نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 305123 / تحميل: 6538
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الذهبي : « هو الحافظ، العلاّمة، النسّابة، الأخباري »(١) .

(٤١)

رواية بحشل

وهو: أبو الحسن أسلم بن سهل بن أسلم الرزاز المتوفى سنة: ٢٩٢.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الذهبي : « الحافظ، الصّدوق، المحدّث، مؤرّخ مدينة واسط ثقة، ثبت، إمام، يصلح للصحيح »(٢) .

السيوطي : « هو الحافظ الصدوق، محدّث واسط وصاحب تاريخها قال خميس الحافظ: ثقة ثبت إمام يصلح للصحيح. مات سنة ٢٩٢ »(٣) .

(٤٢)

رواية أبي جعفر الفسوي

هو: الحسن بن علي بن الوليد، المتوفّى سنة ٢٩٠ أو ٢٩٦.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « سكن بغداد وحدّث بها عن روى عنه: أبو عمرو ابن السمّاك، وعبد الصّمد بن علي الطستي، وعبد الباقي ابن قانع القاضي، وأبو بكر الشافعي، وأبو علي ابن الصوّاف، ومحمّد بن علي بن حبيش.

وذكره الدار قطني فقال: لا بأس به »(٤) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٤٢٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٥٥٣.

(٣). طبقات الحفّاظ: ٢٩٣.

(٤). تاريخ بغداد ٧ / ٣٧٢.

٤١

(٤٣)

رواية مطيّن

وهو: أبو جعفر محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، المتوفى سنة: ٢٩٧.

وتعلم روايته من إسناد الحاكم.

الذهبي : « الحافظ الكبير كان من أوعية العلم، حدّث عنه: أبو بكر النجار، وأبو القاسم الطبراني، وأبو بكر الإسماعيل، وعلي بن حسّان الدممي، و

قال أبو بكر بن أبي دارم الحافظ: كتبت عن مطين مائة ألف.

وسئل عنه الدار قطني فقال: ثقة جبل »(١) .

(٤٤)

رواية ابن صدقة

وهو: إبراهيم بن صدقة

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « إبراهيم بن صدقة، من أهل المدائن. حدّث عن: داود بن المحبّر، وأبي يحيى زكريا بن عبد الرحمن الملطي. روى عنه: أبو الحسن بن البراء، وبكر بن أحمد بن مقبل البصري »(٢) .

____________________

(١). تذكرة الحفّاظ: ٦٦٢.

(٢). تاريخ بغداد ٦ / ١٠٤.

٤٢

(٤٥)

رواية الورتنيس

وهو: أحمد بن يزيد بن إبراهيم.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

ابن حجر : « أحمد بن يزيد بن إبراهيم الورتنّيس - بفتح الواو وسكون الراء وفتح التاء الفوقانية وكسر النون الثقيلة، بعدها ياء أخيرة ساكنة ثمّ سين مهملة - يكنّى أبا الحسن الحرّاني.

ضعّفه أبو حاتم، من العاشرة. ولم يرو عنه البخاري إلاّ حديثا واحدا متابعة / خ »(١) .

أقول:

فالرّجل من رجال البخاري في صحيحه.

وقد رضيه غير أبي حاتم، قال الذهبي: « ضعّفه أبو حاتم ومشّاه غيره »(٢) .

وتضعيف أبي حاتم لا يعبأ به - خاصة إذا عارضه توثيق من غيره - لما ذكره الذهبي بترجمته من أنّه متعنّت في الرجال، يقدّم توثيق غيره على تضعيفه(٣) .

(٤٦)

رواية الجاذري الواسطي

وهو: أبو الحسن علي بن الحسن الجاذرى الطّحان المتوفى سنة:

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٢٨.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ١٦٣.

(٣). سير أعلام النبلاء - ترجمة أبي حاتم الرازي ١٣ / ٢٤٧.

٤٣

السمعاني : « قال ابن ماكولا: هو شيخ حدّث عنه أبو غالب ابن بشران، يروي عن محمّد بن عثمان بن سمعان تاريخ بحشل »(١) ياقوت: في « جاذر »(٢) .

(٤٧)

رواية الناقد

وهو: أحمد بن عيسى بن الهيثم بن بابويه أبو بكر التمّار.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « سمع: أحمد بن علي البربهاري، وأبا مسلم الكجي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وموسى بن إسحاق الأنصاري، وأحمد بن يحيى الحلواني، والحسن بن علي المعمري، وجعفر بن محمّد الفريابي.

حدّثنا عنه: أبو الحسن بن رزقويه.

وكان ثقة »(٣) .

(٤٨)

رواية أبي القاسم القطيعي

وهو: إبراهيم بن محمّد بن الهيثم المتوفى سنة: ٣٠١.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « روى عنه: القاضي أبو عبد الله المحاملي، وأبو الحسين ابن المنادي، وعبد الصمد بن علي الطستي، وإسماعيل بن علي الخطبي،

____________________

(١). الأنساب - الجاذري ٣ / ١٥٧.

(٢). معجم البلدان ٢ / ٩٢.

(٣). تاريخ بغداد ٤ / ٢٨٣.

٤٤

وغيرهم.

وذكره الدار قطني فقال: ثقة صدوق.

... كان حسن المعرفة بالحديث، وثقة متيقّظا، منزله في الجانب الغربي في قطيعة عيسى. كتب الناس عنه »(١) .

(٤٩)

رواية القرشي الكوفي

وهو: أبو الفتح هبة الله بن علي، المتوفى سنة ٣٠١ أو ٣٠٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « سكن بغداد، وحدّث بها عن القاضي أبي عبد الله ابن الهرواني، ومحمّد بن جعفر بن النّجار.

كتبت عنه، وكان سماعه صحيحا »(٢) .

(٥٠)

رواية ابن متّويه

وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن الحسن الأصبهاني المتوفى سنة ٣٠٢.

وتعلم روايته من رواية أبي الشيخ وهو شيخه.

الذهبي : « الإمام المأمون القدوة إمام جامع أصبهان، كان من العبّاد والسادة، يسرد الصوم، وكان حافظا حجة، من معادن الصدق حدّث عنه: أبو الشيخ ابن حيان، وأبو القاسم الطبراني وقال أبو الشيخ: كان من

____________________

(١). تاريخ بغداد ٦ / ١٥٤.

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٧٣

٤٥

معادن الصدق. وقال أبو نعيم: كان من العبّاد الفضلاء. مات في جمادى الآخرة سنة ٣٠٢. قلت: نيف على الثمانين.رحمه‌الله »(١) .

وله تراجم في كثير من الكتب.

(٥١)

رواية ابن الأنباري

وهو: محمّد بن القاسم بن بشار النحوي المتوفى سنة ٣٠٤.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الخطيب : « كان ابن الأنباري، صدوقا ديّنا، من أهل السنّة »(٢) .

الذهبي : « الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون » ونقل كلمة الخطيب المذكورة وغيرها(٣) .

(٥٢)

رواية أبي الحسن ابن سراج

وهو: علي بن سراج الحرشي البصري المتوفى سنة ٣٠٨.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر وغيره.

الخطيب : « كان عارفا بأيام الناس وأحوالهم، حافظا »(٤) .

الذهبي : الإمام الحافظ البارع حدّث عنه: أبو بكر الشافعي، وأبو بكر الإسماعيلي، وأبو أحمد العسّال، وأبو بكر الجعابي، وأبو عمرو ابن حمدان، وعلي بن عمر السّكري، وآخرون.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٤٢.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ١٨١.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧٤.

(٤). تاريخ بغداد ١١ / ٤٣١.

٤٦

قال الدار قطني: كان يحفظ الحديث.

وقال الخطيب: كان عارفا بأيام الناس وأحوالهم حافظا.

وقيل: مات سنة ٣٠٨ في ربيع الأول.

إلّا أن الدار قطني قال: كان يشرب ويسكر »(١) .

(٥٣)

رواية الزيادي

وهو: عمر بن عبد الله بن عمر، المعروف بابن أبي حسان المتوفى سنة: ٣١٤.

