تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 127134 / تحميل: 5826
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة ».

٤١٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: وكل ما يؤكل لحمه، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: «كلّ شئ يجتر، فسؤره حلال، ولعابه حلال ».

٤١٣ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا بأس بسؤر ما أكل لحمه ».

٤- ( باب كراهة سؤر الجلال ) .

٤١٤ / ١ - الصدوق في المقنع: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا تشرب من ألبان (١) الابل الجلّالة (٢)، وان أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

٥- ( باب طهارة سؤر الجنب ) .

٤١٥ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد.

____________________________

٢ - الهداية ص ١٣ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥.

٣ - الجعفريات ص ١٩.

الباب - ٤

١ - المقنع ص ١٤١.

(١) في المصدر: لبن.

(٢) الجلالة من الحيوان: التي يكون غذاؤها عذرة الانسان (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠، جلل).

الباب - ٥

١ - المقنع ص ١٣ باب الغسل.

٢٢١

 ٤١٦ / ٢ - وفيه: وإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنباً أو غيره، فلا بأس.

٤١٧ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

٦- ( باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها، إذا لم تكن مأمونة )

٤١٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، أنه قال: « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض ».

٤١٩ / ٢ - دعائم الإسلام: رخصوا عليه‌السلام، في عرق الجنب، والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .

٤٢٠ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض. قلت: يحمل على الكراهة مطلقاً، و إذا كانت المرأة غير مأمونة، كما في الاصل.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١٣ باب الغسل.

٣ - الجعفريات ص ٢٢.

الباب - ٦

١ - الجعفريات ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٧، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.

٣ - المقنع ص ١٣.

٢٢٢

٧- ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء )

٤٢١ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقعت- أي الفارة (١)- في حبّ دهن، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، أو تدهن به.

وقال: والعظاية (٢) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن، ويقال ان فيها السم .

٤٢٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان وقع فيه (١) وزغ (٢) اهريق ذلك الماء ».

وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة، ممّا لا بأس به .

٤٢٣ / ٣ - وفيه: « ان وقع فيه فأرة أو حيّة، أهريق الماء، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاث أكف، واستعمل

____________________________

الباب - ٧

١ - المقنع ص ١٠، ١١.

(١) في المصدر: وان وقعت فأرة.

(٢) العظاية: على خلقة سام أبرص، اكبر منه قليلا (لسان العرب ج ١٥ ص ٧١، عظي).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

(١) في المصدر: في الماء.

(٢) الوزغ: دويبة، الوزغة: سام أبرص والجمع وزغ (لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ).

٣ - فقه الرضا ص ٥ باب المياه، عنه في البحارج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

٢٢٣

الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

٤٢٤ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام، قال في الخنفساء، والعقرب والصرد (١): « إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ».

٨- ( باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة، وإن مات )

٤٢٥ / ١ - السيد فضل الله في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التيمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليه‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام: مالانفس سائلة له، إذا مات في الادام، لا بأس بأكله ».

٤٢٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيه عقرب، أو شئ من الخنافس، وبنات وردان، والجراد، وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله، والوضوء منه، مات فيه أم لم يمت ».

٤٢٧ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، اوجراد، أو نملة، أو عقرب، أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم،

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٢٦.

(١) في المخطوط الصرر، والظاهر انه تصحيف الصرد كما ورد في المصدر.

الباب- ٨

١- نوادر الراوندي ص ٥٠.

٢- فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه.

٣- المقنع ص ١١.

٢٢٤

فلا تنزح منها شيئا، وكذلك إن وقعت في السمن والزيت.

٩- ( باب حكم العجين النجس ) .

٤٢٨ / ١ - الصدوق في المقنع: وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد، ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنصارى، بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلك المنزلة.

٤٢٩ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام سئل عن حنطة صب عليها خمر؟ قال: « الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي على ذلك كله ».

____________________________

(١) في المصدر: لو.

الباب- ٩

١- المقنع ص ١٢.

٢- الجعفريات ص ٢٦ .

٢٢٥

٢٢٦

أبواب نواقض الوضوء

١ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك )

٤٣٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان توضأت وضوءا تاما وصلّيت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث؟ فليس عليك وضوء، لأن اليقين لا ينقضه الشك ».

٤٣١ / ٢ - وفيه: « ولا تغسل ثوبك إلّا ممّا يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء، ولا تجب عليك اعادة، إلا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها، فان شككت في ريح، أنها خرجت منك أو لم تخرج؟ فلا تنقض من أجلها الوضوء، إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، وان استيقنت أنها خرجت منك، فاعد الوضوء، سمعت وقعها أو لم تسمع، وشممت ريحها أو لم تشمّ ».

٤٣٢ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان نمت وأنت جالس في الصلاة، فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن فلا بأس، انّما الوضوء ممّا وجدت ريحه، أو سمعت صوته.

____________________________

ابواب نواقض الوضوء

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.

٢ - المصدر السابق ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

٣ - المقنع ص ٧.

٢٢٧

٤٣٣ / ٤ - ارشاد المفيد: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « من كان على يقين، فأصابه شك، فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك ».

٤٣٤ / ٥ - عوالي اللآلى - عن الشهيد الاول (رحمه الله) -: روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفنّ [أحدكم] (١) حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً ».

ورواه عبدالله بن زيد، وأبو هريرة، ومروى عن الأئمة عليهم‌السلام.

٢ - ( باب أن البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء )

٤٣٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً عليه‌السلام، قال: لا يعاد الوضوء إلّا من خلتين: غائطا أو بولا، أو ريحا.

٤٣٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج

____________________________

٤ - ارشاد المفيد ص ١٥٩.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١، الكافي ج ٣ ص ٣٦ ح ٣، الاستبصار ج ١ ص ٩٠ ح ٢ سنن الدارمي ج ١ ص ١٨٣ سنن النسائي ج ١ ص ٩٩، التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ ح ٩، ١٠ جامع الاحاديث ج ٢ ص ٣٤٧ ح ١٩.

(١) زيادة من المصدر.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ١٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

٢٢٨

من الطرفين.

وتقدم قوله: ولا يجب اعادة إلّا من بول أو منى أو غائط، أو ريح (١).

٤٣٧ / ٣ - وفيه: وكلّ ما خرج من قبلك، أو دبرك، من دم، (وقيح، وصديد) (١)، وغير ذلك، فلا وضوء عليك، ولا استنجاء، إلّا ان يخرج منك بول، أو غائط، أو ريح، أو مني.

٤٣٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام: أن الوضوء لا يجب الا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (١)، ما لم يحدث، أو ينم، أو يجامع، أو يُغمَ عليه، أو يكن منه ما يجب منه (٢) اعادة الوضوء.

٤٣٩ / ٥ - وعن أميرالمؤمنين، والباقر، والصادق، عليهم‌السلام، قالوا: الذى ينقض الوضوء الغائط، والبول، والريح، والنوم الغالب، إذا كان لا يعلم ما يكون منه.

____________________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب المتقدم.

٣ - المصدر السابق ص ١.

(١) في المصدر: وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد. القيح: المدة التي لا يخالطها دم (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٥). الصديد، صديد الجريح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدة (لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦).

