نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار17%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 304402 / تحميل: 6497
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحّى بمنى شاة أفضل من شاتك.

[ ١٨٨١٨ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي، عن عبد صالح (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه.

[ ١٨٨١٩ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال: أنّ اشترى(١) مكانها فهو أفضل، وأنّ لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدلّ على أنّه هدي، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب

[ ١٨٨٢٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا يعلم أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٥.

٥ - المقنعة: ٧٠.

(١) في المصدر: إذا اشترى.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٧.

١٤١

كتاباً( أنّه هدي) (١) يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة.

[ ١٨٨٢١ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنّها بدنة.

[ ١٨٨٢٢ ] ٣ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكّيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.

[ ١٨٨٢٣ ] ٤ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أنّ تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها أنّ قدر على ذلك، ثمّ ليلطخ نعلها التي قلّدت به بدم حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها أنّ أراد، وأنّ كان الهدي الذي انكسر وهلك(٢) مضموناً فإنّ عليه أنّ يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضموناً وإنمّا هو شيء تطوّع به، فليس عليه أنّ يبتاع مكأنّه إلّا أنّ يشاء أنّ يتطوّع.

[ ١٨٨٢٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٧٨.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٥ / ٣.

(٢) في المصدر: أو هلك.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٤٢

حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من ساق هدياً تطوعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعاً أو غيره.

[ ١٨٨٢٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة ابن أيوب، عن عمرو(١) بن حفص الكلبي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا من يعلمه أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه، ليعلم من يمرّ به(٢) أنّه صدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول تخير في ذبح ما شاء، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعين

[ ١٨٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: أنّ لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٦.

(١) في المصدر: عمر.

(٢) في المصدر: ليعلم من مرّ به.

(٣) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٩ / ٧٣٨، والاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦٢.

١٤٣

شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.

[ ١٨٨٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى كبشا فهلك(١) منه، قال: يشتري مكأنّه آخر، قلت: فإن كان(٢) اشترى مكأنّه آخر ثمّ وجد الأوّل ، قال: إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الاخير وأنّ شاء ذبحه، وأنّ كان قد ذبح الأَخير ذبح(٣) الأوّل معه.

وعنه، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٦) .

أقول: حمله الشيخ على كونه قد أشعر الأوّل لما مرّ(٧) .

[ ١٨٨٢٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن عبدالله بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٨) قال: الهدي من الإِبل والبقر

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: فضلّ منه ( هامش المخطوط ).

(٢) « كان » ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه والكافي: فليذبح ( هامش المخطوط ).

(٤) الاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦١.

(٥) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٧.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨٠.

(٧) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - تفسير العياشي ١: ٨٨ / ٢٢٦.

(٨) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام )

١٤٤

والغنم، ولا يجب حتّى يعلق عليه - يعني إذا قلّده فقد وجب - وقال: ومَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: شاة.

٣٣ - باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ثمّ ادعاه آخر وأقام بيِّنَةً حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ ١٨٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل اشترى هدياً فنحره فمرّ بها(٢) رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت منّي بالأَمس، وشهد له رجلأَنّ بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزئ عن واحد منهما، ثمّ قال: ولذلك جرت السنّة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩٥ / ٩.

(١) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر: فمرّ به.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٠، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٤.

١٤٥

٣٤ - باب أنّ الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما و أنّه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضرّ به أو بولده

[ ١٨٨٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضموناً فهلك اشترى مكأنّها ومكان ولدها.

[ ١٨٨٣١ ] ٢ - وبإسناده عن حماد، عن حريز أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على بدنه(١) ، وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل.

[ ١٨٨٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يركبها غير مجهد ولا متعب.

[ ١٨٨٣٣ ] ٤ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان عليّ (عليه‌السلام ) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٠.

(١) في المصدر: البدنة.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٢.

١٤٦

[ ١٨٨٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمّى ) (١) قال: أنّ احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أنّ يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر(٣) بولدها ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليّاً (عليه‌السلام )(٤) كان إذا رأى ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه، وقال: إن ضلتّ راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٣٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٣، والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٢.

(١) الحجّ ٢٢: ٣٣.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٢ / ١.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٢.

(٣) في نسخة: ما لم يضر ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: أن علياً أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤١.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٣.

١٤٧

العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البدنة تنتج أيحلبها(١) ؟ قال: احلبها حلباً غير مضرّ بالولد، ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء.

[ ١٨٨٣٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) أنّه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فيعرف(٢) أنّها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الإِشعار فإنّه يحرّم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطأنّ أنّ يتسنّمها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

أقول: هذا محمول على الإِضرار بها أو الكراهة.

٣٥ - باب استحباب نحر الإِبل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها

[ ١٨٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) (٤)

____________________

(١) في المصدر: أنحلبها.

٨ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٤، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) في المصدر: فتعرف.

(٣) علل الشرائع: ٤٣٤ / ١.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ١ والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٣.

(٤) الحج ٢٢: ٣٦.

١٤٨

قال: ذلك حين تصفّ للنحر يربط(١) يديها ما بين الخفّ إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأَرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٣) .

[ ١٨٨٤٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى، ثمّ يقوم به(٤) من جانب يدها اليمنى ويقول: « بسم الله والله أكبر، اللّهمّ هذا منك ولك، اللّهم تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكين بيده، فاذا وجبت قطّع موضع الذبح بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٨٤١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في المصدر: تُربط.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٨.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

١٤٩

معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النحر في اللبّة والذبح في الحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٨٨٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد )، عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وأنّ شاء قائمة وأنّ شاء باركة.

٣٦ - باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتّى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ ١٨٨٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصرانيّ أُضحيتك، فأنّ كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً(٢) ، اللّهم منك ولك.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤.

٥ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

وتقدّم ما يدل عليه في الأَحاديث ١ و ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٢ و ٢٠ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٦.

(٢) « مسلماً » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٩٧ / ٤.

١٥٠

[ ١٨٨٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يضع(١) السكين في يد الصبي، ثمّ يقبض على يديه الرجل(٢) فيذبح.

[ ١٨٨٤٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: نحر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بيده ثلاثا وستين، ونحر علي (عليه‌السلام ) ما غبر، قلت: سبعا وثلاثين؟ قال: نعم.

