تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 126467 / تحميل: 5812
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ولا تدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون ؛ لأنّه مودع فيها ، إلّا أن تكون الحجارة والآجر مثبتين فيها.

مسالة ٥٧٨ : إذا كان في الدار بئر الماء ، دخلت في المبيع‌ ؛ لأنّها من أجزاء الدار ، وبه قال الشافعي(١) .

وأمّا الماء الحاصل في البئر فالأقرب دخوله.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه مملوك لصاحب الدار ؛ لأنّه نماء ملكه ، فكان داخلاً في ملكه كلبن الشاة ، وبه قال ابن أبي هريرة.

والثاني : أنّه غير مملوك ، لأنّه يجري تحت الأرض ويجي‌ء إلى ملكه ، فهو بمنزلة الماء يجري من النهر إلى ملكه لا يملكه بذلك. ولأنّه لو كان ملكاً لصاحب الدار ، لم يجز للمستأجر إتلافه ، لأنّ الإجارة لا تستحقّ إتلاف الأعيان ، فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى ماءً بغير إذن صاحب الدار ، ملك الماء وإن كان متعدّياً بالدخول(٢) .

وإذا باع الماء الذي في البئر ، لم يصحّ البيع على الوجهين عند الشافعي(٣) ؛ لأنّه في أحد الوجهين لا يملك الماء ، فلا يصحّ. وفي الآخر : يكون الماء مجهولاً فيها ، ولا يمكن تسليمه ؛ لأنّه إلى أن يسلّمه يختلط به غيره ، فإذا باع الدار ، لم يدخل الماء في البيع المطلق على الوجهين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، و ٦ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ ، و ٤ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٢ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٥.

٦١

وأمّا عندنا فإنّه يجوز بيعه منضمّاً إلى الدار ، والجهالة لا تضرّ ؛ لأنّها تابعة ، كأساسات الحيطان.

وإن شرط دخول الماء في البيع ، صحّ عندنا وعنده على قوله : إنّ الماء مملوك(١) .

وأمّا العيون المستنبطة فإنّها مملوكة.

وهل يملك الذي فيها؟ أمّا عندنا : فنعم. وأمّا عند الشافعي :

فوجهان(٢) .

ولا يمكن بيع الماء الذي فيها منفرداً ؛ للجهالة. ويجوز بيع العين وجزء منها.

وأمّا المياه التي في الأنهار - كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون - فليست مملوكةً ، ومَنْ أخذ منها شيئاً وحازه(٣) ملَكَه ، وجاز له بيعه.

وإذا جرى من هذه المياه شي‌ء إلى ملك إنسان ، لم يملكه بذلك ، كما لو توحّل ظبي في أرضه أو نزل ثلج إلى ساحته.

وكذا إذا حفر نهراً فجرى الماء إليه من هذه الأنهار ، لم يملكه بذلك ، فيجوز لغيره الشرب منه.

أمّا لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر مملوكاً له ، فالأولى أنّه يملكه ؛ لأنّه قد حازه(٤) حيث أجراه في نهره ، فكان كما لو أخذ في آنيته.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٣ ، والمغني ٤ : ٢١٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤ ) في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.

٦٢

مسالة ٥٧٩ : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر - كالنفط والملح والغاز والكبريت - فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض؟ للشافعيّة وجهان(١) .

وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه.

وإن كان باطناً كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع ؛ لأنّها جزء منها - وبه قال الشافعي(٢) - إلّا أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب.

ولو بِيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان(٣) سبقا في الجمع بين البيع والصرف.

مسالة ٥٨٠ : لو باع داراً في طريقٍ غير نافذٍ ، دخل حريمها في البيع وطريقها.

وفي دخول الأشجار فيه ما سبق. وإن كانت في طريقٍ نافذ ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله الشافعي(٤) .

مسالة ٥٨١ : لو باع داراً ، دخل فيها الأعلى والأسفل‌ ؛ لأنّ اسم الدار يشملهما ، إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل. وكذا الخان.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ - ٢٠٣.

٦٣

البحث الخامس : العبد.

مسالة ٥٨٢ : إذا باع عبده أو أمته ، لم يتناول العقد مالَ العبد إن كان له مال وقلنا : إنّه يملك بالتمليك ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ وإبقاءً لغيره على أصله.

ولو شرط البائع المال لنفسه ، فلا بحث في أنّه له ؛ لأنّ ملك العبد ناقص ، وللمولى انتزاعه منه دائماً.

وإن باعه مع المال ، فإن قلنا : إنّه لا يملك ما ملّكه مولاه ، اعتبر فيه شرائط البيع ، فلو كان مجهولاً ، لم يصح. وكذا لو كان دَيْناً والثمن دَيْنٌ ، أو كان ذهباً والثمن منه.

ولو كان ذهباً والثمن فضّة أو بالعكس ، جاز عندنا.

وللشافعي قولان(١) .

وإن قلنا : إنّه يملك ، انتقل المال إلى المشتري مع العبد ، ولا تضرّ الجهالة عند الشافعي(٢) ؛ لأنّ المال هنا تابع وجهالة التابع محتملة كجهالة الأساسات والحمل واللبن وحقوق الدار ، بخلاف الأصل ؛ فإنّه لا يحتمل الجهالة.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ المال ليس بمبيع لا أصلاً ولا تبعاً ولكن شرطه للمبتاع تبقية له على العبد كما كان ، فللمشتري انتزاعه ، كما كان للبائع الانتزاع ، فلو كان المال ربويّا والثمن من جنسه ، فلا بأس. وعلى الأوّل لا يجوز ذلك ، ولا يحتمل الربا في التابع كما في الأصل(٣) .

____________________

(١ - ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

٦٤

والتحقيق أن نقول : إن باعه العبد وماله بحيث كان المال جزءاً من المبيع ، شرط فيه ما شرط في المبيع. وإن باعه العبد وشرط له المال ، كان المال للمشتري ، واشترط فيه شرائط البيع.

مسالة ٥٨٣ : الأقرب : عدم دخول الثياب التي للعبد في بيعه‌ ، اقتصارا على ما تناوله حقيقة اللفظ ، كالسرج لا يدخل في بيع الدابّة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : تدخل ، وفيه وجهان :

أحدهما : أنّ ما عليه من الثياب يدخل اعتباراً بالعرف ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولا بأس بهذا القول عندي ، وهو الذي اخترناه في كتاب القواعد(٢) .

والثاني : يدخل ساتر العورة دون غيره(٣) .

ولا وجه له ؛ لأنّ العرف يقضي بالثاني واللغة بالأوّل ، فهذا لا اعتبار به.

ولو جرّده من الثياب وباعه ، لم تدخل قطعاً.

وكذا البحث في عذار الدابّة ومفقودها.

ويدخل نعلها ؛ لأنّه متّصل بها ، فصار كالجزء منها.

