تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 127160 / تحميل: 5827
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٨١

المقصد السابع : في التحالف‌

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل : في سببه.

مسالة ٥٩٧ : إنّما يقع التحالف إذا اختلفا واشتمل كلام كلٍّ من المتبايعين على دعوى ينفيها صاحبه ولا بيّنة هناك ، وذلك مثل أن يدّعي أنّه باع عليه هذا العبد بألف ، فيقول المشتري : ما بعتني العبد ، بل بعتني هذه الجارية بألف ، فكلّ واحد منهما مُدّعٍ لما ينكره الآخر ، وكلٌّ منهما منكر لما يدّعيه الآخر ، والمنكر يتوجّه(١) عليه اليمين ، فيحلف كلٌّ منهما بيمينه(٢) على نفي ما ادّعاه الآخر ، فيحلف المشتري أنّه ما باعه هذا العبد ، ويحلف البائع أنّه لم يبعه هذه الجارية ، ويحكم ببطلان العقدين معاً.

ولا فرق بين أن يكون الثمن معيّناً أو في الذمّة.

وقال الشافعي : إن كان الثمن معيّناً ، تحالفا ، كما لو اختلفا في جنس الثمن. وإن كان في الذمّة ، فوجهان ، أحدهما : أنّهما يتحالفان أيضاً ، كما لو كان معيّناً. والثاني : أنّه لا تحالف ، لأنّ المبيع مختلف فيه ، والثمن ليس بمعيّن حتى يربط به العقد(٣) .

مسالة ٥٩٨ : ولو قال الزوج : أصدقتكِ أباكِ‌ ، فقالت : بل اُمّي ، حلف‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « لمـّا يتوجّه ».

(٢) في « س ، ي » : « يمينه ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.

٨٢

كلّ واحد منهما(١) على نفي ما يدّعيه صاحبه ، ولم يجمع أحدهما في اليمين بين النفي والإثبات ، ولا يتعلّق بيمينهما فسخ ولا انفساخ ، بل يثبت مهر المثل.

وللشافعي قولان :

أحدهما : التحالف ، فيجمع كلٌّ منهما في يمينه بين النفي والإثبات.

والآخر : لا تحالف ، بل يحلف كلٌّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، ولا يجمع بين النفي والإثبات في يمينه ، ولا يتعلّق بيمينهما فسخ ولا انفساخ(٢) .

مسالة ٥٩٩ : لو أقام مدّعي بيع العبد البيّنةَ على دعواه‌ ، وأقام مشتري الجارية البيّنةَ على دعواه ، فإن أمكن الجمع بينهما بأن يكون الثمن مطلقاً غير معيّن والزمان متعدّد ، حكم بهما معاً ، ويثبت(٣) العقدان ، ولا يمين هنا.

وإن لم يمكن إمّا بأن يكون الثمن واحداً معيّنا ، أو اتّحد الزمان بحيث لا يمكن الجمع بين العقدين ، تعارضتا ، وسيأتي حكم تعارض البيّنتين.

وقال الشافعي : إذا أقام كلٌّ منهما بيّنة على ما ذكره ، سلّمت الجارية للمشتري ، وأمّا العبد فقد أقرّ البائع ببيعه ، وقامت البيّنة عليه ، فإن كان في يد المشتري ، اُقرّ عنده. وإن كان في يد البائع ، فوجهان :

____________________

(١) في « س » : « حلف كلٌّ منهما ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦.

(٣) في « س ، ي » : « ثبت ».

٨٣

أحدهما : أنّه يسلّم إلى المشتري ، ويُجبر على قبوله.

والثاني : لا يُجبر ؛ لأنّه ينكر ملكه فيه ، فعلى هذا يقبضه الحاكم ، وينفق عليه من كسبه. وإن لم يكن له كسب ورأى الحظّ في بيعه وحفظ ثمنه ، فعل(١) .

مسالة ٦٠٠ : لو اختلفا في قدر الثمن خاصّةً‌ ، فقال البائع : بعتك هذا بمائة ، فيقول المشتري : بخمسين ، فإن كان لأحدهما بيّنة ، قضي بها.

وإن أقام كلّ واحد منهما بيّنةً على ما يقوله ، سمعنا بيّنة مَنْ لا يكون القول قوله مع اليمين وعدم البيّنة.

وعند الشافعي تسمع البيّنتان معا من حيث إنّ كلّ واحد منهما مدّع. وحينئذ قولان : إمّا التساقط ، فكأنّه لا بيّنة ، وإمّا التوقّف إلى ظهور الحال(٢) .

فإن لم يكن لواحدٍ منهما بيّنة ، قال أكثر علمائنا(٣) : إن كانت السلعة قائمةً ، فالقول قول البائع مع يمينه. وإن كانت تالفةً ، فالقول قول المشتري مع يمينه ؛ لأنّ المشتري مع قيام السلعة يكون مدّعياً لتملّكها وانتقالها إليه بما ادّعاه من العوض ، والبائع ينكره ، وأمّا بعد التلف فالبائع يدّعي على المشتري مالاً في ذمّته ، والمشتري ينكره ، فيقدّم قوله.

ولما روي عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، قال : « القول قول البائع مع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٥ - ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ - ٢٣١.

(٣) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ، والمبسوط ٢ : ١٤٦ ، والنهاية ونكتها ٢ : ١٤٢ - ١٤٤ ، والقاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه : ٥٧ ، المسألة ٢٠٩.

٨٤

يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه »(١) وهو يدلّ بالمفهوم على أنّه إذا لم يكن قائما بعينه ، يكون القول قول المشتري.

وقال بعض(٢) علمائنا - ولا بأس به - : القول قول البائع إن كانت السلعة في يده ، وقول المشتري إن كانت السلعة في يده.

وقال الشافعي : يتحالفان ، سواء كانت السلعة قائمةً أو تالفةً - وبه قال محمّد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايتين - لما روى ابن مسعود أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار »(٣) ومعنى ذلك أنّ القول قوله مع يمينه ، والمبتاع بالخيار إن شاء أخذ بما قال ، وإن شاء حلف ، وإنّما ذكر البائع ؛ لأنّه يبدأ بيمينه.

ولأنّهما اختلفا في العقد القائم بينهما ، وليس معهما بيّنة ، فتحالفا ، كما لو كانت السلعة قائمةً. ولأنّ البائع مُدّعٍ زيادةَ الثمن ، ومدّعى عليه في تملّك السلعة بالأقلّ ، والمشتري بالعكس ، فكلٌّ منهما مُدّعٍ منكرٌ(٤) .

ونمنع دلالة الخبر على المطلوب والعموم ؛ إذ ليس كلّ اختلاف يقع من المتبايعين يكون هذا حكمه ، فلِمَ قُلتم : إنّ صورة النزاع منه؟ ولِمَ قُلتم : إنّ المبتاع يتخيّر بين الأخذ بقوله والحلف؟ ولِمَ لا يجوز أن يكون الخيار له في أن يحلفه أو يعفو عنه؟ ولا نسلّم اختلافهما في العقد ،

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٤ ( باب إذا اختلف البائع والمشتري ) الحديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٧١ ، ٧٦٥ ، التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠١.

(٢) كابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي وابن إدريس ، اُنظر : السرائر ٢ : ٢٨٢ - ٢٨٣.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٧٠ / ١٢٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٦ / ١٢٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.

٨٥

بل في الثمن.

ونمنع ثبوت حكم الأصل ؛ فإنّا قد بيّنّا أنّ مع قيام السلعة يكون القول قول البائع مع يمينه من غير تحالف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كانت السلعة قائمة بحالها ، تحالفا. وإن كانت تالفةً ، لم يتحالفا - وهو الرواية الاُخرى عن أحمد - لأنّ القياس يقتضي أن يكون القول قول المشتري ؛ لاتّفاقهما على عقدٍ صحيح ، ثمّ البائع يدّعي زيادةً ينكرها المشتري ، فيقدّم قوله مع اليمين ، إلّا أنّا تركناه في حال قيام السلعة ؛ لما روى ابن مسعود عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيّنة لأحدهما تحالفا »(١) وبقي الباقي على حكم القياس ، وهو أنّهما قد اتّفقا على انتقال الملك إلى المشتري واختلفا فيما يجب عليه ، فالبائع يدّعي زيادةً ينكرها المشتري(٢) .

أجاب الشافعيّة بمنع اقتضاء القياس تقديم قول المشتري ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مُدّعٍ ومدّعى عليه ؛ لأنّ البائع يدّعي العقد بألفين ، والمشتري يدّعي العقد بألف ، وهنا عقدان مختلفان ، والخبر لم يذكر فيه التحالف ولا في شي‌ء من الأخبار. وعلى أنّ التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة ، يمكن معرفة ثمنها في العرف ، ويتعذّر ذلك إذا تلفت ، وكان البيّنة مقدّماً على الدليل(٣) .

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٨٨ ، والشرح الكبير ٤ : ١١٨.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٢٩ و ٣٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٦ ، ١٢٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٩ - ١٢٠.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦.

٨٦

وعن مالك ثلاث روايات : إحداها كقول الشافعي. والثانية كقول أبي حنيفة. والثالثة : إن كان قبل القبض ، تحالفا. وإن كان بعد القبض ، فالقول قول المشتري ، لأنّ بعد القبض صار جانب المشتري أقوى من جانب البائع ، لأنّه لمـّا دفع إليه السلعة ائتمنه عليها ولم يتوثّق منه ، فكان القول قوله(١) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ اليد لا تقويه مع اتّفاقهم على البيع. والتسليم باليد ليس استئمانا ، وإنّما يُقبل قول الأمين إذا أقامه مقام نفسه ، بخلاف صورة النزاع.

وقال زفر وأبو ثور : القول قول المشتري بكلّ حال ؛ لأنّه منكر(٢) . وفيه قوّة.