[ ١٨٨٤٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الرواجني، عن جعفر بن سعيد(٣) ، عن بشر بن زيد(٤) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لفاطمة: (عليها‌السلام ) :اشهدي ذبح ذبيحتك، فأن أوّل قطّرة منها يغفر الله بها(٥) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليكِ - إلى أنّ قال: - وهذا للمسلمين عامة(٦) .

[ ١٨٨٤٧ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥، وأورده عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: يجعل.

(٢) في نسخة: على يدي الصبي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٢٥٠ / ٨.

٤ - المحاسن: ٦٧ / ١٢٧.

(٣) في المصدر: حفص بن سعيد.

(٤) في المصدر: بشير بن زيد.

(٥) في المصدر: يكفر الله بها.

(٦) في المصدر: وهذا للناس عامة.

٥ - المحاسن: ٦٧.

١٥١

قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يجعل السكين في يد الصبي ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.

[ ١٨٨٤٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ (عليه‌السلام ) منها أربعاً وثلاثين، ولنفسه ستّاً وستّين، ونحرها كلّها بيده - إلى أن قال - وكان علي (عليه‌السلام ) يفتخر على الصحابة، فقال:(١) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هديه(٢) بيده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الذبح عن الغير في الإِفاضة عن المشعر قبل الفجر(٣) .

٣٧ - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور

[ ١٨٨٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: « وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ويقول: من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلّى الله عليه وآله في هديه.

(٢) في المصدر: هديي.

(٣) تقدّم في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٩.

١٥٢

شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، بسم الله وبالله(١) والله اكبر، اللّهم تقبّل منّي » ثمّ أمرّ السكين ولا تنخعها حتّى تموت.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٨٥٠ ] ٢ - قال الصدوق: وكان علي (عليه‌السلام )(٤) يضحّي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كل سنّة بكبش فيذبحه ويقول: « بسم الله، وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ هذا عن نبيّك » ويذبح(٥) كبشاً آخر عن نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ علي ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٨ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر: ثمّ يقول: « اللّهم إن هذا عن نبيك » ثمّ يذبحه ويذبح.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب، وما يدلّ على استحباب الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند الذبح في الباب ٦٤ من أبواب أحكام العشرة، وعلى استحباب الطهارة عند الذبح في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف، وفي الأَحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

(٧) يأتي في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب الذبائح، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٨ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

١٥٣

٣٨ - باب أنّ من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته، واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإِبل وذبح غيرها

[ ١٨٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ذبح لكم(١) المسلم ولم يسمّ ونسي، فكل من ذبيحته وسمّ الله على ما تأكل.

[ ١٨٨٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

[ ١٨٨٥٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

____________________

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٧.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٥.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب الذبائح.

١٥٤

٣٩ - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأه

[ ١٨٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النساء؟ قال: تقف بهنّ بجمع ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فأنّ لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ.

[ ١٨٨٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

[ ١٨٨٥٧ ] ٤ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب بالطريقين.

(١) اضاف في المصدر ما يلي: ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذأنّ عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٧، والتهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٩.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ١.

١٥٥

جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزور البيت قبل أنّ يحلق؟ قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إنّي حلقت(١) قبل أنّ أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أنّ أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي(٢) أن يؤخروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج(٥) .

[ ١٨٨٥٨ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٦) .

[ ١٨٨٥٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: إنّي قد حلقت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ينبغي لهم.

(٣) التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٧، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠٠٩.

(٤) التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٦.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٤.

(٦) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

٦ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ٢.

١٥٦

محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأَبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أنّ يذبح، فقال: إنّ رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( لما كان يوم النحر )(١) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أنّ نرمي، وحلقنا من قبل أنّ نذبح، فلم يبق شيء ممّا ينبغي(٢) أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيء ممّا ينبغي(٣) أنّ يؤخروه إلّا قدّموه، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لا حرج، لا حرج(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

أقول: حمله الشيخ على النسيان، لما مرّ(٦) .

[ ١٨٨٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها(٧) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فأنّ أحببت أنّ تحلق فاحلق.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله(٨) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢ و ٣) في المصدر: ينبغي لهم.

(٤) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) اتهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٦، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٨.

(٦) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٤، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٧.

(٧) في الاستبصار زيادة: وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٨) الكافي ٤: ٥٠٢ / ٤.

١٥٧

السلام) قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته، فقد بلغ محلّه، فإن شاء فليحلق(١) .

أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الأَصحاب بظاهره(٢) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه(٣) ، وما قلناه أحوط.

[ ١٨٨٦١ ] ٨ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل حلق قبل أنّ يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى، لأَنّ الله تعالى يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٤) .

[ ١٨٨٦٢ ] ٩ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء(٥) .

[ ١٨٨٦٣ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٦) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟ قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنّ.

[ ١٨٨٦٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٤.

(٢) راجع منتهى المطلب ٢: ٧٥٤.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٨ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

٩ - التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٥، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٦.

(٥) في نسخة: متى ما شاء ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٧٩٨، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٠.

(٦) « عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١١ - الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

١٥٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي أنّ يذبح بمنى حتّى زار البيت، فاشترى بمكّة ثمّ نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا، وفي الحلق(٣) .

٤٠ - باب حكم أكل الإِنسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب

[ ١٨٨٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (٣) فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير.

[ ١٨٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، وجميل بن دراج وحمّاد ابن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الأَحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٤٠

فيه ٢٨ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥١.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٢.

١٥٩

( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرّ أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة، فأمرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق، وقد كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أشركه في هديه.

أقول: وتقدّم رواية هذا المعنى في كيفيّة الحج(١) .

[ ١٨٨٦٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ سعيد بن عبد الملك(٢) قدم حاجاً فلقي أبي فقال: إنّي سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً، فقلت: المساكين هم السُؤّال؟ فقال: نعم، وقال: القانع: الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر: ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار مثله(٣) .

[ ١٨٨٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس ابن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه، ( أشيء يهديه في

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٣.

(٢) في المصدر: سعد بن عبد الملك.

(٣) معاني الأَخبار: ٢٠٨ / ٢.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٧.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ولا شكّ أنّ عليّاً ليس نفس محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعينه، بل المراد أنَّ عليّاً بمنزلة النبيّ، أو أنّ عليّاً هو أقرب الناس إلى النبيّ فضلاً، وإذا كان كذلك كان أفضل الخلق بعده.

