نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٣

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار14%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 411

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 411 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 193753 / تحميل: 9588
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

اهداء

الى حامل لواء الامامة الكبرى والخلافة العظمى

ولى العصر المهدى المنتظر الحجّة ابن الحسن العسكري أرواحنا فداه

يا ايّها العزيز مسّنا واهلنا الضّرّ

وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل

وتصدّق علينا إن الله يجزي المتصدّقين

٥

٦

حديث الطّير

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك وإِليَّ يأكل معي فجاء عليٌّ - بعد أنْ ردّه أنس مرّات - فأكل معه.

٧

٨

كلمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين.

وبعد، فهذا هو البحث عن ( حديث الطّير ) سنداً ودلالة.

هذا الحديث الذي أخرجه المئات من أعلام أهل السنّة في القرون المختلفة عن عشراتٍ من التابعين، عن اثني عشر شخصاً من صحابة رسول ربّ العالمين عليه وآله الصلاة والسّلام، وهم:

١ - أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أخرجه ابن عساكر وأشار إليه الحاكم(١) .

٢ - سعد بن أبي وقاص، أخرجه أبو نعيم في الحلية.

٣ - أبو سعيد الخدري، أخرجه ابن كثير في تاريخه، وأشار إليه الحاكم.

٤ - أبو رافع، أخرجه ابن كثير.

٥ - أبو الطفيل، أخرجه ابن عقدة، والحاكم، وغيرهما.

____________________

(١). نكتفي هنا بذكر واحدٍ أو اثنين للاختصار.

٩

٦ - جابر بن عبد الله الأنصاري، أخرجه ابن عساكر وابن كثير.

٧ - حبشي بن جنادة، أخرجه ابن كثير.

٨ - يعلى بن مرة، أخرجه الخطيب، وابن كثير.

٩ - ابن عباس، أخرجه الطّبراني.

١٠ - سفينة مولى رسول الله، أخرجه أحمد وأبو يعلى، وأشار إليه الحاكم.

١١ - أنس بن مالك، وهو المشهور بروايته.

١٢ - عمرو بن العاص، في كتابٍ له إلى معاوية، رواه الخوارزمي.

ورواه الإِمامان الباقر والصّادقعليهما‌السلام ، في رواية أبي الشيخ الأصفهاني الحافظ.

ولكثرة طرقه ألّف جماعة من الأعلام كتباً مفردةً فيه، ستعرفهم.

وجاء في غير واحدٍ من الكتب الصحاح أو الملتزم فيها بالصحّة، كصحيح الترمذي، وسنن النسائي، وصحيح ابن حِبّان، وصحيح الحاكم، والمختارة

وفي عدّةٍ من المسانيد، كمسند أبي يعلى، ومسند البزّار

ورواه من أئمّة المذاهب الأربعة وغيرهم: أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، والأوزاعي

ورواه جماعة كبيرة من مشايخ البخاري ومسلم

وآخرون من رجال الصّحاح الستّة

والبخاري في ( تاريخه الكبير ).

والأئمّة الأعلام في كلّ قرن

وقد نصَّ غير واحدٍ منهم على صحّة بعض طرقه

كما صحّحنا عدّة من أسانيده في بعض الكتب، على ضوء كلمات الأئمة

١٠

* ولعظمة هذا الحديث وما تنطوي عليه قصّة الطّير من فضيلةٍ لأمير المؤمنينعليه‌السلام - لا يشاركه فيها أحد، فتدلُّ على إمامته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ومن مداليل أُخرى في مجال معرفة الصّحابة

فقد بذل المتعصّبون قصارى جهودهم في المنع من نقله وانتشاره، ثمّ في إبطاله من الناحية السنديّة أوّلاً، ثمّ من الناحية الدلاليّة، بالتلاعب بمتنه فيسقط عن الدّلالة، أو بحمله وتأويله حتّى إذا أعيتهم السّبل عارضوه بما يروونه في حقّ غير الإِمامعليه‌السلام من الفضائل.