مسالة ٥٨٤ : ولا يدخل حمل الجارية ولا الدابّة في بيعهما إلّا مع الشرط‌ ، ولا ثمرة شي‌ء من الأشجار إلّا النخل إذا لم يؤبَّر. ولو شرط خلاف ذلك ، جاز. وقد تقدّم(٤) البحث في هذا كلّه.

____________________

(١ و ٣ ) الحاوي الكبير ٥ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ - ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

(٢) قواعد الأحكام ٢ : ٨٥.

(٤) في ج ١٠ ص ٢٧٥ و ٣١٥ - ٣١٦ و ٣٨٤ ، المسائل ١٢٥ و ١٤٠ و ١٨٣.

٦٥

البحث السادس : الشجر.

مسالة ٥٨٥ : إذا باع شجرة ، دخل أغصانها في البيع‌ ؛ لأنّها معدودة من أجزائها.

أمّا الغصن اليابس فالأقرب : دخوله ، ولهذا يحنث لو حلف لا يمسّ جزءا منها ، فلمسه. والقطع لا يخرجه عن الجزئيّة ، والدخول في مسمّى الشجرة كالصوف على الغنم.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه لا يدخل ؛ لأنّ العادة فيه القطع ، كما في الثمار(١) .

ولو كانت الشجرة يابسةً ، دخلت أغصانها اليابسة قطعاً.

وتدخل العروق أيضاً في مسمّى الشجرة ؛ لأنّها جزء منها. وكذا الأوراق ؛ لأنّها جزء من الشجرة.

وفي أوراق التوت ، الخارجة(٢) في زمن الربيع نظر ينشأ : من أنّها كثمار سائر الأشجار ، فلا تدخل. ومن أنّها جزء من الشجرة(٣) فتدخل ، كما في غير الربيع. وهو الأقوى عندي.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

وكذا شجر النبق يدخل فيه ورقه.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وفي ورق التوت الخارج ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « الشجر ».

(٤) راجع المصادر في الهامش ( ١).

٦٦

وللشافعيّة طريقان ، هذا(١) أحدهما ، كأوراق سائر الأشجار. والثاني : عدم الدخول ؛ لأنّها تلتقط ليغسل بها الرأس(٢) .

مسالة ٥٨٦ : لو باع شجرة يابسة نابتة‌ ، فعلى المشتري تفريغ الأرض منها. ولو(٣) شرط إبقاءها ، فإن عيّن المدّة ، صحّ. وإن أبهم ، بطل ، إذ لا حدّ لها ينتهي إليه.

وأطلق الشافعي البطلان لو شرط الإبقاء ، كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير ، وشرط عدم القطع عند الجذاذ(٤) . والفرق ظاهر.

ولو باعها بشرط القطع أو القلع ، جاز.

وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ، ولا تدخل عند شرط القطع ، بل تقطع عن وجه الأرض.

وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق؟ إشكال.

مسالة ٥٨٧ : لو باع شجرة رطبة بشرط الإبقاء أو بشرط القلع‌ ، اتّبع الشرط ، فإن أطلق ، فالأقرب أنّه يجب الإبقاء ؛ تبعاً للعادة ، كما لو اشترى ما يستحقّ إبقاءه.

ولا يدخل المغرس في البيع عندنا ؛ لأنّ اسم الشجرة لا يتناوله ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : أنّه يدخل - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه يستحقّ منفعة المغرس لا إلى غاية ، وذلك لا يكون إلّا على سبيل الملك ، ولا وجه لتملّكه إلّا دخوله في البيع(٥) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « وهذا ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٣) في « س ، ي » : « فلو ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤ ، منهاج الطالبين : ١٠٦.

٦٧

والمقدّمتان ممنوعتان ؛ لأنّ الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحقّ غير المالك المنفعة لا إلى غاية ، كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذع عليه.

فعلى الأوّل - الذي اخترناه - لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك ، لم يكن له أن يغرس بدلها ، وليس له أن يبيع المغرس ، وعلى الثاني له أن يغرس بدلها ويبيع المغرس.

وكذا لو باع بستاناً واستثنى منه البائع نخلة.

ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها ، لم يدخل المغرس ، بل الإبقاء ، وليس له الإبقاء في المغرس ميّته إلّا أن يستخلف عوضاً من فراخها المشترطة.

مسالة ٥٨٨ : لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ‌ ، لم تدخل الفراخ في النخلة والشجرة ؛ لأنّها خارجة عن المسمّى ، فلا يتناولها العقد إلّا مع الشرط.

ولو تجدّدت الفراخ بعد البيع ، فهي لمشتري النخلة. ولا يستحقّ المشتري إبقاءها في الأرض إلّا مع الشرط ، فإن لم يشرط ، كان له قلعها عن أرضه عند صلاحية الأخذ لا قبله ، كما في الزرع ، ويرجع في ذلك إلى العادة.

ولو اشترى النخلة بحقوقها ، لم تدخل الفراخ.

ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه ، أو اشترى نخلة أو شجرة من جملة البستان الذي للبائع ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها ومدّ(١) جرائدها من الأرض.

____________________

(١) في « س » : « مدى » بدل « مدّ ».

٦٨

ولو انقلعت ، لم يكن له غرس اُخرى ، سواء كان مشترياً للنخلة أو بائعاً لها ، إلّا أن يستثني الأرض.

مسالة ٥٨٩ : لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة‌ ، فإن كانت مؤبّرةً ، فهي للبائع إجماعاً ، إلّا أن يشترطها المشتري ، فتكون له ؛ عملاً بمفهوم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(١) .

وإن لم تكن مؤبّرةً ، فهي للمشتري ، إلّا أن يشترطها البائع ، فتكون له.

ومع الإطلاق للمشتري عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل(٢) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترطها(٤) المبتاع ، قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك »(٥) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : مَنْ باع نخلاً قد أبّره فثمره للذي باع إلّا أن يشترط المبتاع » ثمّ قال : « إنّ عليّاًعليه‌السلام قال :

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) الوسيط ٣ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ ، المنتقى - للباجي - ٤ : ٢١٥ ، التفريع ٢ : ١٤٦ ، الذخيرة ٥ : ١٥٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ / ١١٧٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٩٧ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٦٨ / ١١١٤٧.

(٤) في المصدر : « يشترط ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٦٩.

٦٩

قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك »(١) .

وهو يدلّ على أنّ النخل إذا لم تؤبّر ، تكون الثمرة للمشتري ؛ لأنّهعليه‌السلام جعل الإبار حدّاً لملك البائع ، وهو يدلّ على أنّه جعل ما قبله حدّاً لملك المشتري. ولأنّها قبل التأبير كالجزء من النخلة لا يعلم حالها من صحّة الثمرة وفسادها.

وقال ابن أبي ليلى : إنّها للمشتري بكلّ حال ؛ لأنّها متّصلة بالأصل اتّصال الخلقة ، فكانت تابعةً له ، كالأغصان(٢) .

