نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٣

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار14%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 411

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 411 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 194051 / تحميل: 9611
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(٤) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(٢) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

__________________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(٢) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام( عليه‌السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ - وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الديات(٢) .

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً(٣) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

__________________________

٢٣ - المقنع: ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٥٠.

(٣) في نسخة: إبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد، قال: تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(٣) . قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الأجير المشارك(٤) هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.

(٣) في نسخة: خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٧.

(٤) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمه ؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأموناً فليس عليه

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ - الكافي: ٥: ٢٤٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١١.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد(٢) ، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه، إلاّ أنّه قال: إن جمّالاً كان مكارينا(٣) .

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(٤) .

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٢) في نسخة: سعد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧١.

(٤) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٢.

(٥) في المصدر: الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه ؟ قال: فقال لي: أمين هو ؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن سنان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________________

١١ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٦.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً، قال: الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب( عليه‌السلام ) من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار(١) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحوّل منه، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية(٢) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة: محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة(٢) ؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله(٣) .

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

__________________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ - الكافي: ٥: ٢٨٩ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت: ( مجمع البحرين - نفق - ٥: ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا(١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله(٣) .

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك(٤) ، ولم

__________________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠، وفي الأبواب ٧١، ٨٠، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) في الفقيه: وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس( قيمة عدل) (١) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلاّ أنّه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقيّة الحديث مثله(٣) .

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________________

(١) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٤.

(٣) الكافي: ٥: ٢٩٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٩، واورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمّن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٥) ،

__________________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١١.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٤) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه(١) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة(٢) .

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز، فقال: تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإِثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٢) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٣.

(٣) المقنع: ١٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه في( النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (٢) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية: ٣٤٨ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: قوله عزّ وجلّ حين حكى عن موسى قوله:( وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً ) فأنت منّي يا علي بمنزلة هارون من موسى وزيري من أهلي وأخي، شدّ الله به أزري وأشركه في أمري، كي نسبّح الله كثيراً ونذكره كثيراً، فهل يقدر أحد أن يدخل في هذا شيئاً غير هذا؟ ولم يكن ليبطل قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأن يكون لا معنى له.

قال: فطال المجلس وارتفع النهار، فقال يحيى بن أكثم القاضي: يا أمير المؤمنين، قد أوضحت الحق لمن أراد الله به الخير، وأثبت ما لا يقدر أحد أنْ يدفعه، قال إسحاق: فأقبل علينا وقال: ما تقولون؟ فقلنا كلُّنا: نقول بقول أمير المؤمنين أعزّه الله، فقال: والله لو لا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إقبلوا القول من الناس، ما كنت لأقبل منكم القول.

اللّهم قد نصحت لهم القول، اللّهم إني قد أخرجت الأمر من عنقي، اللّهم أدينك بالتقرّب إليك بحبّ علي وولايته »(١) .

ابن عبد ربّه والعقد الفريد

ثمّ إنّ « ابن عبد ربّه » القرطبي من مشاهير علماء أهل السنّة وأدبائهم، وكتابه « العقد الفريد» من الكتب المشهورة والأسفار الممتعة:

١ - قال ابن ماكولا: « أحمد بن محمّد بن عبد ربّه بن حبيب بن جدير ابن سالم، مولى هشام بن عبد الملك بن مروان، أبو عمر، أندلسي مشهور بالعلم والأدب والشعر، وهو صاحب كتاب العقد في الأخبار، وشعره كثير جداً، وهو مجيد »(٢) .

٢ - ابن خلكان: « كان من العلماء المكثرين من المحفوظات والاطلاع

____________________

(١). العقد الفريد ٥ / ٣٤٩.

(٢). الإكمال ٦ / ٣٦.

١٨١

على أخبار الناس، وصنف كتابه العقد، وهو من الكتب الممتعة، حوى من كلّ شيء »(١)

٣ - الذهبي: « وفيها أبو عمر العلّامة مصنّف العقد، وله اثنتان وثمانون سنة، وشعره في الذروة العليا، سمع من بقي بن مخلد ومحمّد بن وضاح »(٢) .

٤ - أبو الفدا: « وكان من العلماء المكثرين من المحفوظات، وصنّف كتاب العقد، وهو من الكتب النفيسة، ومولده في سنة ست وأربعين ومائتين »(٣) .