مسالة ٦٠١ : لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن‌ ، فهو كاختلاف المتبايعين عندنا ، فإن كانت السلعة قائمةً ، حلف ورثة البائع. وإن كانت تالفة ، حلف ورثة المشتري.

وكذا قال الشافعي بأنّهما يتحالفان كالمتبايعين ؛ لأنّ ما كان للمورّث ينتقل إلى وارثه(٣) .

وقال أبو حنيفة : إن كان المبيع في يد وارث البائع ، تحالفا. وإن كان‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، المغني ٤ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨ و ١١٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٧ / ١٢٠٤.

٨٧

في يد وارث المشتري ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنّ القياس عدم التحالف ، فأجزناه مع بقاء السلعة(١) .

مسالة ٦٠٢ : إذا اختلفا في المثمن‌ ، فقال البائع : بعتك هذا العبد بألف ، فقال المشتري : بل بعتني هذا العبد وهذه الجارية بألف ، فالأقرب عندي هنا : تقديم قول البائع ، لأنّ المشتري سلم له استحقاق الألف في ذمّته ، ويدّعي بيع شيئين ، والبائع ينكر أحدهما ، فيقدّم(٢) قوله.

وقال الشافعي : يتحالفان(٣) ، كما تقدّم في مذهبه.

ولو اختلفا في قدر الثمن والمثمن معاً بأن يقول البائع : بعتك هذا العبد بألف ، ويقول المشتري بعتنيه وهذه الجارية بألفين ، فالأقوى عندي هنا : أنّهما يتحالفان - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ هنا دعويان مختلفتان(٥) ، فإذا حلف البائع أنّه ما باعه العبد والجارية بألفين وحلف المشتري أنّه ما باعه العبد وحده بألف ، انفسخ العقدان ، أو فسخه الحاكم.

مسالة ٦٠٣ : لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال : بعتك بألف دينار‌ ، فيقول المشتري : بل بألف درهم ، مع اتّفاقهما على عين المبيع ، فالأقرب عندي هنا : التحالف أيضاً ؛ لاتّفاقهما على نقل المبيع ، واختلافهما في جنس العوض ، وأحدهما غير الآخر وغير داخل فيه ، فكلٌّ منهما مُنكر‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٣٣٠ ، فتح العزيز بهامش المجموع ٩ : ١٥٥ ، وفي العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ قد سقط في المنقول عنه بعضُ ما يغيّر المعنى.

(٢) في « س ، ي » : « فقُدّم ».

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، المغني ٤ : ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « مختلفان ». والصحيح ما أثبتناه.

٨٨

مُدّعٍ ، فيتحالفان ، كما قلناه ، فيحلف البائع : ما بعته بألف درهم ، ويحلف المشتري : ما ابتاعه بألف دينار ، وبه قال الشافعي(١) .

ولو اختلفا في بعض صفاته ، قدّم قول منكر زيادة الصفة.

ولو اختلفا في وصفين مختلفين ، تحالفا ، وبه قال الشافعي(٢) .

مسالة ٦٠٤ : لو اختلفا في شرط في العقد كالأجل‌ ، أو اختلفا في قدر الأجل ، أو اختلفا في الخيار وعدمه ، أو قدر مدّته ، أو اختلفا في اشتراط الرهن أو قدره ، أو في الضمان بالمال أو بالعهدة ، قدّم قول منكر ذلك كلّه - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣) - لأنّ المشتري تمسّك بأصالة العدم ، فيقدّم قوله ، عملاً بأصالة النفي. ولأنّه اختلاف في شرط يلحق بالعقد ، فلم يتحالفا ، كما لو اختلفا في العيب أو شرط البراءة.

وقال الشافعي : يتحالفان في جميع ذلك ؛ عملاً بالقياس ، وهو أنّهما اختلفا في صفة العقد القائم بينهما ، وليس معهما بيّنة ، فيقضى بالتحالف ، كما لو اختلفا في الثمن(٤) .

والقياس عندنا باطل لا يجوز التعويل عليه ، مع أنّ الحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم.

مسالة ٦٠٥ : قد بيّنّا أنّ التحالف يثبت في كلّ موضع يحصل لكلٍّ من المتنازعين أن يكون مدّعياً على الآخر ومنكراً لدعوى الآخر.

____________________

(١و٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ - ٢٣١.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، المغني ٤ : ٢٩١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢١.

(٤) الوجيز ١ : ١٥٢ - ١٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ - ٢٣١ ، المغني ٤ : ٢٩١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢١.

٨٩

وقال الشافعي : يجري التحالف في كلّ عقود المعاوضات ، ولا يختصّ بالبيع ، كالسَّلَم والإجارة والمساقاة والقراض والجعالة والصلح عن دم العمد والخلع والصداق والكتابة ؛ طرداً للمعنى. ثمّ في البيع ونحوه ينفسخ العقد بعد التحالف أو يفسخ ويترادّان ، كما سيأتي. أمّا الصلح عن الدم فلا يعود الاستحقاق ، بل أثر التحالف الرجوع إلى الدية [ وكذلك لا يرتدّ ](١) البضع ، ولكن في النكاح ترجع المرأة إلى مهر المثل ، وفي الخلع الزوج(٢) (٣) .

قال الجويني : أيّ معنى للتحالف في القراض؟ مع أنّه جائز وكلّ واحد منهما بسبيل من فسخه بكلّ حال. وأيّد ذلك بأنّ بعض الشافعيّة مَنَع من التحالف في البيع في زمن الخيار ؛ لإمكان الفسخ بسبب الخيار.

ثمّ أجاب بأنّ التحالف ما وُضع للفسخ ، ولكن عُرضت الأيمان رجاء أن ينكل الكاذب ، ويتقرّر العقد بيمين الصادق ، فإذا لم يتّفق ذلك وأصرّا ، فُسخ العقد للضرورة.

والوجه : أنّ في القراض تفصيلاً ، وهو : أنّ التحالف قبل الخوض في العمل لا معنى له ، وأمّا بعده فالنزاع يؤول إلى مقصود من ربح أو اُجرة مثل ، فيتحالفان. والجعالة كالقراض(٤) .

والأصل عندنا ما قدّمناه من الضابط ، وهو التحالف مع ادّعاء كلٍّ منهما‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « س » : « ولذلك لا يزيل ». وفي « ي » : « ولذلك يريد ».

وفي الطبعة الحجريّة : « وذلك لا يزيد ». والكلّ غلط ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) أي : وفي الخلع يرجع الزوج إلى مهر المثل.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ - ٢٣٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

٩٠

على صاحبه ما ينفيه الآخر. وإن كان الادّعاء من طرفٍ واحد ، حلف المنكر.

مسالة ٦٠٦ : لو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : بل وهبتنيه‌ ، حلف كلّ واحد منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ، وبه قال الشافعي ، وقال : إنّه لا تحالف هنا(١) ، لأنّ التحالف عنده ليس أن يحلف كلّ منهما على نفي دعوى الآخر ، كما قلناه نحن ، بل ما يأتي(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا حلفا ، كان على مدّعي الهبة ردّه بزوائده ؛ لأنّ البائع إنّما ملّكه العين بزوائدها لو سلم له الثمن.

وقال بعض الشافعيّة : القول قول مدّعي الهبة ؛ لأنّه مالك باتّفاقهما ، وصاحبه يدّعي عليه مالاً ، والأصل براءة ذمّته(٣) .

وقال بعضهم : إنّهما يتحالفان(٤) .

ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : بل وهبتنيه على الألف ، حلف كلٌّ منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ، وردّ الألف واستردّ العين.

ولو قال : رهنتكه(٥) على ألف استقرضتها منك ، فقال : بل بعتنيه بألف ، قدّم قول المالك مع يمينه ، وتردّ الألف ، ولا يمين على الآخر ، ولا يكون رهناً ؛ لأنّه لا يدّعيه ، وبذلك قال الشافعي(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

(٢) في ص ٩٥ ، المسألة ٦١١.

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وهبتكه » بدل « رهنتكه ». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

٩١

مسالة ٦٠٧ : هذا كلّه فيما إذا اتّفقا على وقوع عقدٍ صحيح بينهما‌ ، أمّا لو اختلفا من غير الاتّفاق على عقدٍ صحيح بأن يدّعي أحدهما صحّةَ العقد والآخر فسادَه - كما لو قال : بعتك بألف ، فقال المشتري : بل بألف وزقِّ(١) خمر ، أو قال أحدهما : شرطنا في العقد خياراً مجهولاً أو غيره من الشروط المبطلة ، وأنكر الآخر - فلا تحالف ، ويقدّم قول مدّعي الصحّة - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - لأنّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحّة ، ولهذا يحكم بصحّة البيع لو ادّعى المشتري حرّيّة العبد المبيع ، وقال المالك : بل هو عبد ، تصحيحاً للعقد.

وكذا مَنْ شكّ بعد الصلاة هل ترك ركناً منها أم لا ، فإنّه يحكم بصحّة صلاته بناءً على أصالة الصحّة.

والقول الثاني : أنّه يقدّم قول مَنْ يدّعي فساد العقد مع يمينه ؛ لأنّ الأصل عدم العقد الصحيح وبقاء الملك للمالك ، فصار كما لو اختلفا في أصل البيع(٣) .

ويعارض بأنّ الأصل عدم العقد الفاسد أيضاً ، لكن قد وقع العقد بينهما قطعاً ، والأصل الصحّة.

قال القفّال : الأصل المأخوذ فيمن قال : لفلان عليَّ ألف من ثمن خمر ، هل يؤخذ بأوّل كلامه أم يقبل قوله : من ثمن خمر؟ إن قلنا بالثاني ،

____________________

(١) الزِّقُّ : السقاء ، أو الذي تنقل فيه الخمر. لسان العرب ١٠ : ١٤٣ « زقق ».

