تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 125618 / تحميل: 5803
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٢٢ - باب استحباب مشاورة التقي العاقل الورع الناصح الصديق واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته

[ ١٥٥٩٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) : من لم يكن له واعظ من قلبه، وزاجر من نفسه، ولم يكن له قرين مرشد استمكن عدوّه من عنقه.

[ ١٥٥٩١ ] ٢ - وعن عليّ بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن هارون، عن عبدالله بن موسى (٣) ، عن عبد العظيم الحسني، عن عليّ بن محمّد الهادي(٢) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خاطر بنفسه من استغنى برأيه.

[ ١٥٥٩٢ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن) عن موسى بن القاسم، عن جدّه معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: استشر في أمرك(١) الذين يخشون ربّهم.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٨ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٣٥٨ / ٢.

٢ - أمالي الصدوق: ٣٦٣ / ٩.

(١) في المصدر: عبيدالله بن الروياني.

(٢) في المصدر: أبي جعفر ومحمّد بن عليّ الرضا (عليهما‌السلام )

٣ - المحاسن:٦٠١ / ١٧.

(٣) في المصدر: استشيروا في أمركم.

٤١

[ ١٥٥٩٣ ] ٤ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) في كلام له: شاور في حديثك الذين يخافون الله.

[ ١٥٥٩٤ ] ٥ - وعن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: استشر العاقل من الرجال الورع، فإنّه لا يأمر إلّا بخير، وإيّاك والخلاف فإنّ مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا.

[ ١٥٥٩٥ ] ٦ - وعنه، عن الحسن بن عليّ(١) ، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإيّاك والخلاف فإنّ في ذلك العطب.

[ ١٥٥٩٦ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن الحسين بن علي، عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه مإلّا قبل له به إنّ يستشير رجلاً عاقلاً له دين وورع، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أما أنّه إذا فعل ذلك لم يخذله الله بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربها إلى الله.

____________________

٤ - المحاسن: ٦٠١ / ١٩.

٥ - المحاسن: ٦٠٢ / ٢٤.

٦ - المحاسن: ٦٠٢ / ٢٥.

(١) في المصدر: الحسين بن علي.

٧ - المحاسن: ٦٠٢ / ٢٦.

٤٢

[ ١٥٥٩٧ ] ٨ - وعن أحمد بن نوح، عن شعيب النيسابوري، عن عبيد الله الدهقان، عن أحمد بن عائذ، عن الحلبي، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إنّ المشورة لا تكون إلّا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلّا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له، فأولها إنّ يكون الذي تشاوره عاقلا، والثانية إنّ يكون حرا متدينا، والثالثة إنّ يكون صديقا مؤاخيا، والرابعة إنّ تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثمّ يسرّ (١) ذلك ويكتمه، فأنّه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته، وإذا كان حراً متديناً أجهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقاً مؤاخياً كتم سرّك إذا اطلعته عليه، وإذا اطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة، وكملت النصيحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب نصح المستشير

[ ١٥٥٩٨ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: جئتك مستشيراً، إنّ الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

٨ - المحاسن: ٦٠٢ / ٢٨.

(١) في المصدر: يستر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - المحاسن ٦٠١ / ٢٠.

٤٣

المستشار مؤتمن أمّا الحسن فأنّه مطلاق للنساء، ولكن زوّجها الحسين فإنّه خير لابنتك.

[ ١٥٥٩٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن حسين بن حازم، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عزّ وجّل رأيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب جواز مشاورة الإنسان من دونه

[ ١٥٦٠٠ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن معمّر بن خلّاد قال: هلك مولا لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقال له: سعد: فقال له: أشر عليّ برجل له فضل وأمانة، فقلت: أنا اشير عليك؟ فقال شبه المغضب: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يستشير أصحابه ثمّ يعزم على ما يريد.

[ ١٥٦٠١ ] ٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الفضيل بن يسار قال استشارني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) مرّة في أمر فقلت: أصلحك الله مثلي يشير على مثلك؟ قال: نعم إذا استشرتك.

[ ١٥٦٠٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن

____________________

٢ - المحاسن ٦٠٢ / ٢٧.

(١) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - المحاسن: ٦٠١ / ٢١.

٢ - المحاسن: ٦٠١ / ٢٢.

٣ - المحاسن: ٦٠٢ / ٢٣.

٤٤

جهم قال: قال: كنّا عند أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فذكر أباه( عليه‌السلام ) فقال: كان عقله لا توازن به العقول، وربما شاور الأَسود من سودأنّه فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه، قال: فكانوا ربما أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة والبستان.

[ ١٥٦٠٣ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لعبدالله بن العبّاس وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه: عليك أن تشير عليّ(١) فاذا خالفتك(٢) فاطعني.

[ ١٥٦٠٤ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إلّي أبوجعفر( عليه‌السلام ) إنّ سل فلاناً إنّ يشير عليّ ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجوز(٣) في بلده، وكيف يعامل السلاطين، فإنّ المشورة مباركة، قال الله لنبيّه في محكم كتابه: ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ) (٤) فإنّ كان ما يقول ممّا يجوز كتبت أصوب(٥) رأيه وإنّ كان غير ذلك رجوت إنّ اضعه على الطريق الواضع، إنّ شاء الله( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (٦) قال: - يعني الاستخارة -.

____________________

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٠ / ٣٢١.

(١) في المصدر: لك أن تشير عليّ وأرى.

(٢) في المصدر: فإنّ عصيتك.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٠٤ / ١٤٧.

(٣) في المصدر: فهو يعلم ما يجوز.

(٤) آل عمران ٣: ١٥٩، وقد وردت الآية في المصدر كاملة.

(٥) في المصدر: كنت أصوب.

(٦) آل عمران ٣: ١٥٩.

٤٥

٢٥ - باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة واستحباب مشارة الرجال

[ ١٥٦٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعليّ ( عليهم‌السلام ) - يا علي، ليس على النساء جمعة - إلى إنّ قال: - ولا تولى القضاء ولا تستشار، يا علي، سوء الخلق شؤم، وطاعة المرأة ندامة، ياعليّ إنّ كان الشؤم في شيء ففي لسإنّ المرأة.

[ ١٥٦٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيّته لمحمّد بن الحنفية - قال: اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض، ثمّ اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب - إلى إنّ قال - قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

٢٦ - باب كراهة مشاورة الجبإنّ والبخيل والحريص والعبيد والسفلة والفاجر

[ ١٥٦٠٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن

____________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٦ و ٢٧٨ / ٨٣٠.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ وفي الباب ٩٦ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٩٣ / ٨٨٦.

