تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 126967 / تحميل: 5819
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى عدم الوجوب(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله(٣) .

١٠ - باب كراهة دخول الماء بغير مئزر

[ ١٤٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر.

[ ١٤٢٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: نهى (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الغسل تحت السماء إلّا بمئزر، ونهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر، وقال: إنّ للماء أهلاً وسكاناً.

[ ١٤٢٤ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦، وفي الحديث ١ من الباب ٢١، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٥.

٢ - الفقيه ١: ٦١ / ٢٢٦.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢.

٤١

[ جميعاً ](١) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره الله لأمّتي الغسل تحت السماء إلّا بمئزر، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر، فإن فيها سكّاناً من الملائكة.

[ ١٤٢٥ ] ٤ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي ( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - الى أن قال - وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر، وقال: في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة، وكره دخول الحمّامات بغير مئزر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٣) .

١١ - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية، وخصوصاً تحت السماء

[ ١٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، وأمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٢) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١، ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الجنابة.

٤٢

قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال: لا بأس.

[ ١٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد عن شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى ثبوت الكراهة(٢) .

١٢ - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار، وكراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمّام

[ ١٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قيل له: إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام، قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر، لا يكونون عراة كالحمر(٣) ينظر بعضهم إلى سوأة(٤) بعض.

أقول: ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام(٥) وغير ذلك(٦) .

__________________

٢ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٨.

(١) تقدّم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٦.

(٣) في المصدر: كالحمير.

(٤) السوأة: الفرج ( النهاية ٢: ٤١٦ ).

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤٣

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمّام، وجملة من أحكامه وآدابه

[ ١٤٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن يحيى(١) بن سعيد الأهوازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن حمران قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : إذا دخلت الحمّام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه: اللّهمّ انزع عنّي ربقة النفاق، وثبّتني على الإيمان، وإذا دخلت البيت الأوّل فقل: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، وأستعيذ بك من أذاه، وإذا دخلت البيت الثاني فقل: اللّهم أذهب عنّي الرجس النجس، وطهّر جسدي وقلبي، وخذ من الماء الحارّ وضعه على هامتك، وصبّ منه على رجليك، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل، فإنّه ينقّي المثانة، والبث في البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ بالله من النار ونسأله الجنّة، تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ، وإيّاك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمّام، فإنّه يفسد المعدة، ولا تصبنّ عليك الماء البارد، فإنّه يضعف البدن، وصبّ الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنّه يسل(٢) الداء من جسدك، فإذا لبست ثيابك فقل: اللّهمّ ألبسني التقوى، وجنّبني الردى، فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء.

وفي ( المجالس ): عن الحسين بن علي، عن حمزة بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسن الوزّان، عن يحيى بن سعيد الأهوازي، مثله(٣) .

__________________

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٢ / ٢٣٢.

(١) في نسخة: الحسين، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: يسيل، ( منه قدّه ).

(٣) أمالي الصدوق: ٢٩٧ / ٤.

٤٤

[ ١٤٣٠ ] ٢ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إيّاك والاضطجاع(١) في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، وإيّاك والاستلقاء على القفا في الحمام، فإنّه يورث داء الدبيلة(٢) ، وإيّاك والتمشّط في الحمّام، فإنه يورث وباء الشعر، وإيّاك والسواك في الحمام، فإنّه يورث وباء الأسنان، وإيّاك أن تغسل رأسك بالطين، فإنّه يسمج(٣) الوجه، وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فإنّه يذهب بماء الوجه، وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف، فإنّه يورث البرص، وإيّاك أن تغتسل بغسالة الحمّام.

[ ١٤٣١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن السخت رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تتّك في الحمّام، فإنّه يذيب شحم الكليتين، ولا تسرّح في الحمّام، فإنّه يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين، فإنه يذهب بالغيرة، ولا تتدلك بالخزف، فإنّه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار، فإنّه يذهب بماء الوجه.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ولا تغسل رأسك بالطين، فإنّه يسمج الوجه(٤) .

[ ١٤٣٢ ] ٤ - قال: وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة وذكر بقيّة الحديث.

__________________

٢ - علل الشرائع: ٢٩٢.

(١) أضطجع: نام، وقيل أستلقى ووضع جنبه على الأرض. ( لسان العرب ٨: ٢١٩ ).

(٢) الدبيله: داء يجتمع في الجوف، والدَّبل: الطاعون. ( لسان العرب ١١: ٢٣٥ ).

(٣) سمج: بالضم: قبح، يسمج سماجة: إذا لم يكن فيه ملاحة ( لسان العرب ٢: ٣٠٠ ).

٣ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٤.

(٤) الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

٤٥

١٤ - باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة تسليم من لا إزار عليه

[ ١٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل عليّ أبو الحسن (عليه‌السلام ) وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، فقال: السلام عليكم، فرددت (عليه‌السلام ) ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض، فاغتسلت وخرجت.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان، نحوه(١) .

ثمّ قال الصدوق: في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً، عن سعدان، مثله(٢) .

[ ١٤٣٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمّام(٣) .

__________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٧٤ / ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥١.

(٢) قرب الاسناد: ١٣١.

٢ - الخصال: ٩١ / ٣١، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) في المصدر: الحمام.

٤٦

أقول: وقد عرفت وجهه.

١٥ - باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار، وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء

[ ١٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال: لا، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[ ١٤٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله، ولا يريد ينظر كيف صوته.

[ ١٤٣٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : أقرأ القرآن في الحمّام، وأنكح فيه ؟ قال: لا بأس.

[ ١٤٣٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

__________________

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٢.

(١) الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٣.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣١.

٤ - التهذيب ١: ٣٧٥ / ١١٥٥.

٤٧

علي بن يقطين، عن أخيه حسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد - مثله، إلّا أنّه قال: عن حسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه(١) .

[ ١٤٣٩ ] ٥ - وعن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال: لا بأس به.

[ ١٤٤٠ ] ٦ - وعنه، عن الحسين بن بندار الصرمي، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن أبي يزيد العطّار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٤٤١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلّه.

[ ١٤٤٢ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنّه قال لموسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : أقرأ في الحمّام وأنكح فيه ؟ قال: لا بأس.

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٦.

٥ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٥.

٦ - التهذيب ١: ٣٧١ / ١١٣٣.

٧ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٥.

٨ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٣٤، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

٤٨

١٦ - باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام، والعرس، والمأتم، ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

[ ١٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته(١) الحمّام.

