نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319584 / تحميل: 7090
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لعلي بن

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول.

وظاهره أن الوارث البني وإن كان رقا مقدم على المعتق ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره. ولو كان معتقا أو ضامن جريرة ، ويمكن حمله على أنهعليه‌السلام تبرع بذلك من حقه. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة ، واختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد وجماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج والزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية ، وظاهر ابن زهرة ، وكذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن ، فقيل : لا يفك والميراث للإمام ، وقيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، والباقي للأقارب البعيدة ، وإن لم يكن

٢٠١

الحسينعليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق قال مات مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله.

( باب )

( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليعليه‌السلام .

وارث غيره يشتري النصف الآخر ويعتق ، والبيع في الجميع قهري.

الحديث التاسع : مجهول بسنديه.

باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث ، وأستثني من ذلك صورة واحدة بالنص والإجماع ، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال ، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول

٢٠٢

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لقد سمعها وهو هكذا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال

من ماله الأصل ومما ورث من الثاني ، ويقدم في التوريث الأضعف ، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة ، وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما ، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق ، كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان : أحدهما وبه قال المعظم ، العدم. والثاني : وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح ، تعميم الحكم في كل الأسباب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أدخل » أي عاب وشنع ، قال الجزري :الدخل بالتحريك : العيب

٢٠٣

وأي شيء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.

والغش والفساد ، انتهى. وأدخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض ، فأجابعليه‌السلام بأنه وإن ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالآراء الفاسدة.

الحديث الرابع : السند الأول صحيح. والثاني موثق.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الدروس : لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادقعليه‌السلام « أنه يقرع لتعيين الحر فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه(١) » فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية(٢) ، بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي وتحمل الرواية على الاستحباب.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ ح ٥.

(٢) النهاية : ص ٣٤٥.

٢٠٤

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.

( باب )

( مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن

الحديث السابع : مرفوع.

ويدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام عمل بما علمه واقعا ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر. والله يعلم.

الحديث الثامن : موثق.

باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أن وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

٢٠٥

حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن علياعليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها عليعليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم.

والثاني : أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية(١) وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم ، وكأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى ، ولو قيل : بقصر الحكم على موضع بالنص كان وجها.

الثالث : أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) النهاية : ص ٦٧٣.

٢٠٦

٤ ـ وعنه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وعلي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت وإن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ) الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « فعليهم أن يقضوا » هذا هو المشهور ، وقيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة ، وهو شاذ.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) صحيح على الظاهر ولم يذكره المصنّف ولعلّه سقط من النسّاخ.

٢٠٧

( باب )

( ميراث القاتل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

٢ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

باب ميراث القاتل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يتوارث » كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإن المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٨

سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ميراث للقاتل.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل

الحديث السادس : صحيح.

وقال في القاموس :الغرة بالضم : العبد والأمة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء ، جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن ، وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

واتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية.

٢٠٩

للرجل من دية امرأته شيء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.

الفضل بن شاذان قال لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لأن ذلك للأب لأنه مأمور بتأديب ولده لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى

الحديث العاشر : حسن.

قوله : « لو أن رجلا ضرب ابنه » قال في المسالك : ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنه يضمن ما يجني عليه بسببه وإنما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادعوا أن الحكم فيها كذلك ، وبه قطع في الدروس والقتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة.

وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقا ، وقال المفيد وسلار يرث مطلقا وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطإ عند سلار.

وقال الفضل : لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه ، لأنه ضرب سائغ ولو أسرف لم يرث ، ولو بط جرحه أو خراجه فمات ورثه ، وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها ، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه ، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثة ، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل ونقله الكليني والصدوق ساكتين عليه.

وقال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ولا يحجب المتقرب بالقاتل.

قوله : « بمنزلة الإمام » قال في الشرائع : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ، وقيل : يجب على بيت المال ، والأول مروي.

٢١٠

الإمام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الأب فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شيء منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لأن هذا ليس بقاتل ألا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشيء في غير حقه ليس هو بقتل لأن ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث قال ولا يرث القاتل من المال شيئا لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لا يرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم

قوله : « فبطه الأب » قال في القاموس : بط الجرح : شقه.

وقال في الشرائع : من به سلعة(١) فأمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنه لم يقصد القتل.

قوله : « لم تلزمه الكفارة » قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطإ لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب ، وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره ، فيجب على الصبي والمجنون فيخرج العتق والإطعام من مالهما ، ولا يصام عنهما فإذا كملا خوطبا به ، ولو ماتا أخرجت الأجرة من مالهما ، وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما.

__________________

(١) السلعة : بكسر السين ، عقدة تكون في الرأس أو البدن.

٢١١

بعضا طمعا في المواريث.

( باب )

( ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال فيما روى الناس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال نرثهم ولا يرثونا لأن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

قوله : « والقاتل يحجب » المشهور بين الأصحاب أن القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع.

باب ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أنه لا يرث كافر مسلما ، واتفق أصحابنا وبعض العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يتوارث أهل ملتين ». وأجيب بأنه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس عن الصادقعليه‌السلام ، والمشهور بين الأصحاب أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ، ولا ترثهم الكفار ، وقال أيضا : المجبر والمشبه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة ، والمرجئة والخوارج من الحشوية ، ولا يرث هذه الفرق مؤمنا.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٢

قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم ولا يرث المشرك المسلم.

٤ ـ عنه ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ـ النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه قال فقال نعم إن الله عز وجل لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

( باب )

( آخر في ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

باب آخر في ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

٢١٣

أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم

قوله : « وابن أخت مسلم » إذا كانا لأب وأم أو لأب.قوله عليه‌السلام : « يدفع ما ترك أبوهم » قال في المسالك : قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر ، كما يتبعهما في الإسلام ، وإن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلا استقر ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين ، وقد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع.

