نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٣

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار14%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 411

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 411 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 193842 / تحميل: 9592
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٤٣ - عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي.

٤٤ - عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي.

٤٥ - عثمان الطويل.

٤٦ - عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي المكّي.

٤٧ - عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي.

٤٨ - علي بن أبي رافع، الذي روى عن أنس.

٤٩ - علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي.

٥٠ - أبو معاوية عمّار بن معاوية الدهني البجلي الكوفي.

٥١ - عمر بن أبي حفص الثقفي.

٥٢ - عمر بن يعلى بن مرّة الثقفي الكوفي.

٥٣ - عمر بن سليم البجلي.

٥٤ - أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي.

٥٥ - عمران بن مسلم الطائي.

٥٦ - عمران بن هيثم، الراوي عن أنس.

٥٧ - أبو بكر عيسى بن طهمان الجشمي البصري.

٥٨ - أبو الفضل فضيل بن غزوان بن جرير الضبي.

٥٩ - أبو الخطّاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري.

٦٠ - كلثوم بن جبر البصري.

٦١ - محمد بن جحادة الكوفي.

٦٢ - محمد بن خالد المنتصر الثقفي.

٦٣ - محمد بن سليم، الراوي عن أنس.

٦٤ - أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري المدني.

٦٥ - الامام الهمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميعليه‌السلام .

٨١

٦٦ - محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص اللّيثي المدني.

٦٧ - محمد بن مالك الثقفي.

٦٨ - أبو بكر محمد بن مسلم القرشي الزهري.

٦٩ - أبو حسان مسلم بن عبد الله الأحرد الأعرج البصري.

٧٠ - أبو عبد الله مسلم بن كيسان الملّائي البرّاد الأعور.

٧١ - مصعب بن سليمان الأنصاري.

٧٢ - أبو الرجا مطرب بن طهمان الورّاق السلمي الخراساني.

٧٣ - مطير بن أبي خالد، الراوي عن أنس.

٧٤ - أبو موسى بن عبد الله الجهني الكوفي.

٧٥ - ميمون بن جابر السّلمي.

٧٦ - أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الكوفي.

٧٧ - أبو خلف ميمون، الذي روى عن أنس.

٧٨ - أبو عبد الله نافع المدني، مولى ابن عمر.

٧٩ - هلال بن سويد، الراوي عنه.

٨٠ - أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني.

٨١ - أبو داود يحيى بن هاني بن عروة المرادي الكوفي.

٨٢ - أبو المهزم يزيد بن سفيان التميمي البصري.

٨٣ - يعلى بن مرة الكوفي.

٨٤ - يغنم بن سالم بن قنبر، الراوي عن أنس.

٨٥ - أبو شيبة يوسف بن إبراهيم التميمي الواسطي.

٨٦ - أبو الجارود بن طارق.

٨٧ - أبو جعفر السبّاك.

٨٨ - أبو حذيفة العقيلي.

٨٩ - أبو حمزة الواسطي.

٨٢

٩٠ - أبو داود السبيعي.

٩١ - أبو الهندي.

ذكر مواضع روايات هؤلاء

وفيما يلي نذكر بعض من أخرج أو اثبت رواية كلّ واحد من هؤلاء التابعين:

حديث أبان بن تغلب: الحاكم، الكنجي.

حديث أبان بن أبي عيّاش: الحاكم، الكنجي.

حديث إبراهيم بن مهاجر: الحاكم، الكنجي.

حديث إبن هدبة: الحاكم، الكنجي.

حديث إسحاق بن عبد الله: الحاكم، أبو نعيم، ابن المغازلي، الكنجي.

حديث الأزرق: أبو حاتم، البيهقي، الحاكم، ابن المغازلي، العاصمي، الخوارزمي، الكنجي.

حديث إسماعيل التيمي: الحاكم، الكنجي.

حديث إسماعيل بن عبد الله: الحاكم، ابن المغازلي، الكنجي، محمد الأمير اليماني.

حديث السدّي: الترمذي، النسائي، أبو يعلى، الحاكم، ابن المغازلي، أبو المظفر السّمعاني، البغوي، رزين، الخوارزمي، ابن الأثير، سبط ابن الجوزي، الكنجي، الخطيب التبريزي، المزّي، البلخي القندوزي.

حديث ابن وردان: الحاكم، الكنجي.

حديث بريدة بن سفيان: المحاملي، ابن المغازلي، الكنجي.

حديث بسّام الصيرفي: الحاكم، الكنجي.

حديث ثابت بن أسلم: الحاكم، الكنجي.

٨٣

حديث ثابت البلخي: الحمويني.

حديث ثمامة: الحاكم، ابن مردويه، ابن المغازلي، الكنجي.

حديث جعفر بن سليمان: الحاكم، الكنجي.

حديث الحرث بن محمد: الخوارزمي أخطب خطباء خوارزم.

حديث الحسن البصري: الحاكم، ابن الأثير، الكنجي.

حديث الحسن بن حكم: الحاكم، ابن مردويه، الكنجي.

حديث حميد الطّويل: إبن السقاء، الحاكم، أحمد بن المظفر، ابن المغازلي، ابن الأثير، الكنجي.

حديث خالد بن عبيد: الحاكم، ابن المغازلي، الكنجي.

حديث دينار: إبن عساكر، ابن النجار، السّيوطي، المتقّي، الوصّابي، الأمير.

حديث الزبير بن عدي: الحاكم، ابن المغازلي، الكنجي، الحمويني.

حديث زياد بن ثروان: الحاكم، الكنجي.

حديث زياد الثقفي: الحاكم، الكنجي.

حديث سالم بن أبي اُميّة: أحمد بن سعيد الجديّ.

حديث سعيد بن المسيب: الحاكم، ابن المغازلي، الكنجي، الأمير، البلخي.

حديث سعيد بن ميسرة: الحاكم، الكنجي.

حديث سليمان الطّائفي: الحاكم، إبن المغازلي، الكنجي، الأمير.

حديث سليمان التيمي: الحاكم، الكنجي.

حديث سليمان بن عامر: الحاكم، الكنجي.

حديث سليمان الأعمش: الحاكم، الكنجي.

حديث شقيق: الحاكم، الكنجي.

حديث عامر الشعبي: الحاكم، الكنجي.

٨٤

حديث عبّاد بن عبد الصمد: الحاكم، الكنجي.

حديث عبد الأعلى الثعلبي: الحاكم، الكنجي.

حديث عبد الله بن أنس: أبو يعلى، الحاكم، ابن المغازلي، الكنجي.

حديث عبد الله بن سليمان: ابن المغزلي.

حديث عبد الله القشيري: ابن عساكر، السّيوطي، المتّقي، الوصّابي، الأمير.

حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: أبو نعيم الإِصبهاني.

حديث عبد العزيز بن زياد: الحاكم، الكنجي.

حديث عبد الملك بن أبي سليمان: ابن أبي حاتم، الدار قطني، الحاكم، ابن بشران النحوي، ابن المغازلي، الكنجي، ابن حجر العسقلاني.

حديث عبد الملك بن عمير: الحاكم، ابن المغازلي، الكنجي، الحمويني.

حديث عثمان الطويل: ابن المغازلي، الكنجي.

حديث عطاء بن أبي رياح: الدار قطني، الخطيب، العقيلي، ابن حجر العسقلاني.

حديث عطيّة العوفي: الحاكم، الكنجي.

حديث علي بن أبي رافع: الحاكم، الكنجي.

حديث علي بن عبد الله بن العبّاس: يحيى بن محمد بن صاعد، الخوارزمي، البلخي.

حديث عمار الدُهني: الحاكم، الكنجي.

