تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء55%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 125862 / تحميل: 5803
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ولا تدخل الحجارة المدفونة ولا الآجر المدفون ؛ لأنّه مودع فيها ، إلّا أن تكون الحجارة والآجر مثبتين فيها.

مسالة ٥٧٨ : إذا كان في الدار بئر الماء ، دخلت في المبيع‌ ؛ لأنّها من أجزاء الدار ، وبه قال الشافعي(١) .

وأمّا الماء الحاصل في البئر فالأقرب دخوله.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : أنّه مملوك لصاحب الدار ؛ لأنّه نماء ملكه ، فكان داخلاً في ملكه كلبن الشاة ، وبه قال ابن أبي هريرة.

والثاني : أنّه غير مملوك ، لأنّه يجري تحت الأرض ويجي‌ء إلى ملكه ، فهو بمنزلة الماء يجري من النهر إلى ملكه لا يملكه بذلك. ولأنّه لو كان ملكاً لصاحب الدار ، لم يجز للمستأجر إتلافه ، لأنّ الإجارة لا تستحقّ إتلاف الأعيان ، فعلى هذا لو دخل داخل فاستقى ماءً بغير إذن صاحب الدار ، ملك الماء وإن كان متعدّياً بالدخول(٢) .

وإذا باع الماء الذي في البئر ، لم يصحّ البيع على الوجهين عند الشافعي(٣) ؛ لأنّه في أحد الوجهين لا يملك الماء ، فلا يصحّ. وفي الآخر : يكون الماء مجهولاً فيها ، ولا يمكن تسليمه ؛ لأنّه إلى أن يسلّمه يختلط به غيره ، فإذا باع الدار ، لم يدخل الماء في البيع المطلق على الوجهين.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، و ٦ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ ، و ٤ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٢ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٥.

٦١

وأمّا عندنا فإنّه يجوز بيعه منضمّاً إلى الدار ، والجهالة لا تضرّ ؛ لأنّها تابعة ، كأساسات الحيطان.

وإن شرط دخول الماء في البيع ، صحّ عندنا وعنده على قوله : إنّ الماء مملوك(١) .

وأمّا العيون المستنبطة فإنّها مملوكة.

وهل يملك الذي فيها؟ أمّا عندنا : فنعم. وأمّا عند الشافعي :

فوجهان(٢) .

ولا يمكن بيع الماء الذي فيها منفرداً ؛ للجهالة. ويجوز بيع العين وجزء منها.

وأمّا المياه التي في الأنهار - كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون - فليست مملوكةً ، ومَنْ أخذ منها شيئاً وحازه(٣) ملَكَه ، وجاز له بيعه.

وإذا جرى من هذه المياه شي‌ء إلى ملك إنسان ، لم يملكه بذلك ، كما لو توحّل ظبي في أرضه أو نزل ثلج إلى ساحته.

وكذا إذا حفر نهراً فجرى الماء إليه من هذه الأنهار ، لم يملكه بذلك ، فيجوز لغيره الشرب منه.

أمّا لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر مملوكاً له ، فالأولى أنّه يملكه ؛ لأنّه قد حازه(٤) حيث أجراه في نهره ، فكان كما لو أخذ في آنيته.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٣ ، والمغني ٤ : ٢١٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

(٣ و ٤ ) في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.

٦٢

مسالة ٥٧٩ : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر - كالنفط والملح والغاز والكبريت - فهو كالماء هل يملكه صاحب الأرض؟ للشافعيّة وجهان(١) .

وعندنا أنّه مملوك له إذا كان في ملكه.

وإن كان باطناً كالذهب والفضّة وغيرهما من الجامدات ، فهي مملوكة تتبع الأرض في الملك وفي البيع ؛ لأنّها جزء منها - وبه قال الشافعي(٢) - إلّا أنّه لا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب.

ولو بِيع بالفضّة ، جاز عندنا ، وعنده قولان(٣) سبقا في الجمع بين البيع والصرف.

مسالة ٥٨٠ : لو باع داراً في طريقٍ غير نافذٍ ، دخل حريمها في البيع وطريقها.

وفي دخول الأشجار فيه ما سبق. وإن كانت في طريقٍ نافذ ، لم يدخل الحريم والأشجار في البيع ، بل لا حريم لمثل هذه الدار ، قاله الشافعي(٤) .

مسالة ٥٨١ : لو باع داراً ، دخل فيها الأعلى والأسفل‌ ؛ لأنّ اسم الدار يشملهما ، إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى بالسكنى ، فلا يدخل. وكذا الخان.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٩ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٨٠ - ٣٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢ - ٢٠٣.

٦٣

البحث الخامس : العبد.

مسالة ٥٨٢ : إذا باع عبده أو أمته ، لم يتناول العقد مالَ العبد إن كان له مال وقلنا : إنّه يملك بالتمليك ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ وإبقاءً لغيره على أصله.

ولو شرط البائع المال لنفسه ، فلا بحث في أنّه له ؛ لأنّ ملك العبد ناقص ، وللمولى انتزاعه منه دائماً.

وإن باعه مع المال ، فإن قلنا : إنّه لا يملك ما ملّكه مولاه ، اعتبر فيه شرائط البيع ، فلو كان مجهولاً ، لم يصح. وكذا لو كان دَيْناً والثمن دَيْنٌ ، أو كان ذهباً والثمن منه.

ولو كان ذهباً والثمن فضّة أو بالعكس ، جاز عندنا.

وللشافعي قولان(١) .

وإن قلنا : إنّه يملك ، انتقل المال إلى المشتري مع العبد ، ولا تضرّ الجهالة عند الشافعي(٢) ؛ لأنّ المال هنا تابع وجهالة التابع محتملة كجهالة الأساسات والحمل واللبن وحقوق الدار ، بخلاف الأصل ؛ فإنّه لا يحتمل الجهالة.

وقال بعض الشافعيّة : إنّ المال ليس بمبيع لا أصلاً ولا تبعاً ولكن شرطه للمبتاع تبقية له على العبد كما كان ، فللمشتري انتزاعه ، كما كان للبائع الانتزاع ، فلو كان المال ربويّا والثمن من جنسه ، فلا بأس. وعلى الأوّل لا يجوز ذلك ، ولا يحتمل الربا في التابع كما في الأصل(٣) .

____________________

(١ - ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

٦٤

والتحقيق أن نقول : إن باعه العبد وماله بحيث كان المال جزءاً من المبيع ، شرط فيه ما شرط في المبيع. وإن باعه العبد وشرط له المال ، كان المال للمشتري ، واشترط فيه شرائط البيع.

مسالة ٥٨٣ : الأقرب : عدم دخول الثياب التي للعبد في بيعه‌ ، اقتصارا على ما تناوله حقيقة اللفظ ، كالسرج لا يدخل في بيع الدابّة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. وفي الثاني : تدخل ، وفيه وجهان :

أحدهما : أنّ ما عليه من الثياب يدخل اعتباراً بالعرف ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولا بأس بهذا القول عندي ، وهو الذي اخترناه في كتاب القواعد(٢) .

والثاني : يدخل ساتر العورة دون غيره(٣) .

ولا وجه له ؛ لأنّ العرف يقضي بالثاني واللغة بالأوّل ، فهذا لا اعتبار به.

ولو جرّده من الثياب وباعه ، لم تدخل قطعاً.

وكذا البحث في عذار الدابّة ومفقودها.

ويدخل نعلها ؛ لأنّه متّصل بها ، فصار كالجزء منها.

مسالة ٥٨٤ : ولا يدخل حمل الجارية ولا الدابّة في بيعهما إلّا مع الشرط‌ ، ولا ثمرة شي‌ء من الأشجار إلّا النخل إذا لم يؤبَّر. ولو شرط خلاف ذلك ، جاز. وقد تقدّم(٤) البحث في هذا كلّه.

____________________

(١ و ٣ ) الحاوي الكبير ٥ : ١٨١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٧ - ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٣.

(٢) قواعد الأحكام ٢ : ٨٥.

(٤) في ج ١٠ ص ٢٧٥ و ٣١٥ - ٣١٦ و ٣٨٤ ، المسائل ١٢٥ و ١٤٠ و ١٨٣.

٦٥

البحث السادس : الشجر.

مسالة ٥٨٥ : إذا باع شجرة ، دخل أغصانها في البيع‌ ؛ لأنّها معدودة من أجزائها.

أمّا الغصن اليابس فالأقرب : دخوله ، ولهذا يحنث لو حلف لا يمسّ جزءا منها ، فلمسه. والقطع لا يخرجه عن الجزئيّة ، والدخول في مسمّى الشجرة كالصوف على الغنم.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّه لا يدخل ؛ لأنّ العادة فيه القطع ، كما في الثمار(١) .