أولها : أن المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد. وهو ضعيف لأن المانع عدم الإسلام وهو حاصل ، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعية.

وثانيها : تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا بل قال بعضهم : بصحة إسلام الصغير ، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الأمر.

وثالثها : تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

٢١٤

إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام.

ورابعها : وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى ، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول ، ثم قال (ره) : والحق أن الرواية ليست من الصحيح ، وإن وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق : بل ولا مدح ، فصحتها إضافية فيتجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى.

وأقول : أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر إلا الشهيد (ره) : في الدروس ، حيث أو رد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه إنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، وإلا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

٢١٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.

( باب )

( أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة )

( نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في الدروس : من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى ، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا والنماء كالأصل ولو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد واعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه ، ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين.

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : صحيح.

٢١٦

جعفرعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطإ

وهذا الخبر الآتي يحتملان وجوها : منها : أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردا على بعض العامة أنه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

ومنها : أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه ، والظاهر من العنوان أن الكليني حمله على أحد الأخيرين.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حظوظهن منه » فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث ، وكذا في التهذيب وفي الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الأول.

الحديث الثالث : صحيح موقوف.

وقال في المسالك : لما كان المجوس يستحلون نكاح المحرمات في شرع الإسلام

٢١٧

وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء فإن ترك أما وهي أخته وابنة فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس لها من قبل أنها أخت شيء لأن الأخت لا ترث مع الأم وإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فإن هذه أخته لأمه فلها النصف من قبل أنها ابنته والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها أخت ولا من قبل أنها زوجة شيئا وإن ترك أخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية.

فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء.

جعل لهم بواسطة سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عند ما على أقوال ثلاثة.

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبد الرحمن ، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس ، والعلامة في المختلف.

وثانيهما : أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسدة ، وبالسبب الصحيح خاصة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ونقله المحقق عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنهم يرثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وأتباعه وسلار.

٢١٨

( باب )

( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون )

١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

٢ـ علي بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي نجران،عن غير واحد،عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم.

( باب )

( ميراث المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون

الحديث الأول : مرفوع.

وظاهر هذا الخبر والذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ، ولعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين.

الحديث الثاني : كالحسن.

وقال الشيخ (ره) : في التهذيب(١) : معنىقوله عليه‌السلام : « هم على مواريثهم » أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

باب ميراث المماليك

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٧١.

٢١٩

الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا

وقد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

قوله : « وأختا مملوكة » الواو إما بمعنى أو ، أو الخبر محمول على التقية.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ولا شكّ أنّ عليّاً ليس نفس محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعينه، بل المراد أنَّ عليّاً بمنزلة النبيّ، أو أنّ عليّاً هو أقرب الناس إلى النبيّ فضلاً، وإذا كان كذلك كان أفضل الخلق بعده.

ولأنّ عليّاً كان أعلم الصحابة، لأنّه كان أشدّهم ذكاءً وفطنةً وأكثرهم تدبيراً ورويّةً، وكان حرصه على العلم أكثر واهتمام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإرشاده وتربيته أتم وأبلغ، وكان مقدّماً في فنون العلوم الدينية اُصولها وفروعها، فإنّ أكثر فرق المتكلّمين ينتسبون إليه ويسندون اُصول قواعدهم إلى قوله، والحكماء يعظّمونه غاية التعظيم، والفقهاء يأخذون برأيه، و قد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أقضاكم علي، والأقضى أعلم لاحتياجه إلى جميع أنواع العلم.

وأيضاً: أحاديث كثيرة وردت شاهدةً على أنّ علياً أفضل.

منها: حديث الطير، وهو: إنّهعليه‌السلام اُهدي له طير مشوي، فقالعليه‌السلام : اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، فجاءه علي وأكل معه، والأحبّ إلى الله تعالى هو من أراد الله تعالى زيادة ثوابه. وليس في ذلك ما يدلّ على كونهعليه‌السلام أفضل من النبيّ والملائكة، لأنّه قال: ائتني بأحبّ خلقك إليك، والمأتي به إلى النبيّ يجب أن يكون غير النبيّ، فكأنّه قال: أحبّ خلقك إليك غيري و لقولهعليه‌السلام : يأكل معي، وتقديره: ائتني بأحبّ خلقك إليك ممّن يأكل فيأكل معي، والملائكة لا يأكلون، وبتقدير عموم اللّفظ للكلّ فلا يلزم من تخصيصه بالنسبة إلى النبيّعليه‌السلام والملائكة تخصيصه بالنسبة إلى غيرهما.

ومنها: حديث خيبر، فإنّ النبيّعليه‌السلام بعث أبا بكر إلى خيبر، فرجع منهزما ثمّ بعث عمر فرجع منهزماً. فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لذلك، فلمـّا أصبح خرج إلى الناس ومعه راية وقال: لاُعطينَّ الرّاية اليوم رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله والرّسول، كرّار غير فرّار. فعرض له

٣٦١

المهاجرون والأنصار قالعليه‌السلام : أين علي. فقيل له: إنّه أرمد العينين، فتفل في عينيه، ثمّ دفع الرّاية إليه.

وذلك يدلّ على أنّ ما وصفه به مفقود فيمن تقدم، فيكون أفضل منهما، ويلزم أن يكون أفضل من جميع الصّحابة. والأفضل يجب أن يكون إماماً ».

قال الأصفهاني في الجواب عمّا ذكر من الأدلّة:

« وعن السّادس: إنّ ما ذكرنا من الدلائل الدالّة على أنّ علياً أفضل، معارض بما يدلّ على أنّ أبا بكر أفضل، والدليل على أفضليّة أبي بكر قوله تعالى:( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي ) الآية. فإنّ المراد إمّا أبو بكر أو علي بالإِتفاق، والثاني - وهو أن يكون المراد به علياً - مدفوع، لأنّه تعالى ذكر في وصف الأتقى قوله( الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) »(١) .