حديث عمر الثقفي: الحاكم، الكنجي.

حديث عمر بن يعلى: الحاكم، الكنجي.

حديث عمر البجلي: الحاكم، الكنجي.

حديث أبي إسحاق السَّبيعي: إبن المغازلي.

٨٥

حديث عمران الطائي: الحاكم، أبو المظفر السمعاني، الكنجي.

حديث عمران بن هيثم: الحاكم، الكنجي.

حديث عيسى الجشمي: الحاكم، الكنجي.

حديث قتادة السّدوسي: الحاكم، ابن المغازلي، الكنجي.

حديث كلثوم بن جبر: الحاكم الكنجي.

حديث محمد بن جحادة: الحاكم، الكنجي.

حديث محمد بن خالد: الحاكم، الكنجي.

حديث محمد بن سليم: الحاكم، الكنجي.

حديث أبي الرجال الأنصاري: الحاكم، إبن المغازلي، الكنجي.

حديث الإمام محمد بن علي الباقرعليه‌السلام : الحاكم، ابن مردويه، الكنجي.

حديث محمد بن عمرو: الحاكم، الكنجي.

حديث محمد بن مالك: الحاكم، الكنجي.

حديث محمد بن مسلم الزهري: الحاكم، إبن المغازلي، ابن النجار، الكنجي، السيوطي، المتقي.

حديث مسلم بن عبد الله: إبن مردويه، إبن المغازلي.

حديث مسلم بن كيسان: الحاكم، ابن المغازلي، الكنجي.

حديث مصعب بن سليمان: الحاكم، الكنجي.

حديث أبي الرجا مطر بن طهمان: الحاكم، ابن النجار، الكنجي.

حديث مطير بن أبي خالد: الحاكم، الكنجي.

حديث موسى بن عبد الله: الحاكم، الكنجي.

حديث ميمون بن جابر: الحاكم، الكنجي.

حديث ميمون بن مهران: الحاكم، الكنجي.

حديث أبي خلف ميمون: الحاكم، الكنجي.

٨٦

حديث نافع مولى ابن عمر: الحاكم، إبن بشران، إبن المغازلي، الكنجي.

حديث هلال بن سويد: الحاكم، الكنجي.

حديث يحيى بن سعيد: الحاكم، الكنجي.

حديث يحيى بن هاني: الحاكم، الكنجي.

حديث يزيد بن سفيان: الحاكم، الكنجي.

حديث يعلى بن مرّة: الحاكم، الخطيب، الكنجي.

حديث يغنم بن سالم: إبن شاهين، الحاكم، إبن المغازلي، إبن الأثير، الكنجي، الأمير.

حديث يوسف بن إبراهيم: الحاكم، ابن المغازلي، الكنجي.

حديث أبي الجارود: ابن المغازلي.

حديث أبي جعفر السبّاك: ابن المغازلي.

حديث أبي حذيفة العقيلي: الحاكم، الكنجي.

حديث أبي حمزة الواسطي: الحاكم، الكنجي.

حديث أبي داود السبيعي: الحاكم، الكنجي.

حديث أبي الهندي: الحاكم، إبن المغازلي، إبن الأثير، الكنجي، الأمير.

فضائل التّابعين

هذا، وغير خافٍ على أهل العلم أن أهل السنّة يعتبرون التابعين خير الناس بعد صحابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنّ قرنهم خير القرون بعد قرنهم، فهم موصوفون عندهم بالصّدق والورع والعدالة، ويروون في حقهم الأحاديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال أبو حاتم محمد ابن حبان البستي في أوّل كتاب التّابعين:

٨٧

« أنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير أمتي القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.

قال: خير الناس قرناً بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحفظ عنهم الدين والسنن »(١) .

وقال في أوّل كتاب أتباع التابعين:

« حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بالموصل، حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي، قال سمعت أبان بن يزيد يحدّث عن أبي حمزة، عن زهدم الجرمي، عن عمران بن حصين عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: خير أمّتي القرن الذي بعثت فيهم، ثمّ الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثمّ يفشو قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويحلفون ولا يستحلفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن»(٢) .

وقال في أوّل الثقات: « فأوّل ما أبدأ في كتابنا هذا ذكر المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومولده ومبعثه وهجرته، إلى أنْ قبضه الله تعالى إلى جنّته، ثم نذكر بعده الخلفاء الراشدين المهذّبين بأيّامهم، إلى أن قتل علي رحمة الله عليه، ثم نذكر صحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحداً واحداً، إذْ هم خير الناس قرناً بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم نذكر بعدهم التابعين الذين شافهوا أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأقاليم كلّها على المعجم، إذ هم خير الناس قرناً بعد الصحابة، ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين، فأذكرهم على نحو ما ذكرنا الطبقتين الأوليين ثم نذكر القرن

____________________

(١). الثقات ٤ / ٢.

(٢). الثقات ٦ / ١.

٨٨

الرابع الذين هم أتباع على سبيل من قبلهم، وهذا القرن ينتهي إلى زماننا هذا »(١) .

وقد صنّف الحافظ السّيوطي رسالة في فضل القرون الثلاثة - أعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين - وقد جاء فيها:

« قد أجمعت الاُمة على أن القرون الثلاثة الاُول هي الفاضلة، وجعلوا لها مزّيةُ على ما بعدها، وأجمعوا على أن قرن الصحابة أفضل، ثمّ قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين، وذكروا في مناقب الأمام أبي حنيفة هذا الحديث بياناً لفضيلته التي امتاز بها على سائر الاُمة، وهي أنه رأى من رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

وقال عبد العزيز بن أحمد البخاري - بعد ذكر إجماع الصّحابة على قبول الخبر المرسل -:

« فإنْ قيل: نحن نسلّم ذلك في الصحابة ونقبل مراسيلهم، لثبوت عدالتهم قطعاً بالنصوص، وإن الكلام فيمن بعدهم. قلنا: لا فرق بين صحابي يرسل وتابعي يرسل، لأنّ عدالتهم تثبت بشهادة الرسول أيضاً، خصوصاُ إذا كان إرسال من وجوه التابعين مثل: عطاء بن أبي رباح من أهل مكة، وسعيد بن المسيب من أهل المدينة، وبعض الفقهاء السبعة، ومثل الشعبي والنخعي من أهل الكوفة، وأبي العالية والحسن من أهل البصرة، ومكحول من أهل الشام. فإنهم كانوا يرسلون ولا يظن بهم إلّا الصدق »(٢) .

وقد نصّ ( الدهلوي ) على ثبوت صدق وصلاح الصحابة والتابعين حسب قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير القرون قرني ثمّ الذين يلونهم.

والخلاصة: إن احتمال صدور الكذب من هذه الجماعة على أصول

____________________

(١). الثقات ٨ / ١.

(٢). كشف الأسرار في شرح الأصول ٣ / ١١.

٨٩

أهل السنة محض المجون وعين الخلاعة، لأنّهم خير القرون بعد قرن الصّحابة بنص الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، وإجماع العلماء الأعلام

* * *

٩٠

الفائدة السابعة

في ذكر رواة الحديث من الصّحابة

لقد روى جماعة من الأصحاب حديث الطير عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أوّلهم وأفضلهم: أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام ويوجد الحديث عنه عند:

إبن عقدة، والحاكم، وإبن مردويه، وابن المغازلي، والخوارزمي، والكنجي الشافعي.

الثاني: عبد الله بن عباس، وحديثه عند:

يحيى بن محمد بن صاعد، والخوارزمي، والكنجي، والبلخي القندوزي.

الثالث: أبو سعيد الخدري، وحديثه عند:

الحاكم، والكنجي.