٥ - المقري: « وقال - يعني لسان الدين - في ترجمة صاحب العقد » الفقيه العالم أبي عمر ابن عبد ربّه: عالم ساد بالعلم وراس، واقتبس به من الحظوة أيّما اقتباس، وشهر بالأندلس حتى سار إلى المشرق ذكره، واستطار بشرر الذكاء فكره، وكانت له عناية بالعلم وثقة ورواية له متسقة، وأما الأدب فهو كان حجّته وبه غمرت الأفهام لجّته، مع صيانة وورع، ورد مائها فكرع، وله التأليف المشهور الذي سمّاه بالعقد، وحماه عن عثرات النقد، لأنّه أبرزه مثقف القناة مرهف الشباة تقصر عنه ثواقب الألباب، ويبصر السحر منه في كلّ باب، وله شعر انتهى منتهاه، وتجاوز سماك الإِحسان وسماه »(٤) .

ومن مصادر ترجمته أيضاً:

١ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٨٣.

٢ - معجم الأدباء ٤ / ٢١١.

٣ - مرآة الجنان ٢ / ٢٩٥.

____________________

(١). وفيات الأعيان ١ / ١١٠.

(٢). العبر في خبر من غبر ٢ / ٢١١.

(٣). المختصر في أخبار البشر ٢ / ٩٢.

(٤). نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب ٤ / ٢١٧.

١٨٢

٤ - البداية والنهاية ١١ / ١٩٣.

٥ - بغية الوعاة: ١٦١.

وقال الذهبي: « ابن عبد ربّه، العلّامة الأديب الأخباري، صاحب كتاب العقد وكان موثّقاً نبيلاً بليغاً شاعراً، عاش ٨٢ سنة، وتوفي سنة ٣٢٨ ».

(١٦)

رواية المحاملي

و رواه القاضي المحاملي حيث قال:

« حدّثنا الحسين، ثنا عبد الأعلى بن واصل، ثنا عون بن سلّام، ثنا سهل ابن شعيب، عن بريدة بن سفيان عن سفينة - وكان خادماً لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: اُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طوائر قال: ورفعت له اُم أيمن بعضها، فلمـّا أصبح أتته بها فقال: ما هذا يا ام أيمن؟ فقالت: هذا بعض ما فاهدي لك أمس. قال: أولم أنهك أن ترفعي لأحد - أو لغد - طعاما! إنّ لكلّ غد رزقه. ثمّ قال: أللّهم أدخل بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فدخل عليعليه‌السلام فقال: اللّهم وإليَّ »(١) .

قال ابن المغازلي: « أخبرنا أبو طالب محمّد بن علي بن أحمد البيّع البغداديرحمه‌الله - قدم علينا واسطاً - ثنا أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر، أنّه قال: حدّثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، نا عبد الأعلى بن واصل، ثنا عون بن سلام، ثنا سهل بن شعيب، عن بريدة بن سفيان عن سفينة - وكان خادماً لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طوائر، قال: فرفعت له اُم أيمن بعضها، فلمـّا أصبح أتته بها فقال:

____________________

(١). الأمالي: ٤٤٣ - ٤٤٤.

١٨٣

ماذا يا اُم أيمن؟ فقالت: هذا بعض ما اهدي إليك أمس، قال: أولم أنهك أن ترفعي لغد طعاما، إنّ لكلّ غدٍ رزقه؟ ثم قال: اللّهم أدخل أحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فدخل علي، فقال: اللّهم وإليَّ.

هذا حديث غريب من هذا الطريق »(١) .

وتظهر روايته للحديث من سند رواية الكنجي الشافعي الآتية في محلّها إن شاء الله.

ترجمته

١ - السمعاني: « أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، كان: فاضلاً، صادقاً، ثبتاً، ديّناً، ثقة، صدوقاً »(٢) .

٢ - ابن الأثير في حوادث ٣٣٠: « وفيها توفي القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل المحاملي الفقيه الشافعي: وهو من المكثرين في الحديث، وكان مولده سنة خمس وثلاثين ومائتين، وكان على قضاء الكوفة وفارس فاستعفى من القضاء وألحّ في ذلك، فأجيب إليه»(٣) .

٣ - الذهبي: « المحاملي، القاضي الإِمام العلّامة الحافظ، شيخ بغداد ومحدّثها، أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمّد الضبي البغدادي. ولد في أوّل سنة خمس وثلاثين ومائتين، وأول سماعه في سنة أربع وأربعين، سمع: أبا حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي صاحب مالك، وعمرو بن علي الفلّاس، وزياد بن أيوب، وأحمد بن المقدام العجلي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمّد بن المثنى العنزي، وأبا هشام، وعبد الرحمن بن يونس السراج، والزبير بن بكّار، وطبقتهم ومن بعدهم، فأكثر وصنّف وجميع.

