نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٣

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار14%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 411

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 411 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 199593 / تحميل: 10009
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

اهداء

الى حامل لواء الامامة الكبرى والخلافة العظمى

ولى العصر المهدى المنتظر الحجّة ابن الحسن العسكري أرواحنا فداه

يا ايّها العزيز مسّنا واهلنا الضّرّ

وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل

وتصدّق علينا إن الله يجزي المتصدّقين

٥

٦

حديث الطّير

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك وإِليَّ يأكل معي فجاء عليٌّ - بعد أنْ ردّه أنس مرّات - فأكل معه.

٧

٨

كلمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين.

وبعد، فهذا هو البحث عن ( حديث الطّير ) سنداً ودلالة.

هذا الحديث الذي أخرجه المئات من أعلام أهل السنّة في القرون المختلفة عن عشراتٍ من التابعين، عن اثني عشر شخصاً من صحابة رسول ربّ العالمين عليه وآله الصلاة والسّلام، وهم:

١ - أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أخرجه ابن عساكر وأشار إليه الحاكم(١) .

٢ - سعد بن أبي وقاص، أخرجه أبو نعيم في الحلية.

٣ - أبو سعيد الخدري، أخرجه ابن كثير في تاريخه، وأشار إليه الحاكم.

٤ - أبو رافع، أخرجه ابن كثير.

٥ - أبو الطفيل، أخرجه ابن عقدة، والحاكم، وغيرهما.

____________________

(١). نكتفي هنا بذكر واحدٍ أو اثنين للاختصار.

٩

٦ - جابر بن عبد الله الأنصاري، أخرجه ابن عساكر وابن كثير.

٧ - حبشي بن جنادة، أخرجه ابن كثير.

٨ - يعلى بن مرة، أخرجه الخطيب، وابن كثير.

٩ - ابن عباس، أخرجه الطّبراني.

١٠ - سفينة مولى رسول الله، أخرجه أحمد وأبو يعلى، وأشار إليه الحاكم.

١١ - أنس بن مالك، وهو المشهور بروايته.

١٢ - عمرو بن العاص، في كتابٍ له إلى معاوية، رواه الخوارزمي.

ورواه الإِمامان الباقر والصّادقعليهما‌السلام ، في رواية أبي الشيخ الأصفهاني الحافظ.

ولكثرة طرقه ألّف جماعة من الأعلام كتباً مفردةً فيه، ستعرفهم.

وجاء في غير واحدٍ من الكتب الصحاح أو الملتزم فيها بالصحّة، كصحيح الترمذي، وسنن النسائي، وصحيح ابن حِبّان، وصحيح الحاكم، والمختارة

وفي عدّةٍ من المسانيد، كمسند أبي يعلى، ومسند البزّار

ورواه من أئمّة المذاهب الأربعة وغيرهم: أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، والأوزاعي

ورواه جماعة كبيرة من مشايخ البخاري ومسلم

وآخرون من رجال الصّحاح الستّة

والبخاري في ( تاريخه الكبير ).

والأئمّة الأعلام في كلّ قرن

وقد نصَّ غير واحدٍ منهم على صحّة بعض طرقه

كما صحّحنا عدّة من أسانيده في بعض الكتب، على ضوء كلمات الأئمة

١٠

* ولعظمة هذا الحديث وما تنطوي عليه قصّة الطّير من فضيلةٍ لأمير المؤمنينعليه‌السلام - لا يشاركه فيها أحد، فتدلُّ على إمامته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ومن مداليل أُخرى في مجال معرفة الصّحابة

فقد بذل المتعصّبون قصارى جهودهم في المنع من نقله وانتشاره، ثمّ في إبطاله من الناحية السنديّة أوّلاً، ثمّ من الناحية الدلاليّة، بالتلاعب بمتنه فيسقط عن الدّلالة، أو بحمله وتأويله حتّى إذا أعيتهم السّبل عارضوه بما يروونه في حقّ غير الإِمامعليه‌السلام من الفضائل.