ولأنّ عليّاً كان أعلم الصحابة، لأنّه كان أشدّهم ذكاءً وفطنةً وأكثرهم تدبيراً ورويّةً، وكان حرصه على العلم أكثر واهتمام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإرشاده وتربيته أتم وأبلغ، وكان مقدّماً في فنون العلوم الدينية اُصولها وفروعها، فإنّ أكثر فرق المتكلّمين ينتسبون إليه ويسندون اُصول قواعدهم إلى قوله، والحكماء يعظّمونه غاية التعظيم، والفقهاء يأخذون برأيه، و قد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أقضاكم علي، والأقضى أعلم لاحتياجه إلى جميع أنواع العلم.

وأيضاً: أحاديث كثيرة وردت شاهدةً على أنّ علياً أفضل.

منها: حديث الطير، وهو: إنّهعليه‌السلام اُهدي له طير مشوي، فقالعليه‌السلام : اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، فجاءه علي وأكل معه، والأحبّ إلى الله تعالى هو من أراد الله تعالى زيادة ثوابه. وليس في ذلك ما يدلّ على كونهعليه‌السلام أفضل من النبيّ والملائكة، لأنّه قال: ائتني بأحبّ خلقك إليك، والمأتي به إلى النبيّ يجب أن يكون غير النبيّ، فكأنّه قال: أحبّ خلقك إليك غيري و لقولهعليه‌السلام : يأكل معي، وتقديره: ائتني بأحبّ خلقك إليك ممّن يأكل فيأكل معي، والملائكة لا يأكلون، وبتقدير عموم اللّفظ للكلّ فلا يلزم من تخصيصه بالنسبة إلى النبيّعليه‌السلام والملائكة تخصيصه بالنسبة إلى غيرهما.

ومنها: حديث خيبر، فإنّ النبيّعليه‌السلام بعث أبا بكر إلى خيبر، فرجع منهزما ثمّ بعث عمر فرجع منهزماً. فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لذلك، فلمـّا أصبح خرج إلى الناس ومعه راية وقال: لاُعطينَّ الرّاية اليوم رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله والرّسول، كرّار غير فرّار. فعرض له

٣٦١

المهاجرون والأنصار قالعليه‌السلام : أين علي. فقيل له: إنّه أرمد العينين، فتفل في عينيه، ثمّ دفع الرّاية إليه.

وذلك يدلّ على أنّ ما وصفه به مفقود فيمن تقدم، فيكون أفضل منهما، ويلزم أن يكون أفضل من جميع الصّحابة. والأفضل يجب أن يكون إماماً ».

قال الأصفهاني في الجواب عمّا ذكر من الأدلّة:

« وعن السّادس: إنّ ما ذكرنا من الدلائل الدالّة على أنّ علياً أفضل، معارض بما يدلّ على أنّ أبا بكر أفضل، والدليل على أفضليّة أبي بكر قوله تعالى:( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي ) الآية. فإنّ المراد إمّا أبو بكر أو علي بالإِتفاق، والثاني - وهو أن يكون المراد به علياً - مدفوع، لأنّه تعالى ذكر في وصف الأتقى قوله( الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ) »(١) .

إقراره بالدلالة وإعراضه عن التأويل تبعاً للبيضاوي

وتبع الأصفهاني ماتنه البيضاوي في ذكر طائفةٍ من دلائل الشيعة، والسكوت عنها من حيث السند والدلالة، وهو إقرار منه كذلك بالأمرين. ثمّ أجاب عن تلك الدلائل بالمعارضة. والجواب الجواب.

تأويله الحديث في كتاب آخر تبعاً للرازي

لكنّه في كتابٍ آخر له تبع الفخر الرازي في دعوى التأويل، فإنّه ذكر حديث الطير فيما استدل به الإِمامية بقوله:

« ومنها: حديث الطائر. بيان ذلك: أنّه اُهدي له طائر مشوي فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي وأكل معه. والأحبّ إلى

____________________

(١). مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار - مخطوط.

٣٦٢

الله تعالى هو من أراد الله تعالى زيادة ثوابه، وليس في ذلك ما يدلّ على كونه أفضل من النبيّ والملائكة، لأنّه قال: ائتني بأحبّ خلقك إليك، والمأتي به إلى النبيّ يجب أن يكون غير النبيّ، فكأنّه قال: أحبّ خلقك إليك غيري، و لقوله: يأكل معي وتقديره: ائتني بأحبّ خلقك ممّن يأكل معي، والملائكة لا يأكلون. وبتقدير عموم اللّفظ للكلّ لا يلزم من تخصيصه بالنسبة إلى النبيّ والملائكة تخصيصه بالنسبة إلى غيرهما ».

فأجاب: « وحديث الطير لا يدل على أنّه أحبّ الخلق مطلقاً، بل أمكن أن يكون أحبّ الخلق بالنظر إلى شيء دون شيء، إذ يصحُّ الإِستفسار بأنْ يقال: أحبّ خلقك في كلّ شيء أو في بعضه، وعند ذلك لا يلزم من زيادة ثوابه في بعض الأشياء على غيره الزيادة في كلّ شيء، بل جاز أنْ يكون غيره أزيد ثواباً في شيء آخر.

فإن قيل: فعلى هذا التقدير أيّ فائدةٍ في قوله: ائتني بأحبّ خلقك إليك؟

قلنا: الفائدة فيه تخصيصه عمّن ليس أحبّ عند الله من وجه »(١) .

الردّ على ما ذكره

أقول : أمّا ما ذكره تبعاً للفخر الرازي فقد عرفت اندفاعه فلا نعيد.

وأمّا ما ذكره في جواب الإِعتراض الذي أورده: فقد كان الأولى به أنْ لا يتفوّه به، لأنّ الثلاثة وأضرابهم لم يكونوا محبوبين عند الله من وجهٍ من الوجوه فضلاً عن الأحبيّة، فيكون الحديث دليلاً على أفضليّة أمير المؤمنينعليه‌السلام منهم.

وبغض النظر عن ذلك، فقد ثبت أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ردّ

____________________

(١). تشييد القواعد شرح تجريد العقائد - مخطوط.

٣٦٣

الشيخين - بل الثلاثة - من الدخول عليه في قضية الطير، وبناءً على ما ذكره الأصفهاني من أنّ فائدة الحديث تخصيص عليعليه‌السلام عمّن ليس بأحبّ عند الله من وجهٍ، فالثلاثة ليسوا بأحبّ عند الله من وجه، فضلاً عن الأحبيّة المطلقة.