الرابع: سفينة، وحديثه عند:

أحمد، وعبد الله بن أحمد، والبغوي، والمحاملي، والحاكم، وإبن المغازلي، وسبط ابن الجوزي، والكنجي، والمحب الطبري، والحمويني، ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني.

الخامس: أبو الطفيل عامر بن واثلة، وحديثه عند:

إبن عقدة، والحاكم، وابن مردويه، وابن المغازلي، والخوارزمي، والكنجي.

السّادس: أنس بن مالك، وحديثه عند:

٩١

أبي حنيفة، والترمذي، وأبي حاتم، والبزار، والنسائي، وأبي يعلى، وابن أبي حاتم، وأحمد بن سعيد الجدّي، والطبري، وأبي الليث، وابن شاهين، وأبي الحسن السكري الحربي، والحاكم، وابن مردويه، وأبي نعيم، وأحمد ابن المظفّر، والبيهقي، وابن بشران، والخطيب، وابن المغازلي، وأبي المظفر السمعاني، والبغوي، ورزين، والخوارزمي، وابن عساكر، وأبي السعادات ابن الأثير، وأبي الحسن بن الأثير، وابن النجّار، وسبط ابن الجوزي، والكنجي، والمحب الطبري، والحمويني، والخطيب التبريزي، والمزي، والزرندي، وشهاب الدين أحمد، والدولت آبادي، وابن حجر العسقلاني، وابن الصباغ، والميبدي، والمطيري، والخافي، والصفوري، والسيوطي، وابن حجر المكي، والمتقي، والميرزا مخدوم، والوصابي، والجمال المحدّث، ومحمد المصري، والسهارنفوري، والبدخشاني، ومحمد صدر العالم، وشاه ولي الله، والأمير الصنعاني، والمولوي مبين اللكهنوي، والمولوي حسن علي المحدّث، ونور الدين السليماني، والمولوي ولي الله اللكهنوي، والبلخي القندوزي.

السّابع: سعد بن أبي وقاص، وحديثه عند:

أبي نعيم الإِصبهاني.

الثامن: عمرو بن العاص، ذكر حديث الطير في كتاب له إلى معاوية، رواه الخوارزمي.

التاسع: أبو مرازم يعلى بن مرّة، وحديثه عند:

أبي عبد الله الكنجي الشّافعي.

هذا، ومن المعلوم أن أهل السنّة يذهبون إلى عدالة جميع الصّحابة، ويستدلّون لذلك بآياتٍ من الكتاب العزيز، وبأحاديث عن سيّدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ومن شاء الوقوف على طرف من فضائل هؤلاء الأصحاب فليراجع كتب هذا الشأن، مثل ( الإستيعاب ) و ( اُسد الغابة ) و ( الإِصابة ) وغيرها.

٩٢

امّا مؤلانا أمير المؤمنينعليه‌السلام بالخصوص فـ « لو أنّ الفياض أقلام، والبحر مداد، والجنُّ حسّاب، والإِنس كتّاب، لما أحصوا فضائله » كما في الحديث الشريف المتّفق عليه بين الفريقين.

تكميل وتذييل

وسيأتي في ما بعد - إنْ شاء الله تعالى - حديث مناشدة أمير المؤمنينعليه‌السلام في الشورى، حيث احتجّ بجملةٍ من فضائله وذكر منها « حديث الطير » مخاطباً عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وقد سلّم جميعهم بتلك الفضائل كلّها. وتسليم هؤلاء - ولو لم يكونوا رواةً لحديث الطير ما عدا سعد لما تقدم - يكفي دليلاً لصحّة احتجاج الإِمامية بحديث الطير، فالحمد لله على ذلك.

تنبيه:

لم يذكر السيّدقدس‌سره من الصحابة:

١ - جابر بن عبد الله الأنصاري، وحديثه عند: ابن عساكر، ابن كثير.

٢ - أبو رافع، وحديثه عنه: ابن كثير.

٣ - حبشي بن جنادة، وحديثه عند: ابن كثير.

وقد أشرنا إلى روايتهم في مقدمة الكتاب، وستعرف بالتفصيل في غضون الكتاب.

* * *

٩٣

الفائدة الثامنة

في ذكر وجوه صحة هذا الحديث

إن حديث الطير صحيح ثابت لوجوه:

١ - عدالة رواته

إن حديث الطير صحيح باعتبار رجال جملة من طرقه، كما سيتضحّ ذلك كلّ الوضوح لدى ترجمة رجاله وتعديلهم، على ضوء كلمات علماء الجرح والتعديل من أهل السُنّة.

٢ - تصحيح جماعة إيّاه

لقد نصّ جماعة من أعلام المحدثين وعلماء أهل السنّة على صحّة حديث الطير، وهم:

١ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، وهو من أشهر نقّاد الحديث المرجوع إليهم في معرفته ولذا لقّب بالحاكم.

٢ - قاضي القضاة عبد الجبّار بن أحمد المعتزلي.

٣ - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي.

٤ - شهاب الدين بن شمس الدين الزاولي الدولت آبادي.

٥ - علي بن محمد المعروف بابن الصبّاغ المالكي.

٦ - عبد الله بن محمد المطيري.

وممن صرّح بصحته أيضاً: إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بن حمّاد ابن زيد، فإنّه قد اعترف بصحته لدى مناظرته مع المأمون العبّاسي، كما ستسمعه إن شاء الله تعالى.

٩٤

وحيث أنّ الحاضرين في مجلس المناظرة سلَّموا بإقرار إسحاق بن إبراهيم بصحة الحديث، وقد كانوا ثلاثين رجلا من كبار الفقهاء ومشاهير العلماء مع قاضي القضاة يحيى بن أكثم فإنّ تسليمهم بذلك يعتبر قبولا لصحة الحديث، ودليلا على اعتقادهم بثبوته بناء على ما ذكره ( الدهلوي ) - في مواضع من كتابه، وتبعه تلميذه ( الرشيد ) - من أن السّكوت دليل التسليم والقبول

بل قال يحيى بن أكثم في نهاية البحث مخاطباً المأمون: « يا أمير المؤمنين، قد أوضحت الحق لمن أراد الله به الخير، وأثبتَّ ما لا يقدر أحد أنْ يدفعه » وهذا يقتضي اعترافه بصحّة حديث الطّير سنداً، وأنّه يدلّ على مطلوب أهل الحق ولا يقدر أحد أن يدفعه لأنّه من جملة ما أثبته المأمون في بحثه، وأوضح به الحق لمن أراد الله به خيراً.

وكيف يظنّ بهؤلاء جميعاً أنّهم صحّحوا ما ليس بصحيح، أو صرّحوا بصحّة الباطل أكمل التصريح؟!

٣ - الحسن كالصّحيح بل قسمُ منه

إنّه وإنْ أبى بعض علمائهم كالعسقلاني وابن حجر المكي التنصيص على صحّة حديث الطير، لكنّهم ذهبوا إلى حسنه وصرَّحوا بذلك كما ستدري عن كثب إن شاء الله

ومن المعلوم أنَّ الحديث الحسن يحتجُّ به كالصحيح، بل ذهب بعض العلماء إلى أنّه قسم من الصحيح، وعليه، فإن القول بحسن حديث الطير يؤيّد ما يذهب إليه أهل الحق من القول بصحّته، وهو المطلوب.

٤ - القول بمضمون الحديث يقتضي صحّته

لقد احتجّ المأمون العبّاسي بحديث الطير كما سيأتي، وهكذا الشيخ أبو

٩٥

عبد الله - كما ذكر القاضي عبد الجبار - على أفضليّة أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسَّلام. وهذا بنفسه يقتضي اعتقادهما بصحّة هذا الحديث الشريف كما هو واضح، ومن هنا قال السّيوطي في رسالته في فضل القرون الثلاثة الاُولى - بعد كلام له -: « ويضاف إلى ذلك ما قاله جمع من العلماء أنّ مما يقتضي صحة الحديث قول أهل العلم بمقتضاه ».