ولو كانت الشجرة يابسةً ، دخلت أغصانها اليابسة قطعاً.

وتدخل العروق أيضاً في مسمّى الشجرة ؛ لأنّها جزء منها. وكذا الأوراق ؛ لأنّها جزء من الشجرة.

وفي أوراق التوت ، الخارجة(٢) في زمن الربيع نظر ينشأ : من أنّها كثمار سائر الأشجار ، فلا تدخل. ومن أنّها جزء من الشجرة(٣) فتدخل ، كما في غير الربيع. وهو الأقوى عندي.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

وكذا شجر النبق يدخل فيه ورقه.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وفي ورق التوت الخارج ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « الشجر ».

(٤) راجع المصادر في الهامش ( ١).

٦٦

وللشافعيّة طريقان ، هذا(١) أحدهما ، كأوراق سائر الأشجار. والثاني : عدم الدخول ؛ لأنّها تلتقط ليغسل بها الرأس(٢) .

مسالة ٥٨٦ : لو باع شجرة يابسة نابتة‌ ، فعلى المشتري تفريغ الأرض منها. ولو(٣) شرط إبقاءها ، فإن عيّن المدّة ، صحّ. وإن أبهم ، بطل ، إذ لا حدّ لها ينتهي إليه.

وأطلق الشافعي البطلان لو شرط الإبقاء ، كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير ، وشرط عدم القطع عند الجذاذ(٤) . والفرق ظاهر.

ولو باعها بشرط القطع أو القلع ، جاز.

وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ، ولا تدخل عند شرط القطع ، بل تقطع عن وجه الأرض.

وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق؟ إشكال.

مسالة ٥٨٧ : لو باع شجرة رطبة بشرط الإبقاء أو بشرط القلع‌ ، اتّبع الشرط ، فإن أطلق ، فالأقرب أنّه يجب الإبقاء ؛ تبعاً للعادة ، كما لو اشترى ما يستحقّ إبقاءه.

ولا يدخل المغرس في البيع عندنا ؛ لأنّ اسم الشجرة لا يتناوله ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : أنّه يدخل - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه يستحقّ منفعة المغرس لا إلى غاية ، وذلك لا يكون إلّا على سبيل الملك ، ولا وجه لتملّكه إلّا دخوله في البيع(٥) .

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « وهذا ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٣) في « س ، ي » : « فلو ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤ ، منهاج الطالبين : ١٠٦.

٦٧

والمقدّمتان ممنوعتان ؛ لأنّ الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحقّ غير المالك المنفعة لا إلى غاية ، كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذع عليه.

فعلى الأوّل - الذي اخترناه - لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك ، لم يكن له أن يغرس بدلها ، وليس له أن يبيع المغرس ، وعلى الثاني له أن يغرس بدلها ويبيع المغرس.

وكذا لو باع بستاناً واستثنى منه البائع نخلة.

ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها ، لم يدخل المغرس ، بل الإبقاء ، وليس له الإبقاء في المغرس ميّته إلّا أن يستخلف عوضاً من فراخها المشترطة.

مسالة ٥٨٨ : لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ‌ ، لم تدخل الفراخ في النخلة والشجرة ؛ لأنّها خارجة عن المسمّى ، فلا يتناولها العقد إلّا مع الشرط.

ولو تجدّدت الفراخ بعد البيع ، فهي لمشتري النخلة. ولا يستحقّ المشتري إبقاءها في الأرض إلّا مع الشرط ، فإن لم يشرط ، كان له قلعها عن أرضه عند صلاحية الأخذ لا قبله ، كما في الزرع ، ويرجع في ذلك إلى العادة.

ولو اشترى النخلة بحقوقها ، لم تدخل الفراخ.

ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه ، أو اشترى نخلة أو شجرة من جملة البستان الذي للبائع ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها ومدّ(١) جرائدها من الأرض.

____________________

(١) في « س » : « مدى » بدل « مدّ ».

٦٨

ولو انقلعت ، لم يكن له غرس اُخرى ، سواء كان مشترياً للنخلة أو بائعاً لها ، إلّا أن يستثني الأرض.

مسالة ٥٨٩ : لو باع النخل وعليه ثمرة ظاهرة‌ ، فإن كانت مؤبّرةً ، فهي للبائع إجماعاً ، إلّا أن يشترطها المشتري ، فتكون له ؛ عملاً بمفهوم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم »(١) .

وإن لم تكن مؤبّرةً ، فهي للمشتري ، إلّا أن يشترطها البائع ، فتكون له.

ومع الإطلاق للمشتري عندنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل(٢) - لما رواه العامّة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « مَنْ باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترطها(٤) المبتاع ، قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك »(٥) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : مَنْ باع نخلاً قد أبّره فثمره للذي باع إلّا أن يشترط المبتاع » ثمّ قال : « إنّ عليّاًعليه‌السلام قال :

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

(٢) الوسيط ٣ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ ، المنتقى - للباجي - ٤ : ٢١٥ ، التفريع ٢ : ١٤٦ ، الذخيرة ٥ : ١٥٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ / ١١٧٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٩٧ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٦٨ / ١١١٤٧.

(٤) في المصدر : « يشترط ».

(٥) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٦٩.

٦٩

قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك »(١) .

وهو يدلّ على أنّ النخل إذا لم تؤبّر ، تكون الثمرة للمشتري ؛ لأنّهعليه‌السلام جعل الإبار حدّاً لملك البائع ، وهو يدلّ على أنّه جعل ما قبله حدّاً لملك المشتري. ولأنّها قبل التأبير كالجزء من النخلة لا يعلم حالها من صحّة الثمرة وفسادها.

وقال ابن أبي ليلى : إنّها للمشتري بكلّ حال ؛ لأنّها متّصلة بالأصل اتّصال الخلقة ، فكانت تابعةً له ، كالأغصان(٢) .

ونمنع المساواة ؛ فإنّ الغصن يطلب بقاؤه ، بخلاف الثمرة ، وهو جزء من النخلة داخل في اسمها ، بخلاف الثمرة. ولأنّه نماء كامنٌ لظهوره غاية ، فلم يتبع أصله بعد ظهوره ، كالحمل.

وقال أبو حنيفة : تكون للبائع أبّرت أولا ؛ لأنّه نماء جذاذ انتهى إليه الحدّ ، فلم يتبع أصله ، كالزرع(٣) .

ويبطل بأنّه نماء كامن لظهوره غاية ، فكان تابعاً لأصله قبل ظهوره ، كالحمل عنده(٤) ، والزرع ليس من نماء الأرض ولا متّصلاً بها ، بل هو مودع فيها.

مسالة ٥٩٠ : النخل إمّا فحول أو إناث‌ ، وأكثر المقصود من طلع‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٠.

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ / ١١٧٣ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٧٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٩٥ - ٩٦ / ١١٧٣ ، الوسيط ٣ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠١ ، شرح السنّة - للبغوي - ٥ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

(٤) الاستذكار ١٩ : ١٤ / ٢٧٩١١ و ٢٧٩١٢.

٧٠

الفحول استصلاح ثمرة الإناث به.

والذي يبدأ(١) أوّلاً منها أكمة صغيرة ثمّ تكبر وتطول حتى تصير كآذان الحمار ، فإذا كبرت تشقّقت فتظهر العناقيد في أوساطها فيذرّ فيها طلع الفحول ليكون الحاصل من رطبها أجود ، فالتشقيق وذرّ طلع الفحول فيها هو التأبير والتلقيح.

ولا فرق بين أن يؤبّرها الملقّح أو يؤبّرها اللواقح ، فإذا كانت الفحول في ناحية الصبا فهبّ الصبا وقت التأبير فأبّرت الإناث برائحة طلع الفحول وكذا إذا تأبّرت من نفسها ، الحكم في الجميع واحد ؛ لظهور المقصود.

إذا ثبت هذا ، فالتأبير إنّما يعتبر في إناث النخل لا فحولها ، فلو باع فحولاً بعد تشقيق طلعها ، لم يندرج في البيع إجماعاً. وكذا إن لم يتشقّق عندنا - وهو أضعف وجهي الشافعيّة(٢) - عملاً بالأصل ، وعدم تناول اسم النخلة له ، السالم عن معارضة نصّ التأبير ، لأنّا قد بيّنّا أنّ جزءه ذرّ طلع الفحل فيه ، وإنّما يتحقّق ذلك في الإناث. ولأنّ طلع الفحل يؤكل على هيئته ، ويُطلب لتلقيح الإناث به ، وليس له غاية منتظرة بعد ذلك ، فكان ظهوره كظهور ثمرة لا قشر لها ، بخلاف طلع الإناث.

