تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 126981 / تحميل: 5819
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

حَتّى أَفَاضَ(١)

فَقُلْتُ : أَلَاتُفِيضُ فَقَدْ أَفَاضَ النَّاسُ؟

فَقَالَ(٢) : « إِنِّي أَخَافُ الزِّحَامَ ، وَأَخَافُ أَنْ أَشْرَكَ فِي عَنَتِ(٣) إِنْسَانٍ ».(٤)

٧٧٥٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) يَقُولُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ حِينَ أَفَاضَ : « اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَقْطَعَ رَحِماً ، أَوْ أُوذِيَ جَاراً ».(٦)

٧٧٥٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ‌ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٨) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ(٩) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ(١٠) قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؟

____________________

(١). فيالوافي والتهذيب ، ص ١٨٧ : + « الناس ».

(٢). فيالوافي : « قال ».

(٣). العَنَتُ : إدخال المشقّة على إنسان.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦١ ( عنت ).

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة وصفوان وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فأفاض بعد غروب الشمس ». وفيه ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « إذا غربت الشمس فأفض » إلى قوله : ( إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ). راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٥٨٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٣ و ٢٦٦ و ٢٦٨الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٣٦٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦ ، ح ١٨٤٤٩ ؛ وفيه ، ج ١٣ ، ص ٥٥٦ ، ذيل ح ١٨٤٣٤ ، إلى قوله : « فأفاض بعد غروب الشمس » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٤ ، إلى قوله : « ويقول : أيّها الناس عليكم بالدعة » ملخّصاً.(٥). في « بخ ، بف » والوافي : + « وهو ».

(٦).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ١٣٦٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦ ، ح ١٨٤٥٠.

(٧). في « بخ ، جر »والتهذيب : - « الحسن ».

(٨). ف « جر » : - « عليّ ».

(٩). في « جر »والتهذيب : - « الكناسي ».

(١٠). فيالتهذيب ، ص ١٨٦ : + « من ».

٤١

قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ(١) يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ فِي أَهْلِهِ ».(٢)

٧٧٥٦ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُوَكِّلُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَلَكَيْنِ بِمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ(٤) ، فَيَقُولَانِ : سَلِّمْ سَلِّمْ(٥) ».(٦)

٧٧٥٧ / ٦. وَعَنْهُ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَلَكَانِ يُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ(٨) عِنْدَ الْمَأْزِمَيْنِ الضَّيِّقَيْنِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً ، عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢١الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ١٣٦٩١ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٨٤٣٩.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). المأزم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسرالخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. قال العلّامة الفيض : « مأزما عرفة : مضيق بين عرفة والمزدلفة بين جبلين ، ويقال : المأزم ، كمامرّ ، والتثنية باعتبار طرفيه ، كما يظهر من الحديث الآتي ». وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : بمأزمي عرفة ، قال في القاموس : المأزم ويقال له : المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة ، وآخر بين مكّة ومنى. انتهى. ولا يبعد إرادتهما معاً هنا ؛ فإنّهما معاً في طريق عرفة ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛المصباح المنير ، ص ١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٩ ( أزم ).

(٥). فيالوافي : « والملكان إنّما يدعوان للناس بالسلامة ؛ لأنّه محلّ آفة لضيق الطريق وزحام الناس ، والتقدير : ربّ سلّم من سلّمه فسلّم ». (٦).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠،ح ١٣٦٩٦؛الوسائل ،ج ١٤،ص ٧،ح ١٨٤٥٢.

(٧). في « بف » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً. (٨). في « ى ، بح ، جد » والوافي : « المزدلفة ».

(٩). فيالوافي : « المضيّقين ».

(١٠).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ١٣٦٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧ ، ح ١٨٤٥٣.

٤٢

١٦٧ - بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَالْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَالْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَحُدُودِهِ‌

٧٧٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ؛ وَ(١) حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتّى تَأْتِيَ جَمْعاً(٢) ، فَتُصَلِّيَ(٣) بِهَا(٤) الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَانْزِلْ(٥) بِبَطْنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ(٦) أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(٧) ، وَيَطَأَهُ بِرِجْلِهِ ؛ وَلَايُجَاوِزِ(٨) الْحِيَاضَ(٩) لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ،

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « حمّاد ، عن الحلبي » على « معاوية ».

(٢). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدمعليه‌السلام وحوّاء لـمّا اُهبطا اجتمعا بها. وقال‌العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : حتّى تأتي جمعاً ، إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، وأمّا استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الأصحاب ، والأظهر جواز إيقاعهما بعرفة وفي الطريق من غير عذر ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع ، وأمّا مع العذر فلا ريب في جوازه ، وأمّا الاكتفاء بالأذان والإقامتين فالأشهر تعيينه والأحوط ذلك ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧.

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب : « فصلّ ».

(٤). في « بث ، بح » : « فيها ».

(٥). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « فانزل ».

(٦). الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ.النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٧). في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : - « الحرام ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧ : اعلم أنّه قد يطلق المشعر - بفتح الميم وقد يكسر - على جميع المزدلفة ، وقد يطلق على الجبل المسمّى بقزح ، وهو المراد هاهنا في الموضعين ، كما ذكره الشيخ ، وفسّرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة. وقال فيالدروس : الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن ، وما ذكره بعض المتأخّرين أنّ المراد المزدلفة فلا يخفى بعده » ونحوه عن ابن الفيض في هامشالوافي . وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ وفيه : « فراخ » ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، الدرس ١٠٩ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٣.

(٨). في « جن » : « لا يجاوز » بدون الواو. وفيالوسائل ، ح ١٨٤٨٨ : « لا تجاوز ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام :ولا يجاوز الحياض ، أي حياض وادي معسّر؛ فإنّها حدّ عرفة من جهة منى، وظاهره =

٤٣

وَ يَقُولُ(١) : اللّهُمَّ هذِهِ جَمْعٌ(٢) ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا(٣) جَوَامِعَ(٤) الْخَيْرِ ، اللّهُمَّ لَاتُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ(٥) لِي فِي قَلْبِي ، وَأَطْلُبُ(٦) إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هذَا ، وَأَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ(٧) .

وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَافْعَلْ ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَاتُغْلَقُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ(٨) ، لَهُمْ دَوِيٌّ(٩) كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، يَقُولُ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : أَنَا رَبُّكُمْ وَأَنْتُمْ عِبَادِي ، أَدَّيْتُمْ حَقِّي ، وَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، فَيَحُطُّ(١٠) تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ ، وَيَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ(١١) ».(١٢)

____________________

= وجوب الوقوف بالليل ، كما اختاره بعض الأصحاب ، والمشهور استحبابه وأنّ الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر ».

(١). في « بح » والوسائل ، ح ١٨٤٨٨ : « وتقول ».

(٢). فيالفقيه ، ح ٣١٣٧ : « ثمّ صلّ نوافل المغرب بعد العشاء ، ولا تصلّ المغرب ليلة النحر إلّا بالمزدلفة ، وإن ذهب ربع الليل إلى ثلثه ، وبت بمزدلفة ، وليكن من دعائك فيها » بدل « وأنزل ببطن الوادي - إلى قوله - هذه جمع». (٣). في «بف» : «منها».وفي «بث»:+«خيراً مع».

(٤). في « بث ، بف » : - « جوامع ».

(٥). في « بخ » : « أن تجمع ».

(٦). في « بخ » والوافي والتهذيب : « ثمّ أطلب ».

(٧). فيالفقيه ، ح ٣١٣٧ : « هب لي الخير واليسر كلّه » بدل « أن تقيني جوامع الشرّ ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « الآدميّين ».

(٩). الدَّوِيُّ : الصوت ، أو صوت ليس بالعالي ، كصوت النحل ونحوه. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٨١ ( دوا ).

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٨٤٨٨ والفقيه والتهذيب . وفي « بح » وحاشية « جن » والمطبوع : + « الله ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فيحطّ ، ظاهره عدم غفران جميع ذنوب الحاجّ ، فيحمل الأخبار الاُخر على الأغلب والأكثر ، ويمكن حمل الحطّ في هذا الخبر على غير المؤمنين ، أو يكون في الترديد مصلحة ؛ لئلّا يجترئوا على المعاصي ».