إقراره بالدلالة وإعراضه عن التأويل تبعاً للبيضاوي

وتبع الأصفهاني ماتنه البيضاوي في ذكر طائفةٍ من دلائل الشيعة، والسكوت عنها من حيث السند والدلالة، وهو إقرار منه كذلك بالأمرين. ثمّ أجاب عن تلك الدلائل بالمعارضة. والجواب الجواب.

تأويله الحديث في كتاب آخر تبعاً للرازي

لكنّه في كتابٍ آخر له تبع الفخر الرازي في دعوى التأويل، فإنّه ذكر حديث الطير فيما استدل به الإِمامية بقوله:

« ومنها: حديث الطائر. بيان ذلك: أنّه اُهدي له طائر مشوي فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي وأكل معه. والأحبّ إلى

____________________

(١). مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار - مخطوط.

٣٦٢

الله تعالى هو من أراد الله تعالى زيادة ثوابه، وليس في ذلك ما يدلّ على كونه أفضل من النبيّ والملائكة، لأنّه قال: ائتني بأحبّ خلقك إليك، والمأتي به إلى النبيّ يجب أن يكون غير النبيّ، فكأنّه قال: أحبّ خلقك إليك غيري، و لقوله: يأكل معي وتقديره: ائتني بأحبّ خلقك ممّن يأكل معي، والملائكة لا يأكلون. وبتقدير عموم اللّفظ للكلّ لا يلزم من تخصيصه بالنسبة إلى النبيّ والملائكة تخصيصه بالنسبة إلى غيرهما ».

فأجاب: « وحديث الطير لا يدل على أنّه أحبّ الخلق مطلقاً، بل أمكن أن يكون أحبّ الخلق بالنظر إلى شيء دون شيء، إذ يصحُّ الإِستفسار بأنْ يقال: أحبّ خلقك في كلّ شيء أو في بعضه، وعند ذلك لا يلزم من زيادة ثوابه في بعض الأشياء على غيره الزيادة في كلّ شيء، بل جاز أنْ يكون غيره أزيد ثواباً في شيء آخر.

فإن قيل: فعلى هذا التقدير أيّ فائدةٍ في قوله: ائتني بأحبّ خلقك إليك؟

قلنا: الفائدة فيه تخصيصه عمّن ليس أحبّ عند الله من وجه »(١) .

الردّ على ما ذكره

أقول : أمّا ما ذكره تبعاً للفخر الرازي فقد عرفت اندفاعه فلا نعيد.

وأمّا ما ذكره في جواب الإِعتراض الذي أورده: فقد كان الأولى به أنْ لا يتفوّه به، لأنّ الثلاثة وأضرابهم لم يكونوا محبوبين عند الله من وجهٍ من الوجوه فضلاً عن الأحبيّة، فيكون الحديث دليلاً على أفضليّة أمير المؤمنينعليه‌السلام منهم.

وبغض النظر عن ذلك، فقد ثبت أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ردّ

____________________

(١). تشييد القواعد شرح تجريد العقائد - مخطوط.

٣٦٣

الشيخين - بل الثلاثة - من الدخول عليه في قضية الطير، وبناءً على ما ذكره الأصفهاني من أنّ فائدة الحديث تخصيص عليعليه‌السلام عمّن ليس بأحبّ عند الله من وجهٍ، فالثلاثة ليسوا بأحبّ عند الله من وجه، فضلاً عن الأحبيّة المطلقة.

القاضي العضدي والشريف الجرجاني

وقال القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإِيجي في ( المواقف ) وكذا السيد الشريف علي بن محمّد الجرجاني في ( شرحه ) بتأويل حديث الطير فقد جاء في ( شرح المواقف ) في وجوه أدلّة الشيعة على أفضلية أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« الثاني: حديث الطير، وهو قولهعليه‌السلام - حين أُهدي إليه طائر مشوي -: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فأتى علي وأكل معه الطير والمحبّة من الله كثرة الثّواب والتعظيم، فيكون هو أفضل وأكثر ثواباً.

وأجيب: بأنّه لا يفيد كونه أحب إليه في كلّ شيء، لصحّة التقسيم وإدخال لفظ الكل والبعض، ألا ترى أنّه يصح أن يستفسر ويقال: أحبّ خلقه إليه في كلّ شيء أو في بعض الأشياء؟ وحينئذٍ جاز أنْ يكون أكثر ثواباً في شيء دون آخر، فلا يدلّ على الأفضليّة مطلقاً »(١) .

ما ذكراه هو تأويل الرازي والجواب الجواب

أقول : وإنّ ما ذكراه في الجواب عن حديث الطّير، هو التأويل الّذي اعتمده الفخر الرازي، الذي عرفت سقوطه لدى تعرّضنا لكلامه فالجواب

____________________

(١). شرح المواقف ٨ / ٣٦٧ - ٣٦٨.

٣٦٤

الجواب، فلا نطيل المقام.

السَّعدُ التّفتازاني

وقال سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني:

« تمسكّت الشيعة القائلون: بأفضليّة علي رضي الله تعالى عنه بالكتاب والسنّة والمعقول.

أمّا الكتاب فقوله تعالى:( قُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا ) وقوله تعالى:( قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ولا خفاء في أنّ من وجب محبّته بحكم نصّ الكتاب كأن أفضل

وأمّا السنّة فقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوحٍ في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. ولا خفاء في أنْ من يساوي هذه الأنبياء في هذه الكمالات كان أفضل. و قوله عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. والأقضى أعلم وأكمل. و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء علي فأكل معه والأحب إلى الله أكثر ثواباً، وهو معنى الأفضل. وكقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، ولم يكن عند موسى أفضل من هارون. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا دار الحكمة وعلي بابها. وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت أخي في الدنيا والآخرة وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لمبارزة علي وعمرو بن عبد ود أفضل من عمل اُمتي إلى يوم القيامة. وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة ومن أحبّك فقد أحبني ومن أحبّني هو حبيب الله، ومن أبغضك فقد أبغضني، وبغيضي بغيض الله، فالويل لمن أبغضك بعدي.