والثاني : الاندراج ، كما في طلع الإناث(٣) . وليس معتمدا.

مسالة ٥٩١ : لو أبّر بعض النخلة ، كان جميع طلعها للبائع‌ ، ولا يشترط لبقاء الثمرة على ملكه تأبير جميع طلعها ؛ لما فيه من العسر ، وعدم‌

____________________

(١) كذا ، والظاهر : « يبدو » بدل « يبدأ ».

(٢ و ٣ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٤ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥.

٧١

الضبط ، ولأنّه يصدق عليه أنّه قد باع نخلاً قد اُبّر ، فيدخل تحت نصّ أنّه للبائع ، وكان غير المؤبَّر تابعاً للمؤبَّر ، وهو أولى من العكس ، كما أنّ باطن الصبرة تبع لظاهرها في الرؤية. ولأنّ الباطن صائر إلى الظهور ، بخلاف العكس.

ولو باع نخلاتٍ اُبّر بعض نخلها وبعضه غير مؤبَّر ، فالوجه عندي : أنّ النخلة المؤبَّرة ثمرتها للبائع ، وغير المؤبَّرة للمشتري ، سواء كانت النخلات من نوعٍ واحد أو من أنواع مختلفة ، وسواء كانت في بستان واحد أو بساتين.

وقال الشافعي : إن كانت في بستان واحد واتّحد النوع وباعها صفقةً واحدة ، فالحكم كما في النخلة الواحدة إذا اُبّر بعض ثمرها دون بعض.

وإن أفرد ما لم يؤبّر طلعة ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يبقى للبائع أيضاً ؛ لدخول وقت التأبير ، والاكتفاء به عن نفس التأبير.

وأصحّهما عندهم : أنّه يكون للمشتري ؛ لأنّه ليس في المبيع شي‌ء مؤبَّر حتى يجعل غير المؤبَّر تبعاً له ، فيبقى تبعاً للأصل.

وإن اختلف النوع ، فوجهان :

أحدهما - وبه قال ابن خيران - : أنّ غير المؤبَّر يكون للمشتري ، والمؤبَّر للبائع ؛ لأنّ لاختلاف النوع تأثيراً بيّناً في اختلاف [ الأيدي ](١) وقت التأبير.

وأصحّهما : أنّ الكلّ يبقى للبائع كما لو اتّحد النوع ، دفعاً لضرر‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».

٧٢

اختلاف الأيدي وسوء المشاركة.

وإن كانت في بساتين ، فحيث قلنا في البستان الواحد : إنّ كلّ واحد من المؤبَّر وغير المؤبَّر يفرد بحكمه ، فهنا أولى. وحيث قلنا بأنّ غير المؤبَّر يتبع المؤبَّر ، فهنا وجهان ، أصحّهما : أنّ كلّ بستان يفرد بحكمه.

والفرق أنّ لاختلاف البقاع تأثيراً في وقت التأبير ، وأيضاً فإنّه يلزم في البستان الواحد ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. ولأنّ للخطّة الواحدة من التأثير في الجميع(١) ما ليس في الخطّتين ، فإنّ خطّة المسجد تجمع بين المأموم والإمام وإن اختلف البناء وتباعدت المسافة بينهما.

ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين(٢) .

فروع :

أ - لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثمّ خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من نخلة اُخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم - كما هو عند الشافعي - احتمل أن يكون الطلع الجديد للبائع أيضاً ؛ لأنّه من ثمرة العام ، ولأنّه يصدق على تلك النخلة أنّها مؤبَّرة. وأن يكون للمشتري ؛ لأنّه نماء ملكه بعد البيع.

وللشافعيّة وجهان(٣) كهذين.

ب - لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها ، كان كما لو جمع بين نوعين من الإناث ، عند الشافعيّة(٤) .

والوجه : أنّ طلع الفحول للبائع ، وطلع الإناث للمشتري إن لم يكن‌

____________________

(١) في العزيز شرح الوجيز : « الجمع ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

(٣ و ٤ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.

٧٣

مؤبّراً.

ج - لو تشقّق الطلع من قِبَل نفسه ، فقد بيّنّا أنّه كما لو أبّره.

وللشافعيّة قولان ، هذا أحدهما.

وقال بعضهم : لا يندرج تحت البيع وإن لم يؤبَّر(١) .

مسالة ٥٩٢ : غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في البيع - للأصل - إذا كانت قد خرجت ، سواء بدا صلاحها أو لا ، وسواء كانت بارزةً أو مستترةً في كمام ، وسواء تشقّق الكمام عنها أو لا. وكذا وَرْد ما يقصد وَرْدُه ، سواء تفتّح أو لا ، عند علمائنا. وكذا القطن وغيره. وبالجملة ، كلّ ما عدا النخل فإنّ ثمرته باقية على ملك البائع إذا كانت قد وجدت عند العقد ؛ عملاً بالأصل السالم عن معارضة النصّ ؛ لتخصيصه بالنخل.

وقالت الشافعيّة : ما عدا النخل أقسام :

أوّلها : ما يقصد منه الورق ، كشجر التوت. وقد سبق حكمه.

وشجر الحِنّاء ونحوه يجوز أن يلحق بالتوت. ويجوز أن يقال : إذا ظهر [ ورقه ، فهي ](٢) للبائع بلا خلاف ؛ لأنّه لا ثمر له سوى الورق ، وللتوت ثمرة مأكولة.

وثانيها : ما يقصد منها الوَرْد ، وهو ضربان :

أحدهما : ما يخرج في كمام ثمّ يتفتّح كالورد الأحمر ، فإذا بِيع أصله بعد خروجه وتفتّحه ، فهو للبائع ، كطلع النخل المؤبَّر. فإن بِيع بعد خروجه وقبل تفتّحه ، فهو للمشتري ، كالطلع قبل التأبير.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣.

(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين ».

٧٤

وقال بعضهم : إنّه يكون للبائع أيضاً.

والثاني : ما يخرج وَرْده ظاهراً ، كالياسمين ، فإن خرج وَرْدُه ، فهو للبائع ، وإلّا فللمشتري.

وثالثها : ما يقصد منه الثمرة ، وهو ضربان :

أحدهما : ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام ، كالتين ، فهو كالياسمين ، واُلحق العنب بالتين وإن كان لكلّ حبّة منه قشر لطيف ويتشقّق ويخرج منها نَوْرٌ لطيف ؛ لأنّ مثل ذلك موجود في ثمرة النخل بعد التأبير ، ولا عبرة به.

والثاني : ما [ لا ](١) يكون كذلك ، وهو ضربان :

أحدهما : ما تخرج ثمرته في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر فتبرز الثمرة بغير حائل ، كالتفّاح والمشمش والكُمّثرى وأشباهها ، فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة ، فإنها تنعقد على ملك المشتري وإن كان النَّوْر قد خرج. وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النّور ، فهي للبائع.

وإن باع بعد الانعقاد وقبل تناثر النّوْر ، فوجهان :

أحدهما : أنّها للمشتري تنزيلا للاستتار بالنّور منزلة استتار ثمر الشجر بالكمام.

والثاني : أنّها للبائع ؛ تنزيلاً لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الأبيض. وهو أرجح عند الكرخي.

والثاني : ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة ، وهو قسمان :

أحدهما : ما له قشرٌ واحد ، كالرمّان ، فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمّان‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».

٧٥

بقشره ، فهو للبائع ، ولا اعتبار بقشره ؛ لأنّ إبقاءه من مصلحته ، والذي لم يظهر يكون للمشتري.

والثاني ما له قشران ، كالجوز واللوز والفستق والرانج(١) ، فإن باعها قبل خروجها ، فإنّها تخرج على ملك المشتري. وإن باعها بعد الخروج ، تبقى على ملك البائع ، ولا يعتبر في ذلك تشقّق القشر الأعلى على أصحّ الوجهين. والثاني : يعتبر.

واعلم أنّ أشجار الضربين الأخيرين منها : ما تخرج ثمرته في قشره من غير نَوْر ، كالجوز والفستق. ومنها : ما تخرج في نَوْر ثمّ يتناثر النَّوْر عنه ، كالرمّان واللوز ، وما ذكرنا من الحكم فيما إذا بِيع الأصل بعد تناثر النّور عنه ، فإن بيع قبله ، عاد الكلام السابق(٢) .

