نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار8%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 315475 / تحميل: 6974
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٢) .

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرّة إلّا بإذنها

[ ٢٦٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرّة، قلت: فان أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث، إلّا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة(٣) .

[ ٢٦٤٨١ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع الأمة على الحرّة. أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعة؟ قال: لا.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٨ / ٢٠٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٣، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٤.

٤١

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرّة وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) .

١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

[ ٢٦٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، الحديث.

[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ١.

(٢) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٥.

٤٢

عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط

[ ٢٦٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمّي( من الاجر) (٢) ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.

[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أنّ عليك العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: من الاجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٧.

٤٣

[ ٢٦٤٨٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك.

[ ٢٦٤٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهما، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعليّ أن تعتدي خمسة وأربعين يوماً وقال بعضهم: حيضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٤٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قلت:(٢) ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال كف(٣) من برّ يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فإن بدا لي زدتك وزدتني.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الاحول، مثله(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٨.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٦، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: كفين ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ / ١٣٩٨ ورواه في المقنع: ١١٤.

٤٤

[ ٢٦٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه والله وليي ووليك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدّة لك علي، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتّى يمضي لك خمس وأربعون يوماً(١) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد النكاح(٢) ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي(٣) ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدّم هناك.

١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به

[ ٢٦٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: ليلة.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦/ ٣.

٤٥

عليها ما كان من شرط قبل النكاح.

وعن عليّ بن إبراهيم(١) عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.

[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .

[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٥) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط.

(٢) الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ١٩٧، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٤ / ١٨٨

(٥) النساء ٤: ٢٤.

٤٦

وبشيء يعطيها فترضى به.

[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما ً

[ ٢٦٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات.

[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٤ و ٥: ٤٦٥ / ١، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٨.

(٢) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٤٧

أضرّ عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً، ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوّجها؟ قال: أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدّة لها عليك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة

[ ٢٦٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٣.

٤٨

قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنّه(١) يجزي فيه الدرهم فما فوقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال: كفّ من برّ.

[ ٢٦٥٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

____________________

(١) في نسخة: وإنما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٦. ٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٦٥٠٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

[ ٢٦٥٠٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ طعام.

[ ٢٦٥٠٥ ] ٧ - قال الكلينيّ: وروى بعضهم سواك(٢) .

[ ٢٦٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن ترجم فأخبرّ بذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلّا أن أمكنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تزويج وربّ الكعبة.

[ ٢٦٥٠٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢.

٥ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ذيل الحديث ٥.

(٢) في المصدر: مسواك.

٨ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٨، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب حدّ الزنا.

٩ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥ وأخرجه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب المهور، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢٢، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٠

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: لا بدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.

[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فأخبرّني أنّها حلال، وأنّه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي المهور(٣) .

٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدّة المتعة

[ ٢٦٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[ ٢٦٥١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٧٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١، التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

٥١

( عليه‌السلام ) : قال عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٦٥١٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في المتعة قال: قلت: فكم عدّتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة.

[ ٢٦٥١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦.

٤ - التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧.

٥٢

ورواه الشيخ كما يأتي في العدد(١) .

[ ٢٦٥١٤ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.

[ ٢٦٥١٥ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرّسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل( آخر بشيء) (٢) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب( عليه‌السلام ) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ: العدّة حيضة وطهرة تامّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وحكم الحيضة محمول على أنّه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقّق طهرين، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية، ويأتي ما يؤيّد ذلك في العدد(٥) ، وقد ورد في عدّة أحاديث كما مضي(٦) ويأتي أنّ المتعة بمنزلة الأمة(٧) ، ويأتي أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.

٦ - قرب الإِسناد: ١٥٩.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد.

(٦) مضى في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٥٣

عدّة الامة قرءآن وهما طهران(١) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة والحيضة بالأمة(٢) ، ويأتي عدّة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد(٣) .

٢٣ - باب أن المرأة المتمتّع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد العدة، ويجوز ان تتزوّج به فيها

[ ٢٦٥١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل، وليس عليها العدّة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برّضا منها، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢.

٥٤

قال: إذا تزوّج الرجل المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره، فاذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها عدّة يتزوّجها إذا شاء.

[ ٢٦٥١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بدّ أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر.

[ ٢٦٥٢٠ ] ٥ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن القاسم بن الربيع الصحّاف ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ومحمّد بن سنان، عن صباح المداينيّ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في كتابه اليه: وأمّا ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ الله، ويحرّم ما حرّم الله، وإنّ مما أحلّ الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثمّ لم يحرمهما، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتّع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الاجر، كما قال الله عزّ وجلّ:( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) إن هما أحبّا مدّا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبّا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبّا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلّا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدّة إلّا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوماً ، وليس بينهما ميراث، ثمّ إن شاءت تمتّعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبداً، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتدّ من كل من فارقته خمسة وأربعين يوماً ،

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٥ - بصائر الدرجات: ٥٥٣، مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٥٥

كلّ هذا لها حلال على حدود الله التي بيّنها على لسان رسوله،( ومن يَتَعَدَّ حدودَ الله فَقَدَ ظَلَمَ نفسه ) (١) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان، مثله (٢) .

[ ٢٦٥٢١ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: نزلت هذه الآية( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٣) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر(٤) آخر برّضى منها، ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان.