ونحن نشير إلى بعض الوقائع والقضايا والأساليب والتمحّلات

في كلّ مرحلةٍ باختصار، ليتجلّى سمّو هذا الحديث ورفعته، وأنّه لو لا ثبوته وقوّة دلالته لَما بُذلت تلك الجهود، وما كان ذاك الإِنكار والجحود

قصّة الحاكم النيسابوري

فإن الحَاكم أخرج هذا الحديث في ( المستدرك على الصحيحين ) وأصرّ على صحّته على شرط الشيخين، وأنّه كان عليهما إخراجه ولم يخرجاه! فقامت القيامة عليه وعلى كتابه، فرمي الحاكم بالرّفض ممّن رمى حديث الطير بالوضع! وهو: محمّد بن طاهر المقدسي، فَرُدَّ عليه: « إنّ الله يحبّ الإِنصاف، ما الرجل برافضي »(١) . ورمي كتابه بأنْ ليس فيه حديث واحد على شرط البخاري ومسلم! فأُجيب: « هذه مكابرة وغلوّ »(٢) ، وحكى ابن طاهر: إنّ المستدرك ذُكر بين يدي الدار قطني فقال: نعم، يستدرك عليهما حديث الطّير! فأُجيب: « هذه حكاية منقطعة، بل لم تقع »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٤، لسان الميزان ٥ / ٢٣٣.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٥.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٦.

١١

وكأنّ رمي الكتاب ومؤلِّفه لم يشف غليل ابن طاهر ومن لّف لفّه، فزعم:

« انّ الحاكم أخرج حديث الطير من المستدرك » لمـّا بلغه اعتراض الدار قطني، فأُجيب « إن حديث الطير موجود في المستدرك »(١) وقد ألّفه بعد موت الدار قطني بمدّةٍ(٢) .

وقال السبكي: « حكى شيخنا أنّ الحاكم سئل عن حديث الطير فقال:

لا يصحّ، ولو صحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ثمّ قال شيخنا: وهذه الحكاية سندها صحيح، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟! ».

قال السبكي: « وقد جوّزت أنْ يكون زيد في كتابه، وألّا يكون هو أخرجه! وبحثت عن نسخٍ قديمةٍ من المستدرك، فلم أجد ما ينشرح الصدر لعدمه، وتذكّرت قول الدارقطني: إنّه يستدرك حديث الطير، فغلب على ظنّي أنّه لم يوضع عليه، ثمّ تأمّلت قول من قال: إنّه أخرجه من الكتاب، فجوّزت أن يكون خرّجه، ثمّ أخرجه من الكتاب، وبقي في بعض النسخ، فإنْ ثبت هذا صحّت الحكايات ويكون خرّجه في الكتاب قبل أن يظهر له بطلانه، ثم أخرجه منه لاعتقاده عدم صحته، كما في هذه الحكاية التي صحّح الذهبي سندها، ولكنّه بقي في بعض النسخ، إمّا لانتشار النسخ بالكتاب، أو لإِدخال بعض الطاعنين إيّاه فيه، فكلّ هذا جائز، والعلم عند الله تعالى »(٣) .

فلماذا كلّ هذه الاحتمالات والتمحّلات يا ترى؟!

ولهذا الحديث وأمثاله ممّا أخرجه الحاكم وصحّحه، فقد كسر

____________________

(١). طبقات السبكي ٤ / ١٦٤.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٦.

(٣). طبقات السبكي ٤ / ١٦٨ - ١٦٩.

١٢

المتعصّبون منبر الحاكم ومنعوه من الخروج من داره!!(١) .

قصّة ابن السقّاء

وهكذا فعل بالحافظ ابن السقّاء لمـّا حدّث بحديث الطير: « قال السلفي:

سألت خميساً الحوزي عن ابن السقّاء فقال: هو من مزينة مضر واتّفق أنّه أملى حديث الطائر، فلم تحتمله أنفسهم، فوثبوا به، وأقاموه، وغسلوا موضعه، فمضى ولزم بيته، لا يحدّث أحداً من الواسطيّين، ولهذا قلّ حديثه عندهم »(٢) .

