نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٣

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار9%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 411

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 411 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 194012 / تحميل: 9610
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

أبي » وقال أنس: « اللّهم اجعله سعد بن عبادة ». أخرجه أبو يعلى. وجاء في رواية البعض الآخر: « فجاء أبو بكر فردّه، فجاء عمر فردّه ». أخرجه النسائي.

وهذه من موارد تحريفاتهم.

دعوى المعارضة

وأخيراً المعارضة ذكرت في كثيرٍ من الكتب، وأشار إليها السبكي، لكنّهم اخفقوا في إثباتها، إذْ لم يأتوا بمعارضٍ قويٍّ - حتّى من طرقهم وعلى ضوء كلمات علمائهم - يقابل حديث الطّير المقطوع بصدوره، المتفق عليه بين الفريقين.

وقد كان عمدة ما عارضوا به حديث: « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » وسنقف على حقيقة الحال فيه.

وتلخّص:

إنّ حديث الطير مقطوع بصدوره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وإنّ دلالته على الأفضليّة تامة، ولا يعتريها أي شك، ولا يُسمَع فيها أي تأويل أو تشكيك.

وإنّ ما ذكر في مقابله لا يصلح للمعارضة.

فهو حديثٌ صادر عن رسول الله، ودال على إمامة أمير المؤمنين بعده مباشرة، على ضوء كتب أهل السُنّة

والتّفصيل في الكتاب

علي الحسيني الميلاني

محرم الحرام / ١٤١٦

٢١

٢٢

كلمة السيّد صاحب العبقات

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الذي أبان أحبّية الوصيّ إليه وإلى النّبي في قصّة الطائر المشويّ، وأظهر بالحجج الدامغة والبراهين السابغة عيث كلّ قاصر دني وعجز كلّ خاسر وني، وطيّب لنا ببركة موالاة أهل البيت -عليهم‌السلام - العيش الرّافع الهنيّ، وصلّى الله على نبيّهِ المعتام لإِنقاذ الخلق من إشراك الضّلال الردي، والدالّ لهم على اقتفاء الحق والصواب المنجي من إضلال كلّ غوي، وآله الكرام السّادة القادة الأقيال الذين لا يزْورُّ ولا يحيد عن التمسّك بحبلهم إلّا كلّ شقي، ولا سيّما ابن عمّه ووزيره الذي لا يبلغ إليه الطّير وإنْ طار كلّ مطير وسعى في مجاراته بالإِبكار والعشي.

وبعد فيقول القاصر العاثر حامد حسين ابن العلّامة السيد محمد قلي الموسوي النيسابوري - عفا الله عن جرائمه، وتجاوز برحمته عن عظائمه -:

هذا هو المجلّد الرابع من المنهج الثاني من كتاب: عبقات الأنوار في إمامة الأئمّة الأطهار، وهو مؤسس لحصد نواجم شبهات صاحب ( التحفة ) على حديث ( الطير ) الشائع بين العام والخاص، وقد جعله هذا المتحذلق القمقام

٢٣

الحديث الرابع من الأحاديث الدّالة على إمامة علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وذكر في الفصية عنه ما يحيّر الأذهان والأفهام، ويدهش أفكار أُولي الأحلام، ويقضي على صاحبه بالانحياز التام، عن التدبر والإِمعان والإِنعام، وهذا أوان الأخذ والشروع في المرام، ومن الله الإِستعانة في المبدأ والختام.

٢٤

كلام الشيخ عبد العزيز الدهلوي

« الحديث الرابع: عن أنس بن مالك: إنّه كان عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له أو اُهدي إليه، فقال: اللهم أئتني بأحبّ الناس يأكل معي هذا الطير، فجاء علي.

واختلفت الروايات في الطير المشوي، ففي روايةٍ: إنّه النحام، و في رواية: إنّه حبارى، و في رواية: إنّه حجل.

وهذا الحديث قال أكثر المحدثين: إنّه موضوع، وممّن صرّح بوضعه: الحافظ شمس الدين الجزري، وقال إمام أهل الحديث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الدمشقي الذهبي في تلخيصه: لقد كنت زمناً طويلاً أظنّ أن حديث الطير لم يحسن الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلمـّا علّقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه.