٣٦٥

وأمّا المعقول فهو: إنّه أعلم الصحابة وأيضاً: هو أشجعهم وأيضاً: هو أزهدهم وأيضاً: هو أكثرهم عبادةً وأكثرهم سخاوة وأحلمهم وأيضاً: هو أفصحهم لساناً على ما يشهد به كتاب نهج البلاغة وأسبقهم إسلاماً

وبالجملة، فمناقبه أظهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى.

فالجواب: إنّه لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله واتّصافه بالكمالات واختصاصه بالكرامات، إلّا أنّه لا يدلّ على الأفضليّة، بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله تعالى، بعد ما ثبت من الإِتّفاق الجاري مجرى الإِجماع على أفضلية أبي بكر وعمر، والاعتراف من عليرضي‌الله‌عنه بذلك. على أنَّ فيما ذكر مواضع بحث لا تخفى على المحصّل، مثل: أنّ المراد( بأَنْفُسَنا ) نفس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يقال: دعوت نفسي إلى كذا، وأن وجوب المحبة وثبوت النصرة على تقدير تحققه في حق علي -رضي‌الله‌عنه - لا اختصاص به، وكذا الكمالات الثابتة للمذكورين من الأنبياء، وأنّ أحبّ خلقك يحتمل تخصيص أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - عملاً بأدلّة أفضليّتهما، ويحتمل أن يراد أحبّ الخلق إليك في أن يأكل منه »(١) .

إنكاره دلالة ما ذكره على الأفضلية بمعنى زيادة الثواب مردود

أقول : لقد ذكر التفتازاني طائفة من الحجج البالغة والدلائل الواضحة على أفضلية سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ثم أنكر أنْ يكون شيء منها دالاً على أفضليّته بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله تعالى لكن إنكاره ذلك ساقط مردود، فقد أثبت علماء الشيعة دلالة كلّ واحدٍ واحدٍ من تلك الأدلة في محلّه

____________________

(١). شرح المقاصد ٥ / ٢٩٥ - ٢٩٩.

٣٦٦

وفي خصوص حديث الطّير نقول: إن صريح الفخر الرازي في ( تفسيره ) - في عبارته المتقدّمة سابقاً - أنّ معنى محبّة الله تعالى لعبده إعطاؤه الثواب فلا ريب - إذن - في أنّ معنى أحبيّة العبد لديه أكثريّة الثواب منه إليه، وإذا كانت الأحبيّة بمعنى الأكثرية ثواباً لم يبق أيّ ترديد في دلالة حديث الطّير على أفضلية الإِمامعليه‌السلام

ولقد سلَّم - والحمد لله - الفخر الرازي في ( نهاية العقول ) و ( الأربعين ) وكذا شمس الدين الأصفهاني في ( شرح التجريد ) والقاضي العضدي في ( المواقف ) والشريف الجرجاني في ( شرح المواقف ) والشهاب الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) بأنَّ الأحبيّة بمعنى الأكثرية في الثواب.

وإذا رأى المنصف اعتراف هؤلاء الأعاظم - في مقابلة الشيعة، بكون الأحبيّة في حديث الطير بمعنى الأكثرية في الثواب - يفهم جيّداً فظاعة ما تفوّه به التفتازاني في هذا المقام.

ومن العجائب: استدلال التفتازاني - في نفس هذا الكتاب قبل عبارته هذه بورقةً تقريباً - بحديث عمرو بن العاص على أفضليّة أبي بكر، من جهة أنّ الأحبيّة تدلّ على الأكثرية ثواباً فالأفضليّة فكيف يقول بدلالة ذاك الحديث على أفضلية أبي بكر وكونه أكثر ثوابا، ومع ذلك ينفي - في جواب إحتجاج الشيعة بحديث الطير - دلالته على أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أكثر ثواباً؟

وجوه الردّ على دعوى الاتفاق على أفضليّة أبي بكر وعمر

وأمّا قوله: « بعد ما ثبت من الإِتفاق الجاري مجرى الإِجماع على أفضليّة أبي بكر ثم عمر » فدعوى كاذبة مردودة بوجوه:

الأول : قال الحافظ ابن عبد البر: « من قال بحديث ابن عمر: كنّا نقول على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ نسكت فلا نفاضل. فهو الذي أنكر ابن معين وتكلّم فيه بكلامٍ غليظ، لأنّ

٣٦٧

القائل بذلك قد قال خلاف ما اجتمع عليه أهل السنّة من السّلف والخلف من أهل الفقه والآثار: إن علياً كرّم الله وجهه أفضل الناس بعد عثمان. هذا مما لم يختلفوا فيه، وإنّما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان. واختلف السّلف أيضاً في تفضيل عليرضي‌الله‌عنه وأبي بكررضي‌الله‌عنه . وفي إجماع الجميع الذي وصفناه دليل على أنّ حديث ابن عمر وهم وغلط، وأنّه لا يصح معناه وإنْ كان إسناده صحيحاً. ويلزم من قال به أنْ يقول بحديث جابر وحديث أبي سعيد: كنّا نبيع اُمّهات الأولاد على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهم لا يقولون بذلك. فناقضوا. وبالله التوفيق »(١) .

الثاني : لقد ثبت أنّ جمعاً من أعلام الصحابة قالوا بأفضلية الإِمامعليه‌السلام من أبي بكر قال ابن عبد البر: « روي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وحذيفة وحباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن الأرقم: أن علي بن أبي طالب أوّل من أسلم، وفضّله هؤلاء على غيره »(٢) .