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤.

(١) في المصدر والبحار: الصلوات.

(٢) في المصدر: له.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

٢٢٩

٤٤٠ / ٦ - كتاب عاصم بن حميد: عن سالم بن أبي الفضيل، قال: سألت أباعبدالله، عليه‌السلام، عمّا ينقض الوضوء؟ فقال: ليس ينقض الوضوء إلّا ما أنعم الله به عليك من طرفيك، من الغائط، والبول.

٤٤١ / ٧ - الصدوق في المقنع: ولا يُنقض وضوءك إلّا من أربعة أشياء: من بول أو غائط، أو ريح، أو مني.

٤٤٢ / ٨ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الوضوء مما يخرج، لا ممّا يدخل.

٣ - ( باب أن النوم الغالب على السمع، ينقض الوضوء على أي حال كان، وأنه لاينقض الوضوء شئ من الأشياء، غير الأحداث المنصوصة )

٤٤٣ / ١ - القطب الراوندي في آيات الاحكام: في قوله تعالى: ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (١)، الآية: روى أن الباقر عليه‌السلام سئل: ما المراد بالقيام إليها؟ قال: المراد به القيام من النوم.

وتقدم، عن دعائم الإسلام قوله عليه‌السلام: « أو ينم » (٢).

٤٤٤ / ٢ - وفيه بعد قولهم عليهم‌السلام: « والنوم الغالب إذا كان لا

____________________________

٦ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤.

٧ - المقنع ص ٤.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ح ٣.

الباب - ٣

١ - فقه القرآن « ايات الاحكام » ج ١ ص ١١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١، عن الصادق عليه‌السلام.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) في الحديث ٤ من الباب المتقدم.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٢٧ والبحار ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

٢٣٠

يعلم ما يكون منه، فاما من خفق خفقة، وهو يعلم ما يكون منه، ويحسه ويسمع، فذاك لا ينقض وضوءه ».

٤٤٥ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام قوله: ( يا ايها الذين آمنوا اذاقمتم إلى الصلاة ) (١) ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم من النوم »، قلت: ينقض النوم الوضوء، قال: « نعم إذا كان نوم يغلب على السمع، فلا يسمع الصوت ».

٤٤٦ / ٤ - وعن بكير بن اعين، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ) (١) قلت: ما عني بها؟ قال: « من النوم ».

٤٤٧ / ٥ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق، وهو جالس في الصلاة؟ قال: « لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض، أو يعتمد (١) على شئ ».

قلت: وهو محمول على التقية، أو على عدم ذهاب حس السمع، أو البصر.

٤٤٨ / ٦ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٤.

(١) المائدة ٥: ٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٤٩ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٥.

(١) المائدة ٥: ٦.

٥ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

(١) في المصدر: أو يقعد.

٦ - الجعفريات ص ١٩ .

٢٣١

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « إذا خفق الرجل خفقة، أو خفقتين وهو جالس، فليس عليه وضوء، وإذا نام حتى يغط (١) فعليه الوضوء ».

قلت: وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين.

٤٤٩ / ٧ - الصدوق في المقنع: وان نمت وأنت جالس في الصلاة، فان العين قد تنام بعبد، والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن فلا بأس.

٤٥٠ / ٨ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين، وفي الحديث المشهور عنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نام فليتوضأ ».

٤ - ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )

٤٥١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات، ما لم يحدث، اوينم، أو يجامع، او يُغمَ عليه ».

____________________________

(١) الغطيط: هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم (لسان العرب - غطط - ج ٧ ص ٣٦٢).

٧ - المقنع ص ٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨.

(١) جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف (قدس سره) نصها: « ويحتمل ان يكون المرجع هو الصادق عليه‌السلام فان الخبر المروي قبله مروي عنه ».

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢. .

٢٣٢

٥ - ( باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطّخاً بالعذرة )

٤٥٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان خرج منك حبّ القرع (١)، وكان فيه ثفل (٢)، فاستنج وتوضأ، وان لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

٤٥٣ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، في الذى يخرج من دبره الدود؟ قال: يتوضأ.

قلت: لا بد من حمله على التقيّة، أو على ما إذا كان متلطخا بالعذرة، كما في غير واحد من الأخبار.

٦ - ( باب أن القئ والمدّة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شئ منها الوضوء )

٤٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا ينقض القئ والقلس (١)

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

(١) القرع: حمل اليقطين، ثمر معروف يطبخ ومنه الحديث (ليس في حب القرع وضوء). (مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٨).

(٢) الثفل: عذرة الانسان، (انظر لسان العرب ج ١١ ص ٨٤).

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

الباب - ٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) القلس، محركة: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه من طعام أو شراب القاه أو اعاده فان غلب عليه فهو القئ (مجمع البحرين قلس ج ٤ ص ٩٧).

٢٣٣

والرعاف (٢) والحجامة والدماميل والقروح، وضوءا.

٤٥٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام، ويتمضمض من تقيأ، ويصلى إذا كان متوضئاً قبل ذلك.

٧ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )

٤٥٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وكلّما خرج من قبلك ودبرك من (دم وقيح وصديد) (١) وغير ذلك، فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

٤٥٧ / ٢ - الصدوق في المقنع: وما سوى ذلك من القئ والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذى والودى (١)، فليس فيه اعادة وضوء، وكلّ ما لم يجب فيه اعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه.

٤٥٨ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، انه كان لا يتوضأ من الدم، الّا دما يقطر أو يسيل.

____________________________

(٢) الرعاف، بضم الراء: الدم الذي يخرج من الانف (مجمع البحرين - رعف - ج ٥ ص ٦٣).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ - ٢١٩ ح ١١.

(١) في المصدر: دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد، وفي البحار: دم أو قيح أو صديد.

٢ - المقنع ص ٤.

(١) في المصدر: والوذي.

٣ - الجعفريات ص ١٩.

٢٣٤

٤٥٩ / ٤ - وبهذا الإسناد: عن علي عليه‌السلام، انه رعف وهو في الصلاة، وهو يصلّي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته، ولم ير بذلك بأسا.

٤٦٠ / ٥ - وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليستأنف الصلاة.

قلت: ذكر هذه الأخبار - في باب ما يعاد منه الوضوء - بعد الخبر المتقدم، في نقض البول وأخويه.

وروي السيد فضل الله في نوادره (١): الخبرين الاخيرين، مثله.

قلت: وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوى، وهو ازالة النجاسة، فالمراد غسل موضع الرعاف، وذلك لكونه أكثر من الدرهم، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي.

٨ - ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )

٤٦١ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام، انّهم لم يروا - أي الوضوء - من الحجامة ولامن الفصد ولامن القئ ولامن الدم أو الصديد (١) أو القيح - ولا من

____________________________

٤ - الجعفريات ص ١٩، ونوادر الراوندي ص ٤٥، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٥ - المصدر السابق ص ١٩.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

(١) في المصدر: ولا من الصديد.

٢٣٥

القبلة، ولامن اللمس (٢) ، ولامن مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين، ولامس شئ من الجسد، ولامن أكل لحوم الأبل، ولامن (شرب) (٣) اللبن، ولا(من أكل) (٤) ما مسّته النار، ولافي قص الاظفار، ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس، وإذا مس جلدك (٥) الماء فحسن .