(١١). في حاشية « بح » : + « ذنوبه ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، ذيل ح ٣١٣٧ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٢١٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « إنّ أبواب السماء لاتغلق تلك =

٤٤

٧٧٥٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ؟

فَقَالَ : « صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ(١) أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ».(٢)

٧٧٦٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، وَأَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ».(٣)

٧٧٦١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٤) ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٥) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٦) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَصْبِحْ عَلى طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّي الْفَجْرَ ، فَقِفْ(٧) إِنْ شِئْتَ‌

____________________

= الليلة ». راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٥٤ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٢٤ و ٦٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٩٤ و ٨٩٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٣الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٣٦٩٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦ ، ح ١٨٤٧٥ ، من قوله : « وانزل ببطن الوادي » إلى قوله : « ويطأه برجله » ؛ وفيه ، ص ١٩ ، ح ١٨٤٨٨ ، من قوله : « ولايجاوز الحياض ».

(١). في « بس » والوسائل : + « الآخرة ».

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ١٣٧٠١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤ ، ح ١٨٤٦٩.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٦ ، ذيل ح ٢٩٨٣ ، مع اختلاف يسير ؛ المقنعة ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ١٣٧٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٧٣٢ ؛ وج ١٤ ، ص ١٦ ، ح ١٨٤٧٦.

(٤). في « بخ » : + « عن معاوية بن عمّار ». وفي « بف ، جر » : + « عن معاوية ».

(٥). في « بف ، جد »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٦). في « بخ » : - « وابن أبي عمير ».

(٧). في « جد » : « وقف ».

٤٥

قَرِيباً مِنَ الْجَبَلِ ، وَإِنْ شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ(١) ، فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَاذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَبَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَلْيَكُنْ(٢) مِنْ قَوْلِكَ : " اللّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(٣) ، فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ، وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ(٤) الْحَلَالِ ، وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ(٥) ؛ اللّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ ، وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ ، وَخَيْرُ مَسْؤُولٍ ، وَلِكُلِّ وَافِدٍ(٦) جَائِزَةٌ ، فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هذَا أَنْ تُقِيلَنِي(٧) عَثْرَتِي ، وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتِي ، وَأَنْ تَجَاوَزَ(٨) عَنْ خَطِيئَتِي ، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنْيَا زَادِي". ثُمَّ أَفِضْ حِينَ(٩) يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ(١٠) ، وَتَرَى الْإِبِلُ مَوْضِعَ(١١) أَخْفَافِهَا(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « تبيت ».

(٢). في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « ثمّ ليكن ».

(٣). فيالفقيه : + « وربّ الركن والمقام ، وربّ الحجر الأسود وزمزم ، وربّ الأيّام المعلومات ».

(٤). في « بخ ، بف » : « الرزق ».

(٥). فيالفقيه : + « وشرّ فسقة العرب والعجم ».

(٦). الوافد : القادم ، وهو واحد الوَفْد ، قال الراغب : « الوَفْد : هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج ». راجع :المفردات للراغب ، ص ٨٧٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ( وفد ).

(٧). في حاشية « بث ، بح » : « أن تقيل ».

(٨). في « بح » : « وأن تتجاوز ».

(٩). في « جن » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « حيث ».

(١٠). قال ابن الأثير : « ثبير : هو الجبل المعروف بمكّة ». وقال الفيّومي : « ثبير : جبل بين مكّة ومنى ويرى من منى ، وهو على يمين الداخل منها إلى مكّة ». وقال غيرهما : إنّه عدّة جبال بظاهر مكّة ، أي خارجاً عنها ومن قال : بمكّة إنّما هو تجوّز ، أي بقربها ، يقال لكلّ واحد منها : ثبير ، منها ثبير الخضراء ، وهو المراد هنا ، وأصل الثبرة الأرض السهلة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ؛ معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٩٠ ؛المصباح المنير ، ص ٨٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١١ ؛ تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ( ثبر ) ؛الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥١.

(١١). في « بخ » والوسائل : « مواضع ».

(١٢). عن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وترى الإبل موضع أخفافها ، يظهر منه أنّ المراد من إشراق ثبير ليس طلوع الشمس وظهور ضوئها عليه ، فلا يجب الوقوف بالمشعر إلى الشمس مستوعباً وإن كان أحوط ؛ لأنّ بعض علمائنا كالصدوقين والسيّد رحمهمالله أوجبوه ».

وفيالمرآة : « أمّا ما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور بين الأصحاب استحبابها ، وإنّما الواجب عندهم النيّة والكون بها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، والأحوط العمل بما تضمّنته الرواية ».

(١٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ، ح ٦٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٩٢ ، صدر ح ٦٣٧ ، بسنده عن معاوية بن =

٤٦

٧٧٦٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ(٢) مِنْ جَمْعٍ؟

فَقَالَ(٣) : « قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ ، فَهِيَ(٤) أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَكَثْنَا(٥) حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؟

قَالَ(٦) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(٧) ».(٨)

٧٧٦٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ».(٩)

____________________

= عمّار ، وتمام الرواية : « ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ». وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٣٧١٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٠ ، ح ١٨٤٨٩.

(١). في « بف ، جر »والتهذيب : - « بن يحيى ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ٦٣٨والاستبصار : « أن نفيض ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٩ : « قال ».

(٤). في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « هي ».

(٥). فيالتهذيب : « مكثت ».

(٦). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٦٣٩والاستبصار : « فقال ».

(٧). في « بخ » : « لا بأس به ». وفيالوسائل : « لا بأس ». وفيالمرآة : « يدلّ على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس ، وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسّر قبله ؛ للخبر الآتي ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٧ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧١٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥ ، ح ١٨٤٩٨.

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٨ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٣٦٤٨ ؛ وص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧٣٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥ ، ح ١٨٤٩٩.

٤٧

١٦٨ - بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ‌

٧٧٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ(١) وُلْدِهِ : « هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ؟ » فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتّى يَسْعى.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : لَا أَعْرِفُهُ(٢) ، فَقَالَ لَهُ : « سَلِ النَّاسَ(٣) ».(٤)

٧٧٦٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ ، فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَعْدَ الانْصِرَافِ إِلى مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيَسْعى(٥) .(٦)

٧٧٦٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « سأل بعض » بدل « قال لبعض ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٣). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٠ : « يدلّ على تأكيد استحباب السعي في وادي محسّر ، وأنّه إذا فاته يقضيه ، وأنّه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بإخبار الناس ، ويمكن حمله على ما إذا تحقّقت الاستفاضة ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٦.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « ويسعى ». وفي شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٩٢ : « ويستحبّ لمن عدا الإمام السعي بوادي محسّر ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً ». وفيمدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ : « والمراد بالسعي هنا الهرولة ، وهو الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابّة للراكب ، وقد أجمع العلماء كافّة على استحباب ذلك ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٢٩٨٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٧.

٤٨

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ - وَهُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ(٣) وَمِنًى وَهُوَ إِلى مِنًى أَقْرَبُ - فَاسْعَ فِيهِ حَتّى تُجَاوِزَهُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حَرَّكَ نَاقَتَهُ(٤) ، وَقَالَ : اللّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي ، وَاقْبَلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَاخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي ».(٥)

٧٧٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَرَكَةُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطْوَةٍ(٦) ».(٧)

٧٧٦٨ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٨) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

(٣). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدمعليه‌السلام وحوّاء لـمّا اُهبطا اجتمعا فيه. وقال‌العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).

(٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ الراكب يركض دابّته قليلاً ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٩٨٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ذيل ح ٦٣٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧٢١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١٨٤٩٢.

(٦). فيالمرآة : « ظاهره يدلّ على أنّ طول وادي محسّر مائة خطوة ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٩٨٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣ ، ح ١٨٤٩٣.

(٨). في « بف ، جر » : - « بن يحيى ».

٤٩

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنْ حَدِّ جَمْعٍ؟

قَالَ(٢) : « مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ(٣) إِلى وَادِي مُحَسِّرٍ(٤) ».(٥)

٧٧٦٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ(٦) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ(٧) مِنْ(٨) مُحَسِّرٍ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « بف ، جد ، جر » والوافي : « قال : سألت أبا الحسن صلوات الله عليه » بدل « عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : سألته ».

(٢). في « بح ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٣). المأزم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. قال العلّامة الفيض : « مأزما عرفة : مضيق بين عرفة والمزدلفة بين جبلين ، ويقال : المأزم ، كما مرّ ، والتثنية باعتبار طرفيه ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛المصباح المنير ، ص ١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٩ ( أزم ) ؛الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤١.

(٤). فيالمرآة : « التحديد المذكور فيه إجماعي ». وعن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إلى وادي محسّر ، هذا الوادي من جهة الإفاضة في حكم المزدلفة بمعنى أنّه يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس اختياراً بشرط أن لا يتجاوز عن وادي محسّر إلّابعد الطلوع إن فرضنا كون الوقوف إلى طلوع الشمس واجباً ، ولكنّ الصحيح عدم وجوب ذلك ، بل يجوز الإفاضة من المشعر بعد الفجر بلحظة فيأتي منى ويصلّي الصبح بمنى ».