ونحن نشير إلى بعض الوقائع والقضايا والأساليب والتمحّلات

في كلّ مرحلةٍ باختصار، ليتجلّى سمّو هذا الحديث ورفعته، وأنّه لو لا ثبوته وقوّة دلالته لَما بُذلت تلك الجهود، وما كان ذاك الإِنكار والجحود

قصّة الحاكم النيسابوري

فإن الحَاكم أخرج هذا الحديث في ( المستدرك على الصحيحين ) وأصرّ على صحّته على شرط الشيخين، وأنّه كان عليهما إخراجه ولم يخرجاه! فقامت القيامة عليه وعلى كتابه، فرمي الحاكم بالرّفض ممّن رمى حديث الطير بالوضع! وهو: محمّد بن طاهر المقدسي، فَرُدَّ عليه: « إنّ الله يحبّ الإِنصاف، ما الرجل برافضي »(١) . ورمي كتابه بأنْ ليس فيه حديث واحد على شرط البخاري ومسلم! فأُجيب: « هذه مكابرة وغلوّ »(٢) ، وحكى ابن طاهر: إنّ المستدرك ذُكر بين يدي الدار قطني فقال: نعم، يستدرك عليهما حديث الطّير! فأُجيب: « هذه حكاية منقطعة، بل لم تقع »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٤، لسان الميزان ٥ / ٢٣٣.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٥.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٦.

١١

وكأنّ رمي الكتاب ومؤلِّفه لم يشف غليل ابن طاهر ومن لّف لفّه، فزعم:

« انّ الحاكم أخرج حديث الطير من المستدرك » لمـّا بلغه اعتراض الدار قطني، فأُجيب « إن حديث الطير موجود في المستدرك »(١) وقد ألّفه بعد موت الدار قطني بمدّةٍ(٢) .

وقال السبكي: « حكى شيخنا أنّ الحاكم سئل عن حديث الطير فقال:

لا يصحّ، ولو صحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ثمّ قال شيخنا: وهذه الحكاية سندها صحيح، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟! ».

قال السبكي: « وقد جوّزت أنْ يكون زيد في كتابه، وألّا يكون هو أخرجه! وبحثت عن نسخٍ قديمةٍ من المستدرك، فلم أجد ما ينشرح الصدر لعدمه، وتذكّرت قول الدارقطني: إنّه يستدرك حديث الطير، فغلب على ظنّي أنّه لم يوضع عليه، ثمّ تأمّلت قول من قال: إنّه أخرجه من الكتاب، فجوّزت أن يكون خرّجه، ثمّ أخرجه من الكتاب، وبقي في بعض النسخ، فإنْ ثبت هذا صحّت الحكايات ويكون خرّجه في الكتاب قبل أن يظهر له بطلانه، ثم أخرجه منه لاعتقاده عدم صحته، كما في هذه الحكاية التي صحّح الذهبي سندها، ولكنّه بقي في بعض النسخ، إمّا لانتشار النسخ بالكتاب، أو لإِدخال بعض الطاعنين إيّاه فيه، فكلّ هذا جائز، والعلم عند الله تعالى »(٣) .

فلماذا كلّ هذه الاحتمالات والتمحّلات يا ترى؟!

ولهذا الحديث وأمثاله ممّا أخرجه الحاكم وصحّحه، فقد كسر

____________________

(١). طبقات السبكي ٤ / ١٦٤.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٦.

(٣). طبقات السبكي ٤ / ١٦٨ - ١٦٩.

١٢

المتعصّبون منبر الحاكم ومنعوه من الخروج من داره!!(١) .

قصّة ابن السقّاء

وهكذا فعل بالحافظ ابن السقّاء لمـّا حدّث بحديث الطير: « قال السلفي:

سألت خميساً الحوزي عن ابن السقّاء فقال: هو من مزينة مضر واتّفق أنّه أملى حديث الطائر، فلم تحتمله أنفسهم، فوثبوا به، وأقاموه، وغسلوا موضعه، فمضى ولزم بيته، لا يحدّث أحداً من الواسطيّين، ولهذا قلّ حديثه عندهم »(٢) .

فهكذا كانوا يقابلون أخبار فضائل علي وأهل البيت -عليهم‌السلام - ورواتها على جلالة شأنهم وعلوّ مقامهم!! ألم يدوسوا خصيتي النّسائي في دمشق، حتى أخرج ومات على أثر ذلك؟(٣) .

ألم يبقروا بطن الحافظ الكنجي في وسط جامع دمشق، لأنّه أملى فضائل علي وألّف فيها؟(٤) .

اضطراب المتعصبين تجاه الحديث

لكنّ هذه الأساليب لم تُجْد نفعاً، فالحديث كثرت طرقه ورواته، حتى أنّ جماعةً من الأعلام عمدوا إلى جمعها في كتبٍ خاصّة ولذا كان قول بعضهم تبعاً لمحمّد بن طاهر المقدسي: « هو حديث موضوع »(٥) مردوداً عندهم، حتى أن السبكي ردّه تبعاً للصلاح العلائي(٦) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٥.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٥٢.