[ ١٤٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٦ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أطاع امرأته(٢) أكبّه الله على منخريه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.

[ ١٤٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

__________________

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٢٩.

(١) الحليلة: الزوجة. ( لسان العرب ١١: ١٦٤ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٠.

٣ - الفقيه ١: ٦٣ / ٢٤٠.

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤١.

(٢) في المصدر: إمرأة.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٤٩

الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمّام.

[ ١٤٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار، قال علي (عليه‌السلام ): وما تلك الطاعة ؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.

ورواه في ( الخصال )(٢) بالسند الآتي(٣) عن أنس بن محمّد، مثله.

[ ١٤٤٩ ] ٧ - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(٣) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه(٤) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق، فيجيبها.

[ ١٤٥٠ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن محمّد بن معاذ،

__________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٢ / ٨٢٤.

(١) الخصال: ١٩٦ / ٢.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

٧ - عقاب الأعمال: ٢٦٧، ويأتي عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٣) في المصدر: عليّ (عليه‌السلام ).

(٤) في نسخة: « منه »، ( منه قدّه ).

٨ - الخصال: ١٦٣ / ٢١٥.

٥٠

عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن أبي معمّر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر، [ و ](١) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام.

[ ١٤٥١ ] ٩ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي همّام إسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار، قيل: وما هي ؟ قال: في الثياب الرقاق، والحمّامات، والعرسات، والنياحات.

أقول: يأتي في أحاديث الجنائز(٢) والنكاح(٣) والتجارة(٤) إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة، وعلى خروج فاطمة (عليها‌السلام ) وغيرها من نساء الأئمّة لذلك.

وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام(٥) ، وعلى جواز النكاح في الحمّام(٦) ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - الخصال: ١٩٦ / ٣.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٤) يأتي في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٣ - ٥، ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥١

١٧ - باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة

[ ١٤٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج(١) المعدة وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام.

[ ١٤٥٣ ] ٢ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئا فأكله، قال: قلت له: إن الناس عندنا يقولون: أنّه على الريق أجود ما يكون، قال: لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.

[ ١٤٥٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : لا تدخلوا الحمّام على الريق، ولا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً.

[ ١٤٥٥ ] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغابّ(٢) ، ودخول الحمّام على البطنة، ونكاح العجوز(٣) .

__________________

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٦.

(١) الوهج: شدّة الحر ( لسان العرب ٢: ٤٠١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٦.

٣ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٥.

٤ - الفقيه ١: ٧٢ / ٣٠٠، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث ٤، ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث ١، ٢ من الباب ١٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

(٢) غبّ اللحم: أنتن، الصحاح ١: ١٩٠.

(٣) في نسخة: العجائز، ( منه قدّه ).

٥٢

[ ١٤٥٦ ] ٥ - الحسين بن بسطام وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) قالا: روي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: من دخل الحمّام على الريق أنقى البلغم، وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرّة، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمّام على شبعك، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمّام على الريق.

١٨ - باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع

[ ١٤٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي - في حديث - أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه(١) ، فقلت له يوماً من الأيّام: إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلاّ إنّ النورة سترة(٢) .

ورواه الكليني كما مرّ(٣) .

[ ١٤٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمّه محمّد بن عمر، عن بعض من حدّثه أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقال له مولى له: بأبي أنت وأُمي إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك، فقال: أمّا علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة.

__________________

٥ - طب الأئمة: ٦٦.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٥٠.

(١) في المصدر: جسده.

(٢) وفي نسخة: ستره، ( منه قدّه ).

(٣) مرّ صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٣

[ ١٤٥٩ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث سعدان أنّه رأى أبا الحسن (عليه‌السلام ) في الحمّام وعليه إزار فوق النورة.

١٩ - باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف

[ ١٤٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة قال: خرج أبو عبدالله (عليه‌السلام ) من الحمّام فتلبّس وتعمّم فقال لي: إذا خرجت من الحمّام فتعمّم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء ولا صيف.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

٢٠ - باب كراهة الاستلقاء في الحمّام والاضطجاع والاتّكاء والتدلّك بالخزف وجوازه بالخرق

[ ١٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: إلّا لا يستلقينّ أحدكم في الحمّام فإنّه يذيب(٢) شحم الكليتين، ولا يدلكنّ رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.

__________________

٣ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٧.

(١) الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٦.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ١٩.

(٢) وفي نسخة: يذهب ( منه قدّه ).

٥٤

[ ١٤٦٢ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: لا تضطجع في الحمّام فإنّه يذيب(١) شحم الكليتين.

[ ١٤٦٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من أخذ من الحمّام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص، فلا يلومنّ إلا نفسه، الحديث.

[ ١٤٦٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - والتدلّك بالخزف يبلي الجسد.

[ ١٤٦٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن عبّاس بن عامر، عن ربيع بن محمّد المسلي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر الحمام فقال: إيّاكم والخزف فإنّها(٢) تنكأ الجسد، عليكم بالخرق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على تخصيص الخزف ويمكن بقاؤه على عمومه(٤) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٢ / ٣٤.

(١) وفي نسخة: يذهب، ( منه قدّه ).

٣ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٨، وتقدّم ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف. ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٣٢ / ١١٠.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٣.

(٢) في نسخة: قد، ( منه قدّه ).

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على التخصيص في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٥

٢١ - باب كراهة دخول الولد الحمّام مع أبيه وبالعكس، وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد

[ ١٤٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد.

وقال: لعن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر.

[ ١٤٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته.

[ ١٤٦٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه - في حديث - أنّه دخل الحمّام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمّد بن علي (عليهما‌السلام ).

ورواه الصدوق بإسناده، عن حنان بن سدير، ثمّ قال: في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمّام، دون من ليس بإمام لأنّ الإِمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمّام ولا غيره(١) .

__________________

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨، وتقدّم صدره في الحديث ٤ من الباب ٩، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢.

٥٦

[ ١٤٦٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن حسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيّته لعلي (عليه‌السلام ) - قال: حقّ الوالد على ولده أن لا يسمّيه بإسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمّام.