وقد عرفت روايته من أسانيد ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « روى عنه: محمّد بن جعفر زوج الحرة، ومحمّد بن إسحاق القطيعي وأبو الحسن بن لؤلؤ، ومحمّد بن المظفّر، وعبد الله بن موسى الهاشمي، وأبو حفص ابن شاهين.

وكان ثقة »(٢) .

(٥٤)

رواية أبي الليث الفرائضي

وهو: نصر بن القاسم بن نصر بن زيد المتوفى سنة: ٣١٤.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « روى عنه أبو الحسين بن البوّاب المقرئ، وعمر بن محمّد ابن سبنك، وأبو الفضل الزهري، وأبو حفص ابن شاهين، وغيرهم.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٢٨٣.

(٢). تاريخ بغداد ١١ / ٢٢٤.

٤٧

وكان ثقة مأمونا »(١) .

الذهبي : « الإمام العلاّمة المحدّث المقرئ كان إماما في الفقه كبير الشأن، حدّث عنه وقد وثّق »(٢) .

(٥٥)

رواية أبي الطيّب اللخمي

وهو: محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع بن مالك أبو الطيّب اللخمي المتوفى سنة: ٣١٨.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « أبو الطيّب اللخمي الكوفي، سكن بغداد وحدّث بها عن أخبرنا أحمد بن محمّد بن غالب قال: أنبأنا أبو يعلى الطوسي قال: محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع كان ثقة يفهم.

وكان ثقة صاحب مذهب حسن، وجماعة، وأمر بمعروف ونهي عن منكر »(٣) .

(٥٦)

رواية ابن نيروز الأنماطي

وهو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن نيروز المتوفى سنة: ٣٠٨ أو ٣١٩.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي، والحافظ ابن عساكر.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٣ / ٢٩٥.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٦٥.

(٣). تاريخ بغداد ٢ / ٢٣٦.

٤٨

الخطيب : « روى عنه: أبو بكر محمّد بن عبد الله الشافعي، وعبيد الله بن أبي سمرة البغوي، ومحمّد بن إبراهيم بن حمدان العاقولي، ومحمّد بن عبيد الله بن الشخير الصيرفي، ومحمّد بن المظفر، وأبو الحسن الدار قطني، ويوسف بن عمر القواس.

وحدّثني الحسن بن محمّد الخلال: أن يوسف القوّاس ذكره في جملة شيوخه الثقات »(١) .

الذهبي : « ابن نيروز: الشيخ المسند الصدوق وثّقه القوّاس »(٢) .

(٥٧)

رواية المحاربي

وهو: أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن زكريا المحاربي المتوفى سنة: ٣٢٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ المعمر المحدّث »(٣) .

ابن حجر : « عن علي بن المنذر الطريقي وجماعة. تكلّم فيه وقيل: كان مؤمنا بالرجعة حدّث عنه: الدار قطني، ومحمّد بن عبد الله القاضي الجعفي »(٤) .

قلت : إنّما تكلّم فيه لما قيل من أنّه كان مؤمنا بالرجعة، لكنّ إيمانه بذلك غير ثابت، وعلى فرضه فغير مضر، وإلاّ لما روى عنه مثل الدار قطني.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٤٠٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٨.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٧٣

(٤). لسان الميزان ٥ / ٣٤٧.

٤٩

(٥٨)

رواية الجوجيري

وهو: أبو جعفر محمّد بن عمر بن حفص الأصبهاني المتوفى سنة: ٣٣٠.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الجورجيري، الشيخ الصدّوق »(١) .

وله ترجمة في:

أخبار أصبهان ٢ / ٢٧٢، الأنساب ٣ / ٣٥٦ - الجورجيري. وغيرها.

(٥٩)

رواية ابن مخلد العطّار

وهو: أبو عبد الله محمّد بن مخلد بن حفص الدوري البغدادي المتوفى سنة: ٣٣١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كان أحد أهل الفهم، موثوقا به في العلم، متسع الرواية، مشهورا بالديانة، موصوفا بالأمانة، مذكورا بالعبادة »(٢) .

الذهبي : « الإمام الحافظ الثقة القدوة وكان موصوفا بالعلم والصلاح والصدق والاجتهاد في الطلب، طال عمره واشتهر اسمه وانتهى إليه العلو مع القاضي المحاملي ببغداد. سئل الدار قطني عنه فقال: ثقة مأمون »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧١.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ٣١٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٥٦.

٥٠

(٦٠)

رواية العبدي اللنباني

وهو: أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عمر بن أبان الاصبهاني المتوفى سنة: ٣٣٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

السمعاني : « محدّث مشهور ثقة معروف مكثر »(١) .

الذهبي : « الإمام المحدّث ارتحل فسمع كثيرا من ابن أبي الدنيا وسمع المسند كلّه من ابن الإمام أحمد روى عنه توفي في ربيع الآخر سنة ٣٣٢ »(٢) .

(٦١)

رواية حمزة الهاشمي

وهو: أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي المتوفى سنة: ٣٣٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الخطيب : « كان ثقة مشهورا بالصّلاح، استسقى للناس فقال: اللهم إن عمر بن الخطاب استسقى بشيبة العباس فسقي، وهو أبي وأنا استسقي به. فجاء المطر وهو على المنبر »(٣) .

الذهبي : « الإمام القدوة إمام جامع المنصور روى عنه: الدار قطني،

____________________

(١). الأنساب ٥ / ١٤٢ - اللنباني.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ - ٣١١.

(٣). تاريخ بغداد ٨ / ١٨١.

٥١

وأبو الحسين ابن المتّيم قال الخطيب توفى سنة ٣٣٥ »(١) .

(٦٢)

رواية الزعفراني الواسطي

وهو: أبو عبد الله محمّد بن الحسين بن محمّد بن سعيد المتوفى سنة: ٣٣٧.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « قدم بغداد، وحدّث بها، فروى عنه من أهلها: عياش بن الحسن بن عياش مناقب الشافعي، تصنيف زكريا الساجي، وحدّثنا عنه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، وكان سمع منه بالبصرة.

وكان ثقة »(٢) .

(٦٣)

رواية ابن شوذب البغدادي

وهو: أبو محمّد عبد الله بن عمر المتوفى سنة: ٣٤٢.

وتعلم روايته من أسانيد ابن المغازلي الفقيه الشافعي.

الذهبي : « المقرئ المحدّث ولد سنة ٤٩. قال أبو بكر أحمد بن بيري: ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله منه »(٣) .

وله ترجمة في:

العبر ٢ / ٢٥٩، طبقات القراء ١ / ٤٣٧.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٣٧٤.

(٢). تاريخ بغداد ٢ / ٢٤٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٦٦.

٥٢

(٦٤)

رواية ابن نجيح

وهو: أبو بكر محمّد بن العبّاس البغدادي البزّاز المتوفى سنة: ٣٤٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الخطيب : عن ابن رزقويه: « كان حافظا »(١) .

الذهبي : « المحدّث الإمام وصفه ابن رزقويه بالحفظ، مات في جمادى الآخرة سنة ٣٤٥»(٢) .

(٦٥)

رواية أبي العباس ابن محبوب

وهو: محمّد بن أحمد المحبوبي المروزي المتوفى سنه: ٣٤٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الإمام المحدّث، مفيد مرو، راوي جامع أبي عيسى عنه حدّث عنه: أبو عبد الله ابن مندة، وأبو عبد الله الحاكم وكانت الرحلة إليه في سماع الجامع.

وكان شيخ البلد ثروة وإفضالا قال الحاكم: سماعه صحيح »(٣) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١١٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥١٣.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٣٧.

٥٣

(٦٦)

رواية السوسي

هو: أبو بكر محمّد بن إسحاق، المتوفّى حدود سنة: ٣٥٠.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « قدم بغداد في إحدى وأربعين وثلاثمائة، وحدّث بها عن أحاديث مستقيمة. حدّثنا عنه: أبو الحسن بن رزقويه، وأبو الحسين ابن الفضل القطّان، وروى عنه أبو الحسن الدار قطني »(١) .