(٣). راجع ترجمته في مختلف الكتب.

(٤). أنظر ترجمته في الكتاب.

(٥). التحفة الإثنا عشرية: ٢١٢.

(٦). طبقات الشافعية ٤ / ١٦٩.

١٣

وحتى ابن الجوزي لم يدرجه في ( الموضوعات ) - وإنْ قيل ذلك كِذباً وزورا(١) وإنّما ذكره في كتابه الآخر ( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية )(٢) لكنّك إذا راجعته رأيته يتكلَّم على بعض أسانيده على مبانيه ويسكت عن بعضٍ، وكذلك ابن كثير يقول: « له طرق متعددة وفي كلٍّ منها نظر، ونحن نشير إلى شيء من ذلك » لكنّه لا يشير - لا من قريبٍ ولا بعيدٍ - إلى شيء من ذلك بالنسبة إلى بعض الطّرق(٣) .

وزاد بعضهم أنّ كثرة طرقه يزيده وهناً!! قال الزيلعي: « وكم من حديثٍ كثرت رواته وتعدّدت طرقه وهو حديث ضعيف، كحديث الطير، وحديث الحاجم والمحجوم، وحديث من كنت مولاه فعليٌّ مولاه، قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلّا ضعفاً »(٤) .

مع أن القاعدة المقرّرة عندهم أنّ الحديث إذا تعدّدت طرقه يتقوّى ويبلغ إلى درجة الحسن، قال المنّاوي بشرح بعض الأحاديث - وهو يرد على ابن تيميّة: « وهذه الأخبار وإنْ فرض ضعفها جميعاً، لكنْ لا ينكر تقوّي الحديث الضعيف بكثرة طرقه وتعدّد مخرّجيه إلّا جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصّب، والظنّ به - يعني ابن تيميّة - أنّه من القبيل الثاني »(٥) .

وعلى هذا الأساس قال غير واحدٍ من علمائهم الكبار بحسن حديث الطّير.

____________________

(١). كالقاري في ( المرقاة ) والشوكاني في ( الفوائد المجموعة ) والصبّان في ( إسعاف الراغبين ).

(٢). العلل المتناهية ١ / ٢٢٨.

(٣). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٥٠.

(٤). تخريج الهداية ١ / ١٨٩ عنه تحفة الأحوذي ١٠ / ١٥٤.

(٥). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ٣ / ١٧٠.

١٤

اضطراب كلمات الذهبي

واضطربت كلمات الذّهبي في كتبه تجاه حديث الطير:

ففي ( تلخيص المستدرك ): « قلت: ابن عياض لا أعرفه. ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلمـّا علّقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء. قال: وقد رواه عن أنس جماعة أكثر من ثلاثين نفساً، ثمّ صحّت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة »(١) .

وفي هذه العبارة مطالب:

الأول: أن سند الحديث فيه « ابن عياض » والذهبي لا يعرفه.

والثاني: إن حديث الطير بالنسبة إلى الموضوعات التي هي في ( المستدرك ) سماء.

والثالث: إنّ الحاكم قال: « ثمّ صحّت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة » فوافقه الذهبي على هذا القول.

إذن، الذهبي هنا يقر بصحّة الحديث عن: علي وأبي سعيد وسفينة.

وأمّا « ابن عياض » وهو: « محمّد بن أحمد بن عياض » الذي قال هنا « لا أعرفه » فقد عرفه في كتابه الآخر ( ميزان الاعتدال ) فقال هناك ما هذا نصّه:

« محمّد بن أحمد بن عياض. روى عن أبيه أبي غسّان أحمد بن عياض، عن(٢) أبي طيبة المصري، عن يحيى بن حسّان، فذكر حديث الطير.

وقال الحاكم: هذا على شرط البخاري ومسلم.

قلت: الكلُّ ثقات إلّا هذا، فأنا اتّهمته به، ثم ظهر لي أنه صدوق

____________________

(١). تلخيص المستدرك. ط معه ٣ / ١٣١.

(٢). كذا، والصحيح: بن.

١٥

فأمّا أبوه فلا أعرفه »(١) .

فالذي كان يتّهمه به صدوق، وبقي الإِشكال في « أبيه » وقد رفعه ابن حجر العسقلاني، كما ستعلم، في أول ملحق السند.

إذن، فالحديث في ( المستدرك ) صحيح وفاقاً للحاكم عن: علي وأبي سعيد وسفينة.