القاضي العضدي والشريف الجرجاني

وقال القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإِيجي في ( المواقف ) وكذا السيد الشريف علي بن محمّد الجرجاني في ( شرحه ) بتأويل حديث الطير فقد جاء في ( شرح المواقف ) في وجوه أدلّة الشيعة على أفضلية أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« الثاني: حديث الطير، وهو قولهعليه‌السلام - حين أُهدي إليه طائر مشوي -: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فأتى علي وأكل معه الطير والمحبّة من الله كثرة الثّواب والتعظيم، فيكون هو أفضل وأكثر ثواباً.

وأجيب: بأنّه لا يفيد كونه أحب إليه في كلّ شيء، لصحّة التقسيم وإدخال لفظ الكل والبعض، ألا ترى أنّه يصح أن يستفسر ويقال: أحبّ خلقه إليه في كلّ شيء أو في بعض الأشياء؟ وحينئذٍ جاز أنْ يكون أكثر ثواباً في شيء دون آخر، فلا يدلّ على الأفضليّة مطلقاً »(١) .

ما ذكراه هو تأويل الرازي والجواب الجواب

أقول : وإنّ ما ذكراه في الجواب عن حديث الطّير، هو التأويل الّذي اعتمده الفخر الرازي، الذي عرفت سقوطه لدى تعرّضنا لكلامه فالجواب

____________________

(١). شرح المواقف ٨ / ٣٦٧ - ٣٦٨.

٣٦٤

الجواب، فلا نطيل المقام.

السَّعدُ التّفتازاني

وقال سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني:

« تمسكّت الشيعة القائلون: بأفضليّة علي رضي الله تعالى عنه بالكتاب والسنّة والمعقول.

أمّا الكتاب فقوله تعالى:( قُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا ) وقوله تعالى:( قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) ولا خفاء في أنّ من وجب محبّته بحكم نصّ الكتاب كأن أفضل

وأمّا السنّة فقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوحٍ في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب. ولا خفاء في أنْ من يساوي هذه الأنبياء في هذه الكمالات كان أفضل. و قوله عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. والأقضى أعلم وأكمل. و قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء علي فأكل معه والأحب إلى الله أكثر ثواباً، وهو معنى الأفضل. وكقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، ولم يكن عند موسى أفضل من هارون. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا دار الحكمة وعلي بابها. وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت أخي في الدنيا والآخرة وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لمبارزة علي وعمرو بن عبد ود أفضل من عمل اُمتي إلى يوم القيامة. وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة ومن أحبّك فقد أحبني ومن أحبّني هو حبيب الله، ومن أبغضك فقد أبغضني، وبغيضي بغيض الله، فالويل لمن أبغضك بعدي.

٣٦٥

وأمّا المعقول فهو: إنّه أعلم الصحابة وأيضاً: هو أشجعهم وأيضاً: هو أزهدهم وأيضاً: هو أكثرهم عبادةً وأكثرهم سخاوة وأحلمهم وأيضاً: هو أفصحهم لساناً على ما يشهد به كتاب نهج البلاغة وأسبقهم إسلاماً

وبالجملة، فمناقبه أظهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى.

فالجواب: إنّه لا كلام في عموم مناقبه ووفور فضائله واتّصافه بالكمالات واختصاصه بالكرامات، إلّا أنّه لا يدلّ على الأفضليّة، بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله تعالى، بعد ما ثبت من الإِتّفاق الجاري مجرى الإِجماع على أفضلية أبي بكر وعمر، والاعتراف من عليرضي‌الله‌عنه بذلك. على أنَّ فيما ذكر مواضع بحث لا تخفى على المحصّل، مثل: أنّ المراد( بأَنْفُسَنا ) نفس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يقال: دعوت نفسي إلى كذا، وأن وجوب المحبة وثبوت النصرة على تقدير تحققه في حق علي -رضي‌الله‌عنه - لا اختصاص به، وكذا الكمالات الثابتة للمذكورين من الأنبياء، وأنّ أحبّ خلقك يحتمل تخصيص أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - عملاً بأدلّة أفضليّتهما، ويحتمل أن يراد أحبّ الخلق إليك في أن يأكل منه »(١) .

إنكاره دلالة ما ذكره على الأفضلية بمعنى زيادة الثواب مردود

أقول : لقد ذكر التفتازاني طائفة من الحجج البالغة والدلائل الواضحة على أفضلية سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ثم أنكر أنْ يكون شيء منها دالاً على أفضليّته بمعنى زيادة الثواب والكرامة عند الله تعالى لكن إنكاره ذلك ساقط مردود، فقد أثبت علماء الشيعة دلالة كلّ واحدٍ واحدٍ من تلك الأدلة في محلّه

____________________

(١). شرح المقاصد ٥ / ٢٩٥ - ٢٩٩.

٣٦٦

وفي خصوص حديث الطّير نقول: إن صريح الفخر الرازي في ( تفسيره ) - في عبارته المتقدّمة سابقاً - أنّ معنى محبّة الله تعالى لعبده إعطاؤه الثواب فلا ريب - إذن - في أنّ معنى أحبيّة العبد لديه أكثريّة الثواب منه إليه، وإذا كانت الأحبيّة بمعنى الأكثرية ثواباً لم يبق أيّ ترديد في دلالة حديث الطّير على أفضلية الإِمامعليه‌السلام

ولقد سلَّم - والحمد لله - الفخر الرازي في ( نهاية العقول ) و ( الأربعين ) وكذا شمس الدين الأصفهاني في ( شرح التجريد ) والقاضي العضدي في ( المواقف ) والشريف الجرجاني في ( شرح المواقف ) والشهاب الدولت آبادي في ( هداية السعداء ) بأنَّ الأحبيّة بمعنى الأكثرية في الثواب.

وإذا رأى المنصف اعتراف هؤلاء الأعاظم - في مقابلة الشيعة، بكون الأحبيّة في حديث الطير بمعنى الأكثرية في الثواب - يفهم جيّداً فظاعة ما تفوّه به التفتازاني في هذا المقام.