السمعاني : كذلك(٢) .

(٦٧)

رواية أبي جعفر ابن دحيم

وهو: محمّد بن علي الشيباني الكوفي المتوفى سنة: ٣٥٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « ابن دحيم، الشيخ الثقة المسند الفاضل محدّث الكوفة أبو جعفر محمّد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي.

سمع من إبراهيم بن عبد الله العبسي القصّار

حدّث عنه: الحاكم، وأبو بكر ابن مردويه

وكان أحد الثقات »(٣) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٥٨.

(٢). الأنساب ٣ / ٣٣٦ - السوّسي.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٦.

٥٤

(٦٨)

رواية أبي بكر ابن خلاّد

وهو: أحمد بن يوسف النصيبي البغدادي المتوفى سنة: ٣٥٩.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « روى عنه: أبو الحسن الدار قطني، وحدّثنا عنه: أبو الحسن ابن رزقويه، و

كان ابن خلاد لا يعرف من العلم شيئا، غير أنّ سماعه كان صحيحا، سمعت أبا نعيم الحافظ يقول: حدّثنا أبو بكر ابن خلاد - وكان ثقة - قال

وكان ثقة، مضى أمره على جميل، ولم يكن يعرف الحديث »(١) .

الذهبي : « الشيخ الصدوق المحدّث، مسند العراق » ثم نقل ثقته.

عن الخطيب وأبي نعيم وابن أبي الفوارس(٢) .

(٦٩)

رواية الطوماري

وهو: أبو علي عيسى بن محمّد بن أحمد بن جريح المتوفى سنة: ٣٦٠.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « حدّث عن: أبي الحارث بن أسامة، والحسين بن فهم حدّثنا عنه: أبو الحسن بن رزقويه، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وعلي بن أحمد الرزاز، وأبو علي ابن شاذان، وأبو عبد الله الخالع، ومحمّد بن جعفر بن علاّن،

____________________

(١). تاريخ بغداد ٥ / ٢٢٠.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٦٩.

٥٥

وأحمد بن محمّد بن أبي جعفر الأخرم، وأبو نعيم الأصبهاني »(١) .

السمعاني : كذلك(٢) .

(٧٠)

رواية ابن عدي

وهو: أبو أحمد عبد الله بن عدي المتوفى سنة: ٣٦٥.

وتعلم روايته من إسناد الحافظ حمزة السّهمي.

الذهبي : « هو الإمام الحافظ الناقد الجوّال قال الحافظ ابن عساكر:

كان ثقة، على لحن فيه قال حمزة السهمي: كان ابن عدي حافظا متقنا، لم يكن في زمانه أحد مثله وقال أبو يعلى الخليلي: كان أبو أحمد عديم النظير حفظا وجلالة »(٣) .

وانظر:

طبقات السبكي ٣ / ٣١٥، مرآة الجنان ٢ / ٣٨١، طبقات الحفاظ: ٣٨٠.

(٧١)

رواية أبي الشيخ الأصبهاني

وهو: أبو محمّد عبد الله بن محمّد المتوفى سنة: ٣٦٩.

قال:

« حدّثنا إبراهيم قال: ثنا أحمد بن الوليد بن برد، قال عبد الله بن ميمون،

____________________

(١). تاريخ بغداد ١١ / ١٧٦.

(٢). الأنساب ٤ / ٨٢ - الطوماري.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ١٥٤.

٥٦

عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. فذكر الحديث »(١) .

ترجمته:

الذهبي: « أبو الشيخ: الإمام الحافظ الصادق عنه: ابن مندة، وابن مردويه، و

قال ابن مردويه: ثقة مأمون.

وقال أبو بكر الخطيب: كان أبو الشيخ حافظا ثبتا متقنا.

وقال أبو القاسم السوذرجاني: هو أحد عباد الله الصالحين، ثقة مأمون.

وقال أبو نعيم: كان أحد الأعلام وكان ثقة »(٢) .

(٧٢)

رواية أبي أحمد الحاكم

وهو: محمّد بن محمّد النيسابوري الكرابيسي صاحب الكنى المتوفى سنة: ٣٧٨.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « أبو أحمد الحاكم، الإمام الحافظ العلامة الثبت، محدّث خراسان، وكان من بحور العلم، حدّث عنه: أبو عبد الله الحاكم فقال: هو إمام عصره في هذه الصنعة، كثير التصنيف، مقدّم في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى وكان مقدّما في العدالة أوّلا من الصّالحين الثابتين على سنن السلف، ومن المنصفين فيما نعتقده في أهل البيت

____________________

(١). طبقات المحدثين بأصبهان ٣ / ٤٥٤.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٧٦.

٥٧

والصّحابة وهو حافظ عصره بهذه الديار »(١) .

وراجع:

المنتظم ٧ / ١٤٦، مرآة الجنان ٢ / ٤٠٨، طبقات الحفاظ: ٣٨٨.

(٧٣)

رواية محمّد بن المظفّر

هو: أبو الحسين محمّد بن المظفر بن موسى البغدادي، المتوفى سنة: ٣٧٩.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « كان حافظا فهما صادقا مكثرا أخبرني أحمد بن علي المحتسب: حدّثنا محمّد بن أبي الفوارس قال: كان محمّد بن المظفر ثقة أمينا مأمونا حسن الحفظ، وانتهى إليه الحديث وحفظه وعلمه قال العتيقي: وكان ثقة مأمونا حسن الخط »(٢) .

الذهبي : « الشيخ الحافظ المجوّد، محدّث العراق تقدّم في معرفة الرجال، وجمع وصنّف، وعمّر دهرا، وبعد صيته، وأكثر الحفّاظ عنه، مع الصدق والإتقان، وله شهرة ظاهرة، وإن كان ليس في حفظ الدار قطني »(٣) .

(٧٤)

رواية ابن معروف

وهو: عبيد الله بن أحمد بن معروف، قاضي القضاة ببغداد، المتوفى سنة

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ملخصا ١٦ / ٣٧٠.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ٢٦٢.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤١٨.

٥٨

٣٨١.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « حدّث عن: يحيى بن محمّد بن صاعد، ومحمّد بن إبراهيم ابن نيروز، و حدّثنا عنه: أبو محمّد الخلاّل، والأزهري، والعتيقي

وكان ثقة.

قلت : كان من أجلاّء الرجال، وألبّاء الناس، مع تجربة وحنكة ومعرفة وفطنة، وبصيرة ثاقبة، وعزيمة ناصبة »(١) .

(٧٥)

رواية ابن المقرئ

وهو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم الأصبهاني المتوفى سنة: ٣٨١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الحافظ الجوّال الصدوق مسند الوقت

قال ابن مردويه في تاريخه: ثقة مأمون، صاحب أصول.

وقال أبو نعيم: محدّث كبير ثقة، صاحب مسانيد، سمع ما لا يحصى »(٢) .

وله ترجمة في:

أخبار أصبهان ٢ / ٢٩٧، الوافي بالوفيات ١ / ٣٤٢، طبقات الحفاظ: ٣٨٧ وغيرها.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٠ / ٣٦٥.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٩٨.

٥٩

(٧٦)

رواية ابن حيّويه

وهو: أبو عمر محمّد بن العباس بن حيّويه الخراز المتوفى سنة: ٣٨٢.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « سمع: عبد الله بن إسحاق المدائني، ومحمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي، ومحمّد بن خلف بن المرزبان، وإبراهيم بن محمّد الخنازيري، وأبا القاسم البغوي، وأبا بكر بن أبي داود، ويحيى بن محمّد بن صاعد، وخلقا يطول ذكرهم.

وكان ثقة، سمع الكثير، وكتب طول عمره، وروى المصنّفات الكبار ».

ثمّ حكى ثقته عن الأزهري، والعتيقي، والبرقاني. وقال مرة أخرى:

وكان ثقة متيقّظا(١) .