٢٢ - باب جواز إخلاء الحمّام لواحد على كراهية

[ ١٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن شيخ من أصحابنا يقال له: عبدالله بن رزين - في حديث - أنّه سأل عن الحمّام الذي يدخله أبو جعفر الثاني (عليه‌السلام ) فصار إليه، فقال له صاحب الحمام: إن أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنّه لا يتهيّأ لك ذلك بعد ساعة، قلت: ولم ؟ قال: لأنّ ابن الرضا (عليه‌السلام ) يريد دخول الحمّام(١) ، قلت له: ولا يجوز أن يدخل معه الحمّام غيره ؟ قال: نخلي له الحمّام إذا جاء، الحديث.

[ ١٤٧١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، قال: دخل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) الحمّام فقال له صاحب الحمّام: أُخليه لك ؟ فقال: لا حاجة لي في ذلك، المؤمن أخفّ من ذلك.

[ ١٤٧٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل الصادق (عليه‌السلام )

__________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢٤.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ١: ٤١٢ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: قال: قلت: ومن ابن الرضا ؟ قال: رجل من آل محمد له صلاح وورع.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٣ / ٣٧.

٣ - الفقيه ١: ٦٥ / ٢٤٩.

٥٧

الحمّام، فقال له صاحب الحمّام: نخليه لك ؟ فقال: لا، إنّ المؤمن خفيف المؤنة.

٢٣ - باب كراهة غسل الرأس بطين مصر، والتدلّك بخزف الشام

[ ١٤٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر، فإنّه يذهب بالغيرة(١) ، ويورث الدياثة(٢) .

وعنه، عن أبيه، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن علي بن أسباط، مثله(٣) .

[ ١٤٧٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول - وذكر حديثاً في ذمِّ مصر - فقال: ولقد قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطينها، ولا تأكلوا في فخارها فإنّه يورث الذلّة، ويذهب بالغيرة، قلنا له: قد قال ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠١ / ٢٥.

(١) الغيرة: الحميّة والأنفة ( لسان العرب ٥: ٤٢ ).

(٢) الدَيّوث: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها، ويقال: هو الذي يدخل الرجال على زوجته ( مجمع البحرين ٢: ٢٥٣ ).

(٣) الكافي ٦: ٣٨٦ / ٩.

٢ - قرب الإِسناد: ١٦٥.

٥٨

[ ١٤٧٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج(١) الوجه.

[ ١٤٧٦ ] ٤ - وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة، ولا تدلك بالخزف فإنّه يورث البرص، قال: وروي أنّ ذلك طين مصر وخزف الشام.

أقول: وتقدَّم ما يدلَّ على الكراهة من غير قيد والله أعلم(٢) .

٢٤ - باب استحباب التحيّة عند الخروج من الحمّام واجابتها وكيفيّتها

[ ١٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن عبدالله بن مسكان قال: كنّا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمّام فلمّا خرجنا لقينا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فقال لنا: من أين أقبلتم ؟ فقلنا له: من الحمّام، فقال: أنقى الله غسلكم، فقلنا له: جعلنا فداك، وإنّا جئنا معه حتّى دخل الحمّام فجلسنا له حتّى خرج فقلنا له: أنقى الله غسلك، فقال: طهّركم الله.

[ ١٤٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، وعلي بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله(٣) بن حمّاد، عن أبي مريم الأنصاري، رفعه، قال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) خرج من الحمّام فلقيه إنسان فقال له: طاب

__________________

٣ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

(١) يُسْمِجْ الوجه: يقبحه ( مجمع البحرين ٢: ٣١٠ ).

٤ - الفقيه ١: ٦٤ / ٢٤٣.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٢ - ٤ من الباب ١٣، وفي الحديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٠ / ٢١.

(٣) في المصدر: عبد الرحمان.

٥٩

استحمامك، فقال: يا لكع(٢) ، وما تصنع بالاست ههنا ؟! فقال: طاب حميمك، فقال: أما تعلم أن الحميم العرق، قال: طاب حمّامك، قال: وإذا طاب حمّامي فأيّ شيء لي ؟! ولكن قل: طهر ما طاب منك، وطاب ما طهر منك.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٣) .

[ ١٤٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام: طاب حمّامك، فقل له: أنعم الله بالك.

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة(١).

٢٥ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي ّ

[ ١٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وغسل الرأس بالخطميّ ينفي الفقر، ويزيد في الرزق.

[ ١٤٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

(١) اللكع: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم ( النهاية ٤: ٢٦٨ ).

(٢) الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٧.

٣ - الفقيه ١: ٧٢ / ٢٩٨.

(٣) الخصال: ٦٣٥ ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ١، والفقيه ١: ٧١ / ٢٩١.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٣، والفقيه ١: ٧١ / ٢٩٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٨١

المقصد السابع : في التحالف‌

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل : في سببه.

مسالة ٥٩٧ : إنّما يقع التحالف إذا اختلفا واشتمل كلام كلٍّ من المتبايعين على دعوى ينفيها صاحبه ولا بيّنة هناك ، وذلك مثل أن يدّعي أنّه باع عليه هذا العبد بألف ، فيقول المشتري : ما بعتني العبد ، بل بعتني هذه الجارية بألف ، فكلّ واحد منهما مُدّعٍ لما ينكره الآخر ، وكلٌّ منهما منكر لما يدّعيه الآخر ، والمنكر يتوجّه(١) عليه اليمين ، فيحلف كلٌّ منهما بيمينه(٢) على نفي ما ادّعاه الآخر ، فيحلف المشتري أنّه ما باعه هذا العبد ، ويحلف البائع أنّه لم يبعه هذه الجارية ، ويحكم ببطلان العقدين معاً.

ولا فرق بين أن يكون الثمن معيّناً أو في الذمّة.

وقال الشافعي : إن كان الثمن معيّناً ، تحالفا ، كما لو اختلفا في جنس الثمن. وإن كان في الذمّة ، فوجهان ، أحدهما : أنّهما يتحالفان أيضاً ، كما لو كان معيّناً. والثاني : أنّه لا تحالف ، لأنّ المبيع مختلف فيه ، والثمن ليس بمعيّن حتى يربط به العقد(٣) .

مسالة ٥٩٨ : ولو قال الزوج : أصدقتكِ أباكِ‌ ، فقالت : بل اُمّي ، حلف‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « لمـّا يتوجّه ».

(٢) في « س ، ي » : « يمينه ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.

٨٢

كلّ واحد منهما(١) على نفي ما يدّعيه صاحبه ، ولم يجمع أحدهما في اليمين بين النفي والإثبات ، ولا يتعلّق بيمينهما فسخ ولا انفساخ ، بل يثبت مهر المثل.

