نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 316075 / تحميل: 6994
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه هنا(١) وفي الطلاق(٢) والحدود(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبينّ وجهه(٥) .

٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف

[ ٢٧١٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلّا الوقاع.

[ ٢٧١٩١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلّا أنّه لم يجامعها، ألها عدّة؟ فقال: ابتلي أبو جعفر( عليه‌السلام ) بذلك، فقال له أبوه عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : إذا أغلق باباً وأرخى سترا وجب المهر والعدّة.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى الاستحباب، قال الكلينيّ: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملا، وبعضهم قال:

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٧.

٣٢١

نصف المهر، وإنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله إلّا نصف المهر، ونقل الشيخ(١) ذلك أيضاً، ثمّ قال: وهذا وجه حسن، ونحن إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكّن من معرفة ذلك، فأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.

[ ٢٧١٩٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمّ طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ٢٧١٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله باباً أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق.

أقول: حمله الشيخ على كونهما متّهمين لما يأتي(٣) .

[ ٢٧١٩٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبّل

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٧ / ذيل الحديث ١٨٦٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٣، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٢.

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٩ / ٨٢٨.

٣٢٢

ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثمّ طلّقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلّا نصف المهر.

[ ٢٧١٩٥ ] ٦ - وعن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المهر، متى يجب؟ قال: إذا أرخت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي عليّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال: لاتفعل يا بنيّ، لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلّا أن أفعل، فلمّا أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى التبرُّع، وإنّه أوجبه على نفسه ولم يكن واجباً، ذكره الشيخ لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧١٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج(٣) قال: فكره ذلك أبي فمضيت وتزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة(٤) الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي فأخبرّته بالامر كيف كان، فقال: إنّه ليس لها عليك إلّا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنّك تزوّجتها في ساعة حارّة.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ٢٢٨ / ٨٢٥.

(١) مضى في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٨ / ٨٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب مقدمات النكاح، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) في المصدر زيادة: امرأة.

(٤) في المصدر زيادة: معها.

٣٢٣

[ ٢٧١٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوّج أبو جعفر( عليه‌السلام ) امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلمّا فتحوا صالحهم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ما يدلّ عليه(٢) .

٥٦ - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين

[ ٢٧١٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،( عن ابن محبوب) (٣) ، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثمّ يطلّقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متّهمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٩ / ٨٢٧.

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الأبواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٠ / ٨.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٣.

٣٢٤

[ ٢٧١٩٩ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً ويرخي عليها ستراً ويزعم أنّه لم يمسّها، وتصدِّقه هي بذلك، عليها عدّة؟ قال: لا، قلت: فإنّه شيء دون شيء؟ قال: إن أخرج الماء اعتدّت، يعني إذا كانا مأمونين صدقاً.

[ ٢٧٢٠٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق(١) عليه وعليها الباب ثمّ يطلّقها، فتقول: لم يمسّني، ويقول هو: لم أمسّها؟ قال: لا يصدَّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ويدفع عن نفسه المهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥٧ - باب حكم من خلا بزوّجته وكانت بكراً فادّعت الوطء

[ ٢٧٢٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوّج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقّها ساعة أُدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهنَّ من يوثق به من النساء، فإن كنَّ كما

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٠ / ٩.

٣ - علل الشرائع: ٥١٧ / ٧.

(١) في المصدر: يغلق.

(٢) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٥ / ١٨٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٧ / ٨٢٤.

٣٢٥

دخلن عليه فإنَّ لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدّة عليهنّ منه، قال: فإن مات الزوّج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدّة أربعة أشهر وعشراً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب، نحوه، إلى قوله: ولا عدّة عليها منه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٥٨ - باب حكم ما لو مات الزوّج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كله

[ ٢٧٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً، وعليها العدّة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، مثله(٣) .

[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،

____________________

(١) الكافي ٦: ١٠٧ / ٥.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٩، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٠١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

٣٢٦

عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما، يعني غير الأب، وهما غير مُدركين؟ فقال: النكاح جائز، وأيّهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر - إلى أن قال: - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

[ ٢٧٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف، وعليها العدّة كملا، ولها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٥ ] ٤ - وبالإِسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة هلك زوّجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث وعليها العدّة كاملة، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا شيء لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله(٢) .

[ ٢٧٢٠٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

____________________

٣ - الكافي ٦: ١١٨ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠٠، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٨.

٤ - الكافي ٦: ١٢٠ / ١١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٦.

٥ - الكافي ٦: ١١٨ / ٣. وفي ٧: ١٣٢ / ١ بالسند الثاني.

٣٢٧

جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال في المتوفّى عنها زوّجها ولم يدخل بها: إنّ لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٧٢٠٧ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٧٢٠٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوّج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٢٠٩ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان(٣) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها، وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١٨ / ٤ وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠١، الاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٩.

٧ - الكافي ٦: ١١٩ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٩، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٩.

٨ - الكافي ٦: ١١٩ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: ابن عثمان. « هامش المخطوط ».

٣٢٨

فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وهو يرثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضّالة، عن أبان، مثله، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأوّلى(١) .

[ ٢٧٢١٠ ] ٩ - وبالإِسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العبّاس قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ماتقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض(٢) الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهو كذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضّالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٢٧٢١١ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٧٢١٢ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ؟ في المتوفى عنها زوّجها ولم يدخل بها: إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدّة؟ قال: كفّ عن هذا.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٠، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢٢٠.

٩ - الكافي ٦: ١١٩ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: لها.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١١، والاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢١.

١٠ - التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٢، الاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢٢.