ومع هذا، فإنّه لا يفيد المدّعى، إذ القرينة تدل على أنّ المراد هو أحبّ الناس إلى الله في الأكل مع النبي، ولا ريب في كون الأمير أحبّ الناس إلى الله في هذه الصفة، إذ مشاركة الابن أو من كان بمنزلة الإِبن في الأكل يوجب تضاعف لذّة الطعام. ولو كان المراد هو الأحب مطلقاً لم يفد المدعى كذلك، إذ لا ملزم لأنْ يكون أحب الخلق إلى الله صاحب الرئاسة العامّة، فما أكثر الأولياء الكبار والأنبياء العظام الذين كانوا أحبّ الخلق إلى الله ولم تكن لهم الرئاسة العامّة، مثل: زكريا ويحيى، بل شموئيل الذي كانت الرئاسة العامة

٢٥

في عصره - بنص الكتاب - لطالوت.

وأيضاً: يحتمل أن لا يكون أبو بكر حاضراً في ذلك الوقت في المدينة المنورة، وقد كان الدعاء خاصّاً بالحاضرين دون الغائبين، لقوله: اللهم ائتني، لأن الإِتيان بالغائب من المسافة البعيدة في لمحةٍ واحدةٍ ليحضر مجلس الأكل والشرب إنّما يتصوّر حصوله عن طريق الإِعجاز، والانبياء لا يطلبون من الله تعالى خرق العادة إلّا عند التحدّي مع الكفّار، وإلّا لم يلجأوا إلى الحرب والقتال وتهيئة الأسباب الظاهريّة، وتوصّلوا إلى مقاصدهم بالمعجزات.

ويحتمل أن يكون المراد بمن هو من أحبّ الناس إليك، وهذا استعمال رائج ومعروف كما في قولهم: فلان أعقل الناس وأفضلهم.

وعلى تقدير الدلالة على المدّعى، فإنّه لا يقاوم الأخبار الصحاح الدالّة بصراحة على خلافة أبي بكر وعمر، مثل: اقتدوا بالّلذين من بعدي أبي بكر وعمر، وغير ذلك »(١) .

____________________

(١). التحفة الإثنا عشرية: ٢١١ - ٢١٢.

٢٦

أقول:

إنّ حديث ( الطير ) من الأحاديث الصادرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالقطع واليقين، وإنّ استدلال أهل الحق به لإِثبات إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام من بعده بلا فصل في أعلى مراتب الصحّة والرّزانة، وسيتجلّى ذلك بالتّفصيل لكلّ منصف، والله هو الموفّق.

ولا بدّ قبل الورود في البحث سنداً ودلالةً، من ذكر فوائد:

٢٧

٢٨

فوائد حول حديث الطّير

* ذكر أسامي رواته في القرون المختلفة

* ثلّة من الرواة مشايخ إجازة والد الدهلوي

* ذكر من أفرد طرقه بالتأليف

* ذكر من أورده بصيغة الجزم

* ذكر الكتب المشهورة التي اخرج فيها

* ذكر رواته من التابعين

* ذكر رواته من الصحابة

* ذكر وجوه صحّته

* ذكر وجوه شهرته

* ذكر وجوه القطع بصدوره

٢٩

٣٠

الفائدة الْأُولى

في ذكر أسامي رواته في القرون المختلفة

لقد روى هذا الحديث كبار الأئمّة الأعلام من أهل السنّة في مختلف القرون، ومنهم:

١ - أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ( سنة ١٥٠ ). ذكر روايته: ابن الأثير في اُسد الغابة.

٢ - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ( سنة ٢٤١ ). رواه في: كتاب مناقب عليعليه‌السلام .

٣ - عبّاد بن يعقوب الرواجني ( سنة ٢٥٠ ). رواه في: كتاب المعرفة.

٤ - أبو حاتم محمّد بن إدريس الرازي ( سنة ٢٧٧ ). ذكر روايته: الخوارزمي المكي في كتاب: المناقب.

٥ - أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( سنة ٢٨٩ ). رواه في: الجامع

٣١

الصحيح.

٦ - أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري. رواه في: تاريخه.

٧ - أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل ( سنة ٢٩٠ ). رواه في زوائد المناقب.