ومن العجائب: استدلال التفتازاني - في نفس هذا الكتاب قبل عبارته هذه بورقةً تقريباً - بحديث عمرو بن العاص على أفضليّة أبي بكر، من جهة أنّ الأحبيّة تدلّ على الأكثرية ثواباً فالأفضليّة فكيف يقول بدلالة ذاك الحديث على أفضلية أبي بكر وكونه أكثر ثوابا، ومع ذلك ينفي - في جواب إحتجاج الشيعة بحديث الطير - دلالته على أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أكثر ثواباً؟

وجوه الردّ على دعوى الاتفاق على أفضليّة أبي بكر وعمر

وأمّا قوله: « بعد ما ثبت من الإِتفاق الجاري مجرى الإِجماع على أفضليّة أبي بكر ثم عمر » فدعوى كاذبة مردودة بوجوه:

الأول : قال الحافظ ابن عبد البر: « من قال بحديث ابن عمر: كنّا نقول على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان ثمّ نسكت فلا نفاضل. فهو الذي أنكر ابن معين وتكلّم فيه بكلامٍ غليظ، لأنّ

٣٦٧

القائل بذلك قد قال خلاف ما اجتمع عليه أهل السنّة من السّلف والخلف من أهل الفقه والآثار: إن علياً كرّم الله وجهه أفضل الناس بعد عثمان. هذا مما لم يختلفوا فيه، وإنّما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان. واختلف السّلف أيضاً في تفضيل عليرضي‌الله‌عنه وأبي بكررضي‌الله‌عنه . وفي إجماع الجميع الذي وصفناه دليل على أنّ حديث ابن عمر وهم وغلط، وأنّه لا يصح معناه وإنْ كان إسناده صحيحاً. ويلزم من قال به أنْ يقول بحديث جابر وحديث أبي سعيد: كنّا نبيع اُمّهات الأولاد على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهم لا يقولون بذلك. فناقضوا. وبالله التوفيق »(١) .

الثاني : لقد ثبت أنّ جمعاً من أعلام الصحابة قالوا بأفضلية الإِمامعليه‌السلام من أبي بكر قال ابن عبد البر: « روي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وحذيفة وحباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن الأرقم: أن علي بن أبي طالب أوّل من أسلم، وفضّله هؤلاء على غيره »(٢) .

قلت: ومن الصحابة القائلين بأفضليته: عبد الله بن عمر، فقد روى السيّد علي الهمداني: « عن أبي وائل، عن عبد الله بن عمررضي‌الله‌عنه قال: كنا إذا عدّدنا أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قلنا: أبو بكر وعمر وعثمان. فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن فعلي! قال: علي من أهل البيت، لا يقاس به أحد، مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في درجته، إنّ الله يقول:( الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) ففاطمة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في درجته، وعلي معهما »(٣) .

والعبّاس عمّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال أبو علي يحيى بن عيسى بن جزلة الحكيم البغدادي في ( تاريخ بغداد ) بترجمة شريك: « دخل

____________________

(١). الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣ / ٥٢ - ٥٣.

(٢). الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣ / ٢٧.

(٣). المودة في القربى. اُنظر: ينابيع المودّة ١ / ١٧٤.

٣٦٨

شريك على المهدي فقال له: ما ينبغي أنْ تقلّد الحكم بين المسلمين. قال: ولم؟ قال: بخلافك على الجماعة وقولك بالإِمامة. قال: أمّا قولك: بخلافك على الجماعة فمن الجماعة أخذت ديني، فكيف اُخالفهم وهم أصلي في ديني؟ وأمّا قولك: بالإِمامة. فما أعرف إلّا كتاب الله وسنة رسوله. وأمّا قولك: مثلك لا يقلّد الحكم بين المسلمين، فهذا شيء أنتم فعلتموه، فإنْ كان خطأً فاستغفروا الله منه، وإنْ كان صواباً فأمسكوا عنه. قال: ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: ما قال فيه أبوك العبّاس وعبد الله. قال: وما قالا؟ قال: أمّا العباس فمات وعلي عنده أفضل الصحابة، وقد كان يرى كبراء المهاجرين يسألونه عمّا نزل من النوازل، وما احتاج هو إلى أحد حتى لحق بالله. وأمّا عبد الله فإنّه كان يضرب بين يديه، وكان في حروبه رأساً متّبعاً وقائداً مطاعاً. فلو كانت إمامة علي جوراً كان أولى أن يقعد عنها أبوك، لعلمه بدين الله وفقهه في أحكام الله. فسكت المهدي وأطرق، ولم يمض بعد هذا المجلس إلّا قليل حتى عزل شريك ».

وحسّان بن ثابت. ذكر ذلك ( الدهلوي ) في جواب السؤال الرابع من ( المسائل البخاريّة ).

الثالث : ونفى أبو بكر نفسه كونه خير الاُمة، واعترف بأفضلية أمير المؤمنينعليه‌السلام منه حيث قال على المنبر مخاطباً المسلمين: « أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم »(١) .

الرابع : وقال جماعة من أعلام العلماء أيضاً بأفضلية سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام من الشيخين. منهم القاضي شريك كما عرفت من ( تاريخ بغداد ) ومنهم عبد الرزاق الصنعاني، وجماعة الصّوفية كما في ( المسائل البخاريّة ).

الخامس : لو سلمنا قيام هذا الإِجماع، فإنّه إجماع على خلاف قول الله

____________________

(١). إبطال الباطل - مخطوط

٣٦٩

ورسوله، وما كان كذلك فلا يحتج به ولا يعبأ به. سلّمنا عدم مخالفته، لكنّه غير ثابت عند الشّيعة فلا وجه لإِلزامهم به.

دعوى اعتراف الإِمام بأفضلية أبي بكر مستندة إلى خبر موضوع

وأمّا دعوى التفتازاني « الاعتراف من عليعليه‌السلام بأفضلية الشيخين منه » فإنّها( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً ) وذكرها في مقابلة الشيعة مباهتة، ولكن « إذا لم تستح فاصنع ما شئت ».

وعلى كل حال، فإنّه لم يكن إعتراف من الإِمام بأفضلية الشيخين أو أحدهما منه أبداً، وما رواه أسلاف القوم في هذا الباب فخبر مكذوب موضوع( قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) .

تأويل حديث الطّير باطل

وأمّا مناقشته في دلالة الأدلة التي ذكرها، فمردودة في مواضع الاستدلال والاحتجاج بها من كتب الإِماميّة، كما أنّ تأويل حديث الطير بما ذكره، قد عرفت أنّ جميع التأويلات التي ذكروها لها فاسدة، فلا نعيد.

العلاء القوشجي

وقال علاء الدين علي بن محمد القوشجي: « وخبر الطائر: اُهدي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر مشوي فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك حتى يأكل معي. فجاء علي وأكل. والأحب إلى الله تعالى أفضل » فأجاب:

« وأجيب بأنّه: لا كلام في عموم مناقبه »(١) .

