تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء20%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 127069 / تحميل: 5823
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ولا تدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون ؛ لأنّه مودع فيها ، إلّا أن تكون الحجارة والآجر مثبتين فيها.

مسالة ٥٧٨ : إذا كان في الدار بئر الماء ، دخلت في المبيع‌ ؛ لأنّها من أجزاء الدار ، وبه قال الشافعي(١) .

وأمّا الماء الحاصل في البئر فالأقرب دخوله.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه مملوك لصاحب الدار ؛ لأنّه نماء ملكه ، فكان داخلاً في ملكه كلبن الشاة ، وبه قال ابن أبي هريرة.

والثاني : أنّه غير مملوك ، لأنّه يجري تحت الأرض ويجي‌ء إلى ملكه ، فهو بمنزلة الماء يجري من النهر إلى ملكه لا يملكه بذلك. ولأنّه لو كان ملكاً لصاحب الدار ، لم يجز للمستأجر إتلافه ، لأنّ الإجارة لا تستحقّ إتلاف الأعيان ، فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى ماءً بغير إذن صاحب الدار ، ملك الماء وإن كان متعدّياً بالدخول(٢) .

وإذا باع الماء الذي في البئر ، لم يصحّ البيع على الوجهين عند الشافعي(٣) ؛ لأنّه في أحد الوجهين لا يملك الماء ، فلا يصحّ. وفي الآخر : يكون الماء مجهولاً فيها ، ولا يمكن تسليمه ؛ لأنّه إلى أن يسلّمه يختلط به غيره ، فإذا باع الدار ، لم يدخل الماء في البيع المطلق على الوجهين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، و ٦ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ ، و ٤ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٢ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٥.

٦١

وأمّا عندنا فإنّه يجوز بيعه منضمّاً إلى الدار ، والجهالة لا تضرّ ؛ لأنّها تابعة ، كأساسات الحيطان.

وإن شرط دخول الماء في البيع ، صحّ عندنا وعنده على قوله : إنّ الماء مملوك(١) .

وأمّا العيون المستنبطة فإنّها مملوكة.

وهل يملك الذي فيها؟ أمّا عندنا : فنعم. وأمّا عند الشافعي :

فوجهان(٢) .

ولا يمكن بيع الماء الذي فيها منفرداً ؛ للجهالة. ويجوز بيع العين وجزء منها.

وأمّا المياه التي في الأنهار - كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون - فليست مملوكةً ، ومَنْ أخذ منها شيئاً وحازه(٣) ملَكَه ، وجاز له بيعه.

وإذا جرى من هذه المياه شي‌ء إلى ملك إنسان ، لم يملكه بذلك ، كما لو توحّل ظبي في أرضه أو نزل ثلج إلى ساحته.

وكذا إذا حفر نهراً فجرى الماء إليه من هذه الأنهار ، لم يملكه بذلك ، فيجوز لغيره الشرب منه.

أمّا لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر مملوكاً له ، فالأولى أنّه يملكه ؛ لأنّه قد حازه(٤) حيث أجراه في نهره ، فكان كما لو أخذ في آنيته.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٣ ، والمغني ٤ : ٢١٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤ ) في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.

٦٢

مسالة ٥٧٩ : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر - كالنفط والملح والغاز والكبريت - فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض؟ للشافعيّة وجهان(١) .

وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه.

وإن كان باطناً كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع ؛ لأنّها جزء منها - وبه قال الشافعي(٢) - إلّا أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب.

ولو بِيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان(٣) سبقا في الجمع بين البيع والصرف.

مسالة ٥٨٠ : لو باع داراً في طريقٍ غير نافذٍ ، دخل حريمها في البيع وطريقها.

وفي دخول الأشجار فيه ما سبق. وإن كانت في طريقٍ نافذ ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله الشافعي(٤) .

مسالة ٥٨١ : لو باع داراً ، دخل فيها الأعلى والأسفل‌ ؛ لأنّ اسم الدار يشملهما ، إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل. وكذا الخان.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ - ٢٠٣.

٦٣

البحث الخامس : العبد.

مسالة ٥٨٢ : إذا باع عبده أو أمته ، لم يتناول العقد مالَ العبد إن كان له مال وقلنا : إنّه يملك بالتمليك ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ وإبقاءً لغيره على أصله.

ولو شرط البائع المال لنفسه ، فلا بحث في أنّه له ؛ لأنّ ملك العبد ناقص ، وللمولى انتزاعه منه دائماً.

وإن باعه مع المال ، فإن قلنا : إنّه لا يملك ما ملّكه مولاه ، اعتبر فيه شرائط البيع ، فلو كان مجهولاً ، لم يصح. وكذا لو كان دَيْناً والثمن دَيْنٌ ، أو كان ذهباً والثمن منه.

ولو كان ذهباً والثمن فضّة أو بالعكس ، جاز عندنا.

وللشافعي قولان(١) .

وإن قلنا : إنّه يملك ، انتقل المال إلى المشتري مع العبد ، ولا تضرّ الجهالة عند الشافعي(٢) ؛ لأنّ المال هنا تابع وجهالة التابع محتملة كجهالة الأساسات والحمل واللبن وحقوق الدار ، بخلاف الأصل ؛ فإنّه لا يحتمل الجهالة.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ المال ليس بمبيع لا أصلاً ولا تبعاً ولكن شرطه للمبتاع تبقية له على العبد كما كان ، فللمشتري انتزاعه ، كما كان للبائع الانتزاع ، فلو كان المال ربويّا والثمن من جنسه ، فلا بأس. وعلى الأوّل لا يجوز ذلك ، ولا يحتمل الربا في التابع كما في الأصل(٣) .

____________________

(١ - ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

٦٤

والتحقيق أن نقول : إن باعه العبد وماله بحيث كان المال جزءاً من المبيع ، شرط فيه ما شرط في المبيع. وإن باعه العبد وشرط له المال ، كان المال للمشتري ، واشترط فيه شرائط البيع.

مسالة ٥٨٣ : الأقرب : عدم دخول الثياب التي للعبد في بيعه‌ ، اقتصارا على ما تناوله حقيقة اللفظ ، كالسرج لا يدخل في بيع الدابّة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : تدخل ، وفيه وجهان :

أحدهما : أنّ ما عليه من الثياب يدخل اعتباراً بالعرف ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولا بأس بهذا القول عندي ، وهو الذي اخترناه في كتاب القواعد(٢) .

والثاني : يدخل ساتر العورة دون غيره(٣) .

ولا وجه له ؛ لأنّ العرف يقضي بالثاني واللغة بالأوّل ، فهذا لا اعتبار به.

ولو جرّده من الثياب وباعه ، لم تدخل قطعاً.

وكذا البحث في عذار الدابّة ومفقودها.

ويدخل نعلها ؛ لأنّه متّصل بها ، فصار كالجزء منها.

مسالة ٥٨٤ : ولا يدخل حمل الجارية ولا الدابّة في بيعهما إلّا مع الشرط‌ ، ولا ثمرة شي‌ء من الأشجار إلّا النخل إذا لم يؤبَّر. ولو شرط خلاف ذلك ، جاز. وقد تقدّم(٤) البحث في هذا كلّه.