فهكذا كانوا يقابلون أخبار فضائل علي وأهل البيت -عليهم‌السلام - ورواتها على جلالة شأنهم وعلوّ مقامهم!! ألم يدوسوا خصيتي النّسائي في دمشق، حتى أخرج ومات على أثر ذلك؟(٣) .

ألم يبقروا بطن الحافظ الكنجي في وسط جامع دمشق، لأنّه أملى فضائل علي وألّف فيها؟(٤) .

اضطراب المتعصبين تجاه الحديث

لكنّ هذه الأساليب لم تُجْد نفعاً، فالحديث كثرت طرقه ورواته، حتى أنّ جماعةً من الأعلام عمدوا إلى جمعها في كتبٍ خاصّة ولذا كان قول بعضهم تبعاً لمحمّد بن طاهر المقدسي: « هو حديث موضوع »(٥) مردوداً عندهم، حتى أن السبكي ردّه تبعاً للصلاح العلائي(٦) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٧٥.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٥٢.

(٣). راجع ترجمته في مختلف الكتب.

(٤). أنظر ترجمته في الكتاب.

(٥). التحفة الإثنا عشرية: ٢١٢.

(٦). طبقات الشافعية ٤ / ١٦٩.

١٣

وحتى ابن الجوزي لم يدرجه في ( الموضوعات ) - وإنْ قيل ذلك كِذباً وزورا(١) وإنّما ذكره في كتابه الآخر ( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية )(٢) لكنّك إذا راجعته رأيته يتكلَّم على بعض أسانيده على مبانيه ويسكت عن بعضٍ، وكذلك ابن كثير يقول: « له طرق متعددة وفي كلٍّ منها نظر، ونحن نشير إلى شيء من ذلك » لكنّه لا يشير - لا من قريبٍ ولا بعيدٍ - إلى شيء من ذلك بالنسبة إلى بعض الطّرق(٣) .

وزاد بعضهم أنّ كثرة طرقه يزيده وهناً!! قال الزيلعي: « وكم من حديثٍ كثرت رواته وتعدّدت طرقه وهو حديث ضعيف، كحديث الطير، وحديث الحاجم والمحجوم، وحديث من كنت مولاه فعليٌّ مولاه، قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلّا ضعفاً »(٤) .

مع أن القاعدة المقرّرة عندهم أنّ الحديث إذا تعدّدت طرقه يتقوّى ويبلغ إلى درجة الحسن، قال المنّاوي بشرح بعض الأحاديث - وهو يرد على ابن تيميّة: « وهذه الأخبار وإنْ فرض ضعفها جميعاً، لكنْ لا ينكر تقوّي الحديث الضعيف بكثرة طرقه وتعدّد مخرّجيه إلّا جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصّب، والظنّ به - يعني ابن تيميّة - أنّه من القبيل الثاني »(٥) .

وعلى هذا الأساس قال غير واحدٍ من علمائهم الكبار بحسن حديث الطّير.

____________________

(١). كالقاري في ( المرقاة ) والشوكاني في ( الفوائد المجموعة ) والصبّان في ( إسعاف الراغبين ).

(٢). العلل المتناهية ١ / ٢٢٨.

(٣). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٥٠.

(٤). تخريج الهداية ١ / ١٨٩ عنه تحفة الأحوذي ١٠ / ١٥٤.

(٥). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ٣ / ١٧٠.

١٤

اضطراب كلمات الذهبي

واضطربت كلمات الذّهبي في كتبه تجاه حديث الطير:

ففي ( تلخيص المستدرك ): « قلت: ابن عياض لا أعرفه. ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلمـّا علّقت هذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء. قال: وقد رواه عن أنس جماعة أكثر من ثلاثين نفساً، ثمّ صحّت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة »(١) .

وفي هذه العبارة مطالب:

الأول: أن سند الحديث فيه « ابن عياض » والذهبي لا يعرفه.