١١ - الكافي ٦: ١١٩ / ٩، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

٣٢٩

[ ٢٧٢١٣ ] ١٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة يموت عنها زوّجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٧٢١٤ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في أُختين أُهديتا لاخوين - إلى أن قال: - قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال: يرجع الزوجاًن بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجاًن، قيل: فإن مات الزوجان(١) ؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر.

[ ٢٧٢١٥ ] ١٤ - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يزوِّج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتّى تدرك، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالنكاح، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.

[ ٢٧٢١٦ ] ١٥ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال: - قلت: فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق؟ قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهنّ العدّة.

[ ٢٧٢١٧ ] ١٦ - وفي حديث عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا

____________________

١٢ - الكافي ٦: ١١٩ / ١٠.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) أضاف في الفقيه: وهما في العدّة.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ / ٧٢٧.

١٥ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٦ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح.

٣٣٠

الغائب وفرضوا الصداق، ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعدما سيق الصداق؟ فقال: إن كان أملك بعدما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة.

[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ - وفي حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر.

[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجَلد والرجم، ووجب المهر.

[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العدد(٢) وفي الميراث(٣) .

[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوّجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها، وعليها العدّة، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً، وإن لم يكن(٤) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدّة.

____________________

١٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

١٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

١٩ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٣) ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٢٠ - التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٢، الاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٢١٢.

(٤) في نسخة زيادة: قد « هامش المخطوط ».

٣٣١

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(١) .

[ ٢٧٢٢٢ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا توفّي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله، إن كان سمّى لها مهراً، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

[ ٢٧٢٢٣ ] ٢٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنه قال في المتوفّى عنها زوّجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها، وعليها العدّة، ولها الميراث.

وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(٢) .

وعنه، عن القاسم(٣) ، عن علي، عن أبي بصير، نحوه(٤) .

[ ٢٧٢٢٤ ] ٢٣ - وعنه، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملاً، وترثه، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوّجها.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٤، والاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٣١٤.

٢١ - التهذيب ٨: ١٤٥ / ٥٠٣، الاستبصار ٣: ٣٤٠ / ١٢١٣.

٢٢ - التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٥، الاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٦ والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٦.

(٣) رواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمّد كثيرة جداً فالاطلاق يحمل على الثاني - منه قده -

(٤) التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٧، والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٧.

٢٣ - التهذيب ٨: ١٤٦ / ٥٠٨، والاستبصار ٣: ٣٤١ / ١٢١٨.

٣٣٢

[ ٢٧٢٢٥ ] ٢٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة وسمى لها صداقا ثمّ مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عنّي، إنّما ذلك للمطلّقة(١) .

[ ٢٧٢٢٦ ] ٢٥ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أجد أحداً أُحدّثه! وإنّي لأُحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول: إنّي لم أقله.

أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقيّة لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنّه قد رجّح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنّه يستحبّ للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر، قال: على أنّ الذي أُفتي به أنّه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كلّه، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، لأنّ كلّ ما دلّ على وجوب جميع المهر يتضمّن إذا مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدى الاخبار، فكلّ ما تضمنّ أنّها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره، انتهى، ووافقه بعض المتأخّرين(٢) ، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة:

أمّا أوّلاً: فلكثرتها وقلّة ما عارضها.

وأمّا ثانياً: فلرواية ثقات الرواة لها، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر.

____________________

٢٤ - التهذيب ٨: ١٤٧ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ٣٤٢ / ١٢٢٣.

(١) قوله: لا يحفظون عني: كأنه للتقيّة، وإلّا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل « منه قده ».

٢٥ - مختصر بصائر الدرجات: ١٠٢.

(٢) راجع كفاية الاحكام: ١٨٣ ورياض المسائل ٢: ١٤٤.

٣٣٣

وأمّا ثالثاً: فلاعتضادها بأحاديث كثيرة ممّا مضى(١) ويأتي(٢) .

وأمّا رابعاً: فلقوّة دلالتها، ووضوحها وصراحتها، وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف، لأنّ نصف المسمّى إذا كان هو الثابت لها شرعاً يجوز أن يطلق عليه لفظ: مهرها، ولفظ: المهر، بل: المهر كلّه، ولايأبى ذلك إلّا الاخير.

وأمّا خامساً: فلبعدها عن التقيّة، وإمكان حمل ما عارضها عليها، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.

وأمّا الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأمّا تفصيل الشيخ فيردّه الأحاديث الدالّة على تساوي موت كلّ واحد من الزوجين كما تقدّم(٣) ، والله أعلم.

٥٩ - باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)

[ ٢٧٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها.

____________________

(١) مضى في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد، وفي الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٧ و ١٣ من هذا الباب.

الباب ٥٩

فيه ٥ أحاديث

(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدّم في الباب السابق كذلك « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ١٣٣ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج.

٣٣٤

[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، في المرأة يتزوّجها الرجل ثمّ يموت ولا(١) يفرض لها صداقاً، أنّه كان يقول: حسبها الميراث.

[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقضي في الرجل يتزوّج المرأة ولا يفرض لها صداقاً ثمّ يموت قبل أن يدخل بها، أنّ لها الميراث ولا صداق لها.

[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلّقة.

أقول: لعلّه محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مرّ(٢) ، أو على كونها بمنزلة المطلّقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.

[ ٢٧٢٣١ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أُسامة بن حفص، عن (٣) موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوّج المرأة ولم يسمّ لها مهراً؟ قال: لها الميراث، وعليها العدّة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه:( وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم ) (٤) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٤٦.

(١) في المصدر: ولم.

٣ - قرب الاسناد: ٥٠.