ونمنع المساواة ؛ فإنّ الغصن يطلب بقاؤه ، بخلاف الثمرة ، وهو جزء من النخلة داخل في اسمها ، بخلاف الثمرة. ولأنّه نماء كامنٌ لظهوره غاية ، فلم يتبع أصله بعد ظهوره ، كالحمل.

وقال أبو حنيفة : تكون للبائع أبّرت أولا ؛ لأنّه نماء جذاذ انتهى إليه الحدّ ، فلم يتبع أصله ، كالزرع(٣) .

ويبطل بأنّه نماء كامن لظهوره غاية ، فكان تابعاً لأصله قبل ظهوره ، كالحمل عنده(٤) ، والزرع ليس من نماء الأرض ولا متّصلاً بها ، بل هو مودع فيها.

مسالة ٥٩٠ : النخل إمّا فحول أو إناث‌ ، وأكثر المقصود من طلع‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٠.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ / ١١٧٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٧٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ - ٩٦ / ١١٧٣ ، الوسيط ٣ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٤) الاستذكار ١٩ : ١٤ / ٢٧٩١١ و ٢٧٩١٢.

٧٠

الفحول استصلاح ثمرة الإناث به.

والذي يبدأ(١) أوّلاً منها أكمة صغيرة ثمّ تكبر وتطول حتى تصير كآذان الحمار ، فإذا كبرت تشقّقت فتظهر العناقيد في أوساطها فيذرّ فيها طلع الفحول ليكون الحاصل من رطبها أجود ، فالتشقيق وذرّ طلع الفحول فيها هو التأبير والتلقيح.

ولا فرق بين أن يؤبّرها الملقّح أو يؤبّرها اللواقح ، فإذا كانت الفحول في ناحية الصبا فهبّ الصبا وقت التأبير فأبّرت الإناث برائحة طلع الفحول وكذا إذا تأبّرت من نفسها ، الحكم في الجميع واحد ؛ لظهور المقصود.

إذا ثبت هذا ، فالتأبير إنّما يعتبر في إناث النخل لا فحولها ، فلو باع فحولاً بعد تشقيق طلعها ، لم يندرج في البيع إجماعاً. وكذا إن لم يتشقّق عندنا - وهو أضعف وجهي الشافعيّة(٢) - عملاً بالأصل ، وعدم تناول اسم النخلة له ، السالم عن معارضة نصّ التأبير ، لأنّا قد بيّنّا أنّ جزءه ذرّ طلع الفحل فيه ، وإنّما يتحقّق ذلك في الإناث. ولأنّ طلع الفحل يؤكل على هيئته ، ويُطلب لتلقيح الإناث به ، وليس له غاية منتظرة بعد ذلك ، فكان ظهوره كظهور ثمرة لا قشر لها ، بخلاف طلع الإناث.

والثاني : الاندراج ، كما في طلع الإناث(٣) . وليس معتمدا.

مسالة ٥٩١ : لو أبّر بعض النخلة ، كان جميع طلعها للبائع‌ ، ولا يشترط لبقاء الثمرة على ملكه تأبير جميع طلعها ؛ لما فيه من العسر ، وعدم‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « يبدو » بدل « يبدأ ».

(٢ و ٣ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥.

٧١

الضبط ، ولأنّه يصدق عليه أنّه قد باع نخلاً قد اُبّر ، فيدخل تحت نصّ أنّه للبائع ، وكان غير المؤبَّر تابعاً للمؤبَّر ، وهو أولى من العكس ، كما أنّ باطن الصبرة تبع لظاهرها في الرؤية. ولأنّ الباطن صائر إلى الظهور ، بخلاف العكس.

ولو باع نخلاتٍ اُبّر بعض نخلها وبعضه غير مؤبَّر ، فالوجه عندي : أنّ النخلة المؤبَّرة ثمرتها للبائع ، وغير المؤبَّرة للمشتري ، سواء كانت النخلات من نوعٍ واحد أو من أنواع مختلفة ، وسواء كانت في بستان واحد أو بساتين.

وقال الشافعي : إن كانت في بستان واحد واتّحد النوع وباعها صفقةً واحدة ، فالحكم كما في النخلة الواحدة إذا اُبّر بعض ثمرها دون بعض.

وإن أفرد ما لم يؤبّر طلعة ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يبقى للبائع أيضاً ؛ لدخول وقت التأبير ، والاكتفاء به عن نفس التأبير.

وأصحّهما عندهم : أنّه يكون للمشتري ؛ لأنّه ليس في المبيع شي‌ء مؤبَّر حتى يجعل غير المؤبَّر تبعاً له ، فيبقى تبعاً للأصل.

وإن اختلف النوع ، فوجهان :

أحدهما - وبه قال ابن خيران - : أنّ غير المؤبَّر يكون للمشتري ، والمؤبَّر للبائع ؛ لأنّ لاختلاف النوع تأثيراً بيّناً في اختلاف [ الأيدي ](١) وقت التأبير.

وأصحّهما : أنّ الكلّ يبقى للبائع كما لو اتّحد النوع ، دفعاً لضرر‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».

٧٢

اختلاف الأيدي وسوء المشاركة.

وإن كانت في بساتين ، فحيث قلنا في البستان الواحد : إنّ كلّ واحد من المؤبَّر وغير المؤبَّر يفرد بحكمه ، فهنا أولى. وحيث قلنا بأنّ غير المؤبَّر يتبع المؤبَّر ، فهنا وجهان ، أصحّهما : أنّ كلّ بستان يفرد بحكمه.

والفرق أنّ لاختلاف البقاع تأثيراً في وقت التأبير ، وأيضاً فإنّه يلزم في البستان الواحد ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. ولأنّ للخطّة الواحدة من التأثير في الجميع(١) ما ليس في الخطّتين ، فإنّ خطّة المسجد تجمع بين المأموم والإمام وإن اختلف البناء وتباعدت المسافة بينهما.

ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين(٢) .

فروع :

أ - لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثمّ خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من نخلة اُخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم - كما هو عند الشافعي - احتمل أن يكون الطلع الجديد للبائع أيضاً ؛ لأنّه من ثمرة العام ، ولأنّه يصدق على تلك النخلة أنّها مؤبَّرة. وأن يكون للمشتري ؛ لأنّه نماء ملكه بعد البيع.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

ب - لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها ، كان كما لو جمع بين نوعين من الإناث ، عند الشافعيّة(٤) .

والوجه : أنّ طلع الفحول للبائع ، وطلع الإناث للمشتري إن لم يكن‌

____________________

(١) في العزيز شرح الوجيز : « الجمع ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.

٧٣

مؤبّراً.

ج - لو تشقّق الطلع من قِبَل نفسه ، فقد بيّنّا أنّه كما لو أبّره.

وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما.

وقال بعضهم : لا يندرج تحت البيع وإن لم يؤبَّر(١) .