(٥).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٣٧١٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨ ، ح ١٨٤٨٢.

(٦). هكذا في « جر » والوافي . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « و» بدل « عن ». وما اُثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من محمّد بن إسماعيل الراوي عن عليّ بن النعمان هو ابن بزيع ، ورواية محمّد بن يحيى عنه - كما هو مقتضي ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ - غير معهودة. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ - ٥٦٠ ؛ وص ٦٩٠ - ٦٩٢.

(٧). في « بخ ، بف » : « مزدلفة ».

(٨). فيالوسائل : + « وادي ».

(٩). في هامشالوافي عن ابن المصنّف : « المستفاد من هذا الخبر أنّ المشعر الحرام هو المزدلفة بعينها ، وقد مضى في الباب السابق ما يدلّ على أنّه أخصّ منها ، والشيخ صرّح باتّحادهما ، حيث قال في المبسوط : المزدلفة تسمّى المشعر الحرام ، وتسمّى أيضاً جمعاً ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، قال : ولا ينبغي أن يقف إلّافي ما بين ذلك ، فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٧.

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٠ ، ذيل ح ٦٣٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « حدّها ما بين =

٥٠

٧٧٧٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ(١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟

قَالَ : « يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ(٢) ».(٣)

٧٧٧١ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ(٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

____________________

= المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر »الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٣٧١١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨ ، ح ١٨٤٨١.

(١). في « بخ ، بف » : « محمّد بن الحسن بن سماعة ». وفيالوافي : « محمّد بن سماعة ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي - في ضمن خبر طويل - فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٠٤ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران. ورواية محمّد بن سماعة عن سماعة بن مهران منحصر بهذا الخبر وخبرٍ آخر ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٢٨ ، والراوي عن محمّد بن سماعة في ذاك الخبر أيضاً هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والله هو العالم.

هذا ، وقد تقدّمت في ح ٧٧٥١ رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد - والمراد به البزنطي - عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون إلى الجبل. كما تقدّمت رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن سماعة في ح ٧٠٦٦ و ٧٣٨٨.

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة ، وقال في المدارك : جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الأصحاب ، وجوّز الشهيدان وجماعة ذلك اختياراً ، وهو مشكل. وقال فيالدروس : والظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر ». وراجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ، الدرس ١٠٩ ؛مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٢٢.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ضمن ح ٦٠٤ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٠ ، ح ١٣٧١٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٩ ، ح ١٨٤٨٦.

(٤). في « بح ، بخ ، جد ، جن » وهامش المطبوع : « عليّ بن الحسين السلمي ». والصواب ما في المتن كما تقدّم في‌ذيل ح ٧٧٤٩.

٥١

الرَّمَلُ(١) فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ.(٢)

١٦٩ - بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ‌

٧٧٧٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ(٣) وَالْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ ، فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ، مَرَّ بِهِمْ كَمَا مَرَّ بِهِمْ(٤) إِلى مِنًى ، وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً(٥) ؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا ، فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ ».

قُلْتُ : وَإِنْ(٦) لَمْ يُصَلُّوا بِهَا؟

____________________

(١). قال الجوهري : « الرمل - بالتحريك - : الهرولة ». والهرولة : ضرب من العدو ، وهو بين المشي والعدو. وقال ابن الأثير : « يقال : رَمَلَ يَرْمَلُ رَمَلاً ورَمَلاناً ، إذا أسرع في المشي وهزّ منكبيه ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧١٣ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ( رمل ).

(٢).الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣ ، ح ١٨٤٩٥.

(٣). فيالوافي عن بعض النسخ والفقيه : « الأعمى ».

(٤). في « بخ » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « هم » بدل « مرّ بهم ». وفيالوافي : « هو » بدلها.

(٥). « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاءعليهما‌السلام لـمّا اهبطا اجتمعا فيه. وقال العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).

وعن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : ولم ينزل بهم جمعاً ، السكون ليس شرط الوقوف ، والركن منه الكون الكلّي به ، ولكنّ الإشكال في النيّة ؛ لأنّ المارّ لا ينوي العبادة ، ومورد الكلام الجاهل الذي لا يعلم كون الوقوف من المناسك فينوي ، وأنّ الجواب مبنيّ على أنّ الجاهل بخصوص وقوف المشعر يمكن أن ينوي إجمالاً ما يجب أن يأتي به الحاجّ في المسير ، وربما يزعم أنّ العبور في هذا الوادي نسك فيكفيه. وأمّا من لم ينو لا إجمالاً ولا تفصيلاً فيجب عليه العود ، كما هو مفاد رواية عليّ بن رئاب ويونس بن يعقوب ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

٥٢

قَالَ : « ذَكَرُوا اللهَ فِيهَا ، فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللهَ فِيهَا ، فَقَدْ(١) أَجْزَأَهُمْ ».(٢)

٧٧٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ صَاحِبَيَّ هذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ.

فَقَالَ : « يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا ، فَيَقِفَانِ(٤) بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتّى كَانَ الْيَوْمُ(٥) وَقَدْ نَفَرَ النَّاسُ.

قَالَ : فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ؟ » قُلْتُ : بَلى ، فَقَالَ(٦) : « أَلَيْسَا(٧) قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا؟ » قُلْتُ : بَلى(٨) ، فَقَالَ(٩) : « تَمَّ حَجُّهُمَا ».

ثُمَّ قَالَ(١٠) : « الْمَشْعَرُ(١١) مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَالْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ(١٢) ،

____________________

(١). في « جن » : - « فقد ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٣ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٣ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيمالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦١ ، ح ١٣٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ١٨٥٥٢.

(٣). في « بخ ، بف ، جر » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قلت له » بدل « قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في « جن » : « يقفان ».

(٥). فيالوافي : « مكانهما ، أي من حيث كانا ؛ يعني فوراً. حتّى كان اليوم ، يعني هذا اليوم وكان يوم النفر بدليل ما بعده ».

(٦). في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في « بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والوسائل والاستبصار : « أليس ».

(٨). في « بث ، جد » : - « فقال : أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى ».

(٩). في « بخ » والوسائل والاستبصار : « قال ». وفيالتهذيب : « قال قد ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : + « إنّ ».

(١١). فيالوسائل : « والمشعر ».

(١٢). فيالوافي : « إنّ المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر ؛ يعني يكفي مرورهما بما ينطلق عليه أحد الاسمين ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من المزدلفة ، لفظة « من » إمّا للابتداء ، أي لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمّى بالمزدلفة ، وكذا العكس ؛ أو للتبعيض ، أي لفظ المشعر من أسماء المزدلفة ، أي المكان المسمّى بها =

٥٣

وَإِنَّمَا(١) يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ ».(٢)

٧٧٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَأَتى مِنًى؟

قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ ، فَيَأْتِي(٣) جَمْعاً ، فَيَقِفُ بِهَا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ ».(٤)

٧٧٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ(٥) ، فَلَمْ يَقِفْ حَتّى انْتَهى إِلى مِنًى ، وَرَمَى(٦) الْجَمْرَةَ(٧) ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ ، فَيَقِفُ بِهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَرْمِي(٨) الْجَمْرَةَ ».(٩)

٧٧٧٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى(١٠) :

____________________

= وبالعكس. وعلى التقديرين المراد أنّ المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة ، لا خصوص المسجد وإن كان قد يطلق عليه ».

(١). فيالوافي : « وإنّه ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٢ ، ح ١٣٧٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٨٥٥٦.

(٣). في « بح » : « فليأت ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ٩٧٨ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٣ ، ح ١٣٧٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٨٥٢٢.

(٥). في « بث » : - « فمرّ بالمشعر ».

(٦). في «بخ،بف» والوافي والفقيه والتهذيب : « فرمى ».

(٧). فيالوافي : « بالجمرة ».

(٨). فيالوسائل والفقيه : « يرمي ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٩٩١ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوبالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٣ ، ح ١٣٧٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٨٥٢٣.

(١٠). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والوافي والتهذيب . وفي المطبوع والوسائل =

٥٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ(١) يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَلَمْ يَبِتْ بِهَا حَتّى أَتى مِنًى ، فَقَالَ : « أَلَمْ يَرَ النَّاسَ ، لَمْ يُنْكِرْ(٢) مِنًى حِينَ(٣) دَخَلَهَا؟ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(٤) جَهِلَ ذلِكَ(٥) ؟ قَالَ : « يَرْجِعُ ».