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

٩٢

فالقول قول مدّعي الفساد. وإن قلنا بالأوّل ، فالقول قول مدّعي الصحّة(١) .

ولو قال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمر ، أو بثمن مجهول ، فالقول قول مدّعي الصحّة كما قلنا.

وبعض الشافعيّة قال : إنّ فيه طريقين ، أحدهما : طرد الوجهين. والثاني : القطع بالفساد ، لأنّه لم يقرّ بشي‌ء ملزم(٢) (٣) .

وعلى قول مدّعي الصحّة لو قال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمسمائة وزقّ خمر ، وحلف البائع على نفي سبب الفساد ، صدّق فيه ، ويبقى التنازع في قدر الثمن ، فيكون القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة باقيةً ، وقول المشتري إن كانت تالفةً.

وعند الشافعي يتحالفان(٤) .

مسالة ٦٠٨ : لو اشترى عبداً وسلّمه إلى المشتري‌ ، ثمّ جاءه بعبد ويُريد ردَّه بعيبٍ فيه ، فقال البائع : هذا ليس عبدي الذي ابتعته وقبضته منّي ، وادّعى المشتري أنّه هو ، قدّم قول البائع ؛ لأصالة براءة الذمّة ، والرادّ يريد الفسخ ، والأصل مضيّه على السلامة.

ولو فرض ذلك في السَّلَم أو قال : ليس هذا على الوصف الذي أسلمت إليك ، فيه وجهان للشافعيّة :

أحدهما : أنّ القول قول الـمُسْلَم إليه مع يمينه ، كما أنّ القول قول‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لأنّه لم يفسّر بشي‌ء يلتزم ». والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » ونحوه في « التهذيب » للبغوي.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، وانظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

٩٣

البائع.

وأصحّهما : أنّ القول قول الـمُسْلَم ؛ لأنّ اشتغال الذمّة بمال السّلم معلوم ، والبراءة غير معلومة.

ويفارق صورة البيع ، لأنّهما اتّفقا على قبض ما ورد عليه الشراء ، وتنازعا في سبب الفسخ ، والأصل استمرار العقد.

والوجهان جاريان في الثمن في الذمّة أنّ القول قول الدافع أو القابض؟(١)

وعن ابن سريج وجه ثالث : الفرق بين ما يمنع صحّة القبض ، وبين العيب الذي لا يمنعها ، فإذا كان الثمن دراهم في الذمّة وفُرض هذا النزاع وكان ما أراد البائع ردّه زيوفاً ولم يكن ورقاً ، فالقول قول البائع ؛ لإنكار أصل القبض الصحيح. وإن كانت ورقاً لكنّها رديئة كخشونة الجوهر أو اضطراب السكّة ، فالقول قول المشتري ، لأنّ أصل القبض قد تحقّق ، ولو رضي به ، لوقع المقبوض عن الاستحقاق(٢) .

ولا يخفى مثل هذا التفصيل في الـمُسْلَم فيه.

ويمكن أن يقال : المعنى الفارق في الـمُسْلَم فيه ظاهر ، لأنّ الاعتياض عنه غير جائز ، لكن في الثمن لو رضي بالمقبوض ، لوقع عن الاستحقاق وإن لم يكن ورقاً إذا كانت له قيمة ؛ لأنّ الاستبدال عن الثمن جائز.

ولو كان الثمن معيّنا ، فهو كالمبيع ، فإذا وقع فيه هذا الاختلاف ، قدّم قول المشتري مع يمينه.

لكن لو كان المعيّن نحاساً لا قيمة له ، فالقول قول الرادّ ؛ لأنّه يدّعي‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

٩٤

بقاء ملكه وفساد العقد ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

مسالة ٦٠٩ : لو قبض المبيع أو الـمُسْلَم فيه بالكيل أو الوزن ثمّ ادّعى النقصان ، قال أصحابنا : إن كان حاضراً عند الكيل أو الوزن ، لم يلتفت إليه ، وقدّم قول الآخر مع اليمين ، إذ العادة تقضي باستظهاره واحتياطه في القبض. وإن لم يحضرهما ، قدّم قوله مع اليمين ، لأصالة عدم القبض.

وقال الشافعي : إن كان النقصان قدر ما يقع مثله في الكيل والوزن ، قبل ، وإلاّ فقولان :

أحدهما : أنّ القول قول القابض مع يمينه ، لأصالة بقاء حقّه ، وبه قال أبو حنيفة.

والثاني : أنّ القول قول الدافع مع يمينه ؛ لأنّهما اتّفقا على القبض ، والقابض يدّعي الخطأ فيه ، فيحتاج إلى البيّنة ، كما لو اقتسما ثمّ ادّعى أحدهما الخطأ ، يحتاج إلى البيّنة ، وبه قال مالك(٢) .

ويحتمل عندي التفصيل ، وهو أن يقال : إن كان العقد يبطل بعدم القبض ، فالقول قول من يدّعي التمام ، وإلّا قُدّم قول مدّعي النقصان.

ولو اختلف المتبايعان في القبض ، فالقول قول المشتري.

مسالة ٦١٠ : لو باع عصيراً وأقبضه ثمّ وجد خمراً‌ ، فقال البائع : تخمّر في يدك والقبض صحيح ، وقال المشتري : بل سلّمته خمراً والقبض فاسد ، وأمكن الأمران جميعاً ، احتمل تقديم قول البائع ؛ لأصالة عدم الخمريّة ، وبقاء الحلاوة ، وصحّة البيع والقبض ، وبراءة الذمّة. وتقديم قول المشتري ؛ لأصالة عدم القبض الصحيح.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

٩٥

وللشافعي قولان(١) كهذين الاحتمالين.

والأقوى عندي الأوّل.

ولو قال أحدهما : إنّه كان خمراً عند البيع ، فهو يدّعي فساد العقد والآخر يدّعي صحّته. وقد تقدّم حكمه.

ولو باعه لبناً أو دهناً في ظرف ثمّ وجد فيه فأرة وتنازعا في نجاسته عند القبض أو عند البيع أو بعدهما ، فعندنا قُدّم قول البائع ؛ لأصالة الطهارة.

وللشافعي الوجهان(٢) .

ولو قال المشتري : بعت العبد بشرط أنّه كاتب ، وأنكر البائع ، قُدّم قول البائع ، لأصالة عدم الاشتراط ، وبراءة الذمّة ، كما لو اختلفا في العيب ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّهما يتحالفان كما لو اختلفا في الأجل أو الخيار(٣) (٤) .

والأصل ممنوع على ما مرّ.

ولو كان الثمن مؤجّلا فاختلفا في انقضاء الأجل ، فالأصل بقاؤه.

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين.

مسالة ٦١١ : التحالف عند الشافعي أن يحلف كلّ واحد من المتعاقدين على إثبات ما يقوله ونفي ما يقوله صاحبه(٥) .

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجيد » بدل « الخيار » والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

(٥) الوسيط ٣ : ٢١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

٩٦

وأمّا نحن فلا نشترط الحلف على الإثبات ، بل يحلف كلٌّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، فإذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ، ولا بيّنة ، حلف البائع أنّه ما باع الجارية ، وحلف المشتري أنّه ما اشترى العبد.

ولا يجب على واحدٍ منهما الجمع بين النفي والإثبات كما قلناه ، خلافاً للشافعي(١) ، ولا يكون هذا تحالفاً ، بل يحلف كلٌّ منهما على النفي.

فإذا حلف البائع : أنّه ما باع الجارية ، بقيت على ملكه كما كانت ، وانتزعها من يد المشتري إن كانت في يده ، وجاز له التصرّف فيها.

وإذا حلف المشتري أنّه ما اشترى العبد ، فإن كان العبد في يده ، لم يكن للبائع مطالبته به ، لأنّه لا يدّعيه. وإن كان في يد البائع ، فإنّه لا يجوز له التصرّف فيه ؛ لأنّه معترف بأنّه للمشتري ، وأنّ ثمنه في ذمّته.

إذا تقرّر هذا ، فإن كان البائع قد قبض الثمن ، فإنّه يردّه على المشتري ، ويأخذ العبد قصاصاً ، ويجوز له بيعه بقدر الثمن. وإن لم يكن قبضه ، أخذ العبدَ قصاصاً أيضاً ، أو باعه بذلك الثمن. ولو زاد الثمن ، فهو مال لا يدّعيه الآن أحد.

مسالة ٦١٢ : الأقرب : انّه يبدأ بيمين من ادّعي عليه أوّلاً‌ ، فإن كان البائع قد ادّعى بيع العبد منه وأنكر المشتري وقال : إنّما اشتريت الجارية ، حلف المشتري على نفي شراء العبد ، ثمّ حلف البائع على نفي شراء الجارية.

وإن كان المشتري قد ادّعى أوّلا ، فقال : إنّي اشتريت هذه الجارية ،

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢١١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥.

٩٧

فقال البائع : لم أبعه الجارية ، بل العبد ، قُدّم يمين البائع ، فإذا حلف على أنّه ما باع الجارية ، حلف المشتري أنّه لم يشتر العبد.

وللشافعي قولان : قال في البيع : إنّه يُبدأ بيمين البائع. وفي السَّلَم :

بالمسلم إليه. وفي الكتابة : بالسيّد(١) . وهذه الأقوال متوافقة.

وقال في الصداق : إنّه يبدأ بالزوج(٢) . وهو يخالف سائر الأقوال السابقة ؛ لأنّ الزوج يشبه المشتري.

وقال في الدعاوي : إنّه إن بدئ بيمين البائع ، خُيّر المشتري. وإن بدئ بيمين المشتري ، خُيّر البائع(٣) . وهذا يشعر بالتسوية والتخيير.