[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقرأ( فما استمتعتم به منهنّ ) (٥) إلى أجل مُسمّى( فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٦) فقال: هو أن يتزوّجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الاجل.

[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ - وعن عبد السلام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٧) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أُجّل، قال: لا بأس بأن يكون

____________________

(١) سورة الطلاق ٦٥: ١.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٣.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٦.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

(٤) في المصدر: بأجل.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٧.

(٥ و ٦) النساء ٤: ٢٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٨، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) النساء ٤: ٢٤.

٥٦

ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي العدد(٢) .

٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك

[ ٢٦٥٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة(٣) ، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على الحكم الاول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٣.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٧

٢٥ - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرّة والمرات مع تعيين الأجل

[ ٢٦٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعة سنّة أو أقلّ أو أكثر، قال: إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما، ولكن العرد والعردين(١) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.

أقول: لعلّ المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالباً، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين، فإنّ الواو تدلّ على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو، والله أعلم.

[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٧، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٨، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين. - هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر المنتصب - القاموس المحيط ١: ٣١٣ - وشيء عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب: طلعا - الصحاح ٢: ٥٠٧ - وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرّة بعد مرّة - النهاية ٣: ٣١٦ - ).

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢، وأورده في =

٥٨

عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) وقد أشار إليه الشيخ(٣) .

[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) ، عن خلف بن حمّاد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: نعم.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

= الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٤٩، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧: ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣: ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن خالد.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٥٩

٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة

[ ٢٦٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الاول حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوجت ثلاثة أزواج، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(١) .

[ ٢٦٥٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرّات، قال: لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.

[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

سقوط دعوى ابن طاهر بطلان طرقه

وكما بطل دعوى وضع حديث الطير، فقد بطل دعوى بطلان طرقه كما عن ابن طاهر ومن تبعه قال ابن حجر المكي في ( المنح المكيّة ): « أما قول بعضهم: إنّه موضوع وقول ابن طاهر: طرقه كلها باطلة معلولة، فهو الباطل، وابن طاهر معروف بالغلو الفاحش ».

والحمد لله الذي أظهر بطلان ما قاله ابن طاهر على لسان ابن حجر الذي هو من كبار المتعصّبين ضدّ الحقّ وأهله، لأنّه المدافع عن معاوية والقائل بخلافته والمؤلّف في فضائله ومناقبه الأحاديث الموضوعة كتاب ( تطهير اللسان والجنان ). وهو أيضاً صاحب ( الصّواعق المحرقة ) المشتمل على التعصّب والعناد لأهل البيت وأتباعهم، كما اعترف الشيخ عبد الحق الدهلوي، ورشيد الدين صاحب ( إيضاح لطافة المقال ) بذلك.

وبالجملة، فإنّ ما ذكره ابن طاهر باطل مردود، حتى لدى المتعصّبين من أهل نحلته وطائفته.

١٤١

ترجمة محمّد بن طاهر المقدسي

وكما وصف ابن حجر المكّي محمّد بن طاهر المقدسي بالغلوّ الفاحش فقد أورده الذهبي في كتاب ( المغني في الضعفاء ) حيث قال: « محمّد بن طاهر المقدسي الحافظ ليس بالقوي، فإنّ له أوهاماً في تواليفه. وقال ابن ناصر: كان لحنة وكان يصحف. وقال ابن عساكر: جمع أطراف الكتب الستّة، رأيته بخطه وأخطأ فيه في مواضع خطأ فاحشاً »(١) .

وفي ( ميزان الاعتدال ) بعد أنْ ذكر ما تقدّم عن ( المغني ): « قلت: وله انحراف عن السنّة إلى تصوّفٍ غير مرضي، وهو في نفسه صدوق لم يتهم، وله حفظ ورحلة واسعة »(٢) .

وقال الحافظ ابن حجر: « قال الدقاق في رسالته: كان ابن طاهر صوفياً ملامتياً، له أدنى معرفة بالحديث في باب شيوخ البخاري ومسلم، وذكر لي عنه حديث الإِباحة. أسأل الله أن يعافينا منها، وممّن يقول بها من صوفية وقتنا. وقال ابن ناصر: ابن طاهر يقرأ ويلحن، فكان الشيخ يحرّك رأسه ويقول: لا حول ولا قوة إلّا بالله. وقال ابن عساكر: له شعر حسن مع أنّه كان لا يعرف النحو »(٣) .

وقال السيوطي: « كان ظاهريّاً يرى إباحة السّماع والنظر إلى المرد، وصنّف في ذلك كتاباً، وكان لحنة لا يحسن النحو »(٤) .

____________________

(١). المغني في الضعفاء ٢ / ٢٨.

(٢). ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٣ / ٥٨٧.

(٣). لسان الميزان ٥ / ٢٠٧.

(٤). طبقات الحفّاظ: ٤٥٢.

١٤٢

كذب قول جماعة: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات

ومن العجائب أن جماعة من أعلام القوم يعزون إلى ابن الجوزي إيراد حديث الطير في كتاب ( الموضوعات ):

قال الشعراني: « البحث الثالث والأربعون، في بيان أن أفضل الأولياء المحمديين بعد الأنبياء والمرسلين: أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ علي - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - وهذا الترتيب بين هؤلاء الخلفاء قطعي عند الشيخ أبي الحسن الأشعري، ظنّي عند القاضي أبي بكر الباقلاني.