مسالة ٥٩٢ : غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في البيع - للأصل - إذا كانت قد خرجت ، سواء بدا صلاحها أو لا ، وسواء كانت بارزةً أو مستترةً في كمام ، وسواء تشقّق الكمام عنها أو لا. وكذا وَرْد ما يقصد وَرْدُه ، سواء تفتّح أو لا ، عند علمائنا. وكذا القطن وغيره. وبالجملة ، كلّ ما عدا النخل فإنّ ثمرته باقية على ملك البائع إذا كانت قد وجدت عند العقد ؛ عملاً بالأصل السالم عن معارضة النصّ ؛ لتخصيصه بالنخل.

وقالت الشافعيّة : ما عدا النخل أقسام :

أوّلها : ما يقصد منه الورق ، كشجر التوت. وقد سبق حكمه.

وشجر الحِنّاء ونحوه يجوز أن يلحق بالتوت. ويجوز أن يقال : إذا ظهر [ ورقه ، فهي ](٢) للبائع بلا خلاف ؛ لأنّه لا ثمر له سوى الورق ، وللتوت ثمرة مأكولة.

وثانيها : ما يقصد منها الوَرْد ، وهو ضربان :

أحدهما : ما يخرج في كمام ثمّ يتفتّح كالورد الأحمر ، فإذا بِيع أصله بعد خروجه وتفتّحه ، فهو للبائع ، كطلع النخل المؤبَّر. فإن بِيع بعد خروجه وقبل تفتّحه ، فهو للمشتري ، كالطلع قبل التأبير.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

٧٤

وقال بعضهم : إنّه يكون للبائع أيضاً.

والثاني : ما يخرج وَرْده ظاهراً ، كالياسمين ، فإن خرج وَرْدُه ، فهو للبائع ، وإلّا فللمشتري.

وثالثها : ما يقصد منه الثمرة ، وهو ضربان :

أحدهما : ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام ، كالتين ، فهو كالياسمين ، واُلحق العنب بالتين وإن كان لكلّ حبّة منه قشر لطيف ويتشقّق ويخرج منها نَوْرٌ لطيف ؛ لأنّ مثل ذلك موجود في ثمرة النخل بعد التأبير ، ولا عبرة به.

والثاني : ما [ لا ](١) يكون كذلك ، وهو ضربان :

أحدهما : ما تخرج ثمرته في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر فتبرز الثمرة بغير حائل ، كالتفّاح والمشمش والكُمّثرى وأشباهها ، فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة ، فإنها تنعقد على ملك المشتري وإن كان النَّوْر قد خرج. وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النّور ، فهي للبائع.

وإن باع بعد الانعقاد وقبل تناثر النّوْر ، فوجهان :

أحدهما : أنّها للمشتري تنزيلا للاستتار بالنّور منزلة استتار ثمر الشجر بالكمام.

والثاني : أنّها للبائع ؛ تنزيلاً لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الأبيض. وهو أرجح عند الكرخي.

والثاني : ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة ، وهو قسمان :

أحدهما : ما له قشرٌ واحد ، كالرمّان ، فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمّان‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».

٧٥

بقشره ، فهو للبائع ، ولا اعتبار بقشره ؛ لأنّ إبقاءه من مصلحته ، والذي لم يظهر يكون للمشتري.

والثاني ما له قشران ، كالجوز واللوز والفستق والرانج(١) ، فإن باعها قبل خروجها ، فإنّها تخرج على ملك المشتري. وإن باعها بعد الخروج ، تبقى على ملك البائع ، ولا يعتبر في ذلك تشقّق القشر الأعلى على أصحّ الوجهين. والثاني : يعتبر.

واعلم أنّ أشجار الضربين الأخيرين منها : ما تخرج ثمرته في قشره من غير نَوْر ، كالجوز والفستق. ومنها : ما تخرج في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر عنه ، كالرمّان واللوز ، وما ذكرنا من الحكم فيما إذا بِيع الأصل بعد تناثر النّور عنه ، فإن بيع قبله ، عاد الكلام السابق(٢) .

مسالة ٥٩٣ : القطن ضربان :

أحدهما : له ساق يبقى سنين ، ويثمر كلّ سنة ، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة.

والثاني : ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة.

[ وفي كليهما ](٣) لا يدخل الجوزق(٤) الظاهر في بيع الأصل ، سواء‌

____________________

(١) الرانج : النارجيل ، وهو جوز الهند. لسان العرب ٢ : ٢٨٤ « رنج ».

وفي « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « النارنج ». وهو غلط. والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر أيضاً.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ - ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ - ٢٠٧.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وكلاهما ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجوز » وكذا في المواضع الآتية في هذه المسألة ، ولم نعثر في اللغة على كلمة « الجوز » بهذا المعنى. والصحيح ما أثبتناه.

٧٦

تفتّح أو لا.

وقال الشافعي : القسم الأوّل كالنخل إن بِيع الأصل قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تشقّقه ، فالحاصل للمشتري. وإن بِيع بعد التشقّق ، فهو للبائع. والثاني كالزرع ، فإن باعه قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تكامل القطن ، فلا بدّ من شرط القطع. ثمّ إن لم يتّفق القطع حتى خرج الجوزق ، فهو للمشتري ، لحدوثه من عين ملكه(١) .

وقال بعضهم : إن باعه بعد تكامل القطن ، فإن تشقّق الجوزق ، صحّ البيع مطلقاً ، ودخل القطن في البيع ، بخلاف الثمرة المؤبَّرة ، لا تدخل في بيع الشجرة ، لأنّ الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ، ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة. وإن لم يتشقّق ، لم يجز البيع في أصحّ الوجهين ؛ لأنّ المقصود مستور بما ليس من صلاحه ، بخلاف الجوز واللوز في القشر الأسفل(٢) .

مسالة ٥٩٤ : إذا باع الثمرة ولم يشترط القطع‌ ، استحقّ المشتري الإبقاء إلى القطاف بمجرى العادة ، فإن جرى عرف قوم بقطع الثمار ، فالأقرب :

إلحاق العرف الخاصّ بالعامّ ، وذلك كما يوجد في البلاد الشديدة البرد كروم لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحِصْرم.

إذا عرفت هذا ، فالثمار يختلف زمان أخذها ، فما يؤخذ في العادة بُسْراً يؤخذ إذا تناهت حلاوته ، وما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه ، وليس له إلزامه بقطعه منصّفاً ، وما يؤخذ تمراً إذا انتهى نشافه.

وكذا يرجع إلى العادة في ثمرة غير النخل من سائر الأشجار.

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

٧٧

تذنيب : لو خِيف على الأصل الضررُ لو بقيت الثمرة ، لم يجب القطع وإن كان الضرر كثيراً على إشكال.

مسالة ٥٩٥ : لو انتقل النخل بغير عقد البيع ، لم يثبت هذا الحكم فيه‌ ، بل الثمرة الظاهرة للناقل إذا وجدت قبل النقل ، سواء كانت مؤبّرة أو غير مؤبَّرة ، عند علمائنا.