فقال أصحابه : إنّ في ذلك طريقين أظهرهما : أنّ المسألة على ثلاثة أقوال :

أظهرها : أنّ البداءة بالبائع - وبه قال أحمد بن حنبل - لما رووه من قوله ٧ : « فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار ، أو يتتاركان ، أو يترادّان »(٤) .

ولأنّ جانب البائع أقوى ، فإنّهما إذا تحالفا ، عاد المبيع إليه ، فكان أقوى ، كما أنّ صاحب اليد أقوى من غيره. ولأنّ ملك البائع على الثمن يتمّ‌

____________________

(١و٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ / ٢١٨٦ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٠ / ١٢٧٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٠ / ٦٣ و ٦٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٠ ، مسند أحمد ٢ : ٥٦ / ٤٤٣٠ - ٤٤٣٣ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٢٢٧ / ٨٩٦ و ٨٩٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢ : ٢١٥ / ١٠٣٦٥.

٩٨

بالعقد ، وملك المشتري على المبيع لا يتمّ بالعقد.

والثاني : أنّه يبدأ بالمشتري - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه مدّعى عليه زيادة ثمن ، والأصل براءة ذمّته عنها ، فاليمين في جنبه أقوى. ولأنّه إذا نكل ، وجب الثمن الذي ادّعاه البائع ، وانفصل الحكم ، وما كان أقرب إلى فصل الحكم بدئ به.

والثالث : أنّه لا يبدأ بيمين أحدهما ، بل يتساويان ؛ فإنّ كلّ واحد منهما مُدّعٍ ومدّعى عليه ، فقد تساويا ، فلا ترجيح. وعلى هذا فوجهان :

أظهرهما : أنّه يتخيّر الحاكم في ذلك ، فيبدأ بيمين من اتّفق.

والثاني : أنّه يقرع بينهما ، كما يقرع بين المتسابقين إلى المباح.

والطريق الثاني : القطع بأنّ البداءة بالبائع قولاً واحداً.

والذي قاله الشافعي في الصداق بأنّ الزوج يجري مجرى البائع ؛ لأنّ البُضْع يكون ملكه بعد فسخ الصداق ، كما يكون المبيع ملك البائع بعد فسخ البيع بالتحالف.

والذي قاله في الدعاوي والبيّنات فإنّما أراد أنّ الحاكم إذا كان يرى ذلك بفعله ، لا أنّه خيّره.

ومَنْ قال بالثاني قطع بأنّ البداءة في اختلاف الزوجين بالزوج ، لـ [وجهين :

أحدهما : ](١) أنّ أثر تحالف الزوجين إنّما يظهر في الصداق دون البُضْع ، والزوج هو الذي ينزل عن الصداق ، فكان كالبائع له.

والثاني : أنّ تقدّم البائع إنّما كان لقوّة جانبه ، لحصول المبيع له بعد‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » من حيث السياق.

٩٩

التحالف ، وفي النكاح يبقى البُضْع للزوج.

وإذا قدّمنا طريقة إثبات الخلاف ، فإن قدّمنا البائع ، لم يخف مَنْ ينزل منزلته في سائر العقود ، وفي الصداق يأتي وجهان :

أحدهما : أنّ البداءة بالمرأة.

والثاني : أنّ البداءة بالزوج.

وإن قدّمنا المشتري ، فالقياس انعكاس الوجهين(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّ جميع ما ذكرناه للاستحباب - عندهم(٢) - دون الإيجاب.

وأيضاً تقدُّم أحد الجانبين مخصوص بما إذا باع عرضاً بثمن في الذمّة ، فأمّا إذا تبادلا عرضاً بعرض ، فلا وجه إلّا التسوية.

وينبغي أن يخرّج ذلك على أنّ الثمن ما ذا؟ وقد سبق(٣) أنّه الذي تدخل عليه الباء وغير ذلك على ما مضى من الخلاف.

مسالة ٦١٣ : اليمين عندنا واحدة على نفي ما ادّعاه الآخر‌ ، فيحلف البائع أنّه لم يبع بخمسمائة ، ويحلف المشتري أنّه لم يشتر بألف ، لأنّ المدّعي لا يمين عليه ، فكلّ مُدّعٍ منهما لا يحلف على ما ادّعاه ، ويحلف على نفي ما ادّعاه الآخر ثمّ ينفسخ العقدان.

وظاهر قول الشافعي الاكتفاء بيمينٍ واحدة من كلّ واحد من المتعاقدين جامعة بين النفي والإثبات ، فيقول البائع : ما بعت بخمسمائة وإنّما‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ - ٣٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ - ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥.

(٣) في ج ١٠ ص ١٢٣ - ١٢٤ ، الفرع « د » من المسألة ٦٦ ، وج ١١ ص ٣٩٠ ، المسألة ٥٤٤.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أَنْ يَأْكُلَهُ(١) ، حُوسِبَ عَلى مَا بَيْنَ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ(٢) ، وَعُذِّبَ(٣) عَلَيْهِ ».(٤)

١١٥٣٨ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي(٦) النَّاسُ(٧) فِي أَكْلِ(٨) الطِّينِ وَكَرَاهِيَتِهِ.

فَقَالَ(٩) : « إِنَّمَا ذَاكَ(١٠) الْمَبْلُولُ ، وَذَاكَ الْمَدَرُ(١١) ».(١٢)

١١٥٣٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

___________________

(١). في « جد » : « الذي كان يعمله » بدل « وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله ».

(٢). في « ط ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيبوالمحاسن والعلل والثواب : « ضعفه وقوّته ».

(٣). في « ط » : « وعدى ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٩٨ ، المجلس ٦٢ ، ح ١١ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٣٩ ، المجلس ١٥ ، ح ٣٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير.ثواب الأعمال ، ص ٢٤٥ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح ٩٧٩ ، عن عليّ بن الحكم ؛وفيه ، ص ٥٦٥ ، ح ٩٧٨ ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير ؛علل الشرائع ، ص ٥٣٣ ، ح ٥ ، بسنده عن عليّ بن الحكمالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٠٣٨٦.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦). في « بف ، جت » : « يرى ».

(٧). في الوافي والتهذيب : + « عنك ».

(٨). في « ق ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والمعاني : - « أكل ».

(٩). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والمعاني : « قال ».

(١٠). في « بف » : « ذلك ».

(١١). « المدر » : قِطَعُ الطين اليابس ، أو الطين العِلْك الذي لا رمل فيه. وهو بالفارسيّة : « كُلوخ ». راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٦٢ ( مدر ). فيالمرآة : « ظاهر الخبر أنّه إنّما يحرم الطين المبلول دون المدر ، وهذا ممّا لم يقل به أحد. ويمكن أن يكون المراد به أنّ المحرّم إنّما هو المبلول والمدر ، لا غيرهما ممّا يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إمّا إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلي أيّ حال فالمراد بالكراهة الحرمة ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.معاني الأخبار ، ص ٢٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن معمّر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٠٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٠٣٨٦.

٢٨١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَمَاتَ ، فَقَدْ أَعَانَ عَلى نَفْسِهِ ».(١)

١١٥٤٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٢) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الطِّينِ؟

فَقَالَ : « أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، إِلَّا طِينَ قَبْرِ(٣) الْحُسَيْنِعليه‌السلام (٤) ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَأَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ ».(٥)

١٩ - بَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي (٦) آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ‌

١١٥٤١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ فِي(٧) آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ(٨) ».(٩)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح ٩٧٤ ، عن النوفليالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٠٣٩٢.

(٢). في « ط » : « بعض أصحابه ».

(٣). في « ط » والتهذيب : - « قبر ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ق ، ن ، جت » والوسائل : « الحائر » بدل « قبر الحسينعليه‌السلام ». وفي حاشية « ق » : « الحير » بدلها.

(٥).الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الأشنان والسعد ، ذيل ح ١٢١٥٤ ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.كامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، ح ٢ ، بسنده عن سعد بن سعد.الأمالي للطوسي ، ص ٣١٩ ، المجلس ١١ ، ح ٩٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيكامل الزيارات ، ص ٢٧٨ و ٢٧٩ ، الباب ٩٢ ، ح ٤ و ٥ ؛ وص ٢٨٠ ، الباب ٩٣ ، ذيل ح ٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٣١٧ و ٣١٨ ، المجلس ١١ ، ضمن ح ٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من قوله : « إلّا طين قبر الحسينعليه‌السلام » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣١ ، ح ١٩٠٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٠٤٠٢. (٦). في « ط » : « من ».

(٧). في « ن » : « من ».

(٨). قال السيّد العامليقدس‌سره : « أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب =

٢٨٢

١١٥٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَكَرِهَهَا(١) .

فَقُلْتُ : قَدْ رَوى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً.

فَقَالَ : « لَا(٢) ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ(٣) ، إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا(٤) حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ(٥) وَهِيَ(٦) عِنْدِي »

___________________

= وغيرهما ، قاله في التذكرة وغيرها. وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة. والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة من الطرفين مستفيضة والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً وبه قطع المصنّف في المعتبر ؛ لأنّه تعطيل للمال فيكون سرفاً لعدم الانتفاع به واستقرب العلّامة في المختلف الجواز استضعافاً لأدلّة المنع. وهو حسن إلّا أنّ المنع أولى ؛ لأنّ اتّخاذ ذلك وإن كان جائزاً بالأصل فربّما يصير محرّماً بالعرض ؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض ، وطلب الرئاسة المهلكة [ و ] لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضّة ، لأنّ النهي عن استعمالها لا يتناول المستعمل. وحكي عن المفيد تحريمه [ وأمّا الطهارة من آنية الذهب والفضّة فقد ] استوجه العلّامة في المنتهى البطلان وهو جيّد حيث يثبت التوقّف المذكور ، أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحّة ».المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ - ٣٨١. وانظر :التذكرة ، ج ١ ، ص ٦٧ ؛الخلاف ، ج ١ ، ص ٨ ؛المعتبر ، ج ١ ، ص ٤٥٦ ؛المختلف ، ص ٦٣ ؛المنتهى ، ج ١ ، ص ١٨٦.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٤ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب المنافع ، ح ٦٣ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء. وفيالكافي ، كتاب الأشربة ، باب الأواني ، ح ١٢١٨٩ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٤٢٣٦ ؛والمحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب المنافع ، ح ٦٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٧١ ، ضمن ح ٢٢٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .الخصال ، ص ٣٤٠ ، باب السبعة ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .المقنعة ، ص ٥٨٤ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٥٧ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٨٦١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٣٠١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٠٤١٢.