وللشافعي قولان :

أحدهما : التحالف ، فيجمع كلٌّ منهما في يمينه بين النفي والإثبات.

والآخر : لا تحالف ، بل يحلف كلٌّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، ولا يجمع بين النفي والإثبات في يمينه ، ولا يتعلّق بيمينهما فسخ ولا انفساخ(٢) .

مسالة ٥٩٩ : لو أقام مدّعي بيع العبد البيّنةَ على دعواه‌ ، وأقام مشتري الجارية البيّنةَ على دعواه ، فإن أمكن الجمع بينهما بأن يكون الثمن مطلقاً غير معيّن والزمان متعدّد ، حكم بهما معاً ، ويثبت(٣) العقدان ، ولا يمين هنا.

وإن لم يمكن إمّا بأن يكون الثمن واحداً معيّنا ، أو اتّحد الزمان بحيث لا يمكن الجمع بين العقدين ، تعارضتا ، وسيأتي حكم تعارض البيّنتين.

وقال الشافعي : إذا أقام كلٌّ منهما بيّنة على ما ذكره ، سلّمت الجارية للمشتري ، وأمّا العبد فقد أقرّ البائع ببيعه ، وقامت البيّنة عليه ، فإن كان في يد المشتري ، اُقرّ عنده. وإن كان في يد البائع ، فوجهان :

____________________

(١) في « س » : « حلف كلٌّ منهما ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦.

(٣) في « س ، ي » : « ثبت ».

٨٣

أحدهما : أنّه يسلّم إلى المشتري ، ويُجبر على قبوله.

والثاني : لا يُجبر ؛ لأنّه ينكر ملكه فيه ، فعلى هذا يقبضه الحاكم ، وينفق عليه من كسبه. وإن لم يكن له كسب ورأى الحظّ في بيعه وحفظ ثمنه ، فعل(١) .

مسالة ٦٠٠ : لو اختلفا في قدر الثمن خاصّةً‌ ، فقال البائع : بعتك هذا بمائة ، فيقول المشتري : بخمسين ، فإن كان لأحدهما بيّنة ، قضي بها.

وإن أقام كلّ واحد منهما بيّنةً على ما يقوله ، سمعنا بيّنة مَنْ لا يكون القول قوله مع اليمين وعدم البيّنة.

وعند الشافعي تسمع البيّنتان معا من حيث إنّ كلّ واحد منهما مدّع. وحينئذ قولان : إمّا التساقط ، فكأنّه لا بيّنة ، وإمّا التوقّف إلى ظهور الحال(٢) .

فإن لم يكن لواحدٍ منهما بيّنة ، قال أكثر علمائنا(٣) : إن كانت السلعة قائمةً ، فالقول قول البائع مع يمينه. وإن كانت تالفةً ، فالقول قول المشتري مع يمينه ؛ لأنّ المشتري مع قيام السلعة يكون مدّعياً لتملّكها وانتقالها إليه بما ادّعاه من العوض ، والبائع ينكره ، وأمّا بعد التلف فالبائع يدّعي على المشتري مالاً في ذمّته ، والمشتري ينكره ، فيقدّم قوله.

ولما روي عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، قال : « القول قول البائع مع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٥ - ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ - ٢٣١.

(٣) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ، والمبسوط ٢ : ١٤٦ ، والنهاية ونكتها ٢ : ١٤٢ - ١٤٤ ، والقاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه : ٥٧ ، المسألة ٢٠٩.

٨٤

يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه »(١) وهو يدلّ بالمفهوم على أنّه إذا لم يكن قائما بعينه ، يكون القول قول المشتري.

وقال بعض(٢) علمائنا - ولا بأس به - : القول قول البائع إن كانت السلعة في يده ، وقول المشتري إن كانت السلعة في يده.

وقال الشافعي : يتحالفان ، سواء كانت السلعة قائمةً أو تالفةً - وبه قال محمّد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايتين - لما روى ابن مسعود أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار »(٣) ومعنى ذلك أنّ القول قوله مع يمينه ، والمبتاع بالخيار إن شاء أخذ بما قال ، وإن شاء حلف ، وإنّما ذكر البائع ؛ لأنّه يبدأ بيمينه.

ولأنّهما اختلفا في العقد القائم بينهما ، وليس معهما بيّنة ، فتحالفا ، كما لو كانت السلعة قائمةً. ولأنّ البائع مُدّعٍ زيادةَ الثمن ، ومدّعى عليه في تملّك السلعة بالأقلّ ، والمشتري بالعكس ، فكلٌّ منهما مُدّعٍ منكرٌ(٤) .

ونمنع دلالة الخبر على المطلوب والعموم ؛ إذ ليس كلّ اختلاف يقع من المتبايعين يكون هذا حكمه ، فلِمَ قُلتم : إنّ صورة النزاع منه؟ ولِمَ قُلتم : إنّ المبتاع يتخيّر بين الأخذ بقوله والحلف؟ ولِمَ لا يجوز أن يكون الخيار له في أن يحلفه أو يعفو عنه؟ ولا نسلّم اختلافهما في العقد ،

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٤ ( باب إذا اختلف البائع والمشتري ) الحديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٧١ ، ٧٦٥ ، التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠١.

(٢) كابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي وابن إدريس ، اُنظر : السرائر ٢ : ٢٨٢ - ٢٨٣.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٧٠ / ١٢٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٦ / ١٢٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.

٨٥

بل في الثمن.

ونمنع ثبوت حكم الأصل ؛ فإنّا قد بيّنّا أنّ مع قيام السلعة يكون القول قول البائع مع يمينه من غير تحالف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كانت السلعة قائمة بحالها ، تحالفا. وإن كانت تالفةً ، لم يتحالفا - وهو الرواية الاُخرى عن أحمد - لأنّ القياس يقتضي أن يكون القول قول المشتري ؛ لاتّفاقهما على عقدٍ صحيح ، ثمّ البائع يدّعي زيادةً ينكرها المشتري ، فيقدّم قوله مع اليمين ، إلّا أنّا تركناه في حال قيام السلعة ؛ لما روى ابن مسعود عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيّنة لأحدهما تحالفا »(١) وبقي الباقي على حكم القياس ، وهو أنّهما قد اتّفقا على انتقال الملك إلى المشتري واختلفا فيما يجب عليه ، فالبائع يدّعي زيادةً ينكرها المشتري(٢) .