____________________

(١ و ٣ ) الحاوي الكبير ٥ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ - ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

(٢) قواعد الأحكام ٢ : ٨٥.

(٤) في ج ١٠ ص ٢٧٥ و ٣١٥ - ٣١٦ و ٣٨٤ ، المسائل ١٢٥ و ١٤٠ و ١٨٣.

٦٥

البحث السادس : الشجر.

مسالة ٥٨٥ : إذا باع شجرة ، دخل أغصانها في البيع‌ ؛ لأنّها معدودة من أجزائها.

أمّا الغصن اليابس فالأقرب : دخوله ، ولهذا يحنث لو حلف لا يمسّ جزءا منها ، فلمسه. والقطع لا يخرجه عن الجزئيّة ، والدخول في مسمّى الشجرة كالصوف على الغنم.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه لا يدخل ؛ لأنّ العادة فيه القطع ، كما في الثمار(١) .

ولو كانت الشجرة يابسةً ، دخلت أغصانها اليابسة قطعاً.

وتدخل العروق أيضاً في مسمّى الشجرة ؛ لأنّها جزء منها. وكذا الأوراق ؛ لأنّها جزء من الشجرة.

وفي أوراق التوت ، الخارجة(٢) في زمن الربيع نظر ينشأ : من أنّها كثمار سائر الأشجار ، فلا تدخل. ومن أنّها جزء من الشجرة(٣) فتدخل ، كما في غير الربيع. وهو الأقوى عندي.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

وكذا شجر النبق يدخل فيه ورقه.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وفي ورق التوت الخارج ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « الشجر ».

(٤) راجع المصادر في الهامش ( ١).

٦٦

وللشافعيّة طريقان ، هذا(١) أحدهما ، كأوراق سائر الأشجار. والثاني : عدم الدخول ؛ لأنّها تلتقط ليغسل بها الرأس(٢) .

مسالة ٥٨٦ : لو باع شجرة يابسة نابتة‌ ، فعلى المشتري تفريغ الأرض منها. ولو(٣) شرط إبقاءها ، فإن عيّن المدّة ، صحّ. وإن أبهم ، بطل ، إذ لا حدّ لها ينتهي إليه.

وأطلق الشافعي البطلان لو شرط الإبقاء ، كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير ، وشرط عدم القطع عند الجذاذ(٤) . والفرق ظاهر.

ولو باعها بشرط القطع أو القلع ، جاز.

وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ، ولا تدخل عند شرط القطع ، بل تقطع عن وجه الأرض.

وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق؟ إشكال.

مسالة ٥٨٧ : لو باع شجرة رطبة بشرط الإبقاء أو بشرط القلع‌ ، اتّبع الشرط ، فإن أطلق ، فالأقرب أنّه يجب الإبقاء ؛ تبعاً للعادة ، كما لو اشترى ما يستحقّ إبقاءه.

ولا يدخل المغرس في البيع عندنا ؛ لأنّ اسم الشجرة لا يتناوله ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : أنّه يدخل - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه يستحقّ منفعة المغرس لا إلى غاية ، وذلك لا يكون إلّا على سبيل الملك ، ولا وجه لتملّكه إلّا دخوله في البيع(٥) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « وهذا ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٣) في « س ، ي » : « فلو ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤ ، منهاج الطالبين : ١٠٦.

٦٧

والمقدّمتان ممنوعتان ؛ لأنّ الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحقّ غير المالك المنفعة لا إلى غاية ، كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذع عليه.

فعلى الأوّل - الذي اخترناه - لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك ، لم يكن له أن يغرس بدلها ، وليس له أن يبيع المغرس ، وعلى الثاني له أن يغرس بدلها ويبيع المغرس.

وكذا لو باع بستاناً واستثنى منه البائع نخلة.

ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها ، لم يدخل المغرس ، بل الإبقاء ، وليس له الإبقاء في المغرس ميّته إلّا أن يستخلف عوضاً من فراخها المشترطة.

مسالة ٥٨٨ : لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ‌ ، لم تدخل الفراخ في النخلة والشجرة ؛ لأنّها خارجة عن المسمّى ، فلا يتناولها العقد إلّا مع الشرط.

ولو تجدّدت الفراخ بعد البيع ، فهي لمشتري النخلة. ولا يستحقّ المشتري إبقاءها في الأرض إلّا مع الشرط ، فإن لم يشرط ، كان له قلعها عن أرضه عند صلاحية الأخذ لا قبله ، كما في الزرع ، ويرجع في ذلك إلى العادة.

ولو اشترى النخلة بحقوقها ، لم تدخل الفراخ.

ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه ، أو اشترى نخلة أو شجرة من جملة البستان الذي للبائع ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها ومدّ(١) جرائدها من الأرض.

____________________

(١) في « س » : « مدى » بدل « مدّ ».

٦٨

ولو انقلعت ، لم يكن له غرس اُخرى ، سواء كان مشترياً للنخلة أو بائعاً لها ، إلّا أن يستثني الأرض.

مسالة ٥٨٩ : لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة‌ ، فإن كانت مؤبّرةً ، فهي للبائع إجماعاً ، إلّا أن يشترطها المشتري ، فتكون له ؛ عملاً بمفهوم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(١) .

وإن لم تكن مؤبّرةً ، فهي للمشتري ، إلّا أن يشترطها البائع ، فتكون له.

ومع الإطلاق للمشتري عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل(٢) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترطها(٤) المبتاع ، قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك »(٥) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : مَنْ باع نخلاً قد أبّره فثمره للذي باع إلّا أن يشترط المبتاع » ثمّ قال : « إنّ عليّاًعليه‌السلام قال :

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) الوسيط ٣ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ ، المنتقى - للباجي - ٤ : ٢١٥ ، التفريع ٢ : ١٤٦ ، الذخيرة ٥ : ١٥٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ / ١١٧٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٩٧ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٦٨ / ١١١٤٧.

(٤) في المصدر : « يشترط ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٦٩.

٦٩

قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك »(١) .

وهو يدلّ على أنّ النخل إذا لم تؤبّر ، تكون الثمرة للمشتري ؛ لأنّهعليه‌السلام جعل الإبار حدّاً لملك البائع ، وهو يدلّ على أنّه جعل ما قبله حدّاً لملك المشتري. ولأنّها قبل التأبير كالجزء من النخلة لا يعلم حالها من صحّة الثمرة وفسادها.

وقال ابن أبي ليلى : إنّها للمشتري بكلّ حال ؛ لأنّها متّصلة بالأصل اتّصال الخلقة ، فكانت تابعةً له ، كالأغصان(٢) .

ونمنع المساواة ؛ فإنّ الغصن يطلب بقاؤه ، بخلاف الثمرة ، وهو جزء من النخلة داخل في اسمها ، بخلاف الثمرة. ولأنّه نماء كامنٌ لظهوره غاية ، فلم يتبع أصله بعد ظهوره ، كالحمل.

وقال أبو حنيفة : تكون للبائع أبّرت أولا ؛ لأنّه نماء جذاذ انتهى إليه الحدّ ، فلم يتبع أصله ، كالزرع(٣) .