٤٦

يحيى، عن محمّد بن آدم عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا علي، لا تشاورن جبانا فإنّه يضيق عليك المخرج ولا تشاورن بخيلاً فإنّه يقصر بك عن غايتك، ولا تشاورن حريصاً فإنّه يزين لك شرّها، واعلم إنّ الجبن والبخل والحرص غريزة يجمعها سوء الظنّ.

وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله (١) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله (٢) .

[ ١٥٦٠٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن سنان، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عمار، إنّ كنت تحب إنّ تستتب لك النعمة وتكمل لك المروءة وتصلح لك المعيشة فلا تستشر(٣) العبيد والسفلة في أمرك، فإنّك إن ائتمنتهم خانوك، وإن حدّثوك كذبوك، وإنّ نكبت خذلوك، وإن وعدوك بوعد لم يصدقوك.

[ ١٥٦٠٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان

____________________

(١) الخصال: ١٠١ / ٥٧.

(٢) علل الشرائع: ٥٥٩ / ١.

٢ - علل الشرائع - ٥٥٨ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦، وعن الكافي باختلاف في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الكافي ( تشارك ) وقد مرّ في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٥٥٩ / ٢. وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٤٧

أبي( عليه‌السلام ) يقول: قم بالحقّ ولاتعرض لما نابك(١) ، واعتزل ما لا يعنيك، وتجنب عدوك، واحذر صديقك، (واصحب من الأقوام الأَمين) (٢) ، والأَمين من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر، ولاتطلعه على سرّك، ولا تأتمنه على أمانتك، واستشر في أُمورك الذين يخشون ربّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٧ - باب تحريم مجالسة أهل البدع وصحبتهم

[ ١٥٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن أبي نجران، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تصحبوا أهل البدع، ولا تجالسوهم فتكونوا (٥) عند النّاس كواحد منهم، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : المرء على دين خليله وقرينه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.(٦)

____________________

(١) في المصدر: فاتك.

(٢) في المصدر: من الأقوام الآمنين.

(٣) تقدم في الباب ١٧، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ و ٣ من الباب ٣٨ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٢٧٨ / ٣، ٤٦٩ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٥) في المصدر: فتصيروا.

(٦) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٨

٢٨ - باب جملة ممن ينبغى اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم

[ ١٥٦١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة.

[ ١٥٦١٢ ] ٢ - وبإسناده عن( شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد (١) ، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: وكره إنّ يكلّم الرجل مجذوما إلّا إنّ يكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال( عليه‌السلام ) : فر من المجذوم فرارك من الأسد.

[ ١٥٦١٣ ] ٣ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يسلّم على أربعة: على السكرإنّ في سكره، وعلى من يعمل التماثيل، وعلى من يلعب بالنرد، وعلى من يلعب بالأربعة عشر، وأنا أزيدكم الخامسة انهاكم إنّ تُسلّموا على أصحاب الشطرنج.

____________________

الباب ٢٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧.

(١) في المصدر: سليمإنّ بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه، عن أبيه

٣ - الخصال ٢٣٧ / ٨٠.

٤٩

[ ١٥٦١٤ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن الدهقان، عن درست قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خمسة يجتنبون على كلّ حال: المجذوم، والأَبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأَعرابي.

[ ١٥٦١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: ستة لا يسلم عليهم: اليهوديّ، والنصراني (١) ، والرجل على غائطه، وعلى موائد الخمر، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات، وعلى المتفكهين بسب الأُمهات.

[ ١٥٦١٦ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ستّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم: اليهود والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب الخمر والبربط والطنبور، والمتفكّهون بسب الأُمّهات، والشعراء.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن الأصبغ مثله (٢) .

____________________

٤ - الخصال: ٢٨٧ / ٤٢.

٥ - الخصال: ٣٢٦ / ١٦.

(١) في المصدر زيادة: والمجوسي.

٦ - الخصال: ٣٣٠ / ٢٩، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، وأورده عن السرائر في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٤٥ / ١٧.

٥٠

[ ١٥٦١٧ ] ٧ - وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مصدق (١) بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى(٢) ولا على المجوس ولا على عبدة الأوثان، ولا على شرّاب الخمر، ولا على صاحب الشطرنج والنرد، ولا على المخنث، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، ولا على المصلّي، وذلك إنّ المصلي لا يستطيع إنّ يرد السلام، لأَنّ التسليم من المسلم تطوع، والرد فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذي في الحمام، ولا على الفاسق المعلن بفسقه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) وفي آداب الحمام، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٩ - باب استحباب التحبب إلى النّاس والتودد اليهم

[ ١٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن

____________________

٧ - الخصال: ٤٨٤ / ٥٧، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) كذا في المخطوط، وكتب على كلمة ( مصدق ) علامة التصحيح، ولكن في المصدر مسعدة.

(٢) في المصدر: ولا على النصارى.

(٣) تقدم في الأبواب ٨ و ١١ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب آداب الحمام.

(٥) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٦٩ / ١.

٥١

هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال إنّ أعرابياً من بني تميم أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال له: اوصني، فكان ممّا أوصاه: تحبب إلى النّاس يحبّوك.

[ ١٥٦١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: التودّد إلى النّاس نصف العقل.

[ ١٥٦٢٠ ] ٣ - ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر مثله، وزاد: والرفق نصف المعيشة، وما عال امرء في اقتصاد.

[ ١٥٦٢١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة، عن سليمإنّ بن داود بن زياد التميمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الحسن بن عليّ (عليهما‌السلام ) : القريب من قربته المودة وإنّ بعد نسبه، والبعيد من بعدته المودة وإنّ قرب نسبه، لا شيء أقرب إلى شيء من يد إلى جسد، وإنّ اليد تغل فتقطع، وتقطع فتحسم.

[ ١٥٦٢٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى الله

____________________

(١) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٥.

٣ - مستطرفات السرائر: ١٩ / ١٠، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ١٠ وبطريق آخر في الحديث ١١ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٧.

٥ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٤.

٥٢

عليه وآله): التودّد إلى الناس نصف العقل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب استحباب مجاملة النّاس ولقائهم بالبشر واحترامهم وكف اليد عنهم

[ ١٥٦٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مجاملة النّاس ثلث العقل.

[ ١٥٦٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاث يصفين ودّ المرء لأَخيه المسلم يلقاه بالبشر إذا لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، ويدعوه بأحب الأًسماء إليه.