وعلى هذا، فاقتصاره في ( تذكرة الحفاظ ) على القول: « بأنّ للحديث أصلا » عجيب، وهذه عبارته:

« وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرة جدّاً، قد أفردتها بمصنف، ومجموعها يوجب أنْ يكون الحديث له أصل »(٢) .

وكذا اقتصاره على عبارةٍ أُخرى له في ( تاريخ الإِسلام ) بترجمة أمير المؤمنين في سياق مناقبه، فلم ينص على الصحّة!! قال:

« وله طرق كثيرة عن أنس، متكلَّم فيها، وبعضها على شرط السنن، من أجودها: قطن بن نسير - شيخ مسلم - ثنا جعفر بن سليمان، ثنا عبد الله بن المثنى، عن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس »(٣) .

خلاصة مدلول الحديث

ثمّ إنّ العمدة في مدلول الحديث الشريف أمران:

أحدهما: دلالته على أنّ أحبّ الخلق إلى الله والرسول هو « علي »، و« الأحب » هو « الأحق » لأن يكون خليفةً للنبي.

والثاني: كذبُ أنس بن مالك مرات، ومنعه عليّاً من الدخول على

____________________

(١). ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٥.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٢ / ١٠٣٩.

(٣). تاريخ الإسلام ٣ / ٦٣٣.

١٦

الرسول عليه وآله السلام والصلاة.

وقد كان هذان الأمران هما الباعث لهم على إنكار الحديث أو إبطاله، وكما جاء التصريح بذلك على لسان بعضهم:

« أبو نعيم الحداد: سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ، سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير. فقال: لا يصح، ولو صحّ لما كان أحدٌ أفضل من علي بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

قال الذهبي بعد أنْ حكاه: « فهذه حكاية قويّة، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟! فكأنّه اختلف اجتهاده. وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء، وطرق حديث: من كنت مولاه، وهو أصحّ، وأصحّ منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال: إنّه لعهد النبي الاُمي إليَّ: إنّه لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق. وهذا أشكل الثلاثة، فقد أحبّه قوم لا خلاق لهم، وأبغضه بجهل قوم من النواصب، فالله أعلم »(١) .

وقال السبكي: « غاية جمع هذا الحديث أنْ يدلّ على أنّ الحاكم يحكم بصحته، ولو لا ذلك لما أودعه المستدرك، ولا يدل ذلك منه على تقديم عليرضي‌الله‌عنه على شيخ المهاجرين والأنصار، أبي بكر الصديقرضي‌الله‌عنه ، إذ له معارض أقوى لا يقدر على دفعه، وكيف يُظن بالحاكم - مع سعة حفظه - تقديم علي، ومن قدّمه على أبي بكر فقد طعن على المهاجرين والأنصار، فمعاذ الله أن يظنَّ ذلك بالحاكم »(٢) .

هذا بالنسبة إلى الأمر الأوّل.

وبالنسبة إلى الأمر الثاني قال الذهبي: « قال أبو أحمد ابن عدي:

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٦٨ - ١٦٩.

(٢). طبقات الشافعية ٤ / ١٦٥ - ١٦٦.

١٧

سمعت علي بن عبد الله الداهري يقول: سألت ابن أبي داود عن حديث الطير فقال: إن صحّ حديث الطير فنبوة النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - باطلة، لأنّه حكى عن حاجب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيانةً - يعني أنساً - وحاجب النبيّ لا يكون خائناً ».

قال الذهبي: « قلت: هذه عبارة رديئة وكلام نحس، بل نبوة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حق قطعي، إنْ صحَّ حديث الطير وإنْ لم يصح، وما وجه الارتباط؟! هذا أنس قد خدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل أنْ يحتلم وقبل جريان القلم، فيجوز أنْ تكون قصّة الطائر في تلك المدة، فرضنا أنّه كان محتلماً ما هو بمعصوم من الخيانة، بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأوّلاً. ثم إنّه حبس عليّاً عن الدخول كما قيل فكان ما ذا؟ والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت، فلو حبسه أو ردّه مراتٍ ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه إلّا »(١) .

قلت: لكنَّ الباعث لابن أبي داود أنْ يقول هذا بالنسبة إلى حديث الطير إنّما هو لكونه من أصح وأشهر مناقب علي الدالة على إمامته بعد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وبغض هذا الرجل ونصبه لأمير المؤمنين معروف مذكور بتراجمه، فلاحظ(٢) .

