحاب بدر ٢٤٥.

٢٥٨

قرأت بخط الخطيب في المؤتلف ، ومن طريق أبي عاصم ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، حدّثني عبد الله بن غنّام ، عن أبيه ، قال : أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في اثني عشر ألفا ، وقتل من أهل الطائف يوم حنين مثلي ما قتل من قريش يوم بدر ، قال : وأخذ كفّا من حصى (١) فرمى به في وجوهنا فانهزمنا.

قلت : فهو والد عبد الله بن غنام الأنصاري.

٦٩٣٣ ـ غنام ، والد عبد الرحمن (٢):

ذكره ابن أبي حاتم ، عن أبيه في الصحابة ، وقال : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثه : من صام ستة أيام من شوال رواه حاتم بن إسماعيل ، عن إسماعيل المؤذن ، مولى عبد الرحمن بن غنام ، عن عبد الرحمن بن غنّام ، عن أبيه.

قلت : ووصله ابن مندة من رواية حاتم ، ولفظه : من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام السنة.

وأخرجه أبو نعيم بنحوه ووقع عند البغوي غنام الأنصاري سكن المدينة. وروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديث لم يزد على هذا ، ولا ذكر الحديث.

وقد تقدّم أنّ بعضهم صحفه ، فقال : عنان ، بكسر المهملة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى.

٦٩٣٤ ز ـ غنام (٣): ذكر أبو عمر عقب ترجمته ما نصّه : رجل من الصحابة مذكور في أهل بدر ، كذا حكاه ابن الأثير ولم يفرده بترجمة ، وأظنّه الّذي روى حديثه

٦٩٣٥ ز ـ غنيم بن زهير : أخو عياض المتقدم.

ذكره الأمويّ في «مغازيه» ، عن عبد الله بن زياد ، عن ابن إسحاق ، فيمن هاجر إلى الحبشة هو وأخوه عياض واستدركه ابن فتحون. وقد تقدم ذكر ولده عياض في القسم الأول.

٦٩٣٦ ـ غنيم بن سعد : والد عبد الرحمن بن غنم الأشعري.

قال ابن سعد : له صحبة ، وهو ممن قدم مع أبي موسى الأشعري.

__________________

(١) في أ : حصباء.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٨٧) ، تصحيفات المحدثين ٧٢٨).

(٣) الاستيعاب ت (٢٠٨٨).

٢٥٩

٦٩٣٧ ـ غنيم بن عثمان :

ذكره عبد الصّمد بن سعيد فيمن نزل حمص من الصحابة ، وله راية (١). حدث عنه عبد الرحمن بن أبي عوف.

٦٩٣٨ ـ غني (٢)بن قطيب (٣):

ذكره ابن مندة ، وقال : شهد فتح مصر ، وذكر في الرواية : ولا تعرف له رواية ، قاله لي أبو سعيد بن يونس.

الغين بعدها الواو

٦٩٣٩ ـ غورث بن الحارث : الّذي قال : من يمنعك مني؟ قال : الله. فوضع السيف من يده وأسلم.

قاله البخاريّ من حديث جابر ، هكذا استدركه الذهبي في التجريد على من تقدمه. ونقلته من خطه ، وليس في البخاري تعرّض لإسلامه.

قال البخاريّ : من حديث جابر ، هكذا استدركه الذهبي في التجريد على من تقدمه. ونقلته من خطه ، وليس في البخاري تعرّض لإسلامه. قال البخاريّ : أخرجه من ثلاث طرق : إحداها موصولة. والأخرى معلقة ، والأخرى مختصرة جدا ، أما الموصولة فمن طريق الزهري ، عن سنان بن أبي سنان ، عن جابر ـ أنه غزا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل نجد فذكر الحديث ، وفيه : ثم إذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعونا ، فجئناه ، فإذا عنده أعرابيّ جالس ، فقال : إن هذا اخترط سيفي (٤) ، وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده مصلتا ، فقال لي : من يمنعك مني؟ قلت : الله ، فها هو ذا جالس.

ثم لم يعاقبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يسمّ في هذه الرواية.

وأما المعلقة فقال البخاري عقب هذه : قال أبان : حدثنا يحيى بن أبي سلمة ، عن جابر ، قال : كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذات الرقاع فذكر الحديث بمعناه ، وفيه أن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تهدّدوه ، وليس فيه تسميته. أيضا.

وأما المختصرة فقال : فقال مسدّد ، عن أبي عوانة عن أبي بشر : اسم الرجل غورث بن الحارث ، ولم يبيّن البخاري ما في مسند أبي بشر.

وقد رويناه في المسند الكبير لمسدد بتمامه ، وفيه ما يصرح بعدم إسلام غورث ،

__________________

(١) في أ : رواية.

(٢) أسد الغابة ت (٤١٨٨).

(٣) في أ : قطب.

(٤) اخترط السّيف : سلّه من غمده. اللسان ٢ / ١١٣٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضراً ، فإنّه إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك الجميعَ ، وليس له أخذ نصيبه ؛ لما فيه من تضرّر المشتري.

فإن أخذ الجميعَ ثمّ قدم ثانٍ ، أخذ منه النصفَ ؛ لأنّه لا شفيع الآن غيرهما ، ووجدت المطالبة منهما دون الثالث ، فكانت الشفعة بينهما ، فإن قدم الثالث ، أخذ منهما الثلث ليكونوا سواء ، فإن عفا الثاني ، استقرّ على الأوّل ، وإن عفا الثالث ، استقرّ عليهما.