فظهر أن المأمون والشيخ أبو عبد الله يعتقدان صحة حديث الطير.

٥ - عقد الحديث في الشعر يدل على اشتهاره وصحته

إنّ عقد حديثٍ من الأحاديث في الشّعر يدلّ على ثبوته وشهرته في الصدر الأوّل، لقول السيوطي في خطبة كتابٍ له في هذا الشأن: « هذا جزء جمعت فيه الأشعار التي عقد فيها شيء من الأحاديث والآثار، سمّيته بالازهار، وله فوائد:

منها: الاستدلال به على شهرة الحديث في الصدر الأول وصحته، وقد وقع ذلك لجماعةٍ من المحدثين »(١) .

ولقد عقد أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد المعروف بالصاحب، حديث الطّير، في أشعارٍ عديدةٍ له، نقلها المحققون الكبار، كالخطيب الخوارزمي والحافظ الكنجي الشافعي، وهكذا عقده الخوارزمي في قصيدته البائية، والإِمام المنصور بالله، ومحمد بن إسماعيل الأمير في ( التحفة العلوية )(٢) .

وهذا أيضاً من الأدلّة على شهرة حديث الطير في الصدر الأوّل وصحته

* * *

____________________

(١). وراجع أيضاً: ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق. ٢ / ١٥٥ - ١٥٨. الهامش.

٩٦

الفائدة التاسعة

في ذكر وجوه اشتهار الحديث وتواتره

بل إنّ حديث الطير يعد من الأحاديث المتواترة، حسب كلمات كبار أساطين علماء أهل السنّة، ونحن نذكر ذلك في وجوه:

١ - كلام ابن حجر المكي في مسألة صلاة أبي بكر

قال ابن حجر المكي بعد الحديث الموضوع: ( مروا أبا بكر فليصلّ بالناس ) قال: « واعلم أنَّ هذا الحديث متواتر، فإنه ورد من حديث: عائشة، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن زمعة، وأبي سعيد، وعلي ابن أبي طالب، وحفصة »(١) .

وإذا كان ابن حجر يدّعي تواتر هذا الحديث الموضوع بزعم وروده من ثمانية من الصّحابة، فإنّ حديث الطير الذي رواه أحد عشر منهم - بالإِضافة إلى سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام - يكون متواتراً بالأولويّة، هذا، بغض النظر عن تسليم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير يوم الشّورى، وأمّا معه فيكون تواتر اكثر وآكد.

٢ - كلام ابن حزم في مسألة بيع الماء

وقال ابن حزم في ( المحلّى ) في مسألة عدم جواز بيع الماء - بعد إيراد أحاديث المنع عن أربعة من الأصحاب -: « فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ١٣.

٩٧

الله عنهم، فهو نقل تواتر لا تحلُّ مخالفته ».

فابن حزم يرى بلوغ الخبر حدّ التواتر بنقل أربعة من الصحابة، وقد علمت أنَّ حديث الطير ورد عن اثني عشر من الصحابة، فهو نقل متواتر قطعاً.

توفّر شروط التواتر فيه

لقد روى الجمُ الغفير والجمع الكثير من أعيان أهل السنّة ومشاهير الأمّة من الصّحابة والتابعين وأتباعهم وغيرهم، من العلماء المتقدمين والمتأخّرين من الصدر الأوّل إلى هذا الحين، حديث الطير، وهو نقل تواتر قطعاً، لأنّ رواته مستندون فيه إلى الحس، وقد بلغت كثرتهم حدّاً يمنع تواطئهم على الكذب، وبلغت طبقاتهم في الأوّل والآخر والوسط عدد التواتر، وهذه هي الشروط التي يعتبرها أرباب الأصول في التواتر، قال عضد الدّين الإِيجي:

« قد ذكر في التواتر شروط صحيحة وشروط فاسدة، أمّا الشروط الصحيحة فثلاثة، كلّها في المخبرين: أحدها - تعدّدهم تعدّداً يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع الإِتفاق بينهم والتواطؤ على الكذب عادة. ثانيها - كونهم مستندين لذلك الخبر إلى الحس فإنّه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعاً. ثالثها - إستواء الطرفين والواسطة، أعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط، بالغاً ما بلغ عدد التواتر »(١) .

ولا يخفى، أنه لا يشترط في حصول التواتر عدالة الرّواة بل لا يشترط الاسلام، فلو كان جميع هؤلاء الرواة غير عدولٍ بل غير مسلمين لحصل المطلوب، فكيف وكلّهم من عدول رجال القوم!! أمّا عدم اشتراط ذلك فقد قال الايجي: « ما ذكرناه هي الشروط المتفق عليها في التواتر، أما المختلف فيه فقال قوم: يشترط الإِسلام والعدالة كما في

____________________

(١). شرح مختصر الأصول ٢ / ٥٣.

٩٨

الشهادة، وإلّا أفاد إخبار النصارى بقتل المسيح العلم به وإنه باطل. والجواب: منع حصول شرائط التواتر لاختلال في الأصل والوسط، أي قصور الناقلين عن عدد التواتر في المرتبة الاولى، أو في شيء مما بينهم وبين الناقلين إلينا. من عدد التواتر، ولذلك يعلم أنَّ أهل قسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم حصل العلم به »(١) .

إشكالٌ ورّدٌ

ولو قال مشكّك أو متعصّب بأنّه لو كان هذا الحديث متواتراً لصرّح بذلك بعض العلماء في الأقلّ، وإذ ليس فليس.

فجوابه من وجوه:

الأوّل: إنّه شهادة على النّفي، وهي غير مقبولة كما عليه المحقّقون.

والثاني: إنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.

والثالث: سلّمنا عدم تنصيص أحدٍ منهم بتواتره، لكن لا غرابة في ذلك من علماء أهل السنّة، لأنّهم طالما حاولوا كتم فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام وسعوا في طمس مناقبه، فلم تسمح لهم أنفسهم بروايتها فكيف بالاعتراف بتواترها!!

والرّابع: ولو سلّمنا وجود من ينصف فيهم لكن لعلّهم لم يصرحوا بتواتره لغفلتهم عن طرقه، إلّا أنّ عدم علم أحدٍ به لا يمنع من حصول العلم به لغيره. قال القاضي عياض: « ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحدٍ ولا يحصل عند آخر، فإنّ أكثر الناس يعلمون بالخبر كون بغداد موجودةً، وأنها مدينة عظيمة ودار الإمامة والخلافة، وآحاد من الناس لا يعلمون اسمها فضلاً عن وصفها، وهكذا يعلم الفقهاء من أصحاب مالك بالضرورة وتواتر النقل عنه أن مذهبه

____________________

(١). شرح مختصر الأصول ٢ / ٥٥.

٩٩

إيجاب قراءة اُم القرآن في الصلاة للمنفرد والإِمام، وإجزاء النيّة في أوّل ليلة من رمضان عن ما سواه، وأنّ الشافعي يرى تجديد النية كلّ ليلة، والاقتصار في المسح على بعض الرأس، وإنّ مذهبهما القصاص في القتل بالمحدود وغيره، وإيجاب النيّة في الوضوء، واشتراط الولي في النكاح، وإن أبا حنيفة -رضي‌الله‌عنه - يخالفهما في هذه المسائل، وغيرهم ممّن لا يشتغل بمذاهبهم ولا روى أقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم، فضلاً عمّن سواهم »(١) .