(١). هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب والعيونوالمحاسن . وفي المطبوع : « فكرههما ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٧ : « فقال : لا ، الظاهر أنّ هذا الإنكار ، وكسر والدهعليه‌السلام القضيب لغاية الزهد =

٢٨٣

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَبَّاسَ(١) حِينَ عُذِرَ(٢) ، عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ(٣) مُلَبَّسٌ مِنْ(٤) فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ ، تَكُونُ(٥) فِضَّتُهُ(٦) نَحْواً(٧) مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام فَكُسِرَ ».(٨)

١١٥٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ، وَلَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ(٩) ».(١٠)

___________________

= والتنزّه ، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائيرحمه‌الله يمكن أن يستنبط من مبالغتهعليه‌السلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضّة ، وربّما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعلّ وجهه أنّ ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشي‌ء ، وإن كان هذا حكم التلبّس بالفضّة ، فبالذهب بطريق أولى ».

(٣). في « جد » التهذيب : « لا والله » بدل « لا والحمد لله ».

(٤). في « ق ، جت » : « له ».

(٥). في « ط » : - « فقال : لا والحمد لله‌إنّما كانت لها حلقة من فضّة ».

(٦). في « جت » : « وهو ».

(١). في العيون : + « يعني أخاه ».

(٢). « عُذِرَ » ، أي خُتِنَ ، يقال : عَذَرَ الغلامَ ، أي ختنه. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٢ ( عذر ).

(٣). في العيون : « عود ». والقضيب : الغُصْن ، وكلّ نبت من الأغضات يقضب ، أي يقطع ، والقوس عملت من قضيب بتمامه ، أو هي المصنوعة من غصن غير مشقوق ، واللطيف من السيوف. راجع :تاج العروس ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( قضب ). (٤). في « ط ، ق » والعيون : - « من ».

(٥). في « ن ، بح ، بف ، جت »والمحاسن : « يكون ».

(٦). في « بف ، جت » وحاشية « م » : « قبضته ». وفي « ن » والوسائل والتهذيب : « فضّة ».

(٧). في « ط » : - « نحواً ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب الماء ، ح ٦٧ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيعالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٨٦١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٣٠٠.

(٩). قال السيّد العامليقدس‌سره : « اختلف الأصحاب في الأواني المفضّضة ، فقال الشيخ فيالخلاف : إنّ حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب والفضّة وقال فيالمبسوط : يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ، وهو اختيار العلاّمة فيالمنتهى ، وعامّة المتأخّرين وقال المصنّف فيالمعتبر : يستحبّ العزل وهو حسن والأظهر أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع ».المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٨٢ - ٣٨٣. وانظر :الخلاف ، ج ١ ، ص ٨ ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ١٣ ؛المنتهى ، ج ١ ، ص ١٨٧ ؛المعتبر ، ج ١ ، ص ٤٥٥.

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٩٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ٣ ، =

٢٨٤

١١٥٤٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ نَهى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.(١)

١١٥٤٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي(٢) الْفِضَّةِ ، وَفِي(٣) الْقَدَحِ(٤) الْمُفَضَّضِ(٥) ، وَكَذلِكَ(٦) أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ(٧) ، وَالْمُشْطُ(٨) كَذلِكَ.(٩)

١١٥٤٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ(١٠) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَدْ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ(١١) مَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ(١٢) مِنْ فِضَّةٍ ، فَرَأَيْتُهُ‌

___________________

= ص ٥٠٩ ، ح ٤٣١١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٠٤١١ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٣٨ ، ح ٤٢.

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٥ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٨١ ، كتاب الماء ، ح ٥٩ ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٤٢٣٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٣٠٢ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٠٤١٣.

(٢). في « بح » وحاشية « جت » : « من ».

(٣). في «ط»:«ولا».وفي «ق،ن ،بح،جت»:-«في».

(٤). في التهذيب : « القداح ».

(٥). في «جد»:«المفضفض».وفي التهذيب«المفضّضة».

(٦). في « جت » : « وكذا ». وفي « ط » والفقيهوالمحاسن : « وكره ».

(٧). في « جد » : « مفضفض ».

(٨). في الوسائل : « والمشطة ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب الماء ، ح ٦٦ ، عن ابن فضّال.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٤٢٣٨ ، معلّقاً عن ثعلبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٧٦ ، ح ٢٠٠٤٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ح ٤٣١٢ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٣٨ ، ح ٤٣.

(١٠). في « بن » : « رأينا ».

(١١). في « ق ، بح ، جت » : - « من ».

(١٢). الضَبَّة - بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحّدة - تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب. والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضّة مستمرّة في القدح من الخشب ونحوها إمّا للزينة أو لجبر كسره. وفي =

٢٨٥

يَنْزِعُهَا(١) بِأَسْنَانِهِ.(٢)

١١٥٤٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى(٣) عليه‌السلام ، قَالَ : « آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لَايُوقِنُونَ(٤) ».(٥)

٢٠ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٦) الْأَكْلِ عَلى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا (٧) الْخَمْرُ‌

١١٥٤٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِالْحِيرَةِ حِينَ قَدِمَ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ(٨) ، فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ ، وَصَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا النَّاسَ ، وَكَانَ(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِيمَنْ دُعِيَ(١٠) ، فَبَيْنَا(١١)

___________________

=الوافي : « ولعلّها التي يقال لها بالفارسيّة : تنكه ». اُنظر :المصباح المنير ، ص ٣٥٧ ( ضبب ) ؛مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٨.

(١). في « ط » : « نزعها ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب الماء ، ح ٦٤ ، بسنده عن جعفر بن بشيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٧٦ ، ح ٢٠٠٤٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ذيل ح ٤٣١٦ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٩ ، ح ٤٣. (٣). في « بن » : - « موسى ».

(٤). في « بح » : « لا يؤمنون ». وفي المرآة : « ويشمل بإطلاقه جميع التمتّعات والانتفاعات ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب الماء ، ح ٦٢ ، بسنده عن موسى بن بكر.الجعفريّات ، ص ١٨٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ٤٢٣٩ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٩٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٣٠٣ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٠٤١٤ ؛البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ١٢.

(٦). في « بن » : « كراهة ».

(٧). في حاشية « بف » : « فيها ».

(٨). في « ط ، ق ، بف ، جت » والتهذيبوالمحاسن : - « المنصور ».

(٩). في « م ، جد » والتهذيب : « فكان ».

(١٠). في « ط »والبحار : « دعا ».

(١١). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالبحار والتهذيب : « فبينما ».

٢٨٦

هُوَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَأْكُلُ وَمَعَهُ عِدَّةٌ عَلَى الْمَائِدَةِ(١) ، فَاسْتَسْقى(٢) رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاءً(٣) ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ لَهُمْ ، فَلَمَّا أَنْ(٤) صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدِ(٥) الرَّجُلِ ، قَامَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَائِدَةِ ، فَسُئِلَ عَنْ قِيَامِهِ ، فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَلْعُونٌ(٦) مَنْ جَلَسَ عَلى مَائِدَةٍيُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ(٧) ».(٨)

١١٥٤٩ / ٢. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ(٩) مَنْ جَلَسَ طَائِعاً(١٠) عَلى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ‌ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ».(١١)

١١٥٥٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ،

___________________

(١). في التهذيب : - « يأكل ومعه عدّة على المائدة ».

(٢). في « بف » : « فاستقى ».

(٣). في « ط » والوسائلوالمحاسن : - « ماء ».

(٤). في « ط ، بن » والوسائل والتهذيب : - « أن ».

(٥). في«ط»:«يدي».وفي التهذيب:«بيد»بدل«في يد».

(٦). في « بن » والوسائل : « ملعون ملعون ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٨ : « ظاهره حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وكلام الكليني في العنوان لا ينافي التحريم كما هو مصطلح القدماء تبعاً للروايات ».

وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : ما مضمونه : « بعض الروايات تضمّنت تحريم الجلوس عليها ، سواء أكل أم لا ، وبعضها دلّت على تحريم الأكل منها ، سواء كان جالساً أم لا ، والاعتماد على الاُولى ؛ لصحّتها ، وعدّاه العلّامة إلى الاجتماع على الفساد واللهو. وقال ابن إدريس : لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه. ولم نقف على مأخذه. والقياس باطل ».المسالك ، ج ١٢ ، ص ١٤١.

(٨).المحاسن ، ص ٥٨٥ ، كتاب الماء ، ح ٧٧ ، عن هارون بن الجهم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٧ ، ح ٤٢٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٩٨٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٠٤١٥ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٩ ، ح ٤٤. (٩). في الوافيوالمحاسن : - « ملعون ».

(١٠). في « ط » : - « طائعاً ».

(١١).المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٦ ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن سليمان ، عن بعض الصالحين ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٩٨٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٠٤١٦ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٩ ، ح ٤٤.

٢٨٧

فَلَا يَأْكُلْ عَلى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ(١) ».(٢)

٢١ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٣) كَثْرَةِ الْأَكْلِ (٤)

١١٥٥١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ يَرْفَعُهُ(٦) ، قَالَ :

___________________

(١). في « ق » : - « واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٧ ، ح ٤٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية : « ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ».الخصال ، ص ١٦٣ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٢١٥ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٦١٩ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ١١٠ ، ضمن الحديث الطويل ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وتمام الرواية في الأخيرين : « ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر ». راجع :الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النوادر ، ح ١٢٣٧٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠٢الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٩٨٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٠٤١٧.