والثاني: إن حديث الطير بالنسبة إلى الموضوعات التي هي في ( المستدرك ) سماء.

والثالث: إنّ الحاكم قال: « ثمّ صحّت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة » فوافقه الذهبي على هذا القول.

إذن، الذهبي هنا يقر بصحّة الحديث عن: علي وأبي سعيد وسفينة.

وأمّا « ابن عياض » وهو: « محمّد بن أحمد بن عياض » الذي قال هنا « لا أعرفه » فقد عرفه في كتابه الآخر ( ميزان الاعتدال ) فقال هناك ما هذا نصّه:

« محمّد بن أحمد بن عياض. روى عن أبيه أبي غسّان أحمد بن عياض، عن(٢) أبي طيبة المصري، عن يحيى بن حسّان، فذكر حديث الطير.

وقال الحاكم: هذا على شرط البخاري ومسلم.

قلت: الكلُّ ثقات إلّا هذا، فأنا اتّهمته به، ثم ظهر لي أنه صدوق

____________________

(١). تلخيص المستدرك. ط معه ٣ / ١٣١.

(٢). كذا، والصحيح: بن.

١٥

فأمّا أبوه فلا أعرفه »(١) .

فالذي كان يتّهمه به صدوق، وبقي الإِشكال في « أبيه » وقد رفعه ابن حجر العسقلاني، كما ستعلم، في أول ملحق السند.

إذن، فالحديث في ( المستدرك ) صحيح وفاقاً للحاكم عن: علي وأبي سعيد وسفينة.

وعلى هذا، فاقتصاره في ( تذكرة الحفاظ ) على القول: « بأنّ للحديث أصلا » عجيب، وهذه عبارته:

« وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرة جدّاً، قد أفردتها بمصنف، ومجموعها يوجب أنْ يكون الحديث له أصل »(٢) .

وكذا اقتصاره على عبارةٍ أُخرى له في ( تاريخ الإِسلام ) بترجمة أمير المؤمنين في سياق مناقبه، فلم ينص على الصحّة!! قال:

« وله طرق كثيرة عن أنس، متكلَّم فيها، وبعضها على شرط السنن، من أجودها: قطن بن نسير - شيخ مسلم - ثنا جعفر بن سليمان، ثنا عبد الله بن المثنى، عن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس »(٣) .

خلاصة مدلول الحديث

ثمّ إنّ العمدة في مدلول الحديث الشريف أمران:

أحدهما: دلالته على أنّ أحبّ الخلق إلى الله والرسول هو « علي »، و« الأحب » هو « الأحق » لأن يكون خليفةً للنبي.

والثاني: كذبُ أنس بن مالك مرات، ومنعه عليّاً من الدخول على

____________________

(١). ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٥.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٢ / ١٠٣٩.

(٣). تاريخ الإسلام ٣ / ٦٣٣.

١٦

الرسول عليه وآله السلام والصلاة.

وقد كان هذان الأمران هما الباعث لهم على إنكار الحديث أو إبطاله، وكما جاء التصريح بذلك على لسان بعضهم:

« أبو نعيم الحداد: سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ، سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير. فقال: لا يصح، ولو صحّ لما كان أحدٌ أفضل من علي بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

قال الذهبي بعد أنْ حكاه: « فهذه حكاية قويّة، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟! فكأنّه اختلف اجتهاده. وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء، وطرق حديث: من كنت مولاه، وهو أصحّ، وأصحّ منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال: إنّه لعهد النبي الاُمي إليَّ: إنّه لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق. وهذا أشكل الثلاثة، فقد أحبّه قوم لا خلاق لهم، وأبغضه بجهل قوم من النواصب، فالله أعلم »(١) .

وقال السبكي: « غاية جمع هذا الحديث أنْ يدلّ على أنّ الحاكم يحكم بصحته، ولو لا ذلك لما أودعه المستدرك، ولا يدل ذلك منه على تقديم عليرضي‌الله‌عنه على شيخ المهاجرين والأنصار، أبي بكر الصديقرضي‌الله‌عنه ، إذ له معارض أقوى لا يقدر على دفعه، وكيف يُظن بالحاكم - مع سعة حفظه - تقديم علي، ومن قدّمه على أبي بكر فقد طعن على المهاجرين والأنصار، فمعاذ الله أن يظنَّ ذلك بالحاكم »(٢) .