قُلْتُ : إِنَّ ذلِكَ قَدْ فَاتَهُ ، قَالَ(٦) : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

____________________

=والاستبصار : + « الخثعمي ».

و الظاهر أنّ الخثعمي جيء به في بعض النسخ تفسيراً لمحمّد بن يحيى، ثمّ اُدرج في المتن بتوهّم سقوطه منه

(١). في « ى » : - « لم ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لم ينكر ». وفيالوافي والاستبصار ، ح ١٠٩١ : « لم يكونوا ». وفيالوسائل : « ألم يذكر ». وفيالتهذيب : ح ٩٩٣ « لم تبكر ». وقال الشهيد فيالدروس : « الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا ، فلو تعمّد تركه بطل حجّه ، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ، ضعيف ، ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمّد تركه أو المستخفّ به متروكة محمولة على من وقف به ليلاً قليلاً ثمّ مضى. ولو تركه نسياناً فلا شي‌ء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختياراً ، ولو نسيهما بالكلّيّة بطل حجّه ، وكذا الجاهل. ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلاً ، بطل حجّه عند الشيخ فيالتهذيب ، ورواية محمّد بن يحيى بخلافه ، وتأوّلها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلاً ، وقد أتى باليسير منه ».الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، الدرس ١٠٩.

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ألم يرى الناس ، أي بالمزدلفة حيث ينزلون. وقوله : لم ينكر ، معطوف على مدخول الاستفهام ، أي ألم ينكر منى حين دخلها ولم ير فيها أحداً؟ وظاهره أن الجاهل معذور في ترك الوقوف. وهو خلاف المشهور ، كما عرفت ».

(٣). فيالوافي : « بمنى حين ». وفي الاستبصار ، ح ١٠٩١ : « بمنى حتّى ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٩٣والاستبصار ، ح ١٠٩١. وفي المطبوع : « فإن ». (٥). فيالتهذيب ، ح ٩٩٢ : - « فقال : ألم ير الناس » إلى هنا.

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٩٣والاستبصار ، ح ١٠٩٠ وح ١٠٩١. وفي المطبوع : « فقال ».

(٧). فيالوافي : « حملهما - أي هذا الحديث والذي روي فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٩٢ - فيالتهذيب ين بعد الطعن في الراوي بأنّه عامّيّ وبأنّه رواه تارة بواسطة واخرى بدونها ، على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً دون الوقوف التامّ ، كما ورد في الخبرين السابقين عليهما ». والخبران السابقان هما الثاني هنا وما روى فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ذيل ح ٢٩٩٢.

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي =

٥٥

٧٧٧٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٢) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَلْبَثْ(٣) مَعَهُمْ بِجَمْعٍ ، وَمَضى إِلى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً(٤) ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ».(٥)

١٧٠ - بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ‌

٧٧٧٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٧) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ(٨) ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ(٩) النَّاسُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(١٠) ، وَإِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ،

____________________

=التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٩١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٢ ، ح ١٣٧٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٨٥٥٥.

(١). في « بخ ، بف ، جر »والتهذيب : - « الحسن ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف ، جر »والتهذيب : - « علي ».

(٣). في « بح » وحاشية « جن » : « ولم يبت ».

(٤). عن المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أو مستخفّاً ، أي مساهلاً مسامحاً ، قال المرادرحمه‌الله : لا يبعد أن يراد بالمستخفّ الجاهل بالوجوب ؛ فإنّه يعدّ ذلك خفيفاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٩٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٩٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٤ ، ح ١٣٧٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٨ ، ذيل ح ١٨٥٥٧.

(٦). في « بخ ، بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٧). في « بخ ، بف ، جر »والتهذيب والاستبصار : - « عليّ ».

(٨). قد مضى معنى « جَمْع » ذيل الحديث الأوّل من الباب الماضي.

(٩). في « بخ » : « أن تفيض ». وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : - « أن يفيض ».

(١٠). في حاشية « بح » : « فلا بأس » بدل « فلا شي‌ء عليه ».

٥٦

فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ(١) ».(٢)

٧٧٧٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ(٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلاً مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلى مِنًى ، وَأَمَرَ(٤) مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا(٥) هَدْيٌ أَنْ(٦) تَرْمِيَ(٧) ، وَلَا تَبْرَحَ(٨) حَتّى تَذْبَحَ(٩) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ(١٠) هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلى مَكَّةَ حَتّى تَزُورَ(١١) ».(١٢)

٧٧٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ : « اختلف الأصحاب في أنّ الوقوف بالمشعر ليلاً واجب أو مستحبّ؟ وعلى التقديرين يتحقّق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً ، لم يبطل حجّه ، وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامداً مختاراً يبطل حجّه ، ولا خلاف في عدم بطلان حجّ الناسي بذلك وعدم وجوب شي‌ء عليه ، ولا في جواز إفاضة اُولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدلّ على أنّه كالناسي ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ص ٦٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٩٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧ ، ذيل ح ١٨٥٠٣.

(٣). فيالبحار : « الأعرج » بدل « السمّان ». وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، اختلف في اسم أبيه. راجع :رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤.

(٤). في « بح ، بف » والوافي : « فأمر ».

(٥). في « بف » : « عليها منهنّ ». وفيالوافي : « عليه منهنّ » كلاهما بدل « منهنّ عليها ».

(٦). في « بح » : « وأن ».

(٧). في « بف » : « أن يرمي ».

(٨). في « بف » : « ولا يبرح ».

(٩). في « بف » : « يذبح ».

(١٠). في « جد ، جن » : - « منهنّ ».

(١١). في حاشية « بح » : + « البيت ». وفيالمرآة : « يدلّ على جواز التعجيل للنساء ؛ لأنّهنّ معذورات في ذلك ».

(١٢). راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٣الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٨ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٤.

٥٧

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(١) يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً ».(٢)

٧٧٨١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « أَيُّ(٣) امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ(٤) خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلاً(٥) ، فَلَا بَأْسَ(٦) ، فَلْيَرْمِ(٧) الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ لْيَمْضِ(٨) ، وَلْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ ، وَتُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ، وَيَحْلِقُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْيَرْجِعْ(٩) إِلى مِنًى ، فَإِنْ أَتى مِنًى ، وَلَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ(١٠) ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ ، وَلْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا(١١) حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلى مِنًى ، وَإِنْ(١٢) شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ(١٣) ذلِكَ(١٤) ».(١٥)

٧٧٨٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والاستبصار : « أن ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٤ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٥٥.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وفي المطبوع : « أيّما ».

(٤). في الاستبصار : « ورجل ».

(٥). فيالوسائل ، ح ١٨٥٦٥ : « بليل ».

(٦). في « بث » : - « فلا بأس ».

(٧). في « بث » : «فليلزم ». وفي « بخ »: « ويلزم ».

(٨). في « جد » : « ليفيض ».

(٩). فيالوسائل ، ح ١٨٥٠٧ : « يرجع ».

(١٠). في « بث » : - « عنه ».

(١١). في « بح » : « إن ».

(١٢). في « جد » : « فإن ».

(١٣). في « بث » : « مثل ».

(١٤). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح ، وأنّه لو بان عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنّه لو حلق بغير منى يستحبّ أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنّه لابدّ للصرورة من الحلق إمّا وجوباً ، أو استحباباً على الخلاف ».

(١٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « فلا بأس فليرم الجمرة ». راجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح ٧٩٠٦الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٧ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥٦٥ ، إلى قوله : « وتقصّرالمرأة ويحلق الرجل » ؛ وفيه أيضاً ، ح ١٩٠٥٣ ، من قوله : « وتقصّرالمرأة ويحلق الرجل » ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ح ٥٥ ، إلى قوله : « وليأمر من يذبح عنه ».

٥٨

الْمَغْرَاءِ(١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ(٢) ، وَيَرْمُوا(٣) الْجِمَارَ بِلَيْلٍ(٤) ، وَأَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ ، فَإِنْ(٥) خِفْنَ الْحَيْضَ ، مَضَيْنَ إِلى مَكَّةَ ، وَوَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ ».(٦)

٧٧٨٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ(٨) بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٩) يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ(١٠) النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ ، فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ(١١) الْحَرَامِ(١٢) سَاعَةً ، ثُمَّ يُنْطَلَقُ(١٣) بِهِنَّ إِلى مِنًى ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ، ثُمَّ يُقَصِّرْنَ(١٤) ، وَيَنْطَلِقْنَ إِلى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ ».(١٥)

____________________

(١). في « بث ، جن »والتهذيب والاستبصار : « أبي المعزا ». والصواب « أبي المغرا » كما في بعض نسخالتهذيب والاستبصار . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٣٤٠ ؛رجال الطوسي ؛ ص ١٩٢ ، الرقم ٢٣٨٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٢٣٦. (٢). فيالبحار والتهذيب : « بالليل ».

