تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

تذكرة الفقهاء15%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-319-224-5
الصفحات: 381

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 381 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 126968 / تحميل: 5819
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٢٢٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٨١

المقصد السابع : في التحالف‌

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل : في سببه.

مسالة ٥٩٧ : إنّما يقع التحالف إذا اختلفا واشتمل كلام كلٍّ من المتبايعين على دعوى ينفيها صاحبه ولا بيّنة هناك ، وذلك مثل أن يدّعي أنّه باع عليه هذا العبد بألف ، فيقول المشتري : ما بعتني العبد ، بل بعتني هذه الجارية بألف ، فكلّ واحد منهما مُدّعٍ لما ينكره الآخر ، وكلٌّ منهما منكر لما يدّعيه الآخر ، والمنكر يتوجّه(١) عليه اليمين ، فيحلف كلٌّ منهما بيمينه(٢) على نفي ما ادّعاه الآخر ، فيحلف المشتري أنّه ما باعه هذا العبد ، ويحلف البائع أنّه لم يبعه هذه الجارية ، ويحكم ببطلان العقدين معاً.

ولا فرق بين أن يكون الثمن معيّناً أو في الذمّة.

وقال الشافعي : إن كان الثمن معيّناً ، تحالفا ، كما لو اختلفا في جنس الثمن. وإن كان في الذمّة ، فوجهان ، أحدهما : أنّهما يتحالفان أيضاً ، كما لو كان معيّناً. والثاني : أنّه لا تحالف ، لأنّ المبيع مختلف فيه ، والثمن ليس بمعيّن حتى يربط به العقد(٣) .

مسالة ٥٩٨ : ولو قال الزوج : أصدقتكِ أباكِ‌ ، فقالت : بل اُمّي ، حلف‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « لمـّا يتوجّه ».

(٢) في « س ، ي » : « يمينه ».

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.

٨٢

كلّ واحد منهما(١) على نفي ما يدّعيه صاحبه ، ولم يجمع أحدهما في اليمين بين النفي والإثبات ، ولا يتعلّق بيمينهما فسخ ولا انفساخ ، بل يثبت مهر المثل.

وللشافعي قولان :

أحدهما : التحالف ، فيجمع كلٌّ منهما في يمينه بين النفي والإثبات.

والآخر : لا تحالف ، بل يحلف كلٌّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، ولا يجمع بين النفي والإثبات في يمينه ، ولا يتعلّق بيمينهما فسخ ولا انفساخ(٢) .

مسالة ٥٩٩ : لو أقام مدّعي بيع العبد البيّنةَ على دعواه‌ ، وأقام مشتري الجارية البيّنةَ على دعواه ، فإن أمكن الجمع بينهما بأن يكون الثمن مطلقاً غير معيّن والزمان متعدّد ، حكم بهما معاً ، ويثبت(٣) العقدان ، ولا يمين هنا.

وإن لم يمكن إمّا بأن يكون الثمن واحداً معيّنا ، أو اتّحد الزمان بحيث لا يمكن الجمع بين العقدين ، تعارضتا ، وسيأتي حكم تعارض البيّنتين.

وقال الشافعي : إذا أقام كلٌّ منهما بيّنة على ما ذكره ، سلّمت الجارية للمشتري ، وأمّا العبد فقد أقرّ البائع ببيعه ، وقامت البيّنة عليه ، فإن كان في يد المشتري ، اُقرّ عنده. وإن كان في يد البائع ، فوجهان :

____________________

(١) في « س » : « حلف كلٌّ منهما ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦.

(٣) في « س ، ي » : « ثبت ».

٨٣

أحدهما : أنّه يسلّم إلى المشتري ، ويُجبر على قبوله.

والثاني : لا يُجبر ؛ لأنّه ينكر ملكه فيه ، فعلى هذا يقبضه الحاكم ، وينفق عليه من كسبه. وإن لم يكن له كسب ورأى الحظّ في بيعه وحفظ ثمنه ، فعل(١) .

مسالة ٦٠٠ : لو اختلفا في قدر الثمن خاصّةً‌ ، فقال البائع : بعتك هذا بمائة ، فيقول المشتري : بخمسين ، فإن كان لأحدهما بيّنة ، قضي بها.

وإن أقام كلّ واحد منهما بيّنةً على ما يقوله ، سمعنا بيّنة مَنْ لا يكون القول قوله مع اليمين وعدم البيّنة.

وعند الشافعي تسمع البيّنتان معا من حيث إنّ كلّ واحد منهما مدّع. وحينئذ قولان : إمّا التساقط ، فكأنّه لا بيّنة ، وإمّا التوقّف إلى ظهور الحال(٢) .

فإن لم يكن لواحدٍ منهما بيّنة ، قال أكثر علمائنا(٣) : إن كانت السلعة قائمةً ، فالقول قول البائع مع يمينه. وإن كانت تالفةً ، فالقول قول المشتري مع يمينه ؛ لأنّ المشتري مع قيام السلعة يكون مدّعياً لتملّكها وانتقالها إليه بما ادّعاه من العوض ، والبائع ينكره ، وأمّا بعد التلف فالبائع يدّعي على المشتري مالاً في ذمّته ، والمشتري ينكره ، فيقدّم قوله.

ولما روي عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، قال : « القول قول البائع مع‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٥ - ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ - ٢٣١.

(٣) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ، والمبسوط ٢ : ١٤٦ ، والنهاية ونكتها ٢ : ١٤٢ - ١٤٤ ، والقاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه : ٥٧ ، المسألة ٢٠٩.

٨٤

يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه »(١) وهو يدلّ بالمفهوم على أنّه إذا لم يكن قائما بعينه ، يكون القول قول المشتري.

وقال بعض(٢) علمائنا - ولا بأس به - : القول قول البائع إن كانت السلعة في يده ، وقول المشتري إن كانت السلعة في يده.

وقال الشافعي : يتحالفان ، سواء كانت السلعة قائمةً أو تالفةً - وبه قال محمّد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايتين - لما روى ابن مسعود أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار »(٣) ومعنى ذلك أنّ القول قوله مع يمينه ، والمبتاع بالخيار إن شاء أخذ بما قال ، وإن شاء حلف ، وإنّما ذكر البائع ؛ لأنّه يبدأ بيمينه.

ولأنّهما اختلفا في العقد القائم بينهما ، وليس معهما بيّنة ، فتحالفا ، كما لو كانت السلعة قائمةً. ولأنّ البائع مُدّعٍ زيادةَ الثمن ، ومدّعى عليه في تملّك السلعة بالأقلّ ، والمشتري بالعكس ، فكلٌّ منهما مُدّعٍ منكرٌ(٤) .

ونمنع دلالة الخبر على المطلوب والعموم ؛ إذ ليس كلّ اختلاف يقع من المتبايعين يكون هذا حكمه ، فلِمَ قُلتم : إنّ صورة النزاع منه؟ ولِمَ قُلتم : إنّ المبتاع يتخيّر بين الأخذ بقوله والحلف؟ ولِمَ لا يجوز أن يكون الخيار له في أن يحلفه أو يعفو عنه؟ ولا نسلّم اختلافهما في العقد ،

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٧٤ ( باب إذا اختلف البائع والمشتري ) الحديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٧١ ، ٧٦٥ ، التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠١.

(٢) كابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي وابن إدريس ، اُنظر : السرائر ٢ : ٢٨٢ - ٢٨٣.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٧٠ / ١٢٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٦ / ١٢٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.

٨٥

بل في الثمن.

ونمنع ثبوت حكم الأصل ؛ فإنّا قد بيّنّا أنّ مع قيام السلعة يكون القول قول البائع مع يمينه من غير تحالف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كانت السلعة قائمة بحالها ، تحالفا. وإن كانت تالفةً ، لم يتحالفا - وهو الرواية الاُخرى عن أحمد - لأنّ القياس يقتضي أن يكون القول قول المشتري ؛ لاتّفاقهما على عقدٍ صحيح ، ثمّ البائع يدّعي زيادةً ينكرها المشتري ، فيقدّم قوله مع اليمين ، إلّا أنّا تركناه في حال قيام السلعة ؛ لما روى ابن مسعود عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيّنة لأحدهما تحالفا »(١) وبقي الباقي على حكم القياس ، وهو أنّهما قد اتّفقا على انتقال الملك إلى المشتري واختلفا فيما يجب عليه ، فالبائع يدّعي زيادةً ينكرها المشتري(٢) .

أجاب الشافعيّة بمنع اقتضاء القياس تقديم قول المشتري ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مُدّعٍ ومدّعى عليه ؛ لأنّ البائع يدّعي العقد بألفين ، والمشتري يدّعي العقد بألف ، وهنا عقدان مختلفان ، والخبر لم يذكر فيه التحالف ولا في شي‌ء من الأخبار. وعلى أنّ التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة ، يمكن معرفة ثمنها في العرف ، ويتعذّر ذلك إذا تلفت ، وكان البيّنة مقدّماً على الدليل(٣) .

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٨٨ ، والشرح الكبير ٤ : ١١٨.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٢٩ و ٣٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٦ ، ١٢٠٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٩ - ١٢٠.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦.

٨٦

وعن مالك ثلاث روايات : إحداها كقول الشافعي. والثانية كقول أبي حنيفة. والثالثة : إن كان قبل القبض ، تحالفا. وإن كان بعد القبض ، فالقول قول المشتري ، لأنّ بعد القبض صار جانب المشتري أقوى من جانب البائع ، لأنّه لمـّا دفع إليه السلعة ائتمنه عليها ولم يتوثّق منه ، فكان القول قوله(١) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ اليد لا تقويه مع اتّفاقهم على البيع. والتسليم باليد ليس استئمانا ، وإنّما يُقبل قول الأمين إذا أقامه مقام نفسه ، بخلاف صورة النزاع.

وقال زفر وأبو ثور : القول قول المشتري بكلّ حال ؛ لأنّه منكر(٢) . وفيه قوّة.

مسالة ٦٠١ : لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن‌ ، فهو كاختلاف المتبايعين عندنا ، فإن كانت السلعة قائمةً ، حلف ورثة البائع. وإن كانت تالفة ، حلف ورثة المشتري.

وكذا قال الشافعي بأنّهما يتحالفان كالمتبايعين ؛ لأنّ ما كان للمورّث ينتقل إلى وارثه(٣) .

وقال أبو حنيفة : إن كان المبيع في يد وارث البائع ، تحالفا. وإن كان‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٨ - ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، المغني ٤ : ٢٨٨ و ٢٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨ و ١١٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٩ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٧ / ١٢٠٤.

٨٧

في يد وارث المشتري ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنّ القياس عدم التحالف ، فأجزناه مع بقاء السلعة(١) .