٨ - أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار ( سنة ٢٩٢ ). رواه في مسنده.

٩ - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( سنة ٣٠٣ ). رواه في كتاب: خصائص علي.

١٠ - أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي ( سنة ٣٠٦ ). رواه في مسنده.

١١ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( سنة ٣١٠ ). رواه في مجلّد جمع فيه طرقه وألفاظه.

١٢ - أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ( سنة ٣١٧ ). رواه في: معجم الصّحابة.

١٣ - أبو محمّد يحيى بن صاعد ( سنة ٣١٨ ). ذكر روايته: الخوارزمي المكّي، في كتاب: المناقب.

١٤ - أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم ( سنة ٣٢٧ ). ذكر روايته: ابن كثير في: تاريخه.

١٥ - أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربّه القرطبي ( سنة ٣٢٨ ). ذكره في كتابه: العقد.

١٦ - أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ( سنة ٣٣٠ ). رواه في كتابه: الأمالي.

١٧ - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة ( سنة ٣٣٣ ). رواه في: كتاب الطير.

١٨ - أبو الحسين علي بن الحسين المسعودي ( سنة ٣٤٥ ). أثبته في

٣٢

تاريخه: مروج الذهب.

١٩ - أحمد بن سعيد بن فرقد الجدّي. ذكر روايته الذهبي في: الميزان، وابن حجر في: لسان الميزان.

٢٠ - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( سنة ٣٦٠ ). رواه في: المعجم الكبير، والمعجم الأوسط.

٢١ - أبو محمّد عبد الله بن محمّد الواسطي المعروف بابن السّقاء ( سنة ٣٧٣ ). ذكر روايته: ابن المغازلي، والذّهبي.

٢٢ - أبو اللّيث نصر بن محمّد السّمرقندي ( سنة ٣٧٦ ). رواه في: المجالس.

٢٣ - أبو القاسم اسماعيل بن عبّاد الملقّب بالصاحب ( سنة ٣٨٥ ). ذكر شعره فيه: الخوارزمي المكّي.

٢٤ - أبو حفص عمر بن أحمد الواعظ ابن شاهين ( سنة ٣٨٥ ). رواه في جزءٍ من حديثه، وذكر روايته: ابن المغازلي.

٢٥ - أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني ( سنة ٣٨٥ )، أثبته في كتابه: العلل.

٢٦ - أبو الحسن علي بن عمر ابن شاذان السكّري الحربي ( سنة ٣٨٦ ). ذكر روايته: المحب الطبري في: الرياض النضرة.

٢٧ - أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد ابن بطّة العكبري ( سنة ٣٨٧ ). رواه في: كتاب الإبانة.

٢٨ - أبو بكر محمّد بن عمير بن بكير النّجار. رواه في جزءٍ له، وذكر روايته: المحب الطبري وغيره.

٢٩ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم ( سنة ٤٠٥ ). رواه في كتاب: المستدرك على الصحيحين، وفي كتاب في طرقه.

٣٠ - أبو سعد عبد الملك بن محمّد النيسابوري الخركوشي ( سنة

٣٣

٤٠٧ ). رواه في: شرف المصطفى.

٣١ - أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الإِصبهاني ( سنة ٤١٠ ). رواه في كتابٍ في طرقه.

٣٢ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإِصبهاني ( سنة ٤٣٠ ). رواه في: حلية الأولياء، وفي: كتاب الطير.

٣٣ - أبو طاهر محمّد بن أحمد بن حمدان الخراساني ( سنة ٤٤١ ). رواه في كتاب طرق حديث الطير.

٣٤ - أحمد بن مظفّر العطّار الفقيه الشافعي ( سنة ٤٤١ ). ذكر روايته: ابن المغازلي في: كتاب المناقب.

٣٥ - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( سنة ٤٥٨ ). ذكر روايته: الخوارزمي المكّي في كتاب المناقب.

٣٦ - محمّد بن أحمد بن سهل المعروف بابن بشران ( سنة ٤٦٢ ). ذكر روايته: ابن المغازلي.

٣٧ - أبو عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البرّ القرطبي ( سنة ٤٦٣ ). رواه في كتاب: بهجة المجالس.

٣٨ - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ( سنة ٤٦٣ ). رواه في: تاريخ بغداد.