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب: ١٧٥.

(٢). الأنساب ٥ / ٢٠٨ - المحاملي.

(٣). الكامل في التاريخ ٨ / ٣٩٢.

١٨٤

روى عنه: دعلج، والدار قطني، وابن جميع، وإبراهيم بن جرولة الباجي، وابن الصّلت الأهوازي، وأبو عمرو ابن مهدي، وأبو محمّد بن البيّع، وآخرون.

قال الخطيب: كان: فاضلا، ديّنا، صادقا، شهد عند القضاة وله عشرون سنة، ولي قضاء الكوفة ستّين سنة »(١) .

٤ - اليافعي: « الإِمام الكبير، القاضي أبو عبد الله المحاملي الشهير قال أبو بكر الدراوردي: كان يحضر مجلس المحاملي عشرة آلاف رجل »(٢) .

٥ - السيوطي: « المحاملي القاضي، الإِمام العلّامة الحافظ، شيخ بغداد ومحدّثها وكان: فاضلاً، ديّناً، صدوقاً »(٣) .

ومن مصادر ترجمته أيضاً:

١ - سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٥٨.

٢ - تاريخ بغداد ٨ / ١٩.

٣ - الوافي بالوفيات ١٢ / ٣٤١.

٤ - العبر ٢ / ٢٢٢.

٥ - البداية والنهاية ١١ / ٢٠٣.

(١٧)

رواية ابن عقدة

لقد رواه في « كتاب الطير » الذي جمع فيه طرقه وألفاظه كما قال ابن شهر آشوب السّروي - المترجم له ببالغ الثناء في معاجم التراجم كما علمت

____________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٣ / ٨٢٤.

(٢). مرآة الجنان ٢ / ٢٩٧.

(٣). طبقات الحفّاظ: ٣٤٣.

١٨٥

سابقاً -: « روى حديث الطير جماعة ورواه ابن بطة في الإِبانة من طريقين، والخطيب أبو بكر في تاريخ بغداد من سبعة طرق، وقد صنّف أحمد ابن محمّد بن سعيد كتاب الطير »(١) .

أقول: ومن ذلك قوله: « ثنا محمّد بن أحمد بن الحسن، ثنا يوسف بن عدي، ثنا حمّاد بن المختار الكوفي، ثنا عبد الملك بن عمير، عن أنس قال: اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر، فوضع بين يديه فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، قال: فجاء علي فدقّ الباب فقال: من ذا؟ فقال: أنا علي ».

كما تظهر روايته من كلام ابن المغازلي، الآتي في محلّه.

ترجمته

وابن عقدة من أعلام الحديث ومشاهير الأئمة الثقات، وقد ترجمنا له وأثبتنا ثقته على ضوء المصادر المعتبرة في بعض مجلّدات الكتاب.

وتوجد ترجمته في الكتب الآتية:

١ - تاريخ بغداد ٥ / ١٤.

٢ - تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٣٩.

٣ - مرآة الجنان ٢ / ٣١١.

٤ - الوافي بالوفيات ٧ / ٣٩٥.

٥ - النجوم الزاهرة ٣ / ٢٨١.

٦ - العبر ٢ / ٢٣٠.

٧ - طبقات الحفاظ: ٣٤٨.

٨ - شذرات الذهب ٢ / ٣٣٢.

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٢٨٢.

١٨٦

(١٨)

رواية المسعودي

لقد أثبته في تاريخه أيّما إثبات، وذكره في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام الخاصّة به، حيث قال: « والأشياء التي استحق بها أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الفضل هي: السبق إلى الإِيمان، والهجرة والنصرة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والقربى منه، والقناعة، وبذل النفس له، والعلم بالكتاب والتنزيل، والجهاد في سبيل الله، والورع، والزهد، والقضاء والحكم، والعفة والعلم.

وكل ذلك لعلي -رضي‌الله‌عنه - منه النّصيب الأوفر والحظ الأكبر، إلى ما ينفرد به من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين آخى بين أصحابه: أنت أخي، وهوصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ضدّ له ولا ند، و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي، و قولهعليه‌السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ثم دعاؤهعليه‌السلام - وقد قدم إليه أنس الطائر -: اللهم أدخل إليّ أحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فدخل عليه عليعليه‌السلام إلى آخر الحديث، فهذا وغيره من فضائله وما اجتمع فيه من الخصال ممّا تفرّق في غيره »(١) .