مسالة ٦٠٢ : إذا اختلفا في المثمن‌ ، فقال البائع : بعتك هذا العبد بألف ، فقال المشتري : بل بعتني هذا العبد وهذه الجارية بألف ، فالأقرب عندي هنا : تقديم قول البائع ، لأنّ المشتري سلم له استحقاق الألف في ذمّته ، ويدّعي بيع شيئين ، والبائع ينكر أحدهما ، فيقدّم(٢) قوله.

وقال الشافعي : يتحالفان(٣) ، كما تقدّم في مذهبه.

ولو اختلفا في قدر الثمن والمثمن معاً بأن يقول البائع : بعتك هذا العبد بألف ، ويقول المشتري بعتنيه وهذه الجارية بألفين ، فالأقوى عندي هنا : أنّهما يتحالفان - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّ هنا دعويان مختلفتان(٥) ، فإذا حلف البائع أنّه ما باعه العبد والجارية بألفين وحلف المشتري أنّه ما باعه العبد وحده بألف ، انفسخ العقدان ، أو فسخه الحاكم.

مسالة ٦٠٣ : لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال : بعتك بألف دينار‌ ، فيقول المشتري : بل بألف درهم ، مع اتّفاقهما على عين المبيع ، فالأقرب عندي هنا : التحالف أيضاً ؛ لاتّفاقهما على نقل المبيع ، واختلافهما في جنس العوض ، وأحدهما غير الآخر وغير داخل فيه ، فكلٌّ منهما مُنكر‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٣٣٠ ، فتح العزيز بهامش المجموع ٩ : ١٥٥ ، وفي العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ قد سقط في المنقول عنه بعضُ ما يغيّر المعنى.

(٢) في « س ، ي » : « فقُدّم ».

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، المغني ٤ : ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « مختلفان ». والصحيح ما أثبتناه.

٨٨

مُدّعٍ ، فيتحالفان ، كما قلناه ، فيحلف البائع : ما بعته بألف درهم ، ويحلف المشتري : ما ابتاعه بألف دينار ، وبه قال الشافعي(١) .

ولو اختلفا في بعض صفاته ، قدّم قول منكر زيادة الصفة.

ولو اختلفا في وصفين مختلفين ، تحالفا ، وبه قال الشافعي(٢) .

مسالة ٦٠٤ : لو اختلفا في شرط في العقد كالأجل‌ ، أو اختلفا في قدر الأجل ، أو اختلفا في الخيار وعدمه ، أو قدر مدّته ، أو اختلفا في اشتراط الرهن أو قدره ، أو في الضمان بالمال أو بالعهدة ، قدّم قول منكر ذلك كلّه - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٣) - لأنّ المشتري تمسّك بأصالة العدم ، فيقدّم قوله ، عملاً بأصالة النفي. ولأنّه اختلاف في شرط يلحق بالعقد ، فلم يتحالفا ، كما لو اختلفا في العيب أو شرط البراءة.

وقال الشافعي : يتحالفان في جميع ذلك ؛ عملاً بالقياس ، وهو أنّهما اختلفا في صفة العقد القائم بينهما ، وليس معهما بيّنة ، فيقضى بالتحالف ، كما لو اختلفا في الثمن(٤) .

والقياس عندنا باطل لا يجوز التعويل عليه ، مع أنّ الحكم في الأصل ممنوع على ما تقدّم.

مسالة ٦٠٥ : قد بيّنّا أنّ التحالف يثبت في كلّ موضع يحصل لكلٍّ من المتنازعين أن يكون مدّعياً على الآخر ومنكراً لدعوى الآخر.

____________________

(١و٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ - ٢٣١.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، المغني ٤ : ٢٩١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢١.

(٤) الوجيز ١ : ١٥٢ - ١٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٠ - ٢٣١ ، المغني ٤ : ٢٩١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢١.

٨٩

وقال الشافعي : يجري التحالف في كلّ عقود المعاوضات ، ولا يختصّ بالبيع ، كالسَّلَم والإجارة والمساقاة والقراض والجعالة والصلح عن دم العمد والخلع والصداق والكتابة ؛ طرداً للمعنى. ثمّ في البيع ونحوه ينفسخ العقد بعد التحالف أو يفسخ ويترادّان ، كما سيأتي. أمّا الصلح عن الدم فلا يعود الاستحقاق ، بل أثر التحالف الرجوع إلى الدية [ وكذلك لا يرتدّ ](١) البضع ، ولكن في النكاح ترجع المرأة إلى مهر المثل ، وفي الخلع الزوج(٢) (٣) .

قال الجويني : أيّ معنى للتحالف في القراض؟ مع أنّه جائز وكلّ واحد منهما بسبيل من فسخه بكلّ حال. وأيّد ذلك بأنّ بعض الشافعيّة مَنَع من التحالف في البيع في زمن الخيار ؛ لإمكان الفسخ بسبب الخيار.

ثمّ أجاب بأنّ التحالف ما وُضع للفسخ ، ولكن عُرضت الأيمان رجاء أن ينكل الكاذب ، ويتقرّر العقد بيمين الصادق ، فإذا لم يتّفق ذلك وأصرّا ، فُسخ العقد للضرورة.

والوجه : أنّ في القراض تفصيلاً ، وهو : أنّ التحالف قبل الخوض في العمل لا معنى له ، وأمّا بعده فالنزاع يؤول إلى مقصود من ربح أو اُجرة مثل ، فيتحالفان. والجعالة كالقراض(٤) .

والأصل عندنا ما قدّمناه من الضابط ، وهو التحالف مع ادّعاء كلٍّ منهما‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « س » : « ولذلك لا يزيل ». وفي « ي » : « ولذلك يريد ».

وفي الطبعة الحجريّة : « وذلك لا يزيد ». والكلّ غلط ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) أي : وفي الخلع يرجع الزوج إلى مهر المثل.

(٣) الوسيط ٣ : ٢٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ - ٢٣٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

٩٠

على صاحبه ما ينفيه الآخر. وإن كان الادّعاء من طرفٍ واحد ، حلف المنكر.

مسالة ٦٠٦ : لو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : بل وهبتنيه‌ ، حلف كلّ واحد منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ، وبه قال الشافعي ، وقال : إنّه لا تحالف هنا(١) ، لأنّ التحالف عنده ليس أن يحلف كلّ منهما على نفي دعوى الآخر ، كما قلناه نحن ، بل ما يأتي(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا حلفا ، كان على مدّعي الهبة ردّه بزوائده ؛ لأنّ البائع إنّما ملّكه العين بزوائدها لو سلم له الثمن.

وقال بعض الشافعيّة : القول قول مدّعي الهبة ؛ لأنّه مالك باتّفاقهما ، وصاحبه يدّعي عليه مالاً ، والأصل براءة ذمّته(٣) .

وقال بعضهم : إنّهما يتحالفان(٤) .

ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : بل وهبتنيه على الألف ، حلف كلٌّ منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ، وردّ الألف واستردّ العين.

ولو قال : رهنتكه(٥) على ألف استقرضتها منك ، فقال : بل بعتنيه بألف ، قدّم قول المالك مع يمينه ، وتردّ الألف ، ولا يمين على الآخر ، ولا يكون رهناً ؛ لأنّه لا يدّعيه ، وبذلك قال الشافعي(٦) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

(٢) في ص ٩٥ ، المسألة ٦١١.

(٣و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وهبتكه » بدل « رهنتكه ». والصحيح ما أثبتناه.

(٦) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

٩١

مسالة ٦٠٧ : هذا كلّه فيما إذا اتّفقا على وقوع عقدٍ صحيح بينهما‌ ، أمّا لو اختلفا من غير الاتّفاق على عقدٍ صحيح بأن يدّعي أحدهما صحّةَ العقد والآخر فسادَه - كما لو قال : بعتك بألف ، فقال المشتري : بل بألف وزقِّ(١) خمر ، أو قال أحدهما : شرطنا في العقد خياراً مجهولاً أو غيره من الشروط المبطلة ، وأنكر الآخر - فلا تحالف ، ويقدّم قول مدّعي الصحّة - وهو أحد قولي الشافعي(٢) - لأنّ الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحّة ، ولهذا يحكم بصحّة البيع لو ادّعى المشتري حرّيّة العبد المبيع ، وقال المالك : بل هو عبد ، تصحيحاً للعقد.

وكذا مَنْ شكّ بعد الصلاة هل ترك ركناً منها أم لا ، فإنّه يحكم بصحّة صلاته بناءً على أصالة الصحّة.

والقول الثاني : أنّه يقدّم قول مَنْ يدّعي فساد العقد مع يمينه ؛ لأنّ الأصل عدم العقد الصحيح وبقاء الملك للمالك ، فصار كما لو اختلفا في أصل البيع(٣) .

ويعارض بأنّ الأصل عدم العقد الفاسد أيضاً ، لكن قد وقع العقد بينهما قطعاً ، والأصل الصحّة.

قال القفّال : الأصل المأخوذ فيمن قال : لفلان عليَّ ألف من ثمن خمر ، هل يؤخذ بأوّل كلامه أم يقبل قوله : من ثمن خمر؟ إن قلنا بالثاني ،

____________________

(١) الزِّقُّ : السقاء ، أو الذي تنقل فيه الخمر. لسان العرب ١٠ : ١٤٣ « زقق ».

(٢) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

٩٢

فالقول قول مدّعي الفساد. وإن قلنا بالأوّل ، فالقول قول مدّعي الصحّة(١) .

ولو قال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمر ، أو بثمن مجهول ، فالقول قول مدّعي الصحّة كما قلنا.

وبعض الشافعيّة قال : إنّ فيه طريقين ، أحدهما : طرد الوجهين. والثاني : القطع بالفساد ، لأنّه لم يقرّ بشي‌ء ملزم(٢) (٣) .

وعلى قول مدّعي الصحّة لو قال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمسمائة وزقّ خمر ، وحلف البائع على نفي سبب الفساد ، صدّق فيه ، ويبقى التنازع في قدر الثمن ، فيكون القول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة باقيةً ، وقول المشتري إن كانت تالفةً.

وعند الشافعي يتحالفان(٤) .

مسالة ٦٠٨ : لو اشترى عبداً وسلّمه إلى المشتري‌ ، ثمّ جاءه بعبد ويُريد ردَّه بعيبٍ فيه ، فقال البائع : هذا ليس عبدي الذي ابتعته وقبضته منّي ، وادّعى المشتري أنّه هو ، قدّم قول البائع ؛ لأصالة براءة الذمّة ، والرادّ يريد الفسخ ، والأصل مضيّه على السلامة.