ولو كان للشقص غلّة حصلت في يد الأوّل ، لم يشاركه الثاني فيها ؛ لأنّه مَلَك الجميعَ بالأخذ ، وقد حصل النماء في ملكه ، فكانت كما لو انفصلت في يد المشتري قبل الأخذ بالشفعة.

وكذا إن أخذ الثاني وحصلت الغلّة في يده ، لم يشاركه الثالث فيها.

ولو خرج الشقص مستحقّاً ، قال أكثر الشافعيّة : إنّ العهدة على المشتري يرجع الثلاثة عليه ، ولا يرجع أحدهم على الآخَر ؛ لأنّ الشفعة [ ليست ](١) مستحقّة عليهم(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : يرجع الثاني على الأوّل ، والثالث يرجع عليهما ، والأوّل يرجع على المشتري ، لأنّ الثاني أخذ من الأوّل ودفع الثمن إليه(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من اجرة ونقص قيمة الشقص ، فأمّا الثمن فكلّ يستردّ ما سلّمه ممّن سلّمه إليه‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٥ - ١٨٦.

٣٤١

بلا خلاف(١) . وهو المعتمد.

مسالة ٨٠٣ : لو قال الأوّل : لا آخذ الجميعَ وإنّما أنتظر مجي‌ء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا‌ ، فالأقرب : عدم سقوط شفعته بذلك ، لأنّ له غرضاً في الترك ، وهو أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ويحتاج إلى ثمن كثير ربما لا يقدر عليه في تلك الحال ، ومع ذلك يؤدّي حاله إلى عدم التمكّن من العمارة على ما يريده ، وربما انتزع منه فيضيع تعبه ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّه تسقط شفعته ؛ لأنّه يمكنه الأخذ فلم يفعل فبطلت(٢) .

وليس بجيّد ؛ لعدم تمكّنه من أخذ حقٍّ لا ينازعه فيه غيره.

ولو قال الثاني : لا آخذ النصف ، بل الثلث خاصّةً لئلّا يحضر الثالث فيأخذ منّي ، فله ذلك ؛ لأنّه يأخذ دون حقّه ، بخلاف الأوّل ؛ لأنّ أخذه لبعض الشقص تبعيض للشقص على المشتري ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) .

ويُشكل بأنّه يريد أن يأخذ بعض ما يخصّه ، وليس لأحد الشفيعين أن يأخذ بعض ما يخصّه. فإن أخذ الثلث إمّا على هذا الوجه أو بالتراضي ، وهو سهمان من ستّة ، ثمّ قدم الثالث ، فله أن يأخذ من الأوّل نصف ما في يده ، فإن أخذه ، فلا كلام. وإن أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، فله ذلك ؛ لأنّ حقّه ثابت في كلّ جزء.

ثمّ له أن يقول للأوّل : ضمّ ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٤ :١٨٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

٣٤٢

لأنّا متساويان.

وتصحّ المسألة من ثمانية عشر ؛ لأنّا نحتاج إلى عددٍ لثُلْثه ثُلْث ، وهو تسعة ، مع الثاني - منها - ثلاثة ، ومع الأوّل ستّة ، فيأخذ الثالث من الثاني(١) واحداً ويضمّه إلى ما مع الأوّل وهو ستّة ، فلا تنقسم ، فنضرب(٢) اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر ، للثاني منها اثنان في اثنين أربعة ، تبقى أربعة عشر ، للأوّل والثالث نصفين ، وهذا المنقسم من ثمانية عشر ربع الدار ، فتكون جملتها اثنين وسبعين - قال بعض الشافعيّة : لمـّا ترك الثاني سدساً للأوّل صار عافياً عن بعض حقّه ، فيبطل جميع حقّه على الأصحّ ، كما سبق ، فينبغي أن يسقط حقّ الثاني كلّه ، ويكون الشقص بين الأوّل والثالث(٣) - فكأنّ الثالث يقول للأوّل : نحن سواء في الاستحقاق ، ولم يترك واحد منّا شيئا من حقّه ، فنجمع ما معنا ونقسمه ، بخلاف الثاني ، لأنّه ترك شيئا من حقّه. ولأنّه لمـّا قدم الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، وذلك ثلثا سهم ، ولا يسقط حقّه بما تركه في يد الأوّل ، ثمّ يضمّ ما معه إلى ما في يد الأوّل ، وهو أربعة أسهم ، فيكون أربعة أسهم وثلثي سهم يقتسمانها نصفين ، لأنّه يطالب الأوّل بثلث نصيبه ، وهو سهم من ثلاثة وثلث السهم الذي تركه الثاني ، لأنّه لو أخذه لأخذ ثلثه ، ويبقى ثلثا هذا السهم تركه الثاني ، وسقط حقّه عنه ، فيقتسمانه بينهما ، فيحصل له ذلك من أربع جهات ، فإن قدم الرابع أخذ من الثاني سهما ، وهو ربع ما بيده ، وضمّه إلى ما في يد الأوّل والثالث يصير خمسة عشر يقتسمونه أثلاثا لكلّ واحد‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيأخذ الثاني من الثالث ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « نضرب ». والأنسب ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

٣٤٣

خمسة.

مسالة ٨٠٤ : لو أخذ الأوّل الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيباً فردّه ثمّ قدم الثاني ، كان له أخذ جميع الشقص - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ الشفيع فسخ تملّكه ، ورجع إلى المشتري بالسبب الأوّل ، فكان للشفيع الآخَر أن يأخذه ، كما لو عفا.