٤ - التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٤.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - العياشي ١: ١٢٤ / ١٢٥.

(٣) في المصدر: ( قيمّ ) بدل ( عن ).

(٤) البقرة ٢: ٢٣٧.

٣٣٥

أقول: كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض من الاستدلال أنّ التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود(١) .

٦٠ - باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول

[ ٢٧٢٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل زوّج مملوكاً له من امرأة حرّة على مائة درهم، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال: يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دَين لو كان استدانه بإذن سيّده.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٢١ وفي الاحاديث ٤، ٧، ٨، ١١، ٢٠، ٢١، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد.

٣٣٦

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ - باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوّج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء

[ ٢٧٢٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى؟ قال: نعم، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً، الحديث.

[ ٢٧٢٣٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى، له أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والأُخرى ليلة، لأنّ له أن

____________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٥، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢، وأورده عن النوادر في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، وتأتي قطعة منه في الحديث ٧ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٣٧

يتزوّج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال: - وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً.

ورواه الصدوق في( العلل) (١) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن صفوان، مثله.

[ ٢٧٢٣٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال، والأُخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلِّ امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً.

[ ٢٧٢٣٦ ] ٤ - وفي( العلل) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٣.

٤ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ٣.

(٣) يأتي في الأحاديث ٤، ٨، ٩ من الباب ٢ والباب ٤، ٩ وغيرها من هذه الأبواب.

٣٣٨

٢ - باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيّباً

[ ٢٧٢٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها؟ قال: نعم، إن كانت بكراً فسبعة أيّام، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام.

[ ٢٧٢٣٨ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الاعمش، عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس - في حديث - أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ثمّ تحوّل إلى بيت أُمّ سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٧٢٣٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيّام.

[ ٢٧٢٤٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثمّ يقسم.

____________________

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٨١.

٢ - علل الشرائع: ٦٥ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٤٠.

٣٣٩

[ ٢٧٢٤١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن الحضرميِّ، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجلٌ تزوّج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً، وإن كانت ثيّباً فثلاثاً.

[ ٢٧٢٤٢ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام.

[ ٢٧٢٤٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً؟ قال: فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث(١) ليال.

[ ٢٧٢٤٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها، هل يحلُّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى؟ فقال: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً، ثمَّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأُخرى.

أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: ثمّ يسوّي بينهما إلّا أن تطيب نفس إحداهما للأُخرى (٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨٢، الاستبصار ٣: ٢٤١ / ٨٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٥، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٠ / ٣٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: بثلاث.

٨ - التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٨٠.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٨ / ٢٩٨.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

نقد السند

١ - هذه أشهر طرق هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان، ويرى القارئ، الكريم أنّها جميعاً تنتهي إلى:

( عبد الملك بن عمير ) وهو رجلٌ مدلِّس، ضعيفٌ جدّاً، كثير الغلط، مضطرب الحديث جدّاً:

قال أحمد: « مضطرب الحديث جدّاً مع قلّة روايته، ما أرى له خمسمائة حديث، وقد غلط في كثير منها »(١) .

وقال: إسحاق بن منصور: « ضعّفه أحمد جدّاً »(٢) .

وقال: أحمد أيضاً: « ضعيف يغلط »(٣) .

أقول : فمن العجيب جدّاً رواية أحمد في مسنده حديث الاقتداء وغيره عن هذا الرجل الذي يصفه بالضعف والغلط، وقد جَعَلَ المسند حجّةً بينه وبين الله!!

وقال ابن معين: « مخلط »(٤)

وقال أبو حاتم: « ليس بحافظٍ، تغيّر حفظه »(٥) .

وقال ابن خراش: « كان شعبة لا يرضاه »(٦) .

وقال الذهبي: « وأمّا ابن الجوزي فذكره فحكى الجرح وما ذكر التوثيق »(٧) .

وقال السمعاني: « كان مدلّساً »(٨) .

____________________

(١). تهذيب التهذيب ٦ / ٤١١ وغيره.

(٢). تهذيب التهذيب ٦ / ٤١٢، ميزان الاعتدال ٢ / ٦٦٠.

(٣). ميزان الاعتدال ٦ / ٦٦٠.

(٤). ميزان الاعتدال ٦ / ٦٦٠، المغني ٢ / ٤٠٧، تهذيب التهذيب ٦ / ٤١٢.

(٥). ميزان الاعتدال ٢ / ٦٦٠.

(٦). ميزان الاعتدال ٢ / ٦٦٠.

(٧). ميزان الاعتدال ٢ / ٦٦٠.

(٨). الأنساب ١٠ / ٥٠ في « القبطي ».

٤٠١

وكذا قال ابن حجر العسقلاني(١) .

وعبد الملك - هذا - هو الذي ذَبَح عبد الله بن يقطر أو قيس بن مسهر الصيداوي وهو رسول الحسينعليه‌السلام إلى أهل الكوفة، فإنّه لـمّا رمي بأمر ابن زياد من فوق القصر وبقي به رمق أتاه عبد الملك بن عمير فذبحه، فلمـّا عيب ذلك عليه قال: إنّما أردت أن اُريحه(٢) .

٢ - ثمّ إنّ ( عبد الملك بن عمير ) لم يسمع هذا الحديث من ( ربعي بن حراش ) و ( ربعي ) لم يسمع من ( حذيفة بن اليمان ) ذكر ذلك المناوي حيث قال: « قال ابن حجر: اختلف فيه على عبد الملك، وأعلّه أبو حاتم، وقال البزّار كابن حزم: لا يصحّ لأنّ عبد الملك لم يسمعه من ربعي، وربعي لم يسمع من حذيفة. لكن له شاهد »(٣) .