والخامس: ولو فرض أن متعصّباً أنكر تواتر حديث الطير، فإنه لا يصغى إلى كلامه ألبتّة، فكيف يوجب عدم تصريح واحدٍ منهم بتواتره - مع قيام الأدلّة القاهرة والبراهين الباهرة على تواتره - خللاً في ذلك؟!!

إلّا أنَّ الحليمي وأتباعه - كوالد ( الدهلوي ) - أنكروا خبر انشقاق القمر فضلاً عن تواتره، لكنَّ المحققين لم يعبئوا بذلك، ولم يشكوا في تواتر ذاك الحديث وثبوته، قال القاضي عياض فيه ما نصه: « وأنا أقول صدعاً بالحق: إنَّ كثيراً من هذه الآيات المأثورة عنهعليه‌السلام معلومة بالقطع. أما انشقاق القمر فالقرآن نصّ بوقوعه وأخبر عن وجوده، ولا يعدل عن ظاهره إلّا بدليل، وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة، فلا يوهن عزمنا خلاف أخرق منحلّ عرى الدين، ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين، بل يرغم بهذا أنفه وينبذ بالعراء سخفه »(٢) .

* * *

____________________

(١). الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢ / ٤٧١ بشرح الخفاجي.

(٢). الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢ / ٤٦٤.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الزينة التي قال الله تبارك وتعالى : «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَ » قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان.

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : «إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله تعالى : «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشيخ : يكره ولا يحرم ، لقوله تعالى «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها »(١) وهو مفسر بالوجه والكفين وقيل : يحرم.

وقال المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه : يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا ، ولا ريب أن الاجتناب أولى.

الحديث الثاني : مرسل.

وهذا الخبر يدل على جواز النظر إلى القدمين أيضا ولم يذكرهما الأكثر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ » قال المحقق الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها ، وقيل : بل المراد مواضع الزينة على حذف المضاف لا نفس الزينة ، لأن ذلك يحل النظر إليها.

وقيل : المراد الزينة نفسها لكنها ظاهره وباطنه ، وإنما حرم إبداء الباطنة

__________________

(١) سورة النور الآية ٣٠.

٣٤١

الخاتم والمسكة وهي القلب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منها ، إذ لو أبيح لكان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها ، وقيل : إنما نهى عن إبداء الزينة نفسها ليعلم أن حرمة النظر إلى مواضعها أشد وأقوى ، لأن النظر إلى الزينة غير ملابسة للمواضع لا كلام في حله. «إِلاَّ ما ظَهَرَ » عند مزاولة الأمور بحسب العادة ، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأمور بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها وظهور قدميها عند المشي في الطرقات ، وخاصة الفقيرات منهن ، وهذا استثناء للظاهر ، فلا يحرم.

وفي مجمع البيان فيه أقوال :(١) أحدها ـ أن الظاهرة : الثياب ، والباطنة الخلخال لأن والقرطان والسواران ، عن ابن مسعود.

وثانيها ـ أن الظاهرة الكحل والخاتم والخدان والخضاب في الكف ، عن ابن عباس ، والكحل والسوار والخاتم ، عن قتادة.

وثالثا ـ أنها الوجه والكفان ، عن الضحاك وعطاء ، والوجه والبنان عن الحسن ، وفي تفسير علي بن إبراهيم : الكفان والأصابع ، وزاد في الجامع في الباطنة القلادة.

وفي البيضاوي : وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف ، أو يعم المحاسن الخلقية والتزيينية ، والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة ، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر ، فإن كل بدن الحرة عورة ، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ، وأما عندنا فيحرم النظر إلى الوجه والكفين بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا ، وبدونها فقيل : يكره ، وقيل : يحرم ، وقيل في النظر الأول بالجواز ، وفي غيره بالحرمة ، والظاهر جواز الإبداء فيما يجوز لهم النظر منهن إليه ، لكن مع الزينة موضع نظر ، ولذا ورد في إبداء الزينة الظاهرة أنه الكف والأصابع ، فتأمل. انتهى.

__________________

(١) المجمع ج ٧ ص ١٣٨.

٣٤٢

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه فقال والله لآتين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولأخبرنه قال فأتاه فلما رآه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال له ما هذا فأخبره فهبط جبرئيلعليه‌السلام بهذه الآية «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الجوهري :المسك بالتحريك : أسورة من ذبل أو عاج. انتهى ، والذبل هي قرون الأوغال ، وقيل : جلود دابة بحرية.

وقال الفيروزآبادي :القلب بالضم : سوار المرأة.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ »(١) قيل : اللام مقدر ، والتقدير « ليغضوا » وقيل : منصوب بتقدير « أن » أي مرهم أن يغضوا وقيل : إنه جواب الأمر أي قل لهم : غضوا ، يغضوا.

وقال في الكشاف : « من » للتبعيض ، والمراد غض البصر عما يحرم ، والاقتصار على ما يحل ، وجوز الأخفش أن تكون مزيدة وأبي سيبويه.

وقال : في ترك « من » في الفروج فقط دلالة على أن أمر النظر أوسع من أمر الفرج ، ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن ويدهن وأعضادهن وأسوقهن وأقدامهن ، وكذلك الجواري المستعرضات للبيع ، والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين ، وأما أمر الفرج مضيق من ذلك ، «ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ » أنفع لدينهم ودنياهم وأظهر وأنقى من التهمة وأقرب إلى التقوى.

__________________

(١) سورة النور الآية ٣١.

٣٤٣

( باب )

( القواعد من النساء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قرأ «أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ » قال الخمار والجلباب قلت بين يدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب القواعد من النساء

الحديث الأول : حسن.

وهو مشتمل على تفسير قوله تعالى «وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ »(١) والقواعد جمع قاعد ، لأنها من الصفات المختصة بالنساء أي اللائي قعدن عن الحيض والولد ، لكبرهن «اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً » أي لا يطمعن فيه «فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ » أي إثم «أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ » ، أي الثياب الظاهرة كالملحفة ، والجلباب الذي فوق الخمار ، وقرأ أبو جعفر وأبو عبد اللهعليهما‌السلام « من ثيابهن ».

وروي ذلك عن ابن عباس وابن جبير «غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ » أي غير مظهرات بزينة ، قيل : يريد الزينة الخفية التي أرادها في قوله «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ » ، وفي مجمع البيان(٢) أي غير قاصدات بوضع ثيابهن إظهار زينتهن ، بل يقصدن به التخفيف على أنفسهن ، فإظهار الزينة في القواعد وغيرهن محظور ، وأما الشابات فإنهن يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ، ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لئلا تصفهن ثيابهن وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « للزوج ما تحت الدرع ، وللابن والأخ ما فوق الدرع ، ولغير ذي محرم أربعة أثواب ، درع ، وخمار ، وجلباب ، وإزار ، وعلى هذا فالفرق بين القواعد أن غيرهن لا يجوز لهن وضع الجلابيب ونحوها إذا كن في محضر من

__________________

(١) سورة النور الآية : ٦٠.

(٢) المجمع ج ٧ ص ١٥٥.

٣٤٤

من كان فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال «الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ » ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال تضع الجلباب وحده.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله عز وجل : «وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً » ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال الجلباب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجال الأجانب قصدن بالوضع إظهار زينة أو لا ، فإن الظاهر من وضعهن الجلباب مطلقا إرادة إظهار شيء من ذلك «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ » أي استعفاف القواعد بترك وضع الجلباب «خَيْرٌ لَهُنَ » من الوضع «وَاللهُ سَمِيعٌ » لأقوالكم «عَلِيمٌ » بما في قلوبكم.

قوله عليه‌السلام : « بين يدي من كان » أي أي شخص كان من الرجال والنساء.