ويبطل بأنّه نماء كامن لظهوره غاية ، فكان تابعاً لأصله قبل ظهوره ، كالحمل عنده(٤) ، والزرع ليس من نماء الأرض ولا متّصلاً بها ، بل هو مودع فيها.

مسالة ٥٩٠ : النخل إمّا فحول أو إناث‌ ، وأكثر المقصود من طلع‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٠.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ / ١١٧٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٧٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ - ٩٦ / ١١٧٣ ، الوسيط ٣ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٤) الاستذكار ١٩ : ١٤ / ٢٧٩١١ و ٢٧٩١٢.

٧٠

الفحول استصلاح ثمرة الإناث به.

والذي يبدأ(١) أوّلاً منها أكمة صغيرة ثمّ تكبر وتطول حتى تصير كآذان الحمار ، فإذا كبرت تشقّقت فتظهر العناقيد في أوساطها فيذرّ فيها طلع الفحول ليكون الحاصل من رطبها أجود ، فالتشقيق وذرّ طلع الفحول فيها هو التأبير والتلقيح.

ولا فرق بين أن يؤبّرها الملقّح أو يؤبّرها اللواقح ، فإذا كانت الفحول في ناحية الصبا فهبّ الصبا وقت التأبير فأبّرت الإناث برائحة طلع الفحول وكذا إذا تأبّرت من نفسها ، الحكم في الجميع واحد ؛ لظهور المقصود.

إذا ثبت هذا ، فالتأبير إنّما يعتبر في إناث النخل لا فحولها ، فلو باع فحولاً بعد تشقيق طلعها ، لم يندرج في البيع إجماعاً. وكذا إن لم يتشقّق عندنا - وهو أضعف وجهي الشافعيّة(٢) - عملاً بالأصل ، وعدم تناول اسم النخلة له ، السالم عن معارضة نصّ التأبير ، لأنّا قد بيّنّا أنّ جزءه ذرّ طلع الفحل فيه ، وإنّما يتحقّق ذلك في الإناث. ولأنّ طلع الفحل يؤكل على هيئته ، ويُطلب لتلقيح الإناث به ، وليس له غاية منتظرة بعد ذلك ، فكان ظهوره كظهور ثمرة لا قشر لها ، بخلاف طلع الإناث.

والثاني : الاندراج ، كما في طلع الإناث(٣) . وليس معتمدا.

مسالة ٥٩١ : لو أبّر بعض النخلة ، كان جميع طلعها للبائع‌ ، ولا يشترط لبقاء الثمرة على ملكه تأبير جميع طلعها ؛ لما فيه من العسر ، وعدم‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « يبدو » بدل « يبدأ ».

(٢ و ٣ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥.

٧١

الضبط ، ولأنّه يصدق عليه أنّه قد باع نخلاً قد اُبّر ، فيدخل تحت نصّ أنّه للبائع ، وكان غير المؤبَّر تابعاً للمؤبَّر ، وهو أولى من العكس ، كما أنّ باطن الصبرة تبع لظاهرها في الرؤية. ولأنّ الباطن صائر إلى الظهور ، بخلاف العكس.

ولو باع نخلاتٍ اُبّر بعض نخلها وبعضه غير مؤبَّر ، فالوجه عندي : أنّ النخلة المؤبَّرة ثمرتها للبائع ، وغير المؤبَّرة للمشتري ، سواء كانت النخلات من نوعٍ واحد أو من أنواع مختلفة ، وسواء كانت في بستان واحد أو بساتين.

وقال الشافعي : إن كانت في بستان واحد واتّحد النوع وباعها صفقةً واحدة ، فالحكم كما في النخلة الواحدة إذا اُبّر بعض ثمرها دون بعض.

وإن أفرد ما لم يؤبّر طلعة ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يبقى للبائع أيضاً ؛ لدخول وقت التأبير ، والاكتفاء به عن نفس التأبير.

وأصحّهما عندهم : أنّه يكون للمشتري ؛ لأنّه ليس في المبيع شي‌ء مؤبَّر حتى يجعل غير المؤبَّر تبعاً له ، فيبقى تبعاً للأصل.

وإن اختلف النوع ، فوجهان :

أحدهما - وبه قال ابن خيران - : أنّ غير المؤبَّر يكون للمشتري ، والمؤبَّر للبائع ؛ لأنّ لاختلاف النوع تأثيراً بيّناً في اختلاف [ الأيدي ](١) وقت التأبير.

وأصحّهما : أنّ الكلّ يبقى للبائع كما لو اتّحد النوع ، دفعاً لضرر‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».

٧٢

اختلاف الأيدي وسوء المشاركة.

وإن كانت في بساتين ، فحيث قلنا في البستان الواحد : إنّ كلّ واحد من المؤبَّر وغير المؤبَّر يفرد بحكمه ، فهنا أولى. وحيث قلنا بأنّ غير المؤبَّر يتبع المؤبَّر ، فهنا وجهان ، أصحّهما : أنّ كلّ بستان يفرد بحكمه.

والفرق أنّ لاختلاف البقاع تأثيراً في وقت التأبير ، وأيضاً فإنّه يلزم في البستان الواحد ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. ولأنّ للخطّة الواحدة من التأثير في الجميع(١) ما ليس في الخطّتين ، فإنّ خطّة المسجد تجمع بين المأموم والإمام وإن اختلف البناء وتباعدت المسافة بينهما.

ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين(٢) .

فروع :

أ - لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثمّ خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من نخلة اُخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم - كما هو عند الشافعي - احتمل أن يكون الطلع الجديد للبائع أيضاً ؛ لأنّه من ثمرة العام ، ولأنّه يصدق على تلك النخلة أنّها مؤبَّرة. وأن يكون للمشتري ؛ لأنّه نماء ملكه بعد البيع.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

ب - لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها ، كان كما لو جمع بين نوعين من الإناث ، عند الشافعيّة(٤) .

والوجه : أنّ طلع الفحول للبائع ، وطلع الإناث للمشتري إن لم يكن‌

____________________

(١) في العزيز شرح الوجيز : « الجمع ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.

٧٣

مؤبّراً.

ج - لو تشقّق الطلع من قِبَل نفسه ، فقد بيّنّا أنّه كما لو أبّره.

وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما.

وقال بعضهم : لا يندرج تحت البيع وإن لم يؤبَّر(١) .

مسالة ٥٩٢ : غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في البيع - للأصل - إذا كانت قد خرجت ، سواء بدا صلاحها أو لا ، وسواء كانت بارزةً أو مستترةً في كمام ، وسواء تشقّق الكمام عنها أو لا. وكذا وَرْد ما يقصد وَرْدُه ، سواء تفتّح أو لا ، عند علمائنا. وكذا القطن وغيره. وبالجملة ، كلّ ما عدا النخل فإنّ ثمرته باقية على ملك البائع إذا كانت قد وجدت عند العقد ؛ عملاً بالأصل السالم عن معارضة النصّ ؛ لتخصيصه بالنخل.

وقالت الشافعيّة : ما عدا النخل أقسام :

أوّلها : ما يقصد منه الورق ، كشجر التوت. وقد سبق حكمه.