(٧٧)

رواية ابن شاذان البزّاز

وهو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمّد بن شاذان المتوفى سنة: ٣٨٣.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « روى عنه: الدار قطني. وأخبرنا عنه: ابناه الحسن وعبد الله، وأحمد بن علي البادا، وأبو بكر البرقاني، وأبو القاسم الأزهري، وأبو محمّد الخلاّل، وجماعة سواهم.

____________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١٢١.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

للمراوضة على الأمان أمّنوهم ، ولهذا لو لم يتّفق بينهم أمر ، كان عليهم أن يردّوهم إلى مأمنهم.

مسألة ٥٨ : لو قالوا : أمِّنوا على ذرّيّتنا ، فأمّنوهم على ذلك ، فهم آمنون‌ وأولادهم وأولاد أبنائهم وإن سفلوا ؛ لعموم اسم الذرّيّة جميع هؤلاء.

والأقرب : دخول أولاد البنات ؛ لقوله تعالى :( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ - إلى قوله -وَعِيسى ) (١) .

ولأنّ الذرّيّة اسم للفرع المتولّد من الأصل ، والأب والاُمّ أصلان في إيجاد الولد ، بل التولّد والتفرّع في جانب الاُمّ أرجح ؛ لأنّ ماء الفحل يصير مستهلكاً في الرحم وإنّما يتولّد منها بواسطة ماء الفحل.

ولو قالوا(٢) : أمِّنونا على أولادنا ، ففي دخول أولاد البنات إشكال.

مسألة ٥٩ : لو قالوا : أمِّنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات ، فهم آمنون ، لتناول اسم الإخوة الذكر والاُنثى عند الاجتماع.

قال الله تعالى :( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً ) (٣) .

ولا تدخل الأخوات بانفرادهنّ ؛ لأنّ اسم الذكور لا يتناولهنّ منفردات.

وكذا لو قالوا : أمِّنونا على أبنائنا ، دخل فيه الذكور والإناث ولا يتناول الإناث بانفرادهنّ إلّا إذا كان المضاف إليه أبا القبيلة ، والمراد به النسبة إلى القبيلة.

ولو تقدّم من المستأمن لفظ يدلّ على طلب الأمان(٤) لهنّ ، انصراف‌

____________________

(١) الأنعام : ٨٤ و ٨٥.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قال ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) النساء : ١٧٦.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « الإناث » بدل « الأمان ». وما أثبتناه هو الصحيح.

١٠١

الأمان إليهنّ وإن كان بلفظ الذكور ، مثل : ليس لي إلّا هؤلاء البنات والأخوات وأمّنوني على بنيّ و(١) إخوتي.

ولو قالوا(٢) : أمّنونا على آبائنا ، ولهم آباء واُمّهات ، دخلوا جميعاً في الأمان ؛ لتناول اسم الآباء لهما.

قال الله تعالى :( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (٣) .

وكذا لو كان لهم(٤) أب واحد واُمّهات شتّى ؛ لتناول الاسم للجميع من حيث الاستعمال.

وهل يدخل الأجداد في الآباء؟ الأولى ذلك ؛ لأنّ الأب يطلق عليه من حيث إنّه أب الأب ، ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة.

وقال أبو حنيفة : لا يدخلون(٥) ؛ لأنّ اسم الأب لا يتناول الأجداد حقيقةً ولا بطريق التبعيّة؛ لأنّهم اُصول الآباء يختصّون باسم خاصّ ، فلا يتناولهم اسم الآباء على وجه التبعيّة لفروعهم.

ولو قالوا : أمّنونا على أبنائنا ، دخل فيه أبناء الأبناء أيضاً ؛ لأنّ اسم الابن يتناول ابن الابن ؛ لأنّه طلب الأمان لمن يضاف إليه بالنبوّة ، إلّا أنّه ناقص في الإضافة والنسبة إليه ؛ لأنّه يضاف إليه بواسطة الابن ، لأنّه متفرّع عنه ومتولّد بواسطة الابن ؛ والإضافة الناقصة كافية في إثبات الأمان ؛ لأنّه يحتاط في إثباته ؛ لأنّ موجبه حرمة الاسترقاق ، والشبهة ملحقة بالحقيقة في موضع الاحتياط ، بخلاف الوصيّة ؛ فإنّ الشبهة فيها غير كافية في‌

____________________

(١) في « ق » : « أو » بدل « و ».

(٢) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : قال. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٣) النساء : ١١.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « له » بدل « لهم ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٥) الفتاوى الهنديّة ٢ : ١٩٩ - ٢٠٠‌

١٠٢

الاستحقاق ؛ لثبوت مزاحمة الوارث(١) .

وهذا كلّه إنّما هو بلسان العرب ، فالحكم متعلّق به مع استعماله ، لكنّا قد بيّنّا أنّ صيغة الأمان يكفي فيها أيّ لغة كانت ، فلو كان بعض اللغات يتناول ما أخرجناه في بعض هذه الصور وطلب الأمان بتلك اللغة ، دخل فيه ما أخرجناه.

وكذا لو اعتقد المشرك دخول مَنْ أخرجناه في الأمان حتى خرج بهم ، لم يجز التعرّض لهم ؛ لأنّهم دخلوا إلينا بشبهة الأمان ، فيردّون إلى مأمنهم ثمّ يصيرون حَرْباً.

مسألة ٦٠ : يصحّ عقد الأمان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق‌ - وهو أحد وجهي الشافعي(٢) - للأصل ، ولأنّه غرض مقصود ، ويصحّ على سبيل التبعيّة فجاز على سبيل الاستقلال.

والثاني : لا يصحّ ؛ لأنّه تابع(٣) .

وإذا أمَّن الأسير مَنْ أسره ، فهو فاسد ؛ لأنّه كالمكرَه ، إلّا أن يعلم اختياره في ذلك.

ولو أمّن غيره ، جاز - وللشافعيّة وجهان(٤) - ويلزمه حكمه وإن لم يلزم غيره ، فلو أمّنهم وأمّنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم ، لزمه الخروج مهما قدر ، قالت الشافعيّة : و(٥) إن حلف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلّظة ، لكن يكفّر عن يمينه ودعه يقع طلاقه وعتاقه ، فلا رخصة في المـُقام حيث‌

____________________

(١) في « ق » : الورّاث.

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٤.

(٥) الواو وصليّة.

١٠٣

يذلّ(١) المسلم ولكن عند الخروج لا يغتالهم إن أمّنهم(٢) .

ولو اتبعه قوم ، فله دفعهم وقتالهم دون غيرهم. ولو شرطوا عليه الرجوع ، لم يلزمه. ولو شرط إنفاذ مال ، لم يلزمه. وإن كان قد اشترى منهم شيئاً ولزمه الثمن ، وجب إنفاذه.

وإن أكره على الشراء ، فعليه ردّ العين ، قاله الشافعي في الجديد.

وقال في القديم : يتخيّر بين ردّ العين أو الثمن ؛ إذ يقف العقد على إجازته(٣) .

مسألة ٦١ : لو قال : اعقدوا الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم ، فأمّنوه على ذلك ، فهو آمن وأهل الحصن آمنون.

وقال الحنفيّة : أموالهم كلّها في‌ءٌ ؛ لأنّ الأمان بشرط فتح الباب لا تدخل فيه الأموال لا بالتنصيص ولا التبعيّة للنفوس ؛ لأنّه لم تبق للمسلمين حينئذٍ فائدة في فتح الباب ، وإنّما قصدوا بذلك التوسل(٤) إلى استغنام أموالهم(٥) .

ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلّكم على طريق موضع كذا ، ففَعَلوا ففتحوا الباب ، فجميع النفوس والأموال تدخل في الأمان ؛ لأنّ شرط الأمان هنا جرى على الدلالة لا على فتح الباب ، فيكون كلامه بياناً أنّه يدلّهم ليتمكّنوا في الدار في حصنه مع أهل الحصن ، فتدخل الأموال تبعاً للنفوس ؛ لأنّه لا يمكنهم المقام فيه إلّا بالمال ، بخلاف الصورة‌

____________________

(١) في المصدر : يبذل. وفي « ق » : بذل.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٥.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٦.