أجاب الشافعيّة بمنع اقتضاء القياس تقديم قول المشتري ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مُدّعٍ ومدّعى عليه ؛ لأنّ البائع يدّعي العقد بألفين ، والمشتري يدّعي العقد بألف ، وهنا عقدان مختلفان ، والخبر لم يذكر فيه التحالف ولا في شي‌ء من الأخبار. وعلى أنّ التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة ، يمكن معرفة ثمنها في العرف ، ويتعذّر ذلك إذا تلفت ، وكان البيّنة مقدّماً على الدليل(٣) .

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٨٨ ، والشرح الكبير ٤ : ١١٨.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٢٩ و ٣٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٦ ، ١٢٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٩ - ١٢٠.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦.

٨٦

وعن مالك ثلاث روايات : إحداها كقول الشافعي. والثانية كقول أبي حنيفة. والثالثة : إن كان قبل القبض ، تحالفا. وإن كان بعد القبض ، فالقول قول المشتري ، لأنّ بعد القبض صار جانب المشتري أقوى من جانب البائع ، لأنّه لمـّا دفع إليه السلعة ائتمنه عليها ولم يتوثّق منه ، فكان القول قوله(١) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ اليد لا تقويه مع اتّفاقهم على البيع. والتسليم باليد ليس استئمانا ، وإنّما يُقبل قول الأمين إذا أقامه مقام نفسه ، بخلاف صورة النزاع.

وقال زفر وأبو ثور : القول قول المشتري بكلّ حال ؛ لأنّه منكر(٢) . وفيه قوّة.

مسالة ٦٠١ : لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن‌ ، فهو كاختلاف المتبايعين عندنا ، فإن كانت السلعة قائمةً ، حلف ورثة البائع. وإن كانت تالفة ، حلف ورثة المشتري.

وكذا قال الشافعي بأنّهما يتحالفان كالمتبايعين ؛ لأنّ ما كان للمورّث ينتقل إلى وارثه(٣) .

وقال أبو حنيفة : إن كان المبيع في يد وارث البائع ، تحالفا. وإن كان‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، المغني ٤ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨ و ١١٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٧ / ١٢٠٤.

٨٧

في يد وارث المشتري ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنّ القياس عدم التحالف ، فأجزناه مع بقاء السلعة(١) .

مسالة ٦٠٢ : إذا اختلفا في المثمن‌ ، فقال البائع : بعتك هذا العبد بألف ، فقال المشتري : بل بعتني هذا العبد وهذه الجارية بألف ، فالأقرب عندي هنا : تقديم قول البائع ، لأنّ المشتري سلم له استحقاق الألف في ذمّته ، ويدّعي بيع شيئين ، والبائع ينكر أحدهما ، فيقدّم(٢) قوله.

وقال الشافعي : يتحالفان(٣) ، كما تقدّم في مذهبه.

ولو اختلفا في قدر الثمن والمثمن معاً بأن يقول البائع : بعتك هذا العبد بألف ، ويقول المشتري بعتنيه وهذه الجارية بألفين ، فالأقوى عندي هنا : أنّهما يتحالفان - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ هنا دعويان مختلفتان(٥) ، فإذا حلف البائع أنّه ما باعه العبد والجارية بألفين وحلف المشتري أنّه ما باعه العبد وحده بألف ، انفسخ العقدان ، أو فسخه الحاكم.

مسالة ٦٠٣ : لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال : بعتك بألف دينار‌ ، فيقول المشتري : بل بألف درهم ، مع اتّفاقهما على عين المبيع ، فالأقرب عندي هنا : التحالف أيضاً ؛ لاتّفاقهما على نقل المبيع ، واختلافهما في جنس العوض ، وأحدهما غير الآخر وغير داخل فيه ، فكلٌّ منهما مُنكر‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٣٣٠ ، فتح العزيز بهامش المجموع ٩ : ١٥٥ ، وفي العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ قد سقط في المنقول عنه بعضُ ما يغيّر المعنى.

(٢) في « س ، ي » : « فقُدّم ».

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، المغني ٤ : ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « مختلفان ». والصحيح ما أثبتناه.

٨٨

مُدّعٍ ، فيتحالفان ، كما قلناه ، فيحلف البائع : ما بعته بألف درهم ، ويحلف المشتري : ما ابتاعه بألف دينار ، وبه قال الشافعي(١) .

ولو اختلفا في بعض صفاته ، قدّم قول منكر زيادة الصفة.

ولو اختلفا في وصفين مختلفين ، تحالفا ، وبه قال الشافعي(٢) .

مسالة ٦٠٤ : لو اختلفا في شرط في العقد كالأجل‌ ، أو اختلفا في قدر الأجل ، أو اختلفا في الخيار وعدمه ، أو قدر مدّته ، أو اختلفا في اشتراط الرهن أو قدره ، أو في الضمان بالمال أو بالعهدة ، قدّم قول منكر ذلك كلّه - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣) - لأنّ المشتري تمسّك بأصالة العدم ، فيقدّم قوله ، عملاً بأصالة النفي. ولأنّه اختلاف في شرط يلحق بالعقد ، فلم يتحالفا ، كما لو اختلفا في العيب أو شرط البراءة.

وقال الشافعي : يتحالفان في جميع ذلك ؛ عملاً بالقياس ، وهو أنّهما اختلفا في صفة العقد القائم بينهما ، وليس معهما بيّنة ، فيقضى بالتحالف ، كما لو اختلفا في الثمن(٤) .

والقياس عندنا باطل لا يجوز التعويل عليه ، مع أنّ الحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم.

مسالة ٦٠٥ : قد بيّنّا أنّ التحالف يثبت في كلّ موضع يحصل لكلٍّ من المتنازعين أن يكون مدّعياً على الآخر ومنكراً لدعوى الآخر.

____________________

(١و٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ - ٢٣١.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، المغني ٤ : ٢٩١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢١.

(٤) الوجيز ١ : ١٥٢ - ١٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ - ٢٣١ ، المغني ٤ : ٢٩١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢١.

٨٩

وقال الشافعي : يجري التحالف في كلّ عقود المعاوضات ، ولا يختصّ بالبيع ، كالسَّلَم والإجارة والمساقاة والقراض والجعالة والصلح عن دم العمد والخلع والصداق والكتابة ؛ طرداً للمعنى. ثمّ في البيع ونحوه ينفسخ العقد بعد التحالف أو يفسخ ويترادّان ، كما سيأتي. أمّا الصلح عن الدم فلا يعود الاستحقاق ، بل أثر التحالف الرجوع إلى الدية [ وكذلك لا يرتدّ ](١) البضع ، ولكن في النكاح ترجع المرأة إلى مهر المثل ، وفي الخلع الزوج(٢) (٣) .