وشجر الحِنّاء ونحوه يجوز أن يلحق بالتوت. ويجوز أن يقال : إذا ظهر [ ورقه ، فهي ](٢) للبائع بلا خلاف ؛ لأنّه لا ثمر له سوى الورق ، وللتوت ثمرة مأكولة.

وثانيها : ما يقصد منها الوَرْد ، وهو ضربان :

أحدهما : ما يخرج في كمام ثمّ يتفتّح كالورد الأحمر ، فإذا بِيع أصله بعد خروجه وتفتّحه ، فهو للبائع ، كطلع النخل المؤبَّر. فإن بِيع بعد خروجه وقبل تفتّحه ، فهو للمشتري ، كالطلع قبل التأبير.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

٧٤

وقال بعضهم : إنّه يكون للبائع أيضاً.

والثاني : ما يخرج وَرْده ظاهراً ، كالياسمين ، فإن خرج وَرْدُه ، فهو للبائع ، وإلّا فللمشتري.

وثالثها : ما يقصد منه الثمرة ، وهو ضربان :

أحدهما : ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام ، كالتين ، فهو كالياسمين ، واُلحق العنب بالتين وإن كان لكلّ حبّة منه قشر لطيف ويتشقّق ويخرج منها نَوْرٌ لطيف ؛ لأنّ مثل ذلك موجود في ثمرة النخل بعد التأبير ، ولا عبرة به.

والثاني : ما [ لا ](١) يكون كذلك ، وهو ضربان :

أحدهما : ما تخرج ثمرته في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر فتبرز الثمرة بغير حائل ، كالتفّاح والمشمش والكُمّثرى وأشباهها ، فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة ، فإنها تنعقد على ملك المشتري وإن كان النَّوْر قد خرج. وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النّور ، فهي للبائع.

وإن باع بعد الانعقاد وقبل تناثر النّوْر ، فوجهان :

أحدهما : أنّها للمشتري تنزيلا للاستتار بالنّور منزلة استتار ثمر الشجر بالكمام.

والثاني : أنّها للبائع ؛ تنزيلاً لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الأبيض. وهو أرجح عند الكرخي.

والثاني : ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة ، وهو قسمان :

أحدهما : ما له قشرٌ واحد ، كالرمّان ، فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمّان‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».

٧٥

بقشره ، فهو للبائع ، ولا اعتبار بقشره ؛ لأنّ إبقاءه من مصلحته ، والذي لم يظهر يكون للمشتري.

والثاني ما له قشران ، كالجوز واللوز والفستق والرانج(١) ، فإن باعها قبل خروجها ، فإنّها تخرج على ملك المشتري. وإن باعها بعد الخروج ، تبقى على ملك البائع ، ولا يعتبر في ذلك تشقّق القشر الأعلى على أصحّ الوجهين. والثاني : يعتبر.

واعلم أنّ أشجار الضربين الأخيرين منها : ما تخرج ثمرته في قشره من غير نَوْر ، كالجوز والفستق. ومنها : ما تخرج في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر عنه ، كالرمّان واللوز ، وما ذكرنا من الحكم فيما إذا بِيع الأصل بعد تناثر النّور عنه ، فإن بيع قبله ، عاد الكلام السابق(٢) .

مسالة ٥٩٣ : القطن ضربان :

أحدهما : له ساق يبقى سنين ، ويثمر كلّ سنة ، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة.

والثاني : ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة.

[ وفي كليهما ](٣) لا يدخل الجوزق(٤) الظاهر في بيع الأصل ، سواء‌

____________________

(١) الرانج : النارجيل ، وهو جوز الهند. لسان العرب ٢ : ٢٨٤ « رنج ».

وفي « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « النارنج ». وهو غلط. والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر أيضاً.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ - ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ - ٢٠٧.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وكلاهما ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجوز » وكذا في المواضع الآتية في هذه المسألة ، ولم نعثر في اللغة على كلمة « الجوز » بهذا المعنى. والصحيح ما أثبتناه.

٧٦

تفتّح أو لا.

وقال الشافعي : القسم الأوّل كالنخل إن بِيع الأصل قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تشقّقه ، فالحاصل للمشتري. وإن بِيع بعد التشقّق ، فهو للبائع. والثاني كالزرع ، فإن باعه قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تكامل القطن ، فلا بدّ من شرط القطع. ثمّ إن لم يتّفق القطع حتى خرج الجوزق ، فهو للمشتري ، لحدوثه من عين ملكه(١) .

وقال بعضهم : إن باعه بعد تكامل القطن ، فإن تشقّق الجوزق ، صحّ البيع مطلقاً ، ودخل القطن في البيع ، بخلاف الثمرة المؤبَّرة ، لا تدخل في بيع الشجرة ، لأنّ الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ، ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة. وإن لم يتشقّق ، لم يجز البيع في أصحّ الوجهين ؛ لأنّ المقصود مستور بما ليس من صلاحه ، بخلاف الجوز واللوز في القشر الأسفل(٢) .

مسالة ٥٩٤ : إذا باع الثمرة ولم يشترط القطع‌ ، استحقّ المشتري الإبقاء إلى القطاف بمجرى العادة ، فإن جرى عرف قوم بقطع الثمار ، فالأقرب :

إلحاق العرف الخاصّ بالعامّ ، وذلك كما يوجد في البلاد الشديدة البرد كروم لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحِصْرم.

إذا عرفت هذا ، فالثمار يختلف زمان أخذها ، فما يؤخذ في العادة بُسْراً يؤخذ إذا تناهت حلاوته ، وما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه ، وليس له إلزامه بقطعه منصّفاً ، وما يؤخذ تمراً إذا انتهى نشافه.

وكذا يرجع إلى العادة في ثمرة غير النخل من سائر الأشجار.

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

٧٧

تذنيب : لو خِيف على الأصل الضررُ لو بقيت الثمرة ، لم يجب القطع وإن كان الضرر كثيراً على إشكال.

مسالة ٥٩٥ : لو انتقل النخل بغير عقد البيع ، لم يثبت هذا الحكم فيه‌ ، بل الثمرة الظاهرة للناقل إذا وجدت قبل النقل ، سواء كانت مؤبّرة أو غير مؤبَّرة ، عند علمائنا.

ولا فرق بين أن يكون العقد الناقل عقد معاوضة ، كالنكاح والإجارة والصلح ، أو غير عقد معاوضة ، كما لو أصدقها نخلاً فأثمر ثمّ طلّقها وقد ظهر طلع غير مؤبّر ، فإنّه يرجع بنصف النخل دون الثمرة ؛ للأصل المانع من نقل الملك عن صاحبه إلّا بسبب شرعيّ ، السالم عن معارضة البيع.

وقال الشافعي : إنّ عقود المعاوضات تتبع البيع ، فلو أصدقها نخلاً بعد الطلع وقبل التأبير أو جَعَله مال إجارة أو عوض صلح ، دخلت الثمرة في العقد أيضاً ، قياساً على البيع(١) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّا نعارضه بقياس ما قبل التأبير على ما بعده.

ولو ملكها بغير عقد معاوضة ، كما إذا أصدقها نخلاً ثمّ طلّقها بعد الطلع وقبل التأبير ، فإنّه يرجع بنصف النخل خاصّة دون الثمرة ؛ لأنّ الزيادة المتّصلة لا تتبع في الطلاق فالثمرة أولى.