التحريف في لفظ الحديث

ولهذه الاُمور وغيرها عمد بعض القوم إلى اختصار لفظ الحديث لدى روايته وبعض آخر إلى تحريفه

فالبخاري أخرجه باللفظ التالي: « عن أنس: اُهدي للنبي صلّى الله

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٣٢.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٢٩ - ٢٣٠.

١٨

عليه وسلّم طائر فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك. فجاء علي »(١) .

وبلفظ:

« عن أنس بن مالك قال: اُهدي للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر كان يعجبه فقال: اللّهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطير، فاستأذن علي، فسمع كلامه فقال: اُدخل »(٢) .

أمّا أحمد فأسقط ما دلّ على الفضيلة لعليعليه‌السلام وما دلّ على الخيانة والكذب من أنس

فقال: « قال: سمعت أنس بن مالك وهو يقول: أهديت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاث طوائر فأطعم خادمه طائراً، فلما كان من الغد أتت به فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألم أنهك أن ترفعي شيئا، فإن الله عزّ وجلّ يأتي برزق كلّ غد »(٣) .

وقد روى جماعة غيره هذه الواقعة وفيها الفقرتان الدالّتان على الأمرين المذكورين.

أمّا في رواية أبي الشيخ - مثلاً - فجاء فيه ما يدل على الأمر الأول وأسقط الثاني:

« عن أنس بن مالك قال: اُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه.

فذكر الحديث »(٤) .

وأمّا بعضهم فحذف الفقرتين وأبقى اعتذار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنس فيما يروون فقال:

« عن أنس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا يلام الرجل

____________________

(١). التاريخ الكبير ١ / ٣٥٧.

(٢). التاريخ الكبير ٢ / ٢.

(٣). مسند أحمد ٣ / ١٩٨.

(٤). طبقات المحدّثين باصبهان ٣ / ٤٥٤.

١٩

على قومه ».

قال ابن حجر: « هذا طرف من حديث الطير »(١) .

تأويل الحديث والتشكيك في دلالته

لكنّ الإِنكار والتكذيب والتحريف لا تحلّ المشكلة

فلجأوا إلى التأويل، وباب التأويل واسع لمن يتكلّم بجهلٍ أو هوى، لأنّهم قد ألزموا أنفسهم(٢) دفع كل ما يدلّ على أفضليّة أمير المؤمنينعليه‌السلام فذكروا وجوهاً ما أنزل الله بها من سلطان، مصرّحين قبل ذلك بأنّ الحديث يدل على أفضلية علي من أبي بكر، وقد اتّخذه الشيعة ذريعة للطعن في خلافة المتقدّمين عليه، فلابدَّ من تأويله فلاحظ شروح ( المصابيح ) و ( مشكاة المصابيح ) وغيرها

وقد كان عمدة تأويلاتهم حمل لفظة « أحبّ خلقك إليك وإليَّ » على « مِن أحبّ خلقك إليك وإليَّ ».

وكانت عمدة التشكيكات في دلالته على الأفضليّة احتمال عدم وجود الشيخين في المدينة المنوّرة يوم قصّة الطّير لكنّه غفلة أو تغافل عمّا جاء في الحديث في رواية بعضهم من أنّه لمـّا قال النبيّ -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ذلك قالت عائشة: « اللّهم اجعله أبي » وقالت حفصة: « اللّهم اجعله

____________________

(١). لسان الميزان ٥ / ٥٨.

(٢). جاء في تفسير النيسابوري تعقيباً على ما ذكره الرازي جواباً عن الاستدلال بآية النجوى: « قلت:هذا الكلام لا يخلو عن تعصّبٍ مّا! ومن أين يلزمنا أن نثبت مفضولية عليرضي‌الله‌عنه في كلّ خصلة؟ ولم لا يجوز أن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة؟ فقد روي عن ابن عمر. كان لعليرضي‌الله‌عنه ثلاث لو كانت لي واحدة منهنّكانت أحب إليَّ من حمر النعم:

تزويجه فاطمة رضي الله عنها، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى ». هامش الطبري ٢٨ / ٢٤.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن عبدالله بن الصلت، عن أبي حمزة(١) ، عن ابن عجلان(٢) ، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال، وذكر نحوه(٣) .

٥٩ - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص أو سبع ونحوهما

[ ٢٠١٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

[ ٢٠١٧٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عونك الضعيف من أفضل الصدقة.