وقال محمد بن الحسن الشيباني : إنّه لا يأخذ إلّا حصّته ؛ لأنّ الأوّل لم يعف عن الشفعة ، وإنّما ردّ ذلك لأجل العيب ، فلم يتوفّر نصيبه على الآخَر ، كما لو رجع إليه نصيب أحدهما بسببٍ آخَر(٢) .

والفرق بين صورة النزاع وبين عوده بسببٍ آخَر ثابت ؛ لأنّه عاد غير الملك الأوّل الذي تعلّقت به الشفعة.

مسالة ٨٠٥ : لو حضر اثنان وأخذا الشقص واقتسماه‌ ، كان للثالث بعد حضوره نقض القسمة ، والمطالبة بحصّته من الشفعة ، وله أن يأخذ من كلّ واحدٍ منهما ثلث ما في يده ، وتبقى القسمة بحالها إن رضي المتقاسمان بذلك ، وإلّا فلكلٍّ منهما الفسخ ؛ لأنّه إنّما رضي بأخذ الجميع ، والقسمة لم تقع فاسدةً في نفسها ، بل وقعت صحيحةً ، وتعقَّبها البطلان المتجدّد ، فإذا لم يسلم له جميع ما وصل إليه ، كان له الفسخ.

ولو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائباً ، فإن قضى له القاضي على الغائب ، أخذ من الحاضر الثلث ، ومن الغائب الثلث. وإن لم يقض ، أخذ من الحاضر الثلث ؛ لأنّه قدر ما يستحقّه ممّا في يده ، وهو أحد وجهي‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦.

٣٤٤

الشافعيّة ، والثاني : النصف ؛ لأنّ أحدهما إذا كان غائباً ، صار كأنّهما الشفيعان ، فيقتسمان بينهما بالسويّة(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن حضر الغائب وغاب هذا الحاضر ، فإن كان أخذ من الحاضر ثلث ما في يده ، أخذ من الذي كان غائباً وحضر ثلثَ ما في يده أيضاً(٢) . وإن كان قد أخذ من الحاضر النصفَ ممّا في يده ، أخذ من هذا سدس ما في يده ، فيتمّ بذلك نصيبه ، ويكون ذلك من ثمانية وأربعين ، والمبيع اثنا عشر أخذ ستّةً.

مسالة ٨٠٦ : لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصاً‌ ، فقال الشفيع : أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع فلان الآخر ، كان له ذلك ؛ لأنّ العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين ، وبه قال الشافعي(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة(٤) ، وقد سلف(٥) .

ولو باع واحد من اثنين ، كان للشفيع أن يأخذ منهما أو من أحدهما ، دون الآخر - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّهما مشتريان ، فجاز(٧) للشفيع أخذ نصيب أحدهما.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٢) كلمة « أيضاً » لم ترد في « س » والطبعة الحجريّة.

(٣) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٩ ، المغني ٥ : ٥٣٠.

(٥) راجع ص ٣٧ ، المسألة ٥٦٣.

(٦) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧ ، المغني ٥ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٨.

(٧) في الطبعة الحجريّة : « فكان » بدل « فجاز ».

٣٤٥

وقال أبو حنيفة : يجوز بعد القبض ، ولا يجوز قبله في إحدى الروايتين ، لأنّه قبل القبض يكون تبعيضاً للصفقة على البائع(١) ؛ بناءً على أصله في أنّه يأخذ المبيع منه.

وهو ممنوع ، على أنّ الباقي يأخذه المشتري والآخَر ، وليس تبعيضاً.

وكذا لو باع اثنان من واحد ، فإنّ للشفيع أن يأخذ الحصّتين أو حصّة أحدهما دون الآخَر ؛ لما تقدّم ، خلافاً لأبي حنيفة ولمالك(٢) .

ولو باع الشريكان من اثنين ، كان ذلك بمنزلة أربعة عقود ، وللشفيع أخذ الكلّ أو ما شاء منهما إمّا ثلاثة أرباعه ، وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخَر ، أو يأخذ نصف الجملة إمّا بأن يأخذ نصيب أحدهما أو نصف نصيب كلّ واحد ، أو يأخذ ربع الجملة ، وهو نصف نصيب أحدهما.

مسالة ٨٠٧ : لو باع أحد الشريكين بعض(٣) نصيبه من رجل ثمّ باع منه الباقي ثمّ علم شريكه ، كان له أن يأخذ المبيع أوّلاً خاصّةً ، أو ثانياً خاصّةً ، أو هُما معاً بالشفعة ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكمَ نفسه ، فإن عفا عن الأوّل وأراد أخذ الثاني ، لم يشاركه المشتري بنصيبه الأوّل ؛ لأنّ ملكه على الأوّل لم يستقرّ ؛ لأنّ للشفيع أخذه ، فلا يستحقّ به شفعته ، كما لو ارتهن بعضه واشترى الباقي ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأخذ النصيبين معاً ، وإنّما له أن يأخذ‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « نصف » بدل « بعض ».

(٤) اُنظر : المغني ٥ : ٥٣٣.

٣٤٦

الأوّل ونصف الثاني - وبه قال بعض الشافعيّة - لأنّ ملكه ثبت له على الأوّل ، فإذا اشترى الثاني ، كان شريكاً له بالنصف(١) .