[ ١٥٦٢٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من كف يده عن النّاس فإنّما يكف عنهم يداً واحدة، ويكفّون عنه أيدياً كثيرة.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٨ من الباب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٦٩ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٦.

٥٣

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣١ - باب أنّه يستحب لمن أحب مؤمناً إنّ يخبره بحبه له

[ ١٥٦٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحببت رجلا فأخبره بذلك فإنّه أثبت للمودّة بينكما.

[ ١٥٦٢٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن عمر (٣) ، عن أبيه، عن نصر بن قابوس قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أحببت أحداً من إخوانك فأعلمه ذلك، فإنّ إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: ربّ أرني كيف تحيي الموتى قال: أو لم تؤمن قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي.

[ ١٥٦٢٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في( المحاسن) عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، أنّ رجلاً قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إني لأُحب هذا الرجل فقال له أبوجعفر( عليه‌السلام ) فأعلمه(٤) فإنّه أبقى للمودّة وخير في الالفة.

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٠٧ و ١١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٧٠ / ١.

(٣) في نسخة: محمّد بن أذينة ( هامش المخطوط )

٣ - المحاسن: ٢٦٦ / ٣٤٧.

(٤) في المصدر: إلّا فاعلمه.

٥٤

[ ١٥٦٢٩ ] ٤ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحببت رجلاً فأخبره.

[ ١٥٦٣٠ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد القاساني، عمّن ذكره، عن عبدالله بن القاسم الجعفريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا أحب أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه.

٣٢ - باب استحباب الابتداء بالسلام وتقديمه على الكلام ، وكراهة العكس ، واستحباب ترك اجابة كلام من عكس ، وترك دعاء من لم يسلم إلى الطعام

[ ١٥٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البادئ بالسلام أولى بالله ورسوله.

وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ١٥٦٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين ( عليهما‌السلام ) قال: من أخلاق المؤمن الإِنفاق على قدر الإِقتار، والتوسّع

____________________

٤ - المحاسن: ٢٦٦ / ٣٤٨.

٥ - المحاسن: ٢٦٦ / ٣٤٩.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٨.

(١) الكافي ٢: ٤٩٢ / ذيل حديث ٢.

٢ - الكافي ٢: ١٨٨ / ٣٦.

٥٥

على قدر التوسع، وإنصاف النّاس، وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم.

[ ١٥٦٣٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أولى النّاس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام.

[ ١٥٦٣٤ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وقال: ابدؤا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.

[ ١٥٦٣٥ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الإِعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة المفضّل، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: إنّ ملكاً مرّ برجل على باب(٢) فقال له: ما يقيمك على باب هذا الدار؟ فقال: أخ لي فيها أردت إنّ اسلم عليه، فقال له الملك: بينك وبينه قرابة أو نزعتك إليه حاجة؟ فقال: لا ما بيني وبينه قرابة ولا نزعتني إليه حاجة إلّا أُخوة الإِسلام وحرمته، فأنا أُسلّم عليه وأتعهده لله ربّ العالمين، فقال له الملك؛ أنا رسول الله إليك وهو يقرؤك السلام ويقول لك: إيّاي زرت، ولي تعاهدت، وقد أوجبت لك الجنّة، واعفيتك من غضبي، وأجرتك من النار.

[ ١٥٦٣٦ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد،

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٢.

٥ - ثواب الأعمال: ٢٠٥ / ١.

(١) في المصدر: أبي جعفر الباقر (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: برجل قائم على باب دار.

٦ - الخصال: ١٩ / ٦٧.

٥٦

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا تدعُ إلى طعامك أحداً حتّى يسلّم.

اقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .

٣٣ - باب تأكد استحباب السلام وكراهة تركه ، ووجوب رد السلام واستحباب اختيار الابتداء على الرد

[ ١٥٦٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام، والبادي بالسلام أولى بالله وبرسوله.

[ ١٥٦٣٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام ).

(٢) يأتي في الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٤٣ وفي الأبواب ٤٧ و ٤٨ و ٥٠ وفي الحديث ٤ من الباب ٧٥ ووفي الحديثين ٩ و ١٢ من الباب ١٢٢ وفي الباب ١٢٣، وفي الحديثين ٩ و ١٦ من الباب ١٢٦ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٧ من هذه الأبواب.

وتقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب آداب السفر.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٩٢ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٦، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٥٧

قال: البخيل من بخل(١) بالسلام.

ورواه الصدوق في( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال مثله (٢) .

[ ١٥٦٣٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : السلام تطوع، والرد فريضة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وأمّا ما دلّ على ترك الإِجابة فيما مرّ فالمراد به ترك إجابة الكلام(٥) .

٣٤ - باب استحباب افشاء السلام وإطابة الكلام

[ ١٥٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجّل يحبّ إفشاء السلام.

[ ١٥٦٤١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) في المصدر: من يبخل.

(٢) معاني الأخبار: ٢٤٦ / ٨.

٣ - الكافي ٢: ٤٧١ / ١.

(٣) تقدم في البابين ١٦ و ١٧ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٥) مر في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٥.

٢ - الكافي: ٤٧١ / ٤.

٥٨

السلام قال: كان سليمان( عليه‌السلام ) (١) يقول: افشوا سلام الله فإنّ سلام الله لا ينال الظالمين.

[ ١٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القداح، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: لا تغضبوا ولا تغضبوا، افشوا السلام وأطيبوا الكلام، وصلّوا بالليل والنّاس نيام، تدخلوا الجنّة بسلام، ثمّ تلا (٢) ( عليه‌السلام ) قوله عزّ وجّل: ( السَّلَامُ الـمُؤْمِنُ الـمُهَيْمِنُ ) (٣) .

[ ١٥٦٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من التواضع إنّ تسلّم على من لقيت.

[ ١٥٦٤٤ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - يا علي، ثلاث كفارات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة (٤) بالليل والنّاس نيام.

[ ١٥٦٤٥ ] ٦ - وفي( معاني الأَخبار) عن أبيه، عن عليّ بن ابراهيم، عن

____________________

(١) في نسخة: سلمإنّ رحمه‌الله.

٣ - الكافي ٢: ٤٧١ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: عليهم.

(٣) الحشر ٥٩: ٢٣.

٤ - الكافي ٢: ٤٧٢ / ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢٤.

(٤) في المصدر: والتهجد.

٦ - معاني الأخبار: ٢٤٦ / ٨. وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٥٩

أبيه، عن ابن فضّال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: البخيل من بخل بالسلام.