ولو فرض ذلك في السَّلَم أو قال : ليس هذا على الوصف الذي أسلمت إليك ، فيه وجهان للشافعيّة :

أحدهما : أنّ القول قول الـمُسْلَم إليه مع يمينه ، كما أنّ القول قول‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩.

(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لأنّه لم يفسّر بشي‌ء يلتزم ». والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » ونحوه في « التهذيب » للبغوي.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، وانظر : التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

٩٣

البائع.

وأصحّهما : أنّ القول قول الـمُسْلَم ؛ لأنّ اشتغال الذمّة بمال السّلم معلوم ، والبراءة غير معلومة.

ويفارق صورة البيع ، لأنّهما اتّفقا على قبض ما ورد عليه الشراء ، وتنازعا في سبب الفسخ ، والأصل استمرار العقد.

والوجهان جاريان في الثمن في الذمّة أنّ القول قول الدافع أو القابض؟(١)

وعن ابن سريج وجه ثالث : الفرق بين ما يمنع صحّة القبض ، وبين العيب الذي لا يمنعها ، فإذا كان الثمن دراهم في الذمّة وفُرض هذا النزاع وكان ما أراد البائع ردّه زيوفاً ولم يكن ورقاً ، فالقول قول البائع ؛ لإنكار أصل القبض الصحيح. وإن كانت ورقاً لكنّها رديئة كخشونة الجوهر أو اضطراب السكّة ، فالقول قول المشتري ، لأنّ أصل القبض قد تحقّق ، ولو رضي به ، لوقع المقبوض عن الاستحقاق(٢) .

ولا يخفى مثل هذا التفصيل في الـمُسْلَم فيه.

ويمكن أن يقال : المعنى الفارق في الـمُسْلَم فيه ظاهر ، لأنّ الاعتياض عنه غير جائز ، لكن في الثمن لو رضي بالمقبوض ، لوقع عن الاستحقاق وإن لم يكن ورقاً إذا كانت له قيمة ؛ لأنّ الاستبدال عن الثمن جائز.

ولو كان الثمن معيّنا ، فهو كالمبيع ، فإذا وقع فيه هذا الاختلاف ، قدّم قول المشتري مع يمينه.

لكن لو كان المعيّن نحاساً لا قيمة له ، فالقول قول الرادّ ؛ لأنّه يدّعي‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

٩٤

بقاء ملكه وفساد العقد ، قاله بعض الشافعيّة(١) .

مسالة ٦٠٩ : لو قبض المبيع أو الـمُسْلَم فيه بالكيل أو الوزن ثمّ ادّعى النقصان ، قال أصحابنا : إن كان حاضراً عند الكيل أو الوزن ، لم يلتفت إليه ، وقدّم قول الآخر مع اليمين ، إذ العادة تقضي باستظهاره واحتياطه في القبض. وإن لم يحضرهما ، قدّم قوله مع اليمين ، لأصالة عدم القبض.

وقال الشافعي : إن كان النقصان قدر ما يقع مثله في الكيل والوزن ، قبل ، وإلاّ فقولان :

أحدهما : أنّ القول قول القابض مع يمينه ، لأصالة بقاء حقّه ، وبه قال أبو حنيفة.

والثاني : أنّ القول قول الدافع مع يمينه ؛ لأنّهما اتّفقا على القبض ، والقابض يدّعي الخطأ فيه ، فيحتاج إلى البيّنة ، كما لو اقتسما ثمّ ادّعى أحدهما الخطأ ، يحتاج إلى البيّنة ، وبه قال مالك(٢) .

ويحتمل عندي التفصيل ، وهو أن يقال : إن كان العقد يبطل بعدم القبض ، فالقول قول من يدّعي التمام ، وإلّا قُدّم قول مدّعي النقصان.

ولو اختلف المتبايعان في القبض ، فالقول قول المشتري.

مسالة ٦١٠ : لو باع عصيراً وأقبضه ثمّ وجد خمراً‌ ، فقال البائع : تخمّر في يدك والقبض صحيح ، وقال المشتري : بل سلّمته خمراً والقبض فاسد ، وأمكن الأمران جميعاً ، احتمل تقديم قول البائع ؛ لأصالة عدم الخمريّة ، وبقاء الحلاوة ، وصحّة البيع والقبض ، وبراءة الذمّة. وتقديم قول المشتري ؛ لأصالة عدم القبض الصحيح.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

٩٥

وللشافعي قولان(١) كهذين الاحتمالين.

والأقوى عندي الأوّل.

ولو قال أحدهما : إنّه كان خمراً عند البيع ، فهو يدّعي فساد العقد والآخر يدّعي صحّته. وقد تقدّم حكمه.

ولو باعه لبناً أو دهناً في ظرف ثمّ وجد فيه فأرة وتنازعا في نجاسته عند القبض أو عند البيع أو بعدهما ، فعندنا قُدّم قول البائع ؛ لأصالة الطهارة.

وللشافعي الوجهان(٢) .

ولو قال المشتري : بعت العبد بشرط أنّه كاتب ، وأنكر البائع ، قُدّم قول البائع ، لأصالة عدم الاشتراط ، وبراءة الذمّة ، كما لو اختلفا في العيب ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّهما يتحالفان كما لو اختلفا في الأجل أو الخيار(٣) (٤) .

والأصل ممنوع على ما مرّ.

ولو كان الثمن مؤجّلا فاختلفا في انقضاء الأجل ، فالأصل بقاؤه.

المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين.

مسالة ٦١١ : التحالف عند الشافعي أن يحلف كلّ واحد من المتعاقدين على إثبات ما يقوله ونفي ما يقوله صاحبه(٥) .

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الجيد » بدل « الخيار » والظاهر ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

(٥) الوسيط ٣ : ٢١٠ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٤.

٩٦

وأمّا نحن فلا نشترط الحلف على الإثبات ، بل يحلف كلٌّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، فإذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد ، ولا بيّنة ، حلف البائع أنّه ما باع الجارية ، وحلف المشتري أنّه ما اشترى العبد.

ولا يجب على واحدٍ منهما الجمع بين النفي والإثبات كما قلناه ، خلافاً للشافعي(١) ، ولا يكون هذا تحالفاً ، بل يحلف كلٌّ منهما على النفي.

فإذا حلف البائع : أنّه ما باع الجارية ، بقيت على ملكه كما كانت ، وانتزعها من يد المشتري إن كانت في يده ، وجاز له التصرّف فيها.

وإذا حلف المشتري أنّه ما اشترى العبد ، فإن كان العبد في يده ، لم يكن للبائع مطالبته به ، لأنّه لا يدّعيه. وإن كان في يد البائع ، فإنّه لا يجوز له التصرّف فيه ؛ لأنّه معترف بأنّه للمشتري ، وأنّ ثمنه في ذمّته.

إذا تقرّر هذا ، فإن كان البائع قد قبض الثمن ، فإنّه يردّه على المشتري ، ويأخذ العبد قصاصاً ، ويجوز له بيعه بقدر الثمن. وإن لم يكن قبضه ، أخذ العبدَ قصاصاً أيضاً ، أو باعه بذلك الثمن. ولو زاد الثمن ، فهو مال لا يدّعيه الآن أحد.

مسالة ٦١٢ : الأقرب : انّه يبدأ بيمين من ادّعي عليه أوّلاً‌ ، فإن كان البائع قد ادّعى بيع العبد منه وأنكر المشتري وقال : إنّما اشتريت الجارية ، حلف المشتري على نفي شراء العبد ، ثمّ حلف البائع على نفي شراء الجارية.

وإن كان المشتري قد ادّعى أوّلا ، فقال : إنّي اشتريت هذه الجارية ،

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢١١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥.

٩٧

فقال البائع : لم أبعه الجارية ، بل العبد ، قُدّم يمين البائع ، فإذا حلف على أنّه ما باع الجارية ، حلف المشتري أنّه لم يشتر العبد.

وللشافعي قولان : قال في البيع : إنّه يُبدأ بيمين البائع. وفي السَّلَم :

بالمسلم إليه. وفي الكتابة : بالسيّد(١) . وهذه الأقوال متوافقة.

وقال في الصداق : إنّه يبدأ بالزوج(٢) . وهو يخالف سائر الأقوال السابقة ؛ لأنّ الزوج يشبه المشتري.

وقال في الدعاوي : إنّه إن بدئ بيمين البائع ، خُيّر المشتري. وإن بدئ بيمين المشتري ، خُيّر البائع(٣) . وهذا يشعر بالتسوية والتخيير.

فقال أصحابه : إنّ في ذلك طريقين أظهرهما : أنّ المسألة على ثلاثة أقوال :

أظهرها : أنّ البداءة بالبائع - وبه قال أحمد بن حنبل - لما رووه من قوله ٧ : « فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار ، أو يتتاركان ، أو يترادّان »(٤) .

ولأنّ جانب البائع أقوى ، فإنّهما إذا تحالفا ، عاد المبيع إليه ، فكان أقوى ، كما أنّ صاحب اليد أقوى من غيره. ولأنّ ملك البائع على الثمن يتمّ‌

____________________

(١و٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ / ٢١٨٦ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٥ / ٣٥١١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٠ / ١٢٧٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٠ / ٦٣ و ٦٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٠ ، مسند أحمد ٢ : ٥٦ / ٤٤٣٠ - ٤٤٣٣ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٦ : ٢٢٧ / ٨٩٦ و ٨٩٧ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٢ : ٢١٥ / ١٠٣٦٥.

٩٨

بالعقد ، وملك المشتري على المبيع لا يتمّ بالعقد.

والثاني : أنّه يبدأ بالمشتري - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه مدّعى عليه زيادة ثمن ، والأصل براءة ذمّته عنها ، فاليمين في جنبه أقوى. ولأنّه إذا نكل ، وجب الثمن الذي ادّعاه البائع ، وانفصل الحكم ، وما كان أقرب إلى فصل الحكم بدئ به.

والثالث : أنّه لا يبدأ بيمين أحدهما ، بل يتساويان ؛ فإنّ كلّ واحد منهما مُدّعٍ ومدّعى عليه ، فقد تساويا ، فلا ترجيح. وعلى هذا فوجهان :

أظهرهما : أنّه يتخيّر الحاكم في ذلك ، فيبدأ بيمين من اتّفق.

والثاني : أنّه يقرع بينهما ، كما يقرع بين المتسابقين إلى المباح.

والطريق الثاني : القطع بأنّ البداءة بالبائع قولاً واحداً.

والذي قاله الشافعي في الصداق بأنّ الزوج يجري مجرى البائع ؛ لأنّ البُضْع يكون ملكه بعد فسخ الصداق ، كما يكون المبيع ملك البائع بعد فسخ البيع بالتحالف.