٤٦٢ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قبّل زبّ الحسين بن على بن أبي طالب عليه‌السلام، كشف عن أربيته (١)، وقام فصلّى من غير أن يتوضأ.

ورواه السيد فضل الله الراوندي (٢) في نوادره: بإسناده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .

٤٦٣ / ٣ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه: أي في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) فقال الموالي: المراد به الجماع، وقال العرب: المراد به مس المرأة، فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس، فقال: غلب الموالي، المراد به الجماع، وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل إلى الجماع، كما يسمى المطر سماء.

____________________________

(٢) في البحار: المس.

(٣، ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: ذلك.

٢- الجعفريات ص ١٩

(١) الاربية لاصل الفخذ وقيل: مابين اعلى الفخذ وأسفل البطن (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٧ ربا).

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٣- فقه القرآن (آيات الاحكام) ج ١ ص ٣٧.

٢٣٦

٩- ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )

٤٦٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وليس عليك وضوء، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير، ولا من مس الذكر.

١٠- ( باب أنّ المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )

٤٦٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام، قال: «كنت رجلا مذّاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لمكان فاطمة عليه‌السلام بنته، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله (١)، فسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء؟ فقال: يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة ».

ورواه الراوندي (٢) في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر عليه‌السلام، مثله، وفيه « يتوضأ وضوء الصلاة ».

٤٦٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: سمعت

____________________________

الباب- ٩

١- فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩.

الباب- ١٠

١- الجعفريات ص ٢٠.

(١) في البحار: فقلت لابي ذر سله.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠.

٢- الجعفريات ص ٢٠.

٢٣٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: « ثلاثة أشياء: مني، ومذي وودي (١) فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يتبع البول يشبه المني، ففيه الوضوء ايضاً، وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢): باسناده عنه، عليه‌السلام، مثله. وفيه:

وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ففيه الوضوء .

٤٦٧ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: « اني لمذّاء وما أزيد على الوضوء ».

قلت: لعل المراد لا أزيد وضوء على الوضوء الذي كان قبل المذي، فيدل على نفي ناقضيته، كما يدل عليه مفهوم الحصر في الخبر الذي رواه سابقاً، وهو قوله عليه‌السلام: لا يعاد الوضوء، فتحمل الأخبار المنافية على الاستحباب .

٤٦٨ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي وودى (١)، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط، ولا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء.

____________________________

(١) في النوادر والبحار: ووذي.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٢٢٥ ٨٠ ح ٢٠.

٣ - الجعفريات ص ٢٠.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) في المصدر: ووذي.

٢٣٨

١١- (باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني)

٤٦٩ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره؟ فقال: « يغسله ولا يتوضأ ».

٤٧٠ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ان وجدت بلة في اطراف احليلك وفي ثوبك بعد نتر احليلك وبعد وضوئك، فقد علمت ما وصفته لك من مسح اسفل انثييك ونتر احليلك ثلاثاً، فلا تلتفت إلى شئ منه، ولا تنقض وضوءك له، ولا تغسل منه ثوبك، فان ذلك من الحبائل والبواسير.

٤٧١ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، وان كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل (١)، وفى حديث آخر: ان لم تكن بلت فتوضأ (٢).

٤٧٢ / ٤ - كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول والتقطير؟ فقال: « إذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد، ثم ان كان بعد ذلك شئ، فليس بشئ ».

____________________________

الباب-١١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٤١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٥.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.

٣ - المقنع ص ١٣، عنه في البحار ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦.

(١) في احدى نسخ المصدر: الصلاة.

(٢) في المصدر: فتوضأ ولا تغسل.

٤ - كتاب محمّد بن مشنى الحضرمي ص ٨٤.

٢٣٩

قلت: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (١).

١٢- ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد )

٤٧٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء؟ فقال عليه‌السلام: « لا بأس، لم يزده ذلك إلّا طهارة، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره: مثله (١)، إلى قوله: طهارة وقد تقدم، عن الدعائم قولهم عليه‌السلام: وإذا مس جلدك الماء فحسن (٢) .

٤٧٤ / ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير؟ فقال عليه‌السلام: «لم يزده ذلك إلّا طهوراً ».

____________________________

(١) يأتي في الباب ١٦.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ١٩.

(١) نواد الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

(٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ وتقدم في الباب ٨ حديث ١.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضراً ، فإنّه إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك الجميعَ ، وليس له أخذ نصيبه ؛ لما فيه من تضرّر المشتري.

فإن أخذ الجميعَ ثمّ قدم ثانٍ ، أخذ منه النصفَ ؛ لأنّه لا شفيع الآن غيرهما ، ووجدت المطالبة منهما دون الثالث ، فكانت الشفعة بينهما ، فإن قدم الثالث ، أخذ منهما الثلث ليكونوا سواء ، فإن عفا الثاني ، استقرّ على الأوّل ، وإن عفا الثالث ، استقرّ عليهما.

ولو كان للشقص غلّة حصلت في يد الأوّل ، لم يشاركه الثاني فيها ؛ لأنّه مَلَك الجميعَ بالأخذ ، وقد حصل النماء في ملكه ، فكانت كما لو انفصلت في يد المشتري قبل الأخذ بالشفعة.

وكذا إن أخذ الثاني وحصلت الغلّة في يده ، لم يشاركه الثالث فيها.

ولو خرج الشقص مستحقّاً ، قال أكثر الشافعيّة : إنّ العهدة على المشتري يرجع الثلاثة عليه ، ولا يرجع أحدهم على الآخَر ؛ لأنّ الشفعة [ ليست ](١) مستحقّة عليهم(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : يرجع الثاني على الأوّل ، والثالث يرجع عليهما ، والأوّل يرجع على المشتري ، لأنّ الثاني أخذ من الأوّل ودفع الثمن إليه(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من اجرة ونقص قيمة الشقص ، فأمّا الثمن فكلّ يستردّ ما سلّمه ممّن سلّمه إليه‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٥ - ١٨٦.

٣٤١

بلا خلاف(١) . وهو المعتمد.

مسالة ٨٠٣ : لو قال الأوّل : لا آخذ الجميعَ وإنّما أنتظر مجي‌ء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا‌ ، فالأقرب : عدم سقوط شفعته بذلك ، لأنّ له غرضاً في الترك ، وهو أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ويحتاج إلى ثمن كثير ربما لا يقدر عليه في تلك الحال ، ومع ذلك يؤدّي حاله إلى عدم التمكّن من العمارة على ما يريده ، وربما انتزع منه فيضيع تعبه ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّه تسقط شفعته ؛ لأنّه يمكنه الأخذ فلم يفعل فبطلت(٢) .

وليس بجيّد ؛ لعدم تمكّنه من أخذ حقٍّ لا ينازعه فيه غيره.

ولو قال الثاني : لا آخذ النصف ، بل الثلث خاصّةً لئلّا يحضر الثالث فيأخذ منّي ، فله ذلك ؛ لأنّه يأخذ دون حقّه ، بخلاف الأوّل ؛ لأنّ أخذه لبعض الشقص تبعيض للشقص على المشتري ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) .

