نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 305025 / تحميل: 6531
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

مسألة ٩٣ : لو مات وله نخل وعليه دَيْن مستوعب تعلّق الدَّين بالنخل‌ ، فإذا أثمر بعد وفاته فالوجه أنّ الثمرة للورثة ؛ لأنّ الدَّين - على ما اخترناه نحن - لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة ، والثمرة حدثت في ملكهم فلا يتعلّق الدَّين بها ، فإذا بدا صلاحها وجب العُشر أو نصفه ، وبه قال الشافعي(١) ، ومن منع الانتقال جعل الدَّين متعلّقاً بالثمرة والأصل معاً.

فإن مات بعد أن أطلع النخل تعلّق الدَّين بالأصل والثمرة معاً ، وانتقل الملك في الاُصول والثمرة إلى الورثة ، فإذا بدا صلاحها وجبت الزكاة على الورثة.

فإن كان لهم مال أخرجوه من مالهم ؛ لأنّ الوجوب حصل في ملكهم ، وتعلّق حق الغرماء بذلك لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون وما حدث من الزيادة في ملك الورثة ؛ فإنّها زيادة غير متميزة فتبعت أصلها كزيادة الرهن.

فإن لم يكن للورثة ما يؤدّون الزكاة احتمل سقوطها ، لتعلّق الدّين بالعين هنا فمنع من تعلّق الزكاة ، ووجوبها ؛ لأنّ الزكاة تتعلّق بالعين وهي استحقاق جزء من المال فتقدّم على حقوق الغرماء.

مسألة ٩٤ : تضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم‌ سواء اتّفقت في الإِيناع أو اختلفت ، وسواء اتّفقت في الاطلاع أو اختلفت إذا كانت لعام واحد ، فلو كان له نخل بتهامة يسرع إدراكه لحرارتها ، وآخر بنجد يبطئ لبرودتها ، وبلغا معاً خمسة أوسق وجبت الزكاة وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر.

ولو كان له نخل في بعضها رطب ، وفي بعضها بسر ، وفي بعضها طلع ، فجذّ الرطب ، ثم بلغ البسر فجذّ ، ثم بلغ الطلع فجذّ ، فإنّه يضمّ بعضها إلى بعض ، لتعذّر إدراك الثمرة في وقت واحد ؛ وإن كانت في نخلة واحدة.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٥٨٨ - ٥٨٩.

١٦١

فلو اعتبر اتّحاد وقت الإِدراك لم تجب الزكاة غالباً ، وقد أجمع المسلمون على ضمّ ما يدرك إلى ما تأخّر.

ولو كان له نخل بتهامة وأخر بنجد فأثمرت التهامية وجذّت ، ثم بلغت النجدية فإنّها تضمّ إلى التهامية.

ولو كان له نخل يطلع في السنة مرّتين ، قال الشيخ : لا يضمّ الثاني إلى الأول ، لأنّه في حكم ثمرة سنتين(١) ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقيل : تضمّ ، لأنّها ثمرة عام واحد(٣) ، وهو الأقوى.

ولو كان بعضه يحمل مرة والباقي مرّتين ضمّمنا الجميع.

وعلى قول الشيخ ، يضمّ الأول منهما إلى الحمل الواحد ، ويكون للثاني حكم نفسه.

مسألة ٩٥ : الثمرة إن كانت كلّها جنساً واحداً اُخذ منه‌ سواء كان جيّداً ، كالبُردي ، وهو أجود نخل بالحجاز ، أو رديئاً كالجُعرور ومُصران الفأرة ، وعذق ابن حُبَيْق ، ولا يطالب بغيره.

ولو تعدّدت الأنواع اُخذ من كلّ نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد ، وعن الفقراء بأخذ الردي‌ء ، وهو قول عامة أهل العلم(٤) .

وقال مالك والشافعي : إذا تعدّدت الأنواع اُخذ من الوسط(٥) .

والأولى أخذ عُشر كلّ واحد ، لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاء.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٥.

(٢) المجموع ٥ : ٤٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٣ ، المغني ٢ : ٥٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٨.

(٣) القائل هو المحقّق في المعتبر : ٢٦٨.

(٤) المغني ٢ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٣ - ٥٧٤ ، والمجموع ٥ : ٤٨٨.

(٥) المغني ٢ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٨١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٨ ، وانظر : المجموع ٥ : ٤٨٨ - ٤٨٩ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٨١.

١٦٢

ولا يجوز إخراج الردي‌ء ، لقوله تعالى :( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (١) .

ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يؤخذ الجُعْرور وعذق ابن حُبَيْق(٢) ، لهذه الآية ، وهما ضربان من التمر ، أحدهما يصير قشراً على نوى ، والآخر إذا أثمر صار حشفاً(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يترك معافارة(٤) واُم جُعرور لا يزكّيان »(٥) .

ولا يجوز أخذ الجيّد عن الردي‌ء ، لقولهعليه‌السلام : ( إيّاك وكرائم أموالهم )(٦) فإن تطوّع المالك جاز وله ثواب عليه.

والعَذْق بفتح العين ، وقيل : بكسرها(٧) .

تذنيب : لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عن الجفاف.

وهل يجوز على سبيل القيمة؟ الأقرب ذلك ، ويجوز أن يأخذ كلّاً من الرطب والعنب عن مثله.

مسألة ٩٦ : يجوز الخرص على أرباب الغلّات والثمار‌ بأن يبعث الإِمام ساعياً إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتدّ الحَبُّ ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويُعرِّف المالك ذلك ، وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو‌

____________________

(١) البقرة : ٢٦٧.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٠ - ١١١ / ١٦٠٧ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١٣١ ذيل الحديث ١١.

(٣) الحَشَف من التمر : ما لم يُنْو ، فإذا يَبِس صَلُب وفسد. لسان العرب ٩ : ٤٧ « حشف ».

(٤) معافارة : ضرب ردي‌ء من التمر. مجمع البحرين ٣ : ٤٠٩ « عفر ».

(٥) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ١٨ / ٤٧.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ / ١٥٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، ومسند أحمد ١ : ٢٣٣.

(٧) العذق ، بالفتح : النخلة. وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ١٩٩.

١٦٣

عُبَيْد وأبو ثور وأكثر العلماء(١) ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومَهم وثمارَهم(٢) .

وقال الشعبي : الخرص بدعة(٣) .

وقال أصحاب الرأي : إنّه ظنٌّ وتخمين لا يلزم به حكم ، وإنّما كان الخرص تخويفاً للأَكَرَة(٤) لئلّا يخونوا ، فأمّا أن يلزم به حكم فلا(٥) .

ونمنع عدم تعلّق الحكم به فإنّه اجتهاد في معرفة قدر الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم المتلفات.

فروع :

أ - وقت الخرص حين بدوّ الصلاح ، لأنّهعليه‌السلام كان يبعث حين يطيب قبل أن يؤكل منه(٦) .

ولأنّ فائدته معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنّما تدعو إلى ذلك حين بدوّ الصلاح ، وتجب الزكاة فيه.

ب - محلّ الخرص : النخل والكرم ، أمّا الغلّات فقول الشيخ يعطي جوازه ، فإنّه قال : يجوز الخرص في الغلّات(٧) ، لوجود المقتضي وهو‌

____________________

(١) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٦ ، المجموع ٥ : ٤٧٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٨ ، المغني ٢ : ٥٦٤ - ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.

(٢) اُنظر على سبيل المثال : سنن الترمذي ٣ : ٣٦ / ٦٤٤ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٨٢ / ١٨١٩.

(٣) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٦٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٦٨.

(٤) أَكَرَة : جمع أكّار : الفلّاح. الصحاح ٢ : ٥٨٠ ، القاموس المحيط ١ : ٣٦٥ « أكر ».

(٥) المغني ٢ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

(٦) راجع : سنن أبي داود ٢ : ١١٠ / ١٦٠٦.

(٧) الخلاف ٢ : ٦٠ ، المسألة ٧٣.

١٦٤

الاحتياج إلى الأكل منه كالفريك(١) وغيره.

ومنع عطاء والزهري ومالك وأحمد ، لأنّ الشرع لم يرد بالخرص فيه(٢) .

