نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 316398 / تحميل: 7014
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الذهبي : « هو الحافظ، العلاّمة، النسّابة، الأخباري »(١) .

(٤١)

رواية بحشل

وهو: أبو الحسن أسلم بن سهل بن أسلم الرزاز المتوفى سنة: ٢٩٢.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الذهبي : « الحافظ، الصّدوق، المحدّث، مؤرّخ مدينة واسط ثقة، ثبت، إمام، يصلح للصحيح »(٢) .

السيوطي : « هو الحافظ الصدوق، محدّث واسط وصاحب تاريخها قال خميس الحافظ: ثقة ثبت إمام يصلح للصحيح. مات سنة ٢٩٢ »(٣) .

(٤٢)

رواية أبي جعفر الفسوي

هو: الحسن بن علي بن الوليد، المتوفّى سنة ٢٩٠ أو ٢٩٦.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « سكن بغداد وحدّث بها عن روى عنه: أبو عمرو ابن السمّاك، وعبد الصّمد بن علي الطستي، وعبد الباقي ابن قانع القاضي، وأبو بكر الشافعي، وأبو علي ابن الصوّاف، ومحمّد بن علي بن حبيش.

وذكره الدار قطني فقال: لا بأس به »(٤) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٤٢٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٥٥٣.

(٣). طبقات الحفّاظ: ٢٩٣.

(٤). تاريخ بغداد ٧ / ٣٧٢.

٤١

(٤٣)

رواية مطيّن

وهو: أبو جعفر محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، المتوفى سنة: ٢٩٧.

وتعلم روايته من إسناد الحاكم.

الذهبي : « الحافظ الكبير كان من أوعية العلم، حدّث عنه: أبو بكر النجار، وأبو القاسم الطبراني، وأبو بكر الإسماعيل، وعلي بن حسّان الدممي، و

قال أبو بكر بن أبي دارم الحافظ: كتبت عن مطين مائة ألف.

وسئل عنه الدار قطني فقال: ثقة جبل »(١) .

(٤٤)

رواية ابن صدقة

وهو: إبراهيم بن صدقة

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « إبراهيم بن صدقة، من أهل المدائن. حدّث عن: داود بن المحبّر، وأبي يحيى زكريا بن عبد الرحمن الملطي. روى عنه: أبو الحسن بن البراء، وبكر بن أحمد بن مقبل البصري »(٢) .

____________________

(١). تذكرة الحفّاظ: ٦٦٢.

(٢). تاريخ بغداد ٦ / ١٠٤.

٤٢

(٤٥)

رواية الورتنيس

وهو: أحمد بن يزيد بن إبراهيم.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

ابن حجر : « أحمد بن يزيد بن إبراهيم الورتنّيس - بفتح الواو وسكون الراء وفتح التاء الفوقانية وكسر النون الثقيلة، بعدها ياء أخيرة ساكنة ثمّ سين مهملة - يكنّى أبا الحسن الحرّاني.

ضعّفه أبو حاتم، من العاشرة. ولم يرو عنه البخاري إلاّ حديثا واحدا متابعة / خ »(١) .

أقول:

فالرّجل من رجال البخاري في صحيحه.

وقد رضيه غير أبي حاتم، قال الذهبي: « ضعّفه أبو حاتم ومشّاه غيره »(٢) .

وتضعيف أبي حاتم لا يعبأ به - خاصة إذا عارضه توثيق من غيره - لما ذكره الذهبي بترجمته من أنّه متعنّت في الرجال، يقدّم توثيق غيره على تضعيفه(٣) .

(٤٦)

رواية الجاذري الواسطي

وهو: أبو الحسن علي بن الحسن الجاذرى الطّحان المتوفى سنة:

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٢٨.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ١٦٣.

(٣). سير أعلام النبلاء - ترجمة أبي حاتم الرازي ١٣ / ٢٤٧.

٤٣

السمعاني : « قال ابن ماكولا: هو شيخ حدّث عنه أبو غالب ابن بشران، يروي عن محمّد بن عثمان بن سمعان تاريخ بحشل »(١) ياقوت: في « جاذر »(٢) .

(٤٧)

رواية الناقد

وهو: أحمد بن عيسى بن الهيثم بن بابويه أبو بكر التمّار.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « سمع: أحمد بن علي البربهاري، وأبا مسلم الكجي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وموسى بن إسحاق الأنصاري، وأحمد بن يحيى الحلواني، والحسن بن علي المعمري، وجعفر بن محمّد الفريابي.

حدّثنا عنه: أبو الحسن بن رزقويه.

وكان ثقة »(٣) .

(٤٨)

رواية أبي القاسم القطيعي

وهو: إبراهيم بن محمّد بن الهيثم المتوفى سنة: ٣٠١.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « روى عنه: القاضي أبو عبد الله المحاملي، وأبو الحسين ابن المنادي، وعبد الصمد بن علي الطستي، وإسماعيل بن علي الخطبي،

____________________

(١). الأنساب - الجاذري ٣ / ١٥٧.

(٢). معجم البلدان ٢ / ٩٢.

(٣). تاريخ بغداد ٤ / ٢٨٣.

٤٤

وغيرهم.

وذكره الدار قطني فقال: ثقة صدوق.

... كان حسن المعرفة بالحديث، وثقة متيقّظا، منزله في الجانب الغربي في قطيعة عيسى. كتب الناس عنه »(١) .

(٤٩)

رواية القرشي الكوفي

وهو: أبو الفتح هبة الله بن علي، المتوفى سنة ٣٠١ أو ٣٠٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « سكن بغداد، وحدّث بها عن القاضي أبي عبد الله ابن الهرواني، ومحمّد بن جعفر بن النّجار.

كتبت عنه، وكان سماعه صحيحا »(٢) .

(٥٠)

رواية ابن متّويه

وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن الحسن الأصبهاني المتوفى سنة ٣٠٢.

وتعلم روايته من رواية أبي الشيخ وهو شيخه.

الذهبي : « الإمام المأمون القدوة إمام جامع أصبهان، كان من العبّاد والسادة، يسرد الصوم، وكان حافظا حجة، من معادن الصدق حدّث عنه: أبو الشيخ ابن حيان، وأبو القاسم الطبراني وقال أبو الشيخ: كان من

____________________

(١). تاريخ بغداد ٦ / ١٥٤.

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٧٣

٤٥

معادن الصدق. وقال أبو نعيم: كان من العبّاد الفضلاء. مات في جمادى الآخرة سنة ٣٠٢. قلت: نيف على الثمانين.رحمه‌الله »(١) .

وله تراجم في كثير من الكتب.

(٥١)

رواية ابن الأنباري

وهو: محمّد بن القاسم بن بشار النحوي المتوفى سنة ٣٠٤.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الخطيب : « كان ابن الأنباري، صدوقا ديّنا، من أهل السنّة »(٢) .

الذهبي : « الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون » ونقل كلمة الخطيب المذكورة وغيرها(٣) .

(٥٢)

رواية أبي الحسن ابن سراج

وهو: علي بن سراج الحرشي البصري المتوفى سنة ٣٠٨.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر وغيره.

الخطيب : « كان عارفا بأيام الناس وأحوالهم، حافظا »(٤) .

الذهبي : الإمام الحافظ البارع حدّث عنه: أبو بكر الشافعي، وأبو بكر الإسماعيلي، وأبو أحمد العسّال، وأبو بكر الجعابي، وأبو عمرو ابن حمدان، وعلي بن عمر السّكري، وآخرون.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٤٢.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ١٨١.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧٤.

(٤). تاريخ بغداد ١١ / ٤٣١.

٤٦

قال الدار قطني: كان يحفظ الحديث.

وقال الخطيب: كان عارفا بأيام الناس وأحوالهم حافظا.

وقيل: مات سنة ٣٠٨ في ربيع الأول.

إلّا أن الدار قطني قال: كان يشرب ويسكر »(١) .

(٥٣)

رواية الزيادي

وهو: عمر بن عبد الله بن عمر، المعروف بابن أبي حسان المتوفى سنة: ٣١٤.

وقد عرفت روايته من أسانيد ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « روى عنه: محمّد بن جعفر زوج الحرة، ومحمّد بن إسحاق القطيعي وأبو الحسن بن لؤلؤ، ومحمّد بن المظفّر، وعبد الله بن موسى الهاشمي، وأبو حفص ابن شاهين.

وكان ثقة »(٢) .

(٥٤)

رواية أبي الليث الفرائضي

وهو: نصر بن القاسم بن نصر بن زيد المتوفى سنة: ٣١٤.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « روى عنه أبو الحسين بن البوّاب المقرئ، وعمر بن محمّد ابن سبنك، وأبو الفضل الزهري، وأبو حفص ابن شاهين، وغيرهم.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٢٨٣.

(٢). تاريخ بغداد ١١ / ٢٢٤.

٤٧

وكان ثقة مأمونا »(١) .

الذهبي : « الإمام العلاّمة المحدّث المقرئ كان إماما في الفقه كبير الشأن، حدّث عنه وقد وثّق »(٢) .

(٥٥)

رواية أبي الطيّب اللخمي

وهو: محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع بن مالك أبو الطيّب اللخمي المتوفى سنة: ٣١٨.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « أبو الطيّب اللخمي الكوفي، سكن بغداد وحدّث بها عن أخبرنا أحمد بن محمّد بن غالب قال: أنبأنا أبو يعلى الطوسي قال: محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع كان ثقة يفهم.

وكان ثقة صاحب مذهب حسن، وجماعة، وأمر بمعروف ونهي عن منكر »(٣) .

(٥٦)

رواية ابن نيروز الأنماطي

وهو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن نيروز المتوفى سنة: ٣٠٨ أو ٣١٩.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي، والحافظ ابن عساكر.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٣ / ٢٩٥.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٦٥.

(٣). تاريخ بغداد ٢ / ٢٣٦.

٤٨

الخطيب : « روى عنه: أبو بكر محمّد بن عبد الله الشافعي، وعبيد الله بن أبي سمرة البغوي، ومحمّد بن إبراهيم بن حمدان العاقولي، ومحمّد بن عبيد الله بن الشخير الصيرفي، ومحمّد بن المظفر، وأبو الحسن الدار قطني، ويوسف بن عمر القواس.

وحدّثني الحسن بن محمّد الخلال: أن يوسف القوّاس ذكره في جملة شيوخه الثقات »(١) .

الذهبي : « ابن نيروز: الشيخ المسند الصدوق وثّقه القوّاس »(٢) .

(٥٧)

رواية المحاربي

وهو: أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن زكريا المحاربي المتوفى سنة: ٣٢٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ المعمر المحدّث »(٣) .

ابن حجر : « عن علي بن المنذر الطريقي وجماعة. تكلّم فيه وقيل: كان مؤمنا بالرجعة حدّث عنه: الدار قطني، ومحمّد بن عبد الله القاضي الجعفي »(٤) .

قلت : إنّما تكلّم فيه لما قيل من أنّه كان مؤمنا بالرجعة، لكنّ إيمانه بذلك غير ثابت، وعلى فرضه فغير مضر، وإلاّ لما روى عنه مثل الدار قطني.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٤٠٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٨.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٧٣

(٤). لسان الميزان ٥ / ٣٤٧.

٤٩

(٥٨)

رواية الجوجيري

وهو: أبو جعفر محمّد بن عمر بن حفص الأصبهاني المتوفى سنة: ٣٣٠.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الجورجيري، الشيخ الصدّوق »(١) .

وله ترجمة في:

أخبار أصبهان ٢ / ٢٧٢، الأنساب ٣ / ٣٥٦ - الجورجيري. وغيرها.

(٥٩)

رواية ابن مخلد العطّار

وهو: أبو عبد الله محمّد بن مخلد بن حفص الدوري البغدادي المتوفى سنة: ٣٣١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كان أحد أهل الفهم، موثوقا به في العلم، متسع الرواية، مشهورا بالديانة، موصوفا بالأمانة، مذكورا بالعبادة »(٢) .

الذهبي : « الإمام الحافظ الثقة القدوة وكان موصوفا بالعلم والصلاح والصدق والاجتهاد في الطلب، طال عمره واشتهر اسمه وانتهى إليه العلو مع القاضي المحاملي ببغداد. سئل الدار قطني عنه فقال: ثقة مأمون »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧١.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ٣١٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٥٦.

٥٠

(٦٠)

رواية العبدي اللنباني

وهو: أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عمر بن أبان الاصبهاني المتوفى سنة: ٣٣٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

السمعاني : « محدّث مشهور ثقة معروف مكثر »(١) .

الذهبي : « الإمام المحدّث ارتحل فسمع كثيرا من ابن أبي الدنيا وسمع المسند كلّه من ابن الإمام أحمد روى عنه توفي في ربيع الآخر سنة ٣٣٢ »(٢) .

(٦١)

رواية حمزة الهاشمي

وهو: أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي المتوفى سنة: ٣٣٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الخطيب : « كان ثقة مشهورا بالصّلاح، استسقى للناس فقال: اللهم إن عمر بن الخطاب استسقى بشيبة العباس فسقي، وهو أبي وأنا استسقي به. فجاء المطر وهو على المنبر »(٣) .

الذهبي : « الإمام القدوة إمام جامع المنصور روى عنه: الدار قطني،

____________________

(١). الأنساب ٥ / ١٤٢ - اللنباني.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ - ٣١١.

(٣). تاريخ بغداد ٨ / ١٨١.

٥١

وأبو الحسين ابن المتّيم قال الخطيب توفى سنة ٣٣٥ »(١) .

(٦٢)

رواية الزعفراني الواسطي

وهو: أبو عبد الله محمّد بن الحسين بن محمّد بن سعيد المتوفى سنة: ٣٣٧.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « قدم بغداد، وحدّث بها، فروى عنه من أهلها: عياش بن الحسن بن عياش مناقب الشافعي، تصنيف زكريا الساجي، وحدّثنا عنه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، وكان سمع منه بالبصرة.

وكان ثقة »(٢) .

(٦٣)

رواية ابن شوذب البغدادي

وهو: أبو محمّد عبد الله بن عمر المتوفى سنة: ٣٤٢.

وتعلم روايته من أسانيد ابن المغازلي الفقيه الشافعي.

الذهبي : « المقرئ المحدّث ولد سنة ٤٩. قال أبو بكر أحمد بن بيري: ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله منه »(٣) .

وله ترجمة في:

العبر ٢ / ٢٥٩، طبقات القراء ١ / ٤٣٧.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٣٧٤.

(٢). تاريخ بغداد ٢ / ٢٤٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٦٦.

٥٢

(٦٤)

رواية ابن نجيح

وهو: أبو بكر محمّد بن العبّاس البغدادي البزّاز المتوفى سنة: ٣٤٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الخطيب : عن ابن رزقويه: « كان حافظا »(١) .

الذهبي : « المحدّث الإمام وصفه ابن رزقويه بالحفظ، مات في جمادى الآخرة سنة ٣٤٥»(٢) .

(٦٥)

رواية أبي العباس ابن محبوب

وهو: محمّد بن أحمد المحبوبي المروزي المتوفى سنه: ٣٤٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الإمام المحدّث، مفيد مرو، راوي جامع أبي عيسى عنه حدّث عنه: أبو عبد الله ابن مندة، وأبو عبد الله الحاكم وكانت الرحلة إليه في سماع الجامع.

وكان شيخ البلد ثروة وإفضالا قال الحاكم: سماعه صحيح »(٣) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١١٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥١٣.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٣٧.

٥٣

(٦٦)

رواية السوسي

هو: أبو بكر محمّد بن إسحاق، المتوفّى حدود سنة: ٣٥٠.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « قدم بغداد في إحدى وأربعين وثلاثمائة، وحدّث بها عن أحاديث مستقيمة. حدّثنا عنه: أبو الحسن بن رزقويه، وأبو الحسين ابن الفضل القطّان، وروى عنه أبو الحسن الدار قطني »(١) .

السمعاني : كذلك(٢) .

(٦٧)

رواية أبي جعفر ابن دحيم

وهو: محمّد بن علي الشيباني الكوفي المتوفى سنة: ٣٥٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « ابن دحيم، الشيخ الثقة المسند الفاضل محدّث الكوفة أبو جعفر محمّد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي.

سمع من إبراهيم بن عبد الله العبسي القصّار

حدّث عنه: الحاكم، وأبو بكر ابن مردويه

وكان أحد الثقات »(٣) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٥٨.

(٢). الأنساب ٣ / ٣٣٦ - السوّسي.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٦.

٥٤

(٦٨)

رواية أبي بكر ابن خلاّد

وهو: أحمد بن يوسف النصيبي البغدادي المتوفى سنة: ٣٥٩.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « روى عنه: أبو الحسن الدار قطني، وحدّثنا عنه: أبو الحسن ابن رزقويه، و

كان ابن خلاد لا يعرف من العلم شيئا، غير أنّ سماعه كان صحيحا، سمعت أبا نعيم الحافظ يقول: حدّثنا أبو بكر ابن خلاد - وكان ثقة - قال

وكان ثقة، مضى أمره على جميل، ولم يكن يعرف الحديث »(١) .

الذهبي : « الشيخ الصدوق المحدّث، مسند العراق » ثم نقل ثقته.

عن الخطيب وأبي نعيم وابن أبي الفوارس(٢) .

(٦٩)

رواية الطوماري

وهو: أبو علي عيسى بن محمّد بن أحمد بن جريح المتوفى سنة: ٣٦٠.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « حدّث عن: أبي الحارث بن أسامة، والحسين بن فهم حدّثنا عنه: أبو الحسن بن رزقويه، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وعلي بن أحمد الرزاز، وأبو علي ابن شاذان، وأبو عبد الله الخالع، ومحمّد بن جعفر بن علاّن،

____________________

(١). تاريخ بغداد ٥ / ٢٢٠.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٦٩.

٥٥

وأحمد بن محمّد بن أبي جعفر الأخرم، وأبو نعيم الأصبهاني »(١) .

السمعاني : كذلك(٢) .

(٧٠)

رواية ابن عدي

وهو: أبو أحمد عبد الله بن عدي المتوفى سنة: ٣٦٥.

وتعلم روايته من إسناد الحافظ حمزة السّهمي.

الذهبي : « هو الإمام الحافظ الناقد الجوّال قال الحافظ ابن عساكر:

كان ثقة، على لحن فيه قال حمزة السهمي: كان ابن عدي حافظا متقنا، لم يكن في زمانه أحد مثله وقال أبو يعلى الخليلي: كان أبو أحمد عديم النظير حفظا وجلالة »(٣) .

وانظر:

طبقات السبكي ٣ / ٣١٥، مرآة الجنان ٢ / ٣٨١، طبقات الحفاظ: ٣٨٠.

(٧١)

رواية أبي الشيخ الأصبهاني

وهو: أبو محمّد عبد الله بن محمّد المتوفى سنة: ٣٦٩.

قال:

« حدّثنا إبراهيم قال: ثنا أحمد بن الوليد بن برد، قال عبد الله بن ميمون،

____________________

(١). تاريخ بغداد ١١ / ١٧٦.

(٢). الأنساب ٤ / ٨٢ - الطوماري.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ١٥٤.

٥٦

عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. فذكر الحديث »(١) .

ترجمته:

الذهبي: « أبو الشيخ: الإمام الحافظ الصادق عنه: ابن مندة، وابن مردويه، و

قال ابن مردويه: ثقة مأمون.

وقال أبو بكر الخطيب: كان أبو الشيخ حافظا ثبتا متقنا.

وقال أبو القاسم السوذرجاني: هو أحد عباد الله الصالحين، ثقة مأمون.

وقال أبو نعيم: كان أحد الأعلام وكان ثقة »(٢) .

(٧٢)

رواية أبي أحمد الحاكم

وهو: محمّد بن محمّد النيسابوري الكرابيسي صاحب الكنى المتوفى سنة: ٣٧٨.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « أبو أحمد الحاكم، الإمام الحافظ العلامة الثبت، محدّث خراسان، وكان من بحور العلم، حدّث عنه: أبو عبد الله الحاكم فقال: هو إمام عصره في هذه الصنعة، كثير التصنيف، مقدّم في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى وكان مقدّما في العدالة أوّلا من الصّالحين الثابتين على سنن السلف، ومن المنصفين فيما نعتقده في أهل البيت

____________________

(١). طبقات المحدثين بأصبهان ٣ / ٤٥٤.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٧٦.

٥٧

والصّحابة وهو حافظ عصره بهذه الديار »(١) .

وراجع:

المنتظم ٧ / ١٤٦، مرآة الجنان ٢ / ٤٠٨، طبقات الحفاظ: ٣٨٨.

(٧٣)

رواية محمّد بن المظفّر

هو: أبو الحسين محمّد بن المظفر بن موسى البغدادي، المتوفى سنة: ٣٧٩.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « كان حافظا فهما صادقا مكثرا أخبرني أحمد بن علي المحتسب: حدّثنا محمّد بن أبي الفوارس قال: كان محمّد بن المظفر ثقة أمينا مأمونا حسن الحفظ، وانتهى إليه الحديث وحفظه وعلمه قال العتيقي: وكان ثقة مأمونا حسن الخط »(٢) .

الذهبي : « الشيخ الحافظ المجوّد، محدّث العراق تقدّم في معرفة الرجال، وجمع وصنّف، وعمّر دهرا، وبعد صيته، وأكثر الحفّاظ عنه، مع الصدق والإتقان، وله شهرة ظاهرة، وإن كان ليس في حفظ الدار قطني »(٣) .

(٧٤)

رواية ابن معروف

وهو: عبيد الله بن أحمد بن معروف، قاضي القضاة ببغداد، المتوفى سنة

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ملخصا ١٦ / ٣٧٠.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ٢٦٢.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤١٨.

٥٨

٣٨١.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « حدّث عن: يحيى بن محمّد بن صاعد، ومحمّد بن إبراهيم ابن نيروز، و حدّثنا عنه: أبو محمّد الخلاّل، والأزهري، والعتيقي

وكان ثقة.

قلت : كان من أجلاّء الرجال، وألبّاء الناس، مع تجربة وحنكة ومعرفة وفطنة، وبصيرة ثاقبة، وعزيمة ناصبة »(١) .

(٧٥)

رواية ابن المقرئ

وهو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم الأصبهاني المتوفى سنة: ٣٨١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الحافظ الجوّال الصدوق مسند الوقت

قال ابن مردويه في تاريخه: ثقة مأمون، صاحب أصول.

وقال أبو نعيم: محدّث كبير ثقة، صاحب مسانيد، سمع ما لا يحصى »(٢) .

وله ترجمة في:

أخبار أصبهان ٢ / ٢٩٧، الوافي بالوفيات ١ / ٣٤٢، طبقات الحفاظ: ٣٨٧ وغيرها.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٠ / ٣٦٥.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٩٨.

٥٩

(٧٦)

رواية ابن حيّويه

وهو: أبو عمر محمّد بن العباس بن حيّويه الخراز المتوفى سنة: ٣٨٢.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « سمع: عبد الله بن إسحاق المدائني، ومحمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي، ومحمّد بن خلف بن المرزبان، وإبراهيم بن محمّد الخنازيري، وأبا القاسم البغوي، وأبا بكر بن أبي داود، ويحيى بن محمّد بن صاعد، وخلقا يطول ذكرهم.

وكان ثقة، سمع الكثير، وكتب طول عمره، وروى المصنّفات الكبار ».

ثمّ حكى ثقته عن الأزهري، والعتيقي، والبرقاني. وقال مرة أخرى:

وكان ثقة متيقّظا(١) .

(٧٧)

رواية ابن شاذان البزّاز

وهو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمّد بن شاذان المتوفى سنة: ٣٨٣.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « روى عنه: الدار قطني. وأخبرنا عنه: ابناه الحسن وعبد الله، وأحمد بن علي البادا، وأبو بكر البرقاني، وأبو القاسم الأزهري، وأبو محمّد الخلاّل، وجماعة سواهم.

____________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١٢١.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

جاءت عن الصادقين (عليهم‌السلام ) أنّ الله جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا في صلاة الجمعة خاصّة، فقال جلّ من قائل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيعَ ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم أنّ كُنتُم تَعلَمُونَ ) (١) .

[ ٩٤٠١ ] ٢٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع الله على قلبه.

[ ٩٤٠٢ ] ٢١ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجمعة حق على كل مسلم إلّا أربّعة.

[ ٩٤٠٣ ] ٢٢ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة.

[ ٩٤٠٤ ] ٢٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : الجمعة واجبة على كلّ مسلم في جماعة.

[ ٩٤٠٥ ] ٢٤ - وروى الشهيد الثإنّي في( رسالة الجمعة) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض.

[ ٩٤٠٦ ] ٢٥ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه.

____________

(١) الجمعة ٦٢: ٩.

٢٠ - المقنعة: ٢٧.

٢١ - المعتبر: ٢٠٠.

٢٢ - المعتبر: ٢٠١.

٢٣ - المعتبر: ٢٠٢.

٢٤ - رسالة الجمعة: ٥٤.

٢٥ - رسالة الجمعة: ٥٥.

٣٠١

[ ٩٤٠٧ ] ٢٦ - قال: وفي حديث آخر: من ترك ثلاث جمع متعمّداً من غير علّة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق.

[ ٩٤٠٨ ] ٢٧ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لينتهينّ أقوام من ودعهم(١) الجمعات، أو ليختمنّ على قلوبهم ثمّ ليكونن من الغافلين.

[ ٩٤٠٩ ] ٢٨ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف -: أنّ الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، إلّا ولا صلاة له، إلّا ولا زكاة له، إلّا ولا حجّ له، إلا ولا صوم له، إلّا ولا برّ له، حتى يتوب.

[ ٩٤١٠ ] ٢٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

وعن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٩٤١١ ] ٣٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ.

____________________

٢٦ - رسالة الجمعة: ٥٥.

٢٧ - رسالة الجمعة: ٥٥.

(١) الودع: الترك.( مجمع البحرين ٤: ٤٠٠ ).

٢٨ - رسالة الجمعة: ٦١.

٢٩ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٦.

(٢) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٦.

٣٠ - تحف العقول: ٣٧٠.

٣٠٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام

[ ٩٤١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[ ٩٤١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الامام وأربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٩٤١٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) ياتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من ابواب صلاة العيدين، والحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، والحديث ٧ من الباب ٢ - من أبواب آداب السفر، والحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦٠٩.

٢ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٤.

(٤) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٠، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٢.

٣ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من ابواب صلاة العيدين.

٣٠٣

(عليه‌السلام ) قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة.

[ ٩٤١٥ ] ٤ - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإِمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

[ ٩٤١٦ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تكون جماعة بأقّل من خمسة.

[ ٩٤١٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبأنّ بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة(٢) أربّع ركعات، فأنّ كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس(٣) نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

[ ٩٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن منصور يعني ابن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢١٨، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الخصال: ٢٩٨٨ / ٤٦.

(١) في المصدر: عاصم بن عبد الحميد الحناط.

٦ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) كلمة( الجمعة) ليست في التهذيب.

(٣) في المصدرين: خمسة.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٠، أوردذيله في الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٠٤

خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كلّ أحد، الحديث.

[ ٩٤١٩ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.

[ ٩٤٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين(٢) ، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام.

ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ٩٤٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة - إلى أنّ قال - وليقعد قعدّة بين الخطبتين، الحديث.

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٧ والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١١.

(١) في التهذيب عثمان بن يحيى.

٩ - التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٥ والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٨.

(٢) في الفقيه: المؤمنين( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤، والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٧ أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٣٠٥

[ ٩٤٢٢ ] ١١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابيه، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمّد بن حكيم، وغيره، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الجمعة قال: إذا اجتمع خمسة أحدهم الإِمام فلهم أن يجمعوا.

أقول: حمل الشيخ وجماعة ما تضمن السبعة على الوجوب، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب(١) . ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣ - باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى، وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر

[ ٩٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أُناس في قرية، هل يصلّون الجمعة، جماعة؟ قال: نعم، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب.

[ ٩٤٢٤ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبأنّ بن عثمان، عن الفضل بن

____________________

١١ - رجال الكشي ١: ٣٩٠ / ٢٧٩، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد.

(١) راجع التهذيب ٣: ٢١ ذيل الحديث ٧٦ والوافي ٢: ١٦٧ كتاب الصلاة، والوسيلة « الجوامع الفقهية »: ٧١١ وعنه الغنية: ٤٩٨، وروضة المتقين ٢: ٥٦٨، ومجمع الفائدة ٢: ٣٨٨.

(٢) لم نعثر فيما يأتي على المقصود، غير الأحاديث الواردة هنا المتفرقة في الأبواب الآتية.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٣، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٦

عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان قوم(١) في قرية صلّوا الجمعة(٢) أربّع ركعات، فأنّ كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس(٣) نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

[ ٩٤٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لأكثر مذاهب العامّة.

[ ٩٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على حصول البعد بأكثرمن فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.

٤ - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ

[ ٩٤٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) في نسخة: القوم( هامش المخطوط ).

(٢) كلمة( الجمعة) ليست في المصدر.

(٣) في المصدرين: خمسة.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٩، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٧.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٩، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٨.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣١.

٣٠٧

عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنّة إلى يوم القيامة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

أقول: هذا الإِجمال محمول على التفصيل الآتي(٢) ، أو على الاستحباب.

[ ٩٤٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.

[ ٩٤٢٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ضمنت لستّة على الله الجنّة - منهم - رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة.

[ ٩٤٣٠ ] . ٤ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٢، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢١.

(٢) يأتي التفصيل في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨٠، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧.

٤ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

٣٠٨

أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.

[ ٩٤٣١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٩٤٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجمعة؟ فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥ - باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطأنّ العادل أو من نصبه، ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف

[ ٩٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن زرارة قال: حثّنا أبو عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٥ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٢.

(١) كتب كتب المصنف على كلمة( كل) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٣، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢٠.

٦ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤١، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦١٩.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٥، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٥.

٣٠٩

على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنّما عنيت عندكم.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن هشام بن سالم، مثله (١) .

[ ٩٤٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله(٢) ، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعني صلاة الجمعة.

ورواه أيضاً مرسلاً(٣)

[ ٩٤٣٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربّع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فأنّ لم يكن إمام يخطب فهي أربّع ركعات وإن صلّوا جماعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٩٤٣٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على الوجوب من القرآن والأحاديث

____________________

(١) المقنعة: ٢٧.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٦.

(٢) اضاف المصنف عن نسخة: عليك.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣ / ذيل حديث ٨٠.

٣ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٤، أورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ١٩ / ٧٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢١٨، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٠

المتواترة الدالّة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط، وما تضمّن لفظ الإِمام(١) من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكّن منهما لعدم الخوف، وهو أعمّ من المعصوم، كما صرّح به علماء اللغة وغيرهم(٢) ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء، والقرائن على ذلك كثيرة جدّاً، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة، وإطلاق لفظ الإِمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة، وصلاة الجنازة، والاستسقاء، والآيات، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر.

[ ٩٤٣٧ ] ٥ - وقد تقدم حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقلّ منهم: الامام، وقاضيه، والمدّعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضربّ الحدود بين يدي الإِمام.

أقول: بهذا استدلّ مدّعي الاشتراط، وفيه أوّلاً أنّه محمول على التقيّة لموافقته لأشهر مذاهب العامة، وثانيا أنّ ما تضمنه من اشتراط أعيأنّ السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم، والأحاديث دالة على خلافه، فعلم أنّ المراد العدد خاصة، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم، ومما هو كالصريح في ذلك قوله: ولا تجب على أقلّ منهم، ولم يقل: ولا تجب على غيرهم فعُلم أنّها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقلّ، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث(٣) .

____________________

(١) الامام: ما ائتم به من رئيس أو غيره. قاموس المحيط ٤: ٧٨( هامش المخطوط ).

(٢) في كتب أبي حنيفة: إن شرط الجمعة السلطأنّ العادل أو نائبه مع الامكان. منه - قده -( هامش المخطوط ).

٥ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٤، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ والأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٨

٣١١

٦ - باب كيفيّة صلاة الجمعة، وجملة من أحكامها

[ ٩٤٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في قوله تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسطَى ) (١) وهي صلاة الظهر، قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في أعداد الصلوات(٢) .

[ ٩٤٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربّع ركعات.

[ ٩٤٤٠ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) و( العلل) بإسناد يأتي (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإِمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأنّ الناس يتخطّون إلى

____________________

= من الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ والباب ٣٠ من أبواب صلاة الجمعة، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٢ و ٨ و ١٤ من الباب ٣ من أبواب الاعتكاف.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٢) مَر في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١ / ١، وعلل الشرائع: ٢٦٤ / ٩.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٣١٢

الجمعة من بُعد، فأحبّ الله عزّ وجلّ أنّ يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأنّ الإِمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولأنّ الصلاة مع الإِمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين.

[ ٩٤٤١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام.

[ ٩٤٤٢ ] ٥ - وعنه، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي، عن عمربّن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكّأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدّة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأُولى منهما قبل الركوع.

[ ٩٤٤٣ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة؟ - إلى أن قال - قال: إنّما صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان، فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، الحديث.

[ ٩٤٤٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال - سألته عن الجمعة؟ فقال: بأذأنّ وإقامة، يخرج الإِمام بعد الأذأنّ فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ( قل هو الله أحد ) ثمّ

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤.

٦ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٥، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٧ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٧ أورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ هذه الأبواب.

٣١٣

يقوم فيفتتح خطبته، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٤٤٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإِمام فركعتان، وأمّا من صلّى وحده فهي أربّع ركعات وإن صلّوا جماعة.

أقول: هذا لا ينافي ما مر لأنّه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين، ويتمكّن منهما لعدم الخوف والتقيّة بخلاف إمام الجماعة.

وقد تقدّم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير(٢) .

[ ٩٤٤٦ ] ٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي ): عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا جمعة إلّا بخطبة، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإِخفات في القراءة(٣) .

٧ - باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً

[ ٩٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٤.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٩ - المعتبر: ٢٠٣.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥، وفي الباب ٧٣ من أبواب القراءة، وفي الحديثين ٣ و ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت ويأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٧.

٣١٤

عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة.

قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أنّ يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٤٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل.

وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر المسألة الثانية مثله(٢) .

٨ - باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين

[ ٩٤٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣ / ٧٩.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٧.

الباب ٨

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

٣١٥

عيسى، وعن محمّد بن الحسن بن علان(١) جميعاً، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن ربّعي بن عبدالله وفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة، فالصلاة ممّا وسّع فيه، تُقدّم مرّة وتُؤخّر أُخرى، والجمعة مما ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.

[ ٩٤٥٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن القاسم، عن مسمع أبي سيّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال: عند زوال الشمس، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.

[ ٩٤٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ من الأُمور أُموراً مضيّقة وأُموراً موسّعةً، وإنّ الوقت وقتان، والصلاة ممّا فيه السعة، فربّما عجّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة، فأنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.

[ ٩٤٥٢ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظلّ الأوّل، فيقول جبرئيل: يا محمّد، قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل

____________________

(١) كذا في المصدر، ويحتمله الاصل، لكن جاء في بعض النسخ: زعلان، و:( بن زعلأنّ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٢.

٣ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٦.

٤ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام.

[ ٩٤٥٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحبّ التكبير بها.

[ ٩٤٥٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة.

[ ٩٤٥٥ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ وقتها حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٦ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن سماعة، والحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، و(٢) عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن حسين، عن ابن أبي عمير، قال: حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال، فقال: أمّا أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

____________________

٥ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٣.

(١) في نسخة: ابن سنان - هامش المخطوط -.

٦ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٤، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٦.

٧ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٥، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٧، أورده بإسناد آخر في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٨ التهذيب ٣: ١٢ / ٤١.

٩ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٠، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) الواو هنا لم ترد في المصدرين.

٣١٧

[ ٩٤٥٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمن بن عجلان(١) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة.

ورواه الكليني(٢) عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن(٣) محمّد بن سنان، مثله.

[ ٩٤٥٩ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة.

[ ٩٤٦٠ ] ١٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيّق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيام.

[ ٩٤٦١ ] ١٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه.

[ ٩٤٦٢ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، وعن محمّد بن يحيى،

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ١٢ / ٣٩، أورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت.

(١) في الكافي: عبدالله بن عجلان.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٨ / ٣.

(٣) في نسخة: أو - هامش المخطوط -.

١١ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٧.

١٢ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب المواقيب.

١٣ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٣.

١٤ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ١.

٣١٨

عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٦٣ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنأنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.

[ ٩٤٦٤ ] ١٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمر(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت إذا زالت الشمس صليّت ركعتين ثمّ صلّيتها، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة.

[ ٩٤٦٥ ] ١٧ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الجمعة؟ فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصلّ ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة.

[ ٩٤٦٦ ] ١٨ - وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السفر والحضر، فإنّه قال: وقتها إذا زالت الشمس، وهي في ما سوى الجمعة، لكلّ صلاة وقتان، وقال: وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال، فوالله ما أُبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.

____________________

١٥ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٢.

١٦ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٤.

(١) في نسخة: عمير - هامش المخطوط - وهو في المصدر.

١٧ - مصباح المتهجد: ٣٢٣، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٨ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٣١٩

[ ٩٤٦٧ ] ١٩ - وعن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أنّ تمضي ساعة تحافظ عليها، فأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه الله.

[ ٩٤٦٨ ] ٢٠ - وعن حريز قال: سمعته يقول: أمّا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما.

[ ٩٤٦٩ ] ٢١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين، (١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على العمل بقول المؤذّنين في المواقيت(٤) .

٩ - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر

[ ٩٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٩ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٢٠ - مصباح المتهجد: ٣٢٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢١ - المحاسن: ٢٩٩ / ٤.

(١) في المصدر: قال سأل علي بن حنظلة ابا عبدالله.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في البابين ١١ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأذان، وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460