مسالة ٨٠٨ : إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقةً واحدة‌ ، فإن عفا [ الشريك ](٢) عن أحدهم ، صحّ عفوه ، ولم يجز للمعفوّ عنه مشاركته في الشفعة على الآخَرَيْن ؛ لأنّ ملك المعفوّ عنه لم يسبق ملكهما ، وإنّما ملك الثلاثة دفعة واحدة ، وإنّما يستحقّ الشفعة بملكٍ سابق لملك المشتري.

فإن باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة في ثلاثة عقود على الترتيب فعفا الشريك عن المشتري الأوّل ، وطلب من الآخرين ، كان للمشتري الأوّل مشاركته في شفعة الآخرَيْن ؛ لأنّ ملكه سابق لشرائهما.

وكذا إن عفا عن الأوّل والثاني ، شاركاه في حقّ الشفعة على الثالث.

ولو عفا عن الثاني خاصّةً ، كان له مشاركته في شفعة الثالث ، دون الأوّل.

ولو عفا عن الثالث خاصّة ، لم يكن له مشاركته في شفعة الأوّلين.

ولو عفا عن الثاني والثالث ، لم يشاركاه في شفعة الأوّل ، لأنّهما حين وجوب الشفعة لم يكن لهما ملك.

مسالة ٨٠٩ : لو وكّل أحد الشركاء الثلاثة ثانيَهم‌ ، فباع الوكيل نصيبه ونصيب مُوكِّله صفقةً واحدة ، كان للثالث الشفعةُ ، وليس للوكيل ولا للموكّل شفعة على الآخَر ؛ لعدم الأولويّة. ولأنّهما بائعان.

وهل للثالث أن يأخذ أحد النصيبين دون الآخَر؟ الأقوى ذلك ؛ لأنّ‌

____________________

(١) اُنظر : المغني ٥ : ٥٣٣.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

٣٤٧

المالك اثنان ، فهو كما لو تولّيا العقد ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والثاني : ليس له ؛ لأنّ العاقد واحد في الطرفين اعتباراً بالوكيل(١) .

ولو كانت الدار لاثنين فوكّل أحدهما الآخَر ببيع نصف نصيبه ، وجوّز له أن يبيع نصيب نفسه إن شاء صفقةً واحدة ، فباع كذلك ، وأراد الموكّل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحقّ النصف الباقي ، فله ذلك ؛ لأنّ الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكّل فيه - وهو ملكه - وعلى ما فيه شفعة - وهو ملك الوكيل - فأشبه مَنْ باع شقصين من دارين صفقةً واحدة.

فإن كان الشفيع في إحداهما غير الشفيع في الاُخرى ، فلكلٍّ أن يأخذ ما هو شريك فيه ، سواء وافقه الآخَر في الأخذ أو لا. وإن كان شفيعهما واحداً ، جاز له أخذ الجميع ، وأخذ أيّتهما شاء ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

مسالة ٨١٠ : لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحدٍ ولكلّ واحد من الآخَرَيْن الربع‌ ، فقارض أحد هذين الرجلين الآخَرَ على ألف ، فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف ، فلا شفعة هنا ؛ لأنّ البائع لا شفعة له فيما باع ، والشريك الآخَر ربّ المال ، والثالث هو العامل ، وربّ المال والعامل بمنزلة الشريكين في المبتاع ، فلا يستحقّ أحدهما على الآخَر شفعة فيما ابتاعه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

فإن باع الذي كان صاحب النصف الربعَ الذي بقي له من أجنبيّ ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٢ ، والمغني ٥ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٤٧.

٣٤٨

فالشقص للشفعة أثلاثاً ، الثلث بالربع الذي لربّ المال ، والثلث بالربع الذي للعامل ، والثلث لمال المضاربة وكان مال القراض بمنزلة شريكٍ آخَر ؛ لأنّ حكمه متميّز عن مال كلّ واحد منهما.

مسالة ٨١١ : لو اشترى بعيراً وشقصاً بعبد وجارية‌ ، وقيمة البعير والشقص مائتان كلّ واحد بمائة ، وكذا قيمة العبد مائة ، وقيمة الجارية مائة ، تثبت الشفعة في الشقص بنصف قيمة العبد والجارية.

فإن تلف البعير قبل القبض ، بطل فيه العقد ، ولا يبطل في الشقص ، وهو أحد قولي الشافعيّة(١) في طريق تفريق الصفقة ، فإن قلنا : يبطل ، بطل الكلّ وسقطت الشفعة. وإن قلنا : يصحّ في الشقص ، صحّ فيه بنصف العبد والجارية ، وأخذه الشفيع بقيمة ذلك.

وإن تلف العبد ، بطل العقد في نصف البعير ونصف الشقص ، وأخذ الشفيع نصف الشقص بنصف قيمة الجارية.

مسالة ٨١٢ : لو كانت الدار بين أربعة بالسويّة فاشترى اثنان منهم من واحد نصيبه وهو الربع ، استحقّ الذي لم يشتر عليهما الشفعة ، واستحقّ كلّ واحد من المشتريين ؛ لأنّه شريك ، فلا يسقط حقّه من الشفعة ، وتبسط الدار ثمانية وأربعين سهماً ، فالربع اثنا عشر ، وفيه أربع صُور :

أ - أن يطالب كلّ واحد بشفعة ، فيقتسمون المبيع أثلاثاً ، فيحصل لكلّ واحد أربعة.