قال الجويني : أيّ معنى للتحالف في القراض؟ مع أنّه جائز وكلّ واحد منهما بسبيل من فسخه بكلّ حال. وأيّد ذلك بأنّ بعض الشافعيّة مَنَع من التحالف في البيع في زمن الخيار ؛ لإمكان الفسخ بسبب الخيار.

ثمّ أجاب بأنّ التحالف ما وُضع للفسخ ، ولكن عُرضت الأيمان رجاء أن ينكل الكاذب ، ويتقرّر العقد بيمين الصادق ، فإذا لم يتّفق ذلك وأصرّا ، فُسخ العقد للضرورة.

والوجه : أنّ في القراض تفصيلاً ، وهو : أنّ التحالف قبل الخوض في العمل لا معنى له ، وأمّا بعده فالنزاع يؤول إلى مقصود من ربح أو اُجرة مثل ، فيتحالفان. والجعالة كالقراض(٤) .

والأصل عندنا ما قدّمناه من الضابط ، وهو التحالف مع ادّعاء كلٍّ منهما‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « س » : « ولذلك لا يزيل ». وفي « ي » : « ولذلك يريد ».

وفي الطبعة الحجريّة : « وذلك لا يزيد ». والكلّ غلط ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) أي : وفي الخلع يرجع الزوج إلى مهر المثل.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ - ٢٣٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

٩٠

على صاحبه ما ينفيه الآخر. وإن كان الادّعاء من طرفٍ واحد ، حلف المنكر.

مسالة ٦٠٦ : لو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : بل وهبتنيه‌ ، حلف كلّ واحد منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ، وبه قال الشافعي ، وقال : إنّه لا تحالف هنا(١) ، لأنّ التحالف عنده ليس أن يحلف كلّ منهما على نفي دعوى الآخر ، كما قلناه نحن ، بل ما يأتي(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا حلفا ، كان على مدّعي الهبة ردّه بزوائده ؛ لأنّ البائع إنّما ملّكه العين بزوائدها لو سلم له الثمن.

وقال بعض الشافعيّة : القول قول مدّعي الهبة ؛ لأنّه مالك باتّفاقهما ، وصاحبه يدّعي عليه مالاً ، والأصل براءة ذمّته(٣) .

وقال بعضهم : إنّهما يتحالفان(٤) .

ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : بل وهبتنيه على الألف ، حلف كلٌّ منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ، وردّ الألف واستردّ العين.

ولو قال : رهنتكه(٥) على ألف استقرضتها منك ، فقال : بل بعتنيه بألف ، قدّم قول المالك مع يمينه ، وتردّ الألف ، ولا يمين على الآخر ، ولا يكون رهناً ؛ لأنّه لا يدّعيه ، وبذلك قال الشافعي(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

(٢) في ص ٩٥ ، المسألة ٦١١.

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وهبتكه » بدل « رهنتكه ». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

٩١

مسالة ٦٠٧ : هذا كلّه فيما إذا اتّفقا على وقوع عقدٍ صحيح بينهما‌ ، أمّا لو اختلفا من غير الاتّفاق على عقدٍ صحيح بأن يدّعي أحدهما صحّةَ العقد والآخر فسادَه - كما لو قال : بعتك بألف ، فقال المشتري : بل بألف وزقِّ(١) خمر ، أو قال أحدهما : شرطنا في العقد خياراً مجهولاً أو غيره من الشروط المبطلة ، وأنكر الآخر - فلا تحالف ، ويقدّم قول مدّعي الصحّة - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - لأنّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحّة ، ولهذا يحكم بصحّة البيع لو ادّعى المشتري حرّيّة العبد المبيع ، وقال المالك : بل هو عبد ، تصحيحاً للعقد.

وكذا مَنْ شكّ بعد الصلاة هل ترك ركناً منها أم لا ، فإنّه يحكم بصحّة صلاته بناءً على أصالة الصحّة.

والقول الثاني : أنّه يقدّم قول مَنْ يدّعي فساد العقد مع يمينه ؛ لأنّ الأصل عدم العقد الصحيح وبقاء الملك للمالك ، فصار كما لو اختلفا في أصل البيع(٣) .

ويعارض بأنّ الأصل عدم العقد الفاسد أيضاً ، لكن قد وقع العقد بينهما قطعاً ، والأصل الصحّة.

قال القفّال : الأصل المأخوذ فيمن قال : لفلان عليَّ ألف من ثمن خمر ، هل يؤخذ بأوّل كلامه أم يقبل قوله : من ثمن خمر؟ إن قلنا بالثاني ،

____________________

(١) الزِّقُّ : السقاء ، أو الذي تنقل فيه الخمر. لسان العرب ١٠ : ١٤٣ « زقق ».

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

٩٢

فالقول قول مدّعي الفساد. وإن قلنا بالأوّل ، فالقول قول مدّعي الصحّة(١) .

ولو قال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمر ، أو بثمن مجهول ، فالقول قول مدّعي الصحّة كما قلنا.

وبعض الشافعيّة قال : إنّ فيه طريقين ، أحدهما : طرد الوجهين. والثاني : القطع بالفساد ، لأنّه لم يقرّ بشي‌ء ملزم(٢) (٣) .

وعلى قول مدّعي الصحّة لو قال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمسمائة وزقّ خمر ، وحلف البائع على نفي سبب الفساد ، صدّق فيه ، ويبقى التنازع في قدر الثمن ، فيكون القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة باقيةً ، وقول المشتري إن كانت تالفةً.

وعند الشافعي يتحالفان(٤) .

مسالة ٦٠٨ : لو اشترى عبداً وسلّمه إلى المشتري‌ ، ثمّ جاءه بعبد ويُريد ردَّه بعيبٍ فيه ، فقال البائع : هذا ليس عبدي الذي ابتعته وقبضته منّي ، وادّعى المشتري أنّه هو ، قدّم قول البائع ؛ لأصالة براءة الذمّة ، والرادّ يريد الفسخ ، والأصل مضيّه على السلامة.

ولو فرض ذلك في السَّلَم أو قال : ليس هذا على الوصف الذي أسلمت إليك ، فيه وجهان للشافعيّة :

أحدهما : أنّ القول قول الـمُسْلَم إليه مع يمينه ، كما أنّ القول قول‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لأنّه لم يفسّر بشي‌ء يلتزم ». والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » ونحوه في « التهذيب » للبغوي.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، وانظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

٩٣

البائع.