ج - صفة الخرص - إن كان نوعاً واحداً - أن يدور بكلّ نخلة أو شجرة وينظر كَم في الجميع رطباً أو عنباً ، ثم يقدّر ما يجي‌ء منه تمراً ، وإن كان أنواعاً خرص كلّ نوع على حدته ، لأنّ الأنواع تختلف ، فمنها ما يكثر رطبه ويقلّ تمره ، ومنها بالعكس ، وكذا العنب يختلف ، ولأنّه يحتاج إلى معرفة كلّ نوع حتى يخرج عُشرة.

مسألة ٩٧ : إذا خرص الخارص خيّر المالك‌ بين أن يضمن الحصّة للفقراء ، ويسلّم إليه الثمرة ليتصرّف فيها بأكل وبيع وغير ذلك ، وبين إبقائه أمانة إلّا أنّه لا يجوز له التصرف في شي‌ء منه بأكل أو بيع ، وبين أن يضمن الخارص حصّة المالك ، لأنّ عبد الله بن رواحة خرص على أهل خيبر ، وقال : إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ، فكانوا يأخذونه(٣) .

فإن اختار الحفظ ثم أتلفها أو فرّط فتلفت ضمن نصيب الفقراء بالخرص ، وإن أتلفها أجنبي ضمن قيمة ما أتلف ، والفرق : أنّ ربّ المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي ، ولهذا لو أتلف اُضحيته المعيّنة ضمن اُضحيةً مكانها ، وإن أتلفها أجنبي ضمن القيمة.

ولو تلفت بجائحة(٤) من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص والضمان عن المتعهد إجماعاً ، لأنّها تلفت قبل استقرار الزكاة ، ويقبل قول المالك لو‌

____________________

(١) أفرك السنبل. أي : صار فريكاً ، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. لسان العرب ١٠ : ٤٧٣ « فرك ».

(٢) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٦.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٣٣ / ٢٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢٣.

(٤) الجائحة : كلّ ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر سماوي. لسان العرب ٢ : ٤٣١ « جوح ».

١٦٥

ادّعى التلف بغير تفريط.

مسألة ٩٨ : لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاءها أمانةً جاز‌ ، فإذا حفظها إلى وقت الإِخراج كان عليه زكاة الموجود خاصة سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة ، وسواء كانت أكثر ممّا خرصه الخارص أو أقلّ - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ الزكاة أمانة فلا تصير مضمونةً بالشرط كالوديعة.

وقال مالك : يلزمه ما قال الخارص زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة ؛ لأنّ الحكم انتقل إلى ما قال الساعي لوجوب ما قال عند تلف المال(٢) .

ويمنع الانتقال ، وإنّما يعمل بقوله إذا تصرّف في الثمرة ولم يعلم قدرها ، لأنّ الظاهر إصابته.

مسألة ٩٩ : يجزئ الخارص الواحد‌ - وبه قال مالك وأحمد(٣) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص وحده(٤) ، ولأنّ الخارص يفعل ما يؤدّي اجتهاده إليه فهو كالحاكم ، وهو أحد قولي الشافعي(٥) .

وفي الثاني : لا بدّ من اثنين ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بعث مع عبد الله بن رواحة غيره(٦) ، ولأنّ الخارص يقدّر الواجب فهو بمنزلة المقوِّمين(٧) .

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٥٨٨ ، المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٦٢ ، المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩.

(٣) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٦٠ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١١٠ / ١٦٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٢ / ١٨٢٠.

(٥) المجموع ٥ : ٤٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

(٦) نقله في الاُم ٢ : ٣٤.

(٧) الاُم ٢ : ٣٤ ، المجموع ٥ : ٤٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.

١٦٦

وإنفاذ غيره معه لا يدلّ على أنّه خارص ، ويحتمل أن يكون مُعيناً وكاتباً ، ولأنّه جائز عندنا ، والكلام في الوجوب ، ويخالف الخارصُ المقوّمين ، لأنّهم ينقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخرص فإنّه حكم يجزئ فيه الواحد.

وله قول ثالث : إن كان الخرص على صبي أو مجنون أو غائب فلا بدّ من اثنين(١) .

إذا ثبت هذا ، فيشترط في الخارص الأمانة والمعرفة إجماعاً ، لأنّ الخرص إنّما يتمّ بهما.

مسألة ١٠٠ : وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه‌ من أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤّاله - المستحقّين للزكاة - ويحسبه منها ، وما يتناثر من الثمرة ويتساقط وينتابه الطير ، ويأكل منها المارّة ، فلو استوفى الكلّ أضرّ بالمالك.

وقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : ( خفّفوا على الناس فإنّ في المال العريّة والواطية والآكلة)(٢) .

والعرية : النخلة والنخلات تهب إنساناً ثمرتها(٣) . وقد قالعليه‌السلام : ( ليس في العرايا صدقة )(٤) .

والواطئة : السابلة. سمّوا به ، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين(٥) .

والآكلة : أرباب الثمار وأهلهم(٦) ، وقالعليه‌السلام : ( إذا خرصتم‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٧.

(٢) سنن البيهقي ٤ : ١٢٤.

(٣) راجع : الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٨ ، والصحاح ٦ : ٢٤٢٣ « عرا ».

(٤) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٧ / ١٤٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٤.

(٥) راجع : الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٧ ، والنهاية - لابن الأثير - ٥ : ٢٠٠.

(٦) راجع أيضاً : الأموال - لأبي عبيد - : ٤٨٨.

١٦٧

فخذوا ودعوا الثُلْث فإن لم تدعوا الثُلْث فدعوا الربع )(١) .

وتأوّل الشافعي ذلك بأمرين :

أحدهما : إذا خرصتم فدعوا لهم الثُلْث أو الرُبع ليفرّقوه بأنفسهم على جيرانهم ومن يسألهم ويتبعهم.

والثاني : إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه ، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرّفوا فيه ، ويضمنوا حقّه بقدر ما يجي‌ء من الباقي(٢) .

مسألة ١٠١ : يخرص الخارص الجميع‌ ؛ لإِطلاق النصوص المقتضية لوجوب العُشر ، وهو الجديد للشافعي ، وفي القديم : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، ويختلف ذلك بقلّة العيال وكثرتهم(٣) .

والوجه : المنع ، لتعلّق حقّ الفقراء.

وقال أحمد : لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الفقراء شركاء ، نعم لو قلّ جدّاً لم يحتسب ، لعسر الاحتراز منه.

مسألة ١٠٢ : لو ادّعى المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين‌ ، وبه قال أحمد(٥) .

وقال الشافعي : لا بدّ من اليمين(٦) ، وسيأتي.

____________________

(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٥ / ٦٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٠ / ١٦٠٥ ، سنن النسائي ٥ : ٤٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٣.

(٢) لم نجده في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٣) المجموع ٥ : ٤٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٠.

(٦) المجموع ٥ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١.

١٦٨

وإن ادّعى غير المحتمل لم تسمع دعواه في حطّ ذلك القدر.

وهل يحطّ القدر المحتمل؟ إشكال ينشأ من ظهور كذبه ومن ادّعاء القليل ضمناً ، وللشافعية وجهان(١) .

ولو ادّعى تعمّد الإِجحاف لم يلتفت إلى قوله كما لو ادّعى الكذب على الشاهد ، والجور على الحاكم.

ولو قال : أخذت كذا وبقي كذا ولا أعلم غير ذلك ، قُبل قوله وإن كان ممّا لا يقع غلطاً في الخرص ؛ لأنّه لم يضف ذلك إلى خطأ الخارص.

مسألة ١٠٣ : لو لم يخرج الإِمام خارصاً فاحتاج ربّ المال إلى التصرّف في الثمرة‌ فأخرج خارصاً جاز أن يأخذ بقدر ذلك ، ولو خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز أيضاً ، ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر ممّا [ له ](٢) أخذه ، ولو لم يخرص لم يجز أن يتناول من الثمرة شيئاً وإن قلّ - خلافاً لأحمد(٣) - إن كان بعد بدوّ الصلاح ، ويجوز قبله.

مسألة ١٠٤ : لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض قُبل قوله بغير يمين‌ ، لأنّه حقّ لله تعالى فلا يمين فيه كالصلاة والحدّ - خلافاً للشافعي(٤) - سواء كان بسبب ظاهر كوقوع الجراد أو نزول الأكراد ، أو خفي كالسرقة ، إلّا أن يعلم كذبه ، لأنّ الشارع جعل الأمر إليه ، لقولهعليه‌السلام للساعي : ( قل لهم : هل لله في مالكم حقّ؟ ).