ب - أن يعفو كلّ واحد من الشريكين عن صاحبه ، ويطالب الذي لم يشتر ، فإنّه يأخذ من كلّ واحد منهما نصف ما في يده ؛ لأنّه ممّا اشتراه‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣٤٩

كلّ واحد شريكه في الشفعة ؛ إذ لا شفعة فيه إلّا لهما ، فيحصل للّذي لم يشتر نصفُ السهم ستّة ، ولكلّ واحد من المشتريين ثلاثة أسهم.

ج - أن يعفو الذي لم يشتر خاصّة ، فكلّ واحد من المشتريين يأخذ من صاحبه ما في يده ، فيكون ذلك قدر ما اشتراه لكلّ واحد ستّة.

د - أن يعفو الذي لم يشتر عن أحدهما دون الآخَر ، فإنّه يأخذ ممّن لم يعف عنه سهمين ، وتبقى معه أربعة أسهم يأخذ منها المعفوّ عنه سهمين ، ويأخذ الذي لم يعف عنه من المعفوّ عنه ثلاثة أسهم نصف ما في يده ؛ لأنّه لا شفيع في هذا السهم سواهما ، فيحصل مع كلّ واحد منهما خمسة ، ومع العافي سهمان.

البحث الثامن : في الحِيَل المسقطة للشفعة.

مسالة ٨١٣ : يجوز استعمال الحِيَل بالمباح مطلقاً عندنا وعند جماعة من العامّة ، خلافاً لأحمد بن حنبل(١) .

فإذا أراد أن يشتري الشقص ولا تلزمه شفعة ، أمكنه أن يشتريه بثمن مشاهد لا يعلمان قدره ولا قيمته إذا لم يكن من المكيلات والموزونات ، ثمّ يخرجه عن ملكه بتلفٍ أو غيره بحيث لا يتمكّن من العلم به وقت المطالبة بالشفعة ، فإذا طُولب بالشفعة وتعذّر عليه معرفة الثمن ، سقطت الشفعة ، فإن ادّعى الشفيع أنّ الثمن كان معلوماً وذكر قدره فأنكر المشتري ، قُدّم قول المشتري مع اليمين.

ولو كان الثمن مكيلاً أو موزوناً ، فقال المشتري : إنّه كان جزافاً أو كان‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٥١١.

٣٥٠

معلوماً وقد نسيته ، لم يُسمع منه في الجزاف عندنا ، وطُولب بجوابٍ صحيح ، فإن أجاب وإلّا جُعل ناكلاً.

ومَنْ قال : إنّه يجوز البيع به هل يكون الجواب به أو بالنسيان صحيحاً؟ الأقرب عندي ذلك - وهو قول أكثر الشافعيّة(١) - لأنّ نسيان المشتري ممكن ، وقد يكون الثمن جزافاً عند مجوّزيه ، فإذا أمكن ، حلف عليه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه لا يكون جواباً صحيحاً ، فيقال له : إمّا أن تجيب بجوابٍ صحيح ، وإلّا جعلناك ناكلاً ، ويحلف الشفيع ، كما لو ادّعى رجل على آخَر ألف درهم دَيْناً ، فقال : لا أعلم قدر دَيْنك ، لم يكن جواباً(٢) .

والفرق : أنّ المدّعي يدّعي عليه قدراً معيّناً ، وهو لا يجيب عنه لا بإقرارٍ ولا بإنكارٍ ، فلهذا جعلناه ناكلاً ، وفي مسألتنا قوله : « إنّ الثمن كان جزافاً ، أو : لا أذكره » إنكار للشفعة ؛ لأنّه إذا كان كذلك ، لا تجب الشفعة.

نعم ، لو قال : لا أدري لك شفعة أم لا ، كان كمسألة الدَّيْن.

ولأنّ الدَّيْن إن لم يعلمه مَنْ هو عليه يجوز أن يعلمه من هو له ، فيجعل القول قوله مع يمينه ، وهنا هذا هو العاقد ، وإذا كان جزافاً أو لا يعلم ، فلا طريق للشفيع إلى معرفته.

مسالة ٨١٤ : لو أتلف المشتري الثمن المعيّن قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه ، سقطت الشفعة ، وصحّ تصرّف المشتري ، وكان عليه قيمة الشقص للبائع.

____________________

(١و٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣٥١

ولو أراد المتبايعان التوصّل إلى رغبة الشفيع عن الشفعة ، اشتراه بألف إذا كان يساوي مائةً ثمّ يبيعه بالألف سلعة تساوي مائةً ، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه ، وجب عليه دفع الألف. وكذا إذا باعه سلعة تساوي مائةً بألفٍ ثمّ اشترى الشقص المساوي مائةً بألف ، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه ، أخذه بالألف.

وهذا يصحّ عندنا مطلقاً.

وعند الشافعي إنّما يصحّ إذا لم يشترط مشتري الشقص على بائعه أخذ السلعة بالثمن في العقد ، فإنّه متى شرط ذلك ، بطل العقد عنده ، ويحصل على المشتري بشراء ما يساوي مائة بألفٍ غررٌ(١) .

مسالة ٨١٥ : لو نُقل الشقص بهبةٍ أو صلح أو بجَعْله مالَ إجارة أو غيرها من العقود المغايرة للبيع ، فلا شفعة عندنا.

ووافقنا الشافعي(٢) في كلّ عقد لا يشتمل على المعاوضة ، وعلى أنّهما إذا اتّفقا على أن يهب أحدهما الشقص للآخَر ويهب الآخَر الثمن ، ويكون هذا الاتّفاق قبل عقد الهبة ويعقدانها مطلقةً ، فلا تجب الشفعة.