والذي قاله في الدعاوي والبيّنات فإنّما أراد أنّ الحاكم إذا كان يرى ذلك بفعله ، لا أنّه خيّره.

ومَنْ قال بالثاني قطع بأنّ البداءة في اختلاف الزوجين بالزوج ، لـ [وجهين :

أحدهما : ](١) أنّ أثر تحالف الزوجين إنّما يظهر في الصداق دون البُضْع ، والزوج هو الذي ينزل عن الصداق ، فكان كالبائع له.

والثاني : أنّ تقدّم البائع إنّما كان لقوّة جانبه ، لحصول المبيع له بعد‌

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » من حيث السياق.

٩٩

التحالف ، وفي النكاح يبقى البُضْع للزوج.

وإذا قدّمنا طريقة إثبات الخلاف ، فإن قدّمنا البائع ، لم يخف مَنْ ينزل منزلته في سائر العقود ، وفي الصداق يأتي وجهان :

أحدهما : أنّ البداءة بالمرأة.

والثاني : أنّ البداءة بالزوج.

وإن قدّمنا المشتري ، فالقياس انعكاس الوجهين(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّ جميع ما ذكرناه للاستحباب - عندهم(٢) - دون الإيجاب.

وأيضاً تقدُّم أحد الجانبين مخصوص بما إذا باع عرضاً بثمن في الذمّة ، فأمّا إذا تبادلا عرضاً بعرض ، فلا وجه إلّا التسوية.

وينبغي أن يخرّج ذلك على أنّ الثمن ما ذا؟ وقد سبق(٣) أنّه الذي تدخل عليه الباء وغير ذلك على ما مضى من الخلاف.

مسالة ٦١٣ : اليمين عندنا واحدة على نفي ما ادّعاه الآخر‌ ، فيحلف البائع أنّه لم يبع بخمسمائة ، ويحلف المشتري أنّه لم يشتر بألف ، لأنّ المدّعي لا يمين عليه ، فكلّ مُدّعٍ منهما لا يحلف على ما ادّعاه ، ويحلف على نفي ما ادّعاه الآخر ثمّ ينفسخ العقدان.

وظاهر قول الشافعي الاكتفاء بيمينٍ واحدة من كلّ واحد من المتعاقدين جامعة بين النفي والإثبات ، فيقول البائع : ما بعت بخمسمائة وإنّما‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ - ٣٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١ - ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥.

(٣) في ج ١٠ ص ١٢٣ - ١٢٤ ، الفرع « د » من المسألة ٦٦ ، وج ١١ ص ٣٩٠ ، المسألة ٥٤٤.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قَالَ : « هُوَ الزَّمِنُ(٣) الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ ».(٤)

٦١٨٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ(٥) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى ) : بِأَنَّ(٦) اللهَ تَعَالى يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً(٧) إِلى مِائَةِ أَلْفٍ(٨) فَمَا(٩) زَادَ ».

( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى ) (١٠) قَالَ : « لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا يَسَّرَهُ اللهُ لَهُ ».

( وَأَمّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى ) قَالَ(١١) : « بَخِلَ(١٢) بِمَا آتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».

( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى ) : « بِأَنَّ(١٣) اللهَ يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً(١٤) إِلى مِائَةِ أَلْفٍ(١٥) فَمَا زَادَ».

__________________

(١). فيالوافي : + « عن آبائهعليهم‌السلام ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٢٨.

(٣). « الزَّمِنُ » : المصاب بالزَّمانَة ، وهو المرض الذي يدوم زماناً ، وقال صدر المتألّهين : « هي آفة في الإنسان ، بل في الحيوان ، أو في عضو منه يمنعه عن الحركة ، كالفالج واللغوة والبرص وغيرهما ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣١ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٨٣ ( زمن ) ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ١٠٧.

(٤).الجعفريّات ، ص ١٧٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ؛وفيه ، ص ١٧٧ ، ذيل الحديث بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦ ، ح ٩٧٧٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٢٥٠٦.

(٥). فيالتهذيب : « ظريف ». وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٨ ، الرقم ٤٦٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١١٥ ، الرقم ١١٤٧ ؛تهذيب الكمال ، ج ١٠ ، ص ٢٧١ ، الرقم ٢٢١٢.

(٦). في « بث ، بخ » : « فإنّ ». وفيالتهذيب : « قال فإنّ ».

(٧). في « ى ، بس »والتهذيب : « عشراً ».

(٨). في « بر ، بك » : + « دينار ».

(٩). في « بف » : « وما ».

(١٠). الليل (٩٢) : ٧.

(١١). في « بس » : + « من ».

(١٢). في « بك » : - « بخل ».

(١٣). في « بث »والتهذيب : « فإنّ ».

(١٤). في « ى ، بس »والوافي : « عشراً ».

(١٥). في « بر ، بك » : + « دينار ».

٣٢١

( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى ) قَالَ : « لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الشَّرِّ إِلَّا يَسَّرَهُ(١) لَهُ ».(٢)

( وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدّى ) (٣) قَالَ(٤) : « أَمَا وَاللهِ مَا هُوَ تَرَدّى(٥) فِي بِئْرٍ ، وَلَامِنْ جَبَلٍ ، وَلَامِنْ حَائِطٍ ، وَلكِنْ تَرَدّى(٦) فِي نَارِ جَهَنَّمَ ».(٧)

٦١٨٤/ ٦. وَعَنْهُ(٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ : مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلْتُ(٩) بِهِ مَنْ يَقْبِضُهُ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ ، فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا(١٠) بِيَدِي تَلَقُّفاً(١١) حَتّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ ، أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَأُرَبِّيهَا لَهُ(١٢) كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ(١٣) فَلُوَّهُ(١٤) وَفَصِيلَهُ(١٥) ،

__________________

(١). في « ظ ، بس » : + « الله ». وفي « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والتهذيب والمقنعة : « يسّر ».

(٢). فيالوافي : + « الله ».

(٣). الليل (٩٢) : ٥ - ١١.

(٤). في « بر ، بك »والوافي : + « قال ».

(٥). في « بخ »والتهذيب والمقنعة : « تردٍّ ». و « تردّى » ، أي سقط ، يقال : رَدَى وتردّى ، إذا سقط في بئر ، أو تهوّر وسقط من جبل ، كأنّه تفعّل من الردى بمعنى الهلاك. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ( ردى ). (٦). في « بخ »والتهذيب والمقنعة : « تردٍّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٣١٦ ، معلّقاً عن الكليني.المقنعة ، ص ٢٦٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٧ ، ح ٩٩٤٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٢٥٦ ، إلى قوله : « لايريد شيئاً من الخير إلّايسّره الله له ».

(٨). في « بخ ، بر ، بف » : « عنه » بدون الواو.

(٩). فيالتهذيب : « كفلت ».

(١٠). في « بف » : « أتلقّيها ». والتلقّف : التناول بسرعة. وقيل : هو التلقّن والحفظ بسرعة. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٨ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ( لقف ). (١١). في « بف ، بك » : « تلقّياً ».

(١٢). في « ى ، جن »والتهذيب : - « له ».

(١٣). في حاشية « بث » : « أحدكم ».

(١٤). في « بر ، بك » : « ولده ». و « الفَلُوّ » : المُهْر الصغير ، لأنّه يُفْتَلى ، أي يُفْطَم والمُهْر : ولد الفرس ، أو أوّل ما ينتج منه ومن غيره. وقيل : الفَلُوّ هو الفطيم من أولاد ذوات الحوافر. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٧٤ « فلا ».

(١٥). « الفَصيل » : ولد الناقة إذا فُصل عن اُمّه ، فعيل بمعنى مفعول ، وأكثر ما يطلق في الإبل ، وقد يقال في البقر. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٩١ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ( فصل ).

٣٢٢

فَيَأْتِي(١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ(٢) مِثْلُ(٣) أُحُدٍ ، وَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ».(٤)

٦١٨٥/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهما‌السلام وَهُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا ، فَسَأَلَهُمَا ، فَقَالَا : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَاتَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْنٍ(٦) مُوجِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ(٧) مُفْظِعٍ(٨) ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ(٩) ، فَفِيكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ هذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ،

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » : « فيتلقّاني ». وفيالتهذيب وتفسير العيّاشي ، ص ٥٢ : « فيلقاني ». وفي رجال الكشّيوالمقنعة : « فتلقاه ».

(٢). فيالتهذيب وتفسير العيّاشي ، ص ١٥٢والمقنعة : « وهي ».

(٣). فيالتهذيب والمقنعة : + « جبل ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٣١٧ ، معلّقاً عن الكليني.رجال الكشّي ، ص ٢٣٣ ، ح ٤٢٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في أوّله. وفيالأمالي للمفيد ، ص ٣٥٤ ، المجلس ٤٢ ، ضمن ح ٧ ؛والأمالي للطوسي ، ص ١٢٥ ، المجلس ٥ ، ضمن ح ٨ ، بسندهما عن سالم بن أبي حفصة.وفيه ، ص ٤٥٨ ، المجلس ١٦ ، ح ٢٩ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّله ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « إنّ الرجل ليتصدّق بالتمرة » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٠٧ ، عن سالم بن أبي حفصة.وفيه ، ص ١٥٣ ، ح ٥٠٩ ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٢٦٦ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٨٧ ، ح ٩٧٣٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٢٢٩١ ؛وفيه ، ص ٤٠٧ ، ح ١٢٣٤٧ ، إلى قوله : « أتلقّفها بيدي تلقّفاً ».

(٥). هكذا في « بث ، بخ ، بس ، بف »والوسائل والبحار . وفي « ظ ، ى ، بح ، بر ، جن » والمطبوع : « العزرمي ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٢٦٥.

(٦). في « بث ، بخ ، بر ، بك » وحاشية « جن » : « دم ».

(٧). قال الجوهري : « الغرامة : ما يلزم أداؤه ، وكذلك المَغْرَمُ والغُرْم ». وقال ابن الأثير : « الغُرْم : أداء شي‌ء لازم » ، وقد غَرِمَ يَغْرَم غُرْماً ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٩٦ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ « غرر ».

(٨). في « ى » وحاشية « بف » : « مقطع ». وفي « بر ، بف ، بك »والوافي : « مقصع ». و « المفظع » : الشديد الشنيع جاوز المقدار. و « غُرْمٌ مُفْظِعٌ » ، أي حاجة لازمة من غَرامة مُثْقَلة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٩ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ( فظع ) ؛ وص ٣٦٣ ( غرم ).