وقال الشافعي : إن ادّعى سبباً ظاهراً افتقر إلى البيّنة ، لأنّه مدّعٍ(٥) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١ - ٥٩٢.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢.

(٤ و ٥ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٨٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩ - ٨٠.

١٦٩

وتجب الزكاة في الباقي إن كان التلف بعد بدوّ الصلاح أو قبله وكان الباقي نصاباً ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح وقصر الباقي عن النصاب وجبت أيضاً لو بلغ مع التالف ، خلافاً لبعض الجمهور حيث قال : إنّ الزكاة إنّما تجب يوم الحصاد(١) .

ولو ادّعى أنّها سرقت بعد نقلها إلى البيدر ضمن إن كان بعد إمكان الأداء وإلّا فلا.

مسألة ١٠٥ : لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، أو الزرع قبل اشتداد الحبّ لم تجب الزكاة‌ إجماعاً ، وكذا إن أتلفه المالك سواء قصد الفرار من الزكاة أو لا عندنا ؛ لعدم المقتضي وأصالة البراءة ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال أحمد ومالك : إن فعله فراراً وجبت الزكاة(٣) ، وليس بجيّد.

وكذا الخلاف لو أتلف النصاب أو بعضه قبل الحول فراراً ، أو سبك الذهب أو الفضة أو صاغهما حُليّاً وغيره.

مسألة ١٠٦ : لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح لئلّا تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة جاز القطع‌ إجماعاً ، لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلّف ما يتضرّر به ويهلك أصل ماله ، ولأنّ في حفظ الاُصول حظّاً للفقراء لتكرّر حقّهم.

ولا يضمن المالك خرصها ، بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن بُسراً أو رطباً ، وله بيع الجميع ، ويأخذ الساعي حصّة الفقراء من الثمن ، ولو كفى تجفيف الثمرة جفّفها وأخرج الزكاة ممّا قطعه بعد بدوّ الصلاح.

وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة؟ الوجه ذلك ، لأنّ الزكاة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٤.

(٢) المجموع ٥ : ٤٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٩.

(٣) المغني ٢ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٤.

١٧٠

وجبت مواساةً فلا يجوز تفويت مصلحته(١) بسببها فيقاسم.

وفي قطعها لغير مصلحة إشكال ينشأ من تضرّر الفقراء بقطعها لغير فائدة ، ومن عدم منع المالك من التصرف في ماله كيف شاء.

ومنع الشافعي من قطعها مطلقاً بدون إذن الساعي(٢) .

ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز.

وقال بعض الجمهور : إذا قطع البعض لمصلحة كان عليه فيه الزكاة يابساً(٣) ، وهو رواية عن أحمد(٤) ، وليس بمعتمد.

مسألة ١٠٧ : يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ وبعده‌ ، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأنّهما شريكان فيما تصحّ قسمته فجازت.

وفي الثاني : لا تجوز على رؤوس النخل بناء على أنّ القسمة بيع(٥) ؛ وهو ممنوع.

فإذا اختار المالك أن يسلّم عُشرها مشاعاً إلى الساعي تعيّن حقّ الفقراء فيه فإنّ الفقراء وإن ملكوا جزءاً من المال فإنّ ملكهم لا يستقرّ لجواز أن يدفع إليهم من غيره فإذا تسلّم ذلك تعيّن حقّهم فيه.

ويجوز للساعي أن يبيع نصيب الفقراء من صاحب الثمرة أو غيره ، أو يبيعا(٦) جميعاً ويقتسما الثمن ، وإذا قسّمها قبل الجذاذ قسّمها بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلات منفردة ويأخذ ثمرها.

____________________

(١) في نسخة « ط » : مصلحة.

(٢) المجموع ٥ : ٤٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩٢.

(٣) وهو قول أبي بكر من فقهاء الحنابلة. راجع : المغني ٢ : ٥٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٦٧.

(٤) المغني ٢ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٧.

(٥) المجموع ٥ : ٤٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩٢.

(٦) أي : يبيع الساعي وصاحب الثمرة.

١٧١

ولو قطعها المالك جاز قسمتها كيلاً أو وزناً ، وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، لاشتماله على الربا ، بل يأخذ الساعي العُشر مشاعاً ويبيعه(١) .

وهو ممنوع ، للتعديل ، ولأنّ للمالك أن يدفع إلى الفقراء أكثر ممّا يستحقّون.

مسألة ١٠٨ : إذا خرص الخارص وضمن المالك الحصة تصرّف في الثمرة كيف شاء‌ من أكل وبيع وغير ذلك ، لأنّه فائدة التضمين.

فإذا قطعها بعد الخرص قبل التضمين للحاجة أخذ الساعي عُشرها بسراً ، وإن كان لا لحاجة فكذلك.

وقال الشافعي : يأخذ عُشرها تمراً ، لأنّ الثمرة تجب تبقيتها إلى إدراكها ، فإذا قطعها ضمن خرصها بخلاف القطع للعطش(٢) . واختاره الشيخ في المبسوط(٣) .

وأمّا طلع الفحال فلا شي‌ء فيه إجماعاً ، لأنّه لا يجي‌ء منه شي‌ء تجب فيه الزكاة فهو بمنزلة ثمرة لا زكاة فيها.

وإذا ضمن المالك الحصّة فأكلها رطباً ضمن الزكاة بحكم الخرص تمراً ، وإن كان قبل التضمين بعد الخرص أو قبله كان القول قوله فيما وصل إليه ، ولا يمين عندنا - خلافاً للشافعي(٤) - ويضمن الحصة رطباً ، لأنّه الواجب عليه والمالك يضمن الزكاة بالمثل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يضمن قيمة الرطب ، لأنّ الرطب لا مثل له(٥) ، وهو ممنوع.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٧٣ - ٤٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٨٢.

(٢) المجموع ٥ : ٤٧٥ - ٤٧٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢١٧.

(٤) الاُم ٢ : ٣٢.

(٥) المجموع ٥ : ٤٧١ - ٤٧٢ و ٤٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٩.

١٧٢

وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كلّه.

مسألة ١٠٩ : يصحّ تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده‌ بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصّة الفقراء ، فإذا باع كانت الصدقة عليه ، وكذا لو وهبها - وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي(١) - لأنّها كانت واجبةً عليه ، ولأنّ الزكاة في العين.

ولو شرطها على المشتري جاز - وبه قال الليث(٢) - لأنّه شرط سائغ ، ولأنّ الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشتري فتجب على المشتري عملاً بالشرط.

ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحّة البيع في الجميع فيضمن البائع الزكاة ، لأنّه تصرف في مال الغير ، وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء ، لتعلّق حقّهم بالعين فهم شركاء فيتخيّر المشتري لو لم يعلم ، لتبعّض الصفقة عليه.

البحث الثاني

فيما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك‌

مسألة ١١٠ : لا زكاة في شي‌ء من الثمار والغلّات إلّا في التمر والزبيب والحنطة والشعير‌ عند علمائنا أجمع ، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد(٣) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٥ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٥٩.

(٢) المغني ٢ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٥.

(٣) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، المغني ٢ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، الأموال - لأبي عبيد - : ٤٧٢ - ٤٧٣ و ٤٧٨.

١٧٣

لقول عبد الله بن عمر : إنّما سنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب(١) .

وبعث(٢) أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم ، فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلّا من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شي‌ء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا أربعة أشياء : البُرّ والشعير والتمر والزبيب »(٤) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « وضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإِبل والبقر والغنم وعفا عمّا سوى ذلك »(٥) .

ولأنّ ما عدا هذه الغلّات لا نصّ فيها ولا إجماع ، ولا هي في معناها في غلبة « الاقتيات »(٦) بها وكثرة نفعها ووجودها ، فلا يصح قياسه عليها ، ولا إلحاقه بها فبقي الأصل ، وخالف جماعة من الجمهور في ذلك(٧) ، ونحن نذكره في مسائل :

مسألة ١١١ : لا زكاة في الحبوب‌ غير ما قلناه عند علمائنا ، وذهب‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ / ١.

(٢) أي : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٩٨ / ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٥ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠١.

(٤) التهذيب ٤ : ١٩ / ٥٠.

(٥) الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، الاستبصار ٢ : ٥ / ١١.

(٦) ورد في الطبعة الحجرية والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : الأصناف. وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(٧) راجع : المجموع ٥ : ٤٥٦ ، والمغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٥٣.

١٧٤

الشافعي ومالك إلى أنّه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة ، وأمّا الحبوب فلا تجب إلّا فيما يصان ويدّخر(١) .

وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب في جميع ما تنبته الأرض إلّا الحطب والقصب والحشيش(٢) .

وقال أبو يوسف ومحمد : تجب في الحبوب والثمار الباقية(٣) .

وقال أحمد : تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر سواء أنبته الآدميون أو نبت لنفسه - وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز ، لأنّ اللوز يكال(٤) - لقولهعليه‌السلام : ( فيما سقت السماء العُشر )(٥) .

وهو معارض بقولهعليه‌السلام : ( ليس في الخضراوات صدقة )(٦) ولأنّه أعم ، ولأنّه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.

مسألة ١١٢ : لا زكاة في الزيتون‌ عند علمائنا أجمع - وهو الجديد‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، المغني ٢ : ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٩٤ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٦٤.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦‌

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٩ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٥٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ / ١٥٩٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١ / ٦٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٠ / ١٨١٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٧ / ٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٩ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٠١.

(٦) سنن الدارقطني ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣ - ٦ و ٩٧ / ١٠ ، مصنّف عبد الرزاق ٤ : ١١٩ / ٧١٨٥.

١٧٥

للشافعي ، وقول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيد وأحمد في رواية(١) - لأنّه لا يدّخر يابساً فأشبه الخضراوات ، ولأنّه ليس بمصان حالة الاختيار فلا تجب فيه الزكاة كغيره من الثمار ، ولأنّه إذا لم تجب في التين مع ما يمكن فيه من القوت فالزيتون أولى.

وقال في القديم : تجب فيه الزكاة ، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو ثور وأحمد - في رواية - وأصحاب الرأي(٢) ، لقوله تعالى :( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٣) في سياق( وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمّانَ ) (٤) .

ولا حجّة فيه ، لأنّها لم يرد بها الزكاة ، لنزولها(٥) بمكة ، والزكاة فرضت بالمدينة ، ولهذا ذكر الرمان ولا زكاة فيه.

والموجبون شرطوا بلوغ خمسة أوسق(٦) .

والذي يطلب زيته كالشامي والمدقوقي يخرج عُشره زيتوناً أو زيتاً ، وما لا يطلب زيته ، بل يؤكل أدماً كالبغدادي يخرج عُشرة إذا بدا صلاحه ، لأنّها حالة الادّخار.

مسألة ١١٣ : لا زكاة في الورس‌ عند علمائنا أجمع - وهو قول الشافعي في الجديد وأحمد - لأنّه ليس بمقتات.

وفي القديم : تجب فيه - وهو رواية عن أحمد - ولا يوسق بل يجب من‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦١ - ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٩٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٤ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٢.

(٣ و ٤ ) الأنعام : ١٤١.

(٥) يقصد بالضمير في ( لأنها ) و ( بها ) و ( لنزولها ) الآية.

(٦) المغني ٢ : ٥٥٢ و ٥٥٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٣ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.

١٧٦

قليله وكثيرة ؛ لأنّ أبا بكر بعث إلى بني خُفّاش أن أدّوا زكاة الذرة والورس(١) ؛ وجاز أن يكون عن اجتهاد.

وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر والآس ، لأنّه ليس بمنصوص ولا في معناه.

مسألة ١١٤ : لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعُصْفُر والقُطْن‌ عند علمائنا أجمع - وهو قول أحمد في رواية(٢) - للأصل ، ولأنّه ليس بحَبّ ولا تمر فأشبه الخضراوات.

ولقول عليعليه‌السلام : « ليس في الفاكهة والبقل والتوابل(٣) والزعفران زكاة »(٤) .

وللشافعي قولان في الزعفران : الوجوب وعدمه(٥) .

وأما القِرْطِمْ - وهو حَبّ العُصْفُر - فلا زكاة فيه عندنا - وهو الجديد للشافعي(٦) - لأنّه ليس بمقتات ، ولأنّ السِّمْسِم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع فهذا أولى.

وفي القديم : تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران ، لحديث أبي بكر(٧) . ولا حجّة فيه ، وحكي عن أحمد أنّ في القطن زكاةً(٨) .

____________________

(١) المهذب - للشيرازي - ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، المغني ٢ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٠ - ٥٥١ ، وانظر : سنن البيهقي ٤ : ١٢٦.

(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥١.

(٣) التوابل : جمع ، واحدها : تابل. وتبل القدر : جعل فيه التابل. والتابل : أبزار الطعام.

القاموس المحيط ٣ : ٣٤٠ « تبل ».

(٤) أورده ابن قدامة في الشرح الكبير ٢ : ٥٥١.

(٥) المجموع ٥ : ٤٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.

(٦ و ٧ ) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

(٨) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥١.

١٧٧

مسألة ١١٥ : العسل لا زكاة فيه‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر(١) - للأصل ، والأحاديث الدالّة على نفي الزكاة عن غير التسعة ، ولأنّه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن.

وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب فيه بكلّ حال(٢) ، لأنّ عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كلّ عشر قرب قربة من أوسطها(٣) .

وقال أبو سيّارة : يا رسول الله إنّ لي نحلاً ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( أدِّ العُشر ) قال : فاحم إذن جبلها. فحماه له(٤) .

ولا حجّة فيه ، لجواز أن لا يكون زكاة بل كان يأخذ خُمساً ونصفه لنفسهعليه‌السلام .

وقال أبو حنيفة : إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العُشر ؛ لأنّ العُشر والخراج لا يجتمعان(٥) .

ولا حجّة فيه علينا بل على أحمد.

____________________

(١) المنتقي - للباجي - ٢ : ١٧٢ ، المهذب - للشيرازي - ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ - ٧٤ ، المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.

(٢) المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

(٣) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٩٦ - ١٤٨٩.

(٤) الأموال - لأبي عبيد - : ٤٩٦ / ١٤٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٤ / ١٨٢٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٦ ، وانظر : المغني ٢ : ٥٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ و ٥٨٠ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.

١٧٨

واختلف الموجبون ، فقال أبو يوسف ومحمد : نصابه خمسة أوساق(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )(٢) .

وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ؛ بناءً على أصله في الحبوب والثمار(٣) .

وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، والفَرْق ستّة عشر رطلاً بالعراقي ، وهو قول الزهري ، لقول عمر : إن أدّيتم صدقتها من كلّ عشرة أفراق فرقاً حميناها لكم(٤) ، ولا حجّة فيه.

مسألة ١١٦ : قال الشيخ : العَلَس نوع من الحنطة ، لأنّه حنطة حبّتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة‌ حينئذٍ ، ويضمّ إلى نصاب الحنطة لو قصر إلّا به(٥) .

وأمّا السُّلْت ، فقال : إنّه شعير ، لمشابهته إيّاه في الصورة فيضمّ إليه حينئذٍ(٦) .

وقال بعض الشافعية : بل يضمّ إلى الحنطة ، لأنّه على طبعها(٧) .

وقال آخرون : إنّه أصل بنفسه(٨) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ٩٧٩ ، صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، الميزان - للشعراني - ٢ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٤) المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.

(٥) المبسوط - للطوسي - ١ : ٢١٧.

(٦) الخلاف ٢ : ٦٥ ، المسألة ٧٧.

(٧) المجموع ٥ : ٥١٠.

(٨) المجموع ٥ : ٥٠٩.

١٧٩

وللشافعي قولان : الضمّ إلى الشعير ، وعدم ضمّه مطلقاً(١) ، وهو الأقرب عندي.

وجعل الشافعي نصاب العَلَس عشرة أوسق لأجل قشره(٢) .

مسألة ١١٧ : لا شي‌ء في الاُرز عندنا ، ولا في غيره من الحبوب سوى الحنطة والشعير‌ ، سواء كان من القُطنيّات التي تقطن في البيت وهي اللوبيا والعَدس والماش والحِمَّص والباقِلاء والهُرْطُمان ، أو من الأبازير(٣) كالكُسْفُرة والكَمُّون ، أو البُزُور كبَزْر الكتّان والقِثّاء والخيار ، أو حبّ البقول كالرشاد ، وحَبّ الفُجْل والقِرْطِمْ والسِّمْسِم وسائر الحبوب - خلافاً لأحمد(٤) - للأصل.

وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في الزرع إلّا أن يكون ممّا ييبس ويدّخر ويقتات وينبته الآدميون وهي القطنيّة إذا بلغ كلٌّ منها نصاباً ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض(٥) .