____________________

(١). شرح التجريد: ٣٧٩.

٣٧٠

ذكر عبارة التفتازاني والجواب الجواب

أقول : لقد تبع القوشجي التفتازاني في هذا المقام في الجواب عن الاستدلال بحديث الطّير، حيث نقل كلامه بحذافيره، فنكتفي في الجواب: بما ذكرناه في الرد على التفتازاني ولا نعيد.

الشَّهابُ الدّولَت آبادي

وقال شهاب الدين ملك العلماء الدولت آبادي الهندي: « إعلم أنّ أحاديث فضيلة علي - كرم الله وجهه - من الصحاح، ولكن احتجاجهم على الخطأ.

إحتجّ الشيعة بخبر الطير قال أهل السنّة: هذا الحديث لا يدل على أنّه أحب في كلّ شيء من أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -. لعل المراد: خيراً لأكل هذا الطير »(١) .

اعتراف بصحته وتأويل عرفت بطلانه

أقول : قد اعترف هذا الرجل بصحّة حديث الطّير، لكنّه أجاب عن الاستدلال به بتأويله عن ظاهره، ناسباً هذا التأويل إلى أهل السنّة، وقد عرفت بطلان هذا التأويل وفساده كغيره ممّا ذكروه، وإنّ كثيراً منهم لم يلجأوا إلى التأويل لوضوح وهنه وسخافته، فزعموا المعارضة بما وضعوه في فضل الشيخين، أو أحدهما.

____________________

(١). هداية السعداء. الهداية الاُولى من الجلوة السابعة.

٣٧١

إسحاق الهروي

وقال إسحاق الهروي - سبط الميرزا مخدوم - مقتصراً على بعض هفوات التفتازاني في جواب حديث الطير: « والجواب: إنّه يحتمل تخصيص أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - عملاً بأدلّة أفضليّتهما. وأيضاً: يحتمل أنْ يكون أحب الخلق إليك في أن يأكل، لا مطلق الأحب ».

ذكر تأويل التفتازاني وقد عرفت فساده

وما ذكره هذا الرجل ليس إلّا تأويل التفتازاني، وقد عرفت فساده فلا نعيد.

حُسام الدّين السّهارنفوري

تأويل تقدّم فساده

واقتصر حسام الدّين السّهارنفوري في ( مرافض الروافض ) على بعض هفوات عبد الحق الدهلوي الذي عرفت فسادها فيما سبق.

محمَّد البَدخشاني

وأجاب الميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني عن الإِستدلال بحديث الطير لا بالقدح في سنده، ولا بالتأويل، بل بالمعارضة بالحديث الموضوع في فضل عمر بن الخطّاب: « ما طلعت الشمس على رجلٍ خير من عمر »(١) .

____________________

(١). ردّ البدعة - مخطوط.

٣٧٢

اعتراف بالسّند والدلالة ودعوى المعارضة

والمهمّ اعترافه الضمني بسند حديث الطّير وتماميّة دلالته على أفضلية مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإن في ذلك تخطئةً لكلّ اولئك الذين حاولوا القدح في سنده أو تأويله عن ظاهره. وأمّا دعوى معارضته بالحديث الموضوع المذكور فهي متابعة لبعض أسلافه، وقد أجبنا عنها فيما تقدّم. وحاصل ذلك: أن هذا الحديث موضوع، وعلى فرض تماميته سنداً فهو معتبر عندهم وليس بحجّة على الشّيعة، بخلاف حديث الطّير الذي ثبت من طرق أهل السنّة فيكون حجةً عليهم ومن المعلوم أنّ ما ليس بحجةٍ لا يعارض الحجة.

وليُّ الله الدّهلوي

وتشبّث الشيخ ولي الله الدهلوي ( والد الدهلوي ) في الجواب عن الاستدلال بحديث الطير بأباطيل عديدة حيث قال بجواب المحقّق الطوسي صاحب التجريد: « قوله: وخبر الطير، عن أنس قال: كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. أخرجه الترمذي.

لا يخفى ورود مثل هذه الفضائل في حقّ الشّيخين كقوله: « يتجلّى الله تعالى لأبي بكر خاصّة وللنّاس عامّة ». و « ما طلعت الشمس على رجلٍ خيرٍ من عمر ».

وأيضاً: لا يخفى أنّ لفظ « الأحب » وارد بحق كثيرٍ من الصّحابة.

وترتفع المعارضة بأحد وجوهٍ ثلاثة:

إمّا أنْ نقول: بأنّ الحب على أنواع: حبّ الرجل زوجته، وتارةً يطلقون لفظ « الأحب » ويريدون هذا الحب. وحبّ الرجل أولاده وأقربائه، وحبّ الرجل لليتيم، وحبّ الرجل لشيخه، وحبّ الرجل مشاركه في العلم. والحبّ الوارد

٣٧٣

في هذه الأخبار يمكن تنزيله بالتأمّل على أحد هذه المعاني، كما عن عائشة الصديقة أنّها قالت: كان أبو بكر أحبّ الناس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم عمر. ثم قالت: لو استخلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لاستخلف أبا بكر ثم عمر. وعن جميع بن عمير، قال: دخلت مع عمّتي على عائشة فسألت: أيّ الناس كان أحبّ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قالت: فاطمة. فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها. أخرجه الترمذي.

فظهر أنّ المراد من الأحبيّة في الحديث الأول حبّ المشابهة في الفضائل التي هي المناط في الاستخلاف، وفي الحديث الثاني حبّ الأولاد والأقارب.

وأمّا أنْ نقول: بأنّ الحبّ يتعلَّق بالصّفات المحمودة التي يحصل بسببها القرب من الله تعالى والرسول ويوجب الرّضا عندهما. ولكلّ صفةٍ من تلك الصفات مقام من الرضا والحبّ، فيجوز أن يكون شخص أحبّ لصفة مثل الشجاعة ومحاربة الأعداء، والآخر أحبّ بصفةٍ اُخرى مثل الحل والعقد في أمر الخلافة.

وإمّا أنْ نقول: إنّ « الأحب » بمعنى « من الأحب » فيكون صنف من المحبوبين أرجح على سائر المحبوبين، و « الأحب » لفظ يمكن اطلاقه بازاء كلّ فردٍ من هذا الصنف »(١) .