مسالة ٥٩٣ : القطن ضربان :

أحدهما : له ساق يبقى سنين ، ويثمر كلّ سنة ، وهو قطن الحجاز والشام والبصرة.

والثاني : ما لا يبقى أكثر من سنة واحدة.

[ وفي كليهما ](٣) لا يدخل الجوزق(٤) الظاهر في بيع الأصل ، سواء‌

____________________

(١) الرانج : النارجيل ، وهو جوز الهند. لسان العرب ٢ : ٢٨٤ « رنج ».

وفي « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « النارنج ». وهو غلط. والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر أيضاً.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٠ - ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٥ - ٢٠٧.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وكلاهما ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجوز » وكذا في المواضع الآتية في هذه المسألة ، ولم نعثر في اللغة على كلمة « الجوز » بهذا المعنى. والصحيح ما أثبتناه.

٧٦

تفتّح أو لا.

وقال الشافعي : القسم الأوّل كالنخل إن بِيع الأصل قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تشقّقه ، فالحاصل للمشتري. وإن بِيع بعد التشقّق ، فهو للبائع. والثاني كالزرع ، فإن باعه قبل خروج الجوزق أو بعده قبل تكامل القطن ، فلا بدّ من شرط القطع. ثمّ إن لم يتّفق القطع حتى خرج الجوزق ، فهو للمشتري ، لحدوثه من عين ملكه(١) .

وقال بعضهم : إن باعه بعد تكامل القطن ، فإن تشقّق الجوزق ، صحّ البيع مطلقاً ، ودخل القطن في البيع ، بخلاف الثمرة المؤبَّرة ، لا تدخل في بيع الشجرة ، لأنّ الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ، ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة. وإن لم يتشقّق ، لم يجز البيع في أصحّ الوجهين ؛ لأنّ المقصود مستور بما ليس من صلاحه ، بخلاف الجوز واللوز في القشر الأسفل(٢) .

مسالة ٥٩٤ : إذا باع الثمرة ولم يشترط القطع‌ ، استحقّ المشتري الإبقاء إلى القطاف بمجرى العادة ، فإن جرى عرف قوم بقطع الثمار ، فالأقرب :

إلحاق العرف الخاصّ بالعامّ ، وذلك كما يوجد في البلاد الشديدة البرد كروم لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة واعتاد أهلها قطع الحِصْرم.

إذا عرفت هذا ، فالثمار يختلف زمان أخذها ، فما يؤخذ في العادة بُسْراً يؤخذ إذا تناهت حلاوته ، وما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه ، وليس له إلزامه بقطعه منصّفاً ، وما يؤخذ تمراً إذا انتهى نشافه.

وكذا يرجع إلى العادة في ثمرة غير النخل من سائر الأشجار.

____________________

(١ و ٢ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

٧٧

تذنيب : لو خِيف على الأصل الضررُ لو بقيت الثمرة ، لم يجب القطع وإن كان الضرر كثيراً على إشكال.

مسالة ٥٩٥ : لو انتقل النخل بغير عقد البيع ، لم يثبت هذا الحكم فيه‌ ، بل الثمرة الظاهرة للناقل إذا وجدت قبل النقل ، سواء كانت مؤبّرة أو غير مؤبَّرة ، عند علمائنا.

ولا فرق بين أن يكون العقد الناقل عقد معاوضة ، كالنكاح والإجارة والصلح ، أو غير عقد معاوضة ، كما لو أصدقها نخلاً فأثمر ثمّ طلّقها وقد ظهر طلع غير مؤبّر ، فإنّه يرجع بنصف النخل دون الثمرة ؛ للأصل المانع من نقل الملك عن صاحبه إلّا بسبب شرعيّ ، السالم عن معارضة البيع.

وقال الشافعي : إنّ عقود المعاوضات تتبع البيع ، فلو أصدقها نخلاً بعد الطلع وقبل التأبير أو جَعَله مال إجارة أو عوض صلح ، دخلت الثمرة في العقد أيضاً ، قياساً على البيع(١) .

وليس بشي‌ء ؛ لأنّا نعارضه بقياس ما قبل التأبير على ما بعده.

ولو ملكها بغير عقد معاوضة ، كما إذا أصدقها نخلاً ثمّ طلّقها بعد الطلع وقبل التأبير ، فإنّه يرجع بنصف النخل خاصّة دون الثمرة ؛ لأنّ الزيادة المتّصلة لا تتبع في الطلاق فالثمرة أولى.

ولو باع نخلاً فأثمر عند المشتري ثمّ أفلس بالثمن ، رجع البائع بالنخل ، ولم تتبعه الثمرة عندنا ، لانتفاء موجبه ، وهو عقد البيع.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّها تتبع ؛ لأنّ ملكه زال عن الأصل ، فوجب أن تتبعه‌

____________________

(١) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

٧٨

الثمرة ، كما لو زال بالبيع.

والثاني : لا تتبعه ؛ لأنّه رجع إليه بغير عقد معاوضة ، فلم يتبعه الطلع ، كما لو طلّق امرأته(١) (٢) .

وكذا لو وهب نخلة فيها طلع غير مؤبَّر ، لم يتبع الطلع الأصلَ ، وكان باقياً على ملك الواهب، سواء كان بمعاوضة أو لا.

وللشافعي القولان(٣) السابقان.

ولو رجع في الهبة بعد الطلع قبل التأبير ، لم يدخل الطلع في الرجوع.

وللشافعي القولان(٤) .

ولو رهن نخلاً قد أطلع قبل أن يؤبَّر ، لم يدخل في الرهن ؛ اقتصاراً على ما يتناوله اللفظ. ولأنّ الرهن لا يزيل الملك ، فلا يستتبع الثمرة.

وهو جديد الشافعي. وقال في القديم : يدخل(٥) .

مسالة ٥٩٦ : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً ، فهي للبائع‌ ، فإن تجدّدت اُخرى في تلك النخلة ، فهي له أيضاً ، وإن كان في غيرها ، فللمشتري ، فإن لم تتميّزا ، فهُما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكلٍّ منهما ، اصطلحا ، ولا فسخ ؛ لإمكان التسليم.

وكذا لو اشترى طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل القبض ، وله الفسخ.

ولو باع أرضاً وفيها زرع أو بذر ، فهو للبائع ، فإن شرطه المشتري‌

____________________

(١) نقله السبكي أيضاً في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

(٢) وردت العبارة في « س ، ي » والطبعة الحجريّة هكذا : « ولو باع نخلاً فأثمرت ولم تتبعها الثمرة أنّه يتبع فوجب أن تتبعها الثمرة والثاني : لا تتبعها » والصحيح ما أثبتناه.

(٣ - ٥ ) كما في تكملة المجموع ١١ : ٣٤٥.

٧٩

لنفسه ، صحّ ، ولا تضرّ الجهالة ؛ لأنّه بائع.

وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّاناً. فإن قلعه ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك ، سواء قصرت مدّة الثاني عن الأوّل أو لا.

ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد اُخرى ، فعلى البائع تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الاُولى. ويحتمل الصبر حتى يستقلع.

ولا تدخل المعادن في البيع إلّا مع الشرط.

ولو(١) لم يعلم بها البائع وقلنا بالدخول مع الإطلاق ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء في الجميع.

ويدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما على ما قلناه.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « فلو ».

٨٠

٩ ـ مصادر تاريخية (درجة ثانية)

اسم الكتاب

المؤلف

سنة الوفاة

كتاب سليم بن قيس

سليم بن قيس الكوفي

٩٠ ه

وقعة صفين (ط ٢ قم)

نصر بن مزاحم

٢١٢

تاريخ خليفة بن خياط

ابن خياط

٢٤٩

بصائر الدرجات (في فضائل آل محمد)

ابن فروخ الصفار

٢٩٠

كتاب المحن

أبو العرب التميمي

٣٣٣

الآثار الباقية (طبع لا يبزغ)

البيروني (عالم فلكي شيعي)

٤٤٠

تاريخ بغداد (ط ١ القاهرة)

الخطيب البغدادي

٤٦٣

روضة الواعظين (مجالس)

ابن الفتال النيسابوري

٥٠٨

الاحتجاج

أبو منصور الطبرسي

٦٢٠

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ج ٢

ابن الأثير الجزري

٦٣٠

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان

سبط ابن الجوزي

٦٥٤

شرح نهج البلاغة

ابن أبي الحديد المعتزلي

٦٥٦

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى

محب الدين الطبري

٦٩٤

فرائد السمطين في فضائل السبطين

الجويني

٧٣٠

رأس الحسين (ع)(ط القاهرة)