ولو باع نخلاً فأثمر عند المشتري ثمّ أفلس بالثمن ، رجع البائع بالنخل ، ولم تتبعه الثمرة عندنا ، لانتفاء موجبه ، وهو عقد البيع.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّها تتبع ؛ لأنّ ملكه زال عن الأصل ، فوجب أن تتبعه‌

____________________

(١) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

٧٨

الثمرة ، كما لو زال بالبيع.

والثاني : لا تتبعه ؛ لأنّه رجع إليه بغير عقد معاوضة ، فلم يتبعه الطلع ، كما لو طلّق امرأته(١) (٢) .

وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبَّر ، لم يتبع الطلع الأصلَ ، وكان باقياً على ملك الواهب، سواء كان بمعاوضة أو لا.

وللشافعي القولان(٣) السابقان.

ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير ، لم يدخل الطلع في الرجوع.

وللشافعي القولان(٤) .

ولو رهن نخلاً قد أطلع قبل أن يؤبَّر ، لم يدخل في الرهن ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ. ولأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فلا يستتبع الثمرة.

وهو جديد الشافعي. وقال في القديم : يدخل(٥) .

مسالة ٥٩٦ : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً ، فهي للبائع‌ ، فإن تجدّدت اُخرى في تلك النخلة ، فهي له أيضاً ، وإن كان في غيرها ، فللمشتري ، فإن لم تتميّزا ، فهُما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلٍّ منهما ، اصطلحا ، ولا فسخ ؛ لإمكان التسليم.

وكذا لو اشترى طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ.

ولو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر ، فهو للبائع ، فإن شرطه المشتري‌

____________________

(١) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

(٢) وردت العبارة في « س ، ي » والطبعة الحجريّة هكذا : « ولو باع نخلاً فأثمرت ولم تتبعها الثمرة أنّه يتبع فوجب أن تتبعها الثمرة والثاني : لا تتبعها » والصحيح ما أثبتناه.

(٣ - ٥ ) كما في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

٧٩

لنفسه ، صحّ ، ولا تضرّ الجهالة ؛ لأنّه بائع.

وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّاناً. فإن قلعه ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك ، سواء قصرت مدّة الثاني عن الأوّل أو لا.

ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد اُخرى ، فعلى البائع تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الاُولى. ويحتمل الصبر حتى يستقلع.

ولا تدخل المعادن في البيع إلّا مع الشرط.

ولو(١) لم يعلم بها البائع وقلنا بالدخول مع الإطلاق ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء في الجميع.

ويدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما على ما قلناه.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « فلو ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(١) .

وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، مثله (٢) .

[ ٩٥٨٢ ] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن عقبة، عن زكريّا، عن أبيه، عن يحيى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من قص أظافيره يوم الخميس وترك واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .

[ ٩٥٨٣ ] ٧ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة ): عن أحمد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي الحسن قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم ترمد عيناه، ومن أخذها كلّ جمعة خرج من تحت كلّ ظفر داء، قال: والكحل يزيد في ضوء البصر وينبت الأشفار.

[ ٩٥٨٤ ] ٨ - وعنه، أنّه كان يقلّم أظفاره في كلّ خميس، يبدأ بالخنصر الأيمن ثمّ يبدأ بالأيسر، وقال: من فعل ذلك كان كمن أخذ أماناً من الرمد.

____________________

(١) الخصال: ٣٩٤ / ١٠٠.

(٢) ثواب الأعمال: ٤١ / ٢.

٦ - ثواب الأعمال: ٤١ / ٣.

(٣) الخصال: ٣٩٠ / ٨٢.

٧ - طب الأئمّة ٨٤.

٨ - طب الأئمّة: ٨٤.

٣٦١

٣٥ - باب ما يستحبّ أن يقال عند تقليم الأظفار والأخذ من الشارب يوم الجمعة

[ ٩٥٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن عمر الجرجاني، عن محمّد بن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربّه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثمّ قال: بسم الله على سنّة محمّد وآل محمّد، كتب الله له بكلّ شعرة وكلّ قلامة عتق رقبة، ولم يمرض مرضاً يصيبه إلّا مرض الموت.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٩٥٨٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن أبي حفص الجرجاني، عن أبي الخصيب الربّيع بن بكر الأزدي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحيم القصير(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، نحوه(٤) .

[ ٩٥٨٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) وفي( الخصال)

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٧ / ٢، والتهذيب ٣: ١٠ / ٣٣.

(١) المقنعة: ٢٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٩١ / ٩.

(٢) التهذيب ٣: ١٠ / ٣٣.

(٣) الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٤.

(٤) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٧.

٣ - ثواب الأعمال: ٤٢ / ٥، والخصال: ٣٩١ / ٨٧.

٣٦٢

عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى،( عن عتبة) (١) ، عن أبي أيوب المديني(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى، وإن لم تحتج فحكّها حكّاً.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من قلّم أظفاره وقص شاربّه في كل جمعة ثمّ قال: بسم الله وبالله وعلى سنّة محمّد وآل محمّد، أُعطي بكلّ قلامة وجزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل.

٣٦ - باب كراهة الحجامة يوم الأربّعاء والجمعة

[ ٩٥٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.

أقول: ويأتي في التجارة ما يدلّ على الجواز(٣) بل الرجحان في بعض الصور(٤) .

____________________

(١) ليس في ثواب الأعمال، وفي الخصال: عتيبة.

(٢) في الثواب: المدني.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٦٢ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ١١، والحديث ١٤ و ١٦ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي ما يدل على رجحان الحجامة في الأحاديث ١ و ١٥ و ١٧ و ١٩ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل على كراهة الحجامة في يوم الأربعاء والجمعه في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ١١، والحديث ٢٠ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

٣٦٣

٣٧ - باب تأكّد استحباب الطيب يوم الجمعه وفي كلّ يوم أو يومين، وكراهة تركه

[ ٩٥٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أنّ يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فأنّ لم يقدر ففي كلّ جمعة ولا يدع.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( عيون الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: ولا يدع ذلك(٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٣) .

[ ٩٥٩٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخرّاز(٤) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حقّ على كلّ محتلم في كلّ جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان

____________________

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٤.

(١) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٥.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢١ الباب ٢٨.

(٣) الخصال: ٣٩٢ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٠.

(٤) في المصدر: الخزاز.

٣٦٤

يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خُمر نسائه فبلها في الماء ثمّ وضعها على وجهه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله، إلى قوله: ومسّ شيء من الطيب (١) .

[ ٩٥٩١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال عثمان بن مظعون لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قد أردت أنّ أدع الطيب، وأشياء ذكرها، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تدع الطيب، فإنّ الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن، فلا تدع الطيب في كلّ جمعة.

[ ٩٥٩٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال لي حبيبي جبرئيل( عليه‌السلام ) : تطيّب يوماً ويوماً لا، ويوم الجمعة لا بد منه ولا مترك(٢) له.

[ ٩٥٩٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليتطيّب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرّاته.

[ ٩٥٩٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩١.

٣ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٤.

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٢.

(٢) في المصدر: تترك.

٥ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٣.

٦ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٦.