دعوى المعارضة بـ « يتجلّى الله لأبي بكر »

أقول : إنّ هذا الكلام في أقصى درجات الهوان ومراتب الفساد، كما لا يخفى على من نظر في مباحثنا المتقدمة بإمعان وإنصَاف ولكن من المناسب أن نبيّن حال هذا الكلام بإيجاز فنقول:

____________________

(١). قرة العينين في تفضيل الشيخين: ٢٨٨.

٣٧٤

أمّا دعواه المعارضة بحديث: يتجلّى الله لأبي بكر خاصة وللناس عامّة فباطلة جداً، فمن العجب تمسّك هذا المحدّث الكبير!! بمثل هذا الحديث الموضوع عند محقّقي أهل نحلته!!.

ألا يعلم بتنصيص المجد الفيروزآبادي على أنّه من المفتريات التي يعلم بطلانها ببداهة العقل(١) .

وأنّه قد أورده ابن الجوزي في ( الموضوعات )(٢) .

وأخرجه ابن عدي في كتابه ( الكامل في الضعفاء ) وصرّح ببطلانه(٣) .

واعترف الذهبي في ( ميزان الإِعتدال في نقد الرجال ) بسقوطه في غير موضع(٤)

وقد فصّل ذلك كلّه في كتاب ( شوارق النصوص ).

فما يقول أولياء والد ( الدهلوي ) في مقام الدفاع عنه وتوجيه ما ادّعاه؟!

دعوى المعارضة بـ « ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر »

وأمّا دعواه المعارضة بحديث: « ما طلعت الشمس على رجلٍ خيرٍ من عمر » فكذلك، لأنّه حديث موضوع مفتعل باطل، كما فصّل في ( شوارق النصوص ) كذلك، وإليك عبارة المنّاوي المشتملة على إبطال جماعةٍ إيّاه:

« ما طلعت الشمس على رجلٍ خيرٍ من عمر. أخرجه الترمذي في المناقب والحاكم في فضائل الصحابة عن أبي بكر. قال الترمذي: غريب وليس إسناده بذاك. إنتهى. وقال الذهبي: فيه عبد الله بن داود الواسطي ضعُفوه، وعبد الرحمن بن أخي محمّد المنكدر لا يكاد يعرف، وفيه كلام.

____________________

(١). سفر السعادة - باب فضائل أبي بكر.

(٢). الموضوعات ١ / ٣٠٤.

(٣). الكامل في الضعفاء ٤ / ١٥٥٧.

(٤). ميزان الاعتدال ٢ / ٤١٥.

٣٧٥

والحديث شبه الموضوع. انتهى. وقال في الميزان - في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي -: في أحاديثه مناكير، وساق هذا منها ثم قال: هذا كذب. وأقرّه في اللسان عليه »(١) .

وبعد، فإنّ تمسّك وليّ الله بهذين الحديثين عجيب من جهةٍ اُخرى وهي: إنّ هذا المحدّث ينصّ في نفس كتابه ( قرّة العينين ) على أنّ أحاديث الصحيحين - فضلاً عن غيرها - غير صالحة للإِحتجاج على الإِمامية بل الزيّدية فكيف يحتج في هذا الكتاب بهكذا حديثين والحال هذه؟

دعوى المعارضة بـ « من أحبّ الناس إليك؟ »

وأمّا دعواه ورود لفظ « الأحب » المطلق في حقّ كثيرٍ من الصّحابة فممنوعة، وكذا المعارضة بما لا يجوز الاحتجاج به من أخبارهم:

أمّا حديث عمرو بن العاص المشتمل على مجئ هذا اللفظ بالنّسبة إلى عائشة وأبيها، فحاله في القدح والجرح معلوم.

وأمّا حديث أنس الوارد فيه ذلك أيضاً، فهو من رواية « حميد عن أنس » وقد نصّوا على عدم جواز الإِحتجاج به إلّا إذا قال: « حدّثنا أنس ».

أمّا أنّه من رواية « حميد عن أنس » من غير قول « حدّثنا » فذلك ظاهر من رواية ابن ماجة والترمذي. قال ابن ماجة: « حدّثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس قال: قيل: يا رسول الله أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها »(٢) .

وقال التّرمذي: « حدّثنا أحمد بن عبدة الضبّي، نا المعتمر بن سليمان،

____________________

(١). فيض القدير - شرح الجامع الصغير: ٥ / ٤٥٤.

(٢). سنن ابن ماجة ١ / ٣٨.

٣٧٦

عن حميد، عن أنس قال قيل: يا رسول الله، من أحبّ الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. هذا حديث حسن [ صحيح ] غريب من هذا الوجه من حديث أنس »(١) .

وأمّا أن رواية « حميد عن أنس » لا تقبل إلّا إذا قال حميد « حدّثنا أنس » فقد نصَّ عليه ابن حجر بترجمته بقوله: « قال أبو بكر البرديجي: وأمّا حديث حميد، فلا نحتجّ منه إلّا بما قال: حدّثنا أنس »(٢) .

وبالجملة، فإنّ حديث أنس - كحديث عمرو بن العاص - لا يجوز الإِحتجاج به وإنْ حكم الترمذي بحسنه وصحّته، لكنه مع ذلك حكم بغرابته على أنّه حديث اتّفق الشيخان على الإِعراض عنه.

وإذ لا حديث معتبر محتج به مشتمل على إطلاق « الأحب » مطلقاً على غير سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كان حديث الطّير بلا معارض، حتّى يحتاج إلى ما ذكره من وجهٍ لرفع المعارضة.

هذا، وعلى فرض وجود لفظ « الأحبّ » على الإِطلاق في حق كثير من الصحابة في الأخبار المتناقضة المتكاذبة عند أهل السنّة، فأيّ ملزم للإِماميّة لأنْ يتكلَّفوا ويتجشّموا التأويلات المخترعة لأجل رفع التعارض بين تلك الأحاديث وبين حديث الطير، مع أنّ تلك الأحاديث ليست من أحاديثهم؟ إنّه لا عليهم إلّا التمسّك بالأحاديث الدالّة على أحبيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وطرح غيرها من الأحاديث حتى ولو كانت في أعلى درجات الصحّة عند أهل السنّة؟!

على أنّه لو كان على الشيعة جمع الأخبار المتعارضة الواردة عند أهل السنّة في هذا الباب، فلا موجب لتجشّم الجمع بين ما رووه في حقّ الشيوخ

____________________

(١). صحيح الترمذي ٥ / ٧٠٧.

(٢). تهذيب التهذيب ٣ / ٣٥.