ابن تيمية

٧٣٨

دول الإسلام

الذهبي

٧٤٨

المختصر في أخبار البشر

عمر بن الوردي

٧٤٩

مرآة الجنان وعبرة اليقظان

اليافعي

٧٦٨

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

ابن تغري بردي

٨٧٤

شذرات الذهب في أخبار من ذهب

ابن عماد الحنبلي

١٠٨٩

٨١

١٠ ـ الكتب التاريخية الحديثة والمعاصرة(١)

(مرتبة على الحروف الهجائية لكنية المؤلف)

اسم الكتاب

اسم المؤلف وكنيته

(آ)

سيد الشهداء الإمام أبو عبد الله الحسين (ع)

الحسين بن علي (ع)

الأئمة الاثنا عشر (ع)

أيام العرب في الإسلام

في رحاب سيد الشهداء (ع)

المفيد في ذكرى السبط الشهيد

سفينة النجاة : عبرة كربلاء (مجالس)

الحسين (ع) عند أهل السنة

الإمام الحسين (ع) يوم عاشوراء

التاريخ الحسيني

شهيد كربلاء : الحسين الشهيد الخالد

خطب الحسين (ع) على طريق الشهادة

المرأة في ثورة الحسين (ع)

الإمام الحسين (ع) ثأر الله

آل اعتماد الحائري ، مصطفى

أبو علم ، توفيق

الأديب ، عادل

أبو الفضل إبراهيم ، محمّد

إبراهيم ، السيد عليّ

إبراهيم ، عبد الحسين العاملي

(ب)

البلاغي ، محمّد عبد الرسول

(مؤسسة البلاغ)

الببلاوي ، محمّد

البوهي ، محمّد لبيب

بيضون ، د. لبيب

(ج)

جابر ، غادة

جعفر ، عباس

__________________

(١) نوّهنا سابقا إلى أن الكتب التي ألّفت بعد سنة [١١١١ ه‍] نعتبرها حديثة.

٨٢

اسم الكتاب

اسم المؤلف وكنيته

مع الحسين (ع) في نهضته

من وحي الثورة الحسينية

منتخبات التواريخ لدمشق

أبناء الرسول (ص) في كربلاء

مجالس عاشوراء

وقعة كربلاء (دراسة تحليلية)

غصن الرسول : الحسين بن عليّ (ع)

الثائر الأول في الإسلام

المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة

تمثيلية شعرية عن موقعة الطف

أنصار الحسين (ع) : الرجال والدلالات

ثورة الحسين (ع) في الوجدان الشعبي

ثورة الحسين (ع) : ظروفها الاجتماعية

وآثارها الإنسانية

تاريخ النياحة على الإمام الشهيد ، ج ١

(ح)

حيدر ، أسد

الحسنى ، هاشم معروف

الحصني ، محمد أديب

(خ)

خالد ، خالد محمّد

(د)

دخيل ، محمّد عليّ

(ر)

الشيخ الركابي

رضا ، فؤاد عليّ

(س)

سرور ، محمّد عبد الباقي

(ش)

شرف الدين ، عبد الحسين

شرف الدين ، محمّد رضا

شمس الدين ، محمّد مهدي

شمس الدين ، محمد مهدي

شمس الدين ، محمّد مهدي

الشهرستاني ، صالح

٨٣

اسم الكتاب

اسم المؤلف وكنيته

الحسين بن عليّ : إمام الشاهدين

أدب الطف أو شعراء الحسين (ع)

الحسين ثائرا ـ الحسين شهيدا (مسرحيتان)

معالم المدرستين

مختصر تاريخ العرب

مقتل سيد الشهداء الحسين بن عليّ (ع)

بطلة كربلاء : زينب بنت الزهراء (قصة)

أبو الشهداء : الحسين بن عليّ (ع)

الإمام الحسين : سمو المعنى في سمو الذات

تاريخ الحسين ـ أيام الحسين (ع)

الدوافع الذاتية لأنصار الحسين (ع)

الفن الحربي في صدر الإسلام

حياة الإمام الحسين (ع) ، ٣ مجلدات

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين (ع)

مأساة الحسين (ع) بين السائل والمجيب

ريحانة الرسول (ص)

كتاب عاشوراء ـ الشهيد والثورة

شلق ، د. عليّ

شبّر ، جواد

الشرقاوي ، عبد الرحمن

(ع)

العسكري ، السيد مرتضى

عليّ ، سيد أمير

عليّ خان ، عبد الكريم

عبد الرحمن ، عائشة

العقاد ، عباس محمود

العلايلي ، عبد الله

العلايلي ، عبد الله

عابدين ، محمّد عليّ

عون ، عبد الرؤوف

(ق)

القرشي ، باقر شريف

القزويني ، عبد الكريم

(ك)

الكاشي ، عبد الوهاب

(م)

محمّد ، أحمد فهمي

المدرّسي ، هادي

٨٤

اسم الكتاب

اسم المؤلف وكنيته

بين صلح الحسن (ع) وثورة الحسين (ع)

المجالس الحسينية ـ مع بطلة كربلاء

حقيقة النهضة الحسينية

تاريخ الشيعة

يزيد بن معاوية : فرع الشجرة الملعونة

وسيلة الدارين في أنصار الحسين (ع)

الفاجعة العظمى

العيون العبرى في مقتل سيد الشهداء (ع)

قادتنا : كيف نعرفهم ، ج ٦

الإمام الحسين (ع) ملتقى الكرامات

دار السلام (منامات عن أهل البيت) ج ١

مغنية ، أحمد

مغنية ، محمّد جواد

الشهيد مطهري

المظفر ، محمّد حسين

المكي ، أبو جعفر أحمد

الموسوي الزنجاني ، إبراهيم

الموسوي ، عبد الحسين بن حبيب

الميانجي ، إبراهيم

الميلاني ، محمّد هادي

(ن)

النائيني ، محمّد حسن

النوري

٨٥

١١ ـ كتب الجغرافيا والبلدان

(مرتبة على الحروف الهجائية لكنية المؤلف)

اسم الكتاب

اسم المؤلف وكنيته

رحلة ابن بطوطة

تاريخ الكوفة

رحلة ابن جبير

جولة أثرية في بعض البلاد الشامية

(ترجمة أحمد وصفي زكريا)

معجم البلدان

صورة الأرض

موجز تاريخ البلدان العراقية

المسالك والممالك

العراق في الخوارط القديمة

الجامع الأموي

تقويم البلدان

آثار البلاد وأخبار العباد

تاريخ كربلاء وحائر الحسين (ع)

مدينة الحسين (ع) أو مختصر تاريخ كربلاء

بغية النبلاء في تاريخ كربلاء

بلدان الخلافة الشرقية (ترجمة بشير فرنسيس)

خطط الكوفة وشرح خريطتها

خطط دمشق

أضواء على معالم محافظة كربلاء

صفة جزيرة العرب

الإشارات إلى معرفة الزيارات

مفصّل جغرافية العراق

البلدان

ابن بطوطة

البراقي النجفي ، حسين

ابن جبير

جلبي ، أوليا

الحموي ، ياقوت

ابن حوقل النصيبي

الحسني ، عبد الرزاق

ابن خرداذبه ، عبيد الله

سوسة ، د. أحمد

الطنطاوي ، عليّ

أبو الفداء

القزويني

الكليدار ، د. عبد الجواد

آل كليدار ، محمّد حسن مصطفى

الكليدار آل طعمة ، عبد الحسين

لسترنغ ، كي

ماسينيون ، لويس

المنجد ، صلاح الدين

النويني ، محمّد

الهمداني

الهروي ، أبو الحسن

الهاشمي ، طه

اليعقوبي

٨٦

الفصل الثاني

أنساب آل أبي طالبعليهم‌السلام وتراجمهم

١ ـ ترجمة أبي طالبعليه‌السلام

ـ أولاد أبي طالبعليهم‌السلام

٢ ـ ترجمة عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام

ـ أولاد عقيلعليهم‌السلام ـ أحفاد عقيلعليهم‌السلام

٣ ـ ترجمة جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام

ـ ترجمة عبد الله بن جعفرعليه‌السلام ـ أولادهعليهم‌السلام

٤ ـ أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين النصرة والتخاذل

ـ لما ذا لم يشارك العباسيون في نصرة الحسينعليه‌السلام ؟

٥ ـ ترجمة النبي الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأولاده

٦ ـ ترجمة الإمام عليّعليه‌السلام ـ بعض فضائلهعليه‌السلام

ـ مخطط نسل الإمام عليعليه‌السلام ـ زوجاته وأولاده

٧ ـ أولاد الإمام الحسنعليهم‌السلام وزوجاته

٨ ـ أولاد الإمام الحسينعليهم‌السلام وزوجاته.