واختلفت الرواية عن أحمد في الضمّ(٦) .

وجعل الشافعي نصاب الاُرز عشرة أوسق لأجل قشره(٧) .

وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلّا الحَطَب والقَصَب والحشيش(٨) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٥٠٩ - ٥١٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٠.

(٢) المجموع ٥ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٩.

(٣) الأبازير جمع الجمع لـ ( أبزار ) واحدها : بزر. بمعنى : التابل. وهو ما يتطيّب به الطعام.

لسان العرب ٤ : ٥٦ « بزر ».

(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٣ ، المجموع ٥ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٣.

(٦) المغني ٢ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٩.

(٧) المجموع ٥ : ٥٠٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٣.

(٨) بدائع الصنائع ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

الجملة المختصرة الدالّة على المقصود إلى جملة طويلة غير واضحة الدلالة عليه؟!

النكات واللّطائف فيما قاله النبيّ ودعا به

لكنّ دعائهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله: « اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك » . من جوامع كلمه وسواطع حكمه، فيه لطائف ونكت رفيعة، وهي بمجموعها تدلّ على اهتمام منه بليغ بإظهار علوّ مقام أمير المؤمنينعليه‌السلام في ذلك المقام:

١ - خطابه الباري عزّ وجلّ ونداؤه إيّاه باسم ذاته « الله » الذي هو أحبّ الأسماء إليه.

٢ - قوله: « اللّهم » دون « يا الله » إذ في الأول دلالة على التفخيم والتعظيم ليست هي في الثاني، لاشتماله على شدّتين ليستا في « يا الله ». وهذه النكتة نظير النكتة في اختيار ضم الضمير المجرور في قوله تعالى:( عَلَيْهُ اللهَ ) .

٣ - في « اللّهم » نكتة أُخرى ليست في « يا الله »، هي أنّ الميم عوض حرف النداء، فدلّت الكلمة على النداء لله سبحانه مع الابتداء باسمه العظيم، بخلاف « يا الله ». ومن الواضح أنّ الابتداء باسمه أدخل في التعظيم والتبرّك.

٤ - في أكثر طرق الحديث لفظ « ائتني ». وإنّما اختارصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا اللّفظ على « أرسل إليَّ» و « أبعث إليَّ » ونحوهما لما في « الإِتيان » - مع تعديته بالباء - من الدّلالة على مزيد العناية والاحتفال بشأن المأتيّ به، فكأن المرسل مصاحب للمأتيّ به، كما عن المبرّد في معنى: « ذهب فلان بزيد » أنّه يدّل على مصاحبة الفاعل للمفعول به، لأنّ الباء المعديّة عنده بمعنى مع.

٥ - قوله: « إئتني » دون « ائت » ليدلّ على أنّ مطلوبه حضور أحبّ الخلق عنده، لا مطلق إتيان أحبّ الخلق.

٢٢١

٦ - إختياره لفظ « الأحب » على غيره من الألفاظ الدالّة على التفضيل والتّرجيح لأنّ كثرة محبّة الله تعالى لشخصٍ تدلّ على جمعه لجميع صفات الكمال والمجد والعظمة، لأنّ مقام المحبّة أعلى المقامات وأسنى الدرجات.

٧ - « الأحب » هو « الأكثر محبوبية » فأمير المؤمنينعليه‌السلام أشدّ الخلق حباً لله، لأنّ « المحبوبية » فرع « المحبيّة » قال الله تعالى:( إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) .

٨ - أضاف لفظة « أحب » إلى « الخلق » ليدلّ بصراحة على أنّ عليا أحبّ خلق الله، ولو لا إرادة الدّلالة الصرّيحة لا كتفي بأن يقول « الأحب » معرفا باللاّم.

٩ - أضاف كلمة « خلق » إلى ضمير الخطاب حيث قال: « خلقك » ليظهر أنّهعليه‌السلام أحبّ جميع الخلق بحيث كان أهلاً لأن يضاف إلى الحقّ جلّ جلاله والمراد من « الخلق » هو « المخلصون » فهو الأحبّ من غير المخلصين بالأولويّة.

١٠ - لفظة « الخلق » اسم جنس. واسم الجنس المضاف يفيد العموم، كما نصّ عليه أكابر العلماء، فالمراد: جميع الخلق المخلصين.

١١ - إتيانه بكلمة « إليك » هو لغرض إفادة الدّلالة الصريحة، وإلّا لكانت مقدرّة أو كانت الدّلالة على أحبيّته إلى الله بالالتزام، لأنّه مع وجود « إليّ » يكون الأحب إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن كان أحبّ إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو أحبّ إلى الله تعالى بالالتزام.

١٢ - أضافصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لفظ « وإلى رسولك » أو « وإليّ » ليصرّح وينصّ على أن عليّاً أحبّ الخلق إليه، وإن كان في قوله « إليك » كفاية، لأنّ « الأحبّ إلى الله » هو « الأحبّ إلى الرسول» قطعاً فهو إذن، « الأحبّ إلى النبيّ » بالدّلالتين.

١٣ - إنّه لم يذكر لـ « أحبّ » متعلَّقاً خاصّاً، ليدل على عموم أحبيّته

٢٢٢

وشمولها لجميع الأنواع والأقسام والأصناف، لأنّ حذف المتعلَّق في مقام البيان دليل العموم

١٤ - قوله « يأكل معي من هذا الطائر » لإثبات أنّ سبب طلبه للأكل معه هو أحبيّته إلى الله ورسوله، وليس أمراً نفسانياً.

١٥ - كلمة « معي » في قوله: يأكل معي من هذا الطائر، لإفادة أنّ علياعليه‌السلام لا يأكل الطائر بانفراد، بل إنّه لمـّا كان الغرض من الطّلب للأكل إظهار شأن علي ومنزلته عند الله ورسوله فإنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سوف يشاركه في الأكل من الطير، ليكشف عن سببيّة مقاماته المعنوية ومراتبه الدينيّة وقربه من الله ورسوله لطلب حضوره والمؤاكلة معه.

٩ - قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أحبّ الخلق إليك » يكذّب الحمل المذكور

وأيضاً: لو كان المراد هو « الأحبّ في الأكل » لم يكن لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « أحبّ الخلق إليك » معنى، لأنّ « الأحبيّة في الأكل » ميل طبعي، وذلك محال في صفة الله تعالى، كما سبق في كلام الغزالي بل هذه الأحبيّة هي الثواب ورفعة المقام والمرتبة. وقال السيّد المرتضى:

« قد قال السائل: هب أنا سلّمنا صحة الخبر، ما أنكرت أنْ لا يفيد ما ادّعيت من فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام على المجاعة، وذلك أن معنى فيه: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي يريد: أحبّ الخلق إلى الله تعالى في الأكل معه، دون أن يكون أراد أحبّ الخلق إليه في نفسه لكثرة أعماله، إذ قد يجوز أن يكون الله تعالى يحبّ أن يأكل مع نبيّه من هو غير أفضل، ويكون ذلك أحبّ إليه للمصلحة.

٢٢٣

فقال الشيخ أيّده الله(١) : هذا الذي اعترضت به ساقط، وذلك أن محبّة الله تعالى ليست ميل الطباع وإنّما هي الثواب، كما أنّ بغضه وغضبه ليستا باهتياج الطباع وإنّما هما العقاب. ولفظ أفعل في أحبّ وأبغض لا يتوجه إلّا ومعناهما من الثواب والعقاب، ولا معنى على هذا الأصل لقول من زعم أنّ أحبّ الخلق إلى الله يأكل مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توجه إلى محبّة الأكل والمبالغة في ذلك بلفظ أفعل، لأنّه يخرج اللفظ ممّا ذكرناه من الثّواب إلى ميل الطباع، وذلك محال في صفة الله تعالى»(٢) .