قوله عليه‌السلام : « لهن شيء » أي شيء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى ، وهي قوله عز وجل «إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهن » تصحيف هي.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « الجلباب وحده » يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن ، وقد مر الكلام فيه.

وقال في النهاية : الجلباب : الإزار والرداء ، وقيل : الملحفة ، وقيل : هو كالمقنعة يغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، وقيل : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٤٥

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قرأ «أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ » قال الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

( باب )

( أولي الإربة من الرجال )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : حسن.

باب أولي الإربة من الرجال

الحديث الأول : صحيح.

قوله تعالى : « أَوِ التَّابِعِينَ » قال في مجمع البيان(١) : قد اختلف في معناه فقيل :

هو التابع الذي يتبعك لينال من طعامك ، ولا حاجة له في النساء ، وهو الأبله المولى عليه ، عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ، وهو المروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقيل : هو العنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه ، عن عكرمة والشعبي ، وقيل : إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء ، عن الشافعي ، ولم يسبق إلى هذا القول ، وقيل : إنه الشيخ الهم لذهاب إربه عن يزيد بن أبي حبيب ، وقيل : هو العبد الصغير عن أبي حنيفة وأصحابه. انتهى.

وقال في الكشاف : حمل الرجال على مطلق الذكور بعيد ، خصوصا مع مقابلة الطفل ، لا يجوز حمل كلامه سبحانه عليه ، فكيف التخصيص بالصغير كما نسب إلى أبي حنيفة وأصحابه ، ثم قال : وقيل : هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء ، لأنهم بله ، لا يعرفون شيئا من أمرهن ، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم أو بهم عناية ، وفي كنز العرفان : المراد : الشيوخ

__________________

(١) المجمع ج ٧ ص ١٣٨.

٣٤٦

عز وجل : «أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ » إلى آخر الآية قال الأحمق الذي لا يأتي النساء.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن «أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ » قال الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام قال كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت والآخر مانع فقالا لرجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذين سقطت شهوتهم وليس لهم حاجة إلى النساء ، وهو مروي عن الكاظمعليه‌السلام وقيل : إنهم البله الذين لا يعرفون شيئا من أمور النساء وهو مروي عن الصادقعليه‌السلام وابن عباس. انتهى.

وقال الفاضل الأسترآبادي : اعلم أنالإربة بالكسر والضم الحاجة ، وهي هنا الحاجة إلى النساء ، والظاهر أن المراد من لا تعلق له ولا توجه له إلى النساء حتى بالنظر ونحوه أصلا ، فإن اكتفينا في معنى التابعين بأن يكون ذلك منهم لفضل طعام ونحوه فلا ريب من شموله للشيخ الكبير الذي علم منه ذلك ، وإن قلنا لا بد أن يكونوا مولى عليهم أو من في حكمهم ، فالظاهر اعتبار ذاهب تميزهم فيشمل الأبله والشيخ الخرف أيضا مع العلم بذلك منهم.

الحديث الثاني : كالموثق.

وظاهره اشتراط كونه مولى عليه ، ويمكن حمله على المثال.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كان بالمدينة » نظير ذلك موجود من طرق العامة ، روى مسلم بإسناده عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله لكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، قال : فسمعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٣٤٧

ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسمع إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقال : لا يدخلن هؤلاء عليكم. وبإسناده عن عائشة قالت : كان يدخل على أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مخنث كانوا يعدونه من غير أولي الإربة ، قال : فدخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة ، قال : فإذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخل عليكن قالت : فحجبوه. قال عياض : وفي بعض الروايات تقبل بأربع ، وتذهب بثمان مع ثغر كالأقحوان إن مشت تثنت ، وإن تكلمت تغنت ، بين رجليها كالإناء المكفو.

قال الماري : المخنث بفتح النون وكسرها الذي يشبه النساء في أخلاقهن وكلامهن وحركاتهن ، وقال عياض : التخنث : اللين والتكسر ، والمخنث هو الذي يلين في قوله وينكسر في مشيه ويثني فيه ، وقد يكون خلقة وقد يكون تصنعا من الفسقة.

قال القرطبي : واختلف في اسمه فالأشهر أنه هيت بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة بعدها تاء مثناة من فوقه. وقال ابن درستويه : اسمه هنب بالهاء والنون والباء الموحدين قال : وغير هذا تصحيف ، والهنب : الأحمق ، وجاء في خبر أن هذا القائل هو ماتع بالتاء المثناة من فوق قبل العين المهملة مولى فاختة المخزومية ، وكان هو وهيت في بيوت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعدهما من غير أولي الإربة ، وذكر قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه على النحو المذكور هاهنا ، وأنه غربهما إلى الحما ، ذكر ذلك الواقدي ، وذكر الماوردي نحو الحكاية عن مخنث بالمدينة ولم يسم فيها ابنة غيلان ولا عبد الرحمن بن أبي أمية ، وأنهعليه‌السلام نفاه إلى حمر الأسد ، والمحفوظ أن الحكاية انتهى(١) .

قوله : « بابنة غيلان الثقيفية » الثقيفية نسبة إلى ثقيف وهو أبو قبيلة من هوازن ، وإنما اعتبر نسبة الابنة دون غيلان مع أن نسبته أقرب وأخفى ، لأن المضاف أصل ، والمضاف إليه فرع ، إذ ذكره لتعريف المضاف ، ووصف الأصل أولى

__________________

(١) الظاهر أنّ في العبارة سقطا.

٣٤٨

شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء إذا جلست تثنت وإذا تكلمت غنت ـ تقبل بأربع وتدبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من وصف الفرع ، أو للتنبيه على أن المضاف هاهنا هو المخطور بالبال الحاضر في الخيال دون المضاف إليه ، فوقع بينه وبين النسبة الحاضرة فيه مقارنة معنوية ، والمفارقة اللفظية لغرض مما لا يضر ،« فإنها شموع » : الشموع مثل السجود : اللعوب والمزاح ، وقد شمع يشمع شمعا وشموعا ومشمعة ، وفي الجمل مبالغة في كثرة لعبها ومزاحها.

وقال شمس العلوم : الشموع : المرأة المزاحة« بخلاء » إما من بخلت الأرض اخضرت : أي خضراء ، أو من البخل بالتحريك وهو سعة شق العين ، والرجل أبخل والعين : بخلاء.

وفي النهاية يقال : عين بخلاء : أي واسعة« مبتلة » يقال : امرأة مبتلة بتشديد التاء مفتوحة : أي تامة الخلق لم يركب لحمها بعضه على بعض ، ولا يوصف به الرجل. ويجوز أن يقرأ « منبتلة » بالنون والباء الموحدة والتاء المكسورة نحو منقطعة لفظا ومعنى أي منقطعة عن الزوج ، يعني أنها باكرة« هيفاء » الهيف محركة ضمر البطن والكشح ورقة الخاصرة ، رجال أهيف وامرأة هيفاء ، وفي بعض النسخ هيقاء بالقاف طويل العنق ،« شنباء » الشنب بالتحريك : البياض والبريق والتحديد في الأسنان وفي الصحاح الشنب : حدة في الأسنان ، ويقال : برد عذوبة امرأة شنباء بينة الشنب ، قال : الجرمي : سمعت الأصمعي يقول : الشنب برد الفم والأسنان ، فقلت : إن أصحابنا يقولون : هو حدتها حين تطلع ، فيراد بذلك حدتها وطراوتها لأنها إذا أتت عليها السنون احتكت ، فقال : ما هو إلا بردها ، وقول ذي الرمة : وفي اللثات وفي أنيابها شنب ، يؤيد قول الأصمعي ، لأن اللثة لا يكون فيها حدة« إذا جلست تثنت » أي ترد بعض أعضائها على بعض ، من ثنى الشيء كسعى إذا رد بعضه على بعض فتثنى ، والثني ضم واحد إلى واحد ، ومنه التثنية ، ولعل معناه أنها كانت تثني رجلا واحدة وتضع الأخرى على فخذها ، كما هو شأن المغرور بحسنه أو بجاهه من الشبان وأهل الدنيا ، ويحتمل أن يكون من تثني العود إذا عطفه ، ومعناه