(٤) كذا ، ولعلّها : التوصّل.

(٥) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفرة لدينا.

١٠٤

الاُولى ؛ لأنّ في اشتراط فتح الباب دلالةً على أنّ الذين يتناولهم(١) الأمان غير مقرّين بالسكنى في الحصن ، وإنّما تدخل الأموال في الأمان ؛ لأنّ التمكّن من المقام يكون بالأموال ، وإذا انعدم السكنى لم تدخل الأموال في الأمان.

ولو قال : اعقدوا لي الأمان على أن تدخلوا فيه فتصلّوا ، دخل الأموال في الأمان ؛ لأنّ فيه تصريحاً بفائدة فتح الباب ، وهو الصلاة فيه دون إزعاج أهله ، وقد يرغب المسلمون في الصلاة في ذلك المكان إمّا لينتقل الخبر بأنّ المسلمين صلّوا جماعةً في الحصن الفلاني فيدخل الرعب في قلوب باقي المشركين ، أو ليكونوا قد عبدوا الله في مكان لم يعبده في ذلك المكان أهله ، ومكان العبادة شاهدة للمؤمن يوم القيامة.

ولو قال : أمِّنوني على قلعتي أو مدينتي ، فأمَّنوه ، دخل المال والأنفس فيه وإن كان تنصيص الأمان إنّما هو عليهما لا غير ؛ لأنّ المقصود من هذا الأمان بقاء القلعة والمدينة على ما كانتا عليه عرفاً ويكون هو المتصرّف والمتغلّب ، وليس غرضه إبقاء عين القلعة أو المدينة مع إفناء أهلهما ونهب الأموال.

ولو قال : أمِّنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن ، فهو آمن على ما طلب ، ويكون الباقي فيئاً. ولو لم يف ماله بالألف ، لم يكن له زيادة على ماله. ولو لم يكن له دراهم ولكنّه كان له عروض ، أعطى من ذلك ما يساوي ألفاً ؛ لأنّه شرط في الأمان جزءاً من ماله والأموال كلّها جنس واحد في صفة الماليّة.

أمّا لو قال : أمِّنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن ، فهو آمن على ما طلب ، ويكون الباقي فيئاً. ولو لم يف ما له بالألف ، لم يكن له زيادة على ما له. ولو لم يكن له دراهم ولكنّه كان له عروض ، أعطى من ذلك ما يساوي ألفاً ، لأنّه شرط في الأمان جزءاً من ماله والأموال كلّها جنس واحد في صفة الماليّة.

أمّا لو قال : عليّ ألف درهم من دراهمي ، ولا دراهم له ، كان لغواً ؛ لأنّه شرط جزءاً من دراهمه ولا دراهم له ، فلا يصادف الأمان محلّاً ، فيكون لغواً.

____________________

(١) في « ق ، ك» : تناولهم.

١٠٥

البحث السادس : في الأحكام.

مسألة ٦٢ : قد بيّنا أنّ مَنْ عقد أماناً لكافرٍ ، وجب عليه الوفاء به ، ولا يجوز له الغدر ، فإن نقضه ، كان غادراً آثماً ، ويجب على الإمام منعه عن النقض إن عرف بالأمان.

إذا عرفت هذا فلو عقد لحربيّ(١) الأمان ليسكن دار الإسلام ، وجب الوفاء له ، ودخل مالُه تبعاً له في الأمان وإن لم يذكره ؛ لأن الأمان يقتضي الكفّ عنه ، وأخذ ماله يوجب دخول الضرر عليه ، فيكون نقضاً للأمان ، وهو حرام. ولو شرط الأمان لماله ، كان ذلك تأكيداً.

ولو دخل الحربيّ دار الإسلام بغير أمان ومعه متاع ، فهو حَرْبٌ لا أمان له في نفسه ولا في ماله ، إلّا أن يعتقد أنّ دخوله بمتاعه على سبيل التجارة أمان له ، فإنّه لا يكون أماناً ، ويردّ إلى مأمنه.

ولو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجّار كفّار من أرض العدوّ يريدون بلاد الإسلام ، قال بعض العامّة : لم يقاتلوا ولم يعرّضوا(٢) . وفيه نظر.

مسألة ٦٣ : لو دخل الحربيّ دار الإسلام بتجارة معتقداً أنّه أمان ، فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه ، ويُعامل بالبيع والشراء ، ولا يُسأل عن شي‌ء ، وإن لم تكن معه تجارة وقال : جئت مستأمنا ، لم يقبل منه ، ويكون الإمام مخيّراً فيه. وبه قال الأوزاعي والشافعي(٣) .

ولو كان ممّن ضلّ الطريق أو حَمَلته الريح في المـَرْكب إلينا ، كان فيئاً.

وقيل : يكون لآخذه(٤) .

ولو دخل دار الإسلام بأمان ، دخل أمان ماله ، فلو عاد إلى دار الحرب‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : الحربيّ.

(٢ - ٤) المغني ١٠ : ٤٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٥.

١٠٦

بنيّة الرجوع إلى دار الإسلام ، فالأمان باقٍ ؛ لأنّه على نيّة الإقامة في دار الإسلام ، وإن كان للاستيطان في دار الحرب ، بطل في نفسه دون ماله ؛ لأنّه بدخوله دار الإسلام وأخذ الأمان ثبت الأمان في ماله الذي معه ، فإذا بطل في نفسه بمعنى لم يوجد في المال - وهو الدخول في دار الحرب - بقي الأمان في ماله ، لاختصاص المقتضي بالنفس. أمّا لو أخذه معه إلى دار الحرب ، فإنّه ينتقض الأمان فيه كما ينتقض في نفسه. ولو لم يأخذه فأنفذ في طلبه ، بعث به إليه تحقيقاً للأمان فيه. ويصحّ تصرّفه فيه ببيع وهبة وغيرهما.

ولو مات في دار الحرب أو قُتل ، انتقل إلى وارثه ، فإن كان مسلماً ، ملكه مستقرّاً ، وإن كان حربيّاً ، انتقل إليه وانتقض فيه الأمان - وبه قال أبو حنيفة(١) - لأنّه مال لكافر لا أمان بيننا وبينه في نفسه ولا في ماله ، فيكون كسائر أموال أهل الحرب.

وقال أحمد : لا يبطل الأمان ، بل يكون باقياً - وبه قال المزني ، وللشافعيّة قولان - لأنّ الأمان حقٌّ لازم متعلّق بالمال ، فإذا انتقل إلى الوارث ، انتقل بحقّه ، كسائر الحقوق من الرهن والضمان والشفعة(٢) .

ونمنع ملازمته للمال ؛ لأنّ الأمان تعلّق بصاحبه وقد مات ، فيزول الأمان المتعلّق به.

مسألة ٦٤ : إذا مات الحربيّ في دار الحرب وقد أخذ الأمان لإقامته‌

____________________

(١) المغني ١٠ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٧.

(٢) المغني ١٠ : ٤٣٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٥٧ ، مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٩ - ٢٢٠ ، الوجيز ٢ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨١.

١٠٧

في دار الإسلام وأقام بها ، تبعه ماله ، وزوال الأمان عنه بموته كما قلناه ، فينتقل إلى الإمام خاصّة من الفي‌ء ؛ لأنّه لم يوجف عليه بخَيْلٍ ولا ركاب ، ولا اُخذ بالسيف ، فهو بمنزلة ميراث مَنْ لا وارث له.

ونقل المزني عن الشافعي أنّه يكون غنيمةً(١) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه لم يؤخذ بالقهر والغلبة.

وينتقل المال إلى وارث الحربيّ ، سواء كان الوارث في دار الإسلام أو في دار الحرب ، فإن كان الوارث حربيّاً في الدارين ، صار فيئاً للإمام على ما قلناه.