٣٦٥

وآله) إذا كان يوم الجمعة ولم يطيب طيباً دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرشّ عليه الماء ثمّ مسح بيده ثمّ مسح به وجهه.

[ ٩٥٩٥ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري يعني سليمان بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاًء، واستحمّوا يوم الأربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة.

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (١) .

وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٨ - باب حكم النورة يوم الجمعة

[ ٩٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: يزعم بعض

____________________

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٥.

(٢) الخصال: ٣٩١ / ٨٩.

(٣) تقدم في الباب ٨٩ من أبواب اداب الحمام.

(٤) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١٠.

٣٦٦

الناس أنّ النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال: ليس حيث ذهبت، أيّ طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.

[ ٩٥٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن حسان(١) ، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يطلي العانة وما تحت الاليين(٢) في كلّ جمعة.

[ ٩٥٩٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ينبغى للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فأنّه يوم نحس مستمّر، وتجوز النورة في سائر الأيام.

[ ٩٥٩٩ ] ٤ - قال: وروي( أنّ النورة) (٣) يوم الجمعة تورث البرص.

[ ٩٦٠٠ ] ٥ - وبإسناده عن الريان بن الصلت، عمن أخبره، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلّا نفسه.

[ ٩٦٠١ ] ٦ - وفي( الخصال ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن أبي أحمد عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبأنّ بن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١٤.

(١) في المصدر: محمّد بن سنان.

(٢) في هامش الاصلّ عن نسخة: الاليتين.

٣ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٧.

(٣) في المصدر: أنّها في.

٥ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٨.

٦ - الخصال: ٢٧٠ / ٩، وأورده عن روضة الواعظين في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمّام.

٣٦٧

تغلب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيأنّ المرأة في أيّام حيضها، والأكل على الشبع.

أقول: يمكن حمل الاحاديث الأخيرة على التقيّة لأنّ الظاهر أنّ المراد من الناس العامة، وحديث ابن عبّاس على النسخ، والله أعلم.

٣٩ - باب استحباب التنفّل يوم الجمعة بالصلوات المرغّبة، وذكر جملة منها

[ ٩٦٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح ): عن محمّد بن زكريا الغلابي، عن جعفر بن محمّد بن عمارة(١) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، وعن عتبة بن أبي الزبير، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّات،( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) عشر مرّات، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) عشر مرّات(٢) ، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) عشر مرّات، وآية الكرسي عشر مرّات.

[ ٩٦٠٣ ] ٢ - قال: وفي رواية أُخرى( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) عشر مرّات، و( شَهِدَ اللَّـهُ ) (٣) عشر مرّات، فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرّة، ثمّ تقول:

____________________

الباب ٣٩

فيه ١٦ حديثاً

١ - مصباح المتهجد: ٢٧٩.

(١) في المصدر: عمّار.

(٢) في المصدر: وقل أعوذ بربّ الناس عشر مرّات وقل أعوذ بربّ الفلق عشر مرّات.

٢ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

(٣) آل عمران ٣: ١٨.

٣٦٨

سبحان الله والحمد الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم مائة مرّة، وتصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مائة مرّة، وقال: من صلّى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شرّ أهل السماء وشرّ أهل الأرض، الحديث.

[ ٩٦٠٤ ] ٣ - وعن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال(١) : إنا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ولا نقدر أنّ نأتيك في كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت(٢) إلى أهلي أخبرتهم به، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان ارتفاع النهار فصلّ ركعتين، تقرأ في أوّل ركعة الحمد مرّة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) سبع مرّات، واقرأ في الثانية الحمد مرّة واحدة، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) سبع مرّات، فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرّات، ثمّ قم فصلّ ثماني ركعات وتسليمتين(٣) ، واقرأ في كلّ ركعة منها الحمد مرّة، و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمساً وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان ربّ العرش الكريم، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم سبعين مرّة، فو الذي اصطفاني بالنبوّة، ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلّي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلّا وأنا ضامن له الجنّة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما، الحديث.

[ ٩٦٠٥ ] ٤ - وعن حميد بن المثنّى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم الجمعة فصلّ ركعتين، تقرأ في كلّ ركعة ستين مرّة سورة الاخلاص، فإذا ركعت قلت: سبحان ربّي العظيم وبحمده، ثلاث مرّات، وإن شئت

____________________

٣ - مصباح المتهجد: ٢٨١.

(١) في المصدر زيادة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

(٢) في المصدر: مضيت.

(٣) في المصدر: بتسليمتين.

٤ - مصباح المتهجد: ٢٧٩.

٣٦٩

سبع مرّات، ثمّ ذكر دعاء في السجود - إلى أنّ قال - قلت في أي ساعة أصليها من يوم الجمعة؟ قال: إذا ارتفع النهار ما بينك وبين زوال الشمس، ثمّ قال: من فعلها فكأنما قرأ القرآن أربّعين مرّة.

[ ٩٦٠٦ ] ٥ - وعن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد أنّ يدرك فضل الجمعة فليصلّ قبل الظهر أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وآية الكرسي خمس عشرة مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، فإذا فرغ من هذه الصلاة استغفر الله سبعين مرّة، ويقول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، خمسين(٢) مرّة، ويقول: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، خمسين مرّة، ويقول: صلّى الله على النبي الأُمّي وآله، خمسين مرّة، فاذا فعل ذلك لم يقم من مقامه حتى يعتقه الله من النار، تمام الخبر.

[ ٩٦٠٧ ] ٦ - وعن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلى يوم الجمعة أربّع ركعات قبل الفريضة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرّة، والأعلى مرّة، وخمس عشرة مرّة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرّة، و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، وفي الركعة الثالثة فاتحة الكتاب مرّة، و( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، وفي الركعة الرابعة فاتحة الكتاب مرّة، و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ ) مرّة، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، فاذا فرغ من صلاته رفع يديه إلى الله تعالى ويسأله حاجته.

[ ٩٦٠٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٥ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

(١) في المصدر زيادة: يوم.

(٢) في المصدر: خمس عشرة وفي نسخة: خمسين.

٦ - مصباح المتهجد: ٢٨٠.

٧ - مصباح المتهجد: ٢٨٢.

٣٧٠

قال: من صلّى يوم الجمعة بعد صلاة العصر ركعتين، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ الْفَلَقِ ) خمسا وعشرين مرّة وفي الثانية فاتحة الكتاب، و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ أَعُوذُ بِربّ النَّاسِ ) خمساً وعشرين مرّة، فاذا فرغ منها قال خمس مرّات: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم، لم يخرج من الدنيا حتى يريه الله في منامه الجنّة ويرى مكانه فيها.

[ ٩٦٠٩ ] ٨ - وعن صفوان قال: دخل محمّد بن علي الحلبي على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة فقال له: تعلمني أفضل ما أصنع في مثل هذا اليوم، فقال: يا محمّد ما أعلم أنّ أحداً كان أكبر(١) عند رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من فاطمة (عليها‌السلام ) ولا أفضل مما علمها أبوها(٢) ، قال: من أصبح يوم الجمعة فاغتسل وصف قدميه وصلّى أربّع ركعات مثنى مثنى، يقرأ في أوّل كل ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمسين مرّة، وفي الثانية فاتحة الكتاب والعاديات خمسين مرّة، وفي الثالثة فاتحة الكتاب و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) خمسين مرّة، وفي الرابعة فاتحة الكتاب و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) خمسين مرّة، وهذه سورة النصر، وهي آخر سورة نزلت، فاذا فرغ منها دعا فقال: وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٠ ] ٩ - وعن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة إبراهيم وسورة الحجر في ركعتين جميعاً في يوم الجمعة لم يصبه فقر أبداً ولا جنون(٣) ولا بلوى.