٣٤٩

بثمان بين رجليها مثل القدح فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أريكما من «أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا جلست انعطفت أعضاؤها وتمايلت كما هو شأن المتبختر والمتجبر الفخور وقيل : المعنى أنها رشيقة القد ليس لها انعطاف إلا إذا جلست ، وفي بعض روايات العامة إذا مشت تثنت ، ولعل معناه تتكبر في مشيها وتتثنى فيه وتتبختر ، وفي بعض رواياتهم تبنت بالباء الموحدة والنون ، قال في النهاية :(١) وفي حديث المخنث « إذا قعدت تبنت » أي فرجت رجليها لضخم ركبها كأنه شبهها بالقبة من الأدم ، وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها وقيل شبهها بها إذا ضربت وطنبت انفرجت ، وكذلك هذه إذا قعدت تربعت وفرجت رجليها إذا مشت وإذا جلست« وإذا تكلمت غننت » وفي رواية العامة تغنت ، قال عياض : قوله : تغنت من الغنة ، لا من الغناء أي تغني من كلامها وتدخل صوتها في الخيشوم ، وقد عد ذلك من علامات التبختر« تقبل بأربع وتدبر بثمان » قال شارح صحيح مسلم والبغوي في شرح السنة : قال أبو عبيد : يعني أربع عكن تقبل بهن ، ولهن أطراف أربعة من كل جانب ، فتصير ثمان تدبر بهن. وقال المازري : الأربع التي تقبل بهن هن من كل ناحية ثنتان ، ولكل واحدة طرفان ، فإذا أدبرت ظهرت الأطراف ثمانية ، وإنما أنث فقال : بثمان ولم يقل بثمانية ، لأن المراد بها الأطراف ، وهي مذكرة ، وهو لم يذكر لفظ المذكر ، ومتى لم يذكره جاز حذف التاء وإثباتها ، وفيه وجه آخر ، وهو مراعاة التوافق بينها وبين أربع.

أقول : هنا احتمالان آخران :

أولهما ـ أن يراد بالأربع اليدان والثديان ، يعني أن هذه الأربعة بلغت في العظمة حدا توجب مشيها مكبة مثل الحيوانات التي تمشي على أربع ، فإذا أقبلت أقبلت بهذه الأربعة ، ولم يعتبر الرجلين لأنهما محجوبان خلف الثديين لعظمتهما فلا يكونان مرئيين عند الإقبال ، وإذا أدبرت أدبرت بهذه الأربعة مع أربعة أخرى وهي الرجلان والأليتان ، لأن جميع الثمانية عند الأدبار مرئية.

ويمكن استفادة هذا الاحتمال مما ذكره ابن الأثير في النهاية(٢) ، قال : إن

__________________

(١) النهاية ج ١ ـ ص ١٥٩.

(٢) النهاية ج ٢ ص.

٣٥٠

سعدا ، خطب امرأة بمكة فقيل : « إنها تمشي على ست إذا أقبلت ، وعلى أربع إذا أدبرت » يعني بالست يديها ورجليها وثدييها : أي أنها لعظم يديها وثدييها كأنها تمشي مكبة ، والأربع رجلاها وأليتاها وأنهما كادتا تمسان الأرض لعظمهما ، وهي بنت غيلان الثقيفية التي قيل فيها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

وثانيهما ـ أن يراد بالأربع الذوائب الواقعة في طرفي الوجه في كل طرف اثنان مفتول ومرسل ، وبالثمان الذوائب الواقعة على الخلف ، فإنهن كثيرا ما تقسمنه ثمانية أقسام ، والمقصود وصفها بكثرة الشعور.

وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يحتمل أن يكون المراد بالأربع التي تقبل بهن العينان والحاجبان ، أو العين والحاجب والأنف والفم ، أو الوجه والشعر والعنق والصدر ، والمراد بالثمان هذا الأربع مع قلب الناظر وعقله وروحه ودينه ، أو مع عينيه وعقله وقلبه ، أو قلبه ولسانه وعينيه ، أو قلبه وعينيه وأذنه ولسانه ، وهذا معنى لطيف ، ولكن الظاهر أنه لم يخطر ببال قائله « بين رجليها مثل القدح » حال من فاعله فتدبر ، والقدح بالتحريك واحد الأقداح التي للشرب شبه ذلك بالقدح في العظم والهيئة « لا أراكما من أولي الإربة » أي ما كنت أظن إنكما من أولي الإربة » بل كنت أظن إنكما من الذين لا حاجة بهم إلى النساء ، والحال علمت إنكما من أولي الإربة ، فلذا نفاهما عن المدينة لأنهما كانا يدخلان على النساء ، ويجلسان معهن وعزب على البناء للمفعول بالعين المهملة والزاي المشددة المعجمة من التعزيب وهو البعد والخروج من موضع إلى آخر ، والباء للتعدية يقال عزب فلان إذا بعد وعزب به عن الدار إذا أبعده وأخرجه منها ، وفي بعض النسخ عرب بالغين المعجمة والراء المهملة بمعنى النفي عن البلد ولا يناسبه التعدية إلا بتكلف والعرايا اسم حصن بالمدينة.

٣٥١

فأمر بهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فغرب بهما إلى مكان يقال له العرايا وكانا يتسوقان في كل جمعة

( باب )

( النظر إلى نساء أهل الذمة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « كانا يتسوقان » أي يدخلان سوق المدينة للبيع والشراء في كل جمعة ، من تسوق القوم إذا باعوا واشتروا ، والظاهر أن ذلك كانا بإذنهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حياته.

وقال عياض من العامة : ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فكلم فيه أبو بكر فأبى أن يرد فلما ولي عمر كلم فيه فأبى ، وقيل : إنه كبر وضعف وضاع فأذن له أن يدخل المدينة في كل يوم جمعة يسأل ويرجع إلى مكانه ، وقال أيضا : فلما فتحت الطائف زوجها عبد الرحمن بن عوف ، وقال ابن الأثير : تزوجها سعد بمكة بعد عبد الرحمن ، وفيه حجة على جواز إخراج كل من كان بصفتهما ، وتخصيصه بهما وبزمان خاص غير ظاهر.

فإن قلت : كونهما من أهل الحاجة إلى النساء والعارفين بأمرهن لا يوجب إخراجهما فإن أهل المدينة أكثرهم كانوا كذلك. قلت : نعم ، ولكنهما كانا يدخلان على النسوة ويجلسان معهن وينظرن إليهن ، لأن أهل المدينة كانوا يعدونهما من غير أولي الإربة ، فلما ظهر خلافه أمر بإخراجهما قلعا لمادة الفساد ودفعا لوصفهما محاسن النساء بحضرة الرجال.

باب النظر إلى نساء أهل الذمة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٥٢

قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن

( باب )

( النظر إلى نساء الأعراب وأهل السواد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة وأيديهن ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهن ، وعمل به المفيد والشيخ ، وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة ، وإلا فهو حرام قطعا ، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة ، واستضعافا لهذا الخبر.

باب النظر إلى نساء الأعراب وأهل السواد

الحديث الأول : موثق.

قال الجوهري :تهامة : بلد والنسبة إليه تهامي وتهام أيضا إذا فتحت التاء لم تشدد ، كما قالوا : رجل يماني إلا أن الألف في تهام من لفظها ، والألف في يمان من باب النسبة. انتهى.