ولا فرق بين أن يكون العقد الناقل عقد معاوضة ، كالنكاح والإجارة والصلح ، أو غير عقد معاوضة ، كما لو أصدقها نخلاً فأثمر ثمّ طلّقها وقد ظهر طلع غير مؤبّر ، فإنّه يرجع بنصف النخل دون الثمرة ؛ للأصل المانع من نقل الملك عن صاحبه إلّا بسبب شرعيّ ، السالم عن معارضة البيع.

وقال الشافعي : إنّ عقود المعاوضات تتبع البيع ، فلو أصدقها نخلاً بعد الطلع وقبل التأبير أو جَعَله مال إجارة أو عوض صلح ، دخلت الثمرة في العقد أيضاً ، قياساً على البيع(١) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّا نعارضه بقياس ما قبل التأبير على ما بعده.

ولو ملكها بغير عقد معاوضة ، كما إذا أصدقها نخلاً ثمّ طلّقها بعد الطلع وقبل التأبير ، فإنّه يرجع بنصف النخل خاصّة دون الثمرة ؛ لأنّ الزيادة المتّصلة لا تتبع في الطلاق فالثمرة أولى.

ولو باع نخلاً فأثمر عند المشتري ثمّ أفلس بالثمن ، رجع البائع بالنخل ، ولم تتبعه الثمرة عندنا ، لانتفاء موجبه ، وهو عقد البيع.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّها تتبع ؛ لأنّ ملكه زال عن الأصل ، فوجب أن تتبعه‌

____________________

(١) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

٧٨

الثمرة ، كما لو زال بالبيع.

والثاني : لا تتبعه ؛ لأنّه رجع إليه بغير عقد معاوضة ، فلم يتبعه الطلع ، كما لو طلّق امرأته(١) (٢) .

وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبَّر ، لم يتبع الطلع الأصلَ ، وكان باقياً على ملك الواهب، سواء كان بمعاوضة أو لا.

وللشافعي القولان(٣) السابقان.

ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير ، لم يدخل الطلع في الرجوع.

وللشافعي القولان(٤) .

ولو رهن نخلاً قد أطلع قبل أن يؤبَّر ، لم يدخل في الرهن ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ. ولأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فلا يستتبع الثمرة.

وهو جديد الشافعي. وقال في القديم : يدخل(٥) .

مسالة ٥٩٦ : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً ، فهي للبائع‌ ، فإن تجدّدت اُخرى في تلك النخلة ، فهي له أيضاً ، وإن كان في غيرها ، فللمشتري ، فإن لم تتميّزا ، فهُما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلٍّ منهما ، اصطلحا ، ولا فسخ ؛ لإمكان التسليم.

وكذا لو اشترى طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ.

ولو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر ، فهو للبائع ، فإن شرطه المشتري‌

____________________

(١) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

(٢) وردت العبارة في « س ، ي » والطبعة الحجريّة هكذا : « ولو باع نخلاً فأثمرت ولم تتبعها الثمرة أنّه يتبع فوجب أن تتبعها الثمرة والثاني : لا تتبعها » والصحيح ما أثبتناه.

(٣ - ٥ ) كما في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

٧٩

لنفسه ، صحّ ، ولا تضرّ الجهالة ؛ لأنّه بائع.

وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّاناً. فإن قلعه ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك ، سواء قصرت مدّة الثاني عن الأوّل أو لا.

ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد اُخرى ، فعلى البائع تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الاُولى. ويحتمل الصبر حتى يستقلع.

ولا تدخل المعادن في البيع إلّا مع الشرط.

ولو(١) لم يعلم بها البائع وقلنا بالدخول مع الإطلاق ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء في الجميع.

ويدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما على ما قلناه.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « فلو ».

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

فاول الوقت رضوان الله، واوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، واول الوقت افضله ».

وقال: « ما يأمن احدكم الحدثان، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها، وهو فارغ ».

٣١٢٣ / ٢ - القطب الراوندي في الخرائج: عن ابراهيم بن موسى القزاز قال: خرج الرضا عليه‌السلام يستقبل بعض الطالبيين، وجاء وقت الصلاة، فمال إلى قصر هناك، فنزل تحت صخرة، فقال: « اذن » فقلت: ننتظر يلحق بنا اصحابنا، فقال: « غفر الله لك، لا تؤخرن صلاة عن اول وقتها إلى آخر وقتها، من غير علة عليك، ابدأ بأول الوقت » فاذنت وصلينا، الخبر.

٣١٢٤ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام قال: « لكل صلاة وقتان، اول وآخر، فاول الوقت افضله، وليس لأحد ان يتخذ آخر الوقتين وقتا، (الا من علة) (١)، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر، واول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله (٢)، وأن الرجل ليصلي في [ غير ] (٣) الوقت، وان ما فاته من الوقت خير له من أهله وماله ».

٣١٢٥ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن

____________________________

٢ - الخرائج والجرائح ص ٣٠٠ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١ ح ٨٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٥ ح ٤٧.

(١) ليست في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: والعفو لا يكون إلا من التقصير.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - الخصال ص ٦٠٣ ح ٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٣ ح ١٩.

١٠١

يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « والصلاة تستحب في أول الأوقات ».

وفي الهداية: عن الصادق عليه‌السلام (١) قال: « فضل الوقت الاول على الآخر، كفضل الآخرة على الدنيا ».

وعنه عليه‌السلام: « ما يأمن أحدكم الحدثان، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ ».

٣١٢٦ / ٥ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: من كتاب حلية الاولياء، باسناده عن زر بن حبيش، انه حدثه عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « سمعت مناديا ينادي عند حضرة كلّ صلاة، فيقول: يا بني آدم، قوموا فاطفئوا عنكم ما اوقدتموه على انفسكم، فيقومون فيتطهرون فتسقط خطاياهم ومراعبهم (١)، فيصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، فإذا كان عند صلاة الاولى نادى: يا بني آدم، قوموا فاطفئوا ما اوقدتم على انفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم - ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - فمدلج في خير، ومدلج في شر ».

٣١٢٧ / ٦ - وفيه: من كتاب مدينة العلم للصدوق باسناده: عن ابي عبدالله

____________________________

(١) الهداية ص ٢٩

٥ - فلاح السائل: لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٤

(١) كذا في المخطوط، والظاهر أنها: « مراغبهم ». والمراغب: الاطماع (لسان العرب - رغب - ح ١ ص ٤٢٣).

٦ - فلاح السائل ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣، وفي ح ٨٣ =

١٠٢

عليه‌السلام ، قال: « فضل الوقت الاول على الاخير، كفضل الآخرة على الدنيا ».

٣١٢٨ / ٧ - وبالاسناد: عنه عليه‌السلام: « لفضل الوقت الاول على الآخر، خير للمؤمن من ماله وولده ».