(٣). في الوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « وأن يرموا ».

(٤). فيالتهذيب : « بالليل ».

(٥). في الاستبصار : « وإن ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٦ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٥٥ ، إلى قوله : « الغداة في منازلهم ».

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). في « بخ ، بف ، جد ، جر » : - « عبد الله ».

(٩). في « بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته » بدل « قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٠). في « بث » : - « عنه ».

(١١). في « بخ » : « بالمشعر ».

(١٢). في « بخ ، بف » : - « الحرام ».

(١٣). فيالوافي : « تنطلق ».

(١٤). فيالوافي : « ثمّ ليقصّرنّ ».

(١٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٩٩٣ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٤٠ ؛الوسائل ، =

٥٩

٧٧٨٤ / ٧. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٢) ، مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ(٣) .

فَقَالَ : « أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ ، وَلَاتُفِضْ بِهِنَّ حَتّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ، ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتّى تَأْتِيَ بِهِنَّ(٤) الْجَمْرَةَ الْعُظْمى ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ(٥) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ ، فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ ، وَيُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ، وَيَمْضِينَ(٦) إِلى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ(٧) ، وَيَطُفْنَ(٨) بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَيَطُفْنَ(٩) أُسْبُوعاً(١٠) ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلى مِنًى وَقَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ».

وَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ(١١) ».(١٢)

٧٧٨٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ‌

____________________

= ج ١٤ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ١٨٥١٠.

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢). فيالوسائل ، ح ١٨٥٦٤ : - « جعلت فداك ».

(٣). فيالوسائل ، ح ١٨٥٦٤ : - « فاُفيض بهنّ - إلى - قلت : نعم ».

(٤). فيالوسائل والتهذيب : - « بهنّ ».

(٥). فيالوافي : « جمرة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٦٤والتهذيب : « ثمّ يمضين ».

(٧). في « بف » : « وجههنّ ».

(٨). في « بث » : « يطفن » بدون الواو.

(٩). في « ى ، بس ، بف ، جد » : « فيطفن ».

(١٠). فيالوافي : « سبوعاً ».

(١١). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « اُسامة معهنّ ». وفيالبحار : + « بن زيد ».

(١٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٣٧٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٥ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥٦٤ ، إلى قوله : « يمضين إلى مكّة » ؛ وفيه أيضاً ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٥ ، من قوله : « تقف بهنّ بجمع » إلى قوله : « ويقصّرن من أظفارهنّ » ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥ ، من قوله : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أرسل معهنّ اسامة » ؛ وفيه ، ج ٨٣ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٥٥ ، إلى قوله : « فقال : أفض بهنّ بليل ».

٦٠

ولا تدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون ؛ لأنّه مودع فيها ، إلّا أن تكون الحجارة والآجر مثبتين فيها.

مسالة ٥٧٨ : إذا كان في الدار بئر الماء ، دخلت في المبيع‌ ؛ لأنّها من أجزاء الدار ، وبه قال الشافعي(١) .

وأمّا الماء الحاصل في البئر فالأقرب دخوله.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه مملوك لصاحب الدار ؛ لأنّه نماء ملكه ، فكان داخلاً في ملكه كلبن الشاة ، وبه قال ابن أبي هريرة.

والثاني : أنّه غير مملوك ، لأنّه يجري تحت الأرض ويجي‌ء إلى ملكه ، فهو بمنزلة الماء يجري من النهر إلى ملكه لا يملكه بذلك. ولأنّه لو كان ملكاً لصاحب الدار ، لم يجز للمستأجر إتلافه ، لأنّ الإجارة لا تستحقّ إتلاف الأعيان ، فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى ماءً بغير إذن صاحب الدار ، ملك الماء وإن كان متعدّياً بالدخول(٢) .

وإذا باع الماء الذي في البئر ، لم يصحّ البيع على الوجهين عند الشافعي(٣) ؛ لأنّه في أحد الوجهين لا يملك الماء ، فلا يصحّ. وفي الآخر : يكون الماء مجهولاً فيها ، ولا يمكن تسليمه ؛ لأنّه إلى أن يسلّمه يختلط به غيره ، فإذا باع الدار ، لم يدخل الماء في البيع المطلق على الوجهين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، و ٦ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ ، و ٤ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٢ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٥.

٦١

وأمّا عندنا فإنّه يجوز بيعه منضمّاً إلى الدار ، والجهالة لا تضرّ ؛ لأنّها تابعة ، كأساسات الحيطان.

وإن شرط دخول الماء في البيع ، صحّ عندنا وعنده على قوله : إنّ الماء مملوك(١) .

وأمّا العيون المستنبطة فإنّها مملوكة.

وهل يملك الذي فيها؟ أمّا عندنا : فنعم. وأمّا عند الشافعي :

فوجهان(٢) .

ولا يمكن بيع الماء الذي فيها منفرداً ؛ للجهالة. ويجوز بيع العين وجزء منها.

وأمّا المياه التي في الأنهار - كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون - فليست مملوكةً ، ومَنْ أخذ منها شيئاً وحازه(٣) ملَكَه ، وجاز له بيعه.

وإذا جرى من هذه المياه شي‌ء إلى ملك إنسان ، لم يملكه بذلك ، كما لو توحّل ظبي في أرضه أو نزل ثلج إلى ساحته.

وكذا إذا حفر نهراً فجرى الماء إليه من هذه الأنهار ، لم يملكه بذلك ، فيجوز لغيره الشرب منه.

أمّا لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر مملوكاً له ، فالأولى أنّه يملكه ؛ لأنّه قد حازه(٤) حيث أجراه في نهره ، فكان كما لو أخذ في آنيته.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٣ ، والمغني ٤ : ٢١٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤ ) في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.

٦٢

مسالة ٥٧٩ : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر - كالنفط والملح والغاز والكبريت - فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض؟ للشافعيّة وجهان(١) .

وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه.

وإن كان باطناً كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع ؛ لأنّها جزء منها - وبه قال الشافعي(٢) - إلّا أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب.

ولو بِيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان(٣) سبقا في الجمع بين البيع والصرف.

مسالة ٥٨٠ : لو باع داراً في طريقٍ غير نافذٍ ، دخل حريمها في البيع وطريقها.

وفي دخول الأشجار فيه ما سبق. وإن كانت في طريقٍ نافذ ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله الشافعي(٤) .

مسالة ٥٨١ : لو باع داراً ، دخل فيها الأعلى والأسفل‌ ؛ لأنّ اسم الدار يشملهما ، إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل. وكذا الخان.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ - ٢٠٣.

٦٣

البحث الخامس : العبد.

مسالة ٥٨٢ : إذا باع عبده أو أمته ، لم يتناول العقد مالَ العبد إن كان له مال وقلنا : إنّه يملك بالتمليك ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ وإبقاءً لغيره على أصله.

ولو شرط البائع المال لنفسه ، فلا بحث في أنّه له ؛ لأنّ ملك العبد ناقص ، وللمولى انتزاعه منه دائماً.

وإن باعه مع المال ، فإن قلنا : إنّه لا يملك ما ملّكه مولاه ، اعتبر فيه شرائط البيع ، فلو كان مجهولاً ، لم يصح. وكذا لو كان دَيْناً والثمن دَيْنٌ ، أو كان ذهباً والثمن منه.

ولو كان ذهباً والثمن فضّة أو بالعكس ، جاز عندنا.

وللشافعي قولان(١) .

وإن قلنا : إنّه يملك ، انتقل المال إلى المشتري مع العبد ، ولا تضرّ الجهالة عند الشافعي(٢) ؛ لأنّ المال هنا تابع وجهالة التابع محتملة كجهالة الأساسات والحمل واللبن وحقوق الدار ، بخلاف الأصل ؛ فإنّه لا يحتمل الجهالة.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ المال ليس بمبيع لا أصلاً ولا تبعاً ولكن شرطه للمبتاع تبقية له على العبد كما كان ، فللمشتري انتزاعه ، كما كان للبائع الانتزاع ، فلو كان المال ربويّا والثمن من جنسه ، فلا بأس. وعلى الأوّل لا يجوز ذلك ، ولا يحتمل الربا في التابع كما في الأصل(٣) .