[ ٩٦١١ ] ١٠ - وعن الحارث الهمداني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________

٨ - مصباح المتهجد: ٢٨٢.

(١) في المصدر: أكثر.

(٢) في المصدر زيادة: محمّد بن عبدالله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٩ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

(٣) في نسخة: خوف « هامش المخطوط ».

١٠ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

٣٧١

قال: إن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة عشر ركعات تتمّ ركوعهنّ وسجودهنّ وتقول فيما بين كلّ ركعتين: سبحان الله وبحمده، مائة مرّة فافعل، تمام الخبر.

[ ٩٦١٢ ] ١١ - وعن محمّد بن داود بن كثير، عن أبيه قال: دخلت على الصادق (عليه‌السلام ) ، فرأيته يصلّي، ثمّ رأيته قنت في الركعة الثانية في قيامه وركوعه وسجوده، ثمّ انفتل بوجهه الكريم ثم قال: يا داود، هي ركعتان، والله لا يصلّيهما أحد فيرى النار بعينه بعد ما يأتي بينهما ما أتيت، فلم أبرح من مكإنّي حتى علّمني.

قال محمّد بن داود: فعلّمني يا أبه كما علّمك - إلى أنّ قال -: قال: إذا كان يوم الجمعة قبل أنّ تزول الشمس فصلّهما، واقرأ في الركعة الأُولى فاتحة الكتاب و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، وفي الثانية فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وتستفتحهما بفاتحة الكتاب(١) ، فإذا فرغت من( القراءة في الثانية قبل أنّ تركع) (٢) فارفع يديك قبل أنّ تركع وقل، ثمّ ذكر دعاء في القنوت ودعاء في السجود.

[ ٩٦١٣ ] ١٢ - وعن الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: صم يوم الأربّعاء والخميس والجمعة، فاذا كان يوم الجمعة فاغتسل وألبس ثوباً جديداً ثمّ اصعد إلى أعلى موضع في دارك،( أو ابرز) (٣) مصلّاك في زاوية من دارك، وصلّ ركعتين، تقرأ في الأُولى الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) وفي الثانية الحمد و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، ثمّ ترفع يديك إلى السماء، وليكن ذلك قبل الزوال بنصف ساعة، وقل اللهمّ إنّي ذخرت(٤) توحيدي إياك، ومعرفتي بك،

____________________

١١ - مصباح المتهجد: ٢٨٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

(٢) في المصدر هكذا: قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية.

١٢ - مصباح المتهجد: ٢٩٣.

(٣) في المصدر: وابرز.

(٤) في المصدر: ذكرت.

٣٧٢

وإخلاصي لك - وذكر الدعاء إلى أن قال - ثمّ تصلّي ركعتين، تقرأ في الأُولى الحمد وخمسين مرّة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وفي الثانية الحمد وستّين مرّة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، ثمّ تمدّ يديك وتقول، وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٤ ] ١٣ - وعن أبأنّ بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت لك حاجة فصم الأربعاء والخميس والجمعة، وصلّ ركعتين عند زوال الشمس تحت السماء، وقل: اللهمّ إنّي حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك، الدعاء.

[ ٩٦١٥ ] ١٤ - وعن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال من كانت له حاجة مهمّة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ يصلّي ركعتين قبل الركعتين اللتين يصلّيهما قبل الزوال، ثمّ يدعو بهذا الدعاء، وذكر الدعاء.

[ ٩٦١٦ ] ١٥ - وعن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً فلينزلها بالله عزّ وجلّ، قلت: كيف يصنع؟ قال: فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ ليغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة، ويلبس أنظف ثيابه، ويتطيب بأطيب طيبه، ثمّ يقدم صدقة على امرئ مسلم بما تيسر من ماله، ثمّ ليبرز إلى آفاق السماء ولا يحتجب، ويستقبل القبلة، ويصلّي ركعتين، يقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ ينهض فيقول مثل ذلك في الثانية، فإذا جلس

____________________

١٣ - مصباح المتهجد: ٢٩٩.

١٤ - مصباح المتهجد: ٣٠٠.

١٥ - مصباح المتهجد: ٣٠٣.

٣٧٣

للتشهّد قرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يتشهّد ويسلّم ويقرؤها بعد التسليم خمس عشرة مرّة، ثم يخرّ ساجداً فيقرؤها خمس عشرة مرّة، ثم يضع خدّه الأيمن على الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خده الأيسر على الأرض فيقرؤها خمس عشرة مرّة،( ثمّ يعود إلى السجود فيقرأها خمس عشرة مرّة) (١) ، ثمّ يخّر ساجداً فيقول: وهو ساجد يبكي: يا جواد، يا ماجد، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، يا من هو هكذا ولا هكذا غيره، أشهد أنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلّا وجهك، جلّ جلالك، يا معزّ كلّ ذليل، ويا مذل كل عزيز، تعلم كربّتي، فصلّ على محمّد وآل محمّد وفرج عني، ثمّ تقلب خدك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً، ثمّ تقلب خدك الأيسر وتقول مثل ذلك ثلاثاً، قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فإذا فعل العبد ذلك يقضي الله حاجته، وليتوجّه في حاجته إلى الله تعالى بمحمّد وآله( عليه وعليهم السلام) ويسميهم عن آخرهم.

[ ٩٦١٧ ] ١٦ - وعن يعقوب بن يزيد، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسل في يوم الجمعة في أوّل النهار، وتصدق على مسكين بما أمكن، واجلس في موضع لا يكون بينك وبين السماء سقف ولا ستر من صحن دار أو غيرها، تجلس تحت السماء، وتصلّي أربع ركعات، تقرأ في الأُولى الحمد، ويس، وفي الثانية الحمد، وحم الدخان، وفي الثالثة الحمد والواقعة، وفي الرابعة الحمد و( تبارك الذي بيده الملك ) ، فأنّ لم تحسنها فأقرأ الحمد ونسبة الرب تعالى( قل هو الله أحد ) ، فإذا فرغت بسطت راحتك إلى السماء ثمّ تقول وذكر الدعاء.

____________________

(١) ليس في المصدر.

١٦ - مصباح المتهجد: ٣٠٤.

يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الحديث ٢٤ من الباب ٤٩ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٣٧٤

٤٠ - باب وجوب تعظيم يوم الجمعة والتبرّك به واتخاذه عيداً، واجتناب جميع المحرّمات فيه

[ ٩٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: إنّ الله اختار من كلّ شيء شيئاً ، فاختار من الأيّام يوم الجمعة.