وممّا تشبّث به الرّافضة في تقديمهم علياً -رضي‌الله‌عنه - على أبي بكررضي‌الله‌عنه حديث: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُتي بطير مشوي فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فأتاه عليرضي‌الله‌عنه .

وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وأفرد له الذهبي جزءً وقال: إنّ طرقه كلّها باطلة. واعترض الناس على الحاكم حيث أدخله في المستدرك »(١) .

فرية الشعراني على ابن الجوزي

وفي هذه العبارة من الكذب والإِفتراء والتدليس ما لا يخفى:

أمّا أولاً : فإنّ الشعراني قد افترى على ابن الجوزي إيراد هذا الحديث في كتاب الموضوعات، وهذه فرية قبيحة وكذبة واضحة، فإنّه - بغضّ النظر عن عدم وجدان هذا الحديث الشريف في هذا الكتاب رغم التّفحص التام والتتبع

____________________

(١). اليواقيت والجواهر - المبحث الثالث والأربعون.

١٤٣

الدقيق في نسخته الخطيّة العتيقة - قد نصّ الحافظ العلائي وابن حجر المكّي على أنّ ابن الجوزي لم يذكر هذا الحديث في الموضوعات. فلو فرضنا أنّ الشعراني لم يراجع كتاب الموضوعات، ولم ير عبارة العلائي، فهلّا اعتمد على ابن حجر المكّي الذي بالغ في مدحه والثناء عليه في ( لواقح الأنوار ) كي لا يقع في مثل هذه الورطة؟!

فرية على الذهبي

وأمّا ثانياً: فإنّه قد افترى على الذهبي حيث نسب إليه القول بأنّ طرق هذا الحديث كلّها باطلة، لأنّ الذّهبي ذكر أنّه قد جمع طرقه وأنّها تدل على أن للحديث أصلاً، وقد تقدّم نقل عبارة الذهبي هذه عن ( تذكرة الحفّاظ ) و ( مقاليد الأسانيد ) و ( بستان المحدّثين ).

وأيضاً: قد عرفت أنّ الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) يصرّح بأنّ رجال رواية الحاكم ثقات.

تدليس وتلبيس من الشعراني

وأمّا ثالثاً : فإنّ الشعراني ذكر اعتراض الناس على الحاكم حيث أدخله في المستدرك، ولم يتعرض لوجه الإِعتراض والجواب عنه. وقد عرفت أنّ أول المعترضين هو الذهبي في ( تلخيص المستدرك ) ومنه أخذ من بعده وكان وجه الإِعتراض اتّهامه « محمّد بن أحمد بن عياض » لكن الذّهبي رجع عن هذا الاتّهام في ( ميزان الإِعتدال ) وظهر له صدق الرّجل مع تنصيصه على وثاقة غيره من رجال الحديث عند الحاكم، فيكون قد صحّح الحديث ورفع اليد عن اعتراضه وكلّ هذا لم يتطرّق إليه الشعراني، فهل كان قد جهله؟! أو تجاهله ولم يشأ أن يتطرّق إليه؟

١٤٤

فرية محمّد طاهر الفتني على ابن الجوزي

وقال محمّد طاهر الكجراتي الفتني: « في المختصر: اللّهم ائتني بأحبّ الخلق إليك يأكل معي هذا الطير. له طرق كثيرة كلّها ضعيفة. قلت: ذكره أبو الفرج في الموضوعات »(١) .

وهذه فرية إذْ أنّه غير مذكور في ( الموضوعات ).

والعجيب أيضاً: أنّ الفتني ينسب هذا إلى ابن الجوزي ليعتمد عليه في ردّ هذا الحديث؟ وهو القائل عن ابن الجوزي في صدر كتابه ما نصّه: « ولعمري إنّه قد أفرط في الحكم بالوضع، حتى تعقبه العلماء من أفاضل الكاملين، فهو ضرر عظيم على القاصرين المتكاسلين. قال مجدد المائة السيوطي: قد أكثر ابن الجوزي في الموضوعات من إخراج الضعيف بل ومن الحسان ومن الصّحاح ».

فظهر أنّ النسبة كاذبة من أصلها. وعلى فرض الصّحة فإنّه يرى ابن الجوزي مفرطاً في الحكم بالوضع، وأنّ كتاب الموضوعات فيه أحاديث صحاح أيضاً.

بل، لقد تعقب الفتني الهندي ابن الجوزي في بعض ما حكم بوضعه بأنّ الحديث ممّا أخرجه الترمذي، فلا يحكم عليه بالوضع وإنْ ضعّفه فلو فرض ذكر ابن الجوزي حديث الطّير في الموضوعات لكان على الفتني أن يتعقّبه، لكونه من أحاديث الترمذي في صحيحه، لا سيّما وأن الترمذي لم يحكم عليه بالضعف؟!

فما الذي حمل الفتني على هذا الموقف من الحديث غير التعصّب؟!

____________________

(١). تذكرة الموضوعات: ٩٥.

١٤٥

فرية القاري على ابن الجوزي

وقال الشيخ علي القاري: « رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. أي إسناداً أو متناً، ولا منع من الجمع. قال ابن الجوزي: موضوع »(١) .