[ ١٥٦٤٦ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّ في الجنّة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها لا يسكنها من أُمّتي إلّا من أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأفشى السلام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والنّاس نيام، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله من يطيق هذا من أُمّتك؟ فقال: يا عليّ، أوتدرى ما إطابة الكلام؟ من قال إذا أصبح وأمسى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله اكبر، عشر مرّات، وإطعام الطعام نفقة الرجل على عياله، وأما إدامة الصيام فهو إنّ يصوم الرجل شهر رمضإنّ وثلاثة أيام من كل شهر يكتب له صوم الدهر، وأما الصلاة بالليل والنّاس نيام فمن صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنمّا أحيى الليل، وإفشاء السلام إنّ لا تبخل بالسلام على أحد من المسلمين.

ورواه في( المجالس) مثله (١) .

[ ١٥٦٤٧ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث درجات: إفشاء

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٥٠ / ١.

(١) أمالي الصدوق: ٢٦٩ / ٥.

٨ - معاني الأخبار: ٣١٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٦٠

ولا تدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون ؛ لأنّه مودع فيها ، إلّا أن تكون الحجارة والآجر مثبتين فيها.

مسالة ٥٧٨ : إذا كان في الدار بئر الماء ، دخلت في المبيع‌ ؛ لأنّها من أجزاء الدار ، وبه قال الشافعي(١) .

وأمّا الماء الحاصل في البئر فالأقرب دخوله.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه مملوك لصاحب الدار ؛ لأنّه نماء ملكه ، فكان داخلاً في ملكه كلبن الشاة ، وبه قال ابن أبي هريرة.

والثاني : أنّه غير مملوك ، لأنّه يجري تحت الأرض ويجي‌ء إلى ملكه ، فهو بمنزلة الماء يجري من النهر إلى ملكه لا يملكه بذلك. ولأنّه لو كان ملكاً لصاحب الدار ، لم يجز للمستأجر إتلافه ، لأنّ الإجارة لا تستحقّ إتلاف الأعيان ، فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى ماءً بغير إذن صاحب الدار ، ملك الماء وإن كان متعدّياً بالدخول(٢) .

وإذا باع الماء الذي في البئر ، لم يصحّ البيع على الوجهين عند الشافعي(٣) ؛ لأنّه في أحد الوجهين لا يملك الماء ، فلا يصحّ. وفي الآخر : يكون الماء مجهولاً فيها ، ولا يمكن تسليمه ؛ لأنّه إلى أن يسلّمه يختلط به غيره ، فإذا باع الدار ، لم يدخل الماء في البيع المطلق على الوجهين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، و ٦ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ ، و ٤ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٢ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٥.

٦١

وأمّا عندنا فإنّه يجوز بيعه منضمّاً إلى الدار ، والجهالة لا تضرّ ؛ لأنّها تابعة ، كأساسات الحيطان.

وإن شرط دخول الماء في البيع ، صحّ عندنا وعنده على قوله : إنّ الماء مملوك(١) .

وأمّا العيون المستنبطة فإنّها مملوكة.

وهل يملك الذي فيها؟ أمّا عندنا : فنعم. وأمّا عند الشافعي :

فوجهان(٢) .

ولا يمكن بيع الماء الذي فيها منفرداً ؛ للجهالة. ويجوز بيع العين وجزء منها.

وأمّا المياه التي في الأنهار - كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون - فليست مملوكةً ، ومَنْ أخذ منها شيئاً وحازه(٣) ملَكَه ، وجاز له بيعه.

وإذا جرى من هذه المياه شي‌ء إلى ملك إنسان ، لم يملكه بذلك ، كما لو توحّل ظبي في أرضه أو نزل ثلج إلى ساحته.

وكذا إذا حفر نهراً فجرى الماء إليه من هذه الأنهار ، لم يملكه بذلك ، فيجوز لغيره الشرب منه.

أمّا لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر مملوكاً له ، فالأولى أنّه يملكه ؛ لأنّه قد حازه(٤) حيث أجراه في نهره ، فكان كما لو أخذ في آنيته.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٣ ، والمغني ٤ : ٢١٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤ ) في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.

٦٢

مسالة ٥٧٩ : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر - كالنفط والملح والغاز والكبريت - فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض؟ للشافعيّة وجهان(١) .

وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه.

وإن كان باطناً كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع ؛ لأنّها جزء منها - وبه قال الشافعي(٢) - إلّا أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب.

ولو بِيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان(٣) سبقا في الجمع بين البيع والصرف.

مسالة ٥٨٠ : لو باع داراً في طريقٍ غير نافذٍ ، دخل حريمها في البيع وطريقها.

وفي دخول الأشجار فيه ما سبق. وإن كانت في طريقٍ نافذ ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله الشافعي(٤) .

مسالة ٥٨١ : لو باع داراً ، دخل فيها الأعلى والأسفل‌ ؛ لأنّ اسم الدار يشملهما ، إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل. وكذا الخان.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ - ٢٠٣.

٦٣

البحث الخامس : العبد.

مسالة ٥٨٢ : إذا باع عبده أو أمته ، لم يتناول العقد مالَ العبد إن كان له مال وقلنا : إنّه يملك بالتمليك ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ وإبقاءً لغيره على أصله.

ولو شرط البائع المال لنفسه ، فلا بحث في أنّه له ؛ لأنّ ملك العبد ناقص ، وللمولى انتزاعه منه دائماً.

وإن باعه مع المال ، فإن قلنا : إنّه لا يملك ما ملّكه مولاه ، اعتبر فيه شرائط البيع ، فلو كان مجهولاً ، لم يصح. وكذا لو كان دَيْناً والثمن دَيْنٌ ، أو كان ذهباً والثمن منه.

ولو كان ذهباً والثمن فضّة أو بالعكس ، جاز عندنا.

وللشافعي قولان(١) .

وإن قلنا : إنّه يملك ، انتقل المال إلى المشتري مع العبد ، ولا تضرّ الجهالة عند الشافعي(٢) ؛ لأنّ المال هنا تابع وجهالة التابع محتملة كجهالة الأساسات والحمل واللبن وحقوق الدار ، بخلاف الأصل ؛ فإنّه لا يحتمل الجهالة.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ المال ليس بمبيع لا أصلاً ولا تبعاً ولكن شرطه للمبتاع تبقية له على العبد كما كان ، فللمشتري انتزاعه ، كما كان للبائع الانتزاع ، فلو كان المال ربويّا والثمن من جنسه ، فلا بأس. وعلى الأوّل لا يجوز ذلك ، ولا يحتمل الربا في التابع كما في الأصل(٣) .