٣١٢٩ / ٨ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن عمار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: سألته عن قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) أهي وسوسة الشيطان؟ قال: « لا، كلّ أحد يصيبه هذا، ولكن ان يغفلها، ويدع أن يصلي (٢) في أول وقتها ».

٣١٣٠ / ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، انه سئل عن أفضل الاعمال قال: « الصلاة لوقتها »

____________________________

= ص ١٢ ح ١٥ عن ثواب الاعمال ص ٥٨ ح ٢، وفي الهداية ص ٢٩.

٧ - المصدر السابق ص ١٥٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣، وفي ج ٨٣ ص ١٢ ح ١٣، ١٤ عن قرب الاسناد ص ٢١ وثواب الاعمال ص ٥٨ ح ١.

٨ - النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث لانتهائها بسورة الكهف، وحكاه الطبرسي في مجمع البيان ج ٥ ص ٥٤٨ عن العياشي، والبحراني في البرهان ج ٤ ص ٥١١ ح ٥ والمجلسي في البحار ج ٨٣ ص ٦ عنه ايضا.

(١) الماعون ١٠٧: ٥

(٢) في البرهان: يصلّيها.

٩ - لب اللباب: مخطوط

١٠٣

٤ - ( باب أنه إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر والعصر، ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره )

٣١٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين، الظهر والعصر ».

٣١٣٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ».

وقال (١) الصادق عليه‌السلام: « أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأول ».

وفي المقنع (٢): فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أن الظهر قبل العصر.

٣١٣٣ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « [ أول ] (١) وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال -: فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ج ٢٢.

٢ - الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤.

(١) النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤، ورواه الصدوق « ره » في الفقيه ج ١ ص ١٤٠ ح ٥ والشيخ « ره » في التهذيب ج ٢ ص ١٨ ح ١ والاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦.

(٢) المقنع ص ٢٧.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

(١) اثبتناه من المصدر.

١٠٤

الصلاتين ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « وقد جاءت أحاديث مختلفة في الاوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان اول وقت الظهر زوال الشمس - إلى أن قال عليه‌السلام: - وجاء لهما جميعاً وقت واحد مرسل، قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ».

٣١٣٤ / ٤ - العياشي في تفسيره: عن ادريس القمي، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الباقيات الصالحات، فقال: « هي الصلاة، فحافظوا عليها - فقال: - لا تصلّي الظهر أبداً، حتى تزول الشمس ».

٣١٣٥ / ٥ - وعن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال: « ان الله تعالى افترض اربع صلوات، اول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس إلى غروبها، الّا ان هذه قبل هذه ».

٣١٣٦ / ٦ - وعن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن

____________________________

(٢) المصدر نفسه ص ٢.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٧ ح ٣١، وعنه تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٧٠ ح ٤ والبحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ٢٠.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٢، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٣٤٨ ح ١٦.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٢) في المصدر: وقتها.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

١٠٥

هذه الآية: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) - إلى ان قال -: قال عليه‌السلام: « وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين »، الخبر.

٥ - ( باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )

٣١٣٧ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام - في حديث - قال عليه‌السلام: « وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل (١) الّا السبحة التي جرت بها السنة امامها ».

٣١٣٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها (١)، والثمان ركعات قبل الفريضة، والثمان بعدها، فان شاء طول إلى القدمين، وان شاء قصر ».

٣١٣٩ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « إذا زالت الشمس، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع

____________________________

(١) الاسراء ١٧: ٧٨.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

(١) هكذا في الاصل المخطوط والبرهان، وفي العياشي: يعمل.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

(١) في المصدر: بينهما.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢٢.

١٠٦

من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الّا قضاء (١) السبحة التي (٢) بعد الظهر وقبل العصر، فان شاء طول إلى ان يمضي قدمان، وان شاء قصر ».

٣١٤٠ / ٤ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين، الّا ان بين يديها (١) سبحة، فان شئت طولت، وان شئت قصّرت ».

٦ - ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره، وكراهة التأخير، لغير عذر )

٣١٤١ / ١ - العياشي في تفسيره: عن عبيد، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام، قال سألته عن قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « كتاب واجب، اما انه ليس مثل وقت الحج (٢)، ولا رمضان، إذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت ».

٣١٤٢ / ٢ - وعن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام ( إِنَّ الصَّلَاةَ

____________________________

(١) في المصدر زيادة: النافلة.

(٢) في المصدر زيادة: أتت.

٤ - الهداية ص ٢٩، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ص ٤٦ ح ٢٤.

(١) في المصدر: يديهما.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ٢٦٦ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٢٢ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: الوقت للحج.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٢، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٧

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « لو عنى انها في (٢) وقت لا تقبل الا فيه، كانت مصيبة (٣)، ولكن متى اديتها فقد اديتها ».

٣١٤٣ / ٣ - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: سمعته يقول في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « انما يعني وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون، إذا لهلك سليمان بن داود، حين قال: ( حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) (٢) لانه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت، وليس صلاة اطول وقتا من صلاة العصر ».

٣١٤٤ / ٤ - وفي رواية اخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، وليس لها وقت من تركه افرط الصلاة، ولكن لها تضييع ».

٣١٤٥ / ٥ - وعن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن هذه

____________________________

= ٢٨ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٧.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: انها هو في.

(٣) في نسخة: مضيقة: (منه قده).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٩ والبرهان ج ١ ص ص ٤١٣ ح ٨.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) سورة ص ٣٨: ٣٢.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠، والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٨

الآية ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) فقال: « ان للصلاة وقتا، والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة، الا الجمعة فانما هو وقت واحد ».

٣١٤٦ / ٦ - وعن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعني كتابا مفروضا، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها، لم تكن صلاته (٢) مؤداة، لو كان ذلك كذلك، لهلك سليمان بن داود، حين صلاها لغير (٣) وقتها، ولكنه متى ما ذكرها صلاها ».

٣١٤٧ / ٧ - الحميري في قرب الاسناد: عن احمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت عبيد بن زرارة، يقول لأبي عبدالله عليه‌السلام: يكون اصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر، قال: « لا بأس، الامر واسع بحمد الله ونعمته ».

٣١٤٨ / ٨ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان لكل صلاة ثلاثة

____________________________

= ٣٧ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

 ٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٤.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في نسخة: صلاة « منه قده ».

(٣) في المصدر: بغير.

٧ - قرب الاسناد ص ٧٧.

٨ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ باختلاف يسير.