ويُشكل بأنّه يريد أن يأخذ بعض ما يخصّه ، وليس لأحد الشفيعين أن يأخذ بعض ما يخصّه. فإن أخذ الثلث إمّا على هذا الوجه أو بالتراضي ، وهو سهمان من ستّة ، ثمّ قدم الثالث ، فله أن يأخذ من الأوّل نصف ما في يده ، فإن أخذه ، فلا كلام. وإن أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، فله ذلك ؛ لأنّ حقّه ثابت في كلّ جزء.

ثمّ له أن يقول للأوّل : ضمّ ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٤ :١٨٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

٣٤٢

لأنّا متساويان.

وتصحّ المسألة من ثمانية عشر ؛ لأنّا نحتاج إلى عددٍ لثُلْثه ثُلْث ، وهو تسعة ، مع الثاني - منها - ثلاثة ، ومع الأوّل ستّة ، فيأخذ الثالث من الثاني(١) واحداً ويضمّه إلى ما مع الأوّل وهو ستّة ، فلا تنقسم ، فنضرب(٢) اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر ، للثاني منها اثنان في اثنين أربعة ، تبقى أربعة عشر ، للأوّل والثالث نصفين ، وهذا المنقسم من ثمانية عشر ربع الدار ، فتكون جملتها اثنين وسبعين - قال بعض الشافعيّة : لمـّا ترك الثاني سدساً للأوّل صار عافياً عن بعض حقّه ، فيبطل جميع حقّه على الأصحّ ، كما سبق ، فينبغي أن يسقط حقّ الثاني كلّه ، ويكون الشقص بين الأوّل والثالث(٣) - فكأنّ الثالث يقول للأوّل : نحن سواء في الاستحقاق ، ولم يترك واحد منّا شيئا من حقّه ، فنجمع ما معنا ونقسمه ، بخلاف الثاني ، لأنّه ترك شيئا من حقّه. ولأنّه لمـّا قدم الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، وذلك ثلثا سهم ، ولا يسقط حقّه بما تركه في يد الأوّل ، ثمّ يضمّ ما معه إلى ما في يد الأوّل ، وهو أربعة أسهم ، فيكون أربعة أسهم وثلثي سهم يقتسمانها نصفين ، لأنّه يطالب الأوّل بثلث نصيبه ، وهو سهم من ثلاثة وثلث السهم الذي تركه الثاني ، لأنّه لو أخذه لأخذ ثلثه ، ويبقى ثلثا هذا السهم تركه الثاني ، وسقط حقّه عنه ، فيقتسمانه بينهما ، فيحصل له ذلك من أربع جهات ، فإن قدم الرابع أخذ من الثاني سهما ، وهو ربع ما بيده ، وضمّه إلى ما في يد الأوّل والثالث يصير خمسة عشر يقتسمونه أثلاثا لكلّ واحد‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فيأخذ الثاني من الثالث ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « نضرب ». والأنسب ما أثبتناه.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

٣٤٣

خمسة.

مسالة ٨٠٤ : لو أخذ الأوّل الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيباً فردّه ثمّ قدم الثاني ، كان له أخذ جميع الشقص - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ الشفيع فسخ تملّكه ، ورجع إلى المشتري بالسبب الأوّل ، فكان للشفيع الآخَر أن يأخذه ، كما لو عفا.

وقال محمد بن الحسن الشيباني : إنّه لا يأخذ إلّا حصّته ؛ لأنّ الأوّل لم يعف عن الشفعة ، وإنّما ردّ ذلك لأجل العيب ، فلم يتوفّر نصيبه على الآخَر ، كما لو رجع إليه نصيب أحدهما بسببٍ آخَر(٢) .

والفرق بين صورة النزاع وبين عوده بسببٍ آخَر ثابت ؛ لأنّه عاد غير الملك الأوّل الذي تعلّقت به الشفعة.

مسالة ٨٠٥ : لو حضر اثنان وأخذا الشقص واقتسماه‌ ، كان للثالث بعد حضوره نقض القسمة ، والمطالبة بحصّته من الشفعة ، وله أن يأخذ من كلّ واحدٍ منهما ثلث ما في يده ، وتبقى القسمة بحالها إن رضي المتقاسمان بذلك ، وإلّا فلكلٍّ منهما الفسخ ؛ لأنّه إنّما رضي بأخذ الجميع ، والقسمة لم تقع فاسدةً في نفسها ، بل وقعت صحيحةً ، وتعقَّبها البطلان المتجدّد ، فإذا لم يسلم له جميع ما وصل إليه ، كان له الفسخ.

ولو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائباً ، فإن قضى له القاضي على الغائب ، أخذ من الحاضر الثلث ، ومن الغائب الثلث. وإن لم يقض ، أخذ من الحاضر الثلث ؛ لأنّه قدر ما يستحقّه ممّا في يده ، وهو أحد وجهي‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٦.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦.

٣٤٤

الشافعيّة ، والثاني : النصف ؛ لأنّ أحدهما إذا كان غائباً ، صار كأنّهما الشفيعان ، فيقتسمان بينهما بالسويّة(١) .

إذا ثبت هذا ، فإن حضر الغائب وغاب هذا الحاضر ، فإن كان أخذ من الحاضر ثلث ما في يده ، أخذ من الذي كان غائباً وحضر ثلثَ ما في يده أيضاً(٢) . وإن كان قد أخذ من الحاضر النصفَ ممّا في يده ، أخذ من هذا سدس ما في يده ، فيتمّ بذلك نصيبه ، ويكون ذلك من ثمانية وأربعين ، والمبيع اثنا عشر أخذ ستّةً.

مسالة ٨٠٦ : لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصاً‌ ، فقال الشفيع : أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع فلان الآخر ، كان له ذلك ؛ لأنّ العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين ، وبه قال الشافعي(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة(٤) ، وقد سلف(٥) .

ولو باع واحد من اثنين ، كان للشفيع أن يأخذ منهما أو من أحدهما ، دون الآخر - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّهما مشتريان ، فجاز(٧) للشفيع أخذ نصيب أحدهما.

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٢) كلمة « أيضاً » لم ترد في « س » والطبعة الحجريّة.

(٣) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٩ ، المغني ٥ : ٥٣٠.

(٥) راجع ص ٣٧ ، المسألة ٥٦٣.

(٦) مختصر المزني : ١٢١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٧ ، المغني ٥ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٨.

(٧) في الطبعة الحجريّة : « فكان » بدل « فجاز ».

٣٤٥

وقال أبو حنيفة : يجوز بعد القبض ، ولا يجوز قبله في إحدى الروايتين ، لأنّه قبل القبض يكون تبعيضاً للصفقة على البائع(١) ؛ بناءً على أصله في أنّه يأخذ المبيع منه.

وهو ممنوع ، على أنّ الباقي يأخذه المشتري والآخَر ، وليس تبعيضاً.

وكذا لو باع اثنان من واحد ، فإنّ للشفيع أن يأخذ الحصّتين أو حصّة أحدهما دون الآخَر ؛ لما تقدّم ، خلافاً لأبي حنيفة ولمالك(٢) .