١٠ - قوله: « بأحبّ خلقك إليك وأوجههم عندك »

عن ( كتاب الطير ) قال الحافظ أبو بكر ابن مردويه: « نا فهد بن إبراهيم البصري قال: نا محمّد بن زكريا قال: نا العبّاس بن بكّار الضّبي قال: نا عبد الله ابن المثنى الأنصاري، عن عمّه ثمامة بن عبد الله، عن أنس بن مالك:

إن اُمّ سلمة صنعت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طيراً أو أضباعاً فبعثت به إليه، فلمـّا وُضِعَ بين يديه قال: اللّهم جئني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء علي بن أبي طالب فقال له أنس: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجة، واجتهد النبيّ في الدعاء وقال: اللّهم جئني بأحبّ خلقك إليك وأوجههم عندك. فجاء علي، فقال له أنس: إنّ رسول الله على حاجة. قال أنس: فرفع علي يده فوكز على صدري ثمّ دخل. فلمـّا نظر إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام قائماً فضمّه إليه وقال: يا ربّ وإليَّ، يا ربّ وإليَّ. ما أبطأ بك يا علي؟ قال: يا رسول الله، قد جئت ثلاثاً كلّ ذلك يردّني أنس، فرأيت الغضب في وجه رسول الله وقال: يا أنس ما حملك على

____________________

(١). يعني: الشيخ محمّد بن النعمان المفيد البغدادي

(٢). الفصول المختارة: ٦٥.

٢٢٤

ردّه؟ قلت: يا رسول الله، سمعتك تدعو فأحببت أنْ تكون الدّعوة في الأنصار. قال: لست بأوّل رجلٍ أحبَّ قومه، أبى الله - يا أنس - إلّا أن يكون ابن أبي طالب ».

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اللّهم جئني بأحبّ خلقك إليك وأوجههم عندك » يكذّب الحمل والتأويل المذكور، إذ « الأوجه » في هذا المقام بمعنى « الأفضل على الإِطلاق » ومنه يعلم أنّ « الأحبّ » كذلك فقد دلّ الحديث على أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام « أحبّ » و « أوجه » و « أشرف » و « أفضل » جميع « الخلق » عند الله سبحانه - عدا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - من الأنبياء والملائكة والناس أجمعين

١١ - قوله: « بخير خلقك »

وعن ( كتاب الطير ) للحافظ أبي نعيم الأصفهاني: « نا علي بن حميد الواسطي، نا أسلم بن سهل، نا محمّد بن صالح بن مهران قال: نا عبد الله بن محمّد بن عمارة قال: سمعت من مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال بعثتني أم سليم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطير مشوي ومعه أرغفة من شعير، فأتيته به فوضعته بين يديه فقال: يا أنس اُدع لنا من يأكل معنا هذا الطير، اللّهم ائتنا بخير خلقك، فخرجت فلم يكن همّي إلّا رجلاً من أهلي آتيه فأدعوه، فإذا أنا بعلي بن أبي طالب، فدخلت، فقال: أما وجدت أحداً؟ قلت: لا. قال: اُنظر. فنظرت فلم أجد أحداً إلّا عليّاً. ففعل ذلك ثلاث مرّات. فرجعت فقلت: هذا علي بن أبي طالب. فقال: ائذن له، اللّهم وإليَّ، اللّهم وإليَّ »

٢٢٥

١٢ - قوله: « أدخل عليَّ أحبّ خلقك إليَّ من الأوّلين والآخرين »

وروى ابن المغازلي حديث الطير بإسناده عن أنس بن مالك وفيه: « اللّهم أدخل عليَّ أحبّ خلقك إليَّ من الأوّلين والآخرين يأكل معي من هذا الطائر فجاء علي » وقد تقدّم الحديث بتمامه في موضعه من قسم السّند، لكنّنا نذكر هنا متنه مرةً أُخرى:

« عن أنس بن مالك قال: أُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر مشوي - أهدته له امرأة من الأنصار - فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوضعت ذلك بين يديه. فقال: اللّهم أدخل عليَّ أحبّ خلقك إليَّ من الأوّلين والآخرين يأكل معي من هذا الطائر. قال أنس: فقلت في نفسي: اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار من قومي. فجاء علي، فطرق الباب فرددته وقلت: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متشاغل - ولم يعلم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك - فقال: اللهم أدخل علىَّ أحبّ الخلق من الأوّلين والآخرين يأكل معي من هذا الطائر. قلت: اللّهم رجلاً من قومي الأنصار. فجاء علي فرددته. فلمـّا جاء الثّالثة قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قم يا أنس فافتح الباب لعلي. فقمت ففتحت الباب فأكل معه، فكانت الدعوة له »(١) .

وهل بعد هذه الجملة من مجال لتأويل لفظ « الأحبّ » وتقييده؟ لقد ثبت من هذا الحديث - أيضاً - أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أحبّ الخلق إلى النبيّ - وإلى الله بالملازمة - من جميع الخلق من الأوّلين والآخرين أي حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين.

____________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب: ١٦٨.

٢٢٦

١٣ - لو كان الغرض تضاعف لذّة الطعام لجاءت إحدى نسائه

إنّه لو كان المقصود حضور أحبّ الخلق في الأكل مع النبيّ حتى يتضاعف لذّة الطعام، لكان مقتضى استجابة هذا الدعاء حضور إحدى زوجات النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لوضوح حصول الغرض من الدعاء - وهو الالتذاذ المتضاعف من الطعام - بمؤاكلة الزوجة المحبوبة، وأنّه لا يسدّ مسدّها في هذه الناحية أحد من الأولاد فضلاً عن غيرهم.

لكنّ عدم حضور أحد من نسائه - لا سيّما تلك التي يزعمون أنّها أحبّ نسائه بل النساء عامّةً إليه - وكذا عدم حضور فاطمةعليها‌السلام وهي ابنته لو كان الغرض يحصل بمؤاكلة الأولاد، دليل على أنّ غرضه من الدّعاء شيء آخر، وأنّ المقصود من « الأحبّ » ليس « الأحبّ في الأكل »

لقد استجاب الله عزّ وجلّ دعاء نبيّه وحبيبهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأحضر عنده أحبّ الخلق إليه وأفضل الناس عنده.

١٤ - صنائع أنس دليل بطلان التأويل

ولو كان المراد مجرّد الأحبيّة في الأكل فلماذا كلّ هذا الإِهتمام من أنس ابن مالك لأنّ يختص بذلك قومه من الأنصار؟ ولماذا منع علياًعليه‌السلام مرة بعد أُخرى من الدخول على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟

إنّ كلّ عاقل يلحظ أخبار قصّة الطير وما كان فيها من أنس من كذبٍ واحتيال وتعلّل، يحصل له اليقين الثابت بأنّ الدخول على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تلك الساعة والأكل معه من ذاك الطائر، مرتبة عظيمة ومنزلة رفيعة.

وأيضاً: من الظّاهر جدّاً - بناء على حمل الأحبيّة على الأحبيّة في خصوص الأكل - أنّ الشخص الأحبّ إليه في الأكل ليس إلّا من كان أكثر

٢٢٧

معاشرةً أو أقرب نسباً أو أشدّ أُلفةً من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... ومن المعلوم أن الأنصار لم يكونوا حائزين لهذا الشّرف وتلك المرتبة، فكيف يرجو أنس أن يكونوا مصداق دعاء الرسول؟

١٥ - قول أنس: « اللّهم اجعله رجلاً منّا حتى نشرّف به »

وعن ( كتاب الطير ) للحافظ ابن مردويه: « نا محمّد بن الحسين قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن قال: نا علي بن الحسن السمالي قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أنس قال: أهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر فأعجبه، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك وإليَّ يأكل معي من هذا الطير. قال أنس قلت: اللّهم اجعله رجلاً منّا حتّى نشرّف به. قال: فإذا علي. فلمـّا أنْ رأيته حسدته فقلت: النبيّ مشغول، فرجع، قال: فدعا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الثانية، فأقبل علي كأنّما يضرب بالسيّاط، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : افتح افتح، فدخل، فسمعته يقول: اللّهم وإليَّ، حتى أكل معه من ذلك الطير».

فإذن كانت القضيّة ممّا يتشرف ويعتّز به ولم تكن الأحبيّة في الأكل العارية من كلّ فضيلة والخالية من كلّ شرف كما يزعم النّواصب

ونعم ما أفاد الشيخ المفيد البغدادي - طاب ثراه - حيث قال:

« إنّ الذي يسقط ما اعترض به السائل في تأويل قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك » على المحبّة في الأكل معه، دون محبّته في نفسه بإعظام ثوابه بعد الذي ذكرناه في إسقاطه: أن الرواية جاءت عن أنس بن مالك أنّه قال: لمـّا دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يأتيه تعالى بأحبّ الخلق إليه: قلت: اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار لتكون

٢٢٨

لي الفضيلة بذلك. فجاء علي فرددته وقلت له إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على شغل، فمضى، ثمّ دعا ثانيةً فقال لي: استأذن لي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقلت له: إنّه على شغل. ثمّ عاد ثالثة فاستأذنت له، ودخل، فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قد كنت سألت الله تعالى أن يأتيني بك دفعتين، ولو أبطأت عليَّ الثالثة لأقسمت على الله أن يأتيني بك.