وقال الشافعي في أحد الوجهين : لا ينتقل إلى وارثه في دار الإسلام ؛ لأنّه مع اختلاف الدارين يسقط الميراث(٢) . وليس بجيّد.

وكذا الذمّي إذا مات وله ولد في دار الإسلام وولد في دار الحرب ، كان ميراثه لهما.

ولو كان له ولد في دار الإسلام ، صار ماله له ، ولو كان في دار الحرب ، انتقل ماله إليه ، وصار فيئاً.

ولو دخل دار الإسلام فعقد أماناً لنفسه ثمّ مات في دار الإسلام وله مال ، فإن كان وارثه مسلماً ، ملكه ، وإن كان كافراً في دار الحرب ، انتقل المال إليه ، وصار فيئاً ؛ لأنّه مال لكافرٍ لا أمان بيننا وبينه ، فيكون فيئاً.

وقال بعض الشافعيّة : يردّ إلى وارثه. واختلفوا على طريقين ، منهم‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٢٧٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، والمهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، وحلية العلماء ٧ : ٧٢٤.

١٠٨

مَنْ قال : فيه للشافعي قولان ، كما لو مات في دار الحرب. ومنهم مَنْ قال هنا : يردّ قولاً واحداً؛ لأنّه إذا رجع إلى دار الحرب فقد بطل أمانه ، وهنا مات وأمانه باقٍ ، وحينئذٍ ينتقل إلى الإمام ؛ لأنّه لم يوجف عليه بِخَيْلِ ولا ركاب. وكذا لو لم يكن له وارث(١) .

مسألة ٦٥ : لو كان للحربيّ أمان فترك ماله ونقض الأمان ولحق بدار الحرب ، فإنّ الأمان باقٍ في ماله ، فإن رجع ليأخذ ماله ، جاز سبيه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ، ويكون الأمان ثابتاً ؛ لأنّا لو سبيناه أبطلنا ملكه ، وأسقطنا حكم الأمان في ماله(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ ثبوت الأمان لمالِه لا يثبت له الأمان ، كما لو دخل إلى دار الإسلام بأمان ثم خرج إلى دار الحرب ، فإنّ الأمان باقٍ في المال دونه ، وكما لو أدخل مالَه بأمانٍ وهو في دار الحرب ، فإنّ الأمان لا يثبت له لو دخل دار الإسلام ويثبت لمالِه.

ولو اُسر الحربي الذي لمالِه أمان ، لم يزل الأمان عن ماله.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يمنّ عليه الإمام أو يسترقّه أو يفاديه أو يقتله ، فإن قتله ، انتقل إلى وارثه المسلم إن كان ، وإلّا فإلى الحربي وصار فيئاً ، فإن فاداه أو منّ عليه ، ردّ ماله إليه ، وإن استرقّه ، زال ملكه عنه ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً وصار فيئاً ، وإن اُعتق بعد ذلك ، لم يردّ إليه ، وكذا لو مات لم يردّ على ورثته ، سواء كانوا مسلمين أو كفّار ؛ لأنّه لم يترك شيئاً.

مسألة ٦٦ : إذا دخل المسلم أرض العدوّ بأمان فسرق شيئاً ، وجب‌

____________________

(١) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ - ٤٧٧ ، والمهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٦٥ ، وحلية العلماء ٧ : ٧٢٤.

(٢) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.

١٠٩

عليه ردّه على(١) أربابه ؛ لأنّهم أعطوه الأمان بشرط أن يترك خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكوراً صريحاً ، فإنّه معلوم من حيث المعنى.

ولو أسر المشركون مسلماً ثمّ أطلقوه بأمانٍ على أن يقيم في دارهم ويسلمون من خيانته ، حرمت عليه أموالهم بالشرط ، ولا يجوز عليه المـُقام مع القدرة على الهجرة.

ولو لم يؤمّنوه ولكن استرقّوه واستخدموه ، فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم ؛ لأنّهم قهروه على نفسه ولم يملكوه بذلك ، فجاز له قهرهم.

ولو أطلقوه على مال ، لم يجب الوفاء به ، لأنّ الحرّ لا قيمة له.

ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربيّ مالاً وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمانٍ ، كان عليه ردّه إليه ؛ لأنّ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم.

ولو اقترض حربيّ من حربيّ مالاً ثمّ دخل المقترض إلينا بأمان ، كان عليه ردّه إليه ، لأنّ الأصل وجوب الردّ ، ولا دليل على براءة الذمّة منه.

ولو تزوّج الحربيّ بحربيّة وأمهرها مهراً ، وجب عليه ردّه عليها.

وكذا لو أسلما معاً وترافعا إلينا ، فإنّا نُلزم الزوج المهر إن كان ممّا يصحّ للمسلمين تملّكه ، وإلّا وجب عليه قيمته خاصّة(٢) .

ولو تزوّج الحربيّ بحربيّة ثمّ أسلم الحربيّ خاصّة والمهر في ذمّته ، لم يكن للزوجة مطالبته به ، لأنّها أهل حرب ولا أمان لها على هذا المهر.

وكذا لو ماتت ولها ورثة كفّار ، لم يكن لهم أيضاً المطالبة به ؛ لما مرّ في الزوجة. ولو كان الورثة مسلمين ، كان لهم المطالبة به.

ولو ماتت الحربيّة ثمّ أسلم الزوج بعد موتها ، كان لوارثها المسلم‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « إلى » بدل « على ».

(٢) كلمة « خاصّة » لم ترد في « ق ، ك». وعليها في الطبعة الحجريّة علامة نسخة بدل.

١١٠

مطالبة الزوج بالمهر ، وليس للحربيّ(١) مطالبته به. وكذا لو أسلمت قبله ثمّ ماتت ، طالَبَه وارثها المسلم دون الحربيّ.

ولو دخل المسلم أو الحربيّ دار الحرب مستأمناً فخرج بمالٍ من مالهم اشترى به شيئاً ، لم يتعرّض له ، سواء كان مع المسلم أو الذميّ ؛ لأنّه أمانة معهم ، وللحربيّ أمان.

ولو دفع الحربيّ إلى الذمي في دار الإسلام شيئاً وديعةً ، كان في أمانٍ إجماعاً.

مسألة ٦٧ : إذا خلّى المشركون أسيراً مسلماً من أيديهم واستحلفوه على أن يبعث إليهم فداءً عنه ، أو يعود إليهم ، فإن كان كرهاً ، لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فدية إجماعاً ؛ لأنّه مكره ، وإن ( لم يكن مكرهاً )(٢) لم يجب الوفاء بالمال - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه حُرُّ لا يستحقّون بدله ، فلا يجب الوفاء بشرطه.

وقال عطاء والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد : يجب الوفاء به ؛ لقوله تعالى :( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) (٤) (٥) .

وليس حجّةً ؛ لأنّه ليس على إطلاقه إجماعاً ، بل المعتبر فيه المصلحة الدينيّة.

ولو عجز عن المال ، لم يجز له الرجوع إليهم ، سواء كان رجلاً أو امرأةً.

أمّا المرأة : فأجمعوا على تحريم رجوعها إليهم.

____________________

(١) أي : الوارث الحربيّ.

(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : لم يكره.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٠.

(٤) النحل : ٩١.

(٥) المغني ١٠ : ٥٣٩ - ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٠ - ٥٦١.

١١١

وأمّا الرجل : فعندنا كذلك - وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الرجوع إليهم معصية ، فلا يلزمه بالشرط ، كما لو كان امرأةً.

وقال الزهري والأوزاعي وأحمد في رواية(٢) : يلزمه الرجوع ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عاهد قريشاً على ردّ مَنْ جاءه مسلماً(٣) (٤) . وهو ممنوع.

مسألة ٦٨ : المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره ، فما خلّفه عندنا من وديعة ودَيْنٍ فهو باقٍ في عهدة الأمان إلى أن يموت.