(٩). « فقر مُدْقع » أي مُلْصِق بالدقعاء ، أو شديد يفضي بصاحبه إلى الدقْعاء. والدقعاء : التراب ؛ يقال : دَقِعَ =

٣٢٣

فَأَعْطَيَاهُ(١) ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ سَأَلَ(٢) عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَعْطَيَاهُ ، وَلَمْ يَسْأَلَاهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ لَهُمَا(٣) : مَا لَكُمَا لَمْ تَسْأَلَانِي عَمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ(٤) عليهما‌السلام ؟ وَأَخْبَرَهُمَا بِمَا قَالَا ، فَقَالَا : إِنَّهُمَا غُذِّيَا(٥) بِالْعِلْمِ غِذَاءً ».(٦)

٦١٨٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَاتَسْأَ لُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا(٨) ، فَتُبَخِّلُوهَا(٩) ».(١٠)

٦١٨٧/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١١) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (١٢) قَالَ : « كَانَ‌

__________________

= الرجل ، أي لصق بالتراب ذُلّاً. وقيل : المدقع من الدَقَع ، وهو سوء احتمال الفقر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ( دقع ).

(١). في « بر ، بف ، بك » : « فأعطاه ».

(٢). في « ظ » : « يسأل ».

(٣). في « بر ، بك »والوافي : - « لهما ».

(٤). في « بس » : « أو الحسين ».

(٥). في « بر ، بف ، بك » : « عرابا ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٩٨٢٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ١١٨٦١ ، إلى قوله : « ففيك شي‌ءمن هذا قال: نعم فأعطياه»؛البحار ،ج ٤٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٤.(٧). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(٨). في « بك » : - « في مجالسها ».

(٩). فيالوافي : « وذلك لأنّه ربّما لا يتيسّر لهم الإعطاء في ذلك الوقت ، فينسبوا إلى البخل ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ٩٨٢٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٢٤٥٦.

(١١). في « بر ، بخ ، بف »والوسائل : - « الحسن بن عليّ ».

(١٢). البقرة (٢) : ٢٦٧.

٣٢٤

رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إِذَا أَمَرَ(١) بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكّى ، يَجِي‌ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ(٢) مِنْ الْتَّمْرِ(٣) وَهُوَ(٤) مِنْ أَرْدَى التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً(٥) يُقَالُ لَهُ(٦) : الْجُعْرُورُ(٧) وَالْمِعى فَأْرَةُ(٨) ، قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ(٩) ، عَظِيمَةَ النَّوى ، وَكَانَ(١٠) بَعْضُهُمْ يَجِي‌ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ(١١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَا تَخْرُصُوا(١٢) هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ ، وَلَاتَجِيئُوا(١٣) مِنْهَا(١٤) بِشَيْ‌ءٍ ، وَفِي ذلِكَ نَزَلَ :( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) (١٥) وَالْإِغْمَاضُ أَنْ تَأْخُذَ(١٦) هَاتَيْنِ‌

__________________

(١). في « بر ، بك » : « أمرنا ».

(٢). الألوان : جمع اللَّوْن ، وهو نوع من النخل. وقيل : هو الدَّقَل ، وهو ضرب من النخل. وقيل : النخل كلّه ما خلا البَرْنِيّ والعَجْوة ، ويسمّيه أهل المدينة الألوان ، واحدته : لينة ، وأصله لِوْنة ، فقلبت الواو ياء لكسرة اللام. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٩٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ( لون ).

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح »والوسائل وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « من تمر ».

(٤). في « بر ، بك » وتفسير العيّاشي : « هو » بدون الواو.

(٥). في « بر ، بف » : « ثمرة». وفي« بك »:« تمرة ».

(٦). في « بك »والوافي : « لها ».

(٧). في « بك » : « جعرون ». و « الجعرور » في اللغة : ضرب من الدَّقَل ، وهو أردء التمر. وقيل : الجعرور : ضرب من الدقل يحمل رطباً ضعاراً لاخير فيه. وقيل : الجعرور : تمر ردي‌ء. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ( جعر ).

(٨). فيلسان العرب : « مِعَي الفأرة : ضرب من ردي‌ء تمر الحجاز » ، وفيالقاموس : « مِعَى الفار : تمر ردي‌ء ».لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٤٩ ( معى ).

(٩). في « بث ، بخ » : « اللحى ». و « اللحاء » : قشر كلّ شي‌ء. وقيل : « اللحاء » : قشر الشجر ، استعير لقشر الرطب ؛ أعني ما على النواة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٠ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٤٢ ( لحا ) ؛الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٠. (١٠). في « بك » : « كان » بدون الواو.

(١١). فيالوافي : « يعني كان تمره جيّداً وما يزكّي منه رديّاً ».

(١٢). في « ى ، بح ، بخ ، بك » : « لا تحرصوا ». والخَرْص : حَرْزُ ما على النخل من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً ، فهومن الخَرْص بمعنى الظنّ ؛ لأنّ الحَرْز إنّما هو تقدير بظنّ. والاسم : الخِرْص ، بالكسر. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٣٥ ؛النهاية ، ج ١٢ ، ص ٢٢ ( خرص ). (١٣). في « بث » : « ولا تحسبوا ».

(١٤). في « ظ ، ى » : « من هاتين » بدل « منها ». وفي حاشية « جن »والوسائل : « منهما ». وفي حاشية « بث » : « فيها ».

(١٥). البقرة (٢) : ٢٦٧.

(١٦). في « بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل : « أن يأخذ ».

٣٢٥

التَّمْرَتَيْنِ ».(١)

٦١٨٨/ ١٠. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ(٢) عَزَّ وَجَلَّ :( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ) فَقَالَ : « كَانَ الْقَوْمُ قَدْ(٣) كَسَبُوا مَكَاسِبَ سَوْءٍ(٤) فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِيَتَصَدَّقُوا(٥) بِهَا ، فَأَبَى اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - إِلَّا أَنْ يُخْرِجُوا(٦) مِنْ أَطْيَبِ مَا كَسَبُوا ».(٧)

٦١٨٩/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَقَالَ : إِنِّي شَيْخٌ كَثِيرُ الْعِيَالِ ، ضَعِيفُ الرُّكْنِ ، قَلِيلُ الشَّيْ‌ءِ ، فَهَلْ مِنْ مَعُونَةٍ عَلى زَمَانِي ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إِلى أَصْحَابِهِ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ(٨) ؛ وَقَالَ(٩) : قَدْ أَسْمَعَنَا(١٠) الْقَوْلَ ، وَأَسْمَعَكُمْ(١١) ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : كُنْتُ مِثْلَكَ بِالْأَمْسِ ، فَذَهَبَ بِهِ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَأَعْطَاهُ مِرْوَداً(١٢) مِنْ تِبْرٍ(١٣) ،

__________________

(١).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٨٩ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٩ ، ح ٩٧٩٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ١١٨٤٨.

(٢). فيالوافي والوسائل : « قوله ».

(٣). في « جن » : - « قد ».

(٤). فيالوافي : « لعلّ المراد بمكاسب السوء نحو الربا والميسر وثمن الخمر والميتة ».

(٥). فيالوسائل : « فيتصدّقوا ».

(٦). فيالوسائل :«أن يخرجوا إلّا»بدل« إلّا أن يخرجوا ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٩ ، ح ٩٨٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٢٥٠٨.

(٨). في«بح ، بر ، بك»والوافي : « أصحابه إليه ».

(٩). في « بح » : « قال » بدون الواو.

(١٠). في « ى ، بر ، بك » : « سمعنا ».

(١١). في « بر ، بف ، بك » : - « وأسمعكم ».

(١٢). في « ظ ، بس » : « مزوداً ». والمِرْوَدُ : المِيلُ ، وحديدة تدور في اللجام ، ومِحْوَر البكرة إذا كان من حديد. والبَكْرةُ : آلة مستديرة من خشبة وغيرها ، في وسطها مَحَزُّ يمرّ عليها

الحبل وفي جوفها محور تدور عليه لرفع الأثقال وحطّها وللاستقاء عليها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( رود ).

(١٣). فيالنهاية : « التبر : هو الذهب والفضّة قبل أن يضربا دنانير ودراهم ، فإذا ضربا كانا عيناً. وقد يطلق التبر =

٣٢٦

وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالتِّبْرِ(١) وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : هذَا كُلُّهُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ(٢) الشَّيْخُ(٣) : أَقْبَلُ تِبْرَكَ(٤) ؛ فَإِنِّي لَسْتُ بِجِنِّيٍّ وَلَا إِنْسِيٍّ ، وَلكِنِّي(٥) رَسُولٌ مِنَ اللهِ لِأَبْلُوَكَ ، فَوَجَدْتُكَ شَاكِراً ، فَجَزَاكَ اللهُ خَيْراً ».(٦)

٦١٩٠/ ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِمِنًى وَبَيْنَ أَيْدِينَا عِنَبٌ نَأْكُلُهُ(٨) ، فَجَاءَ سَائِلٌ ، فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَ(٩) بِعُنْقُودٍ(١٠) ، فَأَعْطَاهُ(١١) ، فَقَالَ السَّائِلُ : لَاحَاجَةَ لِي فِي هذَا(١٢) ، إِنْ كَانَ دِرْهَمٌ ، قَالَ(١٣) : « يَسَعُ(١٤) اللهُ عَلَيْكَ(١٥) » فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : رُدُّوا الْعُنْقُودَ ، فَقَالَ : « يَسَعُ(١٦) اللهُ لَكَ » وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً(١٧) ، ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ ، فَأَخَذَ(١٨) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ثَلَاثَ حَبَّاتِ عِنَبٍ ، فَنَاوَلَهَا(١٩) إِيَّاهُ(٢٠) ،

__________________

= على غيرهما من المعدنيّات ، كالنحاس والحديد والرصاص ، وأكثر اختصاصه بالذهب. ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فرعاً ومجازاً ».النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٩ وراجع أيضاً :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ( تبر ).

(١). في « ى ، بر ، بك » : « بالبرّ ».

(٢). في «ى ، بخ ، بر ،بف،بك»والوافي : « قال ».

(٣). فيالوسائل : - « الشيخ ».

(٤). في « ى » : « ببرك ».

(٥). فيالوسائل : « ولكنّني ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٠ ، ح ٩٧٨٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٩ ، ح ١٢٣٧٨ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٨٤ ، ح ٣٤.

(٧). في « بح ، بر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨). في « بح » : « فأكله ».

(٩). في « ظ ، بت »والوسائل : + « له ».

(١٠). « العُنْقود » من العنب ونحوه : ما تعقّد وتراكم من ثمره في أصل واحد.المعجم الوسيط ، ص ٦١٤ ( عقد ).

(١١). في « بح ، بر ، بس ، بف ، بك ، جن » : « فأعطيته ».