وأصحّهما : أنّ القول قول الـمُسْلَم ؛ لأنّ اشتغال الذمّة بمال السّلم معلوم ، والبراءة غير معلومة.

ويفارق صورة البيع ، لأنّهما اتّفقا على قبض ما ورد عليه الشراء ، وتنازعا في سبب الفسخ ، والأصل استمرار العقد.

والوجهان جاريان في الثمن في الذمّة أنّ القول قول الدافع أو القابض؟(١)

وعن ابن سريج وجه ثالث : الفرق بين ما يمنع صحّة القبض ، وبين العيب الذي لا يمنعها ، فإذا كان الثمن دراهم في الذمّة وفُرض هذا النزاع وكان ما أراد البائع ردّه زيوفاً ولم يكن ورقاً ، فالقول قول البائع ؛ لإنكار أصل القبض الصحيح. وإن كانت ورقاً لكنّها رديئة كخشونة الجوهر أو اضطراب السكّة ، فالقول قول المشتري ، لأنّ أصل القبض قد تحقّق ، ولو رضي به ، لوقع المقبوض عن الاستحقاق(٢) .

ولا يخفى مثل هذا التفصيل في الـمُسْلَم فيه.

ويمكن أن يقال : المعنى الفارق في الـمُسْلَم فيه ظاهر ، لأنّ الاعتياض عنه غير جائز ، لكن في الثمن لو رضي بالمقبوض ، لوقع عن الاستحقاق وإن لم يكن ورقاً إذا كانت له قيمة ؛ لأنّ الاستبدال عن الثمن جائز.

ولو كان الثمن معيّنا ، فهو كالمبيع ، فإذا وقع فيه هذا الاختلاف ، قدّم قول المشتري مع يمينه.

لكن لو كان المعيّن نحاساً لا قيمة له ، فالقول قول الرادّ ؛ لأنّه يدّعي‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

٩٤

بقاء ملكه وفساد العقد ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

مسالة ٦٠٩ : لو قبض المبيع أو الـمُسْلَم فيه بالكيل أو الوزن ثمّ ادّعى النقصان ، قال أصحابنا : إن كان حاضراً عند الكيل أو الوزن ، لم يلتفت إليه ، وقدّم قول الآخر مع اليمين ، إذ العادة تقضي باستظهاره واحتياطه في القبض. وإن لم يحضرهما ، قدّم قوله مع اليمين ، لأصالة عدم القبض.

وقال الشافعي : إن كان النقصان قدر ما يقع مثله في الكيل والوزن ، قبل ، وإلاّ فقولان :

أحدهما : أنّ القول قول القابض مع يمينه ، لأصالة بقاء حقّه ، وبه قال أبو حنيفة.

والثاني : أنّ القول قول الدافع مع يمينه ؛ لأنّهما اتّفقا على القبض ، والقابض يدّعي الخطأ فيه ، فيحتاج إلى البيّنة ، كما لو اقتسما ثمّ ادّعى أحدهما الخطأ ، يحتاج إلى البيّنة ، وبه قال مالك(٢) .

ويحتمل عندي التفصيل ، وهو أن يقال : إن كان العقد يبطل بعدم القبض ، فالقول قول من يدّعي التمام ، وإلّا قُدّم قول مدّعي النقصان.

ولو اختلف المتبايعان في القبض ، فالقول قول المشتري.

مسالة ٦١٠ : لو باع عصيراً وأقبضه ثمّ وجد خمراً‌ ، فقال البائع : تخمّر في يدك والقبض صحيح ، وقال المشتري : بل سلّمته خمراً والقبض فاسد ، وأمكن الأمران جميعاً ، احتمل تقديم قول البائع ؛ لأصالة عدم الخمريّة ، وبقاء الحلاوة ، وصحّة البيع والقبض ، وبراءة الذمّة. وتقديم قول المشتري ؛ لأصالة عدم القبض الصحيح.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

٩٥

وللشافعي قولان(١) كهذين الاحتمالين.

والأقوى عندي الأوّل.

ولو قال أحدهما : إنّه كان خمراً عند البيع ، فهو يدّعي فساد العقد والآخر يدّعي صحّته. وقد تقدّم حكمه.

ولو باعه لبناً أو دهناً في ظرف ثمّ وجد فيه فأرة وتنازعا في نجاسته عند القبض أو عند البيع أو بعدهما ، فعندنا قُدّم قول البائع ؛ لأصالة الطهارة.

وللشافعي الوجهان(٢) .

ولو قال المشتري : بعت العبد بشرط أنّه كاتب ، وأنكر البائع ، قُدّم قول البائع ، لأصالة عدم الاشتراط ، وبراءة الذمّة ، كما لو اختلفا في العيب ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّهما يتحالفان كما لو اختلفا في الأجل أو الخيار(٣) (٤) .

والأصل ممنوع على ما مرّ.

ولو كان الثمن مؤجّلا فاختلفا في انقضاء الأجل ، فالأصل بقاؤه.

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين.

مسالة ٦١١ : التحالف عند الشافعي أن يحلف كلّ واحد من المتعاقدين على إثبات ما يقوله ونفي ما يقوله صاحبه(٥) .

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجيد » بدل « الخيار » والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

(٥) الوسيط ٣ : ٢١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

٩٦

وأمّا نحن فلا نشترط الحلف على الإثبات ، بل يحلف كلٌّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، فإذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ، ولا بيّنة ، حلف البائع أنّه ما باع الجارية ، وحلف المشتري أنّه ما اشترى العبد.

ولا يجب على واحدٍ منهما الجمع بين النفي والإثبات كما قلناه ، خلافاً للشافعي(١) ، ولا يكون هذا تحالفاً ، بل يحلف كلٌّ منهما على النفي.

فإذا حلف البائع : أنّه ما باع الجارية ، بقيت على ملكه كما كانت ، وانتزعها من يد المشتري إن كانت في يده ، وجاز له التصرّف فيها.

وإذا حلف المشتري أنّه ما اشترى العبد ، فإن كان العبد في يده ، لم يكن للبائع مطالبته به ، لأنّه لا يدّعيه. وإن كان في يد البائع ، فإنّه لا يجوز له التصرّف فيه ؛ لأنّه معترف بأنّه للمشتري ، وأنّ ثمنه في ذمّته.