ولو باع الشريكان من اثنين ، كان ذلك بمنزلة أربعة عقود ، وللشفيع أخذ الكلّ أو ما شاء منهما إمّا ثلاثة أرباعه ، وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخَر ، أو يأخذ نصف الجملة إمّا بأن يأخذ نصيب أحدهما أو نصف نصيب كلّ واحد ، أو يأخذ ربع الجملة ، وهو نصف نصيب أحدهما.

مسالة ٨٠٧ : لو باع أحد الشريكين بعض(٣) نصيبه من رجل ثمّ باع منه الباقي ثمّ علم شريكه ، كان له أن يأخذ المبيع أوّلاً خاصّةً ، أو ثانياً خاصّةً ، أو هُما معاً بالشفعة ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكمَ نفسه ، فإن عفا عن الأوّل وأراد أخذ الثاني ، لم يشاركه المشتري بنصيبه الأوّل ؛ لأنّ ملكه على الأوّل لم يستقرّ ؛ لأنّ للشفيع أخذه ، فلا يستحقّ به شفعته ، كما لو ارتهن بعضه واشترى الباقي ، وبه قال الشافعي(٤) .

وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأخذ النصيبين معاً ، وإنّما له أن يأخذ‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦.

(٢) المغني ٥ : ٥٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « نصف » بدل « بعض ».

(٤) اُنظر : المغني ٥ : ٥٣٣.

٣٤٦

الأوّل ونصف الثاني - وبه قال بعض الشافعيّة - لأنّ ملكه ثبت له على الأوّل ، فإذا اشترى الثاني ، كان شريكاً له بالنصف(١) .

مسالة ٨٠٨ : إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقةً واحدة‌ ، فإن عفا [ الشريك ](٢) عن أحدهم ، صحّ عفوه ، ولم يجز للمعفوّ عنه مشاركته في الشفعة على الآخَرَيْن ؛ لأنّ ملك المعفوّ عنه لم يسبق ملكهما ، وإنّما ملك الثلاثة دفعة واحدة ، وإنّما يستحقّ الشفعة بملكٍ سابق لملك المشتري.

فإن باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة في ثلاثة عقود على الترتيب فعفا الشريك عن المشتري الأوّل ، وطلب من الآخرين ، كان للمشتري الأوّل مشاركته في شفعة الآخرَيْن ؛ لأنّ ملكه سابق لشرائهما.

وكذا إن عفا عن الأوّل والثاني ، شاركاه في حقّ الشفعة على الثالث.

ولو عفا عن الثاني خاصّةً ، كان له مشاركته في شفعة الثالث ، دون الأوّل.

ولو عفا عن الثالث خاصّة ، لم يكن له مشاركته في شفعة الأوّلين.

ولو عفا عن الثاني والثالث ، لم يشاركاه في شفعة الأوّل ، لأنّهما حين وجوب الشفعة لم يكن لهما ملك.

مسالة ٨٠٩ : لو وكّل أحد الشركاء الثلاثة ثانيَهم‌ ، فباع الوكيل نصيبه ونصيب مُوكِّله صفقةً واحدة ، كان للثالث الشفعةُ ، وليس للوكيل ولا للموكّل شفعة على الآخَر ؛ لعدم الأولويّة. ولأنّهما بائعان.

وهل للثالث أن يأخذ أحد النصيبين دون الآخَر؟ الأقوى ذلك ؛ لأنّ‌

____________________

(١) اُنظر : المغني ٥ : ٥٣٣.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

٣٤٧

المالك اثنان ، فهو كما لو تولّيا العقد ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والثاني : ليس له ؛ لأنّ العاقد واحد في الطرفين اعتباراً بالوكيل(١) .

ولو كانت الدار لاثنين فوكّل أحدهما الآخَر ببيع نصف نصيبه ، وجوّز له أن يبيع نصيب نفسه إن شاء صفقةً واحدة ، فباع كذلك ، وأراد الموكّل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحقّ النصف الباقي ، فله ذلك ؛ لأنّ الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكّل فيه - وهو ملكه - وعلى ما فيه شفعة - وهو ملك الوكيل - فأشبه مَنْ باع شقصين من دارين صفقةً واحدة.

فإن كان الشفيع في إحداهما غير الشفيع في الاُخرى ، فلكلٍّ أن يأخذ ما هو شريك فيه ، سواء وافقه الآخَر في الأخذ أو لا. وإن كان شفيعهما واحداً ، جاز له أخذ الجميع ، وأخذ أيّتهما شاء ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) .

مسالة ٨١٠ : لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحدٍ ولكلّ واحد من الآخَرَيْن الربع‌ ، فقارض أحد هذين الرجلين الآخَرَ على ألف ، فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف ، فلا شفعة هنا ؛ لأنّ البائع لا شفعة له فيما باع ، والشريك الآخَر ربّ المال ، والثالث هو العامل ، وربّ المال والعامل بمنزلة الشريكين في المبتاع ، فلا يستحقّ أحدهما على الآخَر شفعة فيما ابتاعه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) .

فإن باع الذي كان صاحب النصف الربعَ الذي بقي له من أجنبيّ ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٢ ، والمغني ٥ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٤٧.

٣٤٨

فالشقص للشفعة أثلاثاً ، الثلث بالربع الذي لربّ المال ، والثلث بالربع الذي للعامل ، والثلث لمال المضاربة وكان مال القراض بمنزلة شريكٍ آخَر ؛ لأنّ حكمه متميّز عن مال كلّ واحد منهما.

مسالة ٨١١ : لو اشترى بعيراً وشقصاً بعبد وجارية‌ ، وقيمة البعير والشقص مائتان كلّ واحد بمائة ، وكذا قيمة العبد مائة ، وقيمة الجارية مائة ، تثبت الشفعة في الشقص بنصف قيمة العبد والجارية.

فإن تلف البعير قبل القبض ، بطل فيه العقد ، ولا يبطل في الشقص ، وهو أحد قولي الشافعيّة(١) في طريق تفريق الصفقة ، فإن قلنا : يبطل ، بطل الكلّ وسقطت الشفعة. وإن قلنا : يصحّ في الشقص ، صحّ فيه بنصف العبد والجارية ، وأخذه الشفيع بقيمة ذلك.

وإن تلف العبد ، بطل العقد في نصف البعير ونصف الشقص ، وأخذ الشفيع نصف الشقص بنصف قيمة الجارية.

مسالة ٨١٢ : لو كانت الدار بين أربعة بالسويّة فاشترى اثنان منهم من واحد نصيبه وهو الربع ، استحقّ الذي لم يشتر عليهما الشفعة ، واستحقّ كلّ واحد من المشتريين ؛ لأنّه شريك ، فلا يسقط حقّه من الشفعة ، وتبسط الدار ثمانية وأربعين سهماً ، فالربع اثنا عشر ، وفيه أربع صُور :

أ - أن يطالب كلّ واحد بشفعة ، فيقتسمون المبيع أثلاثاً ، فيحصل لكلّ واحد أربعة.

ب - أن يعفو كلّ واحد من الشريكين عن صاحبه ، ويطالب الذي لم يشتر ، فإنّه يأخذ من كلّ واحد منهما نصف ما في يده ؛ لأنّه ممّا اشتراه‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣٤٩

كلّ واحد شريكه في الشفعة ؛ إذ لا شفعة فيه إلّا لهما ، فيحصل للّذي لم يشتر نصفُ السهم ستّة ، ولكلّ واحد من المشتريين ثلاثة أسهم.