وهذه فرية على ابن الجوزي، ولا يخفى أنّه لم يقنع بدعوى ذكره إياه في الموضوعات بل نسب إليه القول بأنّه « موضوع » لكنْ اين؟ وفي أيّ كتاب؟!

فرية الصبّان على ابن الجوزي

وقال الشيخ محمّد الصبّان المصري مقتفياً أثر الشعراني: « وأمّا ما أخرجه الحاكم في مستدركه من أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُتي بطير مشوي فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فأتاه علي. فهو - وإنْ كان ممّا تشبّث به الرافضة في تفضيلهم علياً - حديث باطل. ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وأفرده الحافظ الذهبي بجزءٍ وقال: إن طرقه كلها باطلة. واعترض الناس على الحاكم حيث أدخله في المستدرك »(٢) .

ويرد عليه ما ورد على الشعراني، لكنه زاد عليه الحكم ببطلان الحديث، وهذا جزافٌ محض وعنادٌ بحت،

فرية الشوكاني على ابن الجوزي

وقال الشوكاني: « اللّهم ائتني بأحبّ الخلق إليك يأكل معي هذا الطير. قال في المختصر: له طرق كثيرة كلّها ضعيفة. وقد ذكره ابن الجوزي في

____________________

(١). مرقاة المفاتيح - شرح مشكاة المصابيح ٥ / ٥٦٩.

(٢). اسعاف الراغبين في مناقب النبيّ وأهل بيته الطاهرين: ١٦٩.

١٤٦

الموضوعات. وأما الحاكم فأخرجه في المستدرك وصحّحه. واعترض عليه كثير من أهل العلم ومن أراد استيفاء البحث فلينظر ترجمة الحاكم في النبلاء »(١) .

ويردّه ما ذكرناه في الجواب عن كلمات من تقدّمه.

والحاصل: إنّ نسبة إيراد هذا الحديث في كتاب ( الموضوعات ) أو الحكم بوضعه إلى ابن الجوزي لا أساس لها من الصّحة، والذي أظنّ: أنّ هؤلاء لمـّا كانوا في مقام الطعن في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام مهما أمكنهم ذلك، عناداً ولجاجاً وتعصّباً، وكانوا يعلمون أنّ ابن الجوزي قد أورد طرفاً كبيراً من مناقب أمير المؤمنين والعترة الطاهرة في كتاب ( الموضوعات ) فقد نسبوا إليه إيراد هذا الحديث في الكتاب المذكور، رجماً منهم بالغيب من دون مراجعة كتابه.

لكنك قد عرفت أن الحافظ العلائي وابن حجر المكّي ينفيان أنْ يكون ابن الجوزي قد ذكر حديث الطير في موضوعاته مضافاً، إلى أنّ هذا الكتاب موجود بين الأيدي، فمن يدّعي فليثبت؟.

حديث الطير في كتاب العلل المتناهية

نعم، لقد أورد ابن الجوزي حديث الطير في كتابه ( العلل المتناهية ) وموضوعه الأحاديث الضعيفة بحسب السند - بزعم ابن الجوزي - والتي لا دلالة لألفاظها على كونها كاذبة أورده بطرقه الكثيرة وتكلّم عليها

لكن هذا لا يضرّ بمطلوب أهل الحقّ لوجوه:

الأوّل : إن ابن الجوزي متعصب مفرط في أحكامه وهذا أمر ثابت من كلمات أكابر علماء أهل السنّة.

الثاني : إنّ ابن الجوزي لم يناقش في بعض الطرق التي ذكرها. وإذا

____________________

(١). الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ٢٨٢.

١٤٧

كان طريق البحث والنقاش في بعض الطرق مسدوداً على مثل ابن الجوزي كان إيراده هذا الحديث في كتابه المذكور مجازفة، لأنّ الحديث حينئذٍ لا يكون ممّا يناسب الكتاب موضوعاً.

والثالث : إن كثيراً من مناقشاته في رجال طرقه مردودة.

والرابع : لو سلّمنا جميع مناقشاته، كان الحديث ضعيفاً سنداً، لكنك قد عرفت سابقاً من كلمات أئمة القوم أن اجتماع الطرق الضعيفة على حديث واحدٍ يوجب تقوّي بعضها ببعض، وبذلك يرتقي الحديث إلى درجة الحسن وعلى هذا، فإنّ مجرّد هذه الطرق الكثيرة التي ذكرها ابن الجوزي وخدش فيها - هي وحدها مع قطع النظر عن غيرها - تقتضي أن يكون الحديث حسناً لا ضعيفاً.

الخامس : إن الوجوه السابقة التي ذكرناها لإِثبات صحّة حديث الطير وحسنه إذا انضمت إلى هذه الطرق الكثيرة - المفروض ضعفها - بلغت بالحديث إلى مرتبة القوّة والاعتبار.

١٤٨

خلاصة البحوث

ويتلخّص البحث إلى الآن في نقاط:

١ - إنّ القول بوضع حديث الطير باطل، أيّاً من كان قائله.

٢ - دعوى قول أكثر المحدّثين بوضعه لا أساس لها من الصحة.

٣ - دعوى قول ابن الجزري بوضعه لا يعبأ بها.

٤ - دعوى قول الذهبي بوضعه كاذبة.

٥ - دعوى بطلان طرقه كما عن ابن طاهر ومن تبعه باطلة.