٣٩ - أبو الحسن علي بن محمّد الجلاّبي المعروف بابن المغازلي ( سنة ٣٨٣ ). رواه في كتاب المناقب.

٤٠ - أبو المظفّر منصور بن محمّد السّمعاني ( سنة ٤٨٩ ). رواه في: فضائل الصحابة.

٤١ - محيي السنّة أبو محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي ( سنة ٥١٦ ). رواه في: مصابيح السنّة.

٤٢ - أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري ( سنة ٥٣٥ ). رواه في كتاب:

٣٤

الجمع بين الصحاح الستّة.

٤٣ - محمّد بن علي بن إبراهيم النطنزي. رواه في كتاب: الخصائص العلويّة.

٤٤ - أبو المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي المكّي ( سنة ٥٦٨ ). رواه في: مناقب علي بن أبي طالب.

٤٥ - عمر بن محمّد بن خضر الأردبيلي المعروف بالملّا. رواه في: وسيلة المتعبّدين.

٤٦ - أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر ( سنة ٥٧١ ). رواه في: تاريخه.

٤٧ - أبو السعادات المبارك بن محمّد المعروف بابن الأثير الجزري ( سنة ٦٠٦ ). رواه في: جامع الأصول.

٤٨ - أبو الحسن علي بن محمّد المعروف بابن الأثير الجزري ( سنة ٦٣٠ ). رواه في: اُسد الغابة.

٤٩ - أبو عبد الله محمّد بن محمود المعروف بابن النّجار ( سنة ٦٤٣ ). رواه في: تاريخه.

٥٠ - أبو سالم محمّد بن طلحة القرشي ( سنة ٦٥٢ ). أورده في: مطالب السؤول في مناقب آل الرسول.

٥١ - شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي ( سنة ٦٥٤ ). أورده في: تذكرة خواص الاُمة.

٥٢ - أبو عبد الله محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي ( سنة ٦٥٨ ). رواه في: كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب.

٥٣ - محبّ الدين أحمد بن عبد الله الطبري ( سنة ٦٩٤ ). أثبته في كتابيه: الرياض النضرة، وذخائر العقبى.

٥٤ - إبراهيم بن محمّد الحموينى ( سنة ٧٢٢ ). رواه في: فرائد

٣٥

السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين.

٥٥ - فخر الدين الهانسوي. أثبته في: دستور الحقائق.

٥٦ - وليّ الدّين أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي. رواه في: مشكاة المصابيح.

٥٧ - أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن المزّي ( سنة ٧٤٢ ). رواه في: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.

٥٨ - شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي ( سنة ٧٤٨ ). رواه في كتاب جمع فيه طرقه، وذكره في بعض تآليفه.

٥٩ - محمّد بن يوسف الزرندي ( بضع وخمسين وسبعمائة ). رواه في: نظم درر السمطين، وفي: معارج الوصول.

٦٠ - شهاب الدين أحمد. رواه في: توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل.

٦١ - شهاب الدين بن شمس الدين الزاولي الدولت آبادي الهندي ملك العلماء ( سنة ٨٤٩ ). ذكره في: هداية السعداء.

٦٢ - شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني ( سنة ٨٥٢ ). رواه في: المطالب العالية. وغيره.

٦٣ - علي بن محمّد المعروف بابن الصبّاغ المالكي ( سنة ٨٥٥ ). رواه في: الفصول المهمّة في معرفة الأئمة.

٦٤ - حسين بن معين الدين اليزدي الميبدي ( سنة ٨٧٠ ). ذكره في: الفواتح في شرح ديوان علي.

٦٥ - عبد الله بن محمّد المطيري. رواه في: الرياض الزاهرة في فضل آل بيت النبي وعترته الطاهرة.

٦٦ - أحمد بن محمّد الحافي الحسيني. ذكره في: التبر المذاب في بيان ترتيب الأصحاب.

٣٦

٦٧ - عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري. أثبته في: نزهة المجالس ومنتخب النفائس.

٦٨ - فضل الله بن روزبهان الخنجي الشيرازي. أثبته في: كتابه الباطل.