____________________

(١ - ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

٦٤

والتحقيق أن نقول : إن باعه العبد وماله بحيث كان المال جزءاً من المبيع ، شرط فيه ما شرط في المبيع. وإن باعه العبد وشرط له المال ، كان المال للمشتري ، واشترط فيه شرائط البيع.

مسالة ٥٨٣ : الأقرب : عدم دخول الثياب التي للعبد في بيعه‌ ، اقتصارا على ما تناوله حقيقة اللفظ ، كالسرج لا يدخل في بيع الدابّة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : تدخل ، وفيه وجهان :

أحدهما : أنّ ما عليه من الثياب يدخل اعتباراً بالعرف ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولا بأس بهذا القول عندي ، وهو الذي اخترناه في كتاب القواعد(٢) .

والثاني : يدخل ساتر العورة دون غيره(٣) .

ولا وجه له ؛ لأنّ العرف يقضي بالثاني واللغة بالأوّل ، فهذا لا اعتبار به.

ولو جرّده من الثياب وباعه ، لم تدخل قطعاً.

وكذا البحث في عذار الدابّة ومفقودها.

ويدخل نعلها ؛ لأنّه متّصل بها ، فصار كالجزء منها.

مسالة ٥٨٤ : ولا يدخل حمل الجارية ولا الدابّة في بيعهما إلّا مع الشرط‌ ، ولا ثمرة شي‌ء من الأشجار إلّا النخل إذا لم يؤبَّر. ولو شرط خلاف ذلك ، جاز. وقد تقدّم(٤) البحث في هذا كلّه.

____________________

(١ و ٣ ) الحاوي الكبير ٥ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ - ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

(٢) قواعد الأحكام ٢ : ٨٥.

(٤) في ج ١٠ ص ٢٧٥ و ٣١٥ - ٣١٦ و ٣٨٤ ، المسائل ١٢٥ و ١٤٠ و ١٨٣.

٦٥

البحث السادس : الشجر.

مسالة ٥٨٥ : إذا باع شجرة ، دخل أغصانها في البيع‌ ؛ لأنّها معدودة من أجزائها.

أمّا الغصن اليابس فالأقرب : دخوله ، ولهذا يحنث لو حلف لا يمسّ جزءا منها ، فلمسه. والقطع لا يخرجه عن الجزئيّة ، والدخول في مسمّى الشجرة كالصوف على الغنم.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه لا يدخل ؛ لأنّ العادة فيه القطع ، كما في الثمار(١) .

ولو كانت الشجرة يابسةً ، دخلت أغصانها اليابسة قطعاً.

وتدخل العروق أيضاً في مسمّى الشجرة ؛ لأنّها جزء منها. وكذا الأوراق ؛ لأنّها جزء من الشجرة.

وفي أوراق التوت ، الخارجة(٢) في زمن الربيع نظر ينشأ : من أنّها كثمار سائر الأشجار ، فلا تدخل. ومن أنّها جزء من الشجرة(٣) فتدخل ، كما في غير الربيع. وهو الأقوى عندي.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

وكذا شجر النبق يدخل فيه ورقه.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وفي ورق التوت الخارج ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « الشجر ».

(٤) راجع المصادر في الهامش ( ١).

٦٦

وللشافعيّة طريقان ، هذا(١) أحدهما ، كأوراق سائر الأشجار. والثاني : عدم الدخول ؛ لأنّها تلتقط ليغسل بها الرأس(٢) .

مسالة ٥٨٦ : لو باع شجرة يابسة نابتة‌ ، فعلى المشتري تفريغ الأرض منها. ولو(٣) شرط إبقاءها ، فإن عيّن المدّة ، صحّ. وإن أبهم ، بطل ، إذ لا حدّ لها ينتهي إليه.

وأطلق الشافعي البطلان لو شرط الإبقاء ، كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير ، وشرط عدم القطع عند الجذاذ(٤) . والفرق ظاهر.

ولو باعها بشرط القطع أو القلع ، جاز.

وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ، ولا تدخل عند شرط القطع ، بل تقطع عن وجه الأرض.

وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق؟ إشكال.

مسالة ٥٨٧ : لو باع شجرة رطبة بشرط الإبقاء أو بشرط القلع‌ ، اتّبع الشرط ، فإن أطلق ، فالأقرب أنّه يجب الإبقاء ؛ تبعاً للعادة ، كما لو اشترى ما يستحقّ إبقاءه.

ولا يدخل المغرس في البيع عندنا ؛ لأنّ اسم الشجرة لا يتناوله ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : أنّه يدخل - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه يستحقّ منفعة المغرس لا إلى غاية ، وذلك لا يكون إلّا على سبيل الملك ، ولا وجه لتملّكه إلّا دخوله في البيع(٥) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « وهذا ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٣) في « س ، ي » : « فلو ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤ ، منهاج الطالبين : ١٠٦.

٦٧

والمقدّمتان ممنوعتان ؛ لأنّ الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحقّ غير المالك المنفعة لا إلى غاية ، كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذع عليه.

فعلى الأوّل - الذي اخترناه - لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك ، لم يكن له أن يغرس بدلها ، وليس له أن يبيع المغرس ، وعلى الثاني له أن يغرس بدلها ويبيع المغرس.

وكذا لو باع بستاناً واستثنى منه البائع نخلة.

ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها ، لم يدخل المغرس ، بل الإبقاء ، وليس له الإبقاء في المغرس ميّته إلّا أن يستخلف عوضاً من فراخها المشترطة.

مسالة ٥٨٨ : لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ‌ ، لم تدخل الفراخ في النخلة والشجرة ؛ لأنّها خارجة عن المسمّى ، فلا يتناولها العقد إلّا مع الشرط.

ولو تجدّدت الفراخ بعد البيع ، فهي لمشتري النخلة. ولا يستحقّ المشتري إبقاءها في الأرض إلّا مع الشرط ، فإن لم يشرط ، كان له قلعها عن أرضه عند صلاحية الأخذ لا قبله ، كما في الزرع ، ويرجع في ذلك إلى العادة.

ولو اشترى النخلة بحقوقها ، لم تدخل الفراخ.

ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه ، أو اشترى نخلة أو شجرة من جملة البستان الذي للبائع ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها ومدّ(١) جرائدها من الأرض.

____________________

(١) في « س » : « مدى » بدل « مدّ ».

٦٨

ولو انقلعت ، لم يكن له غرس اُخرى ، سواء كان مشترياً للنخلة أو بائعاً لها ، إلّا أن يستثني الأرض.

مسالة ٥٨٩ : لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة‌ ، فإن كانت مؤبّرةً ، فهي للبائع إجماعاً ، إلّا أن يشترطها المشتري ، فتكون له ؛ عملاً بمفهوم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(١) .

وإن لم تكن مؤبّرةً ، فهي للمشتري ، إلّا أن يشترطها البائع ، فتكون له.

ومع الإطلاق للمشتري عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل(٢) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترطها(٤) المبتاع ، قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك »(٥) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : مَنْ باع نخلاً قد أبّره فثمره للذي باع إلّا أن يشترط المبتاع » ثمّ قال : « إنّ عليّاًعليه‌السلام قال :

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) الوسيط ٣ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ ، المنتقى - للباجي - ٤ : ٢١٥ ، التفريع ٢ : ١٤٦ ، الذخيرة ٥ : ١٥٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ / ١١٧٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٩٧ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٦٨ / ١١١٤٧.

(٤) في المصدر : « يشترط ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٦٩.

٦٩

قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك »(١) .

وهو يدلّ على أنّ النخل إذا لم تؤبّر ، تكون الثمرة للمشتري ؛ لأنّهعليه‌السلام جعل الإبار حدّاً لملك البائع ، وهو يدلّ على أنّه جعل ما قبله حدّاً لملك المشتري. ولأنّها قبل التأبير كالجزء من النخلة لا يعلم حالها من صحّة الثمرة وفسادها.

وقال ابن أبي ليلى : إنّها للمشتري بكلّ حال ؛ لأنّها متّصلة بالأصل اتّصال الخلقة ، فكانت تابعةً له ، كالأغصان(٢) .

ونمنع المساواة ؛ فإنّ الغصن يطلب بقاؤه ، بخلاف الثمرة ، وهو جزء من النخلة داخل في اسمها ، بخلاف الثمرة. ولأنّه نماء كامنٌ لظهوره غاية ، فلم يتبع أصله بعد ظهوره ، كالحمل.