قلت : الشاهد إن كان حديث ابن مسعود كما هو صريح الحاكم والمناوي فستعرف ما فيه

وإن كان حديث حذيفة بسندٍ آخر عن ربعي فهو ما رواه الترمذي بقوله:

« حدّثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، نا وكيع، عن سالم بن العلاء المرادي، عن عمرو بن هرم، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: كنّا جلوساً عند النبيّ صلى ‌الله‌ عليه‌ [ وآله‌ ] و سلّم فقال: إنّي لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللَّذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر »(٤) .

ورواه ابن حزم بقوله:

« وأخذناه أيضاً عن بعض أصحابنا، عن القاضي أبي الوليد بن الفرضي، عن ابن الدَّخيل، عن العقيلي، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا محمد بن فضيل، ثنا

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٥٢١.

(٢). تلخيص الشافي ٣ / ٣٥، روضة الواعظين: ١٧٧، مقتل الحسين: ١٨٥.

(٣). فيض القدير ٢ / ٥٦.

(٤). صحيح الترمذي - مناقب أبي بكر وعمر ٥ / ٦١٠.

٤٠٢

وكيع، ثنا سالم المرادي، عن عمرو بن هرم، عن ربعي بن حراش وأبي عبد الله - رجل من أصحاب حذيفة - عن حذيفة »(١) .

وفي سند هذا الحديث

١ - « سالم بن العلاء المرادي » وعليه مداره.

قال ابن حزم بعد أن روى الحديث كما تقدّم: « سالم ضعيف ».

وفي: « ميزان الاعتدال »: « ضعّفه ابن معين والنسائي »(٢) .

وفي « الكاشف »: « ضعّف »(٣) .

وفي « تهذيب التهذيب »: « قال الدوري عن ابن معين: ضعيف الحديث »(٤) .

وفي « لسان الميزان »: « ذكره العقيلي وضعّفه ابن الجارود »(٥) .

٢ - « عمرو بن هرم » وقد ضعّفه القطّان(٦) .

٣ - « وكيع بن الجرّاح » وهو مقدوح(٧) .

ثم إنّ في سند الحديث عن حذيفة في أكثر طرقه « مولى ربعي بن حراش » وهو مجهول كما نصَّ عليه ابن حزم.

وقد سُمّي هذا المولى في بعض الطرق بـ« هلال » وهو أيضاً مجهول، قال ابن حزم:

____________________

(١). الإِحكام في اُصول الأحكام ٢ / ٢٤٢.

(٢). ميزان الاعتدال ٢ / ١١٢.

(٣). الكاشف ١ / ٣٤٤.

(٤). تهذيب التهذيب ٣ / ٤٤٠.

(٥). لسان الميزان ٣ / ٧.

(٦). ميزان الاعتدال ٣ / ٢٩١.

(٧). ميزان الاعتدال ٤ / ٣١٢.

٤٠٣

« وقد سمّى بعضهم المولى فقال: هلال مولى ربعي، وهو مجهول لا يعرف من هو أصلاً »(١) .

حديث ابن مسعود

رواه التّرمذي حيث قال:

« حدّثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، حدَّثني أبي، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزّعراء، عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي:

أبي بكر وعمر. واهتدوا بهدي عمّار، وتمسّكوا بعهد ابن مسعود »(٢) .

والحاكم حيث قال - بعد أن أخرج الحديث عن حذيفة -:

« وقد وجدنا له شاهداً بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن مسعود: حدّثنا أبو بكر ابن إسحاق، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن أبي الزعراء، عن عبد الله بن مسعودرضي‌الله‌عنه ، قال: قال رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ [ وآله‌ ] و سلّم: إقتدوا باللّذين من بعدي: أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمّار، وتمسّكوا بعهد ابن مسعود »(٣) .

نقد السند:

١ - لقد صرّح الترمذي بغرابته وقال: « لا نعرفه إلّا من حديث يحيى بن

____________________

(١). الإِحكام في اُصول الأحكام ٢ / ٢٤٣.

(٢). صحيح الترمذي ٥ / ٦٧٢.

(٣). مستدرك الحاكم ٣ / ٧٥.

٤٠٤

سلمة بن كهيل » ثم ضعَّف الرجل، وهذا نصّ كلامه:

« هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود، لا نعرفه إلّا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل، ويحيى بن سلمة يضعَّف في الحديث »(١) .

٢ - في هذا الإِسناد: « يحيى بن سلمة بن كهيل » وهو رجل ضعيف، متروك، منكر الحديث، ليس بشيء:

قال التّرمذي: « يضعَّف في الحديث ».

وقال المقدسي: « ضعّفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ؛ وقال البخاري: في حديثه مناكير؛ وقال النسائي: ليس بثقة؛ وقال الترمذي: ضعيف »(٢) .

وقال الذهبي: « ضعيف »(٣) .

وقال ابن حجر: « ذكره ابن حبّان أيضاً في الضعفاء فقال: منكر الحديث جدّاً، لا يحتجّ به، وقال النسائي في الكنى: متروك الحديث؛ وقال ابن نمير:

ليس ممّن يكتب حديثه؛ وقال الدار قطني: متروك، وقال مرّةً: ضعيف؛ وقال العجلي: ضعيف »(٤) .

٣ - وفيه: « إسماعيل بن يحيى بن سلمة » وهو رجلٌ ضعيفٌ متروك:

قال الدار قطني والأزدي وغيرهما: « متروك »(٥) .

٤ - وفيه: « إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى » وهو ليّن، متروك، ضعيف، مدلّس:

قال الذهبي: « ليّنه أبو زرعة، وتركه أبو حاتم(٦) ».