____________________

(١ - ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

٦٤

والتحقيق أن نقول : إن باعه العبد وماله بحيث كان المال جزءاً من المبيع ، شرط فيه ما شرط في المبيع. وإن باعه العبد وشرط له المال ، كان المال للمشتري ، واشترط فيه شرائط البيع.

مسالة ٥٨٣ : الأقرب : عدم دخول الثياب التي للعبد في بيعه‌ ، اقتصارا على ما تناوله حقيقة اللفظ ، كالسرج لا يدخل في بيع الدابّة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : تدخل ، وفيه وجهان :

أحدهما : أنّ ما عليه من الثياب يدخل اعتباراً بالعرف ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولا بأس بهذا القول عندي ، وهو الذي اخترناه في كتاب القواعد(٢) .

والثاني : يدخل ساتر العورة دون غيره(٣) .

ولا وجه له ؛ لأنّ العرف يقضي بالثاني واللغة بالأوّل ، فهذا لا اعتبار به.

ولو جرّده من الثياب وباعه ، لم تدخل قطعاً.

وكذا البحث في عذار الدابّة ومفقودها.

ويدخل نعلها ؛ لأنّه متّصل بها ، فصار كالجزء منها.

مسالة ٥٨٤ : ولا يدخل حمل الجارية ولا الدابّة في بيعهما إلّا مع الشرط‌ ، ولا ثمرة شي‌ء من الأشجار إلّا النخل إذا لم يؤبَّر. ولو شرط خلاف ذلك ، جاز. وقد تقدّم(٤) البحث في هذا كلّه.

____________________

(١ و ٣ ) الحاوي الكبير ٥ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ - ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

(٢) قواعد الأحكام ٢ : ٨٥.

(٤) في ج ١٠ ص ٢٧٥ و ٣١٥ - ٣١٦ و ٣٨٤ ، المسائل ١٢٥ و ١٤٠ و ١٨٣.

٦٥

البحث السادس : الشجر.

مسالة ٥٨٥ : إذا باع شجرة ، دخل أغصانها في البيع‌ ؛ لأنّها معدودة من أجزائها.

أمّا الغصن اليابس فالأقرب : دخوله ، ولهذا يحنث لو حلف لا يمسّ جزءا منها ، فلمسه. والقطع لا يخرجه عن الجزئيّة ، والدخول في مسمّى الشجرة كالصوف على الغنم.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه لا يدخل ؛ لأنّ العادة فيه القطع ، كما في الثمار(١) .

ولو كانت الشجرة يابسةً ، دخلت أغصانها اليابسة قطعاً.

وتدخل العروق أيضاً في مسمّى الشجرة ؛ لأنّها جزء منها. وكذا الأوراق ؛ لأنّها جزء من الشجرة.

وفي أوراق التوت ، الخارجة(٢) في زمن الربيع نظر ينشأ : من أنّها كثمار سائر الأشجار ، فلا تدخل. ومن أنّها جزء من الشجرة(٣) فتدخل ، كما في غير الربيع. وهو الأقوى عندي.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

وكذا شجر النبق يدخل فيه ورقه.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وفي ورق التوت الخارج ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « الشجر ».

(٤) راجع المصادر في الهامش ( ١).

٦٦

وللشافعيّة طريقان ، هذا(١) أحدهما ، كأوراق سائر الأشجار. والثاني : عدم الدخول ؛ لأنّها تلتقط ليغسل بها الرأس(٢) .

مسالة ٥٨٦ : لو باع شجرة يابسة نابتة‌ ، فعلى المشتري تفريغ الأرض منها. ولو(٣) شرط إبقاءها ، فإن عيّن المدّة ، صحّ. وإن أبهم ، بطل ، إذ لا حدّ لها ينتهي إليه.

وأطلق الشافعي البطلان لو شرط الإبقاء ، كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير ، وشرط عدم القطع عند الجذاذ(٤) . والفرق ظاهر.

ولو باعها بشرط القطع أو القلع ، جاز.

وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ، ولا تدخل عند شرط القطع ، بل تقطع عن وجه الأرض.

وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق؟ إشكال.

مسالة ٥٨٧ : لو باع شجرة رطبة بشرط الإبقاء أو بشرط القلع‌ ، اتّبع الشرط ، فإن أطلق ، فالأقرب أنّه يجب الإبقاء ؛ تبعاً للعادة ، كما لو اشترى ما يستحقّ إبقاءه.

ولا يدخل المغرس في البيع عندنا ؛ لأنّ اسم الشجرة لا يتناوله ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : أنّه يدخل - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه يستحقّ منفعة المغرس لا إلى غاية ، وذلك لا يكون إلّا على سبيل الملك ، ولا وجه لتملّكه إلّا دخوله في البيع(٥) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « وهذا ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٣) في « س ، ي » : « فلو ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤ ، منهاج الطالبين : ١٠٦.

٦٧

والمقدّمتان ممنوعتان ؛ لأنّ الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحقّ غير المالك المنفعة لا إلى غاية ، كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذع عليه.

فعلى الأوّل - الذي اخترناه - لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك ، لم يكن له أن يغرس بدلها ، وليس له أن يبيع المغرس ، وعلى الثاني له أن يغرس بدلها ويبيع المغرس.

وكذا لو باع بستاناً واستثنى منه البائع نخلة.

ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها ، لم يدخل المغرس ، بل الإبقاء ، وليس له الإبقاء في المغرس ميّته إلّا أن يستخلف عوضاً من فراخها المشترطة.

مسالة ٥٨٨ : لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ‌ ، لم تدخل الفراخ في النخلة والشجرة ؛ لأنّها خارجة عن المسمّى ، فلا يتناولها العقد إلّا مع الشرط.

ولو تجدّدت الفراخ بعد البيع ، فهي لمشتري النخلة. ولا يستحقّ المشتري إبقاءها في الأرض إلّا مع الشرط ، فإن لم يشرط ، كان له قلعها عن أرضه عند صلاحية الأخذ لا قبله ، كما في الزرع ، ويرجع في ذلك إلى العادة.

ولو اشترى النخلة بحقوقها ، لم تدخل الفراخ.

ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه ، أو اشترى نخلة أو شجرة من جملة البستان الذي للبائع ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها ومدّ(١) جرائدها من الأرض.

____________________

(١) في « س » : « مدى » بدل « مدّ ».