[ ٢٠١٧١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) في نسخة: أبي ضمرة ( هامش المخطوط )، وهو الصواب، راجع جامع الرواة ٢: ٣٩٥، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٢٢١ و ٢١: ١٩٥.

(٢) في نسخة: أبي عجلان ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٤٨.

ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١، ٢، ٣ من أبواب السبق والرماية.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٥١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الدفاع، ومثله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٥: ٥٥ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٤ / ١.

١٤١

ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم أن يجوزوا.

أقول: الضحك هنا مجاز، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبه ويثيبه عليه، ويأتي في فعل المعروف ما يدل على ذلك(١) .

٦٠ - باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عينا ً

[ ٢٠١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن فطر بن خليفة، عن محمّد بن علي بن الحسين(٢) ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنّة.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم مثله(٣) .

[ ٢٠١٧٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: من ردّ عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدوّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ وفي البابين ٢٢ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٢) في الموضع الثاني من الكافي: عمر بن علي بن الحسين.

(٣) الكافي ٢: ١٣١ / ٨.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

١٤٢

مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه.

٦١ - باب حكم القتال على اقامة المعروف وترك المنكر

[ ٢٠١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الطويل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما جعل الله عزّ وجل بسط اللسان وكفّ اليد، ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٠١٧٥ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن علي( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ) (٢) إنّ المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٦١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥ / ١.

(١) التهذيب ٦: ١٦٩ / ٣٢٥.

٢ - مجمع البيان ١: ٣٠١.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٧.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ١، ٨، ٩، ١٠، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف.

١٤٣

٦٢ - باب استحباب اتخاذ الرايات

[ ٢٠١٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: أول من قاتل إبراهيم( عليه‌السلام ) حين أسرت الروم لوطاً فنفر إبراهيم( عليه‌السلام ) حتّى استنقذه من أيديهم - إلى أن قال: - وأوّل من اتّخذ الرايات إبراهيم( عليه‌السلام ) عليها « لا إله إلّا الله ».

[ ٢٠١٧٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعث علياً( عليه‌السلام ) يوم بني قريظة بالراية، وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لواؤه أبيض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٧٠ / ٣٢٨.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ٥ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٤٤

٦٣ - باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على ٰ الإِنفاق في الجهاد، وجواز الاستنابة فيه، وأخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني

[ ٢٠١٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن الحسين الرازي(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بدينارين، فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أريد أن أحمل بهما في سبيل الله: فقال: ألك والدان أو أحدهما؟ قال: نعم، قال: إذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين، فقال: قد فعلت وهذه ديناران أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله، قال: ألك ولد؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال: ألك زوجة؟ قال: نعم، قال: أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل، فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت، وهذه(٢) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، فقال: ألك خادم؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٧١ / ٣٣٠.

(١) في المصدر: عن موسى، عن ابي الحسين الرازي، وفي نسخة: عن موسى بن أبي الحسين الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: هذان ( هامش المخطوط ).

١٤٥

أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال: إحملهما، واعلم أنّهما ليسا بأفضل(١) دنانيرك.

[ ٢٠١٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) سُئل عن الإِجعال(٢) للغزو؟ فقال: لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.

٦٤ - باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها

[ ٢٠١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل لقومك: لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٣) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٣٨، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) الإِجعال والجعل: ما يجعل للإِنسان على عمل من اُجرة، أنظر ( مجمع البحرين - جعل - ٥: ٣٣٨ ).

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٢ / ٣٣٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس.

١٤٦

٦٥ - باب أنّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلىٰ وجب أن يوارى من كان كميش الذكر، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإِنبات

[ ٢٠١٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوم بدر: لا تواروا إلا من كان كميشاً، - يعني: من كان ذكره صغيراً - وقال: لا يكون ذلك إلّا في كرام الناس.

[ ٢٠١٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال: أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده انبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقهُ بالذراري.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٧٢ / ٣٣٦، وأورده عن الذكرى والخلاف والمبسوط في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الدفن.

(١) في نسخة: حماد بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٣٩، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) قرب الإِسناد: ٦٣.

(٣) تقدم في الحديث ٢، ٨ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

١٤٧

٦٦ - باب جواز القتل صبراً على كراهية

[ ٢٠١٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لم يقتل رسول الله صبراً قط غير رجل واحد: عقبة بن أبي معيط، وطعن ابن أبي خلف(١) فمات بعد ذلك.

٦٧ - باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة

[ ٢٠١٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنّه أراد قتلاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان (٢) .

____________________

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٤٠.