(٣). في « م ، بن ، جد » : « كراهة ».

(٤). في « ق » : - « باب كراهية كثرة الأكل ».

(٥). هكذا في « ط ». وفي « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع وظاهر الوافي والوسائل : + « عن محمّدبن عبد الجبّار ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى الكلينيقدس‌سره عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر في أسنادٍ عديدة. وهذا الطريق عمدة طرق الكليني إلى أحاديث أحمد بن النضر. ولم نجد توسّط محمّد بن عبد الجبّار بين أبي عليّ الأشعري وبين محمّد بن سالم إلّافي أسنادٍ أربعة محرّفة - منها سندنا هذا - يشهد بوقوع التحريف فيها مضافاً إلى ما ذكرنا ، خلوّ بعض المخطوطات من عبارة « عن محمّد بن عبد الجبّار ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٧٥ - ٣٧٦.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الوجه في زيادة « عن محمّد بن عبد الجبّار » كثرة روايات أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار الموجبة للاُنس الذهني عند بعض النسّاخ بذكر « عن محمّد بن عبد الجبّار » بعد أبي عليّ الأشعري. وهذا الوجه يقوّي ويشتدّ في ما نحن فيه لمكان « محمّد » في « محمّد بن سالم ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤٢٦.

(٦). في الوسائلوالمحاسن : « رفعه ».

٢٨٨

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي كَلَامٍ لَهُ : « سَيَكُونُ(١) مِنْ(٢) بَعْدِي سَنَةٌ(٣) يَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ ، وَيَأْكُلُ الْكَافِرُ(٤) فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ(٥) ».(٦)

١١٥٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَثْرَةُ الْأَكْلِ مَكْرُوهٌ ».(٧)

___________________

(١). في « م ، جد »والمحاسن : « ستكون ».

(٢). في « ن ، بف » : - « من ».

(٣). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « سمنة ». وفي حاشية « م » : « سمة ».

(٤). فيالوافي : « وفي رواية : المنافق ، بدل : الكافر ».

(٥). قال ابن الأثير : « فيه : المؤمن يأكل في معى واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا مثل ضربه للمؤمن و زهده في الدنيا ، والكافر وحرصه عليها. وليس معناه كثرة الأكل دون الاتّساع في الدنيا وقيل : هو تخصيص للمؤمن ، وتحامي ما يجرّه الشبع من القسوة وطاعة الشهوة و وصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن ، وتأكيد لما رسم له. وقيل : هو خاصّ في رجل بعينه كان يأكل كثيراً فأسلم فقلّ أكله ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٤ ( معا ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٧٠ : « وقيل : كناية عن أنّ المؤمن لا يأكل إلاّمن حلال ، ويتوقّى الحرام والشبهة ، والكافر لا يبالي من أين أكل وما أكل وكيف أكل. وقال بعض الأفاضل : قد صحّ : « المؤمن يأكل في معى واحد » هي بكسرة الميم المقصورة مقصوراً ، « والكافر يأكل في سبعة أمعاء » ليست حقيقة العدد مراده ، وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير ، والمعنى أنّ المؤمن من شأنه التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ، ولعلمه بأنّ مقصود الشرع من الأكل ما سدّ الجوع ويعين على العبادة ، ولخشيته أيضاً عن حساب مازاد على ذلك ، والكافر بخلاف ذلك ، وعند أهل التشريح أنّ أمعاء الإنسان سبعة : المعدة ، ثمّ ثلاثة أمعاء بعدها متّصلة بها ، البوّاب ، ثمّ الصائم ، ثمّ الرقيق ، والثلاثة رقاق ، ثمّ الأعور ، والقولون والمستقيم كلّها غلاظ ».

(٦).المحاسن ، ص ٤٤٧ ،كتاب المآكل ، ح ٣٤٣ ، بسنده عن عمرو بن شمر.الخصال ، ص ٣٥١ ، باب السبعة ، ح ٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « يأكل المؤمن ».وفيه ، نفس الباب ، ح ٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، وتمام الرواية : « الكافر يأكل في سبعة أمعاء ».مصباح الشريعة ، ص ٧٧ ، الباب ٣٤ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « يأكل المؤمن »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٩٨٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٠٤٣٣.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٤ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٤٤٦ ،كتاب المآكل ، ح ٣٣٤ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٩٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٠٤٣٢.

٢٨٩

١١٥٥٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ(١) ، وَبَطْنٌ رَغِيبٌ(٢) ، وَنَعْظٌ شَدِيدٌ(٣) ».(٤)

١١٥٥٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ(٥) ، إِنَّ الْبَطْنَ لَيَطْغى(٦) مِنْ أَكْلِهِ(٧) ، وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللهِ - جَلَّ وَعَزَّ - إِذَا خَفَّ(٨) بَطْنُهُ ، وَأَبْغَضُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى(٩) اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ ».(١٠)

١١٥٥٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُوذَرٍّ - رَحِمَهُ اللهُ - : قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أَطْوَلُكُمْ‌

___________________

(١). في « بح » : « نجيب ». والنخيب : الجبان الذي لا فؤاد له ، أو الفاسد العقل. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٣١ ( نخب ).

(٢). في « ط » : « رحبت ». وفي الوافي : « الرغيب : الواسع ، يقال : جوف رغيب ، ويكنّى به عن كثرة الأكل ». وراجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( رغب ).

(٣). النعظ : انتشار الذكر ، يقال : أنعظ الرجل : إذا اشتهى الجماع ، والإنعاظ : الشبق. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٢ ( نعظ ).

(٤).المحاسن ، ص ٤٤٥ ،كتاب المآكل ، ح ٣٣٢ ، عن النوفلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٦٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الروايةفيه : « بئس العون على الدين قلب نحيب وبطن رغيب »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٩٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٠٤٣٤.

(٥). في « ق ، بح » : « يا محمّد ».

(٦). في « ط » : « لتطغي ».

(٧). في « ن » : « أكلة ».

(٨). في المحاسن : « إذا ما جاف » بدل « إذا خفّ ».

(٩). في « ط » : « من ».

(١٠).المحاسن ، ص ٤٤٦ ،كتاب المآكل ، ح ٣٣٧ ، بسنده عن وهيب بن حفصالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٩٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٠٤٣١.

(١١). في التهذيب : - « بن إبراهيم ».

٢٩٠

جُشَاءً(١) فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ جُوعاً فِي الْآخِرَةِ » أَوْ قَالَ(٢) : « يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٣)

١١٥٥٦ / ٦. وَبِإِسْنَادِهِ(٤) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا تَجَشَّأْتُمْ ، فَلَا تَرْفَعُوا جُشَاءَكُمْ إلَى السَّمَاءِ(٥) ».(٦)

١١٥٥٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ(٧) الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ(٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ يُورِثُ الْبَرَصَ(٩) ».(١٠)

___________________

(١). تجشّأ الإنسان تجشّؤاً ، والاسم الجشاء وزان غراب ، وهو صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع.المصباح المنير ، ص ١٠٢ ( تجشّأ ).

(٢). في « ط » والوسائلوالتهذيب والمحاسن : - « في الآخرة أو قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٤٤٧ ،كتاب المآكل ، ح ٣٤٥ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن أبي ذرّ.صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٦٩ ، ح ١٣٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الأمالي للطوسي ، ص ٣٤٦ ، المجلس ١٢ ، ح ٥٥ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ،و فيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٩٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٠٤٥٤.

(٤). المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرقم السابق.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب والمحاسن . وفي المطبوع : - « إلى السماء ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٤٤٧ ،كتاب المآكل ، ح ٣٤٤ ، عن النوفلي ، بإسناده قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٩٨٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٠٤٥٥.

(٧). في « ط ، ق ، ن ، بف » وحاشية « جت » : « عبد الله » ، وهو سهو. والمراد من الدهقان هذا ، هو عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، روى عن درست [ بن أبي منصور ] في أسناد عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤١٤ - ٤٢٠.

(٨). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « درست الواسطي ».

(٩). في « ق ، بف » : « المرض ». وفي « ط » : + « عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن سنان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تجشّأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء ».

(١٠).المحاسن ، ص ٤٤٧ ،كتاب المآكل ، ح ٣٤٠. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.الأمالي للصدوق ، ص ٥٤٣ ، المجلس ٨١ ، ح ٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول =

٢٩١

١١٥٥٨ / ٨. عَنْهُ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : « كُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ(٣) مَا خَلَا(٤) الْحُمّى ؛ فَإِنَّهَا(٥) تَرِدُ وُرُوداً ».(٦)

١١٥٥٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُبْغِضُ كَثْرَةَ الْأَكْلِ ».

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَيْسَ(٧) لِابْنِ آدَمَ بُدٌّ(٨) مِنْ أَكْلَةٍ يُقِيمُ بِهَا صُلْبَهُ ، فَإِذَا أَكَلَ‌ أَحَدُكُمْ طَعَاماً ، فَلْيَجْعَلْ(٩) ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ ، وَثُلُثَ بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ(١٠) ، وَثُلُثَهُ(١١) لِلنَّفَسِ ؛ وَ لَا تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ(١٢) الْخَنَازِيرِ لِلذَّبْحِ ».(١٣)

___________________

= اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الخصال ، ص ٢٧٠ ، باب الخمسة ، ح ٩ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادةالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ١٩٨٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٠٤٤٦.

(١). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٢). في « ط » : + « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومحمّد بن عليّ عن ابن سنان ، عن رجل آخر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال ».