٨٧

ملاحظة هامة :

بعد انتهاء الفصل الأول المتعلق بالمصادر ، يبدأ من هذا الموضع

من الموسوعة ، ترقيم الفقرات برقم متسلسل يسبق عنوان الفقرة.

٨٨

الفصل الثاني :

أنساب آل أبي طالبعليهم‌السلام وتراجمهم

مقدمة الفصل :

نبدأ هذا الفصل بذكر أنساب أهل البيتعليهم‌السلام المتفرعين من سيّد البطحاء وبيضة البلد وأرومة بني هاشم ، عمّ النبي المكرّم ، وناصره وحاميه المعظّم ، عمه (أبي طالب). مبتدئين بنسب ابنه الأكبر (عقيل) وأولاده ، ثم بنسب ابنه الأوسط (جعفر الطيار) وأولاده ، ثم بنسب ابنه الأصغر (عليّ بن أبي طالب) وأولادهعليهم‌السلام . ثم بأولاد الحسنعليهم‌السلام ، ثم بأولاد الحسينعليهم‌السلام وزوجاته.

وذلك لأن هؤلاء هم الوحيدون من بني هاشم الذين نصروا الإسلام في كربلاء.أما بنو العباس عمّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلم يحضر أحد منهم في كربلاء.

١ ـ ترجمة أبي طالب وأولادهعليهم‌السلام

١ ـ ترجمة أبي طالبعليه‌السلام :

اسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، عمّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسليل الأسرة الهاشمية الكريمة ، التي سطّر لها التاريخ ملحمة في كل صورة حسنة ، مادّتها الخير وإطارها الأخلاق.

وفي حين ساد كثير من الناس قومهم بالمال والثراء ، فإن أبا طالب ساد قومه بالجاه والشرف ، حتّى سمتّه قريش «سيّد البطحاء».

ولما ولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتيما كفله جده عبد المطلب حتّى سن سبع سنين ، ولما توفي كفله عمه أبو طالبعليه‌السلام ، وظل كافله وحاميه مدة ٤٥ عاما ، حتّى فارق الحياة في الخامسة والثمانين من عمره. وبعد ثلاثة أيام توفيت خديجة المخلصة زوجة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسمّى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذاك العام «عام الحزن». وبعد ذلك بعام هاجر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة ، بعد أن سمع جبرئيل يقول له : «اخرج منها

٨٩

فقد مات ناصرك».(راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ج ٢ ص ٢٩ ط ٢ مصر)

ولقد كان أبو طالبعليه‌السلام من أول المؤمنين بالدعوة الجديدة ، يدلنا على ذلك استمرار حمايته للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أن يصل إليه أي أذى من المشركين ، ومقاطعته لكل قريش من أجل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودعوته. إلا أن الظروف الخاصة كانت تفرض عليه أن يكتم إيمانه ، فكان أبو طالب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثل (حزقيل) مؤمن آل فرعون ، الّذي كان يكتم إيمانه.

يقول الإمام عليّعليه‌السلام : «كان والله أبو طالب مؤمنا مسلما ، يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش».

وحين كان المشركون يسألون أبا طالب عن دينه ، كان يحسن التخلص ويقول لهم : «إنني على ملةّ أبي ، عبد المطلب». علما بأن عبد المطلّب وهاشم وجميع آباء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأجداده ، كانوا مسلمين موحّدين على دين إبراهيم الخليلعليه‌السلام ، وليسوا مشركين كغيرهم من قريش ، إذ هم من الذرية المختارة التي اصطفاها الله على العالمين في قوله :( إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (٣٣)ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ) [آل عمران : ٣٣ ـ ٣].

ولا أدلّ على إيمان أبي طالب العميق بالدعوة الإسلامية ، من تربيته لأولاده كلهم على مبادئ الإسلام والشهادة ، حتّى كانوا خير سند للإمام الحسينعليه‌السلام حين قام يدافع عن حوزة الإسلام ومبادئه ، التي كادت تداس وتندثر ، وأظهروا من آيات البطولة ما لم يشهد له مثيل. ولا عجب في ذلك إذا كانوا من نسل أبي طالب الّذي قال فيه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لله درّ أبي طالب ، لو ولد الناس كلّهم كانوا شجعانا».

ولهذا الموقف النبيل الّذي لا يعرف الحدود ، أحبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يردّ لأبي طالب بعض المعروف في كفالته وتربيته ونصرته ، فعندما حصلت مجاعة في مكة ، وكان أبو طالب فقيرا وكثير العيال ، وكان عليعليه‌السلام قد أدرك سن التمييز ، فاجتمع أهل البيت ليخففوا عن أبي طالب عياله ، فقال لهم : اتركوا لي عقيلا واصنعوا ما شئتم. فأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا ، وأخذ حمزة جعفرا ، وأخذ العباس طالبا. فكان عليعليه‌السلام ربيب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٩٠

٢ ـ أولاد أبي طالبعليهم‌السلام :

(عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة ، ص ٣٠ ط ٢)

وقد كان لأبي طالبعليه‌السلام أربعة بنين هم : طالب وعقيل وجعفر وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. وكان كل واحد منهم أكبر من الّذي يليه بعشر سنين. فيكون طالب أسنّ من عليعليه‌السلام بثلاثين سنة ، وبه كان يكنّى أبوه. وكان لأبي طالب من البنات ثلاث : أم هاني وفاختة وجمانة. وأمهم جميعا فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي. وكانت جليلة القدر ، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعوها أمي لأنها ربّته. وكانت من السابقات إلى الإسلام. ولما توفيتعليها‌السلام صلّى عليها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودخل قبرها وترحم عليها.

٢ ـ ترجمة عقيل وأولادهعليه‌السلام

٣ ـ ترجمة عقيل :(المصدر السابق ص ٣١)

يكنّى أبا يزيد. وكان أبو طالبعليه‌السلام يحبه حبا شديدا. ولذا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعقيل : «إني لأحبك حبّين : حبا لك ، وحبا لحب أبي طالب». وكان عقيل نسابة عالما بأنساب العرب وقريش. وخرج إلى بدر مع المشركين فأسره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفداه عمه العباس بأربعة آلاف درهم.

ويذكر ابن قتيبة في (المعارف) أن عقيلا أسلم يوم بدر بأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويؤيد كونه كان مسلما من قبل ما رواه الطبري في تاريخه (ج ٢ ص ٢٨٢) من قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأصحابه : «إني قد عرفت رجالا من بني هاشم قد خرجوا إلى بدر كرها ، فمن لقي منكم أحدا منهم فلا يقتله». فهذا يفيد إيمان عقيل بالنبوة قبل الهجرة ، غير أن سياسته لقريش اضطرته إلى التستر والاستخفاء ، كما فعل أبوه أبو طالب من قبل بأمر من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . توفي عقيل سنة ٦٠ ه‍.

وخرج ولد عقيل مع الحسينعليه‌السلام إلى كربلاء ، فقتل منهم تسعة نفر ، وكان مسلم بن عقيل أشجعهم. وفي ذلك يقول الشاعر :

عين جودي بعبرة وعويل

واندبي إن ندبت آل الرسول

سبعة منهم لصلب عليّ

قد أبيدوا وسبعة لعقيل

٩١

٤ ـ أولاد عقيل :(نسب قريش لمصعب الزبيري ، ص ٨٤)

الذكور :

اسم الولد

صفته

أمه

يزيد

سعيد

وبه كان يكنّى

أمهما : رابطة بنت عمرو من بني نفيل

جعفر الأكبر

أبو سعيد الأحول

أمهما : من بني أبي بكر بن كلاب ابن ربيعة

مسلم بن عقيلعليه‌السلام

عبد الله الأكبرعليه‌السلام

عبد الله الأصغر

لا بقية له

قتل بالطف

أمهم : أم ولد(١) يقال لها عليّة ، اشتراها عقيل من الشام. وقيل إن أم مسلم كانت نبطية من آل فرزندا

عبد الرحمنعليه‌السلام

قتل بالطف

علي الأكبر

درج

أم ولد

جعفر الأصغر

درج

أم ولد

حمزة ، عيسى ، علي عثمان ، محمّد

درجوا

أمهات أولاد شتى.