ولو اتّفقا على بيع الشقص بألف وهو يساوي مائةً ثمّ يُبرئه من تسعمائة بعد انبرام البيع فتعاقدا على ذلك ، رغب الشفيع عن أخذه ؛ لأنّه لو طلبه لزمه الألف.

مسالة ٨١٦ : ومن الحِيَل أن يبيعه جزءاً من الشقص بثمنه كلّه‌ ، ويهب له الباقي أو يهبه بعض الشقص ، أو يملّكه إيّاه بوجهٍ آخَر غير البيع ، ثمّ‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

٣٥٢

يبيعه الباقي ، فإنّه لا شفعة عند مَنْ يُبطلها مع الكثرة ، أو يبيعه بثمن حاضر مجهول القدر عند مَنْ يُجّوزه ، ويقبضه البائع ولا يزنه ، بل ينفقه أو يمزجه بمالٍ له مجهول ، فتندفع الشفعة على أصحّ قولي الشافعيّة(١) .

ولو باع بعض الشقص ثمّ باع الباقي ، لم يكن للشفيع أخذ جميع المبيع ثانياً على أحد الوجهين(٢) .

ولو وكّل البائع شريكه بالبيع فباع ، لم يكن له الشفعة على أحد الوجهين(٣) .

مسالة ٨١٧ : لا يكره دفع الشفعة بالحيلة‌ ؛ إذ ليس فيها دفع حقٍّ عن الغير ، فإنّ الشفعة إنّما تثبت بعد البيع مع عدم المعارض ، فإذا لم يوجد بيع أو وُجد مع معارض الشفعة ، فلا شفعة ؛ لعدم الثبوت ، وبه قال أبو يوسف(٤) .

وقال محمد بن الحسن : يكره(٥) .

وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : الثاني(٦) ، ولا يكره عندهم دفع شفعة الجار بالحيلة قطعاً(٧) .

ولو اشترى عُشْر الدار بتسعة أعشار الثمن ، فلا يرغب الشفيع ؛ لكثرة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

(٢و٣) الوجهان للشافعيّة أيضاً ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

(٤و٥) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

(٧) روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

٣٥٣

الثمن ، ثمّ يشتري تسعة أعشاره بعُشْر الثمن ، فلا يتمكّن الجار من الشفعة ؛ لأنّ المشتري حالة الشراء شريك في الدار ، والشريك مقدّم على الجار ، أو يخطّ البائع على طرف ملكه خطّاً ممّا يلي دار جاره ، ويبيع ما وراء الخطّ ؛ لأنّ ما بين ملكه وبين المبيع فاصلاً ، ثمّ يهبه الفاصل.

البحث التاسع : في اللواحق.

مسالة ٨١٨ : لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدَّيْن فبِيع شقصٌ في شركته‌ ، كان للورثة الشفعةُ ؛ لأنّ الدَّيْن لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة على ما يأتي ، وبه قال الشافعي(١) ، خلافاً لأبي حنيفة(٢) وبعض الشافعيّة(٣) .

ولو كان للمديون دار فبِيع بعضها في الدّين ، لم يكن للورثة الشفعة ، لأنّ البيع يقع لهم ، فلا يستحقّون الشفعة على أنفسهم.

ولو كان الوارث شريك الموروث فبيع نصيب الموروث في دينه ، تثبت الشفعة للوارث بنصيبه الذي كان يملكه ؛ لأنّ البيع على الميّت إنّما كان بسبب دينه الذي ثبت عليه في حال الحياة ، فصار البيع كأنّه قد وقع في حال الحياة ، والوارث كان شريكه في حال الحياة ، فتثبت له الشفعة ، ولا يلزم إذا كانت الدار للموروث فبيع بعضها في دَيْنه ؛ لأنّا إذا جعلنا البيع كأنّه وقع في حال الحياة ، لم يكن الوارث شريكه في تلك الحال ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤ ، المغني ٥ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٧.

(٢) المغني ٥ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

٣٥٤

وقال أكثرهم : لا شفعة ؛ لأنّ الدَّيْن لا يمنع انتقال الملك إلى الوارث ، فإذا بِيع فقد بِيع ملك الوارث عليه ، فلا يستحقّ الشفعة ، كما لو كان له على رجل دَيْنٌ وهو غائب فباع بعض داره ثمّ قدم ، لم تثبت له الشفعة ، كذا هنا(١) .

وما ذكره أوّلاً بعضهم فليس بشي‌ء ؛ لأنّه إنّما يلحق بحال الحياة إذا وجد سببه في حال الحياة وما لا يمكن(٢) ابتداؤه بعد الوفاة ، ولو كان كذلك ، لم يكن للوارث أن يقضي الدَّيْن من عنده ، ويمنع(٣) من البيع.

وهذا عندي هو المعتمد.

لا يقال : هذا الدَّيْن وجب على الميّت ، فلا يجوز أن يباع غيره فيه ، وإنّما يُجعل كأنّه بِيع عليه.

لأنّا نقول : مَنْ يقول : إنّ الملك ينتقل إلى الوارث قد لزمه ما اُلزم ؛ لأنّه يبطل ملك الوارث لأجل دَيْن الميّت ، على(٤) أنّ ذلك لا يمنع(٥) ؛ لأنّ هذا الدَّيْن يتعلّق(٦) بهذه العين ؛ لأنّها مُلكت من جهة السبب ، ألا ترى أنّ العبد إذا جنى ، تعلّقت الجناية برقبته ، وهي ملك لمولاه ، ويُباع فيها وإن لم يكن الدَّيْن على مولاه.