قلت: ومن الصحابة القائلين بأفضليته: عبد الله بن عمر، فقد روى السيّد علي الهمداني: « عن أبي وائل، عن عبد الله بن عمررضي‌الله‌عنه قال: كنا إذا عدّدنا أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قلنا: أبو بكر وعمر وعثمان. فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن فعلي! قال: علي من أهل البيت، لا يقاس به أحد، مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في درجته، إنّ الله يقول:( الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) ففاطمة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في درجته، وعلي معهما »(٣) .

والعبّاس عمّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال أبو علي يحيى بن عيسى بن جزلة الحكيم البغدادي في ( تاريخ بغداد ) بترجمة شريك: « دخل

____________________

(١). الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣ / ٥٢ - ٥٣.

(٢). الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣ / ٢٧.

(٣). المودة في القربى. اُنظر: ينابيع المودّة ١ / ١٧٤.

٣٦٨

شريك على المهدي فقال له: ما ينبغي أنْ تقلّد الحكم بين المسلمين. قال: ولم؟ قال: بخلافك على الجماعة وقولك بالإِمامة. قال: أمّا قولك: بخلافك على الجماعة فمن الجماعة أخذت ديني، فكيف اُخالفهم وهم أصلي في ديني؟ وأمّا قولك: بالإِمامة. فما أعرف إلّا كتاب الله وسنة رسوله. وأمّا قولك: مثلك لا يقلّد الحكم بين المسلمين، فهذا شيء أنتم فعلتموه، فإنْ كان خطأً فاستغفروا الله منه، وإنْ كان صواباً فأمسكوا عنه. قال: ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: ما قال فيه أبوك العبّاس وعبد الله. قال: وما قالا؟ قال: أمّا العباس فمات وعلي عنده أفضل الصحابة، وقد كان يرى كبراء المهاجرين يسألونه عمّا نزل من النوازل، وما احتاج هو إلى أحد حتى لحق بالله. وأمّا عبد الله فإنّه كان يضرب بين يديه، وكان في حروبه رأساً متّبعاً وقائداً مطاعاً. فلو كانت إمامة علي جوراً كان أولى أن يقعد عنها أبوك، لعلمه بدين الله وفقهه في أحكام الله. فسكت المهدي وأطرق، ولم يمض بعد هذا المجلس إلّا قليل حتى عزل شريك ».

وحسّان بن ثابت. ذكر ذلك ( الدهلوي ) في جواب السؤال الرابع من ( المسائل البخاريّة ).

الثالث : ونفى أبو بكر نفسه كونه خير الاُمة، واعترف بأفضلية أمير المؤمنينعليه‌السلام منه حيث قال على المنبر مخاطباً المسلمين: « أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم »(١) .

الرابع : وقال جماعة من أعلام العلماء أيضاً بأفضلية سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام من الشيخين. منهم القاضي شريك كما عرفت من ( تاريخ بغداد ) ومنهم عبد الرزاق الصنعاني، وجماعة الصّوفية كما في ( المسائل البخاريّة ).

الخامس : لو سلمنا قيام هذا الإِجماع، فإنّه إجماع على خلاف قول الله

____________________

(١). إبطال الباطل - مخطوط

٣٦٩

ورسوله، وما كان كذلك فلا يحتج به ولا يعبأ به. سلّمنا عدم مخالفته، لكنّه غير ثابت عند الشّيعة فلا وجه لإِلزامهم به.

دعوى اعتراف الإِمام بأفضلية أبي بكر مستندة إلى خبر موضوع

وأمّا دعوى التفتازاني « الاعتراف من عليعليه‌السلام بأفضلية الشيخين منه » فإنّها( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ) وذكرها في مقابلة الشيعة مباهتة، ولكن « إذا لم تستح فاصنع ما شئت ».

وعلى كل حال، فإنّه لم يكن إعتراف من الإِمام بأفضلية الشيخين أو أحدهما منه أبداً، وما رواه أسلاف القوم في هذا الباب فخبر مكذوب موضوع( قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) .

تأويل حديث الطّير باطل

وأمّا مناقشته في دلالة الأدلة التي ذكرها، فمردودة في مواضع الاستدلال والاحتجاج بها من كتب الإِماميّة، كما أنّ تأويل حديث الطير بما ذكره، قد عرفت أنّ جميع التأويلات التي ذكروها لها فاسدة، فلا نعيد.

العلاء القوشجي

وقال علاء الدين علي بن محمد القوشجي: « وخبر الطائر: اُهدي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر مشوي فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك حتى يأكل معي. فجاء علي وأكل. والأحب إلى الله تعالى أفضل » فأجاب:

« وأجيب بأنّه: لا كلام في عموم مناقبه »(١) .

____________________

(١). شرح التجريد: ٣٧٩.

٣٧٠

ذكر عبارة التفتازاني والجواب الجواب

أقول : لقد تبع القوشجي التفتازاني في هذا المقام في الجواب عن الاستدلال بحديث الطّير، حيث نقل كلامه بحذافيره، فنكتفي في الجواب: بما ذكرناه في الرد على التفتازاني ولا نعيد.

الشَّهابُ الدّولَت آبادي

وقال شهاب الدين ملك العلماء الدولت آبادي الهندي: « إعلم أنّ أحاديث فضيلة علي - كرم الله وجهه - من الصحاح، ولكن احتجاجهم على الخطأ.

إحتجّ الشيعة بخبر الطير قال أهل السنّة: هذا الحديث لا يدل على أنّه أحب في كلّ شيء من أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -. لعل المراد: خيراً لأكل هذا الطير »(١) .

اعتراف بصحته وتأويل عرفت بطلانه

أقول : قد اعترف هذا الرجل بصحّة حديث الطّير، لكنّه أجاب عن الاستدلال به بتأويله عن ظاهره، ناسباً هذا التأويل إلى أهل السنّة، وقد عرفت بطلان هذا التأويل وفساده كغيره ممّا ذكروه، وإنّ كثيراً منهم لم يلجأوا إلى التأويل لوضوح وهنه وسخافته، فزعموا المعارضة بما وضعوه في فضل الشيخين، أو أحدهما.