٦٨

ولو انقلعت ، لم يكن له غرس اُخرى ، سواء كان مشترياً للنخلة أو بائعاً لها ، إلّا أن يستثني الأرض.

مسالة ٥٨٩ : لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة‌ ، فإن كانت مؤبّرةً ، فهي للبائع إجماعاً ، إلّا أن يشترطها المشتري ، فتكون له ؛ عملاً بمفهوم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(١) .

وإن لم تكن مؤبّرةً ، فهي للمشتري ، إلّا أن يشترطها البائع ، فتكون له.

ومع الإطلاق للمشتري عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل(٢) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترطها(٤) المبتاع ، قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك »(٥) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : مَنْ باع نخلاً قد أبّره فثمره للذي باع إلّا أن يشترط المبتاع » ثمّ قال : « إنّ عليّاًعليه‌السلام قال :

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) الوسيط ٣ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ ، المنتقى - للباجي - ٤ : ٢١٥ ، التفريع ٢ : ١٤٦ ، الذخيرة ٥ : ١٥٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ / ١١٧٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٩٧ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٦٨ / ١١١٤٧.

(٤) في المصدر : « يشترط ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٦٩.

٦٩

قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك »(١) .

وهو يدلّ على أنّ النخل إذا لم تؤبّر ، تكون الثمرة للمشتري ؛ لأنّهعليه‌السلام جعل الإبار حدّاً لملك البائع ، وهو يدلّ على أنّه جعل ما قبله حدّاً لملك المشتري. ولأنّها قبل التأبير كالجزء من النخلة لا يعلم حالها من صحّة الثمرة وفسادها.

وقال ابن أبي ليلى : إنّها للمشتري بكلّ حال ؛ لأنّها متّصلة بالأصل اتّصال الخلقة ، فكانت تابعةً له ، كالأغصان(٢) .

ونمنع المساواة ؛ فإنّ الغصن يطلب بقاؤه ، بخلاف الثمرة ، وهو جزء من النخلة داخل في اسمها ، بخلاف الثمرة. ولأنّه نماء كامنٌ لظهوره غاية ، فلم يتبع أصله بعد ظهوره ، كالحمل.

وقال أبو حنيفة : تكون للبائع أبّرت أولا ؛ لأنّه نماء جذاذ انتهى إليه الحدّ ، فلم يتبع أصله ، كالزرع(٣) .

ويبطل بأنّه نماء كامن لظهوره غاية ، فكان تابعاً لأصله قبل ظهوره ، كالحمل عنده(٤) ، والزرع ليس من نماء الأرض ولا متّصلاً بها ، بل هو مودع فيها.

مسالة ٥٩٠ : النخل إمّا فحول أو إناث‌ ، وأكثر المقصود من طلع‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٠.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ / ١١٧٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٧٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ - ٩٦ / ١١٧٣ ، الوسيط ٣ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٤) الاستذكار ١٩ : ١٤ / ٢٧٩١١ و ٢٧٩١٢.

٧٠

الفحول استصلاح ثمرة الإناث به.

والذي يبدأ(١) أوّلاً منها أكمة صغيرة ثمّ تكبر وتطول حتى تصير كآذان الحمار ، فإذا كبرت تشقّقت فتظهر العناقيد في أوساطها فيذرّ فيها طلع الفحول ليكون الحاصل من رطبها أجود ، فالتشقيق وذرّ طلع الفحول فيها هو التأبير والتلقيح.

ولا فرق بين أن يؤبّرها الملقّح أو يؤبّرها اللواقح ، فإذا كانت الفحول في ناحية الصبا فهبّ الصبا وقت التأبير فأبّرت الإناث برائحة طلع الفحول وكذا إذا تأبّرت من نفسها ، الحكم في الجميع واحد ؛ لظهور المقصود.

إذا ثبت هذا ، فالتأبير إنّما يعتبر في إناث النخل لا فحولها ، فلو باع فحولاً بعد تشقيق طلعها ، لم يندرج في البيع إجماعاً. وكذا إن لم يتشقّق عندنا - وهو أضعف وجهي الشافعيّة(٢) - عملاً بالأصل ، وعدم تناول اسم النخلة له ، السالم عن معارضة نصّ التأبير ، لأنّا قد بيّنّا أنّ جزءه ذرّ طلع الفحل فيه ، وإنّما يتحقّق ذلك في الإناث. ولأنّ طلع الفحل يؤكل على هيئته ، ويُطلب لتلقيح الإناث به ، وليس له غاية منتظرة بعد ذلك ، فكان ظهوره كظهور ثمرة لا قشر لها ، بخلاف طلع الإناث.

والثاني : الاندراج ، كما في طلع الإناث(٣) . وليس معتمدا.

مسالة ٥٩١ : لو أبّر بعض النخلة ، كان جميع طلعها للبائع‌ ، ولا يشترط لبقاء الثمرة على ملكه تأبير جميع طلعها ؛ لما فيه من العسر ، وعدم‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « يبدو » بدل « يبدأ ».

(٢ و ٣ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥.

٧١

الضبط ، ولأنّه يصدق عليه أنّه قد باع نخلاً قد اُبّر ، فيدخل تحت نصّ أنّه للبائع ، وكان غير المؤبَّر تابعاً للمؤبَّر ، وهو أولى من العكس ، كما أنّ باطن الصبرة تبع لظاهرها في الرؤية. ولأنّ الباطن صائر إلى الظهور ، بخلاف العكس.

ولو باع نخلاتٍ اُبّر بعض نخلها وبعضه غير مؤبَّر ، فالوجه عندي : أنّ النخلة المؤبَّرة ثمرتها للبائع ، وغير المؤبَّرة للمشتري ، سواء كانت النخلات من نوعٍ واحد أو من أنواع مختلفة ، وسواء كانت في بستان واحد أو بساتين.

وقال الشافعي : إن كانت في بستان واحد واتّحد النوع وباعها صفقةً واحدة ، فالحكم كما في النخلة الواحدة إذا اُبّر بعض ثمرها دون بعض.

وإن أفرد ما لم يؤبّر طلعة ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يبقى للبائع أيضاً ؛ لدخول وقت التأبير ، والاكتفاء به عن نفس التأبير.

وأصحّهما عندهم : أنّه يكون للمشتري ؛ لأنّه ليس في المبيع شي‌ء مؤبَّر حتى يجعل غير المؤبَّر تبعاً له ، فيبقى تبعاً للأصل.