(٣). « التُخَمة » : هو الداء يصيبك من وخم الطعام ، أي ثقله ، أو من امتلاء المعدة ؛ فإنّ الطعام يثقل على المعدة فتضعف عن هضمه فيحدث منه الداء. راجع :المصباح المنير ، ص ٦٥٢ ؛تاج العروس ، ج ١٧ ، ص ٧٢٠ ( وخم ). (٤). في الوسائل : « إلّا » بدل « ما خلا ».

(٥). في « بح » : « فإنّه ».

(٦).المحاسن ، ص ٤٤٧ ،كتاب المآكل ، ح ٣٤١ ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ١٩٨٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٠٤٥٨.

(٧). في « ط » : « أليس ».

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالمحاسن ، ص ٤٤٠ : « بدّ لابن آدم » بدل « لابن آدم بدّ ».

(٩). في « بح » : « فليحلّ ».

(١٠). في « بف » : « للشرب ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « وثلث بطنه ».

(١٢). في « ق ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « سمن ».

(١٣).المحاسن ، ص ٤٤٦ ،كتاب المآكل ، ح ٣٣٣ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن صالح النيلي ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية : « إنّ الله تبارك وتعالى يبغض كثرة الأكل ».المحاسن ، ص ٤٤٠ ، كتاب =

٢٩٢

١١٥٦٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغى ».(١)

١١٥٦١ / ١١. وَعَنْهُ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ ».(٣)

٢٢ - بَابُ مَنْ مَشى إِلى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ‌

١١٥٦٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلى طَعَامٍ ، فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ(٥) وَلَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ(٦) فَعَلَ(٧) أَكَلَ(٨) حَرَاماً ، وَدَخَلَ غَاصِباً(٩) ».(١٠)

___________________

= المآكل ، ح ٢٩٨ ، بسند آخر ، من قوله : « ليس لابن آدم »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ١٩٨٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٠٤٣٥.

(١).المحاسن ، ص ٤٤٦ ،كتاب المآكل ، ح ٣٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ٤٢٥٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ١٩٨٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٠٤٤٤.

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عنه » بدل « وعنه ». ثمّ إنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٣). المحاسن ، ص ٤٤٧ ،كتاب المآكل ، ح ٣٣٩ ، بسنده عن محمّد بن سنان. وفيصحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٤ ، ح ٦٥ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ٨٩ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ١٩٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٠٤٥٩.

(٤). في التهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « بن » والوسائل : « فلا يتّبعنّ ».

(٦). في « جت » : « فإن » بدل « فإنّه إن ».

(٧). في التهذيبوالمحاسن : + « ذلك ».

(٨). في المحاسن : « كان ».

(٩). في حاشية « جت »والمحاسن والجعفريّات : « عاصياً ».

٢٩٣

١١٥٦٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ خَالِهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ ، فَإِنَّمَا(١) أَكَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».(٢)

٢٣ - بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئاً‌

١١٥٦٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مُتَّكِئاً(٣) مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ - عَزَّ‌

___________________

= و فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٧٢ : « أكل حراماً ، أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فتكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظنّ أنّه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أيّ حال لعلّه محمول على ما إذا لم يغلب ظنّه برضاه بذلك ».

وقال الشهيد قدس‌سره : « يكره استتباع المدعوّ إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية ، وقيل : يكره ». الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٦.

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٤١١ ،كتاب المآكل ، ح ١٤٧ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٦٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٣١ ، ح ١٩٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٠٤٢١ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٣٠٤٦٠. (١). في « م » : « فكأنّما ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٣١ ، ح ١٩٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٠٤٢٠.

(٣). قال ابن الأثير : « فيه : لا آكل متّكئاً. المتّكئ في العربيّة كلّ من استوى قاعداً على وطاء متمكّناً ، والعامّة لاتعرف المتّكئ إلّا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقّيه ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء ، وهو ما يشدّ به الكيس وغيره ، كأنّه أوكأ مقعدته وشدّها بالقعود على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث : إنّي إذا أكلت لم أقعد متمكّناً فعل من يريد الاستكثار منه ، ولكن آكل بلغة ، فيكون قعودي له مستوفزاً. ومن حمل الاتّكاء على الميل إلى أحد الشقّين فإنّما تأوّله على مذهب الطبّ ، فإنّه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ، ولا يسيغه =

٢٩٤

وَجَلَّ - إِلى أَنْ قَبَضَهُ(١) ، وَكَانَ(٢) يَأْكُلُ إِكْلَةَ(٣) الْعَبْدِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ».

قُلْتُ : وَلِمَ ذلِكَ(٤) ؟

قَالَ : « تَوَاضُعاً لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٥)

١١٥٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ(٦) ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَذِيَّةٌ(٧) بِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَهُوَ يَأْكُلُ ، وَهُوَ جَالِسٌ(٨) عَلَى الْحَضِيضِ(٩) ، فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ لَتَأْكُلُ(١٠) أَكْلَ الْعَبْدِ ، وَتَجْلِسُ جُلُوسَهُ؟

___________________

= هنيئاً ، وربّما تأذّى به ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٩ ( تكأ ).

وفيالوافي : « الظاهر من بعض الأخبار الآتية أنّ المراد بالمتّكي معناه المتعارف عند العامّة ، وإن احتمل تأويله على ما فسّره في النهاية ».

(١). في البحاروالمحاسن ، ح ٣٩٠ : « حتّى قبض » بدل « إلى أن قبضه ».

(٢). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « حتّى قبض كان » بدل « إلى أن قبضه وكان ».

(٣). في « ط ، ن ، بف » والوافيوالمحاسن : « أكل ».

(٤). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والبحار : « ذاك ». وفي الوسائل : - « ذلك ».

(٥).المحاسن ، ص ٤٥٧ ،كتاب المآكل ، ح ٣٩٠ ، عن الوشّاء ، عن أبان الأحمر ، عن زيد الشحّام. راجع :الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩١٦ ؛ وصدر ح ١٤٩٩٠ ؛والمحاسن ، ص ٤٥٨ ،كتاب المآكل ، ح ٣٩١ و ٣٩٢الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨١ ، ح ١٩٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٠٤٦٧ ؛البحا ر ، ج ١٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٥١.

(٦). في « ق ، بف ، جت » والوافي عن بعض النسخ : « ابن سنان ». وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّا لم نجد في شي‌ء من الأسنادرواية صفوان عن ابن سنان - سواء أكان المراد منه عبد الله بن سنان أم محمّد بن سنان - عن الحسن الصيقل. والمتكرّر في الأسناد رواية صفوان [ بن يحيى ] عن ابن مسكان عن الحسن [ بن زياد ] الصيقل. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٤٣٧٨ و ٨١٣٩ و ١٠٩٠٤.

(٧). في « ط » : « مبدنة ». وفي « بح » : « بديّة ». والبذيّة : الفاحشة ، والبذاء الفحش. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٧.

(٨). في « ق » : - « وهو جالس ».

(٩). الحضيض : قرار الأرض وأسفل الجبل.النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ( حضض ).

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل ج ٢٤ : « تأكل ».

٢٩٥

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنِّي عَبْدٌ(١) ، وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي؟ قَالَتْ : فَنَاوِلْنِي لُقْمَةً مِنْ طَعَامِكَ ، فَنَاوَلَهَا ، فَقَالَتْ : لَاوَاللهِ إِلَّا الَّذِي فِي فِيكَ ، فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله اللُّقْمَةَ مِنْ فِيهِ ، فَنَاوَلَهَا(٢) ، فَأَكَلَتْهَا ».

قَالَ(٣) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَمَا أَصَابَهَا بَذَاءٌ(٤) حَتّى فَارَقَتِ الدُّنْيَا ».(٥)

١١٥٦٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ(٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ ».(٧)

١١٥٦٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً؟

___________________

(١). في « ط » والوسائل ، ج ٢٤ : - « إنّي عبد ». وفي المحاسن : « ويحك » بدل « إنّي عبد ». وفي الزهد « ويحك » بدل « رسول الله إنّي عبد ».

(٢). في الوسائل ، ج ٢٥ والزهد : + « إيّاها ».

(٣). في « ط ، م ، بن ، جد » : « فقال ». وفي « جت » : + « فقال ».

(٤). في « ط » : « بداء ». وفي المحاسن : « داء ».

(٥).المحاسن ، ص ٤٥٧ ،كتاب المآكل ، ح ٣٨٨ ، عن صفوان.الزهد ، ص ٧١ ، ح ٢٢ ، عن ابن مسكان ، عن الحسن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٩٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٣١٧٣٠ ؛وفيه ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٠٤٧٧ ، إلى قوله : « وأيّ عبد أعبد منّي ».

(٦). ورد الخبر فيالمحاسن عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . ولعلّه الصواب.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ٤٠٠ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ؛المحاسن ، ص ٤٥٦ ،كتاب المآكل ، ح ٣٨٦ ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٩٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٠٤٧٦ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٢.

٢٩٦

فَقَالَ : « لَا ، وَلَا مُنْبَطِحاً(١) ».(٢)

١١٥٦٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

كَانَ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَأْكُلُ ، فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى عَنْ هذَا(٣) ؟

فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ أَعَادَهَا أَيْضاً ، فَقَالَ لَهُ أَيْضاً ، فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ أَكَلَ ، فَأَعَادَهَا ، فَقَالَ لَهُ(٤) عَبَّادٌ أَيْضاً.

فَقَالَ لَهُ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا وَاللهِ ، مَا نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ هذَا(٦) قَطُّ ».(٧)

١١٥٦٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ، وَكَانَصلى‌الله‌عليه‌وآله يَأْكُلُ عَلَى الْحَضِيضِ ، وَيَنَامُ عَلَى الْحَضِيضِ ».(٩)

___________________

(١). في المحاسن ، ح ٣٩٤ : + « على بطنه ». وبَطَحَه ، كمنعه : ألقاه على وجهه فانبطح.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٢٦ ( بطح ).