١٠٩

اوقات: اول، واوسط، وآخر، فاول الوقت رضوان الله، واوسطه عفو الله، وآخره غفران الله، واول الوقت افضله، وليس لاحد ان يأخذ آخر الوقت وقتا، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل وللمسافر ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « وجاء ان لكل صلاة وقتين: اول وآخر، كما ذكرناه في اول الباب، واول الوقت افضلهما، وانما جعل آخر الوقت للمعلول، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته ونفسه وماله، وهي رحمة للقوي الفارغ، لعلة الضعيف والمعلول، وذلك ان الله فرض الفرائض على اضعف القوم قوة، ليسعى فيها الضعيف والقوي، كما قال تبارك وتعالى: ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) وقال: ( فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (٣) فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على اكثر من شاة، والقوي الذي يقدر على اكثر من شاة، إلى اكثر القدرة في الفرائض، وذلك لئلا تختلف الفرائض، ولا تقام على حد، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي، ولا يفرق عند ذلك بين القوي والضعيف، فلما ان لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول، فرض القوي الذي هو غير معلول، ولم يجز ان يفرض على القوي غير فرض الضعيف، فيكون الفرض مجهولاً، ثبت الفرض عند ذلك على اضعف القوم، ليستوي فيها القوي الضعيف، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف، ويستتم الفرض المعروف المستقيم، عند القوي والضعيف ».

____________________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

(٣) التغابن ٦٤: ١٦.

١١٠

ويأتي في الباب الآتي (٤)، كلام آخر له عليه‌السلام، يشبه هذا الكلام.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٥): « كما جاز ان يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود، كذلك ان يصلي العصر في اول الممدود للظهر ».

٧ - ( باب وقت الفضيلة، للظهر والعصر، ونافلتهما )

٣١٤٩ / ١ - الصدوق في معاني الاخبار: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم وايوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان جدار مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قبل ان يظلل قدر قامة، فكان إذا كان الفئ ذراعا، وهو قدر مربض عنز، صلى الظهر، فإذا كان الفئ ذراعين، وهو ضعف ذلك، صلى العصر ».

٣١٥٠ / ٢ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، انه كان جالسا عند ابي عبدالله عليه‌السلام، فدخل عليه زرارة بن اعين، فقال: يا ابا عبدالله، اني اصلي الاولى إذا كان الظل قدمين، ثم اصلي العصر إذا كان الظل اربعة اقدام،

____________________________

(٤) الحديث ٦.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣.

الباب - ٧

١ - معاني الاخبار ص ١٥٩ ح ١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٩ ح ٧.

٢ - كتاب محمّد بن المثنى ص ٩١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٨ ح ٢٨.

١١١

فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ان الوقت في النصف مما ذكرت، اني قدرت لمواليّ جريدة، فليس يخفى عليهم الوقت ».

٣١٥١ / ٣ - العلامة الحلي في كتاب المنتهى: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، وفي الصحيح عن معاوية بن وهب، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان المؤذن يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، في الحر في صلاة الظهر، فيقول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ابرد ابرد ».

ورواه الشهيد في اربعينه (١): باسناده عن الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، [ عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى ] (٢)، عن معاوية، مثله.

٣١٥٢ / ٤ - وفيه: عنه، وفي الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء، قال: سمعت الرضا عليه‌السلام يقول: « كان ابي ربما صلى الظهر على خمسة اقدام ».

٣١٥٣ / ٥ - دعائم الإسلام: عن النبي (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك بأن تؤخر بعد الزوال شيئاً.

٣١٥٤ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « وقت الظهر زوال

____________________________

٣ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٧.

(١) الاربعين ص ١٢ ح ١٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٩.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢ باختلاف في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٣ =

١١٢

الشمس، واخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس في كلّ زمان، ووقت العصر بعد القدمين الاولين إلى قدمين آخرين، وذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا، فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر، فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ولا تقصير، ولا يريد ان يطيل التنفل، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين - إلى ان قال - وتفسير القدمين والاربعة أقدام، أنّهما بعد زوال الشمس، في أي زمان كان شتاء أو صيفا، طال الظل أم قصر، فالوقت واحد أبداً، والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار ام طال، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيّع الصلاة، وهو قاض للصلاة بعد الوقت - إلى أن قال عليه‌السلام - فان قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ولم يكن الوقت أكثر من اربعة ولا أقل من القدمين؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق؟ قيل له: يجوز الوقت اكثر مما قدر، لانه انما صيّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف واحتمالهم لمكان اداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت، لقدر لهم وقت اضيق، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت، وصيّر اكثرهما، ولكن لما قدّرت قوى الخلق على ما قدر لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين، قدر لاداء الفرائض والنافلة وقت، ليكون الضعيف معذورا

____________________________

= ص ٣١ ح ١٢.

١١٣

في تأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لعلة ضعفه، وكذلك القوي معذورا بتأخيره الصلاة إلى آخر الوقت، لاهل الضعف لعلة المعلول، مؤديا للفرض، وان كان مضيعا للفرض، بتركه للصلاة في اول الوقت، وقد قيل: اول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، وقد قيل: فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على اضعف الخلق قوة، ليستوي بين الضعيف والقوي، كما استوى في الهدي شاة، وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق، انما فرضها الله على اضعف الخلق قوة، مع ما خص اهل القوة على اداء الفرائض في افضل الاوقات واكمل الفرض، كما قال الله: ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (١) ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): « اول وقت الظهر زوال الشمس إلى ان يبلغ الظل قدمين، واول وقت العصر الفراغ من الظهر، ثم إلى ان يبلغ الظل اربعة اقدام، وقد رخص للعليل والمسافر منهما إلى ان يبلغ ستة اقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس ».

وقال عليه‌السلام في موضع (٣): « وقد جاءت احاديث مختلفة في الاوقات، ولكل حديث معنى وتفسير، ان اول وقت الظهر زوال الشمس، واخر وقتها قامة رجل، قدم وقدمان، وجاء على النصف من ذلك، وهو احب اليّ، وجاء آخر وقتها إذا تم قامتين، وجاء اول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم اربعة اقدام، وجاء اول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا، وآخر وقتها إذا تم ذراعين، وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ».

____________________________

(١) الحج ٢٢: ٣٢

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧

(٣) نفس المصدر ص ٢

١١٤

٨ - ( باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام،

أو تصفر الشمس، وعدم تحريم ذلك )

٣١٥٥ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن ابي بصير، قال: سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول: « ان الموتور اهله وماله، من ضيع صلاة العصر » قال قلت: أي اهل له؟ قال: « لا يكون له اهل في الجنة »

٣١٥٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « آخر وقت صلاة (١) العصر ان تصفر الشمس ».

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « صلوا العصر والشمس بيضاء نقية ».

٣١٥٧ / ٣ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال في حديث طويل: « يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى ».

قال السيد: اي يؤخرونها، إلى ان لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت، الذي قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه.

٣١٥٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وصلّ العصر (١) إذا كان ظل كلّ شئ مثله، وكذلك ما دامت الشمس حية ».

____________________________

الباب - ٨

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) صلاة: ليس في المصدر.

٣ - البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٦، المجازات النبوية ص ٣٠١ ح ٢٢٨.

(١) الذي: ليس في المصدر.

٤ - المجازات النبوية ص ٢٢٥.

(١) ليس في المصدر.