(١٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « فيه » بدل « في هذا ».

(١٣). فيالوافي والوسائل : « فقال ».

(١٤). في « بخ » وحاشية « بث » : « صنع ».

(١٥). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل : « لك ».

(١٦). في « بخ » وحاشية « بث » : « صنع ».

(١٧). فيالوسائل : + « فذهب ».

(١٨). في « بر ، بف ، بك » : « وأخذ ».

(١٩). في «بخ،بر،بف،بك» وحاشية«بث»: «فناوله».

(٢٠) في « بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بث » : « إيّاها ».

٣٢٧

فَأَخَذَ(١) السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي رَزَقَنِي(٢) ، فَقَالَ(٣) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَكَانَكَ(٤) » فَحَشَا(٥) مِلْ‌ءَ كَفَّيْهِ(٦) عِنَباً ، فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ ، فَأَخَذَهَا(٧) السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(٨) ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَكَانَكَ يَا غُلَامُ ، أَيُّ شَيْ‌ءٍ مَعَكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ؟ » فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِيمَا حَزَرْنَاهُ(٩) أَوْ نَحْوِهَا ، فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ(١٠) ، فَأَخَذَهَا ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ هذَا مِنْكَ وَحْدَكَ لَاشَرِيكَ لَكَ ، فَقَالَ(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَكَانَكَ » فَخَلَعَ قَمِيصاً كَانَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « الْبَسْ هذَا » فَلَبِسَهُ ، ثُمَّ قَالَ(١٢) : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَسَانِي وَسَتَرَنِي يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ(١٣) - أَوْ قَالَ(١٤) : جَزَاكَ اللهُ خَيْراً - لَمْ يَدْعُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلَّا بِذَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَذَهَبَ. قَالَ : فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْعُ لَهُ ، لَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ يُعْطِيهِ حَمِدَ اللهَ ، أَعْطَاهُ.(١٥)

٦١٩١/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

__________________

(١). في « بث ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل والبحار : « فأخذها ».

(٢). في « بك » : - « الذي رزقني ».

(٣). في « بث ، بر »والوافي : « قال ».

(٤). فيالوافي : + « مكانك ».

(٥). فيالوافي والوسائل والبحار : « فحثا ».

(٦). في « ظ » : « كفّه ».

(٧). في « ظ » : « فأخذه ».

(٨). فيالبحار : + « الذي رزقني ».

(٩). في « ى ، بف » : « حرزناه ». والحَزْر : التقدير. وقيل : هو التقدير بالحدس والظنّ. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٩ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ( حرز ).

(١٠). في«بث، بخ،بر ،بف،بك» : « فناوله إيّاها ».

(١١). في « بث ، بر »والوافي : « قال ».

(١٢). فيالوافي والبحار : « فقال ».

(١٣). في « بث ، بح ، بر ، بك » : « يا عبدالله ».

(١٤). في « بر ، بك » : - « قال ». وقال فيالوافي : « لفظة « أو قال » في أواخر الحديث من زيادات النسّاخ ، وليست في كتابعدّة الداعي حيث روى هذا الحديث ، والظاهر أنّه كان هكذا : يا أبا عبد الله ، أو قال : يا عبد الله جزاك الله خيراً ، فأَسقط « يا عبد الله » ثمّ اختلفت النسخ في وجود « با ». وفي هامشه عن ولد المصنّف : « كذا في عامّة النسخ التي رأيناها ، والظاهر : وقال : جزاك الله ، مكان أو قال ، أو كان كما ذكره الوالد - عزّ بهاؤه - فأسقط الناسخون أصل اللفظتين ، وبقي ما في البين ».

(١٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ٩٨٢٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٢٣١٠ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٢ ، ح ٥٦.

٣٢٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ ، وَلَايُعِينُ عَلى نَفْسِهِ(١) ».(٢)

٦١٩٢/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ(٣) مَعْمَرٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي بَعْضِ خُطَبِهِ : « إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ ».(٤)

٦١٩٣/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « ثَلَاثَةٌ إِنْ(٥) يَعْلَمْهُنَّ(٦) الْمُؤْمِنُ ، كَانَتْ(٧) زِيَادَةً فِي عُمُرِهِ ، وَبَقَاءَ النِّعْمَةِ(٨) عَلَيْهِ ».

فَقُلْتُ : وَمَا هُنَّ؟

__________________

(١). فيالوافي : « لا يعين على نفسه ؛ يعنى لا يسعى في قتل نفسه وهلاكها ».

(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٢٩ ، ح ٩١٠ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٧٥ ، ح ١٠١٢٤ ؛ وج ١٧ ، ص ٢٦ ، ح ١٦٨٠٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٢٤٦٢.

(٣). هكذا في « بخ ، بر ، جر »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « عن ».

والصواب ما أثبتناه ، ومحمّد بن عليّ هذا هو محمّد بن عليّ بن معمر الكوفي الذي سمع منه التلعكبريّ سنة ٣٢٩. راجع :رجال الطوسي ، ص ٤٤٢ ، الرقم ٦٣١٠.

ويؤيّد ذلك أنّ تفصيل الخبر رواه الكليني فيالكافي ، ح ١٤٨١٩ ، عن محمّد بن عليّ بن معمر مسنداً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(٤).الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن الحديث الطويل ١٤٨١٩ - خطبة الوسيلة - عن محمّد بن عليّ بن معمر ، عن محمّد بن عليّ بن عكاية التميمي ، عن الحسين بن النضر الفهري ، عن أبي عمرو الأوزاعي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام .تحف العقول ، ص ٩٥ ، ضمن خطبة الوسيلة ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٧٦ ، ح ١٠١٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٩٢ ، ح ٢١٣٢١ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٥٧ ، ح ٢٧٨٦٤. (٥). في « بخ ، بر ، بف » : « إذا ».

(٦). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل : « تعلمهنّ ».

(٧). في « ى ، بس » : « كان ».

(٨). في «بر ، بف ، بك»والوافي : « لنعمه ».

٣٢٩

قَالَ : « تَطْوِيلُهُ فِي رُكُوعِهِ(١) وَسُجُودِهِ فِي صَلَاتِهِ ، وَتَطْوِيلُهُ لِجُلُوسِهِ عَلى طَعَامِهِ إِذَا أَطْعَمَ(٢) عَلى مَائِدَتِهِ ، وَاصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلى أَهْلِهِ ».(٣)

٦١٩٤/ ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قُلْتُ(٤) : قَوْمٌ(٥) عِنْدَهُمْ فُضُولٌ ، وَبِإِخْوَانِهِمْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَلَيْسَ تَسَعُهُمُ(٦) الزَّكَاةُ ، أَيَسَعُهُمْ(٧) أَنْ يَشْبَعُوا وَيَجُوعَ إِخْوَانُهُمْ ، فَإِنَّ الزَّمَانَ شَدِيدٌ(٨) ؟

فَقَالَ : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ(٩) ، لَايَظْلِمُهُ(١٠) وَلَايَخْذُلُهُ وَلَا يَحْرِمُهُ(١١) ، فَيَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ(١٢) الِاجْتِهَادُ فِيهِ ، وَالتَّوَاصُلُ ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَيْهِ(١٣) ، وَالْمُوَاسَاةُ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ ، وَالْعَطْفُ مِنْكُمْ ، يَكُونُونَ(١٤) عَلى مَا أَمَرَ اللهُ فِيهِمْ( رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ) (١٥) مُتَرَاحِمِينَ ».(١٦)

__________________

(١). في « بح »والوسائل ، ح ٢١٥٩٣ : « لركوعه ».

(٢). في « ظ ، بح ، بس ، جن »والوسائل : « إذا طعم ». وفي « ى ، بس » : + « كان ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٥٠ ، ح ٩٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٠٥ ، ح ٨٠٣٧ ؛ وج ١٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢١٥٩٣.

(٤). في « بر ، بك »والمؤمن : « عن ».

(٥). في « بث ، بخ ، بر ، بك »والوافي : « أقوام ».

(٦). في « ظ ، ى ، بر ، بف ، بك »والوافي : « يسعهم ».

(٧). في المؤمن : « وما يسعهم » بدل « أيسعهم ».

(٨). فيالوافي : « شدّة الزمان كناية عن ضيق المعاش وعسر حصوله ».

(٩). في « بث » : + « وأخو المسلم ».

(١٠). في « ى ، بث ، بح » : « فلا يظلمه ».

(١١). في « بث ، بخ » : « ولا يخونه ». وفي « بر ، بف ، بك » : « ولا يحزنه ». وفيالوافي : « ولا يذلّه ولا يخونه ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بك » : « المسلم ».

(١٣). في « ى » : - « عليه ».

(١٤). في « ظ ، بح » : « تكونون ».

(١٥). الفتح (٤٨) : ٢٩.

(١٦).المؤمن ، ص ٤٣ ، ح ١٠١ ، عن سماعة.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ح ٢٠٧٠ ، من قوله : « المسلم أخو المسلم » ؛وفيه ، باب التراحم والتعاطف ، ح ٢٠٧٥ ، من قوله : « فيحقّ على المسلمين الاجتهاد فيه » وفي الأخيرين بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع :الكافي ، نفس الكتاب ، باب اُخوّة المؤمنين بعضهم لبعض ، ح ٢٠٤٦ و٢٠٥٢ ؛ومصادقة الإخوان ، ص ٤٨ ، ح ١الوافي ، ج ٥ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٥٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢١٨٣٠.

٣٣٠

٨٥ - بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ‌

٦١٩٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ(١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى(٢) - إِطْعَامُ الطَّعَامِ ».(٣)

٦١٩٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مِنَ الْإِيمَانِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ».(٥)

٦١٩٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَفْشَى السَّلَامَ ، وَصَلّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ ».(٧)

__________________

(١). فيالوسائل ، ح ٢١٦٨٠ : - « وغيره ».

(٢). فيالوسائل ، ح ٢١٦٨٠ : « المغفرة » بدل « مغفرة الله تبارك وتعالى ».

(٣).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب إطعام المؤمن ، ضمن ح ٢١٧٩ ؛ والمحاسن ، ص ٣٨٩ ، كتاب المآكل ، ح ١٧ ؛وثواب الأعمال ، ص ١٦٥ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٥ ، ح ٩٩٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٦٨٠ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٣٠٥٧٦.

(٤). في « بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٥).المحاسن ، ص ٣٨٩ ، كتاب المآكل ، ح ١٥ ، عن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٥ ، ح ٩٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢١٦٨١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ٣٠٥٦٢.