٦ - دعوى جماعة ذكر ابن الجوزي إيّاه في ( الموضوعات ) كاذبة.

٧ - إيراد ابن الجوزي إياه في ( العلل المتناهية ) لا يضر بمطلوب الإِمامية.

١٤٩

مع ابن تيميّة الحرّاني

ولا بن تيميّة خرافات وأباطيل في تكذيب هذا الحديث الشريف نتعرض لها بالتفصيل

لقد قال ابن تيميّة المشهور بالعناد والعصبية في جواب العلاّمة الحلّي ما نصّه، قال:

« الجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بتصحيح النقل.

وقوله : روى الجمهور كافّة. كذب عليهم، فإنّ حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح، ولا صحّحه أئمة الحديث. ولكن هو ممّا رواه بعض الناس كما رووا أمثاله في فضل غير علي. بل قد رووا في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، وصنّف في ذلك مصنفات، وأهل العلم بالحديث لا يصحّحون هذا ولا هذا ».

جواب قوله: لم يروه أحد من أصحاب الصّحيح!

وهذا الكلام كلّه أكاذيب وأباطيل: إنّه يقول: « إنّ حديث الطّير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح » فنقول له:

إنّ حديث الطير مخرَّج في صحيح الترمذي، وصحيح الحاكم، وصحيح النسائي - بناءً على أنّ الخصائص من سننه - فكيف يقال: لم يروه أحد من أصحاب الصحيح؟!

جواب قوله: ولا صححه أئمة الحديث

ويقول ابن تيميّة: ولا صحّحه أئمة الحديث. وهذا كذب وإنكار

١٥٠

للحقيقة، لأنّ المأمون العباسي، وقاضي القضاة يحيى بن أكثم، وإسحاق بن إبراهيم بن حمّاد بن يزيد وأربعين - أو تسعة وثلاثين - من كبار علماء عصر المأمون. وكذا أبو عمر أحمد بن عبد ربّه القرطبي، وأبو عبد الله الحاكم، وقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، وأبو عبد الله الكنجي الشافعي يصحّحون - أو يسلّمون تصحيح - حديث الطير وهؤلاء علماء متبحرون في علم الحديث

وهل ينكر ابن تيميّة أن يكون هؤلاء من أئمة الحديث؟!

نعم: إنّ من يقول الحقّ ويعترف بما ينفع أهل الحقّ لا يكون من أئمّة الحدّيث عند ابن تيمية وأمثاله من المتعصبين المعاندين للحق!!

جواب قوله: ولكن هو ممّا رواه بعض الناس

ثمّ يقول: « ولكنْ هو ممّا رواه الناس » وكأنّه يريد إيهام أنّ رواة حديث الطير ومخرجيه شرذمة شاذة من آحاد الناس والعوام الجهلة لكنّا نساءل أهل العلم والإِنصآف، هل أنّ أمثال:

أبي حنيفة، إمام المذهب الحنفي.

وأحمد بن حنبل، إمام المذهب الحنبلي.

وعبّاد بن يعقوب الرواجني.

وأبي حاتم الرّازي.

وأبي عيسى الترمذي.

وأحمد بن يحيى البلاذري.

وعبد الله بن أحمد بن حنبل.

وأبي بكر البزار.

وأحمد بن شعيب النسائي.

وأبي يعلى الموصلي.

١٥١

ومحمّد بن جرير الطبري.

وأبي القاسم البغوي.

ويحيى بن صاعد البغدادي.

وابن أبي حاتم الرّازي.

وأبي عمر ابن عبدربّه.

والقاضي حسين المحاملي.

وأبي العباس ابن عقدة.

وعلي بن الحسين المسعودي.

وأحمد بن سعيد الجدّي.

وأبي القاسم الطبراني.

وابن السّقاء الواسطي.

وأبي اللّيث الفقيه.

وابن شاهين البغدادي.

وأبي الحسن الدار قطني.

وابن شاذان السكري الحربي.

وابن بطة العكبري.

وأبي بكر النّجار.

وأبي عبد الله الحاكم النيسابوري.

وأبي سعد الخركوشي.

وأبي بكر ابن مردويه.

وأبي نعيم الأصبهاني.

وأبي طاهر ابن حمدان.

وابن المظفر العطّار.

وأبي بكر البيهقي.

١٥٢

وابن بشران.

وابن عبد البرّ.

وأبي بكر الخطيب البغدادي.

وابن المغازلي الواسطي.

وأبي المظفّر السمعاني.

ومحيي السنّة البغوي.

ورزين العبدري.

وابن عساكر الدمشقي.

ومجد الدين ابن الأثير.

وابن النّجار البغدادي.

ومحمّد بن طلحة الشافعي.

وسبط ابن الجوزي.

ومحمّد بن يوسف الكنجي.

ومحبّ الدين الطبري الشافعي.

وإبراهيم الحمويني.

يقال عنهم: « بعض الناس » أو أنّ هؤلاء أساطين دين أهل السنّة، وأكابر حفّاظهم المحدّثين، وأئمّتهم المعتمدين؟!