هذا بالنسبة إلى الأمر الأوّل.

وبالنسبة إلى الأمر الثاني قال الذهبي: « قال أبو أحمد ابن عدي:

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٧ / ١٦٨ - ١٦٩.

(٢). طبقات الشافعية ٤ / ١٦٥ - ١٦٦.

١٧

سمعت علي بن عبد الله الداهري يقول: سألت ابن أبي داود عن حديث الطير فقال: إن صحّ حديث الطير فنبوة النبي -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - باطلة، لأنّه حكى عن حاجب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيانةً - يعني أنساً - وحاجب النبيّ لا يكون خائناً ».

قال الذهبي: « قلت: هذه عبارة رديئة وكلام نحس، بل نبوة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حق قطعي، إنْ صحَّ حديث الطير وإنْ لم يصح، وما وجه الارتباط؟! هذا أنس قد خدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل أنْ يحتلم وقبل جريان القلم، فيجوز أنْ تكون قصّة الطائر في تلك المدة، فرضنا أنّه كان محتلماً ما هو بمعصوم من الخيانة، بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأوّلاً. ثم إنّه حبس عليّاً عن الدخول كما قيل فكان ما ذا؟ والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت، فلو حبسه أو ردّه مراتٍ ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه إلّا »(١) .

قلت: لكنَّ الباعث لابن أبي داود أنْ يقول هذا بالنسبة إلى حديث الطير إنّما هو لكونه من أصح وأشهر مناقب علي الدالة على إمامته بعد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وبغض هذا الرجل ونصبه لأمير المؤمنين معروف مذكور بتراجمه، فلاحظ(٢) .

التحريف في لفظ الحديث

ولهذه الاُمور وغيرها عمد بعض القوم إلى اختصار لفظ الحديث لدى روايته وبعض آخر إلى تحريفه

فالبخاري أخرجه باللفظ التالي: « عن أنس: اُهدي للنبي صلّى الله

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٣٢.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٢٩ - ٢٣٠.

١٨

عليه وسلّم طائر فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك. فجاء علي »(١) .

وبلفظ:

« عن أنس بن مالك قال: اُهدي للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر كان يعجبه فقال: اللّهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل هذا الطير، فاستأذن علي، فسمع كلامه فقال: اُدخل »(٢) .

أمّا أحمد فأسقط ما دلّ على الفضيلة لعليعليه‌السلام وما دلّ على الخيانة والكذب من أنس

فقال: « قال: سمعت أنس بن مالك وهو يقول: أهديت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاث طوائر فأطعم خادمه طائراً، فلما كان من الغد أتت به فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألم أنهك أن ترفعي شيئا، فإن الله عزّ وجلّ يأتي برزق كلّ غد »(٣) .

وقد روى جماعة غيره هذه الواقعة وفيها الفقرتان الدالّتان على الأمرين المذكورين.

أمّا في رواية أبي الشيخ - مثلاً - فجاء فيه ما يدل على الأمر الأول وأسقط الثاني:

« عن أنس بن مالك قال: اُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه.

فذكر الحديث »(٤) .

وأمّا بعضهم فحذف الفقرتين وأبقى اعتذار النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنس فيما يروون فقال:

« عن أنس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا يلام الرجل

____________________

(١). التاريخ الكبير ١ / ٣٥٧.

(٢). التاريخ الكبير ٢ / ٢.

(٣). مسند أحمد ٣ / ١٩٨.

(٤). طبقات المحدّثين باصبهان ٣ / ٤٥٤.

١٩

على قومه ».

قال ابن حجر: « هذا طرف من حديث الطير »(١) .