____________________

(١). صحيح الترمذي ٥ / ٦٧٢.

(٢). الكمال في أسماء الرجال - مخطوط -.

(٣). الكاشف ٣ / ٢٥١.

(٤). تهذيب التهذيب ١١ / ٢٢٥.

(٥). ميزان الاعتدال ١ / ٢٥٤، المغني في الضعفاء ١ / ٨٩، تهذيب التهذيب ١ / ٣٦٦.

(٦). ميزان الاعتدال ١ / ٢٠، المغني ١ / ١٠.

٤٠٥

وقال ابن حجر: « قال ابن أبي حاتم: كتب أبي حديثه ولم يأته ولم يذهب بي إليه ولم يسمع منه زهادةً فيه، وسألت أبا زرعة عنه فقال: يذكر عنه أنّه كان يحدِّث بأحاديث عن أبيه ثم ترك أباه، فجعلها عن عمّه لأنّ عمّه أجلى عند الناس.

وقال العقيلي: « عن مطيّن: كان ابن نمير لا يرضاه ويضعّفه وقال: روى أحاديث مناكير.

قال العقيلي: ولم يكن إبراهيم هذا بقيّم الحديث »(١) .

ولهذا ذكر الحافظ العقيلي « يحيى بن سلمة بن كهيل » في كتابه « الضعفاء الكبير » وأورد كلمات عدّة من الأعلام في قدحه كالبخاري ويحيى بن معين والنسائي، ثم روى الحديث عنه بنفس السند الذي في « صحيح الترمذي » وهذا نصّ عبارته:

« ثنا علي بن أحمد بن بسطام، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن زكريّا، ثنا ابن أبي زائدة، ثنا يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أبي الزعراء، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ [ وآله‌ ] و سلّم: اقتدوا »(٢) .

وقال الحافظ الذهبي مشيراً إلى الحديث الذي حكم الحاكم بصحّته: « قلتُ: سنده واهٍ »(٣) .

وقال الحافظ السيوطي: « اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمّار، وتمسّكوا بعهد ابن مسعود، ت غريب ضعيف. طب. ك وتعقّب. عن ابن مسعود »(٤) .

فالعجب من تصحيح الحاكم لهذا الحديث واستشهاده به، وكذا

____________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ١٠٦.

(٢). كتاب الضعفاء الكبير ٧ / ٢٦٥٤.

(٣). تلخيص المستدرك ٣ / ٧٦.

(٤). الجامع الكبير ١ / ١٣٣.

٤٠٦

المناوي(١) . والأعجب قوله: « الترمذي - وحسّنه - عن ابن مسعود »(٢) .

ولقائل أنْ يقول: فما فائدة إخراج الترمذي أيّاه مع التّنصيص على ضعفه في كتابه الموصوف بالصحّة؟!

قلت: لعلّه إنّما أخرجه ونصّ عليه بما ذكر لئلّا يغترّ به أحد ويتوهّم صحّته بالرّغم من اشتمال كتابه - لا سيّما في باب المناقب - على موضوعات كما نص عليه الحافظ الذهبي بترجمته من « سير أعلام النبلاء ».

حديث أبي الدّرداء

رواه ابن حجر المكّي عن الطبراني حيث قال:

« الحديث الثاني والسّبعون: أخرج الطبراني عن أبي الدرداء: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فإنّهما حبل الله الممدود، من تمسّك بهما فقد تمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها »(٣) .

نقد السند:

١ - لقد روى الحافظ الهيثمي هذا الحديث عن الطبراني وقال: « فيه من لم أعرفهم » وهذا نصّ كلامه:

« وعن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ [ وآله‌ ] و سلّم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فإنّهما حبل الله الممدود، ومن تمسّك بهما فقد تمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها.

____________________

(١). فيض القدير ١ / ٥٦.

(٢). فيض القدير ١ / ٥٧.

(٣). الصواعق: ٤٦.

٤٠٧

رواه الطبراني: وفيه من لم أعرفهم »(١) .

٢ - إنّ معاجم الطبراني ليست من الكتب التي وُصفت بالصّحة، ولا من الكتب التي التُزم فيها بالصحّة.

وعلى هذا لا يجوز التمسّك بالحديث بمجرّد كونه في أحد المعاجم الثلاثة للطبراني.

٣ - لقد جاء في الصحيح في مسند أبي الدرداء ما نصّه:

« قالت اُمّ الدرداء: دخل عليَّ أبو الدرداء وهو مغضب: فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمر محمّد صلى ‌الله‌ عليه‌ [ وآله‌ ] و سلّم شيئاً إلّا أنّهم يصلّون جميعاً ».

ولو كان أبو الدرداء قد سمع قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ [ وآله‌ ] و سلّم: « اقتدوا » لما قال هذا ألبتّة!!

حديث أنس بن مالك

قال جلال الدين السيوطي:

« اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمّار، وتمسّكوا بعهد ابن مسعود.

التّرمذي عن ابن مسعود، الروياني عن حذيفة، ابن عديّ في الكامل عن أنس(٢) .

نقد السند:

فأمّا حديث ابن مسعود: فإنّ التّرمذي ضعّفه بعد أن رواه كما تقدّم.

____________________

(١). مجمع الزوائد ٩ / ٥٣.

(٢). الجامع الصغير بشرح المناوي ١ / ٥٦.

٤٠٨

وأمّا حديث حذيفة فقد ثبت ضعف جميع طرقه كما تقدَّم أيضاً.