ج - أن يعفو الذي لم يشتر خاصّة ، فكلّ واحد من المشتريين يأخذ من صاحبه ما في يده ، فيكون ذلك قدر ما اشتراه لكلّ واحد ستّة.

د - أن يعفو الذي لم يشتر عن أحدهما دون الآخَر ، فإنّه يأخذ ممّن لم يعف عنه سهمين ، وتبقى معه أربعة أسهم يأخذ منها المعفوّ عنه سهمين ، ويأخذ الذي لم يعف عنه من المعفوّ عنه ثلاثة أسهم نصف ما في يده ؛ لأنّه لا شفيع في هذا السهم سواهما ، فيحصل مع كلّ واحد منهما خمسة ، ومع العافي سهمان.

البحث الثامن : في الحِيَل المسقطة للشفعة.

مسالة ٨١٣ : يجوز استعمال الحِيَل بالمباح مطلقاً عندنا وعند جماعة من العامّة ، خلافاً لأحمد بن حنبل(١) .

فإذا أراد أن يشتري الشقص ولا تلزمه شفعة ، أمكنه أن يشتريه بثمن مشاهد لا يعلمان قدره ولا قيمته إذا لم يكن من المكيلات والموزونات ، ثمّ يخرجه عن ملكه بتلفٍ أو غيره بحيث لا يتمكّن من العلم به وقت المطالبة بالشفعة ، فإذا طُولب بالشفعة وتعذّر عليه معرفة الثمن ، سقطت الشفعة ، فإن ادّعى الشفيع أنّ الثمن كان معلوماً وذكر قدره فأنكر المشتري ، قُدّم قول المشتري مع اليمين.

ولو كان الثمن مكيلاً أو موزوناً ، فقال المشتري : إنّه كان جزافاً أو كان‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٥١١.

٣٥٠

معلوماً وقد نسيته ، لم يُسمع منه في الجزاف عندنا ، وطُولب بجوابٍ صحيح ، فإن أجاب وإلّا جُعل ناكلاً.

ومَنْ قال : إنّه يجوز البيع به هل يكون الجواب به أو بالنسيان صحيحاً؟ الأقرب عندي ذلك - وهو قول أكثر الشافعيّة(١) - لأنّ نسيان المشتري ممكن ، وقد يكون الثمن جزافاً عند مجوّزيه ، فإذا أمكن ، حلف عليه.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه لا يكون جواباً صحيحاً ، فيقال له : إمّا أن تجيب بجوابٍ صحيح ، وإلّا جعلناك ناكلاً ، ويحلف الشفيع ، كما لو ادّعى رجل على آخَر ألف درهم دَيْناً ، فقال : لا أعلم قدر دَيْنك ، لم يكن جواباً(٢) .

والفرق : أنّ المدّعي يدّعي عليه قدراً معيّناً ، وهو لا يجيب عنه لا بإقرارٍ ولا بإنكارٍ ، فلهذا جعلناه ناكلاً ، وفي مسألتنا قوله : « إنّ الثمن كان جزافاً ، أو : لا أذكره » إنكار للشفعة ؛ لأنّه إذا كان كذلك ، لا تجب الشفعة.

نعم ، لو قال : لا أدري لك شفعة أم لا ، كان كمسألة الدَّيْن.

ولأنّ الدَّيْن إن لم يعلمه مَنْ هو عليه يجوز أن يعلمه من هو له ، فيجعل القول قوله مع يمينه ، وهنا هذا هو العاقد ، وإذا كان جزافاً أو لا يعلم ، فلا طريق للشفيع إلى معرفته.

مسالة ٨١٤ : لو أتلف المشتري الثمن المعيّن قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه ، سقطت الشفعة ، وصحّ تصرّف المشتري ، وكان عليه قيمة الشقص للبائع.

____________________

(١و٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣٥١

ولو أراد المتبايعان التوصّل إلى رغبة الشفيع عن الشفعة ، اشتراه بألف إذا كان يساوي مائةً ثمّ يبيعه بالألف سلعة تساوي مائةً ، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه ، وجب عليه دفع الألف. وكذا إذا باعه سلعة تساوي مائةً بألفٍ ثمّ اشترى الشقص المساوي مائةً بألف ، فإذا أراد الشفيع أن يأخذه ، أخذه بالألف.

وهذا يصحّ عندنا مطلقاً.

وعند الشافعي إنّما يصحّ إذا لم يشترط مشتري الشقص على بائعه أخذ السلعة بالثمن في العقد ، فإنّه متى شرط ذلك ، بطل العقد عنده ، ويحصل على المشتري بشراء ما يساوي مائة بألفٍ غررٌ(١) .

مسالة ٨١٥ : لو نُقل الشقص بهبةٍ أو صلح أو بجَعْله مالَ إجارة أو غيرها من العقود المغايرة للبيع ، فلا شفعة عندنا.

ووافقنا الشافعي(٢) في كلّ عقد لا يشتمل على المعاوضة ، وعلى أنّهما إذا اتّفقا على أن يهب أحدهما الشقص للآخَر ويهب الآخَر الثمن ، ويكون هذا الاتّفاق قبل عقد الهبة ويعقدانها مطلقةً ، فلا تجب الشفعة.

ولو اتّفقا على بيع الشقص بألف وهو يساوي مائةً ثمّ يُبرئه من تسعمائة بعد انبرام البيع فتعاقدا على ذلك ، رغب الشفيع عن أخذه ؛ لأنّه لو طلبه لزمه الألف.

مسالة ٨١٦ : ومن الحِيَل أن يبيعه جزءاً من الشقص بثمنه كلّه‌ ، ويهب له الباقي أو يهبه بعض الشقص ، أو يملّكه إيّاه بوجهٍ آخَر غير البيع ، ثمّ‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

٣٥٢

يبيعه الباقي ، فإنّه لا شفعة عند مَنْ يُبطلها مع الكثرة ، أو يبيعه بثمن حاضر مجهول القدر عند مَنْ يُجّوزه ، ويقبضه البائع ولا يزنه ، بل ينفقه أو يمزجه بمالٍ له مجهول ، فتندفع الشفعة على أصحّ قولي الشافعيّة(١) .

ولو باع بعض الشقص ثمّ باع الباقي ، لم يكن للشفيع أخذ جميع المبيع ثانياً على أحد الوجهين(٢) .

ولو وكّل البائع شريكه بالبيع فباع ، لم يكن له الشفعة على أحد الوجهين(٣) .

مسالة ٨١٧ : لا يكره دفع الشفعة بالحيلة‌ ؛ إذ ليس فيها دفع حقٍّ عن الغير ، فإنّ الشفعة إنّما تثبت بعد البيع مع عدم المعارض ، فإذا لم يوجد بيع أو وُجد مع معارض الشفعة ، فلا شفعة ؛ لعدم الثبوت ، وبه قال أبو يوسف(٤) .

وقال محمد بن الحسن : يكره(٥) .

وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : الثاني(٦) ، ولا يكره عندهم دفع شفعة الجار بالحيلة قطعاً(٧) .