ترجمته

١ - ابن شاكر الكتبي: « علي بن الحسين بن علي، أبو الحسين،

____________________

(١). مروج الذهب ١ / ٧١١.

١٨٧

المسعودي المؤرّخ، من ذرية عبد الله بن مسعودرضي‌الله‌عنه ، قال الشيخ شمس الدين: عداده في البغداديين وأقام بمصر مدة، وكان أخباريّاً علّامة، صاحب غرائب وملح ونوادر، مات سنة ٣٤٦، وله من التّصانيف: كتاب مروج الذهب »(١) .

٢ -السبكي : « وكان أخبارياً متفنّناً، علّامة، صاحب ملح وغرائب، سمع من نفطويه وابن زبر القاضي وغيرهما، ودخل إلى البصرة، فلقي بها أبا خليفة الجمحي، ولم يعمّر على ما ذكر، وقيل: إنّه كان معتزلي العقيدة، مات سنة خمس وأربعين أو ست وأربعين وثلاثمائة، وهو الذي علّق عن أبي العباس ابن شريح رسالة البيان عن أصول الأحكام، وهذه الرسالة عندي نحو خمس عشرة ورقة »(٢) .

(١٩)

رواية أحمد بن سعيد بن فرقد الجدّي

لقد روى حديث الطير بإسناد الصّحيحين، لكنّ الذهبي - الشهير بتعصّبه على الحق وإنكاره لفضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام - اتّهمه بوضعه، وهذا نصّ كلامه بترجمته:

« أحمد بن سعيد بن فرقد الجدّي، روى عن أبي حمّة، وعنه الطبراني، فذكر حديث الطير بإسناد الصحيحين، فهو المتّهم بوضعه »(٣) .

لكنْ تعقّبه ابن حجر فذكر إخراج الحاكم الحديث عن طريق أحمد بن سعيد، ثمّ أضاف بأنّ الرجل معروف ومن شيوخ الطبراني، وهذا نصّ كلامه:

____________________

(١). فوات الوفيات ٢ / ٤٥.

(٢). طبقات الشافعية ٢ / ٣٠٧.

(٣). ميزان الاعتدال ١ / ١٠٠.

١٨٨

« قلت: أخرجه الحاكم عن محمّد بن صالح الأندلسي عن أحمد - هذا - عن أبي حمة محمّد بن يوسف، عن أبي قرة موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، عن أنس. وأحمد بن سعيد معروف من شيوخ الطبراني، وأظنّه دخل عليه إسناد في إسناد »(١) .

وأمّا ظنّ العسقلاني أنّه « دخل عليه إسناد في إسناد » فهو ظنٌ لا يغني من الحق شيئاً، وتضليل ليس لأحدٍ إلى قبوله من سبيل، والله الهادي الصائن عن كيد كلّ خادع ضئيل

هذا، وقد صرّح السمعاني ايضاً برواية الطبراني عن أحمد بن سعيد(٢) ، وقد تقرّر في محلّه أن رواية الأكابر الأعلام دليل على كمال الشرف والجلالة، بل هي عين التوثيق والتعديل عند بعض أئمة هذا الشأن الجليل، والله الهادي إلى سواء السبيل

(٢٠)

رواية الطبراني

رواه بسند صحيح. حيث قال:

« نا أحمد بن سعيد بن فرقد الجدّي، قال: نا أبو حمة محمّد بن يوسف اليماني قال: نا أبو قرة موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة، عن أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله، عن أنس بن مالك قال: بينا أنا واقف عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذْ اُهدي إليه طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي بن أبي طالب فقلت: رسول الله على حاجة، ثمّ

____________________

(١). لسان الميزان ١ / ١٧٧.

(٢). الأنساب - الجدّي.

١٨٩

جاء علي فدخل، فقال له رسول الله: اللهم وإليَّ اللهم وإليَّ، فأكل معه ».

فقد رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن سعيد، بإسناده عن أنس، وهو نفس الإِسناد الذي صرّح الذهبي - وسلّم به العسقلاني - بأنّه إسناد الصحيحين فظهر رواية الطبراني حديث الطير بسندٍ صحيح. والحمد لله على ذلك.

وقال الطبراني:

« حدثنا عبيد العجلي، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا حسين بن محمّد، ثنا سليمان بن قرم، عن فطر بن خليفة، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن سفينة مولى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُتي بطير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء عليرضي‌الله‌عنه فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم وإليَّ »(١) .