وقال أبو حنيفة : تكون للبائع أبّرت أولا ؛ لأنّه نماء جذاذ انتهى إليه الحدّ ، فلم يتبع أصله ، كالزرع(٣) .

ويبطل بأنّه نماء كامن لظهوره غاية ، فكان تابعاً لأصله قبل ظهوره ، كالحمل عنده(٤) ، والزرع ليس من نماء الأرض ولا متّصلاً بها ، بل هو مودع فيها.

مسالة ٥٩٠ : النخل إمّا فحول أو إناث‌ ، وأكثر المقصود من طلع‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٠.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ / ١١٧٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٧٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ - ٩٦ / ١١٧٣ ، الوسيط ٣ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٤) الاستذكار ١٩ : ١٤ / ٢٧٩١١ و ٢٧٩١٢.

٧٠

الفحول استصلاح ثمرة الإناث به.

والذي يبدأ(١) أوّلاً منها أكمة صغيرة ثمّ تكبر وتطول حتى تصير كآذان الحمار ، فإذا كبرت تشقّقت فتظهر العناقيد في أوساطها فيذرّ فيها طلع الفحول ليكون الحاصل من رطبها أجود ، فالتشقيق وذرّ طلع الفحول فيها هو التأبير والتلقيح.

ولا فرق بين أن يؤبّرها الملقّح أو يؤبّرها اللواقح ، فإذا كانت الفحول في ناحية الصبا فهبّ الصبا وقت التأبير فأبّرت الإناث برائحة طلع الفحول وكذا إذا تأبّرت من نفسها ، الحكم في الجميع واحد ؛ لظهور المقصود.

إذا ثبت هذا ، فالتأبير إنّما يعتبر في إناث النخل لا فحولها ، فلو باع فحولاً بعد تشقيق طلعها ، لم يندرج في البيع إجماعاً. وكذا إن لم يتشقّق عندنا - وهو أضعف وجهي الشافعيّة(٢) - عملاً بالأصل ، وعدم تناول اسم النخلة له ، السالم عن معارضة نصّ التأبير ، لأنّا قد بيّنّا أنّ جزءه ذرّ طلع الفحل فيه ، وإنّما يتحقّق ذلك في الإناث. ولأنّ طلع الفحل يؤكل على هيئته ، ويُطلب لتلقيح الإناث به ، وليس له غاية منتظرة بعد ذلك ، فكان ظهوره كظهور ثمرة لا قشر لها ، بخلاف طلع الإناث.

والثاني : الاندراج ، كما في طلع الإناث(٣) . وليس معتمدا.

مسالة ٥٩١ : لو أبّر بعض النخلة ، كان جميع طلعها للبائع‌ ، ولا يشترط لبقاء الثمرة على ملكه تأبير جميع طلعها ؛ لما فيه من العسر ، وعدم‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « يبدو » بدل « يبدأ ».

(٢ و ٣ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥.

٧١

الضبط ، ولأنّه يصدق عليه أنّه قد باع نخلاً قد اُبّر ، فيدخل تحت نصّ أنّه للبائع ، وكان غير المؤبَّر تابعاً للمؤبَّر ، وهو أولى من العكس ، كما أنّ باطن الصبرة تبع لظاهرها في الرؤية. ولأنّ الباطن صائر إلى الظهور ، بخلاف العكس.

ولو باع نخلاتٍ اُبّر بعض نخلها وبعضه غير مؤبَّر ، فالوجه عندي : أنّ النخلة المؤبَّرة ثمرتها للبائع ، وغير المؤبَّرة للمشتري ، سواء كانت النخلات من نوعٍ واحد أو من أنواع مختلفة ، وسواء كانت في بستان واحد أو بساتين.

وقال الشافعي : إن كانت في بستان واحد واتّحد النوع وباعها صفقةً واحدة ، فالحكم كما في النخلة الواحدة إذا اُبّر بعض ثمرها دون بعض.

وإن أفرد ما لم يؤبّر طلعة ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يبقى للبائع أيضاً ؛ لدخول وقت التأبير ، والاكتفاء به عن نفس التأبير.

وأصحّهما عندهم : أنّه يكون للمشتري ؛ لأنّه ليس في المبيع شي‌ء مؤبَّر حتى يجعل غير المؤبَّر تبعاً له ، فيبقى تبعاً للأصل.

وإن اختلف النوع ، فوجهان :

أحدهما - وبه قال ابن خيران - : أنّ غير المؤبَّر يكون للمشتري ، والمؤبَّر للبائع ؛ لأنّ لاختلاف النوع تأثيراً بيّناً في اختلاف [ الأيدي ](١) وقت التأبير.

وأصحّهما : أنّ الكلّ يبقى للبائع كما لو اتّحد النوع ، دفعاً لضرر‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».

٧٢

اختلاف الأيدي وسوء المشاركة.

وإن كانت في بساتين ، فحيث قلنا في البستان الواحد : إنّ كلّ واحد من المؤبَّر وغير المؤبَّر يفرد بحكمه ، فهنا أولى. وحيث قلنا بأنّ غير المؤبَّر يتبع المؤبَّر ، فهنا وجهان ، أصحّهما : أنّ كلّ بستان يفرد بحكمه.

والفرق أنّ لاختلاف البقاع تأثيراً في وقت التأبير ، وأيضاً فإنّه يلزم في البستان الواحد ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. ولأنّ للخطّة الواحدة من التأثير في الجميع(١) ما ليس في الخطّتين ، فإنّ خطّة المسجد تجمع بين المأموم والإمام وإن اختلف البناء وتباعدت المسافة بينهما.

ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين(٢) .

فروع :

أ - لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثمّ خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من نخلة اُخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم - كما هو عند الشافعي - احتمل أن يكون الطلع الجديد للبائع أيضاً ؛ لأنّه من ثمرة العام ، ولأنّه يصدق على تلك النخلة أنّها مؤبَّرة. وأن يكون للمشتري ؛ لأنّه نماء ملكه بعد البيع.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

ب - لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها ، كان كما لو جمع بين نوعين من الإناث ، عند الشافعيّة(٤) .

والوجه : أنّ طلع الفحول للبائع ، وطلع الإناث للمشتري إن لم يكن‌

____________________

(١) في العزيز شرح الوجيز : « الجمع ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.

٧٣

مؤبّراً.

ج - لو تشقّق الطلع من قِبَل نفسه ، فقد بيّنّا أنّه كما لو أبّره.

وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما.

وقال بعضهم : لا يندرج تحت البيع وإن لم يؤبَّر(١) .

مسالة ٥٩٢ : غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في البيع - للأصل - إذا كانت قد خرجت ، سواء بدا صلاحها أو لا ، وسواء كانت بارزةً أو مستترةً في كمام ، وسواء تشقّق الكمام عنها أو لا. وكذا وَرْد ما يقصد وَرْدُه ، سواء تفتّح أو لا ، عند علمائنا. وكذا القطن وغيره. وبالجملة ، كلّ ما عدا النخل فإنّ ثمرته باقية على ملك البائع إذا كانت قد وجدت عند العقد ؛ عملاً بالأصل السالم عن معارضة النصّ ؛ لتخصيصه بالنخل.

وقالت الشافعيّة : ما عدا النخل أقسام :

أوّلها : ما يقصد منه الورق ، كشجر التوت. وقد سبق حكمه.

وشجر الحِنّاء ونحوه يجوز أن يلحق بالتوت. ويجوز أن يقال : إذا ظهر [ ورقه ، فهي ](٢) للبائع بلا خلاف ؛ لأنّه لا ثمر له سوى الورق ، وللتوت ثمرة مأكولة.

وثانيها : ما يقصد منها الوَرْد ، وهو ضربان :

أحدهما : ما يخرج في كمام ثمّ يتفتّح كالورد الأحمر ، فإذا بِيع أصله بعد خروجه وتفتّحه ، فهو للبائع ، كطلع النخل المؤبَّر. فإن بِيع بعد خروجه وقبل تفتّحه ، فهو للمشتري ، كالطلع قبل التأبير.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

٧٤

وقال بعضهم : إنّه يكون للبائع أيضاً.

والثاني : ما يخرج وَرْده ظاهراً ، كالياسمين ، فإن خرج وَرْدُه ، فهو للبائع ، وإلّا فللمشتري.

وثالثها : ما يقصد منه الثمرة ، وهو ضربان :

أحدهما : ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام ، كالتين ، فهو كالياسمين ، واُلحق العنب بالتين وإن كان لكلّ حبّة منه قشر لطيف ويتشقّق ويخرج منها نَوْرٌ لطيف ؛ لأنّ مثل ذلك موجود في ثمرة النخل بعد التأبير ، ولا عبرة به.