إذا تقرّر هذا ، فإن كان البائع قد قبض الثمن ، فإنّه يردّه على المشتري ، ويأخذ العبد قصاصاً ، ويجوز له بيعه بقدر الثمن. وإن لم يكن قبضه ، أخذ العبدَ قصاصاً أيضاً ، أو باعه بذلك الثمن. ولو زاد الثمن ، فهو مال لا يدّعيه الآن أحد.

مسالة ٦١٢ : الأقرب : انّه يبدأ بيمين من ادّعي عليه أوّلاً‌ ، فإن كان البائع قد ادّعى بيع العبد منه وأنكر المشتري وقال : إنّما اشتريت الجارية ، حلف المشتري على نفي شراء العبد ، ثمّ حلف البائع على نفي شراء الجارية.

وإن كان المشتري قد ادّعى أوّلا ، فقال : إنّي اشتريت هذه الجارية ،

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢١١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥.

٩٧

فقال البائع : لم أبعه الجارية ، بل العبد ، قُدّم يمين البائع ، فإذا حلف على أنّه ما باع الجارية ، حلف المشتري أنّه لم يشتر العبد.

وللشافعي قولان : قال في البيع : إنّه يُبدأ بيمين البائع. وفي السَّلَم :

بالمسلم إليه. وفي الكتابة : بالسيّد(١) . وهذه الأقوال متوافقة.

وقال في الصداق : إنّه يبدأ بالزوج(٢) . وهو يخالف سائر الأقوال السابقة ؛ لأنّ الزوج يشبه المشتري.

وقال في الدعاوي : إنّه إن بدئ بيمين البائع ، خُيّر المشتري. وإن بدئ بيمين المشتري ، خُيّر البائع(٣) . وهذا يشعر بالتسوية والتخيير.

فقال أصحابه : إنّ في ذلك طريقين أظهرهما : أنّ المسألة على ثلاثة أقوال :

أظهرها : أنّ البداءة بالبائع - وبه قال أحمد بن حنبل - لما رووه من قوله ٧ : « فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار ، أو يتتاركان ، أو يترادّان »(٤) .

ولأنّ جانب البائع أقوى ، فإنّهما إذا تحالفا ، عاد المبيع إليه ، فكان أقوى ، كما أنّ صاحب اليد أقوى من غيره. ولأنّ ملك البائع على الثمن يتمّ‌

____________________

(١و٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ / ٢١٨٦ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٠ / ١٢٧٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٠ / ٦٣ و ٦٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٠ ، مسند أحمد ٢ : ٥٦ / ٤٤٣٠ - ٤٤٣٣ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٢٢٧ / ٨٩٦ و ٨٩٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢ : ٢١٥ / ١٠٣٦٥.

٩٨

بالعقد ، وملك المشتري على المبيع لا يتمّ بالعقد.

والثاني : أنّه يبدأ بالمشتري - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه مدّعى عليه زيادة ثمن ، والأصل براءة ذمّته عنها ، فاليمين في جنبه أقوى. ولأنّه إذا نكل ، وجب الثمن الذي ادّعاه البائع ، وانفصل الحكم ، وما كان أقرب إلى فصل الحكم بدئ به.

والثالث : أنّه لا يبدأ بيمين أحدهما ، بل يتساويان ؛ فإنّ كلّ واحد منهما مُدّعٍ ومدّعى عليه ، فقد تساويا ، فلا ترجيح. وعلى هذا فوجهان :

أظهرهما : أنّه يتخيّر الحاكم في ذلك ، فيبدأ بيمين من اتّفق.

والثاني : أنّه يقرع بينهما ، كما يقرع بين المتسابقين إلى المباح.

والطريق الثاني : القطع بأنّ البداءة بالبائع قولاً واحداً.

والذي قاله الشافعي في الصداق بأنّ الزوج يجري مجرى البائع ؛ لأنّ البُضْع يكون ملكه بعد فسخ الصداق ، كما يكون المبيع ملك البائع بعد فسخ البيع بالتحالف.

والذي قاله في الدعاوي والبيّنات فإنّما أراد أنّ الحاكم إذا كان يرى ذلك بفعله ، لا أنّه خيّره.

ومَنْ قال بالثاني قطع بأنّ البداءة في اختلاف الزوجين بالزوج ، لـ [وجهين :

أحدهما : ](١) أنّ أثر تحالف الزوجين إنّما يظهر في الصداق دون البُضْع ، والزوج هو الذي ينزل عن الصداق ، فكان كالبائع له.

والثاني : أنّ تقدّم البائع إنّما كان لقوّة جانبه ، لحصول المبيع له بعد‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » من حيث السياق.

٩٩

التحالف ، وفي النكاح يبقى البُضْع للزوج.

وإذا قدّمنا طريقة إثبات الخلاف ، فإن قدّمنا البائع ، لم يخف مَنْ ينزل منزلته في سائر العقود ، وفي الصداق يأتي وجهان :

أحدهما : أنّ البداءة بالمرأة.

والثاني : أنّ البداءة بالزوج.

وإن قدّمنا المشتري ، فالقياس انعكاس الوجهين(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّ جميع ما ذكرناه للاستحباب - عندهم(٢) - دون الإيجاب.

وأيضاً تقدُّم أحد الجانبين مخصوص بما إذا باع عرضاً بثمن في الذمّة ، فأمّا إذا تبادلا عرضاً بعرض ، فلا وجه إلّا التسوية.

وينبغي أن يخرّج ذلك على أنّ الثمن ما ذا؟ وقد سبق(٣) أنّه الذي تدخل عليه الباء وغير ذلك على ما مضى من الخلاف.

مسالة ٦١٣ : اليمين عندنا واحدة على نفي ما ادّعاه الآخر‌ ، فيحلف البائع أنّه لم يبع بخمسمائة ، ويحلف المشتري أنّه لم يشتر بألف ، لأنّ المدّعي لا يمين عليه ، فكلّ مُدّعٍ منهما لا يحلف على ما ادّعاه ، ويحلف على نفي ما ادّعاه الآخر ثمّ ينفسخ العقدان.

وظاهر قول الشافعي الاكتفاء بيمينٍ واحدة من كلّ واحد من المتعاقدين جامعة بين النفي والإثبات ، فيقول البائع : ما بعت بخمسمائة وإنّما‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ - ٣٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ - ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥.

(٣) في ج ١٠ ص ١٢٣ - ١٢٤ ، الفرع « د » من المسألة ٦٦ ، وج ١١ ص ٣٩٠ ، المسألة ٥٤٤.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381