وللشافعي أربعة أوجه : أحدها : أنّه في‌ءٌ. والثاني : أنّه في أمانه إلى أن يموت ، فإن مات فهو في‌ءٌ. والثالث : أنّه في أمانه ، فإن مات فهو لوارثه. الرابع : أنّه في أمانه ؛ لأنّ عقد الأمان للمال مقصود ، وإلّا فينتقض أيضاً تابعاً لنفسه(٥) .

والرقّ كالموت في الرقيق ، فإن قلنا : يبقى أمانه بعد الرقّ ، فلو عتق ردّ عليه ، ولو مات رقيقاً ، فهو في‌ءٌ ؛ إذا لا إرث من الرقيق.

وفيه قول آخر لهم مخرَّجٌ : إنّه لورثته(٦) .

ومهما جعلناه للوارث فله أن يدخل بلادنا لطلبه من غير عقد أمان ، وهذا(٧) العذر يُؤمّنه ، كقصد(٨) السفارة.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦١ ، الوجيز ٢ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٦٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٦ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٣.

(٢) في الطبعة الحجريّة : في إحدى الروايتين.

(٣) سنن البيهقي ٩ : ١٤٤.

(٤) المغني ١٠ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦١.

(٥ و ٦) الوجيز ٢ : ١٩٦.

(٧) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : ولهذا. وما أثبتناه هو الصحيح.

(٨) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : لقصد. وما أثبتناه هو الصحيح‌.

١١٢

البحث السابع : في التحكيم.

مسألة ٦٩ : إذا حصر الإمام بلداً ، جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه ، فيحكم فيهم بما يراه هو أو بعض أصحابه إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فأجابهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك(١) .

وهل يجوز للإمام إنزالهم على حكم الله تعالى؟ قال علماؤنا بالمنع - وبه قال محمد بن الحسن(٢) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : « إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم ، فإنّكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم ما رأيتم »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام في وصيّة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم ولكن انزلهم على حكمي ثمّ اقض بينهم بعدُ بما شئتم فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا »(٤) .

ولأنّ حكم الله تعالى في الرجال : القتل أو المنّ أو المنّ أو الاسترقاق أو المفاداة ، وفي النساء : الاسترقاق أو المنّ ، فيكون مجهولاً ، فكان الإنزال‌

____________________

(١) المغازي - للواقدي - ٢ : ٥١٢ ، صحيح البخاري ٥ : ١٤٣ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٨ - ١٣٨٩ / ١٧٦٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٤ : ٤٢٥ / ١٨٦٧٧ ، مسند أحمد ٣ : ٤٠١ / ١٠٧٨٤ و ٤٨٤ - ١١٢٨٣ و ٧ : ٢٠٤ - ٢٠٥ / ٢٤٥٧٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٧.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠٧.

(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٨ / ٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٧ - ٢٦١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٤ / ٢٨٥٨ ، مسند أحمد ٦ : ٤٩٢ / ٢٢٥٢١ نحوه.

(٤) الكافي ٥ : ٢٩ - ٣٠ / ٨ ، التهذيب ٦ : ١٣٩ / ٢٣٢.

١١٣

على حكم الله مجهولاً ، فكان باطلاً.

وقال أبو يوسف : يجوز ذلك ؛ لأنّ حكم الله تعالى معلوم ، لأنّه في حقّ الكفرة : القتل في المقاتلين ، والاسترقاق في ذراريهم ، والاستغنام في أموالهم(١) .

ونحن نقول : حكم الله تعالى معلوم في حقّ قوم ممتنعين ومع الظهور عليهم ، أمّا في حقّ قوم ممتنعين تركوا منعتهم باختيارهم فمجهول.

مسألة ٧٠ : يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو بعض أصحابه فيحكم فيهم بما يرى بلا خلاف ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاب بني قريظة لمـّا رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فحكم بقتل الرجال وسبي الذراري ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لقد حكم بما حكم الله تعالى به فوق سبعة أرقعة »(٢) .

قال الخليل : الرقيع اسم سماء هذه الدنيا ، ويقال : كلّ واحدة رقيع للاُخرى ، فهي أرقعة(٣) .

مسألة ٧١ : يشترط في الحاكم سبعة : الحُرّيّة والإسلام والبلوغ والعقل والذكوريّة والفقه والعدالة. فالعبد ليس مظنّةً للفراغ في نظر اُمور الناس وكيفيّة القتال وما يتعلّق به من المصالح ؛ لاشتغال وقته بخدمة مولاه. والكافر لا شفقة له في حقّ المسلمين ولا يؤمن عليهم. والصبي جاهل بالاُمور الخفيّة المنوطة بالحرب ، وكذا المجنون. والمرأة قاصرة النظر قليلة المعرفة بمواقع الحروب ومصالحها(٤) . والجاهل قد يحكم بما لا يجوز شرعاً. والفاسق ظالم فيدخل تحت قوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٥) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠٧.

(٢) المغازي - للواقدي - ٢ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٥٣٨.

(٣) العين ١ : ١٥٧.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : مصالحه. والصحيح ما أثبتناه.

(٥) هود : ١١٣.

١١٤

ولا يشترط الفقه بجميع المسائل ، بل بما يتعلّق بالجهاد.

ويجوز أن يكون أعمى - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّ المقصود رأيه دون بصره ، والرأي لا يفتقر إلى البصر.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٢) ؛ لأنّه لا يصلح للقضاء.

والفرق : احتياج القاضي إلى معرفة المتداعين بالبصر ، مع أنّا نمنع الحكم في الأصل.

وكذا يجوز أن يكون محدوداً في القذف مع التوبة ؛ لاجتماعه الشرائط ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

ويجوز على حكم أسير معهم مسلم ؛ لارتفاع القهر بالردّ إليه.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) ؛ لأنّه مقهور. وهو ممنوع.

ولو كان المسلم عندهم أو عندنا حَسَن الرأي فيهم ، احتمل الجواز على كراهيّة ؛ لأنّه جامع للصفات ، والمنع ؛ للتهمة.

ولو نزلوا على حكم رجل غير معيّن ويتعيّن باختيارهم ، جاز ، فإن اختاروا مَنْ يجوز حكمه ، قبل ، وإلّا فلا ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .

وقال الشافعي : لا يجوز إسناد الاختيار إليهم ، لأنّهم قد يختارون من لا يصلح للتحكيم ، أمّا لو جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام ، جاز إجماعا ، لأنّه لا يختار إلاّ من يصلح للتحكيم(٦) .

ويجوز أن يكون الحاكم اثنين إجماعاً ، فإن اتّفقا ، جاز. ولو مات أحدهما ، لم يحكم الآخر إلّا بعد الاتّفاق عليه أو تعيين غيره. ولو اختلفا ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٢ ، المغني ١٠ : ٥٣٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٦.

(٢ - ٤) الفتاوى الهندية ٢ : ٢٠٢.

(٥) بدائع الصنائع ٧ : ١٠٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٢.

١١٥

لم ينفذ حكم أحدهما إلّا أن يتّفقا.

ويجوز أن يكون الحاكم أكثر من اثنين إجماعاً.

ولو كان أحدهما كافراً ، لم يجز ؛ لأنّ الكافر لا يُركن إليه لا حالة الجمع ولا الانفراد.

ولو مات الحاكم الواحد قبل الحكم ، لم يحكم غيره إلّا أن يتّفقوا على مَنْ يقوم مقامه ، فإن اتّفقوا ، ردّوا إلى مأمنهم.

ولو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثمّ ظهر عدم صلاحيته ، لم يحكم ، وردّوا إلى مأمنهم ، ويكونون على الحصار كما كانوا.

مسألة ٧٢ : وينفذ ما يحكم به الحاكم(١) ما لم يخالف مشروعاً ، ويشترط أن يكون الحظّ للمسلمين. فإن حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّيّة وغنيمة المال ، نفذ إجماعاً ، كقضيّة سعد(٢) ، وإن حكم باسترقاق الرجال وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال ، جاز أيضاً ، وإن حكم بالمنّ وترك السبي بكلّ حال ، جاز أيضاً إذا رآه حظّاً ؛ لأنّه قد يكون مصلحة للمسلمين ، وكما يجوز للإمام أن يمنّ على الاُسارى مع المصلحة جاز للحاكم.