من تناقضات ابن تيمية

وياليته استثنى ممّن عبَّر عنه بـ « بعض الناس » مستهيناً له ومستصغراً إياه أبا حنيفة وأحمد بن حنبل، وأبا حاتم، والنسائي، ومحمّد بن جرير الطبري، والدار قطني لئلّا يلزم التناقض والتهافت في كلماته:

وذلك، لأنّ ابن تيمية وصف في كتابه ( المنهاج ) أحمد بن حنبل، وأبا حاتم، والنسائي، والدار قطني، بأنّهم أئمة ونقّاد وحكّام وحفّاظ للحديث، ولهم

١٥٣

معرفة تامّة بأقوال النبيّ وأحوال الصّحابة والتابعين وسائر رجال الحديث طبقة بعد طبقة، ولهم كتب كثيرة في معرفة أحوال رجال الحديث

وزعم أنّ أبا حنيفة، وأحمد بن حنبل، ومحمّد بن جرير الطبري، بلغوا في العلم مرتبةً حتى كانوا - معاذ الله - أعلم من الإِمامين العسكريّينعليهما‌السلام بالشريعة ...!! إلى غير ذلك ممّا قال فلا نذكره ونعوذ بالله من الضّلالة والخسران

مفاد قوله: أهل العلم بالحديث لا يصححون فضائل علي ولا فضائل معاوية

وأمّا قوله: « كما رووا أمثاله في فضائل غير علي بل قد رووا في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، وصنّف في ذلك مصنّفات، وأهل العلم بالحديث لا يصحّحون هذا ولا هذا ».

ففيه فوائد:

أمّا أوّلاً: فإنّه يبطل دعاوي المتأخرين من علماء أهل السنّة من أنْ أهل السنّة هم الذين اهتمّوا منذ اليوم الأول برواية فضائل أهل البيتعليهم‌السلام وتصحيحها وجمعها في مقابلة النواصب والأعداء وأنّ الإماميّة في هذا الباب عيال على أهل السنّة ومستفيدون منهم نعم، إن كلام ابن تيمية هذا يبطل كلّ هذه الدعاوي ويكذب هذه المزاعم، إذ يقول بأنّ أهل العلم بالحديث لا يصحّحون فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وأمّا ثانياً: فإنّه يقتضي سقوط جميع روايات أهل السنّة عن الإِعتبار، لأنّهم قد وضعوا أحاديث في فضل معاوية ثمّ أفردوها بالتأليف لغرض تضليل العوام وتخديعهم وحينئذٍ لا يبقى وثوق واعتبار لرواياتهم وكتبهم في الأبواب العلمية الاُخرى.

وأمّا ثالثاً: فإنّه يفيد أنّ المصحّحين لِما رووه في فضل معاوية ليسوا من

١٥٤

أهل العلم بالحديث وبهذا يعرف حال والد ( الدهلوي ) الذي حاول إثبات فضائل معاوية في ( إزالة الخفاء )، وحال ابن حجر المكّي المؤلّف كتاباً خاصاً في ذلك.

إلى هنا إنتهى الكلام حول ما ذكره ابن تيمية في الوجه الأول.

قال:

« الثاني: إنّ حديث الطير من المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة بحقائق النقل. قال الحافظ أبو موسى المديني: قد جمع غير واحدٍ من الحفّاظ طرق أحاديث الطير للإِعتبار والمعرفة: كالحاكم النيسابوري، وأبي نعيم وابن مردويه. وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصحّ.

هذا مع أنّ الحاكم منسوب إلى التشيّع، وقد طلب منه أنْ يروي حديثاً في فضل معاوية فقال: ما يجئ من قلبي ما يجئ من قلبي، وقد خوصم على ذلك فلم يفعل، وهو يروي في المستخرج والأربعين أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أئمة الحديث، كقوله: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

لكنّ تشيّعه وتشيّع أمثاله من أهل العلم بالحديث: كالنسائي، وابن عبد البرّ، وأمثالهما، لا يبلغ إلى تفضيله على أبي بكر وعمر، فلا يعرف في علماء الحديث من يفضلّه عليهما، بل غاية التشيع منهم أنْ يفضلّه على عثمان، أو يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من قاتله، ونحو ذلك. لأنّ علماء الحديث قد عصمهم وقيّدهم ما يعرفون من الأحاديث الصحيحة الدّالة على فضيلة الشيخين، ومن ترفّض ممّن له نوع اشتغال بالحديث: كابن عقدة وأمثاله، فهذا غايته أنْ يجمع ما يروى في فضائله من الكذوبات والموضوعات لا يقدر أن يدفع ما تواتر من فضائل الشيخين، فإنّها باتّفاق أهل العلم بالحديث أكثر ممّا صحَّ من فضائل علي وأصّح وأصرح في الدلالة.

وأحمد بن حنبل لم يقل إنّه صحّ لعلي من الفضائل ما لم يصحّ لغيره، بل أحمد أجلّ من أن يقول مثل هذا الكذب، بل نقل عنه أنّه قال: روي له ما

١٥٥

لم يرو لغيره، مع أنّ في نقل هذا عن أحمد كلام ليس هذا موضعه ».