٦٩ - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( سنة ٩١١ ). رواه في: جمع الجوامع.

٧٠ - أحمد بن محمّد المعروف بابن حجر المكي ( سنة ٩٧٣ ). ذكره في: المنح المكية بشرح الهمزية.

٧١ - علي بن حسام الدين المتقي الهندي ( سنة ٩٧٥ ). رواه في: كنز العمال.

٧٢ - عباس الشهير بميرزا مخدوم الجرجاني ( سنة ٩٩٥ ). أورده في: نواقض الروافض.

٧٣ - إبراهيم بن عبد الله الوصّابي اليمني الشافعي. رواه في: الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء.

٧٤ - عطاء الله بن فضل الله الشيرازي ( سنة ١٠٠٠ ). رواه في: الأربعين.

٧٥ - شيخ بن علي بن محمّد الجفري ( سنة ١٠٦٣ ). أثبته في: كنز البراهين الكسبيّة.

٧٦ - أبو مهدي عيسى بن محمّد الثعالبي ( سنة ١٠٨٠ ). ذكره في: مقاليد الأسانيد، نقلاً عن الذهبي.

٧٧ - حسام الدين بن محمّد بايزيد السهارنفوري. أثبته في: مرافض الروافض.

٧٨ - الميرزا محمّد بن معتمد خان البدخشاني. نقله في: مفتاح النجا، عن الترمذي.

٣٧

٧٩ - محمّد صدر عالم. نقله في: معارج العلى، عن الترمذي.

٨٠ - وليُّ الله أحمد بن عبد الرحيم العمري ( سنة ١١٧٦ ) والد ( الدهلوي ). أثبته في: قرّة العينين، وذكره في: إزالة الخفا.

٨١ - محمّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ( سنة ١١٨٢ ). أثبته في: الروضة الندية.

٨٢ - المولوي مبين بن محبّ الله السهالي اللكهنوي ( سنة ١٢٢٥ ). رواه في: وسيلة النجاة.

٨٣ - عبد العزيز بن ولي الله ( الدّهلوي ) المتوفى سنة (١٢٣٩) وهو المخاطب. ذكره في الرسالة التي موضوعها بيان عقيدة والده، وأثبته في: بستان المحدثين، وفي فتاواه بجواب بعض السائلين.

٨٤ - محمّد بن إسماعيل العمري ( سنة ١٢٤٧ ) وهو ابن أخ ( الدهلوي ). أورده في: منصب الإِمامة.

٨٥ - المولوي حسن علي المحدّث، وهو تلميذ ( الدهلوي ). نقله في: تفريح الأحباب، عن الترمذي.

٨٦ - نور الدين السليماني، نزيل رامفور، رواه في: الدر اليتيم.

٨٧ - المولوي وليّ الله بن حبيب الله السهالي اللكهنوي ( سنة ١٢٧٠ ). رواه في: مرآة المؤمنين.

٨٨ - سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي ( سنة ١٢٧٠ ). رواه في: ينابيع المودة.

* * *

٣٨

الفائدة الثّانية

في أنّ ثلّة من الأعلام الرواة للحديث هم من مشايخ

إجازات والد ( الدهلوي )

ثمّ إنّ ثلّةً من الأئمّة الأعلام المذكورين - في الفائدة الأولى - هم من مشايخ إجازات والد ( الدهلوي ) فإنّه يروي عنهم بواسطة المشايخ السّبعة المشهورين بالحرمين، المجمع على فضلهم من بين الخافقين كما قال في عبارته الآتية.

وهؤلاء هم:

١ - أبو حنيفة النعمان بن ثابت.

٢ - أحمد بن محمّد بن حنبل.

٣ - أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذي.

٤ - عبد الله بن أحمد بن حنبل.

٥ - أبو بكر أحمد بن عمرو البزّار.

٦ - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي.

٧ - أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي.

٨ - أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري.

٩ - أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي.

١٠ - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني.

١١ - أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني.

١٢ - أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد ابن بطة العكبري.

١٣ - أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري.

٣٩

١٤ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني.

١٥ - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي.

١٦ - أبو عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر القرطبي.

١٧ - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي.

١٨ - محيي السنة حسين بن مسعود البغوي.