ولو أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سأل الله تعالى أن يأتيه بأحبّ خلقه إليه في نفسه، وأعظمهم ثواباً عنده، وكانت هذه من أجلّ الفضائل، لَما آثر أنس أن يختص بها قومه، ولو لا أنّ أنسا فهم ذلك من معنى كلام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما دافع أمير المؤمنينعليه‌السلام عن الدخول، ليكون ذلك الفضل لرجل من الأنصار، فيحصل له جزء منه »(١) .

١٦ - قول أنس: « فإذا علي فلمـّا أن رأيته حسدته »

وجاء في الحديث - فيما رواه ابن مردويه -: « قلت اللّهم اجعله رجلاً منّا حتى نشرّف به. قال: فإذا علي، فلمـّا أن رأيته حسدته، فقلت: النبيّ مشغول، فرجع ». و في لفظ خبر ابن المغازلي عنه: « بينا أنا كذلك إذْ دخل علي فقال: هل من إذن؟ فقلت: لا، ولم يحملني على ذلك إلّا الحسد ».

وهذا دليل آخر على أنّ الأحبيّة لم تكن في الأكل فقط بل إنّها كانت أحبيّة جليلة القدر وعظيمة الفخر توجب الأفضليّة التامّة والأكرمية الكاملة

____________________

(١). الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ٦٨.

٢٢٩

١٧، ١٨ - قول عائشة وحفصة: « اللّهم اجعله أبي »

وأخرج أبو يعلى حديث الطير بسنده باللفظ التالي:

« ثنا قطن بن نسير، ثنا جعفر بن سليمان الضبّعي، ثنا عبد الله بن مثنّى، نبأ عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك قال: اُهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجل مشوي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللّهم اجعله أبي. وقالت حفصة: اللّهم اجعله أبي. قال أنس: فقلت اللّهم اجعله سعد بن عبادة.

قال أنس: سمعت حركة الباب فسلّم فإذا علي. فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجة، فانصرف ثمّ. ثمّ سمعت حركة الباب فسلّم عليّ فسمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوته فقال: اُنظر من هذا! فخرجت فإذا علي. فجئت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبرته. فقال: ائذن له، فأذنت له فدخل. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وإليَّ وإليَّ »(١) .

فلو كان معنى الحديث « الأحبّ في الأكل » فما هذا الولوع والشغف من عائشة وحفصة؟! وهلّا فهمتا هذا المعنى من الحديث، لا سيّما عائشة التي يزعم المتعصّبون من القوم إرجاع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الاُمة إليها، لأخذ الدين والأحكام الفقهية منها!! فلا تدعوان لوالديهما اللذين هما - بزعمهما - أعلى مرتبة وأجلّ شأناً، لحضور أمرٍ جزئيّ تافه لا أثر له!!

لكنّ هذه الأحبيّة هي الأحبيّة التامّة العامّة المطلقة، المقتضية للأفضلية التامة المطلقة وهي التي تمنّتها عائشة لأبيها!! وحفصة لأبيها!! وأنس

____________________

(١). تاريخ دمشق ٢ / ١١١ رقم: ٦١٤.

٢٣٠

لسعد أو غيره من الأنصار!!

١٩ - تكرار النبيّ الدعاء واجتهاده فيه

وقد اتّفقت الأخبار على أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كرّر دعائه وطلبه من الله تعالى أنْ يأتيه بأحبّ الخلق إليه بل في بعضها: « واجتهد النبيّ في الدعاء »

وهكذا يكشف عن أن لمطلوبه شأناً عظيماً ومرتبةً عاليةً فاللازم بحكم العقل أن تكون صفة « الأحبيّة » المذكورة في دعائه المتكرّر صفةً جليلةً تكشف عن مقام صاحبها

٢٠ - قيام النبيّ لدى دخول علي وضمّه إليه

وفيما رواه الحافظ ابن مردويه عن أنس: « قال أنس: فرفع علي يده، فوكز على صدري ثمّ دخل، فلمـّا نظر إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قام قائماً فضمّه إليه وقال: يا ربّ وإليَّ، يا ربّ وإليَّ، ما أبطأ بك يا علي! ».

وهذه قرائن اُخرى على أنّ هذه « الأحبيّة » شرف عظيم شاء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إظهاره وإثباته لأمير المؤمنينعليه‌السلام باهتمام بالغ

٢١ - فلمـّا رآه تبسَّم وقال: الحمد لله

وهكذا في رواية النجار وبعض العلماء الكبار عن أنس: « قال: فدخل، فلمـّا رآه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تبسَّم ثمّ قال: الحمد لله الذي جعلك. فإنّي أدعو في كلّ لقمة أن يأتيني أحبّ الخلق إليه وإليّ، فكنت أنت ».

فما كلّ هذا لو كانت « الأحبيّة » في الأكل فقط!!

٢٣١

٢٢ - غضبه على أنس لردّه عليّا ً

وفي رواية ابن مردويه عنه أنّه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما أبطأ بك يا علي؟. قال: يا رسول الله قد جئت ثلاثاً، كلّ ذلك يردّني أنس. قال أنس: فرأيت الغضب في وجه رسول الله وقال: يا أنس ما حملك على ردّه؟ قلت: يا رسول الله، سمعتك تدعو، فأحببت أن تكون الدعوة في الأنصار. قال: لست بأوّل رجل أحبّ قومه. أبى الله يا أنس إلّا أن يكون ابن أبي طالب ».

فلماذا الغضب من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو على خُلقٍ عظيم؟! ألأمرٍ جزئي لا يعبؤ به؟! ولما ذا ذاك السّرور والاستبشار من حضور أحبّ الخلق إلى الله وإليه؟! ألأمرٍ جزئي لا يعبؤ به؟!

٢٣ - قوله: أبى الله يا أنس إلّا أنْ يكون ابن أبي طالب

من الأدّلة الواضحة والبراهين الساطعة على أنّ هذه الأحبيّة تشريف خاص من الله لعلي بواسطتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن دون أن يكون لميله النفساني دخل في ذلك وإلّا لقال: يا أنس أما علمت أنّ علياً أحبُّ الخلق إليَّ في الأكل، لكونه مني بمنزلة ولدي، فلا يكون الدعاء إلّا فيه.

نعم يدل هذا الكلام من النبيّعليه‌السلام أن ذاك المقام كان من الله سبحانه، وأنّه لا ينال إلّا علياًعليه‌السلام فظهر بطلان ما سنذكره من تأويلي ( الدهلوي )

٢٤ - قوله له: علي أحبّ الخلق إلى الله

وفي رواية فخر الدين الهانسوي: « فآذنه النبيّ بالدخول وقال: ما أبطأ بك عنّي؟ قال: جئت فردّني أنس، ثمّ جئت الثانية والثالثة فردّني. فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أنس ما حملك على هذا؟ قال: رجوت أن يكون

٢٣٢

الدعاء لأحدٍ من الأنصار. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليّ أحبّ الخلق إلى الله. فأكل معه »(١) .

أي: كيف ترجو أن يكون الدعاء لأحد من الأنصار، وعليّ أحبّ الخلق إلى الله؟! وقد دعوت أن يأتيني بأحبّ خلقه إليه فبطل تأويل « الأحبيّة » إلى الأحبيّة في الأكل لأجل تضاعف لذّة الطّعام بل هي الأحبيّة التامة العامّة وبذلك تبطل التأويلات الأخرى كذلك

٢٥ - قوله في جوابه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

وقال محمّد مبين اللكهنوي: « عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقدّم لرسول الله فرخ مشوي فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. قال فقلت: اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار. فجاء علي، فقلت: إن رسول الله على حاجة، ثمّ جاء فقال رسول الله: افتح، فدخل. فقال رسول الله: ما حملك على ما صنعت؟ فقلت: يا رسول الله، سمعت دعاءك، فأحببت أن يكون رجلاً من قومي. فقال رسول الله: الرجل قد يحب قومه. وفي بعض الروايات: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الحديث في المشكاة أيضاً برواية الترمذي »(٢)

أي: ليس لك أنْ ترجو أن يكون الذي دعوت الله أن يأتيني به رجلاً من قومك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إنّه لا يكون برجاء هذا وذاك بل ليس للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضاً دخل فيه إنّه بيد الله وفضلُ منه

____________________

(١). دستور الحقائق - مخطوط.