(٢).المحاسن ، ص ٤٥٨ ،كتاب المآكل ، ح ٣٩٣.وفيه ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٩٤ ، بسنده عن سماعةالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٨٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٣٠٤٦٤.

(٣). في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عن ذا ».

(٤). في « ط » : - « له ».

(٥). في « ط ، م ، ن ، بح ، بف » : - « له ».

(٦). في حاشية « بح » : « ذا ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٨٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٠٤٧٢ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ٧٠ ؛ وج ٦٦ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ٢٨.

(٨). هكذا في « ط » وحاشية « بن ». وفي « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع وظاهر الوافي والوسائل‌والبحار : + « عن محمّد بن عبد الجبّار ». وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ١١٥٥١.

(٩).المحاسن ، ص ٤٥٧ ،كتاب المآكل ، ح ٣٨٧ ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر. راجع :الأمالي للصدوق ، ص ٧١ ، =

٢٩٧

١١٥٧٠ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

سَأَلَ بَشِيرٌ الدَّهَّانُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلى يَمِينِهِ وَعَلى يَسَارِهِ؟

فَقَالَ : « مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَأْكُلُ(١) مُتَّكِئاً عَلى يَمِينِهِ ، وَلَا عَلى(٢) يَسَارِهِ(٣) ، وَلكِنْ كَانَ(٤) يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ».

قُلْتُ : وَلِمَ ذلِكَ(٥) ؟

قَالَ : « تَوَاضُعاً لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٦)

١١٥٧١ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَلّى أبِي عُثْمَانَ(٧) ، عَنْ مُعَلَّى(٨) بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَهُوَ مُتَّكِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ(٩) ،

___________________

= المجلس ١٧ ، ح ٢ ؛والخصال ، ص ٢٧١ ، باب الخمسة ، ح ١٢ ،وعلل الشرائع ، ص ١٣٠ ، ح ١ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨١ ، ح ١٤الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٩٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٠٤٧٨ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٥.

(١). في الوسائل : « ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل « ما كان رسول الله يأكل ».

(٢). في « ط » : - « على ».

(٣). في الوسائل : « شماله ».

(٤). في البحاروالمحاسن : - « كان ».

(٥). في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل : « ذاك ».

(٦).المحاسن ، ص ٤٥٧ ،كتاب المآكل ، ح ٣٨٩ ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ. راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب نوادر ، ح ١١٧٠٢ ؛والمحاسن ، ص ٤٤١ ،كتاب المآكل ، ح ٣٠٧الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٨٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٠٤٦٦ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٣.

(٧). هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » والوافي والوسائلوالبحار . وفي « جت » والمطبوع : « معلّى بن عثمان ». والمعلّى هذا ، هو المعلّى بن عثمان أبو عثمان الأحول. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٧ ، الرقم ١١١٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٠٤ ، الرقم ٤٤٧٦.

(٨). في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائلوالبحار : « المعلّى » بدل « معلّى ».

(٩). في المحاسن : + « حتّى قبضه ».

٢٩٨

وَكَانَ(١) يَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُلُوكِ ، وَنَحْنُ لَانَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْعَلَ ».(٢)

١١٥٧٢ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ رَأى(٣) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام كَانَ(٤) يَأْكُلُ مُتَرَبِّعاً(٥) ، قَالَ : وَرَأَيْتُ‌

___________________

(١). في « ط ، بن » : « كان » بدون الواو.

(٢).المحاسن ، ص ٤٥٨ ،كتاب المآكل ، ح ٣٩٦ ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلّى بن عثمان. وفيالكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩١٥ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٩٢ ، المجلس ٣٩ ، ضمن ح ١٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « منذ بعثه الله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٨٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٠٤٦٢ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٤.

(٣). النسخ هنا مختلفة مضطربة جدّاً. وما أثبتناه مقتضى « ط »والتهذيب ، وهو الظاهر كما سنوضّحه فنقول : هذا الخبر يتضمّن ثلاثة اُمور :

الأوّل : نقل الحلبي بن أبي شعبة عن أبيه أنّه رأى أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متربّعاً.

الثاني : رؤية الحلبي بن أبي شعبة نفسه أكل أبي عبد الله عليه‌السلام متّكئاً.

والثالث : نقل الحلبي بن أبي شعبة كلام أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو متّكئ قطّ.

هذا ، وقد أورد الشيخ الصدوق قدس‌سره خبرين متضمّنين لهذه الاُمور الثلاثة ، قال في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ٤٢٤٨ : « وروي عن عمر بن أبي شعبة قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متّكئاً ، ثمّ ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما أكل متّكئاً حتّى مات ».

وهذا الخبر كماترى يتضمّن الأمرين : الثاني والثالث من خبر الكافي .

ثمّ قال في ح ٤٢٤٩ : « وروي عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن أبي شعبة عن أبي شعبة أنّه رأى أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متربّعاً ».

ومضمون هذا الخبر هو الأمر الأوّل من خبر الكافي .

ثمّ إنّ الخبر ورد في المحاسن ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٩٥ هكذا : « عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن أبي سعيد قال : أخبرني أبي أنّه رأى أبا عبد الله عليه‌السلام متربّعاً ، قال : ورأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يأكل وهو متّكئ قال وقال : ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو متّكئ قطّ ». وبما أنّا لم نجد عنوان « عمر بن أبي سعيد » في شي‌ء من الأسناد ، فالظاهر أنّ هذا العنوان محرّف من عمر بن أبي شعبة المعبّر عنه في سند الكافيبـ « الحلبي بن أبي شعبة ». وعمر بن أبي شعبة من بيت الحلبيين المعروفين. وطريق الشيخ الصدوق إليه ينتهي إلى حمّاد بن عثمان. راجع : رجال البرقي ، ص ٣٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٥٣ ، الرقمين ٣٥٥٠ و ٣٥٦٤ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣٠.=

٢٩٩

___________________

= فالحاصل إلى الآن ، أنّ المراد من الحلبي بن أبي شعبة في سندالكافي هو عمر بن أبي شعبة. وهو يروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام تارةً بتوسّط أبيه واُخرى مباشرة. لكن هذا الأمر يواجه إشكالاً وهو أنّ النجاشي قال في ترجمة عبيد الله بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي : « آل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا وروى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهما‌السلام ». راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٦١٢.

والظاهر صحّة ما قاله النجاشي ؛ فإنّ عبيد الله ومحمّداً ابني عليّ بن أبي شعبة الحلبي من أشهر أحفاد أبي شعبة وهما من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام . بل يمكن عدّهما من كبار أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام كما بيّنّاه في الكافي ، ذيل ح ٩٣١١. فيستبعد جدّاً رواية جدّهما أبي شعبة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض كتب العامّة ؛ فقد ورد في الرسالة للإمام الشافعي ، ص ٣٢٩ ، م ٩٠٢ هكذا : « سفيان عن عمّار الدهني عن أبي شعبة أنّ الحسن والحسين طافا بعد العصر وصلّيا ».

وفي المحلّى لابن حزم ، ج ٣ ، ص ٤ : « يزيد بن هارون عن عمّار بن أبي معاوية الدهني عن أبي شعبة التميمي قال : رأيت الحسن بن عليّ بن أبي طالب يطوف بعد العصر ويصلّي ».

وفي المعجم الكبير للطبراني ، ج ٣ ، ص ٦٨ : « سفيان عن عمّار الدهني عن أبي شعبة قال : رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما طافا بعد العصر وصلّيا ركعتين ».

هذا ، ولا يبعد أن يكون التميمي في المحلّى محرّفاً من « التيملي » ؛ فقد قال النجاشي في تعريف عبيد الله الحلبي : « عبيد الله بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي مولى بني تيم اللات بن ثعلبة » وذُكر في رجال الطوسي ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٣٥٦٤ ، عمر بن أبي شعبة الحلبي التيملي.

وفي المصنّف لعبد الرزّاق بن همّام ، ج ٥ ، ص ٤٦ ، ح ٨٩٥٠ : « ابن عيينة عن عمّار الدهني عن أبي سعيد البكري أنّ الحسن والحسين - أو أحدهما - طاف بعد العصر واستلم الأركان كلّها ».

والظاهر أنّ « أبي سعيد » في المصنّف محرّف من « أبي شعبة » ؛ فقد عَدَّ المزي أبا شعبة البكري من مشايخ عمّار الدهني ، في تهذيب الكمال ، ج ٢١ ، ص ٢٠٨ ، الرقم ٤١٧١.

ويمكن الجمع بين اللقبين البكري والتيملي : فإنّ الأوّل نسبة إلى جماعة ممّن اسمهم أبو بكر وبكر. والثاني نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب. راجع : الأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٣٥٨ وص ٤٩٧ ؛ فلا تنافي بين اللقبين ، فعليه لا يمكن إثبات رواية أبي شعبة والد عمر وجدّ عبيد الله الحلبين عن أبي عبد الله عليه‌السلام . وما ورد في كلام النجاشي ، من رواية أبي شعبة عن الحسن والحسين عليهما‌السلام ، مؤيّد بقرائن عديدة. ولازم ذلك أنّ ما تقدّم من الفقيه من « عمر بن أبي شعبة عن أبي شعبة » محرّف ، كما أنّ ما ورد في المحاسن من « عمر بن أبي سعيد » فيه تحريف في التحريف. فلابدّ من تعيين ما هو الصواب في العنوان.

والظاهر أنّ الأصل في العنوان كان « ابن أبي شعبة » ، ثمّ فسّر العنوان في الهامش بالحلبي - لكونه غريباً في نفسه - ثمّ حرّف « الحلبي » بـ « عمر » فأخذ المحاسن والفقيه من هذه النسخة المحرّفة.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381