(٦). في « بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٧).المحاسن ، ص ٣٨٧ ، كتاب المآكل ، ح ٢ ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عمّن حدّثه ، عن عبدالله بن القاسم =

٣٣١

٦١٩٨/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو(١) بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ(٢) عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ(٣) أُمِرْنَا أَنْ نُطْعِمَ الطَّعَامَ(٤) ، وَنُؤَدِّيَ(٥) فِي(٦) النَّاسِ الْبَائِنَةَ(٧) ، وَنُصَلِّيَ إِذَا نَامَ النَّاسُ ».(٨)

٦١٩٩/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ(١٠) يُوسُفَ ،

__________________

= الجعفري ، عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ح ٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، ضمن ح ٢٣١١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الخصال ، ص ٩١ ، باب الثلاثة ، ح ٣٢ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٢٩٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٣ ؛والاختصاص ، ص ٢٥٣ ، مرسلاً عن العالمعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٥ ، ح ٩٩٩١ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢١٦٨٢ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ٣٠٥٦٦.

(١). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن »والوسائل والمحاسن . وفي « ى ، بر » والمطبوع : « عمر ».

وقد روى عمرو بن شمر ، عن جابر [ بن يزيد ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٩٨ - ٤٠٢.(٢). فيالوسائل : « أمير المؤمنين ».

(٣). في « ى » : « أهل البيت ».

(٤). في « بر » : « الناس ».

(٥). فيالمحاسن : « ونؤوي ».

(٦). في « بك » : - « الطعام ونؤدّي في ».

(٧). في معظم النسخ والمحاسن : « النائبة ». وفي « بر ، بك » : « الثانية ». وما أثبتناه مطابق لبعض النسخ والمطبوعوالوافي . و « البائنة » : العطيّة ، سمّيت بها لأنّها اُبينت من المال. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٤ ( بين ) ؛الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢.

(٨).المحاسن ، ص ٣٨٧ ، كتاب المآكل ، ح ٤ ، عن محمّد بن عليّالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٦ ، ح ٩٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢١٦٨٣.

(٩). في « بر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ الخبر معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٠). في « ى ، بث ، بح ، بس » : « عن » ، وهو سهو. والحسن بن عليّ هذا ، هو الحسن بن عليّ بن يوسف المعروف بابن بقّاح ، وتقدّمت فيالكافي ، ح ٢٣٤ روايته بعنوان الحسن بن عليّ بن يوسف بن بقاح ، وفيالكافي ، ح ٢١٠٢ بعنوان ابن بقّاح ، عن سيف بن عميرة.

والخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ، ح ١ ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة.

٣٣٢

عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ فَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُنْجِيَاتُ(١) : إِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ».(٢)

٦٢٠٠/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ(٤) ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ ».(٥)

__________________

(١). فيالوسائل : « من المنجيات ».

(٢).المحاسن ، ص ٣٨٧ ، كتاب المآكل ، ح ١ ، عن محمّد بن عليّ. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والخصال ، ص ٨٤ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ١٢ بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، مع اختلاف. وفيالمحاسن ، ص ٤ ، كتاب الأشكال والقرائن ، ضمن ح ٥ ؛والخصال ، ص ٨٣ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ١٠ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣١٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٧١٩ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٦ ، ح ٩٩٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢١٦٨٤ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ٣٠٥٦٥.

(٣). ورد الخبر فيالمحاسن ، ص ٣٨٨ ، ح ٨ عن الحسن بن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة. وعنوان‌الحسن بن عليّ بن الحكم عنوان غريب لم نجده في موضع من الأسناد والكتب. والخبر أورده المجلسي نقلاً منالمحاسن فيالبحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠ ؛ وج ٩٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٨ ، وفي كلا الموضعين ، عليّ بن الحكم بدل « الحسن بن عليّ بن الحكم » ، وهو الصواب ؛ فقد أكثر عليّ بن الحكم من الرواية عن عليّ بن أبي حمزة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٨ - ٦٠٩.

(٤). في هامش الكافي المطبوع : « كناية عن الذبائح ».

(٥).المحاسن ، ص ٣٨٨ ، كتاب المآكل ، ح ٨ ، عن الحسن بن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة. وفيالكافي ، كتاب العقيقة ، باب العقيقة ووجوبها ، ذيل ح ١٠٥٠٥ ؛ والمحاسن ، ص ٣٨٨ ، كتاب المآكل ، ح ١٠ ، بسند آخر ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. وفيالكافي ، نفس الباب ، ذيل ح ١٠٥٠٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤١ ، ذيل ح ١٧٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٢ ؛الاختصاص ، ص ٢٥٣ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٦ ، ح ٩٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢١٦٨٥.

٣٣٣

٦٢٠١/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ ، أَوْ تَنْفِيسُ(١) كُرْبَتِهِ ، أَوْ قَضَاءُ دَيْنِهِ ».(٢)

٦٢٠٢/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ ، وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ ».(٣)

__________________

(١). « التنفيس » : التفريج ؛ يقال : نفّس الله عنه كربته ، أي فرّجها. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٨٥ ؛لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٣٧ ( نفس ).

(٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٣١٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب إدخال السرور على المؤمنين ، ح ٢١٤٣ ، مع زيادة ؛ والمحاسن ، ص ٣٨٨ ، كتاب المآكل ، ح ١٣ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير.الكافي ، نفس الكتاب ، باب إدخال السرور على المؤمنين ، ح ٢١٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إلى قوله : « أو تنفيس كربته » ؛قرب الإسناد ، ص ١٤٥ ، ح ٥٢٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير وزيادة. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ٢١٣٤ ؛ والمحاسن ، ص ٣٨٨ ، كتاب المآكل ، ح ١١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف ؛وفيه ، نفس الباب ، ح ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛المحاسن ، ص ٢٩٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٥٧ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .مصادقة الإخوان ، ص ٤٤ ، ح ٢ ، مرسلاً عن هشام بن الحكم ، مع زيادة. وفيالمؤمن ، ص ٥١ ، ح ١٢٧ ، مع زيادة ؛والمقنعة ، ص ٢٦٧ ، مرسلاً.مصادقة الإخوان ، ص ٤٤ ، ح ٤ ، مرسلاً عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٩٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٥١٧.

(٣).المحاسن ، ص ٣٨٨ ، كتاب المآكل ، ح ٧ ، عن الحسن بن عليّ ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنّ الله يحبّ إطعام الطعام وإفشاء السلام ».المحاسن ، ص ٣٨٧ ، ح ٦ ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .المحاسن ، ص ٣٨٨ ، ح ٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٦ ، ح ٩٩٩٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٥١٦ ؛ وج ١٦ ، ص ٣٣١ ، ح ٢١٦٨٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٩٢ ، ح ٣٠٠٨١.

٣٣٤

٦٢٠٣/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أبي سَعِيدٍ(٢) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بِأُسَارى ، فَقُدِّمَ رَجُلٌ(٣) مِنْهُمْ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ ، فَقَالَ لَهُ(٤) جَبْرَئِيلُ : أَخِّرْ هذَا الْيَوْمَ يَا مُحَمَّدُ ، فَرَدَّهُ وَأَخْرَجَ غَيْرَهُ حَتّى كَانَ هُوَ آخِرَهُمْ ، فَدَعَا بِهِ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ(٥) ، فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ : يَا مُحَمَّدُ ، رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : إِنَّ أَسِيرَكَ هذَا يُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ(٦) ، وَيَصْبِرُ عَلَى النَّائِبَةِ(٧) ، وَيَحْمِلُ(٨) الْحَمَالَاتِ(٩) ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي فِيكَ(١٠) عَنِ(١١) اللهِ - عَزَّ‌

__________________

(١). في الكافي ، ح ٦١٥٠ : « محمّد بن يحيى » بدل « عدّة من أصحابنا ».

(٢). هكذا في « بخ ، بر ، بف ، جن » وحاشية « ظ ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس » والمطبوعوالوسائل : « عن الحسين بن سعيد ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّه لم يثبت رواية عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن سعيد ، بل روى عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن الحكم فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨ ، ح ٨٠ - ٨١. وتقدّمت في ح ٦١٥٠ ، رواية عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي سعيد المكاري عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والخبران قريبا المضمون.

وهذا الخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ج ٢ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٤ ، عن محمّد بن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي سعيد المكاري.

ثمّ إنّ الحسين بن أبي سعيد ، هو الحسين بن هاشم بن حيّان أبي سعيد المكاري. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨. (٣). في « بف »والوافي : « رجلاً ».

(٤). في « بر ، بك »والوافي : - « له ».

(٥). فيالمحاسن :-«فقال له جبرئيل:أخّر-إلى-عنقه».

(٦). « يَقْرِي الضيف » ، أي يحسن إليه ؛ تقول : قَرَيْتُ الضيفَ قِرىً ، مثال قليته قِلىً ، وقَراءً ، أي أحسنت إليه. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٧١ ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩١ ( قرا ).

(٧). « النائبة » : ما ينوب الإنسان ، أي ينزل به من المهمّات والحوادث. وقيل : هي المصيبة. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ( نوب ). (٨). فيالمحاسن : « ويحتمل ».

(٩). فيالنهاية : « الحمالة بالفتح : ما يتحمّله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة ، مثل أن يقع حرب بين فريقين تُسْفَك فيها الدماء ، فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلى ؛ ليصلح ذات البين ».النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ( حمل ). (١٠). في « ظ ، بح » والمحاسن : « عنك ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والمحاسن . وفي المطبوع : « من ».

٣٣٥

وَجَلَّ - بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَعْتَقْتُكَ ، فَقَالَ لَهُ : وَإِنَّ(١) رَبَّكَ لَيُحِبُّ(٢) هذَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ(٣) وَأَنَّكَ(٤) رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً(٥) لَارَدَدْتُ عَنْ مَالِي أَحَداً أَبَداً ».(٦)

٦٢٠٤/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ(٧) :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قَالَ(٨) : الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلى مَنْ(٩) يُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّكِّينِ فِي السَّنَامِ(١٠) ».(١١)

__________________

(١). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك »والوافي والوسائل والمحاسن . وفي سائر النسخ والمطبوع : « إنّ » بدون الواو. (٢). في « بر ، بف ، بك »والوافي : « يحبّ ».

(٣). في حاشية « بح » : + « وحده لا شريك له ».

(٤). في « ظ » : + « محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وفي « بح » : « وأشهد أنّ محمّداً » بدل « وأنّك ».

(٥). في « بر ، بف ، بك » والمحاسن : - « نبيّاً ».

(٦).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب معرفة الجود والسخاء ، ح ٦١٥٠ ، مع اختلاف. وفيالمحاسن ، ص ٣٨٨ ، كتاب المآكل ، ح ١٤ ، عن محمّد بن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي سعيد المكاريالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٨ ، ح ٩٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٢٥١٨.