البنات :

أم هانئ (رملة) ،

زينب ، فاطمة ،

زينب الصغرى ،

أم لقمان

أمهات أولاد شتى

__________________

(١) أم ولد : هي الأمة أو الجارية أو المملوكة ، يشتريها الرجل فيطؤها بملك اليمين ، فإذا حملت وأنجبت له ولدا أصبحت (أم ولد) ، وحكمها أنه إذا مات صاحبها أعتقت من نصيب ولدها ، وذلك لأن الولد لا يجوز أن يملك أمّه.

٩٢

وقد انقرض ولد عقيل إلا من محمّد بن عقيل ، وكانت عنده زينب الصغرى بنت عليعليه‌السلام فولدت له : عبد الله بن محمّد.

٥ ـ أحفاد عقيل :(المعارف لابن قتيبة ، ص ٨٨ ط ٢)

أما أحفاد عقيل :

فولد مسلم بن عقيل : عبد الله وعلي ، أمهما رقية بنت عليعليهم‌السلام . ومسلم بن مسلم وعبد العزيز.

وولد محمّد بن عقيل : القاسم وعبد الله وعبد الرحمن ؛ أمهم زينب الصغرى بنت عليعليه‌السلام .

وولد عبد الله بن عقيل : محمّد ورقية وأم كلثوم ؛ أمهم ميمونة بنت عليعليه‌السلام .

وولد أبو سعيد بن عقيل : محمّد

وولد عبد الرحمن بن عقيل : سعيد ؛ أمه خديجة بنت عليعليه‌السلام .

تعليق : يظهر من هذا أن أغلب أولاد عقيل قد تزوجوا من بنات عمهم بنات الإمام عليعليه‌السلام . وهذا يدل على المحبة والالفة التي كانت بين عائلة عليعليه‌السلام وعائلة عقيلعليه‌السلام . وقد أثر عن الإمام عليعليه‌السلام قوله : بناتي لأولاد إخوتي ، وذلك اقتداء بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندما نظر يوما إلى أولاد علي وجعفر ، فقال : بناتنا لبنينا ، وبنونا لبناتنا (عقيلة بني هاشم لعلي بن الحسين الهاشمي ، ص ٢٦).

٣ ـ ترجمة جعفر الطيار وأولادهعليهم‌السلام

٦ ـ ترجمة جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام :(المصدر السابق ص ٨٩)

جعفر الطيار هو ذو الهجرتين وذو الجناحين. وكان استشهد يوم مؤتة فقطعت يداه ، فأبدله اللهعزوجل بهما جناحين يطير بهما في الجنة. ووجدوا يومئذ في مقدّمه أربعا وخمسين ضربة سيف [وفي الإصابة : بضعا وتسعين طعنة].

وقدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الحبشة يوم فتح خيبر ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :«ما أدري بأي الأمرين أنا أسرّ ؛ بقدوم جعفر ، أم بفتح خيبر؟».

وقال أبو هريرة : ما ركب الكور (أي أقتاب الإبل) ، ولا احتذى النعال ، ولا وطئ التراب أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أفضل من جعفرعليه‌السلام .

٩٣

وكان يكنى أبا عبد الله. ومن أولاده : عبد الله وعون ومحمد ؛ أمهم أسماء بنت عميس الخثعمية. وكان له ثمانية ذكور ، لم ينجب منهم غير عبد الله ، وهو أكبرهم.

٧ ـ ترجمة عبد الله بن جعفر :

(عمدة الطالب في أنساب أبي طالب لابن عنبة ، ص ٣٢ ط ٢)

عبد الله بن جعفر ، أحد أجواد بني هاشم الأربعة ، وهم : الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر.

يكنّى أبا جعفر. أمه أسماء بنت عميس الخثعمية. وهو أول مولود ولد للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة. وهو زوج مولاتنا زينب العقيلة بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام .

قال السيد علي خان في (الدرجات الرفيعة) : إن أول من بايع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الصبيان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر الطيارعليهم‌السلام ، ولقد دعا له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : الله م بارك في صفقته.

وقال المسعودي : سمع عبد الله بن جعفر يوم جمعة يقول : الله م إنك عوّدتني عادة وعوّدتها عبادك ، فإن قطعتها عني فلا تبقني. فمات في تلك الجمعة في أيام عبد الملك بن مروان ، وصلى عليه أبان بن عثمان بمكة. وقال كثير من المؤرخين بأنه توفي بالمدينة سنة ٨٠ ه‍ ، وله من العمر تسعون سنة.

وأعقب عشرين ذكرا ، وقد استشهد منهم مع ابن عمه الحسينعليه‌السلام في كربلاء :عون ومحمد الأصغر.

٨ ـ أولاد عبد الله بن جعفرعليه‌السلام :

(نسب قريش لمصعب الزبيري ، ص ٨٢)

اسم الولد

صفته

أمه

جعفر الأكبر

عون الأكبر

علي بن عبد الله

أم كلثوم

انقرض

انقرض

فيه البقية منولده

أمهم جميعا : زينب العقيلة بنت أمير المؤمنين عليعليه‌السلام

٩٤

اسم الولد

صفته

أمه

الحسين بن عبد الله

عون الأصغرعليه‌السلام

قتل بالطف

أمهما : جمانة بنت المسيب بننجبة الفزاري

أبو بكر ، محمّد ،

عبد الله الأصغر ،

محمّد الأصغر

قتل بالطف

أمهم : الخوصاء بنت حصفة ابن ثقيف

يحيى ، هرون ،

صالح ، موسى ،

أم أبيها ، أم محمّد

أمهم جميعا : ليلى بنت مسعود ابنخالد النهشلية

صالح الأصغر ،

أسماء ، لبابة

أمهم : آمنة بنت عبد الله بن كعب

حسين الأصغر ،

معمرية ، اسحق

أمهات أولاد شتى.

٤ ـ أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين النصرة والتخاذل

أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

نزل الوحي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمره بدعوة عشيرته ليساندوه في دعوته الجديدة ، حيث قال :( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (٢١٤) [الشعراء : ٢١٤]. وكان أكبر سند ينتظره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو أعمامه الثلاثة : الحمزة والعباس وأبو طالبعليهم‌السلام .

موقف أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الدعوة الإسلامية

٩ ـ موقف الحمزةعليه‌السلام :

فأما الحمزة فقد تبنّى الدعوة من أول لحظة ، وظل يساند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويعاضده حتّى استشهد في غزوة أحد ، وسمّاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أسد الله وأسد رسوله. ومن المؤسف أنه لم يعقب ولدا.

٩٥

١٠ ـ موقف العباس بن عبد المطلب :

وأما العباس ، فلم ينصر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مباشرة ، فقد كان في جيش المشركين الّذي جاء يقاتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم بدر. وقيل إنه أسلم يوم فتح خيبر وكتم إسلامه. وقيل إن إسلامه كان قبل يوم بدر ، وأنه كان يكتب بأخبار المشركين إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . ولذلك حزن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليه حين أسر يوم بدر ، وسعى في فكاكه.

وكان العباس بن عبد المطلب غنيا ثريا ، وبينه وبين أبي سفيان علاقة جيدة ، لذلك جاء بأبي سفيان يوم فتح مكة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليبايع.

١١ ـ موقف أولاد العباس :

وقد أنجب العباس عشرة بنين ، هم : الفضل بن العباس وعبد الله وعبيد الله وقثم وعبد الرحمن ومعبد وكثير وتمّام وعون والحرث.

والغريب أنه لم يشترك مع الحسينعليه‌السلام في كربلاء أحد من هذا النسل.

فأما عبد الله بن العباس ـ وقد كان تلميذا للإمام عليعليه‌السلام ـ فإذا كان لم يشترك في نصرة الحسينعليه‌السلام لأنه كان قد كفّ بصره ، فأي عذر للباقين من أولاد العباس وأولادهم؟.

وفي الواقع فقد كانت نصرة أعمام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للدعوة مختلفة ؛ فبعضهم نصرها بالسيف وهو الحمزة ، وبعضهم نصرها بالمال وهو العباس ، وبعضهم نصرها بالحماية والرعاية وهو أبو طالب. وبعضهم ناصبها العداء حتّى كان من أهل النار وهو أبو لهب.

ومن المخزي حقا أن يقف بنو العباس هذا الموقف الشائن من ابن عمهم الحسينعليه‌السلام ، فيتخلّفوا عن نصرته ويخسروا شرف الفتح الّذي أراده لهم. في حين لم يتخلف ولا شخص من أحفاد أبي طالبعليه‌السلام ، سواء من أبناء عقيل وأحفاده ، أو أحفاد جعفر ، أو أبناء عليعليهم‌السلام وأحفاده ، حتّى الأطفال منهم الذين لم يبلغوا الحلم.