____________________

(١). هداية السعداء. الهداية الاُولى من الجلوة السابعة.

٣٧١

إسحاق الهروي

وقال إسحاق الهروي - سبط الميرزا مخدوم - مقتصراً على بعض هفوات التفتازاني في جواب حديث الطير: « والجواب: إنّه يحتمل تخصيص أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - عملاً بأدلّة أفضليّتهما. وأيضاً: يحتمل أنْ يكون أحب الخلق إليك في أن يأكل، لا مطلق الأحب ».

ذكر تأويل التفتازاني وقد عرفت فساده

وما ذكره هذا الرجل ليس إلّا تأويل التفتازاني، وقد عرفت فساده فلا نعيد.

حُسام الدّين السّهارنفوري

تأويل تقدّم فساده

واقتصر حسام الدّين السّهارنفوري في ( مرافض الروافض ) على بعض هفوات عبد الحق الدهلوي الذي عرفت فسادها فيما سبق.

محمَّد البَدخشاني

وأجاب الميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني عن الإِستدلال بحديث الطير لا بالقدح في سنده، ولا بالتأويل، بل بالمعارضة بالحديث الموضوع في فضل عمر بن الخطّاب: « ما طلعت الشمس على رجلٍ خير من عمر »(١) .

____________________

(١). ردّ البدعة - مخطوط.

٣٧٢

اعتراف بالسّند والدلالة ودعوى المعارضة

والمهمّ اعترافه الضمني بسند حديث الطّير وتماميّة دلالته على أفضلية مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإن في ذلك تخطئةً لكلّ اولئك الذين حاولوا القدح في سنده أو تأويله عن ظاهره. وأمّا دعوى معارضته بالحديث الموضوع المذكور فهي متابعة لبعض أسلافه، وقد أجبنا عنها فيما تقدّم. وحاصل ذلك: أن هذا الحديث موضوع، وعلى فرض تماميته سنداً فهو معتبر عندهم وليس بحجّة على الشّيعة، بخلاف حديث الطّير الذي ثبت من طرق أهل السنّة فيكون حجةً عليهم ومن المعلوم أنّ ما ليس بحجةٍ لا يعارض الحجة.

وليُّ الله الدّهلوي

وتشبّث الشيخ ولي الله الدهلوي ( والد الدهلوي ) في الجواب عن الاستدلال بحديث الطير بأباطيل عديدة حيث قال بجواب المحقّق الطوسي صاحب التجريد: « قوله: وخبر الطير، عن أنس قال: كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. أخرجه الترمذي.

لا يخفى ورود مثل هذه الفضائل في حقّ الشّيخين كقوله: « يتجلّى الله تعالى لأبي بكر خاصّة وللنّاس عامّة ». و « ما طلعت الشمس على رجلٍ خيرٍ من عمر ».

وأيضاً: لا يخفى أنّ لفظ « الأحب » وارد بحق كثيرٍ من الصّحابة.

وترتفع المعارضة بأحد وجوهٍ ثلاثة:

إمّا أنْ نقول: بأنّ الحب على أنواع: حبّ الرجل زوجته، وتارةً يطلقون لفظ « الأحب » ويريدون هذا الحب. وحبّ الرجل أولاده وأقربائه، وحبّ الرجل لليتيم، وحبّ الرجل لشيخه، وحبّ الرجل مشاركه في العلم. والحبّ الوارد

٣٧٣

في هذه الأخبار يمكن تنزيله بالتأمّل على أحد هذه المعاني، كما عن عائشة الصديقة أنّها قالت: كان أبو بكر أحبّ الناس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم عمر. ثم قالت: لو استخلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاستخلف أبا بكر ثم عمر. وعن جميع بن عمير، قال: دخلت مع عمّتي على عائشة فسألت: أيّ الناس كان أحبّ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قالت: فاطمة. فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها. أخرجه الترمذي.

فظهر أنّ المراد من الأحبيّة في الحديث الأول حبّ المشابهة في الفضائل التي هي المناط في الاستخلاف، وفي الحديث الثاني حبّ الأولاد والأقارب.

وأمّا أنْ نقول: بأنّ الحبّ يتعلَّق بالصّفات المحمودة التي يحصل بسببها القرب من الله تعالى والرسول ويوجب الرّضا عندهما. ولكلّ صفةٍ من تلك الصفات مقام من الرضا والحبّ، فيجوز أن يكون شخص أحبّ لصفة مثل الشجاعة ومحاربة الأعداء، والآخر أحبّ بصفةٍ اُخرى مثل الحل والعقد في أمر الخلافة.

وإمّا أنْ نقول: إنّ « الأحب » بمعنى « من الأحب » فيكون صنف من المحبوبين أرجح على سائر المحبوبين، و « الأحب » لفظ يمكن اطلاقه بازاء كلّ فردٍ من هذا الصنف »(١) .

دعوى المعارضة بـ « يتجلّى الله لأبي بكر »

أقول : إنّ هذا الكلام في أقصى درجات الهوان ومراتب الفساد، كما لا يخفى على من نظر في مباحثنا المتقدمة بإمعان وإنصَاف ولكن من المناسب أن نبيّن حال هذا الكلام بإيجاز فنقول:

____________________

(١). قرة العينين في تفضيل الشيخين: ٢٨٨.

٣٧٤

أمّا دعواه المعارضة بحديث: يتجلّى الله لأبي بكر خاصة وللناس عامّة فباطلة جداً، فمن العجب تمسّك هذا المحدّث الكبير!! بمثل هذا الحديث الموضوع عند محقّقي أهل نحلته!!.

ألا يعلم بتنصيص المجد الفيروزآبادي على أنّه من المفتريات التي يعلم بطلانها ببداهة العقل(١) .

وأنّه قد أورده ابن الجوزي في ( الموضوعات )(٢) .

وأخرجه ابن عدي في كتابه ( الكامل في الضعفاء ) وصرّح ببطلانه(٣) .