وإن اختلف النوع ، فوجهان :

أحدهما - وبه قال ابن خيران - : أنّ غير المؤبَّر يكون للمشتري ، والمؤبَّر للبائع ؛ لأنّ لاختلاف النوع تأثيراً بيّناً في اختلاف [ الأيدي ](١) وقت التأبير.

وأصحّهما : أنّ الكلّ يبقى للبائع كما لو اتّحد النوع ، دفعاً لضرر‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».

٧٢

اختلاف الأيدي وسوء المشاركة.

وإن كانت في بساتين ، فحيث قلنا في البستان الواحد : إنّ كلّ واحد من المؤبَّر وغير المؤبَّر يفرد بحكمه ، فهنا أولى. وحيث قلنا بأنّ غير المؤبَّر يتبع المؤبَّر ، فهنا وجهان ، أصحّهما : أنّ كلّ بستان يفرد بحكمه.

والفرق أنّ لاختلاف البقاع تأثيراً في وقت التأبير ، وأيضاً فإنّه يلزم في البستان الواحد ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. ولأنّ للخطّة الواحدة من التأثير في الجميع(١) ما ليس في الخطّتين ، فإنّ خطّة المسجد تجمع بين المأموم والإمام وإن اختلف البناء وتباعدت المسافة بينهما.

ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين(٢) .

فروع :

أ - لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثمّ خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من نخلة اُخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم - كما هو عند الشافعي - احتمل أن يكون الطلع الجديد للبائع أيضاً ؛ لأنّه من ثمرة العام ، ولأنّه يصدق على تلك النخلة أنّها مؤبَّرة. وأن يكون للمشتري ؛ لأنّه نماء ملكه بعد البيع.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

ب - لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها ، كان كما لو جمع بين نوعين من الإناث ، عند الشافعيّة(٤) .

والوجه : أنّ طلع الفحول للبائع ، وطلع الإناث للمشتري إن لم يكن‌

____________________

(١) في العزيز شرح الوجيز : « الجمع ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.

٧٣

مؤبّراً.

ج - لو تشقّق الطلع من قِبَل نفسه ، فقد بيّنّا أنّه كما لو أبّره.

وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما.

وقال بعضهم : لا يندرج تحت البيع وإن لم يؤبَّر(١) .

مسالة ٥٩٢ : غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في البيع - للأصل - إذا كانت قد خرجت ، سواء بدا صلاحها أو لا ، وسواء كانت بارزةً أو مستترةً في كمام ، وسواء تشقّق الكمام عنها أو لا. وكذا وَرْد ما يقصد وَرْدُه ، سواء تفتّح أو لا ، عند علمائنا. وكذا القطن وغيره. وبالجملة ، كلّ ما عدا النخل فإنّ ثمرته باقية على ملك البائع إذا كانت قد وجدت عند العقد ؛ عملاً بالأصل السالم عن معارضة النصّ ؛ لتخصيصه بالنخل.

وقالت الشافعيّة : ما عدا النخل أقسام :

أوّلها : ما يقصد منه الورق ، كشجر التوت. وقد سبق حكمه.

وشجر الحِنّاء ونحوه يجوز أن يلحق بالتوت. ويجوز أن يقال : إذا ظهر [ ورقه ، فهي ](٢) للبائع بلا خلاف ؛ لأنّه لا ثمر له سوى الورق ، وللتوت ثمرة مأكولة.

وثانيها : ما يقصد منها الوَرْد ، وهو ضربان :

أحدهما : ما يخرج في كمام ثمّ يتفتّح كالورد الأحمر ، فإذا بِيع أصله بعد خروجه وتفتّحه ، فهو للبائع ، كطلع النخل المؤبَّر. فإن بِيع بعد خروجه وقبل تفتّحه ، فهو للمشتري ، كالطلع قبل التأبير.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

٧٤

وقال بعضهم : إنّه يكون للبائع أيضاً.

والثاني : ما يخرج وَرْده ظاهراً ، كالياسمين ، فإن خرج وَرْدُه ، فهو للبائع ، وإلّا فللمشتري.

وثالثها : ما يقصد منه الثمرة ، وهو ضربان :

أحدهما : ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام ، كالتين ، فهو كالياسمين ، واُلحق العنب بالتين وإن كان لكلّ حبّة منه قشر لطيف ويتشقّق ويخرج منها نَوْرٌ لطيف ؛ لأنّ مثل ذلك موجود في ثمرة النخل بعد التأبير ، ولا عبرة به.

والثاني : ما [ لا ](١) يكون كذلك ، وهو ضربان :

أحدهما : ما تخرج ثمرته في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر فتبرز الثمرة بغير حائل ، كالتفّاح والمشمش والكُمّثرى وأشباهها ، فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة ، فإنها تنعقد على ملك المشتري وإن كان النَّوْر قد خرج. وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النّور ، فهي للبائع.

وإن باع بعد الانعقاد وقبل تناثر النّوْر ، فوجهان :

أحدهما : أنّها للمشتري تنزيلا للاستتار بالنّور منزلة استتار ثمر الشجر بالكمام.

والثاني : أنّها للبائع ؛ تنزيلاً لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الأبيض. وهو أرجح عند الكرخي.

والثاني : ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة ، وهو قسمان :

أحدهما : ما له قشرٌ واحد ، كالرمّان ، فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمّان‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».

٧٥

بقشره ، فهو للبائع ، ولا اعتبار بقشره ؛ لأنّ إبقاءه من مصلحته ، والذي لم يظهر يكون للمشتري.

والثاني ما له قشران ، كالجوز واللوز والفستق والرانج(١) ، فإن باعها قبل خروجها ، فإنّها تخرج على ملك المشتري. وإن باعها بعد الخروج ، تبقى على ملك البائع ، ولا يعتبر في ذلك تشقّق القشر الأعلى على أصحّ الوجهين. والثاني : يعتبر.

واعلم أنّ أشجار الضربين الأخيرين منها : ما تخرج ثمرته في قشره من غير نَوْر ، كالجوز والفستق. ومنها : ما تخرج في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر عنه ، كالرمّان واللوز ، وما ذكرنا من الحكم فيما إذا بِيع الأصل بعد تناثر النّور عنه ، فإن بيع قبله ، عاد الكلام السابق(٢) .

مسالة ٥٩٣ : القطن ضربان :

أحدهما : له ساق يبقى سنين ، ويثمر كلّ سنة ، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة.

والثاني : ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة.