وقال الطبراني:

« حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السّرح المصري، ثنا يوسف بن عدي، ثنا حمّاد بن المختار، عن عبد الملك بن عمير، عن أنس -رضي‌الله‌عنه - قال: أهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر، فوضع بين يديه فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي بن أبي طالب -رضي‌الله‌عنه - فدقّ الباب، فقلت: ذا؟ فقال: أنا علي، فقلت: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجة، فرجع، ثلاث مرار، كلّ ذي يجئ، قال: فضرب الباب برجله فدخل فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما حبسك؟ قال: قد جئت ثلاث مرات، كلّ ذلك يقول: النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - على

____________________

(١). المعجم الكبير ٧ / ٨٢.

١٩٠

حاجة: فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما حملك على ذلك؟ قلت: كنت أردت أنْ يكون رجل من قومي»(١) .

وقال الطبراني:

« عن أنس بن مالك قال: أهدت أُم أيمن إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائراً بين رغيفين، فجاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فجاءته بالطائر، فرفع يديه فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء علي، فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشغول، وإنّما دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آنفاً(٢) النبي من الطائر شيئاً، ثمّ رفع يده فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء علي، فارتفع الصوت بيني وبينه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها: خلّه من كان يدخل، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وإليَّ يا رب - ثلاث مرات - فأكل مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى فرغا.

لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلّا عبد الرزاق، تفرّد به سلمة »(٣) .

* وجاء التصريح في غير واحدٍ من الكتب برواية الطبراني حديث الطّير، وقد أورد الهيثمي الحديث عن الطّبراني بأسانيد، فنصّ على أن رجال إسناده في ( المعجم الكبير ) رجال الصحيح ما عدا واحد فقال: « لم أعرفه وبقيّة رجاله رجال الصحيح » وأنّ له أسانيد في ( المعجم الأوسط) فسكت إلّا عن واحدٍ منها فقال: « وفي أحد أسانيد الأوسط أحمد بن عياض بن أبي طيبة ولم أعرفه، وبقيّة ورجاله رجال الصحيح »، ثمّ أخرجه عن البزار والطبراني عن سفينة فقال: « ورجال

____________________

(١). المعجم الكبير ١ / ٢٥٣.

(٢). في النسخة: هنا كلمة لا تقرأ.

(٣). المعجم الأوسط ٢ / ٤٤٣.

١٩١

الطبراني رجال الصحيح، غير فطر بن خليفة وهو ثقة »(١) فإذن، الطبراني يروي حديث الطير بسندٍ آخر اعترف الهيثمي بصحّته، فإذا ثبت ثقة من قال « لم أعرفه » كانت الأسانيد الصحيحة عند الطبراني في رواية حديث الطير كثيرةً، والله الموفق.

ترجمته

١ - السمعاني: « أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني، حافظ عصره، صاحب الرّحلة، رحل إلى ديار: مصر، والحجاز، واليمن، والجزيرة، والعراق، وأدرك الشيوخ، وذاكر الحفّاظ، وسكن إصبهان إلى آخر عمره، وصنّف التصانيف، يروي عن: إسحاق بن إبراهيم الديري الصنعاني، وجمع شيوخه الذين سمع منهم وكانوا ألف شيخ، روى عنه: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، وأبو نعيم الحافظ، والعالم.

ولد سنة ستين ومائتين بطبرية، مات لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستّين وثلاثمائة بإصبهان، وكان يقول: أول ما قدمت أصبهان سنة تسعين ومائتين »(٢) .

٢ - ابن خلّكان: « كان حافظ عصره وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة، منها: المعاجم الثلاثة »(٣) .

٣ - الذهبي حوادث ٣٦٠: « وفيها: الطبراني الحافظ العلم مسند العصر وكان ثقة صدوقاً واسع الحفظ، بصيراً بالعلل والرجال والأبواب، كثير التصانيف »(٤) .

____________________

(١). مجمع الزوائد ٩ / ١٢٥ ١٢٦.

(٢). الأنساب - الطبراني.

(٣). وفيات الأعيان ٢ / ٤٠٧.

(٤). العبر ٢ / ٣١٥.

١٩٢

٤ - السيوطي: « الطّبراني: الإمام العلّامة بقيّة الحفّاظ مسند الدنيا، وأحد فرسان هذا الشأن قال ابن مندة: أحد الحفّاظ المذكورين قال أبو العباس الشيرازي: كتبت عن الطبراني ثلاث مائة ألف حديث، وهو ثقة »(١) .