ويدل على جواز النظر إليهن وإلى الأعراب ولم أر في كلام الأصحاب تصريحا به ، وأما أهل السواد والعلوج فلأنهم من أهل الذمة كما مر ، وأما المجنونة والمغلوبة على عقلها فقال العلامة في التذكرة : يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة من غير تعمد ، مستندا بقول الصادقعليه‌السلام وقال المحقق الشيخ على : ظاهر هذا أن النظر إليها من تحت الثياب والمراد بالتعمد المذكور القصد إلى رؤيته فإنه الزينة بخلاف النظر إليه اتفاقا.

قوله عليه‌السلام : « لأنهم إذا نهوا » لعل إرجاع ضمير المذكر للتجوز أو التغليب

٣٥٣

ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

( باب )

( قناع الإماء وأمهات الأولاد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن أمهات الأولاد ألها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال قال تقنع.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو المراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن وأمروا بسترهن لا ينتهون ولا يأتمرون.

باب قناع الإماء وأمهات الأولاد

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على وجوب تقنع أم الولد عن الرجال كما هو المشهور ، ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة.

الحديث الثاني : صحيح.

ويدل على أن المدبرة والمكاتبة المشروطة لا يقنعان والمطلقة يقنع لأن المطلقة إذا أدت شيئا من مكاتبها عتقت بنسبة ما أدت ، ويجب عليها ستر رأسها وتضرب حد الحرة بنسبة الحرية.

٣٥٤

( باب )

( مصافحة النساء )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم فقال لا إلا من وراء الثوب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابه ، عن الحكم بن مسكين قال حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير بياع السابري قالتا دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلنا تعود المرأة أخاها قال نعم قلنا تصافحه قال من وراء الثوب قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها قال إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب مصافحة النساء

الحديث الأول : موثق. وعمل به الأصحاب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله : « أخاها » أي في الدين لا في النسب. والمصبغة الملونة.

٣٥٥

( باب )

( صفة مبايعة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل ، عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف ماسح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء حين بايعهن قال دعا بمركنه الذي كان يتوضأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب صفة مبايعة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء

قيل : المبايعة مفاعلة من البيع ، وكانوا إذا بايعوا الرسول أو الإمام قبضوا على يديه توكيدا للأمر فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فجاءت المفاعلة في بايعت من ذلك ، وأما البيعة فهي عرفا معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كل الأمور إليه على وجه لا ينازع.

الحديث الأول : ضعيف والسند الثاني مرسل.

وقال الجوهري :المركن بالكسر الإجانة التي تغسل فيها الثياب ، قال ابن عطية من علماء العامة في هيئات بيعة النساء بعد الإجماع على أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يمس يد امرأة قط ، فقيل : إنما كان يبايعهن بالكلام ، لما روته عائشة قالت : لما نزلت قوله تعالى «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً » الآية(١) فمن أقر من المؤمنات بما فيها من الشروط الستة من قولهن قال لهن : انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام ، وقال الطيبي : هذا هو الصحيح عندي ، وذكر النقاش حديثا أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مد يده من خارج بيت ومدت النساء أيديهن من داخله ، فبايعهن. وروى الشعبي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله لف على يده ثوبا كثيفا وجاءت نسوة فلمسن يده كذلك ، وروى النقاش وغيره أن في بيعة النساء على الصفاء بعد الفتح كان عمر يصافحن وقال عياض : هذا

__________________

(١) سورة الممتحنة الآية ١٢.

٣٥٦

فيه فصب فيه ماء ثم غمس يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن قال اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فكان هذا مماسحته إياهن.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أتدري كيف بايع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء قلت الله أعلم وابن رسوله أعلم قال جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده فيه ثم قال اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف أقررتن قلن نعم فأخرج يده من التور ثم قال لهن اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » قال المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن خدا ولا يدعون ويلا ولا يتخلفن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يصح لأنه إذا امتنع ذلك من رسول الله فمن غيره كذلك وروي أنه غمس يده في ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه. انتهى.

أقول : والصحيح عندنا هو القول الأخير كما دلت عليه روايات هذا الباب.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية :التور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ، وقد يتوضأ منه ، وقال :البرمة بالضم : القدر مطلقا ، وجمعها برام ، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. انتهى.

وأقول : إضافة التور إلى البرام لبيان أنه كان من الحجارة ، وقال الفيروزآبادي :النضوح كصبور : طيب.

الحديث الثالث : مرسل.

٣٥٧

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة الخزاعي ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول تدرون ما قوله تعالى : «وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » قلت لا قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لفاطمةعليها‌السلام إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا تنشري علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة قال ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز وجل.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما فتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »(١) فقالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي :خمش وجهه : خدشه.

الحديث الخامس : موثق أو حسن.

وقال في مجمع البيان(٢) فيقوله تعالى «وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ » على وجه من الوجوه لا بالوأد ولا بالإسقاط «وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ » أي بكذب يكذبنه في مولود يوجد «بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ » أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم عن ابن عباس ، وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود ، فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، فذلك البهتان المفتري بين أيديهن وأرجلهن ، وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها ، وقيل : المراد قذف المحصنات والكذب على الناس ، وإضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر والمستقبل من الزمان ، «وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » وهو جميع ما يأمرهن به ، وقيل : عنى بالمعروف النهي عن النوح ، وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيب وخمش الوجه ، والدعاء بالويل ، عن المقاتل

__________________

(١) سورة الممتحنة الآية ـ ١٢.

(٢) المجمع ج ٩ ص ٢٧٥.

٣٥٨

هند أما الولد فقد ربينا صغارا وقتلتهم كبارا وقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عند عكرمة بن أبي جهل يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصينك فيه قال لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بويل فبايعهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على هذا فقالت يا رسول الله كيف نبايعك قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والكلبي ، والأصل أن المعروف كل بر وتقوى وأمر وافق طاعة الله تعالى ثم قال : وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بايعهن وكان على الصفا ، وكان عمر أسفل منه وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء خوفا أن يعرفها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا » فقالت هند : إنك لتأخذ علينا أمرا ما أريناك أخذته على الرجال ، وذلك أنه بائع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا تسرقن » فقالت هند : إن أبا سفيان رجل ممسك وإني أصبت من ماله هنأت فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غير فهو لك حلال ، فضحك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعرفها ، فقال لها : وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت : نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك ، فقال : « ولا تزنين » ، فقالت هند : أو تزني الحرة ، فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا تقتلن أولادكن » فقالت هند : ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله علي بن أبي طالبعليه‌السلام يوم بدر ، فضحك عمر حتى استلقى وتبسم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولما قال : « ولا تأتين ببهتان » قالت هند : والله إن البهتان قبيح ، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. ولما قال : «وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » قالت هند : ما جلسنا هنا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء.

وروى الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يبايع النساء بالكلام بهذه الآية «أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً » ولا مست يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري في الصحيح ، وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا

٣٥٩

إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة.

( باب )

( الدخول على النساء )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن.

٢ ـ وبهذا الإسناد أن يدخل داخل على النساء إلا بإذن أوليائهن.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن قال ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يستأذن على أبيه قال نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بايع النساء دعا بقدح من ماء ، فغمس فيه يده ثم غمسن أيديهن فيه. وقيل : إنه كان يبايعهن من وراء الثوب عن الشعبي.

باب الدخول على النساء

الحديث الأول : مجهول.

وفي بعض النسخ بهذا الإسناد مثله.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411