جواب قوله: حديث الطير من المكذوبات عند أهل المعرفة

وهذا الوجه كسابقه كلّه أكاذيب وأباطيل إنّه يدّعي: « أنّ حديث الطّير من المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة بحقائق النقل » وهذه دعوى باطلة، فالحديث عند أهل التحقيق من أساطين أهل السنّة من الأحاديث الصحاح المعتبرة الصالحة للاستدلال والاحتجاج كما عرفت ذلك بالتفصيل

وليت شعري من « أهل المعرفة بحقائق النقل » القائلين بأنّه من المكذوبات الموضوعات؟ لما ذا لم يذكرهم؟ ولم يذكر واحداً منهم؟ ألم يكن من المناسب أن يذكر ولو اسم واحدٍ فقط!، وإنْ كانت دعوى وضعه فارغة مردودة لدى المحقّقين الكبار من أهل السنّة أيضاً كالعلائي والسّبكي وابن حجر المكّي؟

لا علاقة لما نقله عن المديني بمدّعاه

ثمّ نقل عن أبي موسى المديني أنّه قال: « قد جمع غير واحدٍ من الحفّاظ طرق أحاديث الطّير للإِعتبار والمعرفة كالحاكم وأبي نعيم وابن مردويه » ولكنْ أيّ علاقة لهذا الذي نقله عن المديني بما ادّعاه من كون الحديث من المكذوبات الموضوعات عند أهل المعرفة بحقائق النقل؟ وهل يدلّ على مدّعاه بإحدى الدلالات الثلاث؟

بل الأمر بالعكس، وما ذكره ابن تيمية اعتراف حديث الطير ...، إذ قد عرفت أنّ جمع علماء أهل السنّة طرق هذا الحديث في أجزاءٍ مفردة وتآليف خاصة يدل بوجوهٍ عديدة على ثبوته وتحقّقه لكنّ هذا الرجل وأمثاله إذا أرادوا البحث مع الإِماميّة يضطربون، وقد يتفوّهون بما يضرّهم وهم

١٥٦

لا يشعرون

ما نقله عن الحاكم كذب عليه

وأمّا ما ذكره من أنّه « سئل الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح » ففيه:

أوّلاً : إنّه كذب على الحاكم وكيف يقول الحاكم بعدم صحته وقد أخرجه في مستدركه على الصحيحين وأثبت صحته رغم الجاحدين؟

ومع هذا، فإنّ نقل حكم الحاكم بعدم صحة هذه الحديث غايته أن يكون ظنيّاً، لكن حكمه بصحته في المستدرك قطعي، والظّني لا يعارض القطعي.

وثانياً : لو سلّمنا ثبوت هذا الذي حكاه عن الحاكم، فإنّه لا يجوز الاحتجاج به، لتصريح الحافظ برجوع الحاكم عن ذلك كما ستعلم.

وثالثاً : لو سلّمنا ثبوته وفرضنا عدم رجوعه كان الاستدلال والإِحتجاج بتصحيحه إيّاه في المستدرك من باب الإِلزام والافحام للمخالفين تاماً، على القواعد والاُصول المقرّرة في باب الإِحتجاج والمناظرة.

ورابعاً : ولو فرضنا أنّه كان قد قدح فيه ولم يخرجه في المستدرك، فإنّ الأدلة القويمة والبراهين المتينة على صحة حديث الطير وثبوته كثيرة، بل يكفي لبطلان القول بوضعه ما قاله العلائي والسبكي وابن حجر المكّي.

هذا، وقد نصَّ الحافظ الذهبي في ( تذكرة الحفّاظ ) - بعد أن حكى ذلك القول المنسوب إلى الحاكم - على رجوعه عنه، وقد أورد الشيخ محمّد الأمير الصنعاني كلام الذّهبي وعلّق عليه حيث قال في ( الروضة الندية ):

« هذا الخبر رواه جماعة عن أنس، منهم: سعيد بن المسيب، وعبد الملك بن عمير، وسليمان بن الحجاج الطائفي، وابن أبي الرجال الكوفي، وأبو الهندي، وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر، ويغنم بن سالم بن قنبر،

١٥٧

وغيرهم.

وأمّا ما قال الحافظ الذهبي في التذكرة في ترجمة الحاكم أبي عبد الله المعروف بابن البيّع الحافظ المشهور مؤلّف المستدرك وغيره - بعد أن ساق حكاية: وسئل الحاكم أبو عبد الله عن حديث الطير فقال: لا يصح، ولو صحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال الذهبي: قلت: تغيَّر رأي الحاكم فأخرج حديث الطير في مستدركه. قال الذهبي: وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرة قد أفردتها بمصنّف، ومجموعها يوجب أنّ الحديث له أصل. انتهى كلام الذهبي.

فأقول : كلام الحاكم هذا لا يصح عنه، أو أنّه قاله ثمّ رجع عنه كما قال الذهبي: ثمّ تغيّر رأيه. وإنّما قلنا ذلك لأمرين: أحدهما - وهو أقواهما - أنّ القول بأفضلّية علي بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو مذهب الحاكم كما نقله الذهبي أيضاً في ترجمته عن ابن طاهر، قال الذهبي: قال ابن طاهر: كان - يعني الحاكم - شديد التعصّب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة، وكان منحرفاً عن معاوية، وأنّه يتظاهر بذلك ولا يعتذر فيه. انتهى كلام ابن طاهر. وقرّره الذهبي بقوله: قلت: أمّا انحرافه عن خصوم علي فظاهر. وأمّا الشيخان فمعظّم لهما بكلّ حال، فهو شيعي لا رافضي. انتهى.