[ وفي كليهما ](٣) لا يدخل الجوزق(٤) الظاهر في بيع الأصل ، سواء‌

____________________

(١) الرانج : النارجيل ، وهو جوز الهند. لسان العرب ٢ : ٢٨٤ « رنج ».

وفي « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « النارنج ». وهو غلط. والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر أيضاً.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ - ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ - ٢٠٧.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وكلاهما ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجوز » وكذا في المواضع الآتية في هذه المسألة ، ولم نعثر في اللغة على كلمة « الجوز » بهذا المعنى. والصحيح ما أثبتناه.

٧٦

تفتّح أو لا.

وقال الشافعي : القسم الأوّل كالنخل إن بِيع الأصل قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تشقّقه ، فالحاصل للمشتري. وإن بِيع بعد التشقّق ، فهو للبائع. والثاني كالزرع ، فإن باعه قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تكامل القطن ، فلا بدّ من شرط القطع. ثمّ إن لم يتّفق القطع حتى خرج الجوزق ، فهو للمشتري ، لحدوثه من عين ملكه(١) .

وقال بعضهم : إن باعه بعد تكامل القطن ، فإن تشقّق الجوزق ، صحّ البيع مطلقاً ، ودخل القطن في البيع ، بخلاف الثمرة المؤبَّرة ، لا تدخل في بيع الشجرة ، لأنّ الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ، ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة. وإن لم يتشقّق ، لم يجز البيع في أصحّ الوجهين ؛ لأنّ المقصود مستور بما ليس من صلاحه ، بخلاف الجوز واللوز في القشر الأسفل(٢) .

مسالة ٥٩٤ : إذا باع الثمرة ولم يشترط القطع‌ ، استحقّ المشتري الإبقاء إلى القطاف بمجرى العادة ، فإن جرى عرف قوم بقطع الثمار ، فالأقرب :

إلحاق العرف الخاصّ بالعامّ ، وذلك كما يوجد في البلاد الشديدة البرد كروم لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحِصْرم.

إذا عرفت هذا ، فالثمار يختلف زمان أخذها ، فما يؤخذ في العادة بُسْراً يؤخذ إذا تناهت حلاوته ، وما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه ، وليس له إلزامه بقطعه منصّفاً ، وما يؤخذ تمراً إذا انتهى نشافه.

وكذا يرجع إلى العادة في ثمرة غير النخل من سائر الأشجار.

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

٧٧

تذنيب : لو خِيف على الأصل الضررُ لو بقيت الثمرة ، لم يجب القطع وإن كان الضرر كثيراً على إشكال.

مسالة ٥٩٥ : لو انتقل النخل بغير عقد البيع ، لم يثبت هذا الحكم فيه‌ ، بل الثمرة الظاهرة للناقل إذا وجدت قبل النقل ، سواء كانت مؤبّرة أو غير مؤبَّرة ، عند علمائنا.

ولا فرق بين أن يكون العقد الناقل عقد معاوضة ، كالنكاح والإجارة والصلح ، أو غير عقد معاوضة ، كما لو أصدقها نخلاً فأثمر ثمّ طلّقها وقد ظهر طلع غير مؤبّر ، فإنّه يرجع بنصف النخل دون الثمرة ؛ للأصل المانع من نقل الملك عن صاحبه إلّا بسبب شرعيّ ، السالم عن معارضة البيع.

وقال الشافعي : إنّ عقود المعاوضات تتبع البيع ، فلو أصدقها نخلاً بعد الطلع وقبل التأبير أو جَعَله مال إجارة أو عوض صلح ، دخلت الثمرة في العقد أيضاً ، قياساً على البيع(١) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّا نعارضه بقياس ما قبل التأبير على ما بعده.

ولو ملكها بغير عقد معاوضة ، كما إذا أصدقها نخلاً ثمّ طلّقها بعد الطلع وقبل التأبير ، فإنّه يرجع بنصف النخل خاصّة دون الثمرة ؛ لأنّ الزيادة المتّصلة لا تتبع في الطلاق فالثمرة أولى.

ولو باع نخلاً فأثمر عند المشتري ثمّ أفلس بالثمن ، رجع البائع بالنخل ، ولم تتبعه الثمرة عندنا ، لانتفاء موجبه ، وهو عقد البيع.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّها تتبع ؛ لأنّ ملكه زال عن الأصل ، فوجب أن تتبعه‌

____________________

(١) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

٧٨

الثمرة ، كما لو زال بالبيع.

والثاني : لا تتبعه ؛ لأنّه رجع إليه بغير عقد معاوضة ، فلم يتبعه الطلع ، كما لو طلّق امرأته(١) (٢) .

وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبَّر ، لم يتبع الطلع الأصلَ ، وكان باقياً على ملك الواهب، سواء كان بمعاوضة أو لا.

وللشافعي القولان(٣) السابقان.

ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير ، لم يدخل الطلع في الرجوع.

وللشافعي القولان(٤) .

ولو رهن نخلاً قد أطلع قبل أن يؤبَّر ، لم يدخل في الرهن ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ. ولأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فلا يستتبع الثمرة.

وهو جديد الشافعي. وقال في القديم : يدخل(٥) .

مسالة ٥٩٦ : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً ، فهي للبائع‌ ، فإن تجدّدت اُخرى في تلك النخلة ، فهي له أيضاً ، وإن كان في غيرها ، فللمشتري ، فإن لم تتميّزا ، فهُما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلٍّ منهما ، اصطلحا ، ولا فسخ ؛ لإمكان التسليم.

وكذا لو اشترى طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ.

ولو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر ، فهو للبائع ، فإن شرطه المشتري‌

____________________

(١) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

(٢) وردت العبارة في « س ، ي » والطبعة الحجريّة هكذا : « ولو باع نخلاً فأثمرت ولم تتبعها الثمرة أنّه يتبع فوجب أن تتبعها الثمرة والثاني : لا تتبعها » والصحيح ما أثبتناه.

(٣ - ٥ ) كما في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

٧٩

لنفسه ، صحّ ، ولا تضرّ الجهالة ؛ لأنّه بائع.

وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّاناً. فإن قلعه ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك ، سواء قصرت مدّة الثاني عن الأوّل أو لا.

ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد اُخرى ، فعلى البائع تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الاُولى. ويحتمل الصبر حتى يستقلع.

ولا تدخل المعادن في البيع إلّا مع الشرط.

ولو(١) لم يعلم بها البائع وقلنا بالدخول مع الإطلاق ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء في الجميع.

ويدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما على ما قلناه.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « فلو ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381