[ ٩٦١٩ ] ٢ - وعنه(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٠ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ للجمعة حقا وحرمة، فاياك أنّ تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقربّ إليه بالعمل الصالح، وترك المحارم كلها، فأنّ الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، قال: وذكر أنّ يومه مثل ليلته، فأنّ استطعت أنّ تحييه بالصلاة والدعاء فافعل، فإن ربّك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، وإنّ الله واسع كريم.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١٣ / ٣، والتهذيب ٣: ٤ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام المساكن.

٢ - الكافي ٣: ٤١٣ / ١، والتهذيب ٣: ٢ / ١.

(١) في نسخة: عن عدّة من أصحابنا « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٦، ومصباح المتهجد: ٢٤٨، والتهذيب ٣: ٣ / ٣.

٣٧٥

[ ٩٦٢١ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ يوم الجمعة سيّد الأيّام، يضاعف الله فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، وتكشف فيه الكربّات، وتقضي فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا به أحد من الناس وعرف حقّه وحرمته إلّا كان حقاً على الله عزّ وجلّ أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وبعث آمناً، وما استخفّ أحد بحرمته وضيّع حقه إلّا كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يصليه نار جهنّم إلّا أن يتوب.

ورواه المفيد في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) .

وروى الذي قبله مرسلاً.

[ ٩٦٢٢ ] ٥ - وعن أحمد بن مهرأنّ وعلي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وأمّا اليوم الذي حملت فيه مريم فهو يوم الجمعة للزوال، وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين، وليس للمسلمين عيد كان أولى منه، عظّمه الله تبارك وتعالى وعظّمه محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأمره أن يجعله عيداً، فهو يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن

____________________

٤ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٥، والتهذيب ٣: ٢ / ٢.

(١) المقنعة: ٢٥.

(٢) مصباح المتهجد: ٢٣٠.

٥ - الكافي ١: ٤٠٠ / ٤.

٦ - الكافي ٣: ٤١٥ / ٨، والتهذيب ٣: ٣ / ٥.

٣٧٦

النعمان، عن عمر بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها؟ فقال: ليلتها ليلة غراء، ويومها يوم زاهر(١) ، وليس على وجه الأرض يوم تغربّ فيه الشمس أكثر معافى من النار(٢) ، من مات يوم الجمعة عارفاً بحقّ هذا البيت( كتب له) (٣) براءة من النار وبراءة من العذاب القبر، ومن مات ليلة الجمعة أُعتق من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٥) .

[ ٩٦٢٤ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن ابن أبي يعفور،( عن أبي حمزة) (٦) عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: كيف سميت الجمعة؟ قال: إنّ الله عزّ وجلّ جمع فيها خلقه لولاية محمّد ووصيّه في الميثاق فسمّاه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.

[ ٩٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( و) (٧) أبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم

____________________

(١) في التهذيب: أزهر « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة من التهذيب زيادة: منه هامش المخطوط.

(٣) في المصدرين: كتب الله له. وقد شطب المصنف على اسم الجلالة.

(٤) الفقيه ١: ٨٣ / ٣٧٦.

(٥) المقنعة: ٢٥.

٧ - الكافي ٣: ٤١٥ / ٧، والتهذيب ٣: ٣ / ٤.

(٦) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٨ - الكافي ٣: ٤١٥ / ١١، والتهذيب ٣: ٤ / ٧.

(٧) في المصدرين: أو.

٣٧٧

الجمعة، وإنّ كلام الطير فيه( إذا لقى) (١) بعضها بعضاً: سلام سلام، يوم صالح.

[ ٩٦٢٦ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا ركدت الشمس عذّب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعةً، فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود، رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا حديث حمل مريم.

[ ٩٦٢٧ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَشَاهِدٍ وَمَشهُودٍ ) (٤) قال: الشاهد يوم الجمعة.

[ ٩٦٢٨ ] ١١ - وبإسناده عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغلنّ بشيء غير العبادة، فإنّ فيه يغفر للعباد، وتنزل عليهم الرحمة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٥) .

____________________

(١) في المصدر: إذا التقى.

٩ - الكافي ٣: ٤١٦ / ١٤، ومصباح المتهجد: ٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ١٤٥ / ٦٧٥.

(٣) التهذيب: لم نعثر على الحديث.

١٠ الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٢، مصباح المتهجد: ٢٤٨، معاني الأخبار: ٢٩٩.

(٤) البروج ٨٥: ٣.

١١ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٣.

(٥) المقنعة: ٢٥.

٣٧٨

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالله بن حماد، عن المعلّى بن خنيس(١) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن المعلّى بن خنيس (٢) ، والذي قبله مرسلاً، والذي قبلهما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله.

[ ٩٦٢٩ ] ١٢ - قال الصدوق: وخطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجمعة فقال: الحمد لله الوليّ الحميد - إلى أنّ قال -: ألا أنّ هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداً، وهو سيّد أيّامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره، فلتعظم رغبتكم فيه، ولتخلص نيّتكم فيه، وأكثروا فيه التضرّع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران، فإنّ الله عزّ وجلّ يستجيب لكلّ من دعاه، ويورد النار من عصاه وكلّ مستكبر عن عبادته، قال الله عزّ وجلّ:( ادعُونِي أَستَجِب لَكُم أنّ الَّذِينَ يَستَكِبرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (٣) ، وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئاً إلّا أعطاه.

[ ٩٦٣٠ ] ١٣ - وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليلة الجمعة ليلة غرّاء، ويومها يوم أزهر، ومن مات ليلة الجمعة كتب(٤) لهُ براءة من ضغطة القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب لهُ براءة من النار.

[ ٩٦٣١ ] ١٤ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يريد أنّ يعمل شيئاً من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٩ / ٣.

(٢) مصباح المتهجد: ٢٤٨.

١٢ - الفقيه ١: ٢٧٥ / ١٢٦٢.

(٣) غافر ٤٠: ٦٠.

١٣ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٤، والمقنعة: ٢٥.

(٤) في المصدر زيادة: الله.

١٤ - الفقيه ١: ٢٧٢ / ١٢٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب.

٣٧٩

هذا، قال: يستحبّ أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإنّ العمل يوم الجمعة يضاعف.

وفي( الخصال ): عن أحمد بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم، عن هشام بن الحكم، مثله(١) .

[ ٩٦٣٢ ] ١٥ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الخير والشرّ يضاعف في يوم الجمعة.

[ ٩٦٣٣ ] ١٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن أحمد الوراق، عن علي بن محمّد مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: تقوم الساعة يوم الجمعة بين صلاة الظهر والعصر.

[ ٩٦٣٤ ] ١٧ - وعن الحسن بن علي بن محمّد العطار، عن محمّد بن أحمد بن مصعب، عن أحمد بن محمّد بن إسحاق الآملي، عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن دينار، عن أنس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربّع وعشرون ساعة، لله عزّ وجلّ في كلّ ساعة ست مائة ألف عتيق من النار.

[ ٩٦٣٥ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والأثنين لأعدائنا، والثلثاء لبني أُميّة، والأربعاء يوم شربّ

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩٣.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢٢.

١٦ - الخصال: ٣٩٠ / ٨٤.

١٧ - الخصال: ٣٩٢ / ٩٢.

١٨ - الخصال: ٣٩٤ / ١٠١.

٣٨٠

381