ولو اشترى عُشْر الدار بتسعة أعشار الثمن ، فلا يرغب الشفيع ؛ لكثرة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

(٢و٣) الوجهان للشافعيّة أيضاً ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

(٤و٥) الهداية - للمرغيناني - ٤ : ٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

(٧) روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

٣٥٣

الثمن ، ثمّ يشتري تسعة أعشاره بعُشْر الثمن ، فلا يتمكّن الجار من الشفعة ؛ لأنّ المشتري حالة الشراء شريك في الدار ، والشريك مقدّم على الجار ، أو يخطّ البائع على طرف ملكه خطّاً ممّا يلي دار جاره ، ويبيع ما وراء الخطّ ؛ لأنّ ما بين ملكه وبين المبيع فاصلاً ، ثمّ يهبه الفاصل.

البحث التاسع : في اللواحق.

مسالة ٨١٨ : لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدَّيْن فبِيع شقصٌ في شركته‌ ، كان للورثة الشفعةُ ؛ لأنّ الدَّيْن لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة على ما يأتي ، وبه قال الشافعي(١) ، خلافاً لأبي حنيفة(٢) وبعض الشافعيّة(٣) .

ولو كان للمديون دار فبِيع بعضها في الدّين ، لم يكن للورثة الشفعة ، لأنّ البيع يقع لهم ، فلا يستحقّون الشفعة على أنفسهم.

ولو كان الوارث شريك الموروث فبيع نصيب الموروث في دينه ، تثبت الشفعة للوارث بنصيبه الذي كان يملكه ؛ لأنّ البيع على الميّت إنّما كان بسبب دينه الذي ثبت عليه في حال الحياة ، فصار البيع كأنّه قد وقع في حال الحياة ، والوارث كان شريكه في حال الحياة ، فتثبت له الشفعة ، ولا يلزم إذا كانت الدار للموروث فبيع بعضها في دَيْنه ؛ لأنّا إذا جعلنا البيع كأنّه وقع في حال الحياة ، لم يكن الوارث شريكه في تلك الحال ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤ ، المغني ٥ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٧.

(٢) المغني ٥ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٧.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

٣٥٤

وقال أكثرهم : لا شفعة ؛ لأنّ الدَّيْن لا يمنع انتقال الملك إلى الوارث ، فإذا بِيع فقد بِيع ملك الوارث عليه ، فلا يستحقّ الشفعة ، كما لو كان له على رجل دَيْنٌ وهو غائب فباع بعض داره ثمّ قدم ، لم تثبت له الشفعة ، كذا هنا(١) .

وما ذكره أوّلاً بعضهم فليس بشي‌ء ؛ لأنّه إنّما يلحق بحال الحياة إذا وجد سببه في حال الحياة وما لا يمكن(٢) ابتداؤه بعد الوفاة ، ولو كان كذلك ، لم يكن للوارث أن يقضي الدَّيْن من عنده ، ويمنع(٣) من البيع.

وهذا عندي هو المعتمد.

لا يقال : هذا الدَّيْن وجب على الميّت ، فلا يجوز أن يباع غيره فيه ، وإنّما يُجعل كأنّه بِيع عليه.

لأنّا نقول : مَنْ يقول : إنّ الملك ينتقل إلى الوارث قد لزمه ما اُلزم ؛ لأنّه يبطل ملك الوارث لأجل دَيْن الميّت ، على(٤) أنّ ذلك لا يمنع(٥) ؛ لأنّ هذا الدَّيْن يتعلّق(٦) بهذه العين ؛ لأنّها مُلكت من جهة السبب ، ألا ترى أنّ العبد إذا جنى ، تعلّقت الجناية برقبته ، وهي ملك لمولاه ، ويُباع فيها وإن لم يكن الدَّيْن على مولاه.

مسالة ٨١٩ : لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكلٍّ من الآخَرَيْن ربع‌ ، فاشترى صاحب النصف من أحد شريكيه ربعه ، والآخَر غائب ، ثمّ باع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

(٢) كذا ، والظاهر : « وما لم يكن ».

(٣) في الطبعة الحجريّة : « ويمتنع ».

(٤) في « ي » والطبعة الحجريّة : « وعلى ».

(٥) في « س ، ي » : « لا يمتنع ».

(٦) في « ي » : « تعلّق ».

٣٥٥

صاحب ثلاثة الأرباع ربعاً منها لرجل ، ثمّ قدم الشريك الغائب ، كان له أخذ ما يخصّه من المبيع الأوّل بالشفعة ، وهو ثُمْنٌ ، ويأخذ المبيع الثاني بأجمعه ؛ إذ لا شفيع غيره.

فإن أراد العفو عن الثاني والأخذ من الأوّل ، أخذ من المشتري الثاني سهماً من ستّة ، ومن الأوّل سهمين من ستّة ؛ لأنّا نفرض الدار أربعة وعشرين سهماً ؛ إذ لا تخرج صحيحةً من أقلّ.

وإنّما قلنا ذلك ؛ لأنّ صاحب النصف اشترى الربع ، فكان بينه وبين الغائب نصفين إن قلنا : إنّ للمشتري شفعةً وإنّ الشفعة على عدد الرؤوس فإذا باع الربع ممّا في يده وفي يده ثلاثة أرباع ، فقد باع ثلث ما في يده ، وهو ستّة ، وبقي في يده اثنا عشر ، وللغائب شفعة ثلاثة أسهم ، فإذا قدم ، أخذ من المشتري ثلث ما استحقّه ، وهو سهم واحد ، لأنّه حصل له ثلث ما كان في يد بائعه ، وأخذ من الأوّل سهمين.

وإن جعلنا الشفعة على قدر النصيب ، فالذي يستحقّ الغائب سهمان من الستّة ، لأنّ ملكه مثل نصف ملك المشتري حصل له في المبيع ثلثا سهم ، ويأخذ من المشتري الأوّل سهماً وثُلثاً ومن الثاني ثلثي سهم.

هذا إذا عفا عن الثاني ، وإن عفا عن الأوّل وأخذ من الثاني ، أخذ من المشتري ما اشتراه ، وهو ستّة أسهم ، لأنّ شريكه بائع ، فلا شفعة له.

وإن أراد أن يأخذ الشفعة بالعقدين ، أخذ ما في يد الثاني ، وأخذ من الأوّل سهمين إن جعلنا الشفعة على عدد الرؤوس ، وإن قلنا : على قدر النصيب ، يأخذ سهماً وثُلثاً.

مسالة ٨٢٠ : لو بِيع شقص وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخَر وكان وارثه هو العافي‌ ، كان له أن يأخذ الشقص بما ورثه من الشفعة ،

٣٥٦

ولا يبطلها العفو السابق ؛ لأنّ العفو وقع عمّا يملكه بالأصالة لا بالميراث.

وكذا لو قذف رجل أباهما وهو ميّت فعفا أحدهما ، كان للآخَر استيفاء الحدّ كملاً ، فإن مات وكان العافي وارثَه ، كان له استيفاؤه بالنيابة عن مورّثه.

مسالة ٨٢١ : قد سلف(١) أنّ الإقالة لا توجب الشفعة ، خلافاً لأبي حنيفة(٢) . وكذا الردّ بالعيب وإن كان على سبيل التراضي ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : تثبت الشفعة إن وقع الردّ بالتراضي ، لأنّه نقل الملك بالتراضي ، فأشبه البيع(٤) .