واعترف الذهبي في ( ميزان الإِعتدال في نقد الرجال ) بسقوطه في غير موضع(٤)

وقد فصّل ذلك كلّه في كتاب ( شوارق النصوص ).

فما يقول أولياء والد ( الدهلوي ) في مقام الدفاع عنه وتوجيه ما ادّعاه؟!

دعوى المعارضة بـ « ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر »

وأمّا دعواه المعارضة بحديث: « ما طلعت الشمس على رجلٍ خيرٍ من عمر » فكذلك، لأنّه حديث موضوع مفتعل باطل، كما فصّل في ( شوارق النصوص ) كذلك، وإليك عبارة المنّاوي المشتملة على إبطال جماعةٍ إيّاه:

« ما طلعت الشمس على رجلٍ خيرٍ من عمر. أخرجه الترمذي في المناقب والحاكم في فضائل الصحابة عن أبي بكر. قال الترمذي: غريب وليس إسناده بذاك. إنتهى. وقال الذهبي: فيه عبد الله بن داود الواسطي ضعُفوه، وعبد الرحمن بن أخي محمّد المنكدر لا يكاد يعرف، وفيه كلام.

____________________

(١). سفر السعادة - باب فضائل أبي بكر.

(٢). الموضوعات ١ / ٣٠٤.

(٣). الكامل في الضعفاء ٤ / ١٥٥٧.

(٤). ميزان الاعتدال ٢ / ٤١٥.

٣٧٥

والحديث شبه الموضوع. انتهى. وقال في الميزان - في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي -: في أحاديثه مناكير، وساق هذا منها ثم قال: هذا كذب. وأقرّه في اللسان عليه »(١) .

وبعد، فإنّ تمسّك وليّ الله بهذين الحديثين عجيب من جهةٍ اُخرى وهي: إنّ هذا المحدّث ينصّ في نفس كتابه ( قرّة العينين ) على أنّ أحاديث الصحيحين - فضلاً عن غيرها - غير صالحة للإِحتجاج على الإِمامية بل الزيّدية فكيف يحتج في هذا الكتاب بهكذا حديثين والحال هذه؟

دعوى المعارضة بـ « من أحبّ الناس إليك؟ »

وأمّا دعواه ورود لفظ « الأحب » المطلق في حقّ كثيرٍ من الصّحابة فممنوعة، وكذا المعارضة بما لا يجوز الاحتجاج به من أخبارهم:

أمّا حديث عمرو بن العاص المشتمل على مجئ هذا اللفظ بالنّسبة إلى عائشة وأبيها، فحاله في القدح والجرح معلوم.

وأمّا حديث أنس الوارد فيه ذلك أيضاً، فهو من رواية « حميد عن أنس » وقد نصّوا على عدم جواز الإِحتجاج به إلّا إذا قال: « حدّثنا أنس ».

أمّا أنّه من رواية « حميد عن أنس » من غير قول « حدّثنا » فذلك ظاهر من رواية ابن ماجة والترمذي. قال ابن ماجة: « حدّثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس قال: قيل: يا رسول الله أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها »(٢) .

وقال التّرمذي: « حدّثنا أحمد بن عبدة الضبّي، نا المعتمر بن سليمان،

____________________

(١). فيض القدير - شرح الجامع الصغير: ٥ / ٤٥٤.

(٢). سنن ابن ماجة ١ / ٣٨.

٣٧٦

عن حميد، عن أنس قال قيل: يا رسول الله، من أحبّ الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. هذا حديث حسن [ صحيح ] غريب من هذا الوجه من حديث أنس »(١) .

وأمّا أن رواية « حميد عن أنس » لا تقبل إلّا إذا قال حميد « حدّثنا أنس » فقد نصَّ عليه ابن حجر بترجمته بقوله: « قال أبو بكر البرديجي: وأمّا حديث حميد، فلا نحتجّ منه إلّا بما قال: حدّثنا أنس »(٢) .

وبالجملة، فإنّ حديث أنس - كحديث عمرو بن العاص - لا يجوز الإِحتجاج به وإنْ حكم الترمذي بحسنه وصحّته، لكنه مع ذلك حكم بغرابته على أنّه حديث اتّفق الشيخان على الإِعراض عنه.

وإذ لا حديث معتبر محتج به مشتمل على إطلاق « الأحب » مطلقاً على غير سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كان حديث الطّير بلا معارض، حتّى يحتاج إلى ما ذكره من وجهٍ لرفع المعارضة.

هذا، وعلى فرض وجود لفظ « الأحبّ » على الإِطلاق في حق كثير من الصحابة في الأخبار المتناقضة المتكاذبة عند أهل السنّة، فأيّ ملزم للإِماميّة لأنْ يتكلَّفوا ويتجشّموا التأويلات المخترعة لأجل رفع التعارض بين تلك الأحاديث وبين حديث الطير، مع أنّ تلك الأحاديث ليست من أحاديثهم؟ إنّه لا عليهم إلّا التمسّك بالأحاديث الدالّة على أحبيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وطرح غيرها من الأحاديث حتى ولو كانت في أعلى درجات الصحّة عند أهل السنّة؟!

على أنّه لو كان على الشيعة جمع الأخبار المتعارضة الواردة عند أهل السنّة في هذا الباب، فلا موجب لتجشّم الجمع بين ما رووه في حقّ الشيوخ

____________________

(١). صحيح الترمذي ٥ / ٧٠٧.

(٢). تهذيب التهذيب ٣ / ٣٥.

٣٧٧

وأحزابهم، وبين أحاديث أحبيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، بل مقتضى الإِنصاف أنّ أخبارهم في أحبيّة الشيخين وغيرهما معارضة بأخبارٍ اُخرى لهم لا تحصى، في كِفرهم ونفاقهم وفسقهم، فلا تصل النّوبة إلى وقوع المعارضة بين أخبار أحبيّة أولئك، وأخبار أحبيّة الإِمامعليه‌السلام ، حتى يحتاج إلى جمع!!