١١٥

٩ - ( باب أوقات الصلوات الخمس، وجملة من أحكامها )

٣١٥٩ / ١ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبدالله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب امير المؤمنين عليه‌السلام إلى محمّد بن ابي بكر واهل مصر - وذكر الكتاب بطوله وفيه - « انظر صلاة الظهر، فصلها لوقتها، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل، فان رجلا جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسأله عن وقت الصلاة فقال: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية، ثم صلى المغرب حين غربت (١)، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) به والنجوم مشتبكة.

كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كذا يصلي قبلك، فان استطعت - ولا قوة الا بالله - ان تلتزم السنة المعروفة، وتسلك الطريق الواضح، الذي اخذوا، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا ».

٣١٦٠ / ٢ - وباسناده عن الاصبغ بن نباته، قال: قال علي عليه‌السلام في خطبته: « الصلاة لها وقت، فرضه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لا تصلح الا به، فوقت صلاة الفجر حين

____________________________

الباب - ٩

١ - الغارات ج ١ ص ٢٤٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣ ح ٤٤.

(١) في نسخة البحار: غابت، منه « قده ». وفي المصدر: غابت الشمس.

(٢) الغلس، بالتحريك: الظلمة آخر الليل (مجمع البحرين غلس - ج ٤ ص ٩٠).

٢ - الغارات ج ٢ ص ٥٠١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤.

١١٦

يزايل المرء ليله، ويحرم على الصائم طعامه وشرابه، ووقت صلاة الظهر، إذا كان القيظ [ حين ] (١) يكون ظلك مثلك، وإذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك، ذلك حين تكون على حاجبك الايمن، مع شروط الله في الركوع والسجود.

ووقت العصر تصلي والشمس بيضاء نقية، قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين، قبل غروبها، ووقت صلاة (٢) المغرب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم، ووقت صلاة العشاء (٣) حين يسق (٤) الليل، وتذهب حمرة الافق، إلى ثلث الليل، فمن نام عند ذلك، فلا انام الله عينه.

فهذه مواقيت الصلاة ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٥) ».

٣١٦١ / ٣ - المفيد رحمه الله في الاختصاص: عن محمّد بن احمد العلوي، عن احمد بن زياد، عن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابي الصباح الكناني، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ) (١).... الآية، فقال: « ان للشمس اربع سجدات،

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) صلاة: ليس في المصدر.

(٣) وفيه: العشاء الاخرة.

(٤) الوسوق: مادخل عليه الليل وغشيه، يقال: وسق الليل واتسق (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٩).

(٥) النساء ٤: ١٠٣.

٣ - الاختصاص ص ٢١٣.

(١) الحج ٢٢: ١٨.

١١٧

كل يوم وليلة:

فأول سجدة، إذا صارت في طول السماء، قبل ان يطلع الفجر، قلت: بلى جعلت فداك قال: ذاك الفجر الكاذب، لأن الشمس تخرج ساجدة وهي في طرف الأرض، فإذا ارتفعت من سجودها، طلع الفجر ودخل وقت الصلاة.

واما السجدة الثانية، فانها إذا صارت في وسط القبة وارتفع النهار، ركدت قبل الزوال فإذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت فإذا ارتفعت من سجودها، زالت عن وسط القبة، فيدخل وقت صلاة الزوال.

واما السجدة الثالثة، فانها إذا غابت من الافق خرت ساجدة، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل، كما انها حين زالت وسط السماء، دخل وقت الزوال زوال النهار ».

قال العلامة المجلسي رحمه الله، بعد ايراد الخبر: اعلم انه سقط من النسخ احدى السجدات، والظاهر انه كان هكذا: فإذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب.

واما السجدة الرابعة، فإذا صارت في وسط القبة تحت الارض، فإذا ارتفعت من سجودها زال الليل.

٣١٦٢ / ٤ - وعن عبدالرحمن بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسن (١) بن عبدالله، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « جاء

____________________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣ باختلاف في المتن.

(١) في نسخة: الحسين، منه قدس سره.

١١٨

نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - إلى ان ذكر عليه‌السلام ان اعلمهم سأله عن اشياء إلى ان قال - يا محمّد فأخبرني عن الله، لاي شئ وقت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت، على امتك، في ساعات الليل والنهار؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الشمس عند الزوال، لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبح كلّ شئ دون العرش لوجه ربى، وهي الساعة التي يصلي عليّ فيها ربي، ففرض الله عزّوجلّ عليّ وعلى امتي فيها الصلاة، فقال: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم، فما من مؤمن يوفق تلك الساعة، ان يكون ساجدا أو راكعا أو قائما، الا حرم الله عزّوجلّ جسده على النار.

واما صلاة العصر، فهي الساعة التي اكل فيها آدم من الشجرة، فاخرجه الله من الجنة، فأمر الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها لامتي فهي من احب الصلاة إلى الله عزّوجلّ، واوصاني ان احفظها من بين الصلوات.

واما صلاة المغرب، فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم عليه‌السلام، وكان بين ما اكل من الشجرة، وبين ما تاب الله عليه، ثلاثمائة سنة من ايام الدنيا، وفي ايام الآخرة يوم كألف سنة، من وقت صلاة العصر إلى العشاء، فصلى آدم عليه‌السلام ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته، وركعة لخطيئة حواء، وركعة لتوبته، فافترض الله عزّوجلّ هذه الصلاة ركعات على امتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فوعدني ربي ان يستجب لمن دعاه فيها، فقال:

____________________________

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

١١٩

( فَسُبْحَانَ اللَّـهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (٣).

واما صلاة العشاء الآخرة، فان للقبر ظلمة، وليوم القيامة ظلمة، فأمرني الله وامتي بهذه الصلاة، في ذلك الوقت، لتنور لهم القبور، وليعطوا النور على الصراط، وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة، الا حرم الله جسدها على النار، وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي.

واما صلاة الفجر، فان الشمس إذا طلعت، تطلع على قرني الشيطان، فأمرني الله عزّوجلّ، ان اصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وقبل ان يسجد لها الكافر، فتسجد امتي لله، وسرعتها احب إلى الله، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، قال: صدقت يا محمّد ... » الخبر.

٣١٦٣ / ٥ - وفي مجالسه: عن علي بن محمّد بن حبيش الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبدالله بن محمّد بن عثمان، عن علي بن محمّد بن ابي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن ابي اسحاق الهمداني، عن امير المؤمنين عليه‌السلام، في كتابه إلى محمّد بن ابي بكر: « ثم ارتقب وقت الصلاة، فصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله لفراغ، ولا تؤخرها عنه لشغل، فان رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن اوقات الصلاة، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة، حين زالت الشمس، فكانت على حاجبه الايمن، ثم اتاني (١) وقت العصر، فكان ظل كلّ شئ مثله، ثم صلى المغرب حين

____________________________

(٣) الروم ٣٠: ١٧

٥ - امالي المفيد ص ٢٦٧ ح ٣

(١) في المصدر: اراني

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381