١٩ - علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي.

٢٠ - مجد الدين المبارك بن الأثير الجزري.

٢١ - عز الدين علي بن الأثير الجزري.

٢٢ - محمّد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي.

٢٣ - يوسف بن قزغلي المعروف بسبط ابن الجوزي.

٢٤ - محبّ الدين أحمد بن عبد الله الطبري.

٢٥ - أبو المجامع إبراهيم بن محمّد الحمويني.

٢٦ - ولي الدين محمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي.

٢٧ - أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزّي.

٢٨ - شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي.

٢٩ - شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني.

٣٠ - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.

٣١ - أحمد بن محمّد المعروف بابن حجر المكي.

٣٢ - علي بن حسام الدين المتّقي الهندي.

٣٣ - عطاء الله بن فضل الله الشيرازي.

فهؤلاء من رواة حديث الطير - أو المعترفين به - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والشيخ ولي الله والد ( الدهلوي ) يروي عنهم بواسطة مشايخه الذين يصفهم في أوّل كتابه ( الإرشاد إلى مهمّات الاسناد) بقوله:

« فصل - قد اتّصل سندي - والحمد لله - بسبعة من المشايخ الجلّة

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره، فقد أجزأه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٤٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

[ ٢٠٤٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: ما بلّلت يدك(٢) .

[ ٢٠٤٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال: أفض على رأسك ثلاث أكفّ، وعن يمينك، وعن يسارك، إنّما يكفيك مثل الدهن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء(٣) ، وفي

__________________

(١) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٠، والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٦.

٤ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٣: ٢٢ / ٦، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) التهذيب ١: ١٣٨ / ٣٨٦، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٥.

٦ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.

٢٤١

الإستنجاء(١) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل(٢) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٢ - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

[ ٢٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن وقت(٥) غسل الجنابة، كم يجزي من الماء ؟ فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٢٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

[ ٢٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٥، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢ / ٥.

(٥) وقت: ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٢ والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٣: ١٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٣ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٣، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٣.

٢٤٢

محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ.

[ ٢٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : اغتسل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زراره: كيف صنع ؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مديّن، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٥٣ ] ٥ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: توضّأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمدّ واغتسل بصاع، ثمّ قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد، وذكر الحديث.

[ ٢٠٥٤ ] ٦ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد، عن محمّد بن عمرو الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(١) ، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله، إنّها فضلة منّي، أو قالت:

__________________

٤ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣٠.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(١) ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٢٤٣

اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(١) وفي أبواب الوضوء(٢) .

٣٣ - باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء

[ ٢٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن(٣) بن علي بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن محمّد، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

[ ٢٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل إذا(٤) اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٣٣

فيه ١٠ أحاديث وفي الفهرست ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٠ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٧ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣١.

(٣) في نسخة: الحسين، منه قدّه.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٨ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٢.

(٤) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب.

٢٤٤

أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل.

[ ٢٠٥٨ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مرسلاً، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

[ ٢٠٦٠ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٠٦١ ] ٧ - قال الكليني: وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة، فإن قبله وضوء.

[ ٢٠٦٢ ] ٨ - قال: وروي: أيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٩ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٣.

٥ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٥.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٢.

٧ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٨ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٦.

٢٤٥

[ ٢٠٦٤ ] ١٠ - وقال المحقّق في ( المعتبر ): روي من عدّة طرق عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض(١) ، والاستحاضة(٢) ، والنفاس(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٣٤ - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده

[ ٢٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا، فيما نزل به جبرئيل (عليه‌السلام ) ؟ قال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

[ ٢٠٦٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة، فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء.

__________________

١٠ - المعتبر: ٥٢.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤، والحديث ٣، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، والأحاديث ٨، ١١، ١٩ من الباب ٣، والأحاديث ٢، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٢ / ٤٠٢.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ و ٣٧٠ / ١١٣١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٦

[ ٢٠٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠٦٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت: إن الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.

[ ٢٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال: كذبوا على علي (عليه‌السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ) ، قال الله تعالى:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) .

[ ٢٠٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: اغسل كفّيك(٢) وفرجك، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل.

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٤ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٨٩ والاستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٦.