(١) في نسخة من التهذيب: اُبيّ بن أبي خلف ( هامش المخطوط ).

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٧.

(٢) علل الشرائع: ٤٦٢ / ٤.

١٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٨ - باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج

[ ٢٠١٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإِمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، ما(٣) يطيق، إنّما هم قوم فدوا انفسهم( من أن) (٤) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن( يأخذهم به) (٥) حتّى يسلموا، فإنّ الله قال:( حَتَّىٰ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (٦) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد(٧) ذلّاً(٨) لما أُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.

قال: وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على

____________________

(١) تقدم في الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٦ / ١.

(٣) في الفقيه: وما ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: إلّا ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: يأخذ منهم ( هامش المخطوط ).

(٦) التوبة ٩: ٢٩.

(٧) في المصدر: حتى يجد.

(٨) في نسخة: ألماً ( هامش المخطوط ).

١٤٩

أنفسهم، وليس للإِمام أكثر من الجزية إن شاء الإِمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلىٰ أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله، إلى قوله: فيسلم. وروى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواهما المفيد في( المقنعة )، كما رواهما الصدوق(٣) .

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو(٤) ، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى مثله(٥) .

[ ٢٠١٨٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج، وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧ / ٩٨.

(٢) التهذيب ٤: ١١٧ / ٣٣٧، والاستبصار ٢: ٥٣ / ١٧٦.

(٣) المقنعة: ٤٤.

(٤) في تفسير القمي: محمّد بن عمير.

(٥) تفسير القمي ١: ٢٨٨.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٧ / ٢.

(٦) التهذيب ٤: ١١٨ / ٣٣٨، والاستبصار ٢: ٥٣ / ١٧٧.

١٥٠

[ ٢٠١٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٠١٨٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن عمران الشيباني، عن يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الاشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) على أربعة رساتيق(٣) : المدائن البهقباذات(٤) ، ونهر سيريا(٥) ونهر جوير، ونهر الملك(٦) ، وأمرني أن أضع على كل جريب(٧) زرع غليظ درهما ونصفا،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٦٨ / ٧.

(١) الفقيه ٢: ٢٨ / ٩٩.

(٢) التهذيب ٤: ١١٨ / ٣٣٩.

٤ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٣،والاستبصار٢: ٥٣ / ١٧٨،وفيه مصعب بن زيد (نسخة هامش المخطوط).

(٣) الرساتيق: جمع رستاق، معربة: رزداق، وهو القرى والمزارع، انظر ( القاموس - رزدق - ٣: ٢٣٥ ).

(٤) البهقباذات: ذكر ياقوت: بهقباذ في معجمه وقال: إنها ثلاث كور من أعمال سقي الفرات منسوبة إلى قباذ بن فيروز ( معجم البلدان ١: ٥١٦ ).

(٥) في الفقيه: نهر سير ( هامش المخطوط )، وفي المطبوع والمصدر: بهر سير.

وبهر سير: من نواحي سواد بغداد قرب المدائن. ( معجم البلدان ١: ٥١٥ ).

(٦) نهر الملك: كورة واسعة ببغداد أو يقال إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية ( معجم البلدان ٥: ٣٢٤ ).

(٧) الجريب: مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعاً في ستين ذراعاً ( مجمع البحرين - جرب - ٢: ٢٢ ).

١٥١

وعلى كل جريب وسط درهماً، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن(١) السبيل، ولا آخذ منه شيئاً وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهماً، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً على كل انسان منهم: قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن مصعب بن يزيد(٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) عن يونس بن إبراهيم (٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه رأى المصلحة في ذلك ويجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الإِمام، وكذا ذكر المفيد وغيرهما(٤) .

[ ٢٠١٨٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة(٥) فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلىٰ أن يظهر الحق.

____________________

(١) في الفقيه: وأبناء ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٦ / ٩٥.

(٣) المقنعة: ٤٥.

(٤) الشرائع ١: ٣٢٨، المسالك ١: ١٢٣، إيضاح الفوائد ١: ٣٨٦، الغنية: ٥٢٢ ( ضمن الجوامع الفقهية ).

٥ - الفقيه ٢: ١٥ / ٤٠.

(٥) في المصدر زيادة: فرضوا بذلك.

١٥٢

[ ٢٠١٩٠ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أُخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شيء بعدها.

[ ٢٠١٩١ ] ٧ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهماً، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهماً، وجعل على فقرائهم اثني عشر درهماً وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنّما صنعه بمشورته( عليه‌السلام ) .