مسالة ٨١٩ : لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكلٍّ من الآخَرَيْن ربع‌ ، فاشترى صاحب النصف من أحد شريكيه ربعه ، والآخَر غائب ، ثمّ باع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

(٢) كذا ، والظاهر : « وما لم يكن ».

(٣) في الطبعة الحجريّة : « ويمتنع ».

(٤) في « ي » والطبعة الحجريّة : « وعلى ».

(٥) في « س ، ي » : « لا يمتنع ».

(٦) في « ي » : « تعلّق ».

٣٥٥

صاحب ثلاثة الأرباع ربعاً منها لرجل ، ثمّ قدم الشريك الغائب ، كان له أخذ ما يخصّه من المبيع الأوّل بالشفعة ، وهو ثُمْنٌ ، ويأخذ المبيع الثاني بأجمعه ؛ إذ لا شفيع غيره.

فإن أراد العفو عن الثاني والأخذ من الأوّل ، أخذ من المشتري الثاني سهماً من ستّة ، ومن الأوّل سهمين من ستّة ؛ لأنّا نفرض الدار أربعة وعشرين سهماً ؛ إذ لا تخرج صحيحةً من أقلّ.

وإنّما قلنا ذلك ؛ لأنّ صاحب النصف اشترى الربع ، فكان بينه وبين الغائب نصفين إن قلنا : إنّ للمشتري شفعةً وإنّ الشفعة على عدد الرؤوس فإذا باع الربع ممّا في يده وفي يده ثلاثة أرباع ، فقد باع ثلث ما في يده ، وهو ستّة ، وبقي في يده اثنا عشر ، وللغائب شفعة ثلاثة أسهم ، فإذا قدم ، أخذ من المشتري ثلث ما استحقّه ، وهو سهم واحد ، لأنّه حصل له ثلث ما كان في يد بائعه ، وأخذ من الأوّل سهمين.

وإن جعلنا الشفعة على قدر النصيب ، فالذي يستحقّ الغائب سهمان من الستّة ، لأنّ ملكه مثل نصف ملك المشتري حصل له في المبيع ثلثا سهم ، ويأخذ من المشتري الأوّل سهماً وثُلثاً ومن الثاني ثلثي سهم.

هذا إذا عفا عن الثاني ، وإن عفا عن الأوّل وأخذ من الثاني ، أخذ من المشتري ما اشتراه ، وهو ستّة أسهم ، لأنّ شريكه بائع ، فلا شفعة له.

وإن أراد أن يأخذ الشفعة بالعقدين ، أخذ ما في يد الثاني ، وأخذ من الأوّل سهمين إن جعلنا الشفعة على عدد الرؤوس ، وإن قلنا : على قدر النصيب ، يأخذ سهماً وثُلثاً.

مسالة ٨٢٠ : لو بِيع شقص وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخَر وكان وارثه هو العافي‌ ، كان له أن يأخذ الشقص بما ورثه من الشفعة ،

٣٥٦

ولا يبطلها العفو السابق ؛ لأنّ العفو وقع عمّا يملكه بالأصالة لا بالميراث.

وكذا لو قذف رجل أباهما وهو ميّت فعفا أحدهما ، كان للآخَر استيفاء الحدّ كملاً ، فإن مات وكان العافي وارثَه ، كان له استيفاؤه بالنيابة عن مورّثه.

مسالة ٨٢١ : قد سلف(١) أنّ الإقالة لا توجب الشفعة ، خلافاً لأبي حنيفة(٢) . وكذا الردّ بالعيب وإن كان على سبيل التراضي ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : تثبت الشفعة إن وقع الردّ بالتراضي ، لأنّه نقل الملك بالتراضي ، فأشبه البيع(٤) .

وهو خطأ ، لأنّه فسخ ، وليس بمعاوضة ، ولهذا يعتبر فيه العوض الأوّل ، فلم تثبت فيه الشفعة ، كالفسخ بالخيار.

ولو لم يقايله(٥) ، بل باعه المشتري من البائع بذلك الثمن أو غيره ، كان للشفيع الشفعة ، لأنّه عفا عمّا استحقّه بالعقد الأوّل ، وهذا عقد يستحقّ به الشفعة ، فوجبت له.

تذنيب : إذا كان الثمن معيّناً فتلف قبل القبض ، بطل البيع والشفعة ؛ لأنّه تعذّر التسليم ، فتعذّر إمضاء العقد ، بخلاف الإقالة والردّ بالعيب.

____________________

(١) في ص ٢٣٠ ، المسألة ٧٢٧.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، المغني ٥ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، الوسيط ٤ : ٧٤ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨.

(٥) في « ي » : « ولم يقابل ». وفي الطبعة الحجريّة : « ولم يقابله » بالباء. وفي « س » : « ولم يقايله » بالياء. والصحيح ما أثبتناه.

٣٥٧

ولو ظهر الثمن المعيّن مستحقّاً ، بطل البيع أيضاً والشفعة.

ولو كان المشتري قد باع الشقص قبل التلف ، صحّ بيعه ، وللشفيع أخذه بالشفعة ، وبطل البيع الأوّل.

أمّا لو باعه ثمّ ظهر استحقاق الثمن المعيّن ، بطل الثاني أيضاً ، ولا شفعة ؛ لأنّ المقتضي لبطلان البيع الاستحقاقُ لا ظهورُه.