هذا، وقد اعتمد العلماء على كتبه واحتّجوا برواياته في مختلف كتبهم كما احتجّ برواياته ( الدهلوي ) نفسه في مواضع من ( التحفة ).

(٢١)

رواية ابن السقّاء

لقد روى ابن السقّاء حديث الطير وأملاه في واسط، فلم تحمل نفوس المتعصّبين المنطوية على بغض أهل البيت سماع هذه الفضيلة الجليلة، الهادمة لأساس التزوير والقالعة لبنيان التلميع، حتى وثبوا به لنصبهم الشديد، فأقاموه وغسلوا موضعه لاعتقادهم نجاسته بذلك! فمضى ابن السقّاء ولزم بيته

ولقد أورد هذه القضية الذهبي بترجمته حيث قال: « قال السلفي: سألت الحافظ خميساً الحَوزي عن ابن السقاء. فقال: هو من مزينة مضر ولم يكن سقاء بل لقب له، من وجوه الواسطيّين وذوي الثروة والحفظ، رحل به أبوه فأسمعه من: أبي خليفة، وأبي يعلى، وابن زيدان البجلي، والمفضل بن الجندي. وبارك الله في سنّه وعلمه، واتفق أنّه أملى حديث الطير، فلم تحمله نفوسهم فوثبوا به، فأقاموه وغسَلوا موضعه، فمضى ولزم بيته، ولم يحدّث أحداً من الواسطيين، فلهذا قلَّ حديثه عندهم، وتوفّي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة،

____________________

(١). طبقات الحفّاظ: ٣٧٢.

١٩٣

حدّثني به شيخنا أبو الحسن المغازلي »(١) .

كما تظهر روايته من عبارة ابن المغازلي الآتية فيما بعد.

ترجمته

١ - قال الذهبي: « ابن السقاء، الحافظ الإِمام محدّث واسط، أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عثمان الواسطي روى عنه: الدار قطني، وأبو الفتح يوسف القوّاس، وأبو العلاء محمّد بن علي القاضي وآخرون.

قال أبو العلاء ابن المظفر والدار قطني: يقولون لم نر مع ابن السقا كتاباً وإنّما حدّثنا حفظاً، وقال علي بن محمّد بن الطيّب الجلابي في تاريخه: ابن السقّاء من أئمة الواسطيين والحفاظ المتقنين، توفي في جمادى الآخرة سنة ٣٧٣ »(٢) .

وقال: « ابن السقاء: الإِمام الحافظ الثّقة الرّحال »(٣) .

٢ - السمعاني: « واشتهر به أبو محمّد المعروف بابن السقاء، من أهل الفهم والحفظ والمعرفة بالحديث »(٤) .

٣ - السيوطي: « ابن السقّاء - الحافظ الإِمام محدّث واسط، أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عثمان، سمع: أبا خليفة، وأبا يعلى، ومنه: الدار قطني وأبو نعيم، وكان من أئمة الواسطيين، والحفّاظ المتقنين، وذوي المروة والوجاهة، يحدّث حفظاً، مات في جمادى الآخرة سنة ٣٧٣ »(٥) .

____________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٣ / ٩٦٥، سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٥٢.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٣ / ٩٦٥.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٥١.

(٤). الأنساب ٧ / ٩٠.

(٥). طبقات الحفّاظ: ٣٨٥.

١٩٤

(٢٢)

رواية أبي اللّيث السّمرقندي

رواه في ( المجالس ) له حيث قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفضلكم علي بن أبي طالب، وعن أنس بن مالك قال: اُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاث طوائر فقال: اللّهم سق إليَّ أحبّ خلقك إليك يأكل معي، قال أنس: فكنت على الباب فجاء علي فرددته رجاء أن يجئ رجل من الأنصار، ثمّ جاء علي فأذنت له، فقال رسول الله: كل يا علي، فأنت أحبّ خلقك الله إليه، وقد دعوت أن يسوق أحبّ خلقه إليه ».

ترجمته

١ - الذهبي: « أبو الليث: الإِمام الفقيه المحدّث الزاهد »(١) .

٢ - الكفوي: « الشيخ الإِمام أبو اللّيث الفقيه نصر بن محمّد بن إبراهيم السمرقندي، كان يعرف بإمام الهدى، وكان مشهور بالكنية والفقيه، وفي تقدمة المقدمة: قيل: سماه النبي فقيهاً لما روى أنّه لما صنّف كتابه المسمّى تنبيه الغافلين عرضه على روضة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبات الليلة، فرأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فناوله كتابه فقال: هذا كتابك يا فقيه، فانتبه فوجد فيه مواضع ممحوّة، فكان يتبرّك باسم الفقيه فاشتهر به »(٢) .