وقد تمادى هذا الغيّ بأحفاد العباس ، إلى أبعد من هذا. فحين قام أبو مسلم الخراساني بثورته ضد حكم بني أمية ، داعيا إلى أصحاب الحق الشرعي من أبناء عليعليهم‌السلام ، حتّى انتصر على بني أمية وقوّض عرشهم ، لم يكن من العباسيين إلا أن التفوّا عليه وقتلوه ، واغتصبوا الخلافة وحوّلوها عن أصحابها الشرعيين. وبدأ

٩٦

أولهم أبو العباس السفاح يسفح الدماء من نحور الأمويين والعلويين على حدّ سواء.ثم جاء ثانيهم أبو جعفر المنصور الدوانيقي ، ينصر أطماعه في الحكم ، ويلا حق العلويين فيبيدهم أينما ثقفوا. وعلى هواه سار كل من جاء بعده ، حتّى فاق بنو العباس في طغيانهم واضطهادهم للعلويين والتنكيل بهم ما فعله بنو أمية. وكما قال الشاعر :

تالله ما فعلت أميّة فيهم

معشار ما فعلت بنو العباس

١٢ ـ موقف أبي طالبعليه‌السلام :

وأما أبو طالب الّذي كان شقيق عبد الله والد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد كان طالبا للشرف والعلاء ، دون المال والشهوات. فهو رغم فقره وقلة ذات يده ، أصبح شيخ البطحاء وسيد قريش. وقد كان مثل أبيه عبد المطلب على دين إبراهيمعليه‌السلام . فأوكل الله إليه كفالة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد وفاة عبد المطلب. ولإيمانه بنبوة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفله وحماه وجعله كواحد من أبنائه ، بل كان يفضّله عليهم. وحين قاطع المشركون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ألجأ أبو طالب محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى شعبه ثلاث سنين ، خوفا عليه وحماية لدعوته. وقد كانت الظروف تفرض على أبي طالب أن يلعب دور «التقيّة «تجاه قريش ، ريثما تقف الدعوة على أقدامها. وإن البيب يدرك أن أعمال الإنسان هي التي تنبئ عن حقيقة إيمانه وعقيدته ، في حين لا قيمة للتشهد بالشهادتين إذا كان لا ينبع من القلب ، بل يصدر من اللسان والسيف على العنق.

ومن أعظم الدلائل على إيمان هذا الرجل العظيم ، الّذي كان محور نجاح الدعوة ، والذي لعب أكبر دور في فوزها وازدهارها ، أنه لم يمنع أحدا من أولاده عن متابعة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في دعوته ، بل إنه كان يحضّهم على الصلاة خلفه ، والمحافظة عليه من بعده. كما سمح لزوجته بالإسلام ، فكانت فاطمة بنت أسد من أوائل المسلمات.

روى ابن الأثير أن أبا طالبعليه‌السلام رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي ، وعليّعليه‌السلام عن يمينه ، ولم تكن الصلاة مشروعة على الناس في ذلك الوقت ، فقال لابنه جعفر :«صل جناح ابن عمك». أي صلّ عن يسار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما صلى أخوك عن يمينه ، فتصيرا له مثل الجناحين. ولما انصرفوا أنشأ أبو طالب يقول :

٩٧

إنّ عليا وجعفرا ثقتي

عند ملمّ الخطوب والنّوب

لا تخذلا وانصرا ابن عمّكما

أخي لأمي من بينهم وأبي

والله لا أخذل النبي ولا

يخذله من بنيّ ذو حسب

وبهذا النّفس العقائدي الجارف ، الّذي لا يعرف الشك ولا التواني ، قام أحفاد أبو طالب ينصرون الدعوة يوم كربلاء ، كما نصرها جدهم أبو طالب في مكة والبطحاء. حتّى أن كل الذين استشهدوا من أهل البيتعليهم‌السلام يوم كربلاء وعددهم ١٧ شهيدا ، كانوا كلهم من صلب أبي طالبعليه‌السلام .

قال الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام : «قتل مع جدي الحسينعليه‌السلام سبعة عشر رجلا ، كلهم حملت بهم فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالبعليه‌السلام ».

انظر (لائحة المستشهدين مع الحسينعليه‌السلام من آل أبي طالب) ، ولاحظ أن كل شهداء أهل البيتعليهم‌السلام يوم كربلاء هم من نسل أبي طالب وأولاده الثلاثة : عقيل وجعفر وعليعليهم‌السلام .

١٣ ـ لماذا لم يشارك العباسيون في نصرة الحسينعليه‌السلام ؟ :

(انصار الحسينعليه‌السلام لمحمد مهدي شمس الدين ، ص ٢٠٥ ط ٢)

قال الشيخ محمّد مهدي شمس الدين : لقد فجّر الثورة الهاشميون ما من شك ، ولكن أي الهاشميين هم؟. إنهم الطالبيون من سلالة أبي طالبعليه‌السلام . أما العباسيون أبناء العباس بن عبد المطلب ، فالغريب أنه لم يشترك منهم فيها أحد.سوى نصيحة عبد الله بن عباس للحسينعليه‌السلام التي لم تعد المشافهة. فلماذا يكون هذا؟.

وكل الثورات التي أشعلتها ثورة الحسينعليه‌السلام فيما بعد ، في العراق والحجاز وإيران ، كان قادتها طالبيين ، ولم يكن فيهم عباسيّ واحد على الإطلاق!.

لقد كان العباس عمّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غنيا ومترافقا مع أبي سفيان ، ولم يسلما إلا متأخرين. في حين كان أبو طالب من الفقراء ، وكان أول من آمن بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونصره وحماه ، وعلى نهجه سار أولاده وأحفاده جميعاعليهم‌السلام . فالعباس يمثّل الغنى والمال ، وأخوه أبو طالب يمثل العقيدة والكمال. ففي حين كان العباسيون بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينعمون بجوائز الخلفاء وترف العيش ، كان الطالبيون يحترقون بنار الثورات ضد الظلم والباطل.

٩٨

المستشهدون مع الحسين من آل أبي طالبعليه‌السلام

وإن الألى بالطفّ من آل هاشم

تأسّوا فسنّوا للكرام التاسيا

٩٩

وظل العباسيون يسايرون الطالبيين والعلويين ، ويستفيدون من جهادهم وسمعتهم ، حتّى استطاعوا أن يغتصبوا الحق منهم ويقوموا بالدولة العباسية ، عند ذلك أظهروا حقيقتهم تجاه العلويين ، ولم يترددوا ساعة في إبادتهم واستئصالهم ، فكانوا هم والأمويون على حدّ سواء ، إذا لم يكن العباسيون أكثر بطشا وألدّ عداوة.وكما قال أبو فراس الحمداني في قصيدته الشافية :

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت

تلك الجرائم إلا دون نيلكم

ـ أساليب تعذيب العباسيين لشيعة أهل البيتعليهم‌السلام :

(من وحي الثورة الحسينية لهاشم معروف الحسني ، ص ١٥٩)

روى الرواة عن أساليب تعذيب أبي جعفر المنصور للعلويين ، أنه كان يضع العلويين في الأسطوانات ويسمرهم في الحيطان ، وأحيانا يضعهم في سجن مظلم ويتركهم يموتون جوعا ، ويترك الموتى بين الأحياء ، فتقتلهم الروائح الكريهة ، ثم يهدم السجن على الجميع (كما جاء في تاريخ اليعقوبي).

٥ ـ ترجمة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأولاده

١٤ ـ ترجمة النبي الأعظم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

(إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وآله الطّاهرين ، ص ٥ ـ ٨٦)

هو محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب.

ولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكة عند طلوع الفجر من يوم الاثنين لاثنتي عشرة أو سبع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول عام الفيل. ومات أبوه عبد الله وأمه حامل به. فلما ولد كفله جده عبد المطلب وسمّاه (محمدا) ، ولم يسمّ بهذا الاسم أحد من قبل. وعقّ عنه في اليوم السابع من ولادته. ولما بلغصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ست سنين خرجت به أمه إلى المدينة المنورة لزيارة أخواله من بني النجار ، فمرضت وهي راجعة به وتوفيت ، ودفنت بالأبواء.

ولما صار عمره الشريف ثماني سنين مرض جده عبد المطلب مرض الموت ، فأوصى به إلى عمه أبي طالب لفخامته ، ولكونه شقيق أبيه عبد الله. ولما صار عمره اثنتي عشرة سنة وسافر به عمه إلى الشام ووصل الركب إلى بصرى ، رأى منه بحيرا

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381