وأمّا حديث أنس، فقد جاء في « الكامل » لابن عديّ ما نصّه: « حَمّاد بن دليل. قاضي المدائن. يكنّى أبا زيد. حدّثنا علي بن الحسين بن سليمان، ثنا أحمد ابن محمد بن المعلّى الآدمي، ثنا مسلم بن صالح أبو رجاء، ثنا حمّاد بن دليل، عن عمر بن نافع، عن عمرو بن هرم، قال: دَخلت أنا وجابر بن زيد على أنس ابن مالك فقال: قال رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ [ وآله‌ ] و سلّم: اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر(١) وعمر، وتمسّكوا بعهد ابن اُمّ عبد، واهتدوا بهدي عمّار.

ثنا محمد بن عبد الحميد الفرغاني، ثنا صالح بن حكيم البصري، ثنا أبو رجاء مسلم بن صالح، ثنا أبو زيد قاضي المدائن حمّاد بن دليل، عن عمر بن نافع. فذكر بإسناده نحوه.

ثنا محمد بن سعيد الحراني، ثنا جعفر بن محمد بن الصباح، ثنا مسلم بن صالح البصري. فذكر بإسناده نحوه.

ثنا علي بن الحسن بن سليمان، ثنا أحمد بن محمد المعلّى الآدمي، ثنا مسلم ابن صالح، ثنا حمّاد بن دليل، عن عمر بن نافع، عن عمرو بن هرم، عن ربعي، عن حذيفة، عن النبي صلّى الله عليه [ وآله ] نحوه.

قال ابن عديّ: وحمّاد بن دليل هذا قليل الرّواية. وهذا الحديث قد روى له حمّاد بن دليل إسنادين. ولا يروي هذين الإِسنادين غير حمّاد بن دليل ».

إنتهى بطوله(٢) .

نقد السند:

في جميع هذه الأسانيد: مسلم بن صالح، عن حمّاد بن دليل، عن عمر

____________________

(١). كذا.

(٢). الكامل ٢ / ٦٦٦.

٤٠٩

ابن نافع، عن عمرو بن هرم.

أمّا « عمرو بن هرم » فقد عرفت أنّه مقدوح مطعون فيه.

وأمّا « عمر بن نافع » فعن يحيى بن معين: حديثه ليس بشيء(١) ، وعن ابن سعد: لا يحتجّ بحديثه(٢) .

وأمّا « حمّاد بن دليل » فقد أورده ابن عديّ في ( الكامل في الضعفاء ) والذهبي في ( المغني في الضعفاء )(٣) وفي ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) وأضاف: « ضعّفه أبو الفتح الأزدي وغيره »(٤) وابن الجوزي في ( الضعفاء )(٥) .

وأمّا « مسلم بن صالح » فلم أعرفه حتى الآن.

حديث عبد الله بن عمر

رواه الذهبي حيث قال:

« أحمد بن صليح، عن ذي النّون المصري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بحديث اقتدوا باللذين من بعدي » ثم قال: « وهذا غلط من أحمد لا يعتمد عليه »(٦) .

ورواه مرةً اُخرى، قال:

« محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن عاصم

____________________

(١). الكامل ٥ / ١٧٠٣.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٤٩٩.

(٣). المغني في الضعفاء ١ / ١٨٩.

(٤). ميزان الاعتدال ١ / ٥٩٠.

(٥). اُنظر: هامش تهذيب الكمال ٧ / ٢٣٦.

(٦). ميزان الاعتدال ١ / ١٠٥.

٤١٠

ابن عمر بن الخطّاب العدوي العمري، ذكره العقيلي وقال: لا يصحّ حديثه ولا يعرف بنقل الحديث:

نبّأه أحمد بن الخليل، حدّثنا إبراهيم بن محمد الحلبي، حدّثني محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: اقتدوا باللذين من بعدي.

فهذا لا أصل له من رواية مالك

وقال الدار قطني: العمري هذا يحدّث عن مالك بأباطيل، وقال ابن مندة: له مناكير »(١) .

ورواه ابن حجر وقال:

« قال العقيلي بعد تخريجه: هذا حديث منكر لا أصل له.

وأخرجه الدار قطني من رواية أحمد بن الخليل البصري بسنده وساق نسبه كذلك ثم قال: لا يثبت، والعمري هذا ضعيف(٢) .

كما أورد الذهبي وابن حجر هذا الحديث بترجمة « أحمد بن محمد بن غالب الباهلي » فبعد نقل كلماتهم في ذمّه وجرحه، قالا:

« ومن مصائبه: قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله العمري، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] و سلّم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ».

ثم قالا:

____________________

(١). ميزان الاعتدال ٣ / ٦١٠.

(٢). لسان الميزان ٥ / ٢٣٧.

٤١١

« فهذا ملصق بمالك، وقال أبو بكر النقّاش: وهو واهٍ(١) ».

نقد السند:

لقد علم من كلمات الذّهبي وابن حجر وغيرهما: أنّ حديث عبد الله بن عمر هذا باطل بجميع طرقه وبذلك نكتفي عن إيراد نصوص كلمات سائر علماء الرجال في رجاله روماً للاختصار.

فالعجب من الحافظ ابن عساكر(٢) وأمثاله الّذين ملأوا كتبهم وسوّدوا صحائفهم بهذه المناكير وأشباهها!!

حديث جدّة عبد الله بن أبي الهذيل

رواه ابن حزم حيث قال:

« كما حدَّثنا أحمد بن محمد بن الجسور، ثنا أحمد بن الفضل الدينوري، ثنا محمد بن جرير، ثنا عبد الرحمن بن الأسود الطفاوي، ثنا محمد بن كثير الملآئي، ثنا المفضّل الضبيّ، عن ضرار بن مرّة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن جدّته، عن النبي صلّى الله عليه [ وآله ] و سلّم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمّار، وتمسّكوا بعهد ابن اُمّ عبد ».