٦٩ - باب من يستحق الجزية

[ ٢٠١٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنّما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شيء، ثمّ قال: ما أوسع العدل، ثمّ قال: إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها، وتخرج الأرض بركتها باذن الله.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) .

[ ٢٠١٩٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٦ - المقنعة: ٤٤.

٧ - المقنعة: ٤٤.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٨ / ٦، والتهذيب ٤: ١٣٦ / ٣٨٠.

(١) المقنعة: ٤٥.

٢ - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

١٥٣

قال: سألته عن سيرة الإِمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين، وقال: إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، ثمّ ذكر الحديث السابق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٠١٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأعراب أعليهم جهاد؟ فقال: ليس عليهم جهاد إلّا ان يخاف على الإِسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شيء؟ قال: لا.

٧٠ - باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة

[ ٢٠١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٤: ١١٨ / ٣٤٠.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩ / ١٠٤.

٣ - الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠٣.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٦٨ / ٥.

١٥٤

حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٠١٩٦ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روى محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإِمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للإِمام والمسلمين حلال، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.

٧١ - باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية

[ ٢٠١٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجا قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين، قال: قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠٠.

(٢) التهذيب ٤: ١١٣ / ٣٣٣ و ١٣٥ / ٣٧٩.

٢ - المقنعة ٤٥.

يأتي ما يدل على استيفاء المسلم دينه من الذمّي من ثمن خمر او خنزير في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به والباب ٢٨ من أبواب الدين.

الباب ٧١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٤٦ / ٤٠٦، والاستبصار ٣: ١٠٩ / ٣٨٧.

١٥٥

المسلمين ماذا؟ ثمّ قال: لا بأس، اشترى حقّه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعلّه يكون أقوى عليها واملأ بخراجهم منه.

[ ٢٠١٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٠١٩٩ ] ٣ - وعنه، عن علي، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ذلك؟ فقال: لا بأس بشرائها، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدّي عنها.

[ ٢٠٢٠٠ ] ٤ - وعنه، عن علي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشراء من أرض الجزية؟ قال: فقال: اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٤٦ / ٤٠٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحياء الموات.

(١) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٥، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٩٠.

٣ - التهذيب ٤: ١٤٧ / ٤٠٨.

٤ - التهذيب ٤: ١٤٧ / ٤٠٩.

١٥٦

[ ٢٠٢٠١ ] ٥ - وبالإِسناد عن حماد، عن حريز(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا.

[ ٢٠٢٠٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : له ما لنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل الله وعليه ما عليهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) وفي إحياء الموات(٢) ، وغير ذلك.

٧٢ - باب أحكام الأرضين

[ ٢٠٢٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من

____________________

٥ - التهذيب ٤: ١٤٧ / ٤١٠.

(١) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٦ - التهذيب ٤: ١٤٧ / ٤١١.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٧٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت.

وعلق المصنف عليه يقول: « هذا الحديث تقدم في الزكاة، وكذا رواه الشيخ والكليني في الموضعين ».

١٥٧

الخراج وما سار فيها اهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرشا(١) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإِمام فقبله ممّن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بخيبر قَبَّلَ سوادها وبياضها - يعني: أرضها ونخلها -، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خيبر، قال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثمّ قال: إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) .

[ ٢٠٢٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها، أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره، وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد

____________________

(١) الرشاء: الحبل، يعني ما سقي بالواسطة، انظر( مجمع البحرين - رشا - ١: ١٨٤ ).

(٢) التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦ و ١١٨ / ٣٤١.

٢ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، وأخرى في الحديث ٤ من الباب ٤، واخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت.

١٥٨

قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.

[ ٢٠٢٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبيه(١) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال: فسكت عنّي هنيهة ثمّ قال: إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها، وقال: لو قد قام قائمنا كان للإِنسان أفضل من قطائعهم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٠٢٠٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا وإن أعطيتهم شيئاً فسخت انفسهم بها لكم فخذوها الحديث.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد مثله(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٠.

(١) في نسخة: عن أبي عبدالله ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٨٣ / ٥.

٤ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

(٣) الكافي ٥: ٢٨٢ / ١.

١٥٩

[ ٢٠٢٠٧ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد )، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ٣٩.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤١، وفي الباب ٤٣، وفي الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الأبواب ١٠، ١٧، ١٨، ١٩ من أبواب أحكام المزارعة، وفي البابين ٤، ١٨ من أبواب إحياء الموات.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411