والثاني : ما [ لا ](١) يكون كذلك ، وهو ضربان :

أحدهما : ما تخرج ثمرته في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر فتبرز الثمرة بغير حائل ، كالتفّاح والمشمش والكُمّثرى وأشباهها ، فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة ، فإنها تنعقد على ملك المشتري وإن كان النَّوْر قد خرج. وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النّور ، فهي للبائع.

وإن باع بعد الانعقاد وقبل تناثر النّوْر ، فوجهان :

أحدهما : أنّها للمشتري تنزيلا للاستتار بالنّور منزلة استتار ثمر الشجر بالكمام.

والثاني : أنّها للبائع ؛ تنزيلاً لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الأبيض. وهو أرجح عند الكرخي.

والثاني : ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة ، وهو قسمان :

أحدهما : ما له قشرٌ واحد ، كالرمّان ، فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمّان‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».

٧٥

بقشره ، فهو للبائع ، ولا اعتبار بقشره ؛ لأنّ إبقاءه من مصلحته ، والذي لم يظهر يكون للمشتري.

والثاني ما له قشران ، كالجوز واللوز والفستق والرانج(١) ، فإن باعها قبل خروجها ، فإنّها تخرج على ملك المشتري. وإن باعها بعد الخروج ، تبقى على ملك البائع ، ولا يعتبر في ذلك تشقّق القشر الأعلى على أصحّ الوجهين. والثاني : يعتبر.

واعلم أنّ أشجار الضربين الأخيرين منها : ما تخرج ثمرته في قشره من غير نَوْر ، كالجوز والفستق. ومنها : ما تخرج في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر عنه ، كالرمّان واللوز ، وما ذكرنا من الحكم فيما إذا بِيع الأصل بعد تناثر النّور عنه ، فإن بيع قبله ، عاد الكلام السابق(٢) .

مسالة ٥٩٣ : القطن ضربان :

أحدهما : له ساق يبقى سنين ، ويثمر كلّ سنة ، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة.

والثاني : ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة.

[ وفي كليهما ](٣) لا يدخل الجوزق(٤) الظاهر في بيع الأصل ، سواء‌

____________________

(١) الرانج : النارجيل ، وهو جوز الهند. لسان العرب ٢ : ٢٨٤ « رنج ».

وفي « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « النارنج ». وهو غلط. والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر أيضاً.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ - ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ - ٢٠٧.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وكلاهما ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجوز » وكذا في المواضع الآتية في هذه المسألة ، ولم نعثر في اللغة على كلمة « الجوز » بهذا المعنى. والصحيح ما أثبتناه.

٧٦

تفتّح أو لا.

وقال الشافعي : القسم الأوّل كالنخل إن بِيع الأصل قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تشقّقه ، فالحاصل للمشتري. وإن بِيع بعد التشقّق ، فهو للبائع. والثاني كالزرع ، فإن باعه قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تكامل القطن ، فلا بدّ من شرط القطع. ثمّ إن لم يتّفق القطع حتى خرج الجوزق ، فهو للمشتري ، لحدوثه من عين ملكه(١) .

وقال بعضهم : إن باعه بعد تكامل القطن ، فإن تشقّق الجوزق ، صحّ البيع مطلقاً ، ودخل القطن في البيع ، بخلاف الثمرة المؤبَّرة ، لا تدخل في بيع الشجرة ، لأنّ الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ، ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة. وإن لم يتشقّق ، لم يجز البيع في أصحّ الوجهين ؛ لأنّ المقصود مستور بما ليس من صلاحه ، بخلاف الجوز واللوز في القشر الأسفل(٢) .

مسالة ٥٩٤ : إذا باع الثمرة ولم يشترط القطع‌ ، استحقّ المشتري الإبقاء إلى القطاف بمجرى العادة ، فإن جرى عرف قوم بقطع الثمار ، فالأقرب :

إلحاق العرف الخاصّ بالعامّ ، وذلك كما يوجد في البلاد الشديدة البرد كروم لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحِصْرم.

إذا عرفت هذا ، فالثمار يختلف زمان أخذها ، فما يؤخذ في العادة بُسْراً يؤخذ إذا تناهت حلاوته ، وما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه ، وليس له إلزامه بقطعه منصّفاً ، وما يؤخذ تمراً إذا انتهى نشافه.

وكذا يرجع إلى العادة في ثمرة غير النخل من سائر الأشجار.

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

٧٧

تذنيب : لو خِيف على الأصل الضررُ لو بقيت الثمرة ، لم يجب القطع وإن كان الضرر كثيراً على إشكال.

مسالة ٥٩٥ : لو انتقل النخل بغير عقد البيع ، لم يثبت هذا الحكم فيه‌ ، بل الثمرة الظاهرة للناقل إذا وجدت قبل النقل ، سواء كانت مؤبّرة أو غير مؤبَّرة ، عند علمائنا.

ولا فرق بين أن يكون العقد الناقل عقد معاوضة ، كالنكاح والإجارة والصلح ، أو غير عقد معاوضة ، كما لو أصدقها نخلاً فأثمر ثمّ طلّقها وقد ظهر طلع غير مؤبّر ، فإنّه يرجع بنصف النخل دون الثمرة ؛ للأصل المانع من نقل الملك عن صاحبه إلّا بسبب شرعيّ ، السالم عن معارضة البيع.

وقال الشافعي : إنّ عقود المعاوضات تتبع البيع ، فلو أصدقها نخلاً بعد الطلع وقبل التأبير أو جَعَله مال إجارة أو عوض صلح ، دخلت الثمرة في العقد أيضاً ، قياساً على البيع(١) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّا نعارضه بقياس ما قبل التأبير على ما بعده.

ولو ملكها بغير عقد معاوضة ، كما إذا أصدقها نخلاً ثمّ طلّقها بعد الطلع وقبل التأبير ، فإنّه يرجع بنصف النخل خاصّة دون الثمرة ؛ لأنّ الزيادة المتّصلة لا تتبع في الطلاق فالثمرة أولى.

ولو باع نخلاً فأثمر عند المشتري ثمّ أفلس بالثمن ، رجع البائع بالنخل ، ولم تتبعه الثمرة عندنا ، لانتفاء موجبه ، وهو عقد البيع.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّها تتبع ؛ لأنّ ملكه زال عن الأصل ، فوجب أن تتبعه‌

____________________

(١) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

٧٨

الثمرة ، كما لو زال بالبيع.

والثاني : لا تتبعه ؛ لأنّه رجع إليه بغير عقد معاوضة ، فلم يتبعه الطلع ، كما لو طلّق امرأته(١) (٢) .

وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبَّر ، لم يتبع الطلع الأصلَ ، وكان باقياً على ملك الواهب، سواء كان بمعاوضة أو لا.

وللشافعي القولان(٣) السابقان.

ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير ، لم يدخل الطلع في الرجوع.

وللشافعي القولان(٤) .

ولو رهن نخلاً قد أطلع قبل أن يؤبَّر ، لم يدخل في الرهن ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ. ولأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فلا يستتبع الثمرة.

وهو جديد الشافعي. وقال في القديم : يدخل(٥) .

مسالة ٥٩٦ : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً ، فهي للبائع‌ ، فإن تجدّدت اُخرى في تلك النخلة ، فهي له أيضاً ، وإن كان في غيرها ، فللمشتري ، فإن لم تتميّزا ، فهُما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلٍّ منهما ، اصطلحا ، ولا فسخ ؛ لإمكان التسليم.

وكذا لو اشترى طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ.

ولو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر ، فهو للبائع ، فإن شرطه المشتري‌

____________________

(١) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

(٢) وردت العبارة في « س ، ي » والطبعة الحجريّة هكذا : « ولو باع نخلاً فأثمرت ولم تتبعها الثمرة أنّه يتبع فوجب أن تتبعها الثمرة والثاني : لا تتبعها » والصحيح ما أثبتناه.

(٣ - ٥ ) كما في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

٧٩

لنفسه ، صحّ ، ولا تضرّ الجهالة ؛ لأنّه بائع.

وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّاناً. فإن قلعه ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك ، سواء قصرت مدّة الثاني عن الأوّل أو لا.

ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد اُخرى ، فعلى البائع تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الاُولى. ويحتمل الصبر حتى يستقلع.

ولا تدخل المعادن في البيع إلّا مع الشرط.

ولو(١) لم يعلم بها البائع وقلنا بالدخول مع الإطلاق ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء في الجميع.

ويدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما على ما قلناه.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « فلو ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381