آخَر : لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع للشفيع : أقلني ، فأقاله ، لم تصحّ الإقالة ؛ لأنّها إنّما تصحّ بين المتبايعين ، وليس للشفيع ملكٌ من جهة البائع ، فإن باعه منه ، كان حكمه حكم بيع ما لم يقبض.

مسالة ٨٢٢ : لو كان أحد الشريكين في الدار غائباً وله وكيل فيها‌ ، فقال الوكيل : قد اشتريته منه ، لم يكن للحاضر أخذه بالشفعة ؛ لأنّ إقرار الوكيل لا يقبل في حقّ موكّله. ولأنّه لو ثبتت الشفعة للحاضر بمجرّد دعوى الوكيل ، لثبت للوكيل جميع توابع الملك ، فكان لو مات(١) الموكّل ، لم يفتقر الوكيل في دعوى الشراء منه إلى بيّنة ، بل يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الموكّل ، ويسأله عن ذلك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ الحاضر يأخذه بالشفعة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه أقرّ بحقٍّ له فيما في يده(٢) .

ويذكر الحاكم ذلك في السجلّ ، فإن قدم الغائب وصدّقه ، فلا كلام.

وإن أنكر البيع فإن أقام مدّعيه البيّنةَ ، بطل إنكاره ، وإن لم يُقم بيّنةً ، حلف المنكر ، ثمّ يردّ النصف عليه واُجرة مثله وأرش نقصه إن كان ، وله أن‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « فكان كما لو مات ».

(٢) المغني ٥ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١.

٣٥٨

يرجع بذلك على مَنْ شاء ، فإن رجع على الوكيل ، رجع به على الشفيع ، وإن رجع على الشفيع ، لم يرجع به على الوكيل ؛ لأنّ التلف حصل في يده.

وفي وجهٍ للشافعيّة : أنّه يرجع عليه ؛ لأنّه غرَّه(١) .

مسالة ٨٢٣ : لو حكم حاكمُ شرعٍ باعتقاده أنّ الشفعة تثبت مع الكثرة‌ ، لم يعترض عليه مَنْ لا يعتقد ذلك من الحُكّام.

وكذا عند الشافعي إذا قضى الحنفي بشفعة الجوار ، لم يعترض عليه في الظاهر ، وفي الحكم باطناً عندهم خلاف(٢) .

أمّا نحن فإن كان الآخذ مقلّداً وقلّد مَنْ يجب تقليده ، كان مباحاً له في الباطن. وإن كان مجتهداً ، لم يجز له أن يأخذ على خلاف مذهبه.

مسالة ٨٢٤ : لو اشترى الشقص بكفٍّ من الدراهم لا يعلم(٣) وزنها‌ ، أو بصُبرة حنطة لا يعلم كيلها ، فعندنا يبطل البيع.

وعند مَنْ جوَّزه تُكال أو تُوزن ليأخذ الشفيع بذلك القدر(٤) .

فإن كان غائباً فتبرّع البائع بإحضاره أو أخبر عنه واعتُمد قوله ، فذاك ، وإلّا فليس للشفيع أن يكلّفه الإحضار والإخبار عنه.

ولو هلك وتعذّر الوقوف عليه ، تعذّر الأخذ بالشفعة.

وهذا يتأتّى مثله عندنا ، وهو أن يبيع بما لا مِثْل له ثمّ يتلف قبل العلم بقيمته.

ولو أنكر الشفيع الجهالة ، فإن عيّن قدراً وقال للمشتري : قد اشتريتَه‌

____________________

(١و٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لم يعلم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

٣٥٩

بكذا ، وقال المشتري : لم يكن قدره معلوماً ، فأصحّ القولين عند الشافعيّة : أنّه يقنع منه بذلك ، ويحلف عليه(١) ، وهو المعتمد عندي في عدم العلم بالقيمة.

وقال ابن سريج : لا يُقبل منه ذلك ، ولا يحلف ، بل إن أصرّ على ذلك ، جُعل ناكلاً ، ورُدّت اليمين على الشفيع(٢) .

وكذا الخلاف لو قال : نسيت(٣) (٤) .

وإن لم يعيّن الشفيع قدراً لكن ادّعى على المشتري أنّه يعلمه وطالَبه بالبيان ، فللشافعيّة وجهان أصحّهما عندهم : لا تُسمع دعواه حتى يعيّن قدراً ، فيحلف المشتري حينئذٍ أنّه لا يعرف. والثاني : تُسمع ، ويحلف المشتري على ما يقوله ، فإن نكل ، حلف الشفيع على علم المشتري ، وحُبس المشتري حتى يُبيّن قدره.

فعلى الأوّل طريق الشفيع أن يعيّن قدراً ، فإن وافقه المشتري ، فذاك ، وإلّا حلّفه على نفيه ، فإن نكل ، استدلّ الشفيع بنكوله ، وحلف على ما عيّنه ، وإن حلف المشتري ، زاد وادّعى ثانياً ، وهكذا يفعل إلى أن ينكل المشتري ، فيستدلّ الشفيع بنكوله ويحلف ، وهذا(٥) لأنّ اليمين عندهم قد تستند إلى التخمين.

قالوا : ولهذا له أن يحلف على خطّ أبيه إذا سكنت نفسه إليه(٦) .

وهذا باطل ، وأنّ اليمين لا تصحّ إلّا مع العلم والقطع دون الظنّ‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « انسيت ». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وهكذا » بدل « وهذا ». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ - ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381