وإن حكم بعقد الذمّة وأداء الجزية ، جاز ؛ لأنّهم رضوا به ، فينفذ كغيره من الأحكام ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

وفي الآخر : لا يلزم ؛ لأنّ عقد الذمّة عقد معاوضة ، فلا يثبت إلّا بالتراضي ، ولهذا لا يسوغ للإمام إجبار الأسير على إعطاء الجزية(٤) .

____________________

(١) في « ق » : الحَكَم.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ١١٣ ، الهامش (٢)

(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٣.

١١٦

والفرق : أنّ الأسير لم يرض بفعل الإمام وهؤلاء قد رضوا.

وإن حكم عليهم بالفداء ، جاز كما جاز للإمام.

ولو حكم بالمنّ على الذرّيّة ، قال بعض العامّة : لا يجوز ؛ لأنّ الإمام لا يملك المنّ على الذرّيّة إذا سبوا فكذا الحاكم(١) .

وقال بعضهم : يجوز ؛ لأنّهم لم يتعيّنوا للسبي ، بخلاف من سبي ، فإنّه يصير رقيقاً بنفس السبي(٢) .

وإن حكم على مَنْ أسلم بالاسترقاق ومَنْ أقام على الكفر بالقتل ، جاز. ولو أراد أن يسترقّ بعد ذلك مَنْ أقام على الكفر ، لم يكن له ذلك ؛ لأنّه لم يدخل على هذا الشرط. وإن أراد أن يمنّ عليه ، جاز ؛ لأنّه ليس فيه إبطال شي‌ء شرطهُ ، بل فيه إسقاط ما كان شرطاً من القتل.

ولو حكم بالقتل وأخذ الأموال وسبي الذرّيّة ورأى الإمام أن يمنّ على الرجال أو على بعضهم ، جاز ؛ لأنّ سعداً حكم على بني قريظة بقتل الرجال ، ثمّ إنّ ثابت بن قيس الأنصاري سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يهب له الزبير ابن باطا اليهودي من بني قريظة ففَعَل(٣) ، بخلاف مال الغنيمة إذا حازه المسلمون ؛ فإنّ ملكهم قد استقرّ عليه.

مسألة ٧٣ : إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه ، عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي ؛ لأنّهم أسلموا وهُمْ أحرار لم يسترقّوا وأموالهم لم تغنم.

ولو أسلموا بعد الحكم عليهم ، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال ، نفذ الحكم إلّا القتل ؛ فإنّهم لا يُقتلون ؛ لقولهعليه‌السلام :

____________________

(١ - ٣) المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٧.

١١٧

« أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلّا الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم »(١) .

ولو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام ، لم يجز ؛ لأنّهم ما نزلوا على هذا الحكم ، بل وجب القتل بالحكم وسقط بالإسلام.

وقال بعض العامّة : يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ الأسير قد ثبت للإمام استرقاقه.

ويكون المال على ما حكم به من الاستغنام ، وتسترقّ الذرّيّة.

وإذا حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّيّة وأخذ المال ، كان المال غنيمةً ، ويجب فيه الخُمْس ؛ لأنّه اُخذ بالقهر والسيف.

مسألة ٧٤ : لو دخل حربيٌّ إلينا بأمانٍ فقال له الإمام : إن رجعت إلى دار الحرب ، وإلّا حكمت عليك حكم أهل الذمّة ، فأقام سنة ، جاز أن يأخذ منه الجزية.

وإن قال له : اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك ذميّاً ، فأقام سنة ، ثمّ قال : أقمت لحاجة ، قُبِل قوله ، ولم يجز أخذ الجزية منه ، بل يردّ إلى مأمنه ، لأصالة براءة الذمّة.

قال الشيخ : وإن قلنا : إنّه يصير ذمّيّاً ، كان قويّاً ؛ لأنّه خالف الإمام(٣) .

ولو حكم الحاكم بالردّ ، لم يجز ؛ لأنّه غير مشروع وقد قلنا : إنّ حكم الحاكم يشترط فيه المشروعيّة.

____________________

(١) المغني ١٠ : ٥٣٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٢ ، ونحوه في صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، وسنن أبي داوُد ٣ : ٤٤ / ٢٦٤٠ ، وسنن النسائي ٥ : ١٤ ، وسنن الدارمي ٢ : ٢١٨.

(٢) المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٧.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٦.

١١٨

ولو اتّفقوا على حاكم جامع للشرائط ، جاز أن يحكم إجماعا ، كما تقدّم ، ولا يجب عليه الحكم سواء قبل التحكيم أو لم يقبله ، بل يجوز له أن يخرج نفسه من الحكومة ، لأنّه دخل باختياره ، فجاز أن يخرج باختياره.

ولو حكم الحاكم بغير السائغ ، لم ينفذ ، فإن رجع وحكم بالسائغ ، فالوجه نفوذه ، لأنّ الأوّل لا اعتبار به في نظر الشرع ، فلا يخرجه عن الحكومة ، كما لو وكّله المالك في بيع سلعة بألف فباعها بخمسمائة ثمّ باعها بألف.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز حكمه استحساناً(١) .

وينفذ حكم الحاكم على الإمام ، فليس للإمام أن يقضي بما فوقه ، وله أن يقضي بما دونه ، فإنه قضى بغير القتل ، فليس للإمام القتل ، وإن قضى بالقتل ، فهل له الاسترقاق وفيه ذلّ مؤبّد؟ للشافعيّة وجهان(٢) .

وكذا الوجهان لو حكم بقبول الجزية فهل يجبرون وهو عقد مراضاة؟ فإن قلنا : يلزمهم ، فمنعهم كمنع أهل الذمّة الجزية(٣) .

ولو حكم بالإرقاق فأسلم واحد منهم قبل الإرقاق ، ففي جواز إرقاقه للشافعيّة وجهان(٤) .

وكذا الخلاف في كلّ كافر لا يرقّ بنفس الأسر إذا أسلم قبل الإرقاق(٥) .

ولو شرط أن يسلّم إليه مائة نفر فعدّ مائةً ، قتلناه ؛ لأنّه وفّى المائة.

____________________

(١) الفتاوى الهندية ٢ : ٢٠١ - ٢٠٢.

(٢) الوجيز ٢ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٣.

(٣) الوجيز ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨١.

(٤) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٣.

(٥) الوجيز ٢ : ١٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٣ - ٤٨٤.

١١٩

الفصل الرابع

في الغنائم‌

وفيه بابانَ :

الأوّل : في أقسامها.

الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه ، كأرباح التجارات والزراعات والصناعات وغيرها ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة ، وقد مضى(١) حكم الأوّل ، والبحث هنا في القسم الثاني.

وأقسامه ثلاثة : ما يُنقل ويُحوّل ، كالأمتعة والأقمشة والدوابّ والنقدين وغيرها ، وما لا يُنقل ولا يُحوّل ، كالأراضي ، وما هو سبي ، كالنساء والأطفال.

البحث الأوّل : فيما يُنقل ويُحوّل.

مسألة ٧٥ : الغنيمة من دار الحرب ما اُخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب.

وأمّا الفي‌ء فهو مشتقّ من « فاء يفي‌ء » إذا رجع ، والمراد به في قوله تعالى :( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ) (٢) ما حصل ورجع عليه من غير قتالٍ ولا إيجافٍ بخيل ولا ركاب ، وما هذا حكمه فهو للرسولعليه‌السلام خاصّةً ولمن قام بعده من الأئمّةعليه‌السلام دون غيرهم.

وما يؤخذ بالفزع ، مثل أن ينزل المسلمون على حصنٍ أو قلعةٍ

____________________

(١) مضى في ج ٥ ص ٤٢٠.

(٢) الحشر : ٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460