وهو خطأ ، لأنّه فسخ ، وليس بمعاوضة ، ولهذا يعتبر فيه العوض الأوّل ، فلم تثبت فيه الشفعة ، كالفسخ بالخيار.

ولو لم يقايله(٥) ، بل باعه المشتري من البائع بذلك الثمن أو غيره ، كان للشفيع الشفعة ، لأنّه عفا عمّا استحقّه بالعقد الأوّل ، وهذا عقد يستحقّ به الشفعة ، فوجبت له.

تذنيب : إذا كان الثمن معيّناً فتلف قبل القبض ، بطل البيع والشفعة ؛ لأنّه تعذّر التسليم ، فتعذّر إمضاء العقد ، بخلاف الإقالة والردّ بالعيب.

____________________

(١) في ص ٢٣٠ ، المسألة ٧٢٧.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، المغني ٥ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.

(٣) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، الوسيط ٤ : ٧٤ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.

(٤) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨.

(٥) في « ي » : « ولم يقابل ». وفي الطبعة الحجريّة : « ولم يقابله » بالباء. وفي « س » : « ولم يقايله » بالياء. والصحيح ما أثبتناه.

٣٥٧

ولو ظهر الثمن المعيّن مستحقّاً ، بطل البيع أيضاً والشفعة.

ولو كان المشتري قد باع الشقص قبل التلف ، صحّ بيعه ، وللشفيع أخذه بالشفعة ، وبطل البيع الأوّل.

أمّا لو باعه ثمّ ظهر استحقاق الثمن المعيّن ، بطل الثاني أيضاً ، ولا شفعة ؛ لأنّ المقتضي لبطلان البيع الاستحقاقُ لا ظهورُه.

آخَر : لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع للشفيع : أقلني ، فأقاله ، لم تصحّ الإقالة ؛ لأنّها إنّما تصحّ بين المتبايعين ، وليس للشفيع ملكٌ من جهة البائع ، فإن باعه منه ، كان حكمه حكم بيع ما لم يقبض.

مسالة ٨٢٢ : لو كان أحد الشريكين في الدار غائباً وله وكيل فيها‌ ، فقال الوكيل : قد اشتريته منه ، لم يكن للحاضر أخذه بالشفعة ؛ لأنّ إقرار الوكيل لا يقبل في حقّ موكّله. ولأنّه لو ثبتت الشفعة للحاضر بمجرّد دعوى الوكيل ، لثبت للوكيل جميع توابع الملك ، فكان لو مات(١) الموكّل ، لم يفتقر الوكيل في دعوى الشراء منه إلى بيّنة ، بل يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الموكّل ، ويسأله عن ذلك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّ الحاضر يأخذه بالشفعة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنّه أقرّ بحقٍّ له فيما في يده(٢) .

ويذكر الحاكم ذلك في السجلّ ، فإن قدم الغائب وصدّقه ، فلا كلام.

وإن أنكر البيع فإن أقام مدّعيه البيّنةَ ، بطل إنكاره ، وإن لم يُقم بيّنةً ، حلف المنكر ، ثمّ يردّ النصف عليه واُجرة مثله وأرش نقصه إن كان ، وله أن‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « فكان كما لو مات ».

(٢) المغني ٥ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠ - ٥٣١.

٣٥٨

يرجع بذلك على مَنْ شاء ، فإن رجع على الوكيل ، رجع به على الشفيع ، وإن رجع على الشفيع ، لم يرجع به على الوكيل ؛ لأنّ التلف حصل في يده.

وفي وجهٍ للشافعيّة : أنّه يرجع عليه ؛ لأنّه غرَّه(١) .

مسالة ٨٢٣ : لو حكم حاكمُ شرعٍ باعتقاده أنّ الشفعة تثبت مع الكثرة‌ ، لم يعترض عليه مَنْ لا يعتقد ذلك من الحُكّام.

وكذا عند الشافعي إذا قضى الحنفي بشفعة الجوار ، لم يعترض عليه في الظاهر ، وفي الحكم باطناً عندهم خلاف(٢) .

أمّا نحن فإن كان الآخذ مقلّداً وقلّد مَنْ يجب تقليده ، كان مباحاً له في الباطن. وإن كان مجتهداً ، لم يجز له أن يأخذ على خلاف مذهبه.

مسالة ٨٢٤ : لو اشترى الشقص بكفٍّ من الدراهم لا يعلم(٣) وزنها‌ ، أو بصُبرة حنطة لا يعلم كيلها ، فعندنا يبطل البيع.

وعند مَنْ جوَّزه تُكال أو تُوزن ليأخذ الشفيع بذلك القدر(٤) .

فإن كان غائباً فتبرّع البائع بإحضاره أو أخبر عنه واعتُمد قوله ، فذاك ، وإلّا فليس للشفيع أن يكلّفه الإحضار والإخبار عنه.

ولو هلك وتعذّر الوقوف عليه ، تعذّر الأخذ بالشفعة.

وهذا يتأتّى مثله عندنا ، وهو أن يبيع بما لا مِثْل له ثمّ يتلف قبل العلم بقيمته.

ولو أنكر الشفيع الجهالة ، فإن عيّن قدراً وقال للمشتري : قد اشتريتَه‌

____________________

(١و٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « لم يعلم ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

٣٥٩

بكذا ، وقال المشتري : لم يكن قدره معلوماً ، فأصحّ القولين عند الشافعيّة : أنّه يقنع منه بذلك ، ويحلف عليه(١) ، وهو المعتمد عندي في عدم العلم بالقيمة.

وقال ابن سريج : لا يُقبل منه ذلك ، ولا يحلف ، بل إن أصرّ على ذلك ، جُعل ناكلاً ، ورُدّت اليمين على الشفيع(٢) .

وكذا الخلاف لو قال : نسيت(٣) (٤) .

وإن لم يعيّن الشفيع قدراً لكن ادّعى على المشتري أنّه يعلمه وطالَبه بالبيان ، فللشافعيّة وجهان أصحّهما عندهم : لا تُسمع دعواه حتى يعيّن قدراً ، فيحلف المشتري حينئذٍ أنّه لا يعرف. والثاني : تُسمع ، ويحلف المشتري على ما يقوله ، فإن نكل ، حلف الشفيع على علم المشتري ، وحُبس المشتري حتى يُبيّن قدره.

فعلى الأوّل طريق الشفيع أن يعيّن قدراً ، فإن وافقه المشتري ، فذاك ، وإلّا حلّفه على نفيه ، فإن نكل ، استدلّ الشفيع بنكوله ، وحلف على ما عيّنه ، وإن حلف المشتري ، زاد وادّعى ثانياً ، وهكذا يفعل إلى أن ينكل المشتري ، فيستدلّ الشفيع بنكوله ويحلف ، وهذا(٥) لأنّ اليمين عندهم قد تستند إلى التخمين.

قالوا : ولهذا له أن يحلف على خطّ أبيه إذا سكنت نفسه إليه(٦) .

وهذا باطل ، وأنّ اليمين لا تصحّ إلّا مع العلم والقطع دون الظنّ‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « انسيت ». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وهكذا » بدل « وهذا ». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٦ - ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٥.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381