قلت : إذا عرفت هذا فكيف يطعن الحاكم في شيء هو رأيه ومذهبه ومن أدلّة ما يجنح إليه؟ فإنْ صحّ عنه نفي صحة حديث الطائر فلا بدَّ من تأويله بأنّه أراد نفي أعلى درجات الصحة، إذْ الصحّة عند أئمة الحديث درجات سبع، أو أنّ ذلك وقع منه قبل الإِحاطة بطريق الحديث، ثمّ عرفها بعد ذلك فأخرجه فيما جعله مستدركاً على الصحيحين.

والثاني : إنّ إخراجه في المستدرك دليل صحته عنده، فلا يصح نفي الصحة عنه إلّا بالتأويل المذكور.

وعلى كلّ حال فقدح الحاكم في الحديث لا يتم.

١٥٨

ثمّ هذا الذهبي مع تعاديه وما يعزى إليه من النصب ألّف في طرقه جزءٌ. فعلى كلّ تقدير قول الحاكم: لا يصح. لا بدّ من تأويله.

ولأنّه علّل عدم صحته بأمرٍ قد ثبت من غير حديث الطّير، وهو: إنّه إذا كان أحبّ الخلق إلى الله كان أفضل الناس بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد ثبت أنّه أحبّ الخلق إلى الله من غير حديث الطائر وإذا ثبت أنّه أحبّ الخلق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّه أحب الخلق إلى الله سبحانه، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يكون الأحب إليه إلّا الأحب إلى الله سبحانه، وأنّه قد ثبت أنّه أحبّ الخلق إلى الله من أدلةٍ غير حديث الطائر.

فماذا ينكر من دلالة حديث الطّير على الأحبيّة الدالّة على الأفضلية، وأنّها تجعل هذه الدلالة قادحة في صحة الحديث كما نقل عن الحاكم، ويقرب أنّ الحافظ أبا عبد الله الحاكم ما أراد إلّا الإِستدلال على ما يذهب إليه من أفضلية علي، بتعليق الأفضلية على صحة حديث الطير، وقد عرف أنّه صحيح، فأراد استنزال الخصم إلى الإِقرار بما يذهب إليه الحاكم فقال: لا يصح، ولو صحَّ لما كان أحد أفضل من علي بعده. وقد تبيّن صحته عنده وعند خصمه. فيلزم تمام ما أراده من الدليل على مذهبه ».

جواب قوله: الحاكم منسوب إلى التشيّع

وأمّا قوله: « مع أنّ الحاكم منسوب إلى التشيّع » ففيه: أنّه إنْ أراد أنّ بعض المتعصبين نسب الحاكم إلى التشيّع وإنْ لم يكن متشيّعا في الواقع، فهذا مسلّم، لكن ايش يجدي هذا؟ وإن أراد أنّ الحاكم متشيّع حقّاً، فهذا باطل، إذ لا يخفى على من كان له أدنى تتّبع ونظر في كتب الرجال عدم وجود أي دليلٍ متين وبرهان مبين على تشيّع الحاكم، ومن هنا لم يتعرّض كثير ممّن ترجم له إلى هذه الناحية

١٥٩

على أنّه لا فائدة في الإِصرار على هذه الدعوى وأمثالها، لثبوت أنّ التشيّع لا يكون قادحاً في العدالة أبداً، بل لا ينافي الرّفض الوثاقة أصلاً فلو كان الحاكم متشيّعاً بل رافضيّاً لم يضرّ بوثاقته وجلالته وإمامته في الحديث، فكيف وهو من كبار أهل السنّة بل أساطينهم، ومن صدور علمائهم بل سلاطينهم.

حول ما ذكره من أنّه طلب من الحاكم رواية حديث في فضل معاوية فقال: ما يجيء من قلبي

وأضاف ابن تيمية لإِثبات تشيّع الحاكم: « وقد طلب منه أن يروي حديثاً في فضل معاوية فقال: ما يجئ من قلبي، ما يجئ من قلبي » وهذا عجيب من ابن تيمية جدّاً، لأنّه قد ذكر من قبل أنّ أهل العلم بالحديث لا يصحّحون شيئاً في فضل معاوية، فإذا كان موقف الحاكم من فضائل معاوية كسائر أهل العلم عدّ متشيعاً؟ اللّهم إلّا أن يدّعي الملازمة بين فضائل معاوية وفضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، بأنْ يكون ردّ فضائلهما معاً ديدن أهل العلم بالحديث، وحيث أن الحاكم يصحّح فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ولا يصحّح شيئاً في فضائل معاوية فهو شيعي، وهذا ممّا يضحك الثكلى

على أنّ السبكي أورد خبر امتناع الحاكم من رواية شيء في فضل معاوية، وكذّبه جدّاً، وإليك نصّ الخبر عنده عن ابن طاهر قال: « سمعت أبا الفتح سمكويه بهراة يقول: سمعت عبد الواحد المليحي يقول: سمعت أبا عبد الرحمن السلمّي يقول: دخلت على أبي عبد الله الحاكم - وهو في داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد، من أصحاب أبي عبد الله، وذلك أنّهم كسروا منبره ومنعوه من الخروج - فقلت له: لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثا لاسترحت من هذه الفتنة؟ فقال: لا يجئ من قلبي - يعني معاوية - ».

فقال السّبكي: « والغالب على ظنّي أنّ ما عزي إلى أبي عبد الرحمن

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460