(٢). وسيلة النجاة: ٢٨.

٢٣٣

٢٦ - قوله في جوابه: أوَ في الأنصار خير من علي؟!

قال وليّ الله اللكهنوي: « ووقع في روايةِ الطبراني، وأبي يعلى، والبزار بعد قوله فجاء عليرضي‌الله‌عنه فرددته، ثمّ جاء فرددته، فدخل في الثّالثة أو في الرابعة. فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما حبسك عنّي - أو ما أبطأ بك عنّي - يا علي؟ قال: جئت فردّني أنس، ثمّ جئت فردّني أنس. فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أنس، ما حملك على ما صنعت؟ قال: رجوت أن يكون رجلاً من الأنصار. فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَوَفي الأنصار خير من عليّ، أو أفضل من علي؟ »(١) .

فإذن، ملاك « الأحبيّة » في حديث الطير هو « الأفضليّة » وأمير المؤمنينعليه‌السلام هو الأفضل من جميع المهاجرين والأنصار فهل تأويلها إلى ما ذكره ( الدهلوي ) إلّا مكابرة ولجاج؟ وهل يجنح إليه ويقبله إلّا من أعمته العصبيّة العمياء، وغلبت على قلبه البغضاء؟

٢٧ - قول أنس لعلي: إن عندي بشارة

وعن كتاب ( المعرفة ) لعبّاد بن يعقوب الرواجني وفي غير واحد من الكتب: « قال أنس: قلت: يا أبا الحسن استغفر لي فإنّ لي إليك ذنباً، وإنّ عندي بشارة. فأخبرته بما كان من دعاء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فحمد الله واستغفر لي ورضي عنّي وأذهب ذنبي عنده بشارتي إيّاه ».

ففي هذا الحديث: إنّ أنساً طلب من أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يستغفر له ذنبه وهو ردّه إيّاه مرةً بعد مرةً، للحيلولة دون دخولهعليه‌السلام على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ووعده - في مقابل الاستغفار له - أن يبشّره

____________________

(١). مرآة المؤمنين - مخطوط.

٢٣٤

ببشارةٍ، وهي إخباره بما كان من دعاء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تلك الواقعة.

فلو كانت « الأحبيّة » خاصّةً بالأكل معه لم يجعلها بشارة، لأنّ الأحبيّة على تقدير تقييدها بمحض الأكل الذي هو أمر حقير يسير، ممّا لا يصلح للإِعتناء حتّى يهنّأ به وصيّ البشير النذير

٢٨ - حديث الطير من خصائص علي عند سعد بن أبي وقاص

وروى الحافظ أبو نعيم عن سعد بن أبي وقاص قوله: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في علي بن أبي طالب ثلاث خِصَالٍ: لأعطينَّ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله وحديث الطير. وحديث غدير خم »(١) .

إنّ ( حديث الغدير ) و ( حديث الرّاية ) من أقوى الأدلّة الصريحة في خلافة الأميرعليه‌السلام ، فمقتضى السّياق - بغض النظر عن الوجوه الاُخرى - أن يكون حديث الطير كذلك وكيف يرضى العاقل البصير أن يكون مدلول حديث الطير الواقع في هذا السياق مجرّد الأحبيّة في الأكل لتضاعف لذّة الطعام؟

٢٩ - احتجاج الأمير بحديث الطير في الشورى

وفي حديث الشورى - الذي رواه: ابن عقدة، والحاكم، وابن مردويه، وابن المغازلي، والخطيب الخوارزمي، والكنجي - إنّ الإِمامعليه‌السلام احتجّ على القوم - فيما احتجّ به على أفضليته منهم وأحقيّته بالإِمامة - بحديث الطير -.

فحديث الطير كسائر أحاديث فضائلهعليه‌السلام ممّا يحتجّ به على

____________________

(١). حلية الأولياء - ترجمة ابن أبي ليلى ٤ / ٣٥٦.

٢٣٥

الإِمامة والخلافة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لوضوح دلالته على أفضليّته كالأحاديث الأخرى.

ونقول - بقطع النظر عن أدلّة عصمة الأميرعليه‌السلام - إنّه لا يجوّز مسلم تطرّق الغلط في استدلاله، فإن تجويز ذلك في الشناعة بحيث جعله ( الدهلوي ) ووالده شاهداً على حمق قائله وجهله.

وأيضاً: فليس في حديث الشورى مطلقاً ما يدلّ على عدم تسليم القوم ما قاله بل إنّه ظاهر في قبولهم وإنْ أعرضوا عن ترتيب الأثر عليه ظلماً وعدواناً!!

وحينئذٍ، فإنّ جميع التأويلات التي ذكرها المكابرون ساقطة، وهلّا تبعوا أئمتهم في التسليم والقبول!! ولنعم ما قال الشيخ المفيد طاب ثراه:

« وشيء آخر وهو: أنّه لو احتمل معنى آخر لا يقتضي الفضيلة لأمير المؤمنينعليه‌السلام لما احتجّ به أمير المؤمنينعليه‌السلام يوم الدار، ولا جعله شاهده على أنّه أفضل من الجماعة، وذلك أنّه لو لم يكن الأمر على ما وصفناه، وكان محتملا لما ظنّه المخالفون من أنّه سأل ربّه تعالى أن يأتيه بأحبّ الخلق إليه في الأكل معه، لما أمن أمير المؤمنينعليه‌السلام من أن يتعلَّق بذلك بعض خصومه في الحال، أو يشتبه ذلك على إنسان، فلمـّا احتجّ به أمير المؤمنينعليه‌السلام على القوم، واعتمده في البرهان، دلّ على أنّه لم يكن مفهوماً منه إلّا فضلهعليه‌السلام .

وكان إعراض الجماعة أيضاً بتسليم إدّعائه دليلاً على صحة ما ذكرناه، وهذا بعينه يسقط قول من زعم أنّه يجوز مع إطلاق النبيّعليه‌السلام ما يقتضي فضله عند الله تعالى على الكافّة وجود من هو أفضل منه في المستقبل، لأنّه لو جاز ذلك لما عدل القوم عن الاعتماد عليه، ولجعلوه شبهة في منعه ممّا ادّعاه من القطع على نقصانهم عنه في الفضل.

وفي عدول القوم عن ذلك دليل على أنّ القول مفيد بإطلاقه فضله،

٢٣٦

ومؤمن بلوغ أحد منزلته في الثواب بشيء من الأعمال. وهذا بيّن لمن تدبّره »(١) .

٣٠ - حديث الطير من فضائل علي وخصائصه عند عمرو بن العاص

وفي كتاب ( مناقب علي بن أبي طالب ) لموفّق بن أحمد المكّي الخوارزمي: أنّ عمرو بن العاص كتب إلى معاوية كتاباً ذكر فيه مناقب لأمير المؤمنينعليه‌السلام وقد جاء حديث الطير ضمن تلك الفضائل والمناقب التي احتّج بها ابن العاص، لعلّو مقام الإِمام وسمّو مرتبة

وهل من المعقول أن يحتّج به ابن العاص لو كان معناه الأحبّ في الأكل فقط؟

إنّه لو لا دلالته التامّة على فضل الإِمامعليه‌السلام لما شهد به ابن العاص - المعاند له - في مقابل رئيس الفرقة الباغية وهذا أمر يعترف به من كان له أقل بصيرةٍ وإنصَاف

أقول:

فمن هذه الوجوه - ووجوه أُخرى لم نذكرها اختصاراً - لا يبقى أيّ ريب في عموم « الأحبيّة» الواردة في حديث الطير وبطلان تأويلات ( الدّهلوي ) ومن تقدّمة لهذا الحديث الشريف، لأجل صرفه عن الدلالة على أفضليّة أمير المؤمنينعليه‌السلام فخلافته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وبالرغم من كفاية تلك الوجوه المتينة في الدلالة على ما ذكرنا، فإنّا نورد فيما يلي نبذة من الأحاديث الدالّة بوضوح على عموم أحبيّة سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، تأكيداً لفساد تخيّلات ( الدهلوي ) وغيره من المسوّلين

____________________

(١). الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ٦٩.

٢٣٧

٢٣٨

الأخبار والآثار

في أنّ عليّاً أحبُّ الخلق مطلقا ً

٢٣٩

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460