دعوى تنوّع حبّ الله والرّسول

وأمّا قوله: « وترفع المعارضة بأحد وجوهٍ ثلاثة: إمّا أنْ نقول بأنّ الحبّ على أنواع والحبّ الوارد في هذه الأخبار يمكن تنزيله بالتأمّل على أحد هذه المعاني » فمردود بوجوه:

أمّاأوّلاً : فلا ريب في بطلان القول بتنوّع حبّ الله تعالى بهذه الأنواع، إذ ليس له تعالى زوجة ولا أولاد ولا شيخ، ومفاد حديث الطّير بصراحةٍ أحبيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الله عزّ وجلّ. فلو تأمّل المتأمّلون إلى يوم القيامة لم يمكن تنزيل حديث الطّير على شيء من هذه المعاني.

وأمّاثانياً : فإنّه إذا اضطرّ أولياء وليّ الله إلى القول بأنَّ مراده رفع المعارضة بين الأحاديث الاُخرى غير حديث الطّير، وتلك الأحاديث مفادها الأحبيّة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا إلى الله تعالى، فذلك باطل كذلك، لما نصَّ عليه أكابر القوم - كما مضى سابقاً - من كون الأحبّ إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الأحب إلى الله تعالى، فمن ورد في حقّه في الأخبار أنّه أحب الخلق إلى الرسول فالمراد منه الأحبّ إلى الله تعالى، وقد عرفت أنّ بطلان تنوع حبّ الله إلى تلك الأنواع من القطعيّات. فما ذكره ولي الله لا يرفع المعارضة من بين تلك الأخبار أيضاً.

وأمّاثالثاً : فإنَّ في انقسام حبّ الرسول - بقطع النظر عمّا ذكر - مناقشات عديدة، بل تجويز بعض أنواع الحبّ بالنسبة إليه واضح الفساد، لعلم الكلّ

٣٧٨

- حتّى الصبيان - بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن له شيخ حتى يكون له محبوباً عنده ويطلق عليه « الأحبّ » باعتبار كونه شيخاً له.

وأمّارابعاً : فلأنَّ كلّ عاقل يعلم - بالنظر إلى الأدلّة السّابقة - بابتناء حبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأشخاص على أساس سوابقهم الدينيّة، فمن لم يكن - سواء من اليتامى أو الأولاد أو الأزواج أو غيرهم - أفضل في الدين من غيره لم يجز أن يكون أحبّ الناس إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأمّاخامساً : فلأنّه لو جازت أحبيّة بعض الأزواج أو الأولاد إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حيث كونها زوجةً له أو كونه ولداً - حتى مع عدم الأفضلية في الدين - لم يجز إطلاق لفظ « الأحب » بنحو الإِطلاق في ذاك المورد، لما عرفت - بحمد الله - بالتفصيل من عدم جواز إطلاق صيغة أفعل التفضيل بلحاظ بعض الحيثيّات غير المعتبرة

فظهر عدم جواز تنزيل « الأحب » في الأخبار المعتبرة على بعض تلك المعاني التي ذكرها ولي الله الدهلوي.

الاستدلال بقول عائشة: كان أبو بكر أحبّ الناس ثم عمر

وأمّا قوله: « كما عن عائشة الصدّيقة أنها قالت: كان أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله ثم عمر. ثم قالت: لو استخلف رسول الله لاستخلف أبا بكر ثم عمر » فتزوير غريب مطعون فيه بوجوه:

أوّلاً : لو صحّ في أخبارهم صدور هذين القولين من عائشة، فلا ثبوت لهما عند الشيعة، لعدم اعتبارهم بأخبار أهل السنّة هذه.

وثانياً : على فرض ثبوتهما عنها، فلا اعتبار بها عند الشيعة ليحتجّ بأقوالها عليهم.

وثالثاً : إنّه قد رووا عن عائشة أحبيّة أبي عبيدة بعد الشيخين، وكذا استخلاف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لو استخلف!! - أبا عبيدة

٣٧٩

بعدهما وقد روى وليّ الله الدّهلوي نفسه هذين القولين عنها كذلك في نفس كتاب ( قرة العينين ) وهذا لفظه: « قيل لها: أيّ أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أحبّ إليه؟ قالت: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قالت: عمر. قيل: ثم من؟ قال: أبو عبيدة. أخرجه الترمذي وابن ماجة ».

« سئلت: من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. أخرجه البخاري ومسلم ».

لكن هذين القولين باطلان بالضّرورة، لأنّ الذي بعد الشيخين - بناء على مذهب أهل السنة في التفضيل - إمّا عثمان وإمّا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلا مناص من تكذيب أو تخطئة ما رووا عن عائشة في هذا الباب.

ورابعاً : إن إقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود. فقول عائشة في حقّ غير علي وفاطمةعليهما‌السلام في مقابلة قوله الجميع بن عمير غير مقبول.

وخامساً : إنه بقطع النظر عمّا ذكر، فإنّ ما تقوله عائشة في فضل أبيها غير مقبول لدى العقلاء، لكونها بلا ريبٍ متهمّة في هذا الباب، بخلاف قولها في أحبيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإنّه لا احتمال لأنْ تكون كاذبةً فيه.

وسادساً : إنه لا ريب في أن عائشة تحبّ أباها أبا بكرٌ بخلاف مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام الذي بلغت عداوتها له الحدّ الأقصى، فكيف يعبأ عاقل بقولها في حقّ محبوبها في مقابلة قولها في حق المبغوض عندها؟

وسابعاً : إن ما رووه عنها في حقّ أبيها خبر واحد، وما رووه عنها في باب أمير المؤمنينعليه‌السلام مستفيض، والواحد لا يقابل الكثير المستفيض.

وثامناً : إن كلماتها المنقولة عنها في حقّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أقوى دلالةً ممّا قالته في حقّ أبي بكر، فمن ذلك قولها: « ما خلق الله خلقاً أحب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من علي بن أبي طالب » وقولها: « والله

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460