نقد السند:

ونقتصر - في الكلام على الحديث بهذا السند - على ما ذكره الحافظ ابن حزم نفسه قبل ذلك، وهذا نصّه:

____________________

(١). ميزان الاعتدال ١ / ١٤٢، لسان الميزان ١ / ٢٧٣.

(٢). تاريخ دمشق ٩ / ٦٤٥.

٤١٢

« وأمّا الرّواية: اقتدوا فحديث لا يصحّ، لأنّه مروي عن مولى لربعي مجهول، وعن المفضّل الضبيّ وليس بحجّة، كما حدّثنا أحمد بن محمد بن الجسور ».

٤١٣

(٢)

كلمات الأئمة وكبار العلماء

حول سند حديث الاقتداء

قد عرفت سقوط أسانيد هذا الحديث فيما عرف بالصحيح من الكتب فضلاً عن غيره وفي هذا الفصل نذكر نصوص عبارات أئمّتهم في الطّعن فيه إمّا على الإِطلاق بكلمة: « موضوع » و « باطل » و « لم يصحّ » و « منكر » وإمّا على بعض الوجوه التي وقفنا على كلماتهم فيها فنقول:

(١)

أبو حاتم الرّازي

لقد طعن الإِمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي في هذا الحديث فقد ذكر العلّامة المناوي بشرحه: « وأعلّه أبو حاتم، وقال البزّار كابن حزم: لا يصحّ، لأنّ عبد الملك لم يسمعه من ربعي، وربعي لم يسمعه من حذيفة، لكن له شاهد »(١) .

ترجمته:

وابو حاتم الرازي، المتوفّى سنة ٢٧٧ ه‍، يعدّ من أكابر الأئمّة الحفّاظ المجمع على ثقتهم وجلالتهم، بل جعلوه من أقران البخاري ومسلم

____________________

(١). فيض القدير - شرح الجامع الصغير ٢ / ٥٦.

٤١٤

قال السمعاني: « إمام عصره والمرجوع إليه في مشكلات الحديث كان من مشاهير العلماء المذكورين الموصوفين بالفضل والحفظ والرحلة وكان أوّل من كتب الحديث »(١) .

وقال ابن الأثير: « هو من أقران البخاري ومسلم »(٢) .

وقال الذّهبي: « أبو حاتم الرازي الإِمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أحد الأعلام »(٣) .

وقال أيضاً: « الإِمام الحافظ الناقد، شيخ المحدّثين وهو من نظراء البخاري »(٤) .

وله ترجمة في:

تاريخ بغداد ٢ / ٧٣، تهذيب التهذيب ٩ / ٣١، البداية والنهاية ١١ / ٥٩، الوافي بالوفيات ٢ / ١٨٣، طبقات الحفّاظ: ٢٥٥.

(٢)

أبو عيسى الترمذي

وكذا طعن فيه أبو عيسى الترمذي صاحب « الجامع الصحيح » فإنّه قال ما نصّه: « حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، ثني أبي، عن أبيه سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] و سلّم: اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر،

____________________

(١). الأنساب - الحنظلي ٤ / ٢٥١ - ٢٥٢.

(٢). الكامل في التاريخ ٦ / ٦٧.

(٣). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٥٦٧.

(٤). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٤٧.

٤١٥

واهتدوا بهدي عمّار، وتمسّكوا بعهد ابن مسعود.

هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود، لا نعرفه إلّا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل. ويحيى بن سلمة يضعَّف في الحديث. وأبو الزعراء اسمه عبد الله بن هاني، وأبو الزعراء الذي روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو، وهو ابن أخي أبي الأحوص صاحب ابن مسعود »(١) .

ترجمته:

والترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، المتوفّى سنة ٢٧٩ ه‍، صاحب أحمد الصحاح الستّة غنيّ عن الترجمة والتعريف، إذ لا كلام بينهم في جلالته وعظمته واعتبار كتابه، وهذه أسماء بعض مواضع ترجمته:

وفيات الأعيان ٤ / ٢٧٨، تذكرة الحفّاظ ٢ / ٦٣٣، سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٧٠، تهذيب التهذيب ٩ / ٣٨٧، البداية والنهاية ١١ / ٦٦، الوافي بالوفيات ٤ / ٢٩٤، طبقات الحفّاظ: ٢٧٨.

(٣)

أبوبكر البزّار

وأبطله الحافظ الشهير أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزّار صاحب « المسند » المتوفّى سنة ٢٩٢ ه‍، كما عرفت من كلام العلّامة المناوي الآنف الذكر.

ترجمته:

قال الذهبي: « الحافظ العلّامة أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق

____________________

(١). صحيح الترمذي ٥ / ٦٧٢.

٤١٦

البصري، صاحب المسند الكبير والمعلّل »(١) .

ووصفه الذهبي أيضاً بـ « الشيخ الإِمام الحافظ الكبير »(٢) .

وهكذا وُصف واُثني عليه في المصادر التاريخية والرجاليّة فراجع: تاريخ بغداد ٤ / ٣٣٤، النجوم الزاهرة ٣ / ١٥٧، المنتظم ٦ / ٥٠، تذكرة الحفّاظ ٢ / ٦٥٣، الوافي بالوفيات ٧ / ٢٦٨، طبقات الحفّاظ: ٢٨٥، تاريخ أصفهان ١ / ١٠٤، شذرات الذهب ٢ / ٢٠٩.