(٧). ورد الخبر فيالمحاسن ، ج ٢ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٣ ، عن ابن فضّال ، عن ميمون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . لكن لم تثبت رواية ابن فضّال عن ميمون - وهو القدّاح - في موضع ، بل روى ابن فضّال عن عبد الله بن ميمون في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣١٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٢٥.

فعليه سندالمحاسن لا يخلو من خلل. (٨). في « بر »والوافي : + « إنّ ».

(٩). في « بث ، بخ ، بر ، بك »والوافي : « لمن ».

(١٠). « السنام » للبعير كالإلية للغنم. وقيل : سنام البعير والناقة : أعلى ظهرها. وسنام كلّ شي‌ء : أعلاه ، وما ارتفع منه. راجع :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنم ).

(١١).المحاسن ، ص ٣٩٠ ، كتاب المآكل ، ح ٢٣ ، عن ابن فضّال ، عن ميمون ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الكافي ، كتاب الزكاة ، باب أنّ صنائع المعروف تدفع مصارع السوء ، ح ٦١١٢ ، مع اختلاف وزيادة في آخره ؛المحاسن ، ص ٣٩٠ ، كتاب المآكل ، ح ٢٤ ، مع اختلاف يسير ، وفيهما بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٥٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف و =

٣٣٦

٦٢٠٥/ ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يَقُولُ : مِنْ مُوجِبَاتِ مَغْفِرَةِ الرَّبِّ(١) - تَبَارَكَ وَتَعَالى - إِطْعَامُ الطَّعَامِ ».(٢)

٦٢٠٦/ ١٢. أَحْمَدُ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام إِذَا أَكَلَ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ(٤) ، فَتُوضَعُ بِقُرْبِ(٥) مَائِدَتِهِ ، فَيَعْمِدُ(٦) إِلى أَطْيَبِ الطَّعَامِ(٧) مِمَّا يُؤْتى بِهِ(٨) ، فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَيْئاً ، فَيَضَعُ(٩) فِي تِلْكَ الصَّحْفَةِ(١٠) ،

__________________

= زيادة في آخره.المحاسن ، ص ٣٩٠ ، كتاب المآكل ، ح ٢٥ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٦٨٩ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٩٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٢٥١٩ ؛ وج ١٦ ، ص ٣٣١ ، ح ٢١٦٨٧.

(١). في « بح » : « الله ».

(٢).المحاسن ، ص ٣٨٩ ، كتاب المآكل ، ح ١٨ ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة.وفيه ، ح ١٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « من موجبات المغفرة إطعام السغبان »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٥ ، ح ٩٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٣١ ، ح ٢١٦٨٨ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ٣٠٥٧٦.

(٣). هكذا في « جر ». وفي « بر ، بك » : « عليّ ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « أحمد بن محمّد » وما أثبتناه هو الظاهر ، وتقدّم تفصيل الكلام فيالكافي ، ذيل ح ٦٠٦٣ و٦١٧٧ ، فلاحظ. ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عليّ بن محمّد بن عبدالله.

(٤). في « بس » : « بصحيفة ». وفي حاشية « بح ، بس » : « بصفحة ». والصَحْفَة : إناء كالقَصْعَة المبسوطة ونحوها ، وقطعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة ، وجمعها : صِحاف. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢ ؛المغرب ، ص ٢٦٣ ( صحف ).

(٥). في « بث ، بر ، بك » والبحار والمحاسن ، ص ٣٩٢ : « قرب ».

(٦). في حاشية « بف » : « فيقصد ».

(٧). « فَيَعْمِدُ إلى أَطْيَبِ الطَّعامِ » ، أي يقصده ؛ يقال : تعمّده وتعمّد له وعَمَدَه وإليه وله واعتمده ، كلّها بمعنى‌قصده. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١١ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ( عمد ).

(٨). في « ظ ، بك » : - « به ».

(٩). فيالمحاسن ، ص ٣٩٢ : « فيوضع ».

(١٠). في « بس » : « الصحيفة ». وفي « بخ » وحاشية « بس » : « الصفحة ».

٣٣٧

ثُمَّ يَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ يَتْلُو هذِهِ الْآيَةَ :( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (١) ثُمَّ يَقُولُ(٢) : « عَلِمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَقْدِرُ عَلى عِتْقِ رَقَبَةٍ ، فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ(٣) ».(٤)

٨٦ - بَابُ فَضْلِ الْقَصْدِ‌

٦٢٠٧/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا : لِيُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالقِسْطِ(٥) وَبُلْغَةِ(٦) الْكَفَافِ(٧) ، وَيُقَدِّمُ مِنْهُ(٨) الفَضْلَ(٩) لآِخِرَتِهِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَبْقى لِلنِّعْمَةِ ، وَأَقْرَبُ إِلَى الْمَزِيدِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنْفَعُ(١٠) فِي العَاقِبَةِ(١١) ».(١٢)

٦٢٠٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

__________________

(١). البلد (٩٠) : ١١. وفيالوافي : +( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ) .

(٢). في حاشية « بح »والوسائل : « قال ».

(٣). فيالمحاسن ، ص ٣٩٢ : + « بإطعام الطعام ».

(٤).المحاسن ، ص ٣٩٢ ، كتاب المآكل ، ح ٣٩ ؛ وص ٣٨٩ ، ح ٢٠ ، عن معمّر بن خلاّد.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ذيل ح ٦٠٠٩ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين من قوله : « ثمّ يتلو هذه الآية :( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٩٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٧١ ، ح ١٢٥٢٠ ؛البحار ، ج ٦٩ ، ص ٣٦٣.

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي « بح » والمطبوع : « بالقصد ».

(٦). البُلْغَة : ما يُتَبَلَّغُ ويكتفى به من العيش ولا فضل فيه. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣١٦ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٢١ ( بلغ ). (٧). في « بر ، بف ، بك » : « بالكفاف ».

(٨). في « بث ، بخ » : « فيه ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « فضلاً ».

(١٠). في « ى » : « وأنفق ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع : « العافية ».

(١٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٥ ، ح ٩٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٠ ، ح ٢٧٨٤١.

٣٣٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهَّعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْقَصْدَ(١) أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ يُبْغِضُهُ اللهُ حَتّى طَرْحَكَ النَّوَاةَ ؛ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ(٢) لِشَيْ‌ءٍ(٣) ، وَحَتّى صَبَّكَ فَضْلَ شَرَابِكَ ».(٤)

٦٢٠٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (٦) قَالَ: « الْعَفْوُ الْوَسَطُ ».(٧)

٦٢١٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « الْقَصْدُ مَثْرَاةٌ(٨) ، وَالسَّرَفُ مَتْوَاةٌ(٩) ».(١٠)

٦٢١١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « بك » : « القسط ».

(٢). في « ى » : « تصحّ ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل وثواب الأعمال والخصال . وفي « ى » : « الشي‌ء ». وفي المطبوع : « للشي‌ء ».

(٤).ثواب الأعمال ، ص ٢٢١ ، ح ١ ؛والخصال ، ص ١٠ ، باب الواحد ، ح ٣٦ ، بسندهما عن جعفر بن بشير [ فيالخصال : + « البجلي » ]الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٥ ، ح ٩٩٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٧٨٤٢.

(٥). في « ظ ، ى ، بف » وهامش المطبوع : « عن رجل ». وفي « بث ، بخ ، بر ، جن » : - « عن بعض أصحابه ». وفي « بح » : « عن بعض أصحابنا ». (٦). البقرة (٢) : ٢١٩.

(٧).تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٠٦ ، ح ٣١٤ ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ٣١٥ ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٢٦ ، عن الحسين بن عليّ بن النعمان ، عن أبيه ، عمّن سمع أبا عبداللهعليه‌السلام ، ذيل الآية :( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ) .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ١٧٢١ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٤الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٥ ، ح ٩٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٧٨٤٣.

(٨). المثراة : المكثرة ، مَفْعَلةٌ من الثروة والثَراء ، وهو كثرة العدد في المال والناس. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٦٣ ( ثرا ).

(٩). في « ى ، بح ، بف » : « مثواه ». والمتواة : مَفْعَلَة من التَّوى وزان حصى بمعنى الهلاك ، أو هلاك المال ، أو ذهاب مال لا يرجى. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٠٦ ( توى ). هذا ، وفيالوافي : « كلاهما بكسر الميم اسم آلة من الثروة والتوى بالمثنّاة بمعنى الهلاك والتلف ».

(١٠).الخصال ، ص ٥٠٥ ، أبواب الستّة عشر ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « الشرف متواة ، والقصد مثراة »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٩٩٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٧٨٤٤.

٣٣٩

أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ثَلَاثٌ(١) مُنْجِيَاتٌ ، فَذَكَرَ : الثَّالِثُ(٢) الْقَصْدُ فِي الْغِنى وَالْفَقْرِ(٣) ».(٤)

٦٢١٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ مُدْرِكِ بْنِ أَبِي(٦) الْهَزْهَازِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَايَفْتَقِرَ ».(٧)

٦٢١٣/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٨) ، عَنِ‌

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « ثلاثة ».

(٢). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي : « الثالثة ».

(٣). فيالوافي : « يعني في كلّ بحسبه ؛ فإنّ القصد يختلف باختلاف مراتب الغنى والفقر ، كما يدلّ عليه ما يأتي في أواخر الباب في تفسير القوام وما مضى في باب التوسيع على العيال أنّ المؤمن يأخذ بأدب الله إذا وسّع عليه اتّسع ، وإذا أمسك عليه أمسك ».

(٤).المحاسن ، ص ٣ ، كتاب الأشكال والقرائن ، ذيل ح ٢ ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبدالله أو عليّ بن الحسينعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة.الزهد ، ص ١٣٧ ، ضمن ح ١٨٣ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٠ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والخصال ، ص ٨٤ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ١٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، نفس الباب ، ضمن ح ١١ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالمحاسن ، ص ٤ ، كتاب الأشكال والقرائن ، ذيل ح ٢ ؛والخصال ، ص ٨٣ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ١٠ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣١٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٩٩٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٧٨٤٥.

(٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « الحسن ».

(٦). في « ظ ، ى ، بح ، بر ، بس ، بف »والوسائل : - « أبي ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٣٩ ، هو مدرك بن الهزهاز ، وفيرجال الطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٥٩٣ ، هو مدرك بن أبي الهزهاز.

(٧).الخصال ، ص ٩ ، باب الواحد ، ح ٣٢ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ١٧٢١ ، مرسلاً.وفيه ، ج ٣ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٦٢٢ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن العالمعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ٩٩٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٢ ، ح ٢٧٨٤٦. (٨). في « بر » : - « بن زياد ».

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381