(١) المائدة ٥: ٦.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٣ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٩. وكذلك ١: ٩٧ / ٣١٤.

(٢) في نسخة: كفك.

٢٤٧

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٢٠٧١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

[ ٢٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٧٣ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.

[ ٢٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٦٩.

٧ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠. تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

(٣) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، ( منه قدّه ).

(٤) التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٨.

٢ - التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٣، و ٣٠٣ / ٨٨١.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٤٠١، الاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٤.

٢٤٨

يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن(١) ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و(٢) اغتسل.

أقول: هذان الحديثان مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب، قريب جداً لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإنكاري ويراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء نصّاً على غير غسل الجنابة، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه، ثمّ لا تصريح فيهما أيضاً بجواز تأخير الوضوء، وقد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة(٤) فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة(٥) فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل، ونفيه بعده، بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ، والله أعلم(٦) .

__________________

(١) في المصدر: سليمان بن الحسين ( راجع معجم رجال الحديث ٨: ٢٤٢ ).

(٢) في نسخة: ثمّ ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) جاء في هامش المخطوط ما لفظه: وقد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة الشيخ وجماعة من علمائنا، وظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير ويحتمل أن يراد من الحديث الأول أن كلّ غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مرّ بمعنى أن غير الجنب مخاطب بالوضوء ولو على وجه الاستحباب فله تقديمه وان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملاً بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه والجنب غير مأمور بالوضوء أصلاً لقوله تعالى: ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) ويحتمل كون لفظ قبله تصحيفاً وأصله فيه كما في الرواية الثانية وحينئذٍ فالظرفية تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل وهو منفي بالاجماع، والظرفية تنافي وجوب التقديم، وتنافي التخيير بين التقديم والتأخير، ويظهر لي منها معنى لطيف وهو أن يكون المراد أن كل غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء ويشتمل عليه ويستلزم غسل جميع أعضائه وزيادة فيجزي عنه لقولهم ( عليهم‌السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل، مع التصريحات السابقة فيصدق أنّ كل غسل فيه وضوء واستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير =

٢٤٩

٣٦ - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل

[ ٢٠٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: ليتوضّأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

[ ٢٠٧٦ ] ٢ - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٧ ] ٣ - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً، ولم ير في منامه شيئاً، أيغتسل ؟ قال: لا، إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ٢٠٧٨ ] ٤ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: وروي في حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل

__________________

= مخاطب بالوضوء أصلاً، بل لا يشرع له، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً، أو إنّه يشتمل عليه، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به، والله أعلم، ( منه قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٧.

٣ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٨٩.

٤ - المقنع: ١٣.

٥ - الكافي ٣: ٤٩ / ٢.

٢٥٠

عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل(١) فلا يعيد الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله.

[ ٢٠٨١ ] ٧ - قال محمّد: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد(٤) بللاً فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئاً.

أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله.

[ ٢٠٨٢ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي.

__________________

(١) في نسخة: الغسل، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٥.

(٣) الاستبصار ١: ١١٨ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢.

٧ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢ ذيل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) في التهذيب والاستبصار: يجد.

٨ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٦، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠١. وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥١

ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٠٨٣ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل.

[ ٢٠٨٤ ] ١٠ - وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما ؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة(٢) إنّما هو من ماء الرجل.

[ ٢٠٨٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً، أيغتسل أيضاً ؟ قال: لا، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.

[ ٢٠٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب: إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.

[ ٢٠٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٩ / ٤.

٩ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٨ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٣.

١٠ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الماء، ( منه قدّه ).

١١ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤٠٩ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٦.

١٢ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٠ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٧.

١٣ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١١ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٤.

٢٥٢

عبدالله بن محمّد الحجّال(١) ، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه.

[ ٢٠٨٨ ] ١٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن الصالح، عن زيد الشّحام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً.

أقول: وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب، أو على تحقّق كون الخارج منيّاً، أو بولاً، كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب(٢) ، وقد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء(٣) ، وفي الخلوة(٤) ، وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطهارة إلّا باليقين بحصول الحدث دون الظنّ والشكّ(٥) .

٣٧ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل

[ ٢٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) في الاستبصار: الحجّاج.