٣٧٧

وأحزابهم، وبين أحاديث أحبيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، بل مقتضى الإِنصاف أنّ أخبارهم في أحبيّة الشيخين وغيرهما معارضة بأخبارٍ اُخرى لهم لا تحصى، في كِفرهم ونفاقهم وفسقهم، فلا تصل النّوبة إلى وقوع المعارضة بين أخبار أحبيّة أولئك، وأخبار أحبيّة الإِمامعليه‌السلام ، حتى يحتاج إلى جمع!!

دعوى تنوّع حبّ الله والرّسول

وأمّا قوله: « وترفع المعارضة بأحد وجوهٍ ثلاثة: إمّا أنْ نقول بأنّ الحبّ على أنواع والحبّ الوارد في هذه الأخبار يمكن تنزيله بالتأمّل على أحد هذه المعاني » فمردود بوجوه:

أمّاأوّلاً : فلا ريب في بطلان القول بتنوّع حبّ الله تعالى بهذه الأنواع، إذ ليس له تعالى زوجة ولا أولاد ولا شيخ، ومفاد حديث الطّير بصراحةٍ أحبيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الله عزّ وجلّ. فلو تأمّل المتأمّلون إلى يوم القيامة لم يمكن تنزيل حديث الطّير على شيء من هذه المعاني.

وأمّاثانياً : فإنّه إذا اضطرّ أولياء وليّ الله إلى القول بأنَّ مراده رفع المعارضة بين الأحاديث الاُخرى غير حديث الطّير، وتلك الأحاديث مفادها الأحبيّة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا إلى الله تعالى، فذلك باطل كذلك، لما نصَّ عليه أكابر القوم - كما مضى سابقاً - من كون الأحبّ إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الأحب إلى الله تعالى، فمن ورد في حقّه في الأخبار أنّه أحب الخلق إلى الرسول فالمراد منه الأحبّ إلى الله تعالى، وقد عرفت أنّ بطلان تنوع حبّ الله إلى تلك الأنواع من القطعيّات. فما ذكره ولي الله لا يرفع المعارضة من بين تلك الأخبار أيضاً.

وأمّاثالثاً : فإنَّ في انقسام حبّ الرسول - بقطع النظر عمّا ذكر - مناقشات عديدة، بل تجويز بعض أنواع الحبّ بالنسبة إليه واضح الفساد، لعلم الكلّ

٣٧٨

- حتّى الصبيان - بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن له شيخ حتى يكون له محبوباً عنده ويطلق عليه « الأحبّ » باعتبار كونه شيخاً له.

وأمّارابعاً : فلأنَّ كلّ عاقل يعلم - بالنظر إلى الأدلّة السّابقة - بابتناء حبّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأشخاص على أساس سوابقهم الدينيّة، فمن لم يكن - سواء من اليتامى أو الأولاد أو الأزواج أو غيرهم - أفضل في الدين من غيره لم يجز أن يكون أحبّ الناس إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وأمّاخامساً : فلأنّه لو جازت أحبيّة بعض الأزواج أو الأولاد إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حيث كونها زوجةً له أو كونه ولداً - حتى مع عدم الأفضلية في الدين - لم يجز إطلاق لفظ « الأحب » بنحو الإِطلاق في ذاك المورد، لما عرفت - بحمد الله - بالتفصيل من عدم جواز إطلاق صيغة أفعل التفضيل بلحاظ بعض الحيثيّات غير المعتبرة

فظهر عدم جواز تنزيل « الأحب » في الأخبار المعتبرة على بعض تلك المعاني التي ذكرها ولي الله الدهلوي.

الاستدلال بقول عائشة: كان أبو بكر أحبّ الناس ثم عمر

وأمّا قوله: « كما عن عائشة الصدّيقة أنها قالت: كان أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله ثم عمر. ثم قالت: لو استخلف رسول الله لاستخلف أبا بكر ثم عمر » فتزوير غريب مطعون فيه بوجوه:

أوّلاً : لو صحّ في أخبارهم صدور هذين القولين من عائشة، فلا ثبوت لهما عند الشيعة، لعدم اعتبارهم بأخبار أهل السنّة هذه.

وثانياً : على فرض ثبوتهما عنها، فلا اعتبار بها عند الشيعة ليحتجّ بأقوالها عليهم.

وثالثاً : إنّه قد رووا عن عائشة أحبيّة أبي عبيدة بعد الشيخين، وكذا استخلاف النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - لو استخلف!! - أبا عبيدة

٣٧٩

بعدهما وقد روى وليّ الله الدّهلوي نفسه هذين القولين عنها كذلك في نفس كتاب ( قرة العينين ) وهذا لفظه: « قيل لها: أيّ أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أحبّ إليه؟ قالت: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قالت: عمر. قيل: ثم من؟ قال: أبو عبيدة. أخرجه الترمذي وابن ماجة ».

« سئلت: من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. أخرجه البخاري ومسلم ».

لكن هذين القولين باطلان بالضّرورة، لأنّ الذي بعد الشيخين - بناء على مذهب أهل السنة في التفضيل - إمّا عثمان وإمّا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلا مناص من تكذيب أو تخطئة ما رووا عن عائشة في هذا الباب.

ورابعاً : إن إقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود. فقول عائشة في حقّ غير علي وفاطمةعليهما‌السلام في مقابلة قوله الجميع بن عمير غير مقبول.

وخامساً : إنه بقطع النظر عمّا ذكر، فإنّ ما تقوله عائشة في فضل أبيها غير مقبول لدى العقلاء، لكونها بلا ريبٍ متهمّة في هذا الباب، بخلاف قولها في أحبيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإنّه لا احتمال لأنْ تكون كاذبةً فيه.

وسادساً : إنه لا ريب في أن عائشة تحبّ أباها أبا بكرٌ بخلاف مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام الذي بلغت عداوتها له الحدّ الأقصى، فكيف يعبأ عاقل بقولها في حقّ محبوبها في مقابلة قولها في حق المبغوض عندها؟

وسابعاً : إن ما رووه عنها في حقّ أبيها خبر واحد، وما رووه عنها في باب أمير المؤمنينعليه‌السلام مستفيض، والواحد لا يقابل الكثير المستفيض.

وثامناً : إن كلماتها المنقولة عنها في حقّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أقوى دلالةً ممّا قالته في حقّ أبي بكر، فمن ذلك قولها: « ما خلق الله خلقاً أحب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من علي بن أبي طالب » وقولها: « والله

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460