(٤)

أبو جعفر العقيلي

وقال الحافظ الكبير أبو جعفر العقيلي، المتوفّى سنة ٣٢٢ ه‍، في كتابه في الضعفاء: « محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم العمري عن مالك. ولا يصحّ حديثه ولا يعرف بنقل الحديث حدّثناه أحمد بن الخليل الخريبي، حدثنا إبراهيم ابن محمد بن الحلبي، حدثني محمد بن عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن إبراهيم بن عمر بن الخطّاب، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] و سلّم : اقتدوا بالأميرين من بعدي أبي بكر وعمر.

حديث منكر لا أصل له من حديث مالك »(٣) .

وقد أورد الحافظان الذهبي وابن حجر طعن العقيلي هذا واعتمدا عليه كما ستعرف.

وأيضاً: ترجم العقيلي « يحيى بن سلمة بن كهيل » في « الضعفاء » وأورد

____________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٢٢٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٥٥٤.

(٣). الضعفاء الكبير ٤ / ٩٥.

٤١٧

الحديث عنه عن ابن مسعود بنفس السند الذي في « صحيح الترمذي » وقد تقدّم نصّ عبارته في الفصل الأول.

ترجمته:

وقد أثنى على العقيلي كلّ من ترجم له قال الذهبي: « الحافظ الإِمام أبو جعفر قال مسلمة بن القاسم: كان العقيلي جليل القدر، عظيم الخطر، ما رأيت مثله وقال الحافظ أبو الحسن ابن سهل القطّان: أبو جعفر ثقة جليل القدر، عالم بالحديث، مقدَّم في الحفظ، توفّي سنة ٣٢٢ »(١)

وانظر: سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٣٦، الوافي بالوفيات ٤ / ٢٩١، طبقات الحفّاظ: ٣٤٦، وغيرها.

(٥)

أبوبكر النقّاش

وطعن فيه الحافظ الكبير أبو بكر النقّاش - المتوفّى سنة ٣٥٤ ه‍ - فقد قال الحافظ الذهبي بعد أن رواه بترجمة أحمد بن محمّد بن غالب الباهلي: « وقال أبو بكر النقّاش: وهو واهٍ »(٢) .

ترجمته:

ترجم له الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ووصفه بـ « العلّامة المفسّر شيخ القرّاء »(٣) . وهكذا ترجم له ووصفه بجلائل الأوصاف غيره من الأعلام

____________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٣ / ٨٣٣.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ١٤٢.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٧٣.

٤١٨

... فراجع:

تذكرة الحفّاظ ٣ / ٩٠٨، تاريخ بغداد ٢ / ٢٠١، المنتظم ٧ / ١٤، وفيات الأعيان ٤ / ٢٩٨، الوافي بالوفيات ٢ / ٣٤٥، مرآة الجنان ٢ / ٢٤٧، طبقات الحفّاظ: ٣٧١.

(٦)

ابن عديّ

وأورده الحافظ أبو أحمد ابن عدي، المتوفّى سنة ٣٦٥ ه‍، عن أنس بن مالك بترجمة حمّاد بن دليل في « الضعفاء » وعنه السيوطي في الجامع الصغير، ونصّ هناك على أنّ « هذا الحديث قد روى له حمّاد بن دليل إسنادين، ولا يروي هذين الإِسنادين غير حمّاد بن دليل ».

وقد تقدّم ذكر عبارته كاملةً، حيث عرفت ما في الإِسنادين المذكورين عند ابن عديّ وغيره من الأئمّة في الفصل الأول.

ترجمته:

والحافظ ابن عديّ من أعاظم أئمّة الجرح والتعديل لدى القوم

قال السمعاني بترجمته: « كان حافظ عصره، رحل إلى الاسكندرية وسمرقند، ودخل البلاد وأدرك الشيوخ. كان حافظاً متقناً لم يكن في زمانه مثله.

قال حمزة بن يوسف السهمي: سألت الدار قطني أنْ يصنّف كتاباً في ضعفاء المحدّثين، قال: أليس عندك كتاب ابن عديّ؟ فقلت: نعم، فقال: فيه كفاية لا يزاد عليه »(١) .

____________________

(١). الأنساب - الجرجاني ٣ / ٢٢١ - ٢٢٢.

٤١٩

وانظر: تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٦١، شذرات الذهب ٣ / ٥١، مرآة الجنان ٢ / ٣٨١، وغيرها.

(٧)

أبو الحسن الدار قطني

وقال الحافظ الشهير أبو الحسن الدار قطني - المتوفى سنة ٣٨٥ ه‍ - بعد أنْ أخرج الحديث بسنده عن العمري: « لا يثبت، والعمريّ هذا ضعيف »(١) .

ترجمته:

وكتب الرجال والتاريخ مشحونة بالثناء على الدار قطني

قال الذهبي: « الدار قطني - أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ المشهور، صاحب التصانيف ذكره الحاكم فقال: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع، وإماماً في القرّاء والنحاة، صادفته فوق ما وصف لي، وله مصنّفات يطول ذكرها. وقال الخطيب: كان فريد عصره، وفزيع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته وقال القاضي أبو الطيّب الطبري: الدار قطني أمير المؤمنين في الحديث!! »(٢) .

وقال ابن كثير: « الحافظ الكبير، اُستاذ هذه الصناعة وقبله بمدة وبعده إلى زماننا هذا كان فريد عصره ونسيج وحده وإمام دهره وله كتابه المشهور وقال ابن الجوزي: قد اجتمع له معرفة الحديث والعلم بالقراءات والنحو والفقه والشعر، مع الإِمامة والعدالة وصحّة العقيدة »(٣) .

____________________

(١). اُنظر: لسان الميزان ٥ / ٢٣٧.

(٢). العبر ٣ / ٢٨.

(٣). البداية والنهاية ١١ / ٣١٧.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460