١٤ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٢ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٥.

(٢) تقدم في الأحاديث ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٤.

٢٥٣

عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة: « اللّهمّ طهّر قلبي من كل آفةٍ تمحق ديني وتبطل عملي » وتقول في غسل الجنابة: « اللّهمّ طهّر قلبي، وزكّ عملي، وتقبّل سعيي، واجعل لي ما عندك خيراً لي ».

محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر، عن الحسن بن حمّاد، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقول في غسل الجمعة، وذكر مثله(١) .

[ ٢٠٩٠ ] ٢ - قال الشيخ: وفي حديث آخر: « اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

[ ٢٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة فقل: « اللّهمّ طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

وإذا اغتسلت للجمعة فقل: « اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق(٢) ديني، وتبطل به(٣) عملي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ».

__________________

(١) التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٤.

٢ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٥.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٦.

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) في المصدر: بها.

٢٥٤

٣٨ - باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر، وجميع البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه

[ ٢٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حدَّثتني سلمى خادم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قالت: كانت أشعار نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء.

[ ٢٠٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنّ يجمعنه، ثمّ وصف أربعة أمكنة، ثمّ قال: يبالغن في الغسل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

[ ٢٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٩.

٢ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٨.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٧.

٣ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٦.

٢٥٥

عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، ( عن رجل )(١) عن أبي عبدالله(٢) (عليه‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، مثله(٣) .

[ ٢٠٩٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنّ إلى القرامل(٤) من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه مع الشعر، ثمّ تحشوه بالرياحين، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة، ثمّ تخيطه بمسلة(٥) ، ثمّ تجعله في رأسها، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال: كان النساء الأول إنما يتمشّطن(٦) المقاديم، فإذا أصابهن الغسل تغدر(٧) ، مرها أن تروي رأسها من الماء، وتعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت فالحائض ؟ قال: تنقض المشطة نقضاً.

قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه(٨) .

__________________

(١) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨: ٧٣ ».

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٧.

٥ - الكافي ٣: ٨١ / ١.

(٤) القرامل: ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو أبريسم ( لسان العرب ١١: ٥٥٦ ).

(٥) المسَلّة: واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١: ٣٤٢ ).

(٦) في نسخة: يمتشطن، ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: تعذر، وفي أخرى: يقدر، ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: بقذر.

(٨) منتقى الجمان ١: ٢٢١.

٢٥٦

وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره(١) .

[ ٢٠٩٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي، أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء ؟ قال: مثل الذي يشرب(٢) شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين، وحفنتان على اليسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.

[ ٢٠٩٨ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

أقول: المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدّم هنا(٣) وفي الوضوء(٤) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً(٥) .

٣٩ - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

[ ٢٠٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن

__________________

(١) القاموس المحيط ٢: ١٠٠.

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨.

(٢) في نسخة من المصدر: نشرت.

٧ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٤) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه.

٢٥٧

محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال: عليه أن ( يغتسل و )(١) يقضي الصلاة والصيام.

[ ٢١٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث -: أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي(٢) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[ ٢١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه(٣) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعد(٤) صلاته.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو، وفي كتاب الصوم، إن شاء الله(٥) .

__________________

(١) ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ذيل الحديث ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(٢) في التهذيب: التي.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ثوبه.

(٤) في المصدرين: ويعيد.

(٥) يأتي في:

أ - الحديث ١، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٠ - باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً، وعلى كلّ جانب مرّتين

[ ٢١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن، وأنّه يجزي ما دون الصاع(٢) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.

٤١ - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه

[ ٢١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك

__________________

ب - الباب ١ من أبواب قضاء الصلاة.

ج - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

د - الباب ٣٠ من أبواب من يصح فيه الصوم.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الأحاديث ١ - ٤، ٨، ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم في الأحاديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥.

٢٥٩

لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢١٠٤ ] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده، من غسل الجنابة ؟ فقال: إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء، فليمض في صلاته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، مثله(٣) .

[ ٢١٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام (عليه‌السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٨.

٢ - التهذيب ١: ١٠٠ / ذيل الحديث ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من الوضوء.

(٣) الكافي ٣: ٣٣ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411