تأويل الحديث والتشكيك في دلالته

لكنّ الإِنكار والتكذيب والتحريف لا تحلّ المشكلة

فلجأوا إلى التأويل، وباب التأويل واسع لمن يتكلّم بجهلٍ أو هوى، لأنّهم قد ألزموا أنفسهم(٢) دفع كل ما يدلّ على أفضليّة أمير المؤمنينعليه‌السلام فذكروا وجوهاً ما أنزل الله بها من سلطان، مصرّحين قبل ذلك بأنّ الحديث يدل على أفضلية علي من أبي بكر، وقد اتّخذه الشيعة ذريعة للطعن في خلافة المتقدّمين عليه، فلابدَّ من تأويله فلاحظ شروح ( المصابيح ) و ( مشكاة المصابيح ) وغيرها

وقد كان عمدة تأويلاتهم حمل لفظة « أحبّ خلقك إليك وإليَّ » على « مِن أحبّ خلقك إليك وإليَّ ».

وكانت عمدة التشكيكات في دلالته على الأفضليّة احتمال عدم وجود الشيخين في المدينة المنوّرة يوم قصّة الطّير لكنّه غفلة أو تغافل عمّا جاء في الحديث في رواية بعضهم من أنّه لمـّا قال النبيّ -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ذلك قالت عائشة: « اللّهم اجعله أبي » وقالت حفصة: « اللّهم اجعله

____________________

(١). لسان الميزان ٥ / ٥٨.

(٢). جاء في تفسير النيسابوري تعقيباً على ما ذكره الرازي جواباً عن الاستدلال بآية النجوى: « قلت:هذا الكلام لا يخلو عن تعصّبٍ مّا! ومن أين يلزمنا أن نثبت مفضولية عليرضي‌الله‌عنه في كلّ خصلة؟ ولم لا يجوز أن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره من أكابر الصحابة؟ فقد روي عن ابن عمر. كان لعليرضي‌الله‌عنه ثلاث لو كانت لي واحدة منهنّكانت أحب إليَّ من حمر النعم:

تزويجه فاطمة رضي الله عنها، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى ». هامش الطبري ٢٨ / ٢٤.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب: لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

أقول: ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعيّن وقتاً فله أن يخرجه متى شاء، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى

[ ٢٤٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٤، ٥، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢١

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٤٦٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يسكن رجلاً ولم يوقّت شيئاً ؟ قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٣) .

[ ٢٤٤٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) ، وتقدّم ما

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥١.

٣ - قرب الإِسناد: ٦٩.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٢٢

يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف(١) ، وفي الإِجارة(٢) .

٥ - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة، وأنه يرجع ميراثا ً

[ ٢٤٤٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، قال: كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.

فقال محمّد بن مسلم الثقفي: أما أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك ؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) يقول: قضى علي( عليه‌السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك ؟ قال: نعم قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمّد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الكتاب فردّ قضيته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٥، والمعاني: ٢١٩ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٧.

٢٢٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن أحمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير نحوه(٢) .

[ ٢٤٤٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أو ما علم أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلّفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة النصري (٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩١ / ٨٠٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٣) في المعاني: ابن عيينة البصري.

(٤) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

(٥) التهذيب ٩: ١٤١ / ٥٩٢.

٢٢٤

٦ - باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حرّ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة

[ ٢٤٤٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال: هي لها على النحو الذي قال.

[ ٢٤٤٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(١) ، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

__________________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(١) في نسخة: سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢٢٥

٧ - باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء

[ ٢٤٤٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) .

ورواه الكليني مرسلاً(٣) .

[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثل الأول(٤) .

__________________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٥.

(١) المقنع: ١٦٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٤ / ٥٩٩.

(٣) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٧.

٢٢٦

٨ - باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن

[ ٢٤٤٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال: فقال: أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - غلط

__________________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٢ / ٥٩٤، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠٠.

(١) في الكافي: خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٣٨ / ٣٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥٠.

٢٢٧

من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بيّنا ما يدلّ على ذلك إنتهى.

ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها.

[ ٢٤٤٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنه لورثته إذا توفّي.

أقول: ضمير قوله: لورثته إلى المالك، أعني قوله: من أعمرها، لما تقدّم(١) ، ذكره الشيخ، وغيره(٢) ، قال: ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضاً ثمّ يعود ميراثاً على ما قدّمنا.

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٥، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠١.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الوافي ٢: ٧٦، وروضة المتقين: ١٩١.

٢٢٨

كتاب الهبات

١ - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

[ ٢٤٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها لم ثمّ هلك، قال: هي للذي وهبها له.

__________________________

كتاب الهبات

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٣.

(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٣، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٨.

٢٢٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية

[ ٢٤٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال: إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال: نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض(٤) .

__________________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج.

وتقدم ما يدلٰ على بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السلف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٩، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٥.

(٣) التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٢.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

٣ - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها

[ ٢٤٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصدقة محدثة، إنّما كان الناس على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

__________________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٢٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت وأنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير

[ ٢٤٤٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٨٢ ] ٢ - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

[ ٢٤٤٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله، وترك قوله: أو هبة(٢) .

أقول: الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت، ويحتمل إرادة الهبة

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٣٩، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٠، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢١.

(٢) الكافي ٧: ٣٣ / ٢٠.

٢٣٢

قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع(١) .

[ ٢٤٤٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتّى تقبض، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ولعلّ معنى آخر الحديث: أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدّم في الباب السابق التصريح به، وذكر الشيخ: أنّ الفرق بينهما هنا محمول على التقية، لأنّه موافق لمذهب العامة.

[ ٢٤٤٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي ميراث الحديث.

[ ٢٤٤٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه

__________________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٢.

(٢) معاني الأخبار: ٣٩٢ / ٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٥ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٣، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٣٣

السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها الحديث.

أقول: عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية، أو محمول على الكراهة.

[ ٢٤٤٨٧ ] ٧ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة لا تكون أبداً هبة حتىٰ يقبضها، والصدقة جائزة عليه الحديث.

[ ٢٤٤٨٨ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت الى علي بن محمّد( عليه‌السلام ) : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه في كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

٧ - التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٤، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوصايا.

٨ - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي.

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٦.

(٢) إكمال الدين: ٥٢٢ / ٥٢.

(٣) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٩ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٥ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا ً

[ ٢٤٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في(١) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال: نعم إلّا أن يكون صغيراً.

[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ - وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال: هو والورثة فيها سواء.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

__________________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٢.

(١) في التهذيب: عن ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب الوقوف.

(٢) الكافي ٧: ٣٢ / ١٦.

٢٣٥

[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال: يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال: إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض.

قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك ؟ قال: هي جائزة حيزت أم لم تحز.

قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة، هل له أن يرجع فيها ؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(١) التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٣.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٥ / ٤١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديثين ١، ٩ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٦ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

[ ٢٤٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب(١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان(٢) جميعاً قالا: سألنا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء نحوه(٤) .

__________________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٦، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن أبان.

(٢) في الاستبصار: وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.

(٣) الاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢٣٧

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال: أمّا ما تصدق به لله فلا، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.

أقول: ويأتي وجهه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر(٤) ، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله من غير زيادة(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض، وجوّز

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٥، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.

(٤) في المصدر زيادة: عن حماد.

(٥) الاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٦.

٢٣٨

حمله على ما عدا الولد لما تقدّم(١) ، ويمكن كون قوله: وإن كانت قيداً لقوله: أو لم يحزها خاصّة، لا للقسمين، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج

[ ٢٤٤٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأنّ الله تعالى يقول:( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (٤) وقال:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٥) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٥) النساء ٤: ٤.

(٦) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢٣٩

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض.

[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة ؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.

ورواه الكليني، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة(٤) .

[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

[ ٢٤٥٠١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٨.

(٢) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الباب ٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٢، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411