نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار13%

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 316391 / تحميل: 7014
الحجم الحجم الحجم
نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يترك فقد بالغ.

قال وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ثم قال لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أوصى بالثلث فلم يترك.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته.

( باب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن

يختلف الحال باختلاف الورثة ، وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يقتدر بقدر من المال.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور وبه أفتى الأصحاب.

باب

الحديث الأول : حسن. والسند الثاني صحيح.

٢١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب )

( الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في

وأكثر الأصحاب أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية ، سواء كان في حال حياة الموصى أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته ، لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو والأول أقوى.

باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « إن كان » أي الوصية ، ويحتمل الرجوع أيضا ، ولا خلاف في جواز رجوع الموصى في وصيته ما دام حيا.

الحديث الثاني : موثق.

٢٢

وصيته ما دام حيا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه قال قال علي بن الحسينعليه‌السلام للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطي من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت.

( باب )

( من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي )

( أو مات قبل أن يقبضها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال الوصية لوارث الذي أوصي له قال ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مرسل.

باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل البلوغ ، سواء مات في حياة الموصى أو بعد موته ، وفصل بعض الأصحاب فخص

٢٣

أوصي له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتبعليه‌السلام أعطه ورثته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت فإن لم أعلم له وليا قال اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله عز وجل منك الجد فتصدق بها.

( باب )

( إنفاذ الوصية على جهتها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال أعطه لمن أوصى به له

البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أعطه ورثته » الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له ، ويحتمل إرجاعه إلى الموصى ، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول وهو أظهر.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في المسالك : فيه دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه.

باب إنفاذ الوصية على جهتها

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس يشترط في الموصى له كونه غير حربي فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما ، إلا أن يكون الموصى من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة

٢٤

وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »(١) .

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعط لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب أبو جعفرعليه‌السلام إلى جعفر وموسى وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ».

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و

صحة الوصية له مع كونه رحما ، وأما الذمي فكالوقف ، ومنع القاضي من الوصية للكافر مطلقا ، وفي رواية محمد بن مسلم أعطه وإن كان يهوديا أو نصرانيا ،لقوله تعالى : «فَمَنْ بَدَّلَهُ » الآية وتصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد.

الحديث الثاني : صحيح.

ولعل السؤال مبني على أن سبيل الله الجهاد ، إما واقعا أو بزعم الموصى ، والمجاهدون في ذلك الزمان كانوا مخالفين ، فيرتبط الجواب بالسؤال ، ولا يبعد كون الحكم صدر على وجه التقية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨١.

٢٥

أوصى أن يعطى شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد اللهعليه‌السلام كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما إن الله عز وجل يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني [ بعض ] الثغور فابعثوا به إليه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا أوصى إلي بشيء في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال قلت له أوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج فإني لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.

وفيه دلالة على أن سبيل الله هو الجهاد ، إلا أن يقال : إنه لما كان الموصى مخالفا كانت قرينة حاله ومذهبه دالة على إرادته الجهاد ، وأما التخصيص بالثغور فلأنهم كانوا يدفعون الكفار عن المؤمنين والمسلمين في ذلك اليوم ، فكان أفضل من الجهاد معهم ، ولعله يدل على جواز المرابطة في زمان الغيبة ، وعدم استيلاء الإمام كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « اصرفه في الحج » يدل على أن الحج من سبيل الله ، وأنه أفضل أفراده ، ويمكن أن يكون مختصا بذلك الزمان ، لعدم تحقق الجهاد الشرعي فيه ، واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أن السبيل هو الجهاد ، وإن تعذر فأبواب البر كمعونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذهب أكثر المتأخرين إلى شموله لكل ما فيه أجر ، وكثير من الأخبار يدل على كون الحج منه ، فمع تعذر الجهاد الصرف إليه أحوط ، وإن كان التعميم لا يخلو من قوة ، كما يومئ إليه هذا الخبر.

٢٦

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمدعليهم‌السلام قالت اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف أجعله قال اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »أ رأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا قال فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال هاتها قلت من أعطيها قال عيسى شلقان(١) .

٢ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد قال سألت العسكريعليه‌السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا.

( باب آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال كتب الخليل بن

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هاتها » أي ابعثها إلى لأصرفها في مصارفها أو أعطها الفقراء ، ويفهم منه أن ما ورد من الصرف في الجهاد محمول على التقية فتدبر.

الحديث الثاني : صحيح.

باب آخر منه

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أنه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره

__________________

(١) قال الفيض (ره) في الوافي : شلقان : لقب عيسى بن أبي منصور كان خيّرا فاضلا.

٢٧

هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في ذلك شيء فسأل أبا الحسنعليه‌السلام فقال أبو الحسنعليه‌السلام إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب قال أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضاعليه‌السلام فقلت إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

( باب )

( من أوصى بعتق أو صدقة أو حج )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه فقال إن

الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « من مال الصدقة » أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق ، ولا يشترط النية في حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ، لأنه من خطإ القاضي ، وهو على بيت المال.

الحديث الثاني : حسن.

قوله : « فراشين » أي لكنائسهم أو للبيت المقدس.

باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج

الحديث الأول : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع

٢٨

كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته فقال يبدأ بالعتق فينفذه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأةأ فتجزيه أو

مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنه يقدم العتق ، وإن تأخر على غيره كما يدل عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد ، والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدل على مطلوبهم ، لأنها مفروضة في تنجيز العتق ، والمنجزات مقدمة على الوصايا كما هو المشهور ، وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمار الآتية.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل على أنه لو أوصى بعتق رقبة يجزي عنه الذكر والأنثى كما ذكره

٢٩

أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثم قال لي إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الةلبي ، عن أبي عبد الله قال سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فءئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان الحج ٥ أمثل حج عنها فقلت له إن كانت عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه فقال إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث.

٨ ـ عنه ، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال؟ في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة وفي ٥ العتق طائفة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال

الأصحاب.

الحديث السادس : حسن.

وفيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل ، إلا أن يقال مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال ، على أن « أفعل » كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك لا خلاف في وجوب تحري الوصف مع الإمكان ، فإن لم يجد مؤمنة قال المحقق وقبله الشيخ : أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين ،

٣٠

سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من الناس فيعتق.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت عبدا صالحاعليه‌السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى قال ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى قلت فإن لم يجدوا قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخعليه‌السلام أن أبا جعفرعليه‌السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال إن كانت مع الجواري وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت

والمستند ، رواية علي بن حمزة وفيه ضعف ، والأقوى أنه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

ولعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الإنفاق.

الحديث الثالث عشر : موثق.

وقال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على إجزاء الناقصة

٣١

فضلة فما ترى قال تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام .

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم قال ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما

وإن أمكنت المطابقة ، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا ، إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية ، لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان وإعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : موثق.

وبه أفتى الأكثر ، واختلفوا أن المنع من استرقاقهما على الحرمة أو الكراهة

٣٢

أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال يجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل.

تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة فقال يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم

قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو أشهد رجل على عبدين على نفسه بالإقرار بوارث فردت ، شهادتهما ، وجاز الميراث غير مقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ، ثم شهدا للمقر له قبلت شهادتهما له ، ورجع بالميراث على من كان أخذه ، ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما ، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق ، لأنهما أحييا حقه ، وتبعه ابن البر ، والشيخ استدل على الحكم بصحيحة الحلبي ، وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده ، والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لعتق العبد فائدة.

الحديث السابع عشر : مجهول.

ويدل على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ، ويعتق نصيبه منها ، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية ، وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها إلا حصة منها ، لضعف الرواية.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

٣٣

شيء من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجري على ولدها.

( باب )

( أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله قال قال إن الله عز وجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل : «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »(١) .

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »(٢) قال نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل

ولعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية ، فلذا لا يسري العتق فتستسعي في بقية ثمنها ، وتزوج الوصي أما لشبهة الإباحة أو بإذن الورثة ، وعلى التقديرين الولد حر ، ويلزمه على الأول قيمة الأمة والولد وإنما لم يلزمه هيهنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا ، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من إشكال.

باب أن من خاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق

الحديث الأول : مرسل.

قوله تعالى : « فَمَنْ خافَ » قيل أي علم «مِنْ مُوصٍ » «جَنَفاً » أي جورا وغير مشروع في الوصية خطأ «أَوْ إِثْماً » يعني يفعل ذلك عمدا «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ » أي بين الموصى لهم من الوالدين والأقرباء في الوصية المذكورة ، ويحتمل أن يكون المراد من يتوقع ويظن حين وصية الموصى أنه يجوز في الوصية فأصلح.

الحديث الثاني : صحيح.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨١.

(٢) سورة البقرة الآية ـ ١٨٠.

٣٤

«فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » قال يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير.

( باب )

( أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وحميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن فرقد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسألته وقلت له إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فتصدقت بها فما تقول فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته وسله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت إلي فرآني فقال ما حاجتك قلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذا عنك حاجتك قلت رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ما

ولعل المرادبالنسخ معناه اللغوي ، وأريد به التخصيص هنا.

باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على أنه مع إطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد ، ومع التعذر من الميقات ، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما ، وقيل : يرد

٣٥

صنعت قلت تصدقت بها فقال ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال فقال أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة.

( باب )

( أن المدبر من الثلث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال المدبر من الثلث.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير

إلى الوارث.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

باب أن المدبر من الثلث

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

٣٦

عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

( باب )

( أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن من جميع المال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه فقال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يتجر » قال الزمخشري في الفائق : فأما ما روي أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلاته « فقال : من يتجر فيقوم فيصلي معه » فوجهه

٣٧

فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

( باب )

( من أوصى وعليه دين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء كتاب الله عز وجل.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان

إن صحت الرواية أن يكون من التجارة ، لأنه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء.

وقال ابن الأثير في النهاية(١) : إن الهروي قد أجاز في كتابه ، واستشهد بهذا الحديث.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب من أوصى وعليه دين

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن أول القضاء » استشهاد لتقديم الوصية والدين على الميراث ، بقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وحمله الأصحاب على ما إذا فرط في إيصاله إلى الغرماء.

ويؤيده ما رواه الشيخ(٢) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله" أنه قال في رجل

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٥.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٦٨ ح ٣١.

٣٨

عن رجل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة قال لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فقلت إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فو الله ما أتممت الكلام حتى قال أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فما رأيت والله أفهم

توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ ، قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله ، وفي الفقيه(١) في رواية أبان « فيفرق الوصي ما كان أوصى به » فلا يحتاج إلى تكلف ، لكنه تصحيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويجيء في كتاب المواريث في باب إقرار بعض الورثة بدين عن زكريا بن يحيى عن الشعيري.قوله عليه‌السلام « أقرت بثلث ما في يديها » يمكن أن يكون المراد بثلث ما في يديها ثلث صداقها ، إذ بإقرارها ينقص ثلث الخمسمائة ، ويمكن أن

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ ح ٣.

٣٩

من أبي جعفرعليه‌السلام قط.

قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضي الدين وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف وللرجل ثلثاها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا

يكون « أقرت » بصيغة المجهول ، ويكون حاصل المعنى أعطيت ثلاث الألف ، وفي الفقيه بثلثي ما في يديها ، وسيأتي في كتاب المواريث ، وقال في الدروس : من الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة من علماء العامة قال : كنا بباب أبي جعفرعليه‌السلام ، وساق الخبر إلى قوله فقال : « أقرت بثلثي ما في يديها » ثم قال : قلت : هذا مبني على أن الإقرار يبني على الإشاعة ، وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه ، وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما لو أقر ممن هو مساو له ، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ، ولا يقاسمه فحينئذ تكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمسمائة ، لأن لها بزعمها وزعمه ثلاث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة ، فيستقر ملكها عليه ، ويفضل معها ثلث خمسمائة وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له ، لأنه بزعمها ملك له ، والذي في التهذيب نقلا عن الفضل فقد « أقرت بثلث ما في يدها » رأيته بخط مصنفه وكذا في الاستبصار ، وهذا موافق لما قلناه ، وذكره الشيخ أيضا بسند آخر غير الفضل وغير الحكم متصل بالفضيل بن يسار عنهعليه‌السلام « أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها » تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة ، وترد عليه ما بقي.

الحديث الرابع : مرسل.

والمشهور أن غرماء الميت سواء في التركة ، إلا أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعدا ، فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد ، وحكم بالاختصاص مطلقا ، وإن لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي

٤٠

الذهبي : « هو الحافظ، العلاّمة، النسّابة، الأخباري »(١) .

(٤١)

رواية بحشل

وهو: أبو الحسن أسلم بن سهل بن أسلم الرزاز المتوفى سنة: ٢٩٢.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الذهبي : « الحافظ، الصّدوق، المحدّث، مؤرّخ مدينة واسط ثقة، ثبت، إمام، يصلح للصحيح »(٢) .

السيوطي : « هو الحافظ الصدوق، محدّث واسط وصاحب تاريخها قال خميس الحافظ: ثقة ثبت إمام يصلح للصحيح. مات سنة ٢٩٢ »(٣) .

(٤٢)

رواية أبي جعفر الفسوي

هو: الحسن بن علي بن الوليد، المتوفّى سنة ٢٩٠ أو ٢٩٦.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « سكن بغداد وحدّث بها عن روى عنه: أبو عمرو ابن السمّاك، وعبد الصّمد بن علي الطستي، وعبد الباقي ابن قانع القاضي، وأبو بكر الشافعي، وأبو علي ابن الصوّاف، ومحمّد بن علي بن حبيش.

وذكره الدار قطني فقال: لا بأس به »(٤) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٤٢٧.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٥٥٣.

(٣). طبقات الحفّاظ: ٢٩٣.

(٤). تاريخ بغداد ٧ / ٣٧٢.

٤١

(٤٣)

رواية مطيّن

وهو: أبو جعفر محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، المتوفى سنة: ٢٩٧.

وتعلم روايته من إسناد الحاكم.

الذهبي : « الحافظ الكبير كان من أوعية العلم، حدّث عنه: أبو بكر النجار، وأبو القاسم الطبراني، وأبو بكر الإسماعيل، وعلي بن حسّان الدممي، و

قال أبو بكر بن أبي دارم الحافظ: كتبت عن مطين مائة ألف.

وسئل عنه الدار قطني فقال: ثقة جبل »(١) .

(٤٤)

رواية ابن صدقة

وهو: إبراهيم بن صدقة

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « إبراهيم بن صدقة، من أهل المدائن. حدّث عن: داود بن المحبّر، وأبي يحيى زكريا بن عبد الرحمن الملطي. روى عنه: أبو الحسن بن البراء، وبكر بن أحمد بن مقبل البصري »(٢) .

____________________

(١). تذكرة الحفّاظ: ٦٦٢.

(٢). تاريخ بغداد ٦ / ١٠٤.

٤٢

(٤٥)

رواية الورتنيس

وهو: أحمد بن يزيد بن إبراهيم.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

ابن حجر : « أحمد بن يزيد بن إبراهيم الورتنّيس - بفتح الواو وسكون الراء وفتح التاء الفوقانية وكسر النون الثقيلة، بعدها ياء أخيرة ساكنة ثمّ سين مهملة - يكنّى أبا الحسن الحرّاني.

ضعّفه أبو حاتم، من العاشرة. ولم يرو عنه البخاري إلاّ حديثا واحدا متابعة / خ »(١) .

أقول:

فالرّجل من رجال البخاري في صحيحه.

وقد رضيه غير أبي حاتم، قال الذهبي: « ضعّفه أبو حاتم ومشّاه غيره »(٢) .

وتضعيف أبي حاتم لا يعبأ به - خاصة إذا عارضه توثيق من غيره - لما ذكره الذهبي بترجمته من أنّه متعنّت في الرجال، يقدّم توثيق غيره على تضعيفه(٣) .

(٤٦)

رواية الجاذري الواسطي

وهو: أبو الحسن علي بن الحسن الجاذرى الطّحان المتوفى سنة:

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

____________________

(١). تقريب التهذيب ١ / ٢٨.

(٢). ميزان الاعتدال ١ / ١٦٣.

(٣). سير أعلام النبلاء - ترجمة أبي حاتم الرازي ١٣ / ٢٤٧.

٤٣

السمعاني : « قال ابن ماكولا: هو شيخ حدّث عنه أبو غالب ابن بشران، يروي عن محمّد بن عثمان بن سمعان تاريخ بحشل »(١) ياقوت: في « جاذر »(٢) .

(٤٧)

رواية الناقد

وهو: أحمد بن عيسى بن الهيثم بن بابويه أبو بكر التمّار.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « سمع: أحمد بن علي البربهاري، وأبا مسلم الكجي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وموسى بن إسحاق الأنصاري، وأحمد بن يحيى الحلواني، والحسن بن علي المعمري، وجعفر بن محمّد الفريابي.

حدّثنا عنه: أبو الحسن بن رزقويه.

وكان ثقة »(٣) .

(٤٨)

رواية أبي القاسم القطيعي

وهو: إبراهيم بن محمّد بن الهيثم المتوفى سنة: ٣٠١.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « روى عنه: القاضي أبو عبد الله المحاملي، وأبو الحسين ابن المنادي، وعبد الصمد بن علي الطستي، وإسماعيل بن علي الخطبي،

____________________

(١). الأنساب - الجاذري ٣ / ١٥٧.

(٢). معجم البلدان ٢ / ٩٢.

(٣). تاريخ بغداد ٤ / ٢٨٣.

٤٤

وغيرهم.

وذكره الدار قطني فقال: ثقة صدوق.

... كان حسن المعرفة بالحديث، وثقة متيقّظا، منزله في الجانب الغربي في قطيعة عيسى. كتب الناس عنه »(١) .

(٤٩)

رواية القرشي الكوفي

وهو: أبو الفتح هبة الله بن علي، المتوفى سنة ٣٠١ أو ٣٠٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « سكن بغداد، وحدّث بها عن القاضي أبي عبد الله ابن الهرواني، ومحمّد بن جعفر بن النّجار.

كتبت عنه، وكان سماعه صحيحا »(٢) .

(٥٠)

رواية ابن متّويه

وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن الحسن الأصبهاني المتوفى سنة ٣٠٢.

وتعلم روايته من رواية أبي الشيخ وهو شيخه.

الذهبي : « الإمام المأمون القدوة إمام جامع أصبهان، كان من العبّاد والسادة، يسرد الصوم، وكان حافظا حجة، من معادن الصدق حدّث عنه: أبو الشيخ ابن حيان، وأبو القاسم الطبراني وقال أبو الشيخ: كان من

____________________

(١). تاريخ بغداد ٦ / ١٥٤.

(٢). تاريخ بغداد ١٤ / ٧٣

٤٥

معادن الصدق. وقال أبو نعيم: كان من العبّاد الفضلاء. مات في جمادى الآخرة سنة ٣٠٢. قلت: نيف على الثمانين.رحمه‌الله »(١) .

وله تراجم في كثير من الكتب.

(٥١)

رواية ابن الأنباري

وهو: محمّد بن القاسم بن بشار النحوي المتوفى سنة ٣٠٤.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الخطيب : « كان ابن الأنباري، صدوقا ديّنا، من أهل السنّة »(٢) .

الذهبي : « الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون » ونقل كلمة الخطيب المذكورة وغيرها(٣) .

(٥٢)

رواية أبي الحسن ابن سراج

وهو: علي بن سراج الحرشي البصري المتوفى سنة ٣٠٨.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر وغيره.

الخطيب : « كان عارفا بأيام الناس وأحوالهم، حافظا »(٤) .

الذهبي : الإمام الحافظ البارع حدّث عنه: أبو بكر الشافعي، وأبو بكر الإسماعيلي، وأبو أحمد العسّال، وأبو بكر الجعابي، وأبو عمرو ابن حمدان، وعلي بن عمر السّكري، وآخرون.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٤٢.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ١٨١.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧٤.

(٤). تاريخ بغداد ١١ / ٤٣١.

٤٦

قال الدار قطني: كان يحفظ الحديث.

وقال الخطيب: كان عارفا بأيام الناس وأحوالهم حافظا.

وقيل: مات سنة ٣٠٨ في ربيع الأول.

إلّا أن الدار قطني قال: كان يشرب ويسكر »(١) .

(٥٣)

رواية الزيادي

وهو: عمر بن عبد الله بن عمر، المعروف بابن أبي حسان المتوفى سنة: ٣١٤.

وقد عرفت روايته من أسانيد ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « روى عنه: محمّد بن جعفر زوج الحرة، ومحمّد بن إسحاق القطيعي وأبو الحسن بن لؤلؤ، ومحمّد بن المظفّر، وعبد الله بن موسى الهاشمي، وأبو حفص ابن شاهين.

وكان ثقة »(٢) .

(٥٤)

رواية أبي الليث الفرائضي

وهو: نصر بن القاسم بن نصر بن زيد المتوفى سنة: ٣١٤.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « روى عنه أبو الحسين بن البوّاب المقرئ، وعمر بن محمّد ابن سبنك، وأبو الفضل الزهري، وأبو حفص ابن شاهين، وغيرهم.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٢٨٣.

(٢). تاريخ بغداد ١١ / ٢٢٤.

٤٧

وكان ثقة مأمونا »(١) .

الذهبي : « الإمام العلاّمة المحدّث المقرئ كان إماما في الفقه كبير الشأن، حدّث عنه وقد وثّق »(٢) .

(٥٥)

رواية أبي الطيّب اللخمي

وهو: محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع بن مالك أبو الطيّب اللخمي المتوفى سنة: ٣١٨.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « أبو الطيّب اللخمي الكوفي، سكن بغداد وحدّث بها عن أخبرنا أحمد بن محمّد بن غالب قال: أنبأنا أبو يعلى الطوسي قال: محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع كان ثقة يفهم.

وكان ثقة صاحب مذهب حسن، وجماعة، وأمر بمعروف ونهي عن منكر »(٣) .

(٥٦)

رواية ابن نيروز الأنماطي

وهو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن نيروز المتوفى سنة: ٣٠٨ أو ٣١٩.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي، والحافظ ابن عساكر.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٣ / ٢٩٥.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٦٥.

(٣). تاريخ بغداد ٢ / ٢٣٦.

٤٨

الخطيب : « روى عنه: أبو بكر محمّد بن عبد الله الشافعي، وعبيد الله بن أبي سمرة البغوي، ومحمّد بن إبراهيم بن حمدان العاقولي، ومحمّد بن عبيد الله بن الشخير الصيرفي، ومحمّد بن المظفر، وأبو الحسن الدار قطني، ويوسف بن عمر القواس.

وحدّثني الحسن بن محمّد الخلال: أن يوسف القوّاس ذكره في جملة شيوخه الثقات »(١) .

الذهبي : « ابن نيروز: الشيخ المسند الصدوق وثّقه القوّاس »(٢) .

(٥٧)

رواية المحاربي

وهو: أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن زكريا المحاربي المتوفى سنة: ٣٢٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ المعمر المحدّث »(٣) .

ابن حجر : « عن علي بن المنذر الطريقي وجماعة. تكلّم فيه وقيل: كان مؤمنا بالرجعة حدّث عنه: الدار قطني، ومحمّد بن عبد الله القاضي الجعفي »(٤) .

قلت : إنّما تكلّم فيه لما قيل من أنّه كان مؤمنا بالرجعة، لكنّ إيمانه بذلك غير ثابت، وعلى فرضه فغير مضر، وإلاّ لما روى عنه مثل الدار قطني.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٤٠٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٨.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٧٣

(٤). لسان الميزان ٥ / ٣٤٧.

٤٩

(٥٨)

رواية الجوجيري

وهو: أبو جعفر محمّد بن عمر بن حفص الأصبهاني المتوفى سنة: ٣٣٠.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الجورجيري، الشيخ الصدّوق »(١) .

وله ترجمة في:

أخبار أصبهان ٢ / ٢٧٢، الأنساب ٣ / ٣٥٦ - الجورجيري. وغيرها.

(٥٩)

رواية ابن مخلد العطّار

وهو: أبو عبد الله محمّد بن مخلد بن حفص الدوري البغدادي المتوفى سنة: ٣٣١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « كان أحد أهل الفهم، موثوقا به في العلم، متسع الرواية، مشهورا بالديانة، موصوفا بالأمانة، مذكورا بالعبادة »(٢) .

الذهبي : « الإمام الحافظ الثقة القدوة وكان موصوفا بالعلم والصلاح والصدق والاجتهاد في الطلب، طال عمره واشتهر اسمه وانتهى إليه العلو مع القاضي المحاملي ببغداد. سئل الدار قطني عنه فقال: ثقة مأمون »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧١.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ٣١٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٥٦.

٥٠

(٦٠)

رواية العبدي اللنباني

وهو: أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عمر بن أبان الاصبهاني المتوفى سنة: ٣٣٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

السمعاني : « محدّث مشهور ثقة معروف مكثر »(١) .

الذهبي : « الإمام المحدّث ارتحل فسمع كثيرا من ابن أبي الدنيا وسمع المسند كلّه من ابن الإمام أحمد روى عنه توفي في ربيع الآخر سنة ٣٣٢ »(٢) .

(٦١)

رواية حمزة الهاشمي

وهو: أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي المتوفى سنة: ٣٣٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الخطيب : « كان ثقة مشهورا بالصّلاح، استسقى للناس فقال: اللهم إن عمر بن الخطاب استسقى بشيبة العباس فسقي، وهو أبي وأنا استسقي به. فجاء المطر وهو على المنبر »(٣) .

الذهبي : « الإمام القدوة إمام جامع المنصور روى عنه: الدار قطني،

____________________

(١). الأنساب ٥ / ١٤٢ - اللنباني.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ - ٣١١.

(٣). تاريخ بغداد ٨ / ١٨١.

٥١

وأبو الحسين ابن المتّيم قال الخطيب توفى سنة ٣٣٥ »(١) .

(٦٢)

رواية الزعفراني الواسطي

وهو: أبو عبد الله محمّد بن الحسين بن محمّد بن سعيد المتوفى سنة: ٣٣٧.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « قدم بغداد، وحدّث بها، فروى عنه من أهلها: عياش بن الحسن بن عياش مناقب الشافعي، تصنيف زكريا الساجي، وحدّثنا عنه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، وكان سمع منه بالبصرة.

وكان ثقة »(٢) .

(٦٣)

رواية ابن شوذب البغدادي

وهو: أبو محمّد عبد الله بن عمر المتوفى سنة: ٣٤٢.

وتعلم روايته من أسانيد ابن المغازلي الفقيه الشافعي.

الذهبي : « المقرئ المحدّث ولد سنة ٤٩. قال أبو بكر أحمد بن بيري: ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله منه »(٣) .

وله ترجمة في:

العبر ٢ / ٢٥٩، طبقات القراء ١ / ٤٣٧.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٣٧٤.

(٢). تاريخ بغداد ٢ / ٢٤٠.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٦٦.

٥٢

(٦٤)

رواية ابن نجيح

وهو: أبو بكر محمّد بن العبّاس البغدادي البزّاز المتوفى سنة: ٣٤٥.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الخطيب : عن ابن رزقويه: « كان حافظا »(١) .

الذهبي : « المحدّث الإمام وصفه ابن رزقويه بالحفظ، مات في جمادى الآخرة سنة ٣٤٥»(٢) .

(٦٥)

رواية أبي العباس ابن محبوب

وهو: محمّد بن أحمد المحبوبي المروزي المتوفى سنه: ٣٤٦.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ الكنجي.

الذهبي : « الإمام المحدّث، مفيد مرو، راوي جامع أبي عيسى عنه حدّث عنه: أبو عبد الله ابن مندة، وأبو عبد الله الحاكم وكانت الرحلة إليه في سماع الجامع.

وكان شيخ البلد ثروة وإفضالا قال الحاكم: سماعه صحيح »(٣) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١١٨.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥١٣.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٥٣٧.

٥٣

(٦٦)

رواية السوسي

هو: أبو بكر محمّد بن إسحاق، المتوفّى حدود سنة: ٣٥٠.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « قدم بغداد في إحدى وأربعين وثلاثمائة، وحدّث بها عن أحاديث مستقيمة. حدّثنا عنه: أبو الحسن بن رزقويه، وأبو الحسين ابن الفضل القطّان، وروى عنه أبو الحسن الدار قطني »(١) .

السمعاني : كذلك(٢) .

(٦٧)

رواية أبي جعفر ابن دحيم

وهو: محمّد بن علي الشيباني الكوفي المتوفى سنة: ٣٥٢.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « ابن دحيم، الشيخ الثقة المسند الفاضل محدّث الكوفة أبو جعفر محمّد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي.

سمع من إبراهيم بن عبد الله العبسي القصّار

حدّث عنه: الحاكم، وأبو بكر ابن مردويه

وكان أحد الثقات »(٣) .

____________________

(١). تاريخ بغداد ١ / ٢٥٨.

(٢). الأنساب ٣ / ٣٣٦ - السوّسي.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٦.

٥٤

(٦٨)

رواية أبي بكر ابن خلاّد

وهو: أحمد بن يوسف النصيبي البغدادي المتوفى سنة: ٣٥٩.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الخطيب : « روى عنه: أبو الحسن الدار قطني، وحدّثنا عنه: أبو الحسن ابن رزقويه، و

كان ابن خلاد لا يعرف من العلم شيئا، غير أنّ سماعه كان صحيحا، سمعت أبا نعيم الحافظ يقول: حدّثنا أبو بكر ابن خلاد - وكان ثقة - قال

وكان ثقة، مضى أمره على جميل، ولم يكن يعرف الحديث »(١) .

الذهبي : « الشيخ الصدوق المحدّث، مسند العراق » ثم نقل ثقته.

عن الخطيب وأبي نعيم وابن أبي الفوارس(٢) .

(٦٩)

رواية الطوماري

وهو: أبو علي عيسى بن محمّد بن أحمد بن جريح المتوفى سنة: ٣٦٠.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « حدّث عن: أبي الحارث بن أسامة، والحسين بن فهم حدّثنا عنه: أبو الحسن بن رزقويه، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وعلي بن أحمد الرزاز، وأبو علي ابن شاذان، وأبو عبد الله الخالع، ومحمّد بن جعفر بن علاّن،

____________________

(١). تاريخ بغداد ٥ / ٢٢٠.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٦٩.

٥٥

وأحمد بن محمّد بن أبي جعفر الأخرم، وأبو نعيم الأصبهاني »(١) .

السمعاني : كذلك(٢) .

(٧٠)

رواية ابن عدي

وهو: أبو أحمد عبد الله بن عدي المتوفى سنة: ٣٦٥.

وتعلم روايته من إسناد الحافظ حمزة السّهمي.

الذهبي : « هو الإمام الحافظ الناقد الجوّال قال الحافظ ابن عساكر:

كان ثقة، على لحن فيه قال حمزة السهمي: كان ابن عدي حافظا متقنا، لم يكن في زمانه أحد مثله وقال أبو يعلى الخليلي: كان أبو أحمد عديم النظير حفظا وجلالة »(٣) .

وانظر:

طبقات السبكي ٣ / ٣١٥، مرآة الجنان ٢ / ٣٨١، طبقات الحفاظ: ٣٨٠.

(٧١)

رواية أبي الشيخ الأصبهاني

وهو: أبو محمّد عبد الله بن محمّد المتوفى سنة: ٣٦٩.

قال:

« حدّثنا إبراهيم قال: ثنا أحمد بن الوليد بن برد، قال عبد الله بن ميمون،

____________________

(١). تاريخ بغداد ١١ / ١٧٦.

(٢). الأنساب ٤ / ٨٢ - الطوماري.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ١٥٤.

٥٦

عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: اهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. فذكر الحديث »(١) .

ترجمته:

الذهبي: « أبو الشيخ: الإمام الحافظ الصادق عنه: ابن مندة، وابن مردويه، و

قال ابن مردويه: ثقة مأمون.

وقال أبو بكر الخطيب: كان أبو الشيخ حافظا ثبتا متقنا.

وقال أبو القاسم السوذرجاني: هو أحد عباد الله الصالحين، ثقة مأمون.

وقال أبو نعيم: كان أحد الأعلام وكان ثقة »(٢) .

(٧٢)

رواية أبي أحمد الحاكم

وهو: محمّد بن محمّد النيسابوري الكرابيسي صاحب الكنى المتوفى سنة: ٣٧٨.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « أبو أحمد الحاكم، الإمام الحافظ العلامة الثبت، محدّث خراسان، وكان من بحور العلم، حدّث عنه: أبو عبد الله الحاكم فقال: هو إمام عصره في هذه الصنعة، كثير التصنيف، مقدّم في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى وكان مقدّما في العدالة أوّلا من الصّالحين الثابتين على سنن السلف، ومن المنصفين فيما نعتقده في أهل البيت

____________________

(١). طبقات المحدثين بأصبهان ٣ / ٤٥٤.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٧٦.

٥٧

والصّحابة وهو حافظ عصره بهذه الديار »(١) .

وراجع:

المنتظم ٧ / ١٤٦، مرآة الجنان ٢ / ٤٠٨، طبقات الحفاظ: ٣٨٨.

(٧٣)

رواية محمّد بن المظفّر

هو: أبو الحسين محمّد بن المظفر بن موسى البغدادي، المتوفى سنة: ٣٧٩.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « كان حافظا فهما صادقا مكثرا أخبرني أحمد بن علي المحتسب: حدّثنا محمّد بن أبي الفوارس قال: كان محمّد بن المظفر ثقة أمينا مأمونا حسن الحفظ، وانتهى إليه الحديث وحفظه وعلمه قال العتيقي: وكان ثقة مأمونا حسن الخط »(٢) .

الذهبي : « الشيخ الحافظ المجوّد، محدّث العراق تقدّم في معرفة الرجال، وجمع وصنّف، وعمّر دهرا، وبعد صيته، وأكثر الحفّاظ عنه، مع الصدق والإتقان، وله شهرة ظاهرة، وإن كان ليس في حفظ الدار قطني »(٣) .

(٧٤)

رواية ابن معروف

وهو: عبيد الله بن أحمد بن معروف، قاضي القضاة ببغداد، المتوفى سنة

____________________

(١). سير أعلام النبلاء ملخصا ١٦ / ٣٧٠.

(٢). تاريخ بغداد ٣ / ٢٦٢.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤١٨.

٥٨

٣٨١.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « حدّث عن: يحيى بن محمّد بن صاعد، ومحمّد بن إبراهيم ابن نيروز، و حدّثنا عنه: أبو محمّد الخلاّل، والأزهري، والعتيقي

وكان ثقة.

قلت : كان من أجلاّء الرجال، وألبّاء الناس، مع تجربة وحنكة ومعرفة وفطنة، وبصيرة ثاقبة، وعزيمة ناصبة »(١) .

(٧٥)

رواية ابن المقرئ

وهو: أبو بكر محمّد بن إبراهيم الأصبهاني المتوفى سنة: ٣٨١.

وتعلم روايته من أسانيد الحافظ ابن عساكر.

الذهبي : « الشيخ الحافظ الجوّال الصدوق مسند الوقت

قال ابن مردويه في تاريخه: ثقة مأمون، صاحب أصول.

وقال أبو نعيم: محدّث كبير ثقة، صاحب مسانيد، سمع ما لا يحصى »(٢) .

وله ترجمة في:

أخبار أصبهان ٢ / ٢٩٧، الوافي بالوفيات ١ / ٣٤٢، طبقات الحفاظ: ٣٨٧ وغيرها.

____________________

(١). تاريخ بغداد ١٠ / ٣٦٥.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٩٨.

٥٩

(٧٦)

رواية ابن حيّويه

وهو: أبو عمر محمّد بن العباس بن حيّويه الخراز المتوفى سنة: ٣٨٢.

وقد عرفت روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي الشافعي.

الخطيب : « سمع: عبد الله بن إسحاق المدائني، ومحمّد بن محمّد بن سليمان الباغندي، ومحمّد بن خلف بن المرزبان، وإبراهيم بن محمّد الخنازيري، وأبا القاسم البغوي، وأبا بكر بن أبي داود، ويحيى بن محمّد بن صاعد، وخلقا يطول ذكرهم.

وكان ثقة، سمع الكثير، وكتب طول عمره، وروى المصنّفات الكبار ».

ثمّ حكى ثقته عن الأزهري، والعتيقي، والبرقاني. وقال مرة أخرى:

وكان ثقة متيقّظا(١) .

(٧٧)

رواية ابن شاذان البزّاز

وهو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمّد بن شاذان المتوفى سنة: ٣٨٣.

وتعلم روايته من أسانيد الفقيه ابن المغازلي.

الخطيب : « روى عنه: الدار قطني. وأخبرنا عنه: ابناه الحسن وعبد الله، وأحمد بن علي البادا، وأبو بكر البرقاني، وأبو القاسم الأزهري، وأبو محمّد الخلاّل، وجماعة سواهم.

____________________

(١). تاريخ بغداد ٣ / ١٢١.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460