٣ - محي الدين القرشي: « نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى، تفقّه على الفقيه أبي جعفر

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٢٢.

(٢). كتائب أعلام الأخيار -مخطوط .

١٩٥

الهندواني، وهو الإِمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، توفيرحمه ‌الله تعالى ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة ٣٧٣ »(١) .

(٢٣)

إثبات الصّاحب ابن عبّاد

ولقد أثبت أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد الملقّب بالصاحب حديث الطير، إذ أورده في أشعارٍ له في مدح مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فقد جاء في كتاب ( المناقب ) ما نصه: « وللصاحب كافي الكفاة:

يا أمير المؤمنين المرتضى

إن قلبي عندكم قد وقفا

كلما جدّدت مدحي فيكم

قال ذو النصب يسبّ السّلفا

من كمولاي علي زاهداً

طلّق الدنيا ثلاثاً ووفى؟

من دعي للطير يأكله؟

ولنا في مثل هذا مكتفى

من وصي المصطفى عندكم

فوصيّ المصطفى يصطفى؟ »(٢) .

وفيه: « وقال الصاحب كافي الكفاة في مدح علي:

هو البدر في هيجاء بدرٍ وغيرهُ

فرائصه من ذكره السيف ترعد

وكم خبر في خيبر قد رويتم

ولكنكم مثل النعام تشرد؟

وفي اُحدٍ ولىّ رجال وسيفه

يسوّد وجه الكفر وهو مسوّد

عليّ له في الطير ما طار ذكره

وقامت به أعداؤه وهي تشهد

وما شدّ عن خير المساجد بابه

وأبوابهم إذ ذاك عنه تسدّد

____________________

(١). الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة ٢ / ١٩٦.

(٢). مناقب علي بن أبي طالب للخوارزمي: ٦٥.

١٩٦

وزوجته الزهراء خير كريمة

لخير كريم فضلها ليس يجحد »

وذكر أشعاراً اُخرى له في الباب(١) .

ترجمته

فهذا الصاحب بن عباد، الذي فاق في الفضل وساد، قد أبان صحة هذا الحديث لكل ذي سداد، حيث نظمه جازماً بثبوته لأبي الأئمة الأمجاد، عليه وآله آلاف السلام من ربّ العباد، فقلع أُسّ المكابرة والعناد، وألقم الحجر في فم كل شاحن ذي احتداد منطوٍ على كوامن الضغائن والأحقاد، والله المتفضل بالهداية والإِرشاد

وقد أثنى على الصاحب ومدحه كبار علماء أهل السنّة وصفوه بالمآثر الجميلة والمكارم الجليلة، راجع:

١ - وفيات الأعيان ١ / ٢٢٨.

٢ - معجم الأدباء ٦ / ١٦٨.

٣ - يتيمة الدهر ٣ / ١٨٨.

٤ - العبر في خبر من غبر ٣ / ٢٨.

٥ - الكامل ٨ / ٣٥٢.

٦ - المختصر في أخبار البشر ٢ / ١٣٠.

٧ - مرآة الجنان ٢ / ٤٢١.

٨ - تتمة المختصر ١ / ٣١٢.

٩ - بغية الوعاة ١ / ٤٤٩.

١٠ - شذرات الذهب ٣ / ١١٣.

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب للخوارزمي: ٢٤٠.

١٩٧

(٢٤)

رواية ابن شاهين

أخرجه عن طريقه ابن عساكر بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام غير مرة، فمن ذلك قوله:

« أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد، أنبأنا أبو محمّد الجوهري، أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان، أنبأنا يحيى بن محمّد بن صاعد، أنبأنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، أنبأنا حسين بن محمّد، أنبأنا سليمان بن قرم، عن محمّد بن شعيب، عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جدّه ابن عباس قال: أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطائر، فقال: اللّهم ائتني برجل يحبّه الله ورسوله. فجاء عليعليه‌السلام ، فقال: اللّهم وإليَّ ».

وقوله: « أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد، أنبأنا أبو محمّد الجوهري، أنبأنا أبو حفص ابن شاهين، أنبأنا يحيى بن محمّد بن صاعد، أنبأنا عبد القدوس بن محمّد بن عبد الكبير بن الحبحاب - بالبصرة - حدثني عمي صالح ابن عبد الكبير، أنبأنا عبد الله بن زياد أبو العلاء، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب، عن أنس بن مالك قال

قال ابن شاهين: تفرّد بهذا الحديث عبد القدوس بن محمّد بن عمّه، لا أعلم حدّث به غيره، وهو حديث حسن غريب ».

وقوله: « حدثنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد، أنبأنا أبو محمّد الجوهري، أنبأنا أبو حفص بن شاهين، أنبأنا محمّد بن إبراهيم الأنماطي، أنبأنا محمّد بن عمرو بن نافع، أنبأنا علي بن الحسن، أنبأنا خليد بن دعلج، عن قتادة، عن

١٩٨

أنس »(١) .

و قال ابن المغازلي: « أخبرنا محمّد بن علي - إجازة - أنّ أبا حفص عمر ابن أحمد بن شاهين الواعظ حدّثهم: نا محمّد بن الحسين الجواربي، نا إبراهيم بن صدقة، نا يغنم بن سالم، نا أنس قال: اُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر، وذكر الحديث »(٢) .

و قال: « أخبرنا أبو طالب بن محمّد بن علي بن الفتح الحربي البغدادي - فيما كتب به إليّ - أن أبا حفص عمر بن أحمد بن شاهين حدثهم قال: نا نصر ابن القاسم الفرضي، نا عيسى بن مساور الجوهري قال: قال لي يَغنم بن سالم ابن قنبر - ولقيته سنة تسعين ومائة وقال يغنم بن سالم: لي اثني عشرة ومائة سنة - قال لي أنس بن مالك: اهدي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير مشوي فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك أو بمن تحبّه - الشك من عيسى بن مساور الجوهري - فجاء علي، فرددته، فدخل في الثالثة أو في الرابعة، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما حبسك - أو ما أبطأك - عنّي يا علي؟ قال: جئت فردّني أنس، ثمّ جئت فردّني أنس، ثمّ جئت فردّني أنس. قال: يا أنس، ما حملك على ما صنعت؟ أرجوت أن يكون رجلا من الأنصار؟ فقلت: نعم، فقال: يا أنس، أوفي الأنصار أفضل من علي؟! »(٣) .

و قال المحبّ الطبري: « وخرّجه الحافظ أبو حفص عمر بن عثمان بن شاهين، في جزء من حديثه، ولم يذكر زيادة الحربي، وقال بعد قوله: فجاء علي فرددته: ثمّ جاء فرددته، فدخل في الثالثة أو في الرابعة، فقال له النبي

____________________

(١). ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من تاريخ دمشق ج ٢ الأحاديث: ٦١١، ٦١٨، ٦٢١.

(٢). مناقب علي بن أبي طالب: ١٦٤.

(٣). المصدر نفسه: ١٦٥.

١٩٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما حبسك عني - أو ما أبطأ بك عنّي - يا علي؟ قال: جئت فردّني أنس، ثم جئت فردّني أنس، قال: يا أنس، ما حملك على ما صنعت؟ قال: رجوت أنْ يكون رجلاً من الأنصار، فقال: أو في الأنصار خير من علي - أو أفضل من علي -؟! »(١) .

وقال ابن شهر آشوب: « وحدّثني أبو العزيز كادش العكبري، عن أبي طالب الحربي العشاري، عن ابن شاهين الواعظ - في كتابه ما قرب سنده - قال: حدّثني نصر بن القاسم الفرائضي قال: أخبرنا أبو محمّد عيسى الجوهري قال قال يغنم بن سالم بن قنبر قال: قال أنس بن مالك. الخبر»(٢) .

ترجمته

وابن شاهين من كبار علماء أهل السنّة ومحدّثيهم الثقات وحفاظهم الأعيان، وسنذكر ترجمته في مجلّد حديث التشبيه، ومن مصادر ترجمته:

١ - الأنساب - الشاهيني.

٢ - الكامل في التاريخ ٩ / ١١٥.

٣ - تذكرة الحفّاظ ٣ / ٩٨٧.

٤ - طبقات القرّاء ١ / ٥٨٨.

٥ - العبر ٣ / ٢٩.

٦ - مرآة الجنان ٢ / ٤٢٦.

٧ - طبقات الحافظ: ٣٩٢.

٨ - طبقات المفسرين ٢ / ٢.

٩ - تاريخ بغداد ١١ / ٢٦٥.

____________________

(١). الرياض النضرة ٢ / ١١٤